انهار
انهار
مطالب خواندنی

الفصل الرابع فی الخیارات و فیه مسائل

بزرگ نمایی کوچک نمایی

(مسألة 1) الخیار حق یقتضي السلطنة علی فسخ العقد برفع مضمونه و هو أقسام:

(الأول) ما یسمی خیار المجلس یعني مجلس البیع فانه اذا وقع البیع کان لکل من البائع و المشتري الخیار في الفسخ في المجلس ما لم یفترقا فاذا افترقا و لو بخطوة لزم البیع و انتفی الخیار و لو کان المباشر للعقد الوکیل کان الخیار للمالک1 فان کان الوکیل وکیلا في إجراء الصیغة فقط فلیس له الفسخ عن المالک، و لو کان وکیلا في تمام المعاملة و شؤنها کان له الفسخ عن المالک، و المدار علی اجتماع المباشرین و افتراقهما لا المالکین و لو فارقا المجلس مصطحبین بقي الخیار لهما حتی یفترقا و لو کان الموجب و القابل واحداً وکالة عن المالکین او ولایة علیهما ففي ثبوت الخیار إشکال بل الأظهر العدم.

الصدر: 1- اذا کان المالک حاضراً مجلس العقد حضور تدخل و بما هو طرف للمعاملة ثبت له الخیار و ان المباشر للعقد و کلیه و اما في غیر هذه الصورة فالظاهر عدم ثبوت الخیار للمالک کما ان ثبوته ابتداء للوکیل المباشر للعقد محل اشکال بل منع خصوصا اذا کان وکیلا في مجرد اجراء العقد.

(مسألة 2) هذا الخیار یختص بالبیع و لا یجري في غیره من المعاوضات.

(مسألة 3) یسقط هذا الخیار باشتراط سقوطه في العقد کما یسقط باسقاطه بعد العقد.

(الثاني) خیار الحیوان:

(مسألة 4) کل من اشتری حیواناً انساناً أو غیره ثبت له الخیار ثلاثة أیام مبدؤها زمان العقد و إذا کان العقد في اثناء النهار لفق المنکسر من الیوم الرابع و اللیلتان المتوسطتان داخلتان في مدة الخیار، و کذا المیلة الثالثة في صورة تلفیق المنکسر و إذا لم یفترق المتبایعان حتی مضت ثلاثة أیام سقط خیار الحیوان و بقي خیار المجلس.

(مسألة 5) یسقط هذا الخیار باشتراط سقوطه في متن العقد کما یسقط باسقاطه بعده و بالتصرف1 في الحیوان تصرفاً یدل علی امضاء العقد و اختیار عدم الفسخ.

الصدر: 1- أو تصرفاً یصدق علیه انه أحدث بالحیوان حدنا و اذا کان المباع جاریة اعتبر النظر الی ما کان یحرم علیه و اللمس بحکم الحدث شرعاً.

(مسألة 6) لا یثبت1 هذا الخیار للبائع حتی لو کان الثمن حیواناً

الصدر: 1- فیه اشکال بل لا یبعد الثبوت.

(مسألة 7) یختص هذا الخیار بالبیع و لا یثبت في غیره من المعاوضات.

(مسألة 8) إذا تلف الحیوان قبل القبض أو بعده في مدة الخیار کان تلفه من مال البائع و رجع المشتري علیه بالثمن إذا کان دفعه الیه.

(مسألة 9) إذا طرأ عیب في الحیوان من غیر تفریط من المشتري لم یمنع من الفسخ و الرد، و ان کان یتفریط منه سقط خیاره.

(الثالث) خیار الشرط و المراد به الخیار المجعول. باشتراطه في العقد إما لکل من المتعاقدین أو لأحدهما بعینه اولأجنبي.

(مسألة 10) لا یتقدر هذا الخیار بمدة معینة بل یجوز اشتراطه ما یشاء من مدة قصیرة أو طویلة متصلة بالعقد أو منفصلة عنه، نعم لابد من تقدیرها بقدر معین و تعیین مبدئها فلا یجوز جعل الخیار1 بلا مدة و لا جعله مدة غیر محدودة2 قابلة للزیادة و النقیصة مثل مجيء الحاج و لا جعله شهراً مردداً بین الشهور3 و إلا بطل العقد، نعم إذا أطلق الشهر کان الظاهر منه المتصل بالعقد و کذا الحکم في غیر الشهر من السنة او الاسبوع أو نحوهما.

الصدر: 1- اذا ارید بذلک جعل الخیار الی الابد فهو صحیح.

الصدر: 2- عدم الجواز محل اشکال بل لا یبعد الجواز.

الصدر: 3-إن کان التردید بمعنی عدم معرفته مع تعینه واقعاً فالظاهر الحکم بالصحة.

(مسألة 11) لا یجوز اشتراط الخیار في الایقاعات کالطلاق و العتق و لا في العقود1 الجائزة کالودیعة و العاریة و یجوز اشتراطه في العقود اللازمة عدا النکاح2 و في جواز اشتراطه في الصدقة و في الهبة اللازمة و في الضمان إشکال و ان کان الأظهر3 الجواز في الأخیر و عدم الجواز في الأولین.

الصدر: 1- انما لا یصح شرط الخیار في العقود الجائزة الاذنیة و اما مثل الهبة فالظاهر جواز جعل الخیار فیها و تکون له آثار منها استحقاق الفسخ فیما اذا سقط الجواز الحکمي باحداث الموهوب له تغییراً في العین الموهویة

الصدر: 2- الظاهر ثبوت خیار تخلف الشرط في النکاح فیما إذا اشترط وصف مخصوص في الزوج کأن یکون من بني فلان وانکشف تخلفه فان للزوجة الفسخ لورود النص بذلک و مرجع خیار تخلف الشرط الی جعل الخیار ضمناً فهذا النحو من جعل الخیار صحیح في النکاح و یأتي التفصیل في کتاب النکاح.

الصدر: 3-بل الأمر علی العکس فان الظاهر عدم الجواز في الضمان الا بان یجعل الخیار لاحد الطرفین في عقد الضمان أو لکلیهما منضما الی اجازة المضمون عنه فلا یبعد حینئذ الجواز في الهبة اللازمة جواز جعل الخیار و أما الصدقة فجواز جعل الخیار فیها محل اشکال.

(مسألة 12) یجوز اشتراط الخیار للبائع في مدة معینة متصلة بالعقد أو منفصلة عنه علی نحو یکون له الخیار في حال رد الثمن بنفسه مع وجوده أو ببدله مع تلفه و یسمی بیع الخیار فاذا مضت مدة الخیار لزم البیع و سقط الخیار و امتنع الفسخ و إذا فسخ في المدة من دون رد الثمنن أو بدله مع تلفه لا یصح الفسخ و کذا لو فسخ قبل المدة فلا یصح الفسخ إلا في المدة المعینة في حال رد الثمن اورد بدله مع تلفه ثم الفسخ إما أن یکون بانشاء مستقل في حال الرد مثل: فسخت و نحوه أو یکون بنفس الرد علی ان یکون انشاء الفسخ بالفعل و هو الرد لا بقوله فسخت، و نحوه.

(مسألة 13) المراد من رد الثمن احضاره عند المشتري و تمکینه منه فلو احضره کذلک جاز له الفسخ و ان امتنع المشتري من قبضه.

(مسألة 14) الظاهر انه یجوز اشتراط الفسخ في تمام المبیع برد بعض الثمن کما یجوز اشتراط الفسخ في بعض المبیع بذلک.

(مسألة 15) اذا تعذر تمکین. المشتري من الثمن لغیبة أو جنون أو نحوهما مما یرجع الی قصور فیه فالظاهر انه یکفي في صحة الفسخ تمکین ولیه و لو کان الحاکم الشرعي أو وکیله فاذا احضره کذلک جاز له الفسخ

(مسألة 16) نماء المبیع من زمان العقد الی زمان الفسخ للمشتري کما ان نماء الثمن للبائع.

(مسألة 17) لا یجوز للمشتري فیما بین العقد الی زمان مدة الخیار للتصرف الناقل للعین من هبة أو بیع أو نحوهما و لو تلف المبیع کان ضمانه علی المشتري و لا یسقط بذلک خیار البائع إلا إذا کان المقصود من الخیار. المشروط خصوص الخیار في حال وجود العین بحیث یکون الفسخ موجباً لرجوعها نفسها الی البائع لکن الغالب الأول.

(مسألة 18) اذا کان الثمن المشروط رده دیناً في ذمة البائع کما إذا کان للمشتري دین في ذمة البائع فباعه بذلک الدین و اشتراط الخیار المشروطاً برده کفی في رده اعطاء فرد منه، و اذا کان الثمن عیناً في ید البائع فالظاهر ثبوت الخیار في حال دفعها1 للمشتري و اذا کان الثمن کلیاً في ذمة المشتري فدفع منه فرداً الی البائع بعد وقوع البیع فالظاهر اشتراط صحة الفسخ برد ذلک الفرد مع وجوده و لا یکفي فیها رد2 فرد آخر

الصدر: 1- و بالامکان جعل الخیار منوطاً برد مثل الثمن الشخصي ولو مع وجوده بان یستبطن ذلک شرط تبدیل الثمن الشخصي ببدله.

الصدر: 2- الا أذا لوحظت العنایة التي ذکرناها في التعلیقة السابقة فیکفي عندئذ رد فرد آخر.

(مسألة 19) لو اشتری الولي شیئاً للمولی علیه ببیع الخیار فارتفع حجره قبل انقضاء المدة کان الفسخ مشروطاً برد الثمن الیه و لا یکفي الرد علی ولیه و لو اشتری احد الولیین کالأب ببیع الخیار جاز الفسخ بالرد الی الولي الآخر کالجسد إلا أن یکون المشروط الرد الی خصوص الولي المباشر للشراء.

(مسألة 20) اذا مات البائع قبل اعمال الخیار انتقل الخیار الی ورثته فلهم الفسخ بردهم الثمن الی المشتري و یشترکون في المبیع علی حساب سهامهم و لو امتنع بعضهم عن الفسخ لم یصح للبعض الآخر الفسخ لافي تمام المبیع و لا في بعضه و لو مات المشتري کان للبائع الفسخ برد الثمن الی ورثته.

(مسألة 21) یجوز اشتراط الخیار في الفسخ للمشتري برد المبیع الی البائع و الظاهر منه رد نفس العین فلا یکفي رد البدل حتی مع تلفها الا ان یقوم قرینة علی ارادة ما یعم رد البدل عند التلف کما یجوز أیضاً اشتراط الخیار لکل منهما عند رد ما انتقل الیه بنفسه أو ببدله عند تلفه.

)مسألة 22) لا یجوز1 اشتراط الخیار في الفسخ برد البدل مع وجود العین بلا فرق بین رد المثمن وفي جواز اشتراطه برد القیمة في المثلي أو المثل في القیمي مع التلف اشکال و ان الاظهر ایضا العدم

الصدر:  1- الظاهر الجواز علی النحو المشار الیه في بعض التعلیقات السابقة و کذلک الأمر فیما یلیه.

(مسألة 23) یسقط هذا الخیار بانقضاء المدة المجعولة له مع عدم الرد و باسقاطه بعد العقد.

(الرابع) خیار الغبن.

(مسألة 24) إذا باع باقل من قیمة المثل ثبت له الخیار و کذا اذا اشتری باکثر من قیمة المثل و لا یثبت هذا الخیار للمغبون اذا کان عالماً بالحال أو مقدماً علی المعاملة علی کل حال.

(مسألة 25) یشترط في ثبوت الخیار للمغبون أن یکون التفاوت موجباً للغبن عرفاً بان یکون مقداراً لا یتسامح به عند غالب الناس فلو کان جزئیاً غیر معتد به لقلته لم یوجب الخیار وحده بعضهم بالثلث و آخر بالربع و ثالث بالخمس و لا یبعد اختلاف المعاملات في ذلک، فالمعاملات التجاریة المبنیة علی المماکسة الشدیدة یکفي في صدق الغبن فیها العشر بل نصف العشر و العاملات العادیة لا یکفي فیها ذلک و المدار ما عرفت من عدم المسامحة الغالبیة.

(مسألة 26) الظاهر کون الخیار المذکور ثابتاً من حین العقد لامن حین ظهور الغبن فلو فسخ قبل ظهور الغبن صح فسخه مع ثبوت الغبن واقعاً.

(مسألة 27) لیس للمغبون مطالبة الغابن بالتفاوت و ترک الفسخ و لو بذل له الغابن التفاوت لم یجب علیه القبول بل یتخیر بین فسخ البیع من أصله و امضائه بتمام الثمن المسمی، نعم لو تصالحا علی اسقاط الخیار بمال صح الصلح و سقط الخیار و وجب علی الغابن دفع عوض المصالحة.

(مسألة 28) یسقط الخیار المذکور بامور!

(الأول) إسقاطه بعد العقد و ان کان قبل ظهور الغبن و لو اسقطه بزعم کون التفاوت عشرة فتبین کونه مائة فان کان التفاوت بالأقل ملحوظاً قیداً بطل الاسقاط و ان کان ملحوظاً من قبیل الداعي کما هو الغالب صح و کذا الحال لو صالحه علیه بمال.

(الثاني) اشتراط سقوطه في متن العقد و إذا اشتراط سقوطه بزعم کونه عشرة فنبین انه مائة جری فیه التفصیل السابق.

(الثالث) تصرف المغبون بائعاً کان او مشتریاً فیما انتقل الیه تصرفاً یدل علی الالتزام بالعقد هذا اذا کان بعد العلم بالغبن اما لو کان قبله فالمشهور عدم السقوط به ولا یخلو من تأمل بل البناء علی السقوط به لو کان دالا علی الالتزام بالعقد لا یخلو من وجه، نعم اذا لم یدل علی ذلک کما هو الغالب في التصرف حال الجهل بالغبن فلا یسقط الخیار به ولو کان متلفاً للعین او مخرجاً لها عن الملک او مانعاً عن الاسترداد کالاستیلاد.

(مسألة 29) أذا ظهر الغبن للبائع المغبون ففسخ البیع فان کان المبیع موجوداً عند المشتري استرده منه و ان کان تالفاً بفعله أو بغیر فعله رجع بمثله ان کان مثلیاً و بقیمته و ان وجده معیباً بفعله او بغیر فعله اخذه مع ارش العیب و إن وجده خارجاً عن ملک المشتري بان نقله الی غیره بعقد لازم کالبیع و الهبة المعوضة او لذي الرحم فالظاهر انه بحکم التالف فیرجع علیه بالمثل أو القیمة و لیس له الزام1 المشتري بارجاع العین بشرائها أو استیهابها بل لا یبعد ذلک لو نقلها بعقد جائز کالهبة و البیع بخیار فلا یجب2 علیه الفسخ و ارجاع العین، بل لو اتفق رجوع العین الیه باقالة او شراء أو میراث أو غیر ذلک بعد دفع البدل من المثل أو القیمة لم یجب3 علیه دفعها الی المغبون، نعم لو کان رجوع العین الیه قبل دفع البدل وجب ارجاعها الیه و اولی منه في ذلک لو کان رجوعها الیه قبل فسخ المغبون بلا فرق بین أن یکون الرجوع بفسخ العقد السابق و ان یکون بعقد جدید فانه یجب علیه دفع العین نفسها الی الفاسخ المغبون و لا یجتزي بدفع البدل من المثل أو القیمة و إذا کانت العین باقیة عند المشتري حین فسخ البائع المغبون لکنه قد نقل منفعتها الی غیره بعقد لازم الاجارة اللازمة أو جائز کالاجارة المشروط فیها الخیار لم یجب4 علیه الفسخ أو الاستقالة مع امکانها بل یدفع العین وارش النقصان الحاصل بکون العین مسلوبة المنفعة مدة الاجارة.

الصدر: 1- الاحوط وجوبا فیما إذا لم یستلزم استرجاع العین حرجاً او ضرراً زائداً یسترجع المشتري العین و لو بشراء أو استیهاب اذا الزمه البائع بذلک و کذلک في سائر موارد وقوع الخیار بعد تلف العین.

الصدر: 2- الاحوط الوجوب بل لعله الاقرب في مثل الهبة.

الصدر: 3-بل الأحوط وجوبا الدفع الا مع طیب نفس الآخر بالبدل فعلا

الصدر: 4- الأحوط الوجب علی النحو المتقدم في العین.

(مسألة 30) إذا فسخ البائع المغبون و کان المشتري قد تصرف في المبیع تصرفاً مغیراً له فاما أن یکون بالنقیصة أو بالزیادة أو بالامتزاج بغیره فان کان بالنقیصة أخذ البائع المبیع من المشتري مع ارش النقیصة و ان کان بالزیادة فاما أن تکون الزیادة صفة محضة کطحن الحنطة و صیاغة الفضة و قصاوة الثوب، و إما أن تکون صفة مشوبة بالعین کصبغ الثوب و إما أن تکون عیناً غیر قابلة للفصل کسمن الحیوان و نمو الشجرة أو قابلة الفصل کالثمرة و البناء و الغرس و الزرع، فان کانت صفة محضة أو صفة مشوبة بالعین فان لم تکن لها مالیة لعدم زیادة قیمة العین بها فالمبیع للبائع و لا شيء للمشتري، و کذا ان کانت لها مالیة و لم تکن بفعل المشتري1  کما إذا اشتری منه عصا عوجاء فاعتدلت أو خلا قلیل الحموضة فزادت حموضئه، و ان کانت لها مالیة و کانت بفعل المشتري کانت الصفة للمشتري و کان شریکاً مع الفاسخ2 بالقیمة، و ان کانت الزیادة عیناً فان کانت غیر قابلة للانفصال کسمن الحیوان و نمو الشجرة فلا شيء للمشتري أیضاً و أن کانت قابلة للانفصال کالصوف و اللبن و الشعر و الثمر و البناء و الزرع کانت الزیادة للمشتري، و حینئذ فان لم یلزم من فصل الزیادة ضرر علی المشتري حال الفسخ کان للبائع إلزام المشتري بفصلها کاللبن و الثمر؛ و ان لزم الضرر علی المشتري من فصلها لم یکن للبائع إلزام3 المشتري به و اذا أراد المشتري فصلها فلیس للبائع منعه عنه و اذا أراد المشتري فصل الزیادة بقلع الشجرة أو الزرع أو هدم البناء فحدث من ذلک نقص علی الأرض تدارکه، فعلیه طم الحفر و تسویة الأرض و نحو ذلک و ان کان بالامتزاج فاما أن یکون امتزاجه بغیر جنسه و اما ان یکون بجنسه فان کان بغیر جنسه فاما ان یعد المبیع مستهلکا عرفاً کامتزاج ماء الورد المبیع بالماء فحکمه حکم التالف یضمنه المشتري ببدله من المثل أو القیمة، و اما ان لا یعد مستهلکاً بل یعد موجوداً علی نحو المزج مثل خلط الخل بالعسل ءو السکر فالظاهر الشرکة4 في العین بنسبة المالیة و ان کان خلطه بجنسه فان کان بمثله في الرداءة و الجودة کان شریکاً معه في العین بنسبة کمیة ماله و ان کان خلطه بالأجود أو الاردأ فالظاهر5 الشرکة بینهما في العین ایضاً لکن بنسبة المالیة فتکون حصة المشتري اکثر في الأول و اقل في الثاني و ان کان الأحوط التصالح.

الصدر: 1- کونها بفعله أو بغیر فعله لادخل له في ثبوت الشرکة أو عدمها و الأقرب ثبوت الشرکة في کلا الحالین و لکنها شرکة في مالیة العین فیکون المشتري شریکاً في المالیة بمقدار التفاوت بین قیمة العین الموصوفة و قیمة العین المجردة و الفرق بین الشرکة المالیة المقصودة في المقام و الشرکة العینیة انه لو زال الوصف بدون تعد و تفریط و انخفضت بذلک مالیة العین لم یکن للمشتري شيء لانه لا یملک الا ذلک الجزء من مالیة العین الناشيء من اتصافها بالوصف و قد زال بخلاف ما اذا قیل بالشرکة في العین لان العین لاتزال محفوظة و ان انحفضت قیمتها.

الصدر: 2- و لکن في مالیة العین لا في نفسها فالقیمة هي مافیه الشرکة لا ما به تحدد حصة الشریک من العین.

الصدر: 3-بل الظاهر ان له الزام المشتري بذلک ولکنه یکون ضامناً للنقص الطاریء علی مال المشتري بسببه لاستناد النقص الیه عرفا و مع عدم الزام البائع للمشتري بالفصل یکون له علی المشتري قیمة المنفعة.

الصدر: 4- محل تأمل لقوة احتمال صدق التلف فیرجع الی المثل أو القیمة و لکن مع هذا للبائع ان یطالب المشتري بالشرکة بقدر مالیة ماله و مرجع هذه المطالبة الی الاکتفاء بالتالف.

الصدر: 5- بل یقرب احتمال صدق التلف في موارد المزج بغیر المساوي و الحکم هو ما تقدم في حالة المزج بغیر الجنس.

(مسألة 31) إذا فسخ المشتري المغبون و کان قد تصرف في المبیع تصرفاً غیر مسقط لخیاره لجهله بالغبن فتصرفه أیضاً تارة  لا یکون مغیراً للعین و اخری یکون مغیراً لها بالنقیصة أو الزیادة أو بالمزج و تأتي فیه الصور المتقدمة و تجري علیها1 احکامها و هکذا لو فسخ المشتري المغبون و کان البائع قد تصرف في الثمن أو فسخ البائع المغبون و کان هو قد تصرف في الثمن تصرفاً غیر مسقط لخیاره فان حکم تلف. العین و نقل المنفعة و نقص العین و زیادتها و مزجها بغیرها و حکم سائر الصور التي ذکرناها هناک جار هنا علی نهج واحد.

الصدر: 1- و تقدم ما هو الصحیح.

(مسألة 32) الخیار في الغبن علی الفور، نعم لو أخره جاهلا بالغبن أو بثبوت الخیار للمغبون أو غافلا عنه أو ناسیاً له لم یسقط خیاره و کان له الفسخ إذا علم أو التفت و لو کان شاکاً في الغبن او شاکا في ثبوت الخیار للمغبون فان کان غافلا عن امکان الفسخ له برجاء ثبوته له لم یسقط خیاره و ان کان کلتفتا الی ذلک ففي سقوط خیاره ان لم یفسخ اشکال، و کذا الاشکال لو علم بالغبن فلم یرض به ولکنه اخر إنشاء الفسخ لانتظار حضور الغابن او حضور من یستشیره في الفسخ و عدمه و نحو ذلک من الأغراض الصحیحة جهلا بالفوریة، نعم لو اخره توانیا منه لاعتقاد جواز التراخي سقط خیاره.

(مسألة 33) الظاهر ثبوت خیار الغبن في کل معاملة مبنیة علی المماکسة صلحا کانت أو اجارة أو غیرهما.

(مسألة 34) اذا اشتری شیئین صفقة بثمنین کعبد بعشرة و فرس بعشرة و کان مغبونا في شراء الفرس جاز له الفسخ في الفرس و یکون للبائع الخیار في بیع العبد.

(مسألة 35) إذا تلف ما في ید الغابن بفعله او بأمر سماوي و کان قیمیا ففسخ المغبون رجع علیه بقیمة التالف و في کونها قیمة زمان التلف أو زمان الفسخ أو زمان الأداء وجوه اقواها الأول1 و لو کان التلف باتلاف المغبون لم یرجع علیه بشيء، و لو کان باتلاف اجنبي ففي رجوع المغبون بعد الفسخ علی الغابن أو علی الأجنبي أو یتخیر في الرجوع علی احدهما وجوه اقواها الأول، و یرجع الغابن علی الاجنبي،  و کذا الحکم لو تلف ما في ید المغبون ففسخ بعد التلف فانه ان کان التلف بفعل الغابن لم یرجع علی المغبون بشيء، و ان کان بآفة سماویة أو بفعل المغبون أو بفعل اجنبي رجع علی المغبون بقیمة2 یوم التلف و رجع المغبون علی الأجنبي ان کان هو المتلف  و حکم تلف الوصف الموجب للارث حکم تلف العین.

الصدر: 1- بل اقواها الثاني.

الصدر: 2- بل بقیمة یوم الفسخ کما تقدم في صورة تلف ما في ید الغابن

(الخامس) خیار التأخیر و یتحقق فیما اذا باع سلعة و لم یقبض الثمن و لم یسلم المبیع فانه یلزم البیع ثلاثة ایام فان جاء المشتري بالثمن فهو أحق بالسلعة و إلا فللبائع1 سخ البیع و لو تلفت السلعة کانت من مال البائع2 سواء أکان التلف في الثلاثة ام بعدها حال ثبوت الخیار و بعد سقوطه.

الصدر: 1- حیث یحتمل کون الحکم هو البطلان لا الخیار فالأحوط مراعاة هذا الاحتمال.

الصدر: 2- هذا اذا لم تتحقق التخلیة من قبل البائع و اما اذا کان التلف بعد تحقق التخلیة مع عدم الاقباض الخارجي فالأقرب حینئذ کونه من مال المشتري لأن التخلیة تکفي في اسقاط الضمان عن البائع و في کفایتها في نفي الحکم المذکور في المقام من الخیار أو نحوه أو توقف نفیه علی القبض الخارجي تأمل.

(مسألة 36) الظاهر ان قبض الثمن کلا قبض1 و کذا قبض المبیع و ان کان فیه وجوه.

الصدر: 1- بل لا یبعد کونه مؤثراً في تصحیح البیع أو لزومه من هذه الناحیة بمقدار ما یقابله من المبیع.

(مسألة 37) المراد بالثلاثة ایام: الایام البیض و یدخل فیها اللیلتان المتوسطتان دون غیرهما و یجزِ في الیوم کما تقدم في مدة خیار الحیوان

(مسألة 38) یشترط في ثبوت الخیار المذکور عدم اشتراط تأخیر تسلیم أحد الوضعین1 و إلا فلا خیار.

الصدر: 1- و لا بطلان.

(مسألة 39) لا اشکال في ثبوت الخیار المذکور فیما لو کان المبیع شخصیاً، و في اذا کان کلیاً في الذمة قولان، فالأحوط وجوباً عدم الفسخ الا برضا الطرفین.

(مسألة 40) یختص هذا الخیار في البیع و لا یجری في غیره.

(مسألة 41) ما یفسده المبیت مثل بعض الخضر و القبول و اللحم في بعض الاوقات یثبت الخیار فیه عند دخول اللیل1 فاذا فسخ جاز له أن یتصرف في المبیع کیف یشاء، و یختص هذا الحکم بالمبیع الشخصي.

الصدر: 1- بل کل ما یکون معرضا للفساد و قد بیع بیع مبني علی النقد فالأصل فیه اشتراط الوثوق بعدم فوات الثمن قبل فساد البیع بفترة یمکن للبائع فیها لو لم یحصل له الوثوق المذکور الی حینها فسخ البیع و الاستفادة من ماله و مقتضی ذلک ثبوت الخیار للبائع في الفترة السابقة علی الفساد اذا لم یحصل علی الثمن و لم یکن واثقاً بحصوله بعد ذلک.

(مسألة 42) یسقط هذا الخیار باسقاطه1 بعد الثلاثة و في سقوطه باسقاطه قبلها و باشتراط سقوطه في ضمن العقد اشکال و الظاهر عدم سقوطه ببذل المشتري الثمن بعد الثلاثة قبل فسخ البائع و لا بمطالبة البائع للمشتري بالثمن، نعم الظاهر سقوطه باخذه الثمن منه بعنوان الجري علی المعاملة لا بعنوان العاریة او الودیعة و یکفي ظهور الفعل في ذلک و لو بواسطة بعض القرائن.

الصدر: 1- سقوط هذا الخیار بالاسقاط و لو بعد الثلاثة محل اشکال بل منع إذا قبل بأن مرجع هذا الخیار الی البطلان بعد الثلاثة.

(مسألة 43) في کون هذا الخیار علی الفور أو التراخي قولان اقواهما1 الأول.

الصدر: 1- بل لا یبعد الثاني علی القول بکون الحکم الثابت هو الخیار و أما اذا کان الثابت هو البطلان فالامر واضح.

(السادس) خیار الرؤیة و یتحقق فیما لو رأی شیئاً ثم اشتراه فوجده علی خلاف مارآه او اشتری موصوفاً غیر مشاهد فوجده علی خلاف الوصف فان للمشتري الخیار بین الفسخ و الامضاء.

(مسألة 44) لا فرق في الوصف الذي یکون تخلفه موجباً للخیار بین وصف الکمال الذي تزید به المالیة لعموم الرغبة فیه و غیره اذا اتفق تعلق غرض للمشتري به سواء أکان علی خلاف الرغبة العامة مثل کون العبد امیاً لا کاتباً و لا قارثاً أم کان مرغوباً فیه عند قوم و مرغوبا عنه عند قوم آخرین مثل اشتراط کون القماش اصفر لا اسود.

(مسألة 45) الخیار هنا بین الفسخ و الرد و بین ترک الفسخ و إمساک العین مجانا و لیس لذي الخیار المطالبة بالارش لو ترک الفسخ، کما انه لا یسقط بیذل الارش و لا بابدال العین بعین اخری واجدة للوصف.

(مسألة 46) کما یثبت الخیار للمشتري عند تخلف الوصف یثبت للبائع عند تخلف الوصف إذا کان قد رأی المبیع1 سابقاً فباعه بتخیل انه علی مارآه فتبین خلافه أو باعه بوصف غیره فانکشف خلافه.

الصدر: 1- ثبوت الخیار للبائع في هذا الفرض محل اشکال بل منع نعم اذا وجد الثمن علی خلاف رؤیة أو وصف سابقین فلا یبعد ثبوت الخیار له

(مسألة 47) المشهور ان هذا الخیار علی الفور و هو1 الأقرب.

الصدر: 1- بل لا یبعد عدم سقوطه بعدم المبادرة.

(مسألة 48) یسقط هذا الخیار بترک1 المبادرة الی الفسخ بعد الرؤیة و باسقاطه بعد الرؤیة بل قبلها، و بالتصرف بعد الرؤیة اذا کان دالا علی الالتزام بالعقد و کذا قبل الرؤیة اذا کان کذلک، و في جواز اشتراط سقوطه في ضمن العقد و جهان اقواهما1 ذلک فیسقط به:

الصدر: 1- فیما اذا کان انتفاء الغرر حاصلاً بالوثوق بالخصوصیات الدخیلة في مالیة المبیع و اما اذا کان انتفاء الغرر بنفس جعل الخیار اصبح خیار الرؤیة راجعا الی خیار الشرط و مقوما لصحة البیع لأن الخیارالذي یصلح لنفي الغرر انما هو الخیار المجعول من المتعاملین لا الخیار الشرعي الثابت تعبداً و معه لا یعقل فرض اسقاط الخیار في العقد نعم یعقل حینئذ فرض اسقاط خیار الرؤیة بلحاظ سائر الخصوصیات غیر الدخیلة في مالیة المبیع نوعاً.

(مسألة 49) مورد هذا الخیار بیع العین الشخصیة و لا یجري في بیع الکلي فلو باع کلیا موصوفا و دفع الی المشتري فرداً فاقداً للوصف لم یکن للمشتري الخیار و إنما له المطالبة بالفرد الواجد للوصف، نعم لو کان المبیع کلیا في المعین کما لو باعه صاعا من هذه الصبرة الجیدة فتبین الخلاف کان له الخیار.

(السابع) خیار العیب و هو فیما لو اشتری شیئا فوجد عیبا فانه یتخیر بین الفسخ و الامساک1 بالارش و لا فرق المشتري و البائع فلو وجد البائع عیبا في الثمن کان له الخیار المذکور.

الصدر: 1- جواز المطالبة بالأرش مع امکان الفسخ و عدم سقوط الخیار محل اشکال.

(مسألة 50) یسقط هذا الخیار بامور:

(الأول) الالتزام بالعقد بمعنی اختیار عدم الفسخ و منه التصرف في المعیب تصرفا یدل علی اختیار عدم الفسخ.

(الثاني) تلف العین.

(الثالث) خروجها عن الملک1 ببیع أو عتق أو هبة أو نحو ذلک.

الصدر: 1- هذا اذا کان خروجها بنحو لازم و اما اذا کان ببیع خیاري أو هبة جائزة مثلا فلا یبعد عدم سقوط الخیار و کون اعماله بنفسه من قبل المشتري فسخاً لما أحدثه من بیع أو هبة.

(الرابع) التصرف الخارجي في العین الموجب لتغییر العین مثل تفصیل الثوب و صبغه و خیاطته و نحوها.

(الخامس) التصرف الاعتباري اذا کان کذلک مثل اجارة1 العین و رهنها.

الصدر: 1- علی التفصیل المتقدم في التعلیقة السابقة.

(السادس) حدوث عیب فیه بعد قبضه من البائع ففي جمیع هذه الموارد لیس له فسخ العقد، نعم یثبت له الارش لا غیر.

(مسألة 51) یسقط الارش دون الرد1 فیما لو کان العیب لا یوجب نقصا في المالیة کالخصاء في العبید إذا اتفق تعلق غرض نوعي به بحیث صارت قیمة الخصي تساوي قیمة الفحل و إذا اشتری ربویا بجنسه فظهر عیب في احدهما قیل لا ارش حذراً من الربا لکن الأقوی جواز اخذ الارش.

الصدر: 1- یشکل ثبوت الخیار مع عدم النقص في المالیة بسبب العیب.

(مسألة 52) یسقط الرد و الارش بامور:

(الاول) العلم بالعیب قبل العقد.

(الثاني) تبرؤ البائع من العیوب بمعنی اشتراط عدم رجوع المشتري علیه بالثمن أو بالارش.

(الثالث) تأخیر اختیار الفسخ و الامساک بالارش لأن الاقوی ان الخیار هنا1 علی الفور فاذا لم یبادر الیه سقط و کذا الحکم في2 امثاله.

الصدر: 1- بل الاقرب عدم کونه کذلک.

الصدر: 2- بل الامر في الخیارات یختلف فما کان مدرکه الجعل الصریح من قبل المتعاملین اتبع مقدار جعله  و ما کان مدرکه الجعل الضمني من قبل المتعاملین في موارد تخلف الشروط العامة المفترضة من قبلهما کخیار الغبن فهو مبني علی الفوریة العرفیة و ما کان ثابتا بدلیل شرعي اخذ باطلاقه ان کان له اطلاق.

(مسألة 53) المراد من العیب ما کان علی خلاف مقتضی الخلفة الاصلیة سواء أکان نقصا مثل العور و العمی و الصمم و الخرس و العرج و نحوها أم زیادة مثل الاصبح الزائدة و الید الزائدة، اما ما لم یکن علی خلاف مقتضی الخلقة الأصلیة لکنه کان علی خلاف الغالب مثل کون الأرض مورداً لنزول العساکر و کون الفرس غیر ممرن في السیر ففي کونه عیبا بحیث یثبت به الارش اشکال و ان کان هو الأظهر.

(مسألة 54) إذا کان العیب موجوداً في أغلب افراد ذلک الصنف مثل الثیبوبة في الاماء فالظاهر عدم جریان حکم العیب علیه.

(مسألة 55) لا یشترط في العیب1 أن یکون موجباً لنقص المالیة. نعم لا یثبت الارش إذا لم یکن کذلک کما تقدم.

1- بل یشکل ثبوت الخیار مع عدم النقص في المالیة بسبب العیب.

(مسألة 56) کما یثبت الخیار بالعیب الموجود حال العقد کذلک یثبت بالعیب الحادث بعده قبل القبض فیجوز رد العین به وفي جواز اخذ الأرش به قولان. هذا إذا کان حدوثه بامر سماوي، اما إذا کان بفعل المشتري فلا اثر له، و لو کان بفعل غیره رجع علی الجاني1 بالارش و لاخیار علی الاحوط2 .

الصدر: 1- غیر ان الارش هنا بمعنی القیمة الواقعیة للوصف الذي اتلفه الغیر لا بالمعنی الذي یرجع به المشتري علی البائع.

الصدر: 2- بل الظاهر ثبوت الخیار کما ان له الرجوع علی الجاني بالارش مع عدم الفسخ بدون رجوع علی الجاني لم یبعد ضمان الجاني للبائع الوصف الذي اتلفه بدعوی ان المضمون له هو من یتحمل خسارة التلف و هو في المقام المشتري لو لا الفسخ و البائع بعد الفسخ فیتغیر المضمون له بالفسخ و لو أخذ من له الخیار الارش من الجاني قبل الفسخ فالظاهر عدم الخیار له لعدم شمول الاطلاق لمثل هذا المورد.

(مسألة 57) یثبت خیار العیب في الجنون و الجذام و البرص1 و القرن إذا حدثت بعد العقد الی انتهاء السنة من تاریخ الشراء.

الصدر: 1- الحاقه في الحکم المذکور بالعیوب الثلاثة الاخری لا یخلو من تأمل.

(مسألة 58) کیفیة أخذ الارش ان یقوم المبیع صحیحاً ثم یقوم معیباً و تلاحظ النسبة بینهما ثم ینقص من الثمن المسمی بتلک النسبة فاذا قوم صحیحاً بثمانیة و معیباً باریعة و کان الثمن أربعة ینقص من الثمن النصف و هو اثنان و هکذا، و یرجع في معرفة قیمة الصحیح و المعیب الی أهل الخبرة و لابد من التعدد1 و العدالة.

الصدر: 1- بل الظاهر کفایة تقویم الثقة الخبیر.

(مسألة 59) اذا اختلف أهل الخبرة في قیمة الصحیح و المعیب فان اتفقت النسبة بین قیمتي الصحیح و المعیب علی تقویم بعضهم مع قیمتها علی تقویم البعض الآخر فلا اشکال کما إذا قوم بعضهم الصحیح بثمانیة و المعیب باربعة و بعضهم الصحیح بستة و المعیب بثلاثة فان التفاوت علی کل من التقویمین یکون بالنصف فیکون الارش نصف الثمن، و إذا اختلف النسبة کما إذا قوم بعضهم الصحیح بثمانیة و المعیب باربعة و بعضهم الصحیح بثمانیة و المعیب بستة ففیه وجوه و اقوال، و الذي تقتضیه القواعد سقوط التقویمین1 و البناء علی الأقل عملا بالأصل و الأحوط التصالح.

الصدر: 1- الا اذا کان احدهما أوسع خبرة من الآخر و اکثر فهما للسوق فانه لایبعد حینئذ تقدیمه عند اصرار الطرفین علی الخلاف.

(مسألة 60) اذا اشتری شیئین بثمنین صفقة فظهر عیب في احدهما کان له الخیار بین الامساک و اخذ الارش و بین رد العیب وحده فان اختار الثاني کان للبائع الفسخ في الصحیح، و کذا إذا اشتری شیئین بثمن واحد لکن لیس له رد المعیب1 وحده بل إما أن یردهما معا أو یختار الارش.

الصدر: 1- بل حاله حال الفرع السابق نعم لو کان الشیئان بحکم المال الواحد عرفا کزوجي الحذاء کان علیه ردهما معاً و لو کان العیب في احدهما

(مسألة 61) إذا اشترک شخصان في شراء فوجداه معیبا فلیس لاحدهما أن یرد1 حصته بل إما ان یرداده جمیعا أو یأخذا الارش

الصدر: 1- بل له ذلک و للبائع عندئذ خیار تبعض الصفقة.

(مسألة 62) لو زال العیب قبل الظهوره للمشتري ففي سقوط الخیار اشکال و ان کان الاظهر سقوط الرد و ثبوت الارش.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -