انهار
انهار
مطالب خواندنی

المبحث الخامس: فی التیمم و فیه فصول

بزرگ نمایی کوچک نمایی

الفصل الأول: في مسوغاته و یجمعها العذر المسقط لوجوب الطهارة المائیة و هو أمور:

الاول: عدم وجدان ما یکفیه من الماء لوضوئه، أو غسله.

(مسأله1):ان علم بفقد الماء لم یجب علیه الفحص عنه، و ان احتمل وجوده في رحله أو في القافلة لزمه الفحص1 الی ان یحصل العلم أو الاطمئنان بعدمه، و ان احتمل وجوده في الفلاة وجب علیه الطلب فیها بمقدار رمیة سهم في الأرض الحزنة و سهمین في الأرض السهلة2  في الجهات الأربع ان احتمل وجوده في کل واحدة منها، و ان علم بعدمه في بعض معین من الجهات الاربع لم یجب علیه الطلب فیها، فان لم یحتمل وجوده إلا في جهة معینة وجب علیه الطلب فیها دون غیرها، و البینة بمنزلة العلم فان شهدت بعدم الماء في جهة أو جهات معینة لم یجب الطلب فیها.

صدر: 1- علی الأحوط إلا إذا کانت الحالة السابقة هي العدم فلا یبعد حینئذ عدم وجوب الفحص.

صدر: 2- هذا التحدید ثابت علی الأحوط، و من المحتمل ان یکون اجزاء هذا الحد بوصفه محققاً لعدم الوجدان أي عدم وجود الماء عنده الذي یعتبر فیه مرتبة من القرب المکاني.

(مسأله2): في جواز الاستنابة في الطلب اشکال الا ان یحصل العلم1 . من طلب غیره و ان لم یکن نائباً عنه.

صدر: 1- بل تکفي و ناقة المخبر.

(مسأله3): إذا أخل بالطلب و تیمم صح تیممه ان صادف عدم الماء1.

صدر: 1- أو کان بنحو لا یصل الیه بالفحص.

(مسأله4): إذا علم بوجود الماء في خارج الحد المذکور وجب علیه السعي الیه و ان بعد الا أن یلزم منه مشقة عظیمة1، و کذا الحال اذا حصل الاطمئنان بوجود الماء في خارج الحد علی الأحوط وجوبا.

صدر: 1- أو یکون الماء بعیداً بدرجة لا یصدق معها الوجدان – أي کون الماء عنده – و کذلک الحال في صورة الاطمئنان.

(مسأله5): اذا طلب الماء قبل دخول الوقت فلم یجد لم تجب اعادة الطلب بعد دخول الوقت، الا أن یحتمل العثور علی الماء لو أعاد الطلب لاحتمال تجدد وجوده احتمالاً معتداً به فتجب اعادته حینئذ،1 و إذا انتقل عن ذلک المکان فلا اشکال في وجوب الطلب مع احتمال وجوده.

صدر: 1-علی الأحوط.

(مسأله6): اذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة یکفي لغیرها من الصلوات فلا تجب اعادة الطلب عند کل صلاة ان لم یحتمل العثور1 مع الاعادة لاحتمال تجدد وجوده احتمالاً معتداً به.

صدر: 1-و معه فالحکم باعادة الطلب احتیاطي.

(مسأله7): المناط في السهم و الرمي و القوس، و الهواء، و الرامي هو المتعارف المعتدل الوسط في القوة و الضعف.

(مسأله8): یسقط وجوب الطلب في ضیق الوقت، کما یسقط إذا خاف علی نفسه أو ماله من لص أو سبع أو نحو ذلک، و کذا اذا کان في طلبه حرج و مشقة لا تتحمل.

(مسأله9): اذا ترک الطلب حتی ضاق الوقت عصی، لکن الأقوی صحة صلاته حینئذ و ان علم انه لو طلب لعثر، لکن الاحوط استحبابا القضاء خصوصاً في الفرض المذکور.

(مسأله10): اذا ترک الطلب في سعة الوقت و صلی بطلت صلاته و ان تبین عدم وجود الماء، نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبین عدم الماء بأن نوی التیمم و الصلاة برجاء المشروعیة فالاقوی صحتها.

(مسأله11): اذا طلب الماء فلم یجد فتیمم و صلی ثم تبین وجوده في محل الطلب من الرمیة أو الرمیتین أو الرحل أو القافلة صحت صلاته، و لا تجب الاعادة1 و لا القضاء.

صدر: 1- لا یترک الاحتیاط بالاعادة.

(مسأله12): اذا کانت الأرض في بعض الجوانب حزنة و في بعضها سهلة یلحق کلا حکمه من الرمیة و الرمیتین.

الثاني: عدم التمکن من الوصول إلی الماء لعجز عنه و لو کان عجزاً شرعیاً أو ما بحکمه بأن کان الماء في اناء مغصوب، أو لخوفه علی نفسه، أو عرضه، أو ماله من سبع، أو عدو، أو لص، أو ضیاع، أو غیر ذلک.

الثالث: خوف الضرر من استعمال الماء بحدوث مرض أو زیادته، أو بطئه أو علی النفس أو بعض البدن، و منه الرمد المانع من استعمال الماء، و اما اذا امکن غسل ما حول العین فالأحوط الجمع بین الوضوء و التیمم1، کما ان منه خوف الشین الذي یعسر تحمله و هو الخشونة المشوهة للخلقة و المؤدیة في بعض الابدان الی تشقق الجلد.

صدر: 1- بل یکفیه التیمم.

الرابع: خوف العطش علی نفسه أو علی نفس محترمة من استعماله، و المراد من النفس المحترمة ما یکون من شأن المکلف الاحتفاظ بها و الاهتمام بشأنها – کدابته و شاته و نحوهما – مما یکون تلفه موجباً للحرج أو الضرر1.

صدر: 1- أو کان حفظه واجباً شرعاً کالحیوان إذا کان ودیعة.

الخامس: توقف تحصیله علی الاستیهاب الموجب لذله، و هو انه، أو علی شرائه بثمن یضر بحاله، و یلحق به کل مورد یکون الوضوء فیه حرجیاً لشدة حر، أو برد، أو نحو ذلک.

السادس: ان یکون مبتلی بواجب یتعین صرف الماء فیه علی نحو لا یقوم غیر الماء مقامه مثل إزالة الخبث، فیجب علیه التیمم1 و صرف الماء في إزالة الخبث، و الأولی ان یصرف الماء أولاً في إزالة الخبث ثم التیمم.

صدر: 1- تعین التیمم احتیاطي و لا یبعد التخییر بینه و بین الوضوء و الصلاة مع النجاسة.

السابع: ضیق الوقت عن تحصیل الماء أو عن استعماله بحیث یلزم من الوضوء وقوع الصلاة أو بعضها في خارج الوقت، فیجوز التیمم في جمیع الموارد المذکورة.

(مسأله13): اذا خالف المکلف عمداً فتوضاً في مورد یکون الوضوء فیه حرجیاً – کالوضوء في شدة البرد – صح وضوؤه و اذا خالف في مورد یکون الوضوء فیه محرماً – کالرمد الذي یضر به الماء – بطل وضوؤه، و إذا خالف في مورد یجب فیه حفظ الماء – کما في الأمر الرابع – فان نوی الوضوء بنفس إراقة الماء علی الوجه بطل1، و ان أراقه علی الوجه ثم رده من الأسفل الی الأعلی و نوی الوضوء بالغسل من الأعلی الی الأسفل صح إذا تیسر له ذلک، و کذا الحال في بقیة الأعضاء.

صدر: 1- بل لا تبعد الصحة.

(مسأله14): إذا خالف فتطهر بالماء لعذر من جهل أو نسیان أو غفلة صح وضوؤه1 في جمیع الموارد المذکورة عدا ضیق الوقت، اما إذا توضاً في ضیق الوقت فان نوی الأمر الادائي بطل1، و ان نوی الأمر المتعلق بالوضوء فعلاً صح، من غیر فرق بین العمد و الخطاً.

صدر: 1- یشکل الحکم بصحته فیما إذا کان الوضوء حراماً في الواقع کما إذا کان مضراً بدرجة محرمة.

(مسأله15): اذا آوی الی فراشه و ذکر انه لیس علی وضوء جاز له التیمم حینئذ و ان تمکن من استعمال الماء1، بل لا یبعد ایضاً جواز التیمم لصلاة الجنازة و ان تمکن من استعمال الماء و ادراک الصلاة.

صدر: 1-الأحوط مع تمکنه من ذلک أن یکون تیمه بقصد الرجاء.

الفصل الثاني: فیما یتیمم به، الاقوی جواز التیمم بما یسمي أرضاً سواء أکان تراباً أم رملاً أم حصی أم صخراً أملس، و منه أرض الجص والنورة قبل الاحراق1، و لا یعتبر علوق شيء منه بالید و ان کان الأحوط استحبابا الاقتصار علی التراب مع الامکان.

صدر: 1- بل بعده أیضاً في وجه.

(مسأله16): لا یجوز التیمم بما لا یصدق علیه اسم الأرض و ان کان أصله منها، کالرماد و النبات و المعادن کالعقیق و الفیروزج و نحوهما مما لا یسمی أرضاً، و في الخزف و الجص و النورة بعد الاحراق اشکال1، و مع الانحصار فالأحوط وجوبا التیمم و الصلاة ثم القضاء.

صدر: 1- و لا یبعد فیه الجواز.

(مسأله17): لا یجوز التیمم بالنجس ولا المغصوب و لا الممتزج بما یخرجه عن اسم الأرض. نعم لا یضر إذا کان الخلیط مستهلکا فیه عرفاً، و لو اکره علی المکث في المغصوب ففي صحة التیمم في أرضه اشکال.

(مسأله18): إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح وجب الاجتناب عنهما، و إذا اشتبه بالرماد فتیمم بکل منهما صح، بل یجب ذلک مع الانحصار، و کذلک الحکم إذا اشتبه الطاهر بالنجس.

(مسأله19): إذا عجز عن التیمم بالأرض لأحد الأمور المتقدمة في سقوط الطهارة المائیة یتیمم بالغبار علی ثوبه أو عرف دابته أو نحوهما، إذا کان غبار ما یصح التیمم به دون غیره کغبار الدقیق و نحوه، و یجب مراعاة الاکثر فالأکثر1، و اذا أمکنه نفض الغبار و جمعه علی نحو یصدق علیه التراب تعین ذلک.

 صدر: 1- علی الأحوط.

(مسأله20): اذا عجز عن التیمم بالغبار تیمم بالوحل و هو الطین، و اذا أمکن تجفیفه و التیمم به تعیین ذلک1.

صدر: 1- و کان مقدماً علی التیمم بالغبار.

(مسأله21): اذا عجز عن الأرض و الغبار و الوحل کان فاقداً للطهور و الأحوط له الصلاة في الوقت و القضاء في خارجه، و اذا تمکن من الثلج و لم تمکنه اذابته و الوضوء به و لکن أمکنه مسح أعضاء الوضوء به علی نحو یتحقق مسمی الغسل وجب و اجتزاأ به، و اذا کان علی نحو لا یتحقق الغسل فالأحوط له أیضاً الجمع بین التیمم و المسح به و الصلاة في الوقت.

(مسأله22): یستحب نفض الیدین بعد الضرب، و ان یکون ما یتیمم به من ربی الأرض و عوالیها، و یکره أن یکون من مهابطها، و ان یکون من تراب الطریق.

الفصل الثالث: کیفیة التیمم أن یضرب بیدیه علی الأرض، و أن یکون دفعة واحدة علی الأحوط وجوبا، و أن یکون بباطنهما ثم یمسح بهما جمیعاً تمام جبهته و جبینیه من قصاص الشعر إلی الحاجبین و إلی طرف الأنف الأعلی المتصل بالجبهة، و الأحوط مسح الحاجبین أیضاً، ثم مسح تمام ظاهر الکف الیمنی من الزند الی أطراف الأصابع بباطن الیسری، ثم مسح تمام ظاهر الکف الیسری کذلک بباطن الکف الیمنی.

(مسأله23): لا یجب المسح بتمام کل من الکفین، بل یکفي المسح ببعض کل منهما علی نحو یستوعب الجبهة و الجبینین.

(مسأله24): المراد من الجبهة الموضع المستوي، و المراد من الجبین ما بینه و بین طرف الحاجب.

(مسأله25): الأحوط وجوباً1 تعدد الضرب فیضرب ضربة للوجه و ضربة للکفین، و أحوط منه استحبابا أن یمسح الکفین مع الوجه في الضربة الأولی، من دون فرق بین ما هو بدل الوضوء و ما هو بدل الغسل.

صدر: 1- هذا الاحتیاط لیس بواجب.

(مسأله26): اذا تعذر الضرب و المسح بالباطن انتقل الی الظاهر،و کذا اذا کان نجسا نجاسة متعدیة و لم تمکن الازالة1، أما اذا لم تکن متعدیة ضرب به و مسح2، و اذا کان علی الممسوح حائل لا تمکن إزالته مسح علیه، اما اذا کان ذلک علی الباطن الماسح فالاحوط وجوبا الجمع بین الضرب و المسح به و الضرب و المسح بالظاهر.

صدر: 1- حتی عن الممسوح و أما إذا أمکنت إزالة النجاسة عن الممسوح و تعذرت إزالتها عن الماسح فالأحوط الأولی حینئذ الجمع بین الضرب و المسح بالظاهر و الضرب و المسح بالباطن، و إذا لم یکن لدی المکلف الاتراب واحد لا یسع إلا تیمماً واحداً قدم المسح بالظاهر.

صدر: 2-الأحوط الأولی الضرب و المسح بالظاهر أیضاً.

(مسأله27): المحدث بالاصغر یتیمم بدلاً عن الوضوء، و الجنب یتیمم بدلاً عن الغسل، و المحدث بالاکبر غیر الجنابة یتیمم عن الغسل، و الاحوط وجوبا ان یتیمم أیضاً عن الوضوء1، و اذا تمکن من أحدهما المعین من الوضوء او الغسل أتی به و تیمم عن الآخر2، و اذا تمکن من أحدهما غیر المعین اغتسل و تیمم عن الوضوء3.

صدر: 1- هذا اذا کان المحدث بالأکبر غیر الجنابة محدثاً بالأصغر أو کان الحدث الأکبر هو الاستحاضة المتوسطة و الا فلا حاجة الی الوضوء بنفسه أو یبدله لعدم ثبوت انتقاض الوضوء بمطلق الحدث الاکبر.

صدر: 2- إذا وقع الغسل فلا حاجة إلی التیمم بدلاً عن الوضوء لأجزاء الغسل عنه إلا في المستحاضة المتوسطة.

صدر: 3- إذا لم یکن الغسل المستحاضة المتوسطة فلا حاجة معه الی التیمم عن الوضوء و إذا کان ذلک فالأمسر کما ذکر من تعیین الغسل و استبدال الوضوء بالتیمم.

الفصل الرابع: یشترط في التیمم النیة علی ما تقدم في الوضوء مقارنا بها الضرب علی الأحوط وجوبا.

(مسأله28): لا تجب فیه نیة البدلیة عن الوضوء أو الغسل، بل تکفي نیة الأمر المتوجه الیه، و مع تعدد الأمر لابد من تعیینه بالنیة.

(مسأله29): الأقوی ان التیمم رافع للحدث رافعاً ناقصاً لا یجزي مع الاختیار، لکن لا تجب فیه نیة الرفع و لانیة الاستباحة للصلاة مثلا.

(مسأله30): یشترط فیه المباشرة و الموالاة حتی فیما کان بدلاً عن الغسل، و یشترط فیه أیضاً الترتیب علی حسب ما تقدم، و الأحوط وجوبا البدئة  من الأعلی و المسح منه الی الأسفل و طهارة الماسح و الممسوح.

(مسأله31): مع الاضطرار یسقط المعسور و یجب المیسور علی حسب ما عرفت في الوضوء من حکم الاقطع، و ذي الجبیرة، و الحائل، و العاجز عن المباشرة کما یجزي هنا حکم اللحم الزائد و الید الزائدة و غیر ذلک.

(مسأله32): العاجز ییممه غیره و لکن یضرب بیدي العاجز و یمسح بهما مع الامکان و مع العجز1 یضرب المتولي بیدي نفسه و یمسح بهما.

صدر: 1- حتی عن الوضع و إلا تعین الوضع.

(مسأله33): الشعر المتدلي علی الجبهة یجب رفعه و مسح البشرة تحته، و أما الثابت فیها فالظاهر الاجتزاء بمسحه.

(مسأله34): اذا خالف الترتیب بطل مع فوات الموالاة و ان کانت لجهل أو نسیان، اما لو لم تفت صح إذا أعاد علی نحو یحصل به الترتیب.

(مسأله35): الخاتم حائل یجب نزعه حال التیمم.

(مسأله36): الأحوط وجوبا اعتبار اباحة الفضاء الذي یقع فیه التیمم بل اذا کان التراب في اناء مغصوب لم یصح الضرب علیه الا ان یکون کبیراً جداً بحیث لا یصدق علی الضرب فیه التصرف في الاناء.

(مسأله37): اذا شک في جزء منه بعد الفراغ لم یلتفت1، و کذا لو شک في جزء منه بعد التجاوز عن محله، و ان کان الاحوط استحبابا التدارک.

صدر: 1- إلا إذا کان الشک في الجزء الأخیر فانه یعتني بذلک علی الأحوط ما لم تفت الموالاة أو یدخل في الغیر المرتب علیه.

الفصل الخامس: لا یجوز التیمم لصلاة موقتة قبل دخول وقتها1، و یجوز عند ضیق وقتها و في جوازه في السعة اشکال، و الاظهر الجواز مع الیأس عن التمکن من الماء2 و لو اتفق التمکن منه بعد الصلاة لم تجب الاعادة و لا القضاء.

صدر: 1- إذا کان عدم الوجدان محققاً في الوقت فلا یبعد الجواز.

صدر: 2- الظاهر جوازه الفعلي حق مع عدم الیأس فان بقي العذر إلی آخر الوقت ثبتت الصحة واقعاً و إلا فالأحوط الاعادة.

(مسأله38): إذا تیمم لصلاة فریضة أو نافلة ثم دخل وقت أخری فان یئس من التمکن من الطهارة المائیة جاز له المبادرة الی الصلاة في سعة وقتها1 و الا ففیه اشکال، نعم لو صلی برجاء استمرار العجز فتبین ذلک صحت صلاته.

صدر:1- و لکن الأحوط الاعادة إذا ارتفع العذر في اثناء الوقت و الشاک کالیائس في جواز المبادرة و الاعادة.

(مسأله39): لو وجد الماء في أثناء العمل فان کان دخل1 في صلاة فریضة او نافلة مضی في صلاته و صحت علی الاقوی2، و فیما عدا ذلک یتعین الاستئناف بعد الطهارة المائیة.

صدر: 1-الأحوط الاستئناف فیما إذا کان وجدان الماء قبل الدخول في الرکوع.

صدر: 2- غیر ان الأحوط عدم الاکتفاء بها فیها إذا کان الوقت متسعاً للاعادة.

(مسأله40): اذا تیمم المحدث بالاکبر بدلا عن الغسل ثم أخدث بالاصغر لم ینتقض تیممه، و الاحوط استحبابا الجمع بین التیمم و الوضوء، و لو لم یتمکن من الوضوء تیمم بدلا عما في ذمته1 من دون قصد الوضوء و الغسل.

صدر: 1- لا یکفي هذا احتیاطاً في غیر الجنب لعدم کفایة التیمم الغسلي عن الوضوء فلو کان التیمم الغسلي منه ینتقض بالحدث الأصغر لاحتاج إلی تیممین و الظاهر عدم الانتقاض و تعین التیمم عن الوضوء.

(مسأله41): لا تجوز إراقة الماء الکافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت، و إذا تعمدد اراقة الماء بعد دخول وقت الصلاة وجب علیه التیمم مع الیاس من الماء و أجزأ، و لو تمکن بعد ذلک لم تجب علیه الاعادة 1 و لا القضاء و لو کان علی وضوء لا یجوز ابطاله بعد دخول الوقت اذا علم بعدم وجود الماء أو یئس منه، و لو ابطله و الحال هذه وجب علیه التیمم و اجزاأ أیضا2.

صدر: 1- بل الاحوط الاعادة إذا ارتفع العذر في الاثناء.

صدر: 2- علی ما ذکرنا من الاحتیاط بالاعادة لو ارتفع العذر في الاثناء.

(مسأله42): یشرع التیمم لکل مشروط بالطهارة من الفرائض و النوافل، و کذا کل ما یتوقف کما له علی الطهارة إذا کان مأموراً به علی الوجه الکامل، کقراءة القرآن و الکون في المساجد و نحو ذلک، بل لا یبعد مشروعیته للکون علی الطهارة، اما ما یحرم علی المحدث من دون ان یکون مأموراً به – کمس القرآن و مس اسم الله تعالی – فلا یشرع التیمم لأجله کما أشرنا الی ذلک في غایات الوضوء1 فلابد للمحدث اذا اضطر الی مس القرآن ان یتیمم لغیر المس مثل قراءة القرآن و حینئذ یجوز له المس.

صدر: 1- و أشرنا إلی ما فیه فالظاهر جواز التیمم لأجل المس أیضاً.

(مسأله43): اذا تیمم المحدث لغایة جازت له کل غایة و صحت منه، فاذا تیمم للکون علی الطهارة صحت منه الصلاة و جاز له دخول المساجد و المشاهد و غیر ذلک مما یتوقف صحته أو کماله أو جوازه علی الطهارة المائیة. نعم لا یجزيء ذلک فیما اذا تیمم لضیق الوقت علی الأحوط وجوبا.

(مسأله44): ینتقض التیمم بمجرد التمکن من الطهارة المائیة و ان تعذرت علیه بعد ذلک، و إذا وجد من تیمم تیممین من الماء ما یکفیه لوضوئه انتقض تیممه الذي هو بدل عنه، و اذا وجد ما یکفیه للغسل انتقض ما هو بدل عنه خاصة1 و ان أمکنه الوضوء به، فلو فقد الماء بعد ذلک أعاد التیمم بدلا عن الغسل.

صدر: 1- بل انتقض کلاهما في الموارد التي یحکم فیها باجزاء الغسل عن الوضوء لکونه قادراً بذلک علی الطهارة المائیة من کلا الحدثین بالغسل و أما في مورد المستحاضة المتوسطة التي لا نبني فیها علی أجزاء عسلها عن الوضوء فالأمر فیها کما ذکر.

(مسأله45): اذا وجد جماعته متیممون ماء مباحا لا یکفي الا لاحدهم فان تسابقوا الیه و سبقوا کلهم لم یبطل تیممهم، و ان سبق واحد بطل تیمم السابق، و ان لم یتسابقوا الیه بطل تیمم الجمیع1، و کذا اذا کان الماء مملوکاً و اباحه المالک للجمیع، و ان اباحه لبعضهم بطل تیمم البعض لا غیر.

صدر: 1- إذا کان کل واحد منهم یعلم بأنه لو حاول السبق إلی الماء لسببت محاولته إغراء بالمسابقة المانعة له عن حیازته فلا یبطل تیمم أي واحد منهم.

(مسأله46): حکم التداخل الذي مر سابقاً في الاغسال یجري في التیمم أیضاً، فلو کان هناک اسباب عدیدة للغسل یکفي تیمم واحد عن الجمیع، و حینئذ فان کان من جملتها الجنابة لم یحتچ الی الوضوء أو التیمم بدلا عنه والا وجب الوضوء1 أو تیمم آخر بدلاً عنه علی الاحوط وجوبا.

صدر: 1-إذا کان المکلف محدثاً بالأصغر أو کان أحد الأحداث الکبیرة استحاضة متوسطة علی ما مر من الاحتیاط بشأنها.

(مسأله47): اذا اجتمع جنب و محدث بالاصغر و میت و کان هناک ماء لا یکفي الا لأحدهم فان کان مملوکا لأحدهم تعین صرفه لنفسه و الا ففیه لتفصیل السابق1.

صدر: 1- بل یتعین للجنب فیغتسل و ییمم المیت و یتیمم للحدث الأصغر أیضاً.

(مسأله48): إذا شک في وجود حاجب في بعض مواضع التیمم فحاله حال الوضوء و الغسل في وجوب الفحص حتی یحصل الیقین أو الظن بالعدم1.

صدر: 1-بل الاطمئنان.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -