انهار
انهار
مطالب خواندنی

کتاب التجارة و فیه مقدمة و فصول

بزرگ نمایی کوچک نمایی

بسم الله الرحمن الرحیم

کتاب التجارة و فیه مقدمة و فصول

 

التجارة في الجملة من المستحبّات الأكيدة في نفسها(1)، وقد تستحبّ(2) لغيرها، وقد تجب - كذلك - إذا كانت مقدّمة لواجب أو مستحبّ، وقد تكره لنفسها أو لغيرها، وقد تحرم كذلك، والمحرّم منها أصناف، وهنا مسائل:

(1) التبریزی: و قد ینطبق علیها عنوان ثانوی مرغوب إلیه أو منهی عنه فتکون التجارة و التکسب مطلوبةً أو منهیاً عنها بذالک العنوان:

(2) الوحید: لو تمّت الملازمة فی الحکم بین المقدمة و ذیها.

    

الحکیم: {مسألة 1} تحرم ولا تصح(1) التجارة بالاعیان النجسة کالخمر والباقي المسکرات والمیتة والدم وغیرها ولا فرق بین أن یکون لها منفعة محللة مقصودة کالتسمید بالعذرة أولاً ؛ کما لا فرق في الحرمة بین بیعها و شرائها و جعلها اجرة في الاجارة وعوضاً عن العمل في الجعالة و مهراً في النکاح وعوضاً في الطلاق الخلعي وغیر ذلک من الموارد التي یعتبر فیها المال لانها لیست أموالا شرعاً وإن کانت أموالا عرفاً؛ نعم یستثنی من ذلک العصیر العنبي إذا غلی قبل ذهاب ثلثیه بناءاً علی نجاسته؛ و کلب الصید والعبد الکافر وإن کان مرتداً عن فطرة؛ فان هذه الامور تجوز التجارة بها فضلا عن غیرها من انواع المعاوضة؛ و في إلحاق کلب الماشیة و الزرع بکلب الصید إشکال و المنع أظهر.

(1) الصدر: الظاهر جواز البیع و سائر المعاوضات في الاعیان النجسة اذا کانت لها منفعة محللة شرعاً الا المکر والخنزیر و السکلب غیر الصیود و الأحوط ذلک في المیتة ایضاً وان کان الجواز في المیتة لایخلو من وجه .

*****

الخوئی، التبریزی، الوحید: {مسألة 1} الفیّاض {194} تحرم ولا تصح التجارة بالخمر، وباقي المسكرات والميتة، والكلب غير الصيود،* والخنزير، ولا فرق في الحرمة بين بيعها وشرائها، وجعلها أجرة في الإجارة، وعوضا عن العمل في الجعالة، ومهرا في النكاح، وعوضا في الطلاق الخلعي، وأمّا سائر الأعيان النجسة فالظاهر جواز بيعها إذا كانت لها منافع محللة مقصودة كبيع العذرة للتسميد والدم للتزريق، وكذلك تجوز هبتها والاتجار بها بسائر أنحاء المعاوضات.

* الوحید: الحرمة التکلیفیة فیه و فی المیة النجسة مبنیة علی الإحتیاط.

السیستانی: {مسألة 1} لا يجوز التكسّب بالخمر وباقي المسكرات المائعة والخنزير والكلب غير الصيود، وكذا الميتة النجسة - على الأحوط لزوماً - عدا ما ىقطع من بدن الحيّ لىلحق ببدن غىره. ولا فرق بين أنواع التكسّب من البيع والشراء وجعلها ثمناً في البيع وأجرة في الإجارة وعوضاً عن العمل في الجعالة وغير ذلك من أنحاء المعاوضة عليها، وفي حكم ذلك جعلها مهراً في النكاح وعوضاً في الطلاق الخلعيّ، بل وكذا هبتها والصلح عليها بلا عوض. نعم ما يكون منها ذو منفعة محلّلة مقصودة عند العقلاء فلا بأس بإعارته وإجارته لمنافعه المحلّلة ككلب الماشية والزرع والبستان والدور وكشف الجرائم ونحو ذلك. وأمّا سائر الأعيان النجسة غير ما ذكر فىجوز بيعها إذا كانت لها منفعة محلّلة معتدّ بها كبيع العذرة للتسميد والدم للتزريق ونحو ذلك، وكذلك تجوز هبتها والمعاوضة عليها بسائر أنحاء المعاوضات.

    

(مسألة 2) الأعیان النجسة التي لایجوز بیعها ولا المعاوضة علیها لا یبعد ثبوت حق الختصاص لصاحبها فیها؛ فلو صار خله خمراً أودابته میتة أو اصطاد کلبا غیر کلب الصید لایجوز أخذ شيء من ذلک قهرآ علیه وکذا الحکم في بقیة الموارد؛ و تجوز المعاوضة علی الحق المذکور فیبذل له مال(1) في مقابله و یحل ذلک المال له.

(1) الصدر: ان اراد بذل المال في مقابل نفس الاستحقاق فالاستحقاق علی فرض ثبوته حکم شرعي لامعنی لبذل الثمن في مقابله  و ان إراد بذله في مقابل المستحق کان ثمنا لنفس النجس باعتباره مستحقا لا مملوکا فلابد ان یراد بذل المال بازاء رفع الشخص یده عن المال الذي له حق الاختصاص به و الاذن لصاحب المال في وضع یده علیه ولکن الاحوط وجوبا مع هذا عدم حلیة المال المبذول بهذا العنوان في المسکر و الخنزیر و الکلب غیر الصیود.

*****

الخوئی، التبریزی، الوحید: {مسألة 2} الأعيان النجسة التي لا يجوز بيعها ولا المعاوضة عليها لا يبعد ثبوت حق الاختصاص لصاحبها فيها، فلو صار خلّه خمراً، أو ماتت دابّته، أو اصطاد كلباً غير كلب الصيد لا يجوز أخذ شي‏ء من ذلك قهراً عليه، وكذا الحكم في بقيّة الموارد، وتجوز المعاوضة على الحقّ المذكور فيبذل له مال في مقابله، ويحل ذلك المال له، بمعنى أنه يبذل لمن في يده العين النجسة كالميتة- مثلا-مالاً ليرفع يده عنها، ويوكل أمرها إلى الباذل.

السیستانی: {مسألة 2} الأعيان المتقدّمة التي مرّ أنّه لا يجوز بيعها ولا سائر أنحاء المعاوضة عليها ىثبت حقّ الاختصاص لصاحبها فيها، فلو صار خلّه خمراً أو ماتت دابّته أو استولى على كلب غير كلب الصيد لا يجوز أخذ شـيء من ذلك قهراً عليه، وكذا الحكم في سائر الموارد، ويجوز له أن يأخذ مبلغاً من المال ليرفع يده عنه ويخلّي بينه وبين الباذل فيصير هو صاحب الحقّ باستيلائه عليه، كما يجوز له نقل حقّه إلى غيره بلا عوض كالصلح مجّاناً، وأمّا نقله مع العوض فلا يخلو عن إشكال والأحوط لزوماً تركه.

الفیّاض {195} لا يجوز بیع المیتة و الخمر و الکلب غیر الصیود،و قد تسأل: أن هذه الأعیان النجسة التی لا مالیة لها بنظر الشارع و لا یعترف الشارع بملکیة الإنسان لها، فهل یثبت الحقّ لمن وضع یده علیها أو کانت فی حوزته، کما إذا صار خلّه خمراً أو ماتت دابّته أو اصطاد کلباً غیر کلب الصیود أو غیر ذلک أو لا یثبت؟

و الجواب: أن ثبوت الحقّ له بها شرعاً لایخلو عن إشکال بل منع و إن کان الإحتیاط بعدم مزاحمة من کانت تلک الأعیان بیده فی محله.

الحکیم {مسأله 3} و وافقه الصدر:

المیتة الطاهرة کمیتة المسمک و الجراد یجوز بیعها و المعاوضة علیها إذا کان لها منفعة محللة معتد بها کما تقدم.

الخوئی، التبریزی، الوحید: {مسألة 3} الظاهر أن الميتة الطاهرة كميتة السمك والجراد لا يجوز بيعها والمعاوضة عليها،* وإن كانت لها منفعة محلّلة معتد بها عند العرف بحيث يصح عندهم بذل المال بإزائها. نعم يجوز بذل المال بإزاء رفع اليد عنها كالأعيان النجسة.

* الوحید: لا یبعد الجواز إذا کانت لها منفعة محللة معتدّ بها عند العرف.

السیستانی: {مسألة 3} الميتة الطاهرة - كالسمك الطافي - يجوز بيعها والمعاوضة عليها فيما إذا كانت لها منفعة محلّلة معتدّ بها عند العرف بحيث يصحّ عندهم بذل المال بإزائها، وإن كان الأحوط الأولى الاجتناب عن بيعها وبذل المال بإزاء رفع اليد عنها لا بإزاء العين نفسها كما مرّ في الميتة النجسة.

الفیّاض {196} قد تسأل: هل یجوز بیع المیتة الطاهرة کمیتة السمک و الجراد و نحوهما أو لا؟

و الجواب: أن الجواز غیر بعید إذا کانت لها منفعة محللة معتدّ بها عندالعرف و العُقلاء بحیث إنّهم یبذلون المال بإزائها و إن کان الأحوط ترکه.

الحکیم {مسأله 4} و وافقه الصدر و الخوئی، التبریزی، السیستانی و الفیّاض و الوحید:

یجوز بیع ما لا تحله الحیاة من أجزاء المیتة إذا کانت له منفعة محللة معتد بها(1) کما تقدم.

(مسألة ٤): يجوز بيع ما لا تحلّه الحياة من أجزاء الميتة إذا كانت له منفعة محلّلة معتدّ بها.

يجوز بيع ما لا تحلّه الحياة من أجزاء الميتة النجسة إذا كانت له منفعة محلّلة معتدّ بها كشعرها وصوفها ونحوهما.

 (مسألة 5) یجوز الانتفاع بالاعیان النجسة في غیر الجهة المحرمة مثل التسمید بالعذرات و الاشعال و الطلي بدهن المیتة النجسة و الصبغ بالدم  وغیر ذلک.

(مسألة 6) یجوز بیع الأرواث الطاهرة إذا کان لها منفعة محللة معتد بها کما هي کذلک الیوم و کذلک الأبوال الطاهرة.

(مسألة 7) الاعیان المتنجسة کالدبس؛ و العسل؛ والدهن والسکنجبین وغیرها إذا لاقت النجاسة یجوز بیعها و المعاوضة علیها إن کان لها منفعة محللة معتد بها عند العرف؛ فلو لم یکن لها منفعة کذلک لایجوز بیعها و لا المعاوضة علیها و الظاهر بقاؤها علی الملکیة لمالکها و یجب اعلام المشتري بنجاستها.

(مسألة 8) تحرم و لا تصح التجارة بما یکون آلة للحرام بحیث یکون المقصود منها غالباً الحرام کالمزامیر و الاصنام  و الصلبان و الطبول و آلات القمار کالشطرنج و نحوه و الظاهر ان منها صندوق حبس الصوت. أما (الرادیو) فلیس منها! فیجوز بیعه کما یجوز أن یستمع منه الأخبار و قراءة بلادنا معدود من آلات اللهو1 المثیرة للشهوات الشیطانیة فلا یجوز بیعه لحرمة منافعه غالبآ. و أما استعماله  و النظر فیه فلا بأس به إذا کان لایثیر شهوة بل کان فیه فائدة علمیة أو ترویح النفس. و إذا اتفق ان صارت فوائده المحللة المذکورة کثیرة الوقوع جاز بیعه و یکون کالرادیو. و أما آلة تسجیل الصوت فلا بأس ببیعها واستعمالها.

الصدر: 1-  الظاهران الضابط في کون شيء آلة للهو و للحرام کونه بحسب طبعه ذا منافع لهویة غالبة علی سائر منافعه واما إذا کانت نسبته الی اللهو وغیره في نفسه علی نحو واحد غیر انه استعمل خارجا في اللهو اکثر مما استعمل في غیره فلا یکفي هذا في صدق عنوان آلات اللهو علیه عرفا  و من هذا القبیل التلفزیون و لکن مع هذا لا نسمح باشرّائه للاتخاذ و الاستعمال في البیت و ان کان البیع و الشراء التجاري له جائزآ.

(مسألة 9) کما یحرم بیع الآلات المذکورة یحرم عملها و أخذ الاجرة علیها بل یجب اعدامها 1  و لو یتغیر هیئتها و یجوز بیع مادتها من الخشب و النحاس و الحدید بعد تغیر هیئتها بل قبله؛ لکن لایجوز دفعها الی المشتري إلا مع الوثوق بان المشتري یغیرها أو یمنعها 2  من أن یترتب علیها الفساد؛ اما مع عدم الوثوق بذلک فالظاهر جواز البیع  و إن أثم بترک التغییر مع انحصار الفائدة في الحرام؛ أما إذا کان لها فائدة و لو قلیلة لم یجب تغییرها.

الصدر: 1- اذا توقف المنع من استعمالها و من نشوء الفساد بسببها علی ذلک و الا فالاعدام هو الاحوط الاولی.

الصدر: 2- هذا یعني عدم وجوب الاعدام مطلقاً و هو مناف لما تقدم منه في صدر المسألة.

(مسألة 10) تحرم ولا تصح المعاملة بالدراهم الخارجة عن السکة المعمولة لاجل غش الناس فلا یجوز جعلها عوضاً أو معوضاً عنه في المعاملة مع جهل من تدفع الیه اما مع علمه ففیه إشکال و الأظهر الجواز بل الظاهر جواز دفع الظالم بها من دون إعلامه بانها مغشوشة و في وجوب کسرها إشکال و الأظهر عدمه.

(مسألة 11) یجوز بیع السباع کالهر و الاسد والذئب و نحوها إذا کانت لها منفعة محللة معتد بها؛ و کذا یجوز بیع الحشرات و المسوخات إذا کانت کذلک کالعلق الذي یمص الدم و دود القز ونحل العسلّ و الفیل اما إذا لم تکن لها منفعة کذلک فلا یجوز بیعها ولا یصح.

(مسألة 12) المراد بالمنفعة المحللة المجوزة للبیع الفائدة المحللة المحتاج الیها حاجة کثیرة غالباً الباعشة علی تنافس العقلاء علی اقتناء العین سواء أکانت الحاجة الیها في حال الاختیار أم في حال الاضطرار کالأدویة والعقاقیر المحتاج الیها للتداوي مع کثرة المرض 1 الموجب لذلک.

الصدر: 1-  أو الاهتمام النوعي بالتحفظ منه و لو لم یقع کثییراً کما هو الحال في الادویة التي تستعمل للوقایة من الوباء و لو کانت الاصابات الفعلیة به قلیلة جداً.

(مسألة 13) المشهور المنع عن بیع أواني الذهب و الفضة للتزیین أو لمجرد الاقتناء و الأقوی الجواز.

(مسألة 14) یحرم ولا یصح بیع المصحف الشریف علی الکافر1  و کذا تمکینه منه بل الأحوط وجوباً حرمة بیعه علی المسلم2  فاذا ارید المعاوضة علیه فلتجعل المعاوضة و نحوه؛ و الأحوط منه أن تکون المعاوضة بنحو الهیة3  المشروطة بعوض؛ و اما الکتب المشتملة علی الآیات والأدعیة و اسماء الله تعالی فالظاهر جواز بیعها علی الکافر فضلا عن المسلم وکذا کتب الأخبار عن المعصومین علیهم السّلام  کما یجوز تمکینه منها.

الصدر: 1- هذا الحکم مبني علی الاحتیاط  وعلی اي حال یجوز تمکینه من المصحف الشریف بامل هدایته.

الصدر: 2-  لایبعد عدم الحرمة.

الصدر: 3-  أي المعاوضة علی الغلاف و نحوه لا علی نفس المصحف و إلا لم یکن هذا احوط من سابقه.

(مسألة 15) یحرم و لا یصح بیع العنب أو التمر1 لیعمل خمراً أو الخشب مثلاً لیعمل صنما2 أو آلة لهو3 أو نحو ذلک سواء أکان تواطؤهما عی ذلک في ضمن العقد أم في خارجه؛ و کذا تحرم ولا تصح اجارة المساکن لیباع فیها الخمر أو یحرز فیها أو یعمل فیها شيء من المحرمات؛ و کذا تحرم و لا تصح اجارة السفن أو الدواب أو غیرها لحمل الخمر؛ و الثمن و الاجرة في ذلک محرمان؛ و اما بیع العنب ممن یعلم إنه یعمله خمراً؛ أو اجارة المسکن ممن یعلم انه یحرز فیه الخمر أو یعمل شیئاً من المحرمات من دون تواطئهما علی ذلک في عقد البیع أو الاجارة أو قبله فقیل انه حرام وهو احوط و الأظهر الجواز علی کراهیة4

الصدر: 1-  لایبعد صحة البیع غیر ان الشرط فاسد بلا اشکال.

الصدر: 2-  لا یبعد حرمة بیع الخشب و بطلانه ممن یعلم بانه یعلمه صنما أو صلیبا و نحو من شعارات الکفر وان لم یشرّط ذلک في عقد البیع.

الصدر: 3- لا یبعد صحة البیع والشرط فاسد بلا اشکال.

 الصدر: 4- روایات الباب لاتساعد علی ثبوت الکراهة و ان کان ذلک قریباً من الذوق الشرعي و المتشرعي جداً.

(مسألة 16) یحرم تصویر ذوات الأرواح من الانسان و الحیوان إذا کانت مجسمة ویحرم أخذ الأجرة علیه و الأحوط ذلک في غیر المجسمة و إن کان الأظهر الجواز؛ اما تصویر غیر ذوات الارواح کالشجر وغیره فلا بأس و یجوز أخذ الاجرة علیه کما لابأس بالتصویر الفوتغرانی المتعارف في عصرنا و مثله تصویر بعض الصورة کالرأس و الرجل و نحوهما مما لا یعد تصویراً للصورة الناقصة؛ أما إذا کان کذلک مثل تصویر شخص مقطوع الرأس أو مقطوع الرجل ففیه إشکال. أما لو کان تصویراً له علی هیئة خاصة مثل تصویره جالساً أو واضعاً یدیه الی خلفه أو نحو ذلک مما یعد تصویراً تاماً فالظاهر هو الحرمة إذا کانت مجسمة، و یجوز علی کراهیة اقتناء الصور وبیعها و إن کانت مجسمة و ذوات ارواح.

(مسألة 17) الغناء حرام إذا وقع علی وجه اللهو والباطل. و کذا استماعه والمراد منه ترجیح الصوت علی نحو خاص و إن لم یکن مطربا1 و لا فرق في حرمته بین وقوعه في قراءة و دعاء ورثاء وغیرها و یستثنی منه الحداء وغناء النساء في الاعراس اذا لم یضم الیه محرم آخر من الضرب بالطبل و التکلم بالباطل و دخول الرجال علی النساء و سماع اصواتهن علی نحو یوجب تهیج الشهوة و إلا حرم ذلک.

الصدر: 1-  الظاهر عدم الحرمة إذا لم یکن من شأنه ایجاد الطرب و الخفة إذا کان الصوت المرجع بنحو خاص ذا مداول لهوي فیحرم مطلقا علی الأحوط  و ان یکن بدرجة صالحة لایجاد الطرب.

(مسألة 18) معونة الظالمین في ظلمهم بل في کل محرم حرام أما معونتهم في المحرمات من المباحات و الطاعات فلا بأس بها إلا أن بعد ذلک من اعوانهم و المنسوبین الیهم فتحرم.

(مسألة 19) اللعب بآلات القمار کالشطرنج؛ و الدوملة؛ والطاولي وغیرها مما اعد لذلک حرام مع الرهن و یحرم اخذ الرهن ایضاً ولا یملکه الغالب و لا یبعد تحریم اللعب بها اذا لم یکن رهن1 اما اللعب بغیرها مع الرهن کالمراهنة علی حمل الحجر الثقیل أو علی المصارعة أو علی الطفرة أو نحو ذلک فلا إشکال في حرمة أخذ الرهن؛ و في حرمة نفس المراهنة و المغالبة إشکال والأحوط الترک2 و أما إذا لم یکن رهن فالأظهر الجواز و الأحوط الترک وکذا إذا کانت المغالبة برهن یرجع الی جهة مباحة لا الی الغالب. و المراد بالقمار ماتتوقف الغلبة فیه3 علی اعمال الفکر وقوته.

الصدر: 1- علی الأحوط و الاحتیاط في الشطرنج و النرد أشد و آکد.

الصدر: 2- بل هو الأظهر.

الصدر: 3-لایتوقف عنوان القمار علی ذلک.

(مسألة 20) عمل السحر حرام و کذا تعلیمه و تعلمه و التکسب به و المراد منه مایوجب الوقوع في الوهم بالغلبة غلی البصر او السمع او غیرهما و في کون تسخیر الجن أو الملائکة أو الانسان من السحر اشکال و الاظهر تحریم ما کان مضراً بالغیر1 دون غیره.

الصدر: 1-  ممن یحرم الاضرار به.

(مسألة 21) القیافة حرام1 و هي إلحاق الناس بعضهم ببعض استناداً الی علامات خاصة علی خلاف الموازین الشرعیة في الالحاق.

الصدر: 1-  اذا اقتضت التعویل علی الظن أو علی تولد لم یثبت کونه بوجه مشروع و اما إذا أحرز النسب الشرعي بوجه قطعي عن طریق القرائن و العلامات فلا بأس بالتعویل علی ذلک و کذلک الأمر في الطرق العلمیة الحدیثة.

(مسألة 22) الشعبذة حرام1 و هي اراءة غیر الواقع واقعاً بسبب الحرکة السریعة الخارجة عن العادة.

الظاهر عدم حرمتها مالم ینطبق علیها عنوان محرم کالاضرار بالمسلم و نحوه.

(مسألة 23) الکهانة حرام1  و هي الاخبار عن المغیبات بزعم انه یخبره به بعض الجان؛ أما إذا کان اعتماداً علی بعض الامارات الخفیة فالظاهر انه لابأس به.

الصدر: 1-  علی الاحوط.

(مسألة 24) النجش حرام1 و هو ان یزید الرجل في ثمن السلعة و هو لایرید شراءها بل لأن یسمعه غیره فیزید لزیادته سواء أکان ذلک عن مواطاة مع البائع أم لا.

الصدر: 1-  حرمته محل اشکال بل منع.

(مسألة 25) التنجیم حرام و هو الاخبار عن الحوادث مثل الرخص والغلاء و الحر والبرد و نحوها استناداً الی الحر کة الفلکیة والطواریء الطارئة علی الکواکب من الاتصال بینها أو الاقتران أو نحو ذلک باعتقاد تأثیرها في الحادث علی وجه ینافي الاعتقاد بالدین.

(مسألة 26) الغش حرام؛ قال رسول الله صلّی الله علیه و آله: من غش أخاه المسلم نزع الله برکة رزقه وسد علیه معیشته و و کله الی نفسه و یکون الغش باخفاء الأدنی في الأعلی کمزج الجید بالردیء؛ و باخفاء غیر المراد بالمراد کمزج الماء باللین؛ و باظهار الصفة الجیدة مع انها مفقودة واقعاً مثل رش الماء علی بعض الخضروات لیتوهم انها جدیدأ؛ و باظهار الشيء علی خلاف جنسه مثل طلي الحدید بماء الفضة أو الذهب لیتوهم انه فضة أو ذهب؛ و قد یکون بترک الاعلام مع ظهور العیب وعدم خفائه کما إذا اعتمد المشتري علی البائع1 في عدم اعلامه بالعیب فاعتقد انه صحیح و لم ینظر في المبیع الیظهر له عیبه فان عدم إعلام البایع بالعیب مع اعتماد المشتري علیه غش للمشتري.

الصدر: 1-  مع ظهور حال البائع في قبوله بهذا الاعتماد.

(مسألة 27) الغش وإن حرم لاتفسد المعاملة به لکن یثبت الخیار للمغشوش إلا في بیع المطلی بماء الذهب أو الفضّة فانه یبطل فیه البیع و یحرم الثمن علی البائع وکذا امثاله مما کان الغش فیه موجباً لاختلاف الجنس.

(مسألة 28) لاتصح الاجارة علی العبادات التي لاتشرع إلا أن بفعلها الاجیر عن نفسه مجانا واجبة کانت أو مستحبة عینیة کانت أو کفائیة فلو استأجر شخصا علی فعل الفرائض الیومیة أو نوافلها أو صوم شهر رمضان او حج الاسلام أو تغسیل الاموات أو تکفینهم أو الصلاة علیهم أو غیر ذلک من العبادات الواجبة أو المستحبة لم تصح الاجارة أذا کان المقصود ان یفعلها الأجیر عن نفسه. نعم لو استأجره علی أن ینوب عن غیره في عبادة من صلاة أو غیرها إذا کان مما تشرع فیه النیابة جاز و کذا لو استأجره علی الواجب غیر العبادي کوصف الدواء للمریض أو العلاج له أو نحو ذلک فانه یصح، و کذا لو استأجره لفعل الواجبات1 التی یتوقف علیها النظام کتعلیم بعض علوم الزراعة و الصناعة والطب و لو استأجره لتعلیم الحلال و الحرام فیما هو محل الابتلاء فالأظهر البطلان2 و حرمة الجرة؛ و في عموم الحکم لما لا یکون محلاً للابتلاء اشکال و الأظهر الجواز والصحة.

الصدر: 1-  لأن المتیقن وجوبه في هذه الأمور هو عدم الامتناع عن الفعل عند تقدیم الأجرة علیه في حال التمکن فلا یدخل في الأجرة علی الواجب.

الصدر: 2-  اذا کان هناک متصد للتعلیم غیره فالبطلان في غایة الاشکال لعدم امکان اثباته بالقاعدة و لا بمثل خبر یوسف بن جابر و اذا انحصر أمر التعلیم به کان بحکم الواجب العیني فلا تصح. أخذ الأجرة علیه.

(مسألة 29) یحرم النوح بالباطل یعني الکذب ولا بأس بالنوح بالحق

(مسألة 30) یحرم هجاء المؤمن و یجوز هجاء المخالف و کذا الفاسق المبتدع لئلا یؤخذ ببدعته.

(مسألة 31) یحرم الفحش1 من القول و هو ما یستقبح التصریح، به اذا کان في الکلام مع الناس غیر الزوجة اما معها فلا بأس به2

الصدر: 1- بمعنی الاعتیاد علیه.

الصدر: 2- بالنسبة الی الفحش الذي لا یستقبح معها و هوالفحش الناشيء استقباحه من الحیاء و اما ما یستقبح بقطع النظر عن الحیاء فلا فرق بین التکلم به مع الزوجة أو مع غیرا.

(مسألة 32) تحرم الرشوة علی القضاء بالحق أو الباطل. و أما الرشوة علی استنقاذ الحق من الظالم فجائزة و ان حرم علی الظالم اخذها.

(مسألة 33) یحرم حفظ کتب الضلال مع احتمال ترتب الضلال لنفسه أو لغیره، فلو أمن من ذلک أو کانت هناک مصلحة أهم جاز و کذا یحرم بیعها و نشرها، و منها الکتب الرائجة من التوراة و الانجیل وغیرها هذا مع احتمال التضلیل بها.

(مسألة 34) یحرم تزیین1 الرجل بالذهب و إن لم یلبسه و لو تزین بلبسه تأکد التحریم.

الصدر: 1-  بل لبسه للذهب و لو لم یکن تزییناً و لا یحرم التزیین بغیر اللبس

(مسألة 35) یحرم الکذب و هو الاخبار بما لیس بواقع، و لا فرق في الحرمة بین ما یکون في مقام الجد و ما یکون في مقام الهزل1، نعم إذا تکلم بصورة الخبر هزلا بلا قصد الحکایة و الاخبار فلا بأس به ومثله التوریة بان یقصد من الکلام معنی له واقع ولکنه خلاف الظاهر، کما انه یجوز الکذب لدفع الضرر عن نفسه أو عن المؤمن بل یجوز الحلف کاذباً حینئذ، و یجوز الکذب أیضاً للاصلاح بین المؤمنین و الأحوط الاقتصار2 فیهما علی صورة عدم إمکان التوریة، و أما الکذب في الوعد بان یخلف في وعده فالظاهر جوازه علی کراهة شدیدة. نعم لو کان حال الوعد بانیاً علی الخلف فالظاهر حرمته3 إلا إذا کان قد وعد أهله بشيء4 و هو لا یرید ان یفعله.

الصدر: 1-  اذا لم ینصب قرینة متصلة علی کونه هازلا.

الصدر: 2-  هذا الاحتیاط لیس بواجب.

الصدر: 3-   إذا کان الوعد متضمناً للاخبار عن وقوع الشيء في المستقبل لا مجرد انشاء الالتزام بذلک ففرق بین قول الشخص سأزورک عصراً و قوله عليِ لک ان أزورک.

الصدر: 4-  الاحوط عدم الفرق بین حکم الاهل وغیرها من هذه الناحیة.

(مسألة 36) تحرم الولایة من قبل السلطان الجائر إلا مع القیام بمصابح المؤمنین و عدم ارتکاب مایخالف الشرع المبین و یجوز أیضاً مع الاکراه من الجائر بان یأمره بالولایة ویتوعده علی ترکها بما یوجب الضرر بدنیاً أو مالیاً علیه او علی من یتعلق به بحیث یکون الاضرار بذلک الشخص إضراراً بالمکره عرفاً کالاضرار بابیه أو أخیه أو نحوهم ممن یهمه امرهم.

(مسألة 37) ما یأخذه السلطان المخالف المدعي للخلافة العامة من الضرائب المجعولة علی الأراضي و الاشجار و النخیل یجوز شراؤه و اخذه منه مجاناً بلا فرق بین الخراج و هو ضریبة النقد و المقاسمة و هي ضریبة السهم من النصف والعشر و نحوهما و کذا المأخوذ بعنوان الزکاة و الظاهر براعة ذمة المالک بالدفع الیه بل الظاهر انه لو لم تأخذه الحکومة وحولت شخصاً علی المالک في أخذه منه جاز للمحول أخذه و برئت ذمة المحول علیه، و في جریان الحکم المذکور فیما یأخذه السلطان المسلم المؤلف أو المخالف الذي لایدعي الخلافة العامة او الکافر إشکال.

(مسألة 38) إذا دفع انسان مالا الی آخر لیصرفه في طائفة من الناس و کان المدفوع الیه منهم فان فهم من الدافع الاذن في الأخذ من ذلک المال جاز له ان یأخذ منه مثل أحدهم او اکثر علی حسب الاذن و إن لم یفهم الاذن لم یجز الأخذ منه1 أصلا.

الصدر: 1-  اذا کان الدافع ممن یحکم نظره و اذنه في المال کالمالک أو المتولي لمنفعة الوقف العام و نحو ذلک فالأمر کذلک الا اذا کان المال زکاة و نحوها من الحقوق الشرعیة فلا یبعد جواز اخذ المدفوع الیه منه بمقدار أحد الاشخاص و لو لم یحرز الاذن من الدافع الذي علیه الحق و أما اذا کان الدافع مثل الامین الشرعي علی المال الذي لادخل لنظره و اذنه فیه کما لو وقع مال زکوي في ید شخص فدفعه الی آخر لیوزعه علی الفقراء جاز للمدفوع الیه اذا کان مصرفا له أن یأخذ منه ماشاء.

(مسألة 39) جوائز الظالم حلال و ان علم اجمالا ان في ماله حراماً و کذا کل ما کان في یده یجوز اخذه منه و تملکه و التصرف فیه باذنه إلا أن یعلم انه غصب فلو اخذ منه حینئذ وجب رده الی مالکه إن عرف بعینه فان جهل و تردد بین جماعة محصورة فان أمکن استرضاؤهم وجب و إلا رجع في تعیین مالکه الی القرعة1 و إن تردد بین جماعة غیر محصورة تصدق به عن مالکه إن کان یائساً عن معرفته وإلا وجب الفحص عنه و إیصاله الیه.

الصدر: 1-  إلا اذا کان أحد الاحتمالات اقوی فیؤخذ به في حدود من لایمکن استرضاءهم.

(مسألة 40) یکره بیع الصرف و بیع الاکفان وبیع الطعام و بیع العبید کما یکره ان یکون الانسان جزاراً او حجاماً و لا سیما مع الشرط بان یشّرط اجرة، و یکره أیضاً التکسب بضراب الفحل بان یؤاجره لذلک أو بغیر اجارة بقصد العوض أما لو کان بقصد المجانیة فلا بأس بما یعطی بعنوان الهدیة.

(مسألة 41) لا یجوز بیع أوراق الیانصیب نعم یصح الصلح1 بینهم بدفع مقدار من المال علی أن یملکه ورقة الیا نصیب المشتملة علی الرقم الخاص علی نحو یکون من أحد الافراد الذین تکون الجائزة مرددة بینهم و إذا اجتمع عشرة اشخاص فوهب کل واحد منهم عشرة دنانیر لواحد منهم بشرط ان یجري القرعة في المائة دینار المجتمعة عنده و تعطی لمن تخرج القرعة باسمه منهم صح2 و اما إذا کان الاعطاء بقصد البدلیة عن المائة المحتملة فالمعاملة باطلة و إذا کان الیانصیب علی النحو الأول فهو صحیح.

الصدر: 1-  بل لا یصح علی الاظهر.

الصدر: 2- بل لا یصح علی الاظهر فالیانصیب المبني علی هذا النحو غیر صحیح.

(مسألة 42) یجوز اعطاء الدم الی المرضی المحتاجین الیه کما یجوز اخذ العوض عن الاعطاء و التمکین منه و لا یجوز أخذ العوض1 عن نفس الدم واذا وضع الدم في قارورة جاز أخذ العوض عن القارورة نفسها إن کانت ذات قیمة و یکون الدم تابعاً لها2 و لا یجوز اخذ العوض عن الدم، نعم تجوز المصالحة علی التمکین من الدم بعوض فالعوض یکون في مقابل التمکین لا مقابل الدم، و یحرم حلق اللحیة و یحرم أخذ الاجرة3 علیه إذا کان ترک الحلق یوجب سخریة4 و مهانة شدیدة لا تتحمل عند العقلاء فیجوز حینئذ.

الصدر: 1-  الظاهر جوازه.

الصدر: 2- لایلزم ذلک.

الصدر: 3- هاتان الحرمتان احتیاطیتان.

الصدر: 4- أو ضرراً أو احتمال ضرر من قبیل الضرب أو السجن ونحوهما


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -