انهار
انهار
مطالب خواندنی

في قواطع السفر موضوعا او حكما

بزرگ نمایی کوچک نمایی

و هي امور :

احدها: الوطن، فانّ المرور عليه قاطع للسفر1 وموجب للتمام مادام فيه او في ما دون حدّ الترخّص منه، ويحتاج في العود الى القصر بعده الى قصد مسافة جديدة ولو ملفّقة، مع التجاوز عن حدّ الترخّص. والمراد به المكان الّذي اتّخذه مسكنا2 ومقرّا له دائما3، بلدا كان او قرية او غيرهما؛ سواء كان مسكنا لابيه وامّه4 ومسقط راسه او غيره ممّا استجدّه، ولايعتبر فيه بعد الاتّخاذ المزبور حصول ملک له فيه؛ نعم، يعتبر فيه الاقامة فيه5 بمقدار يصدق عليه عرفا انـّه وطنه، والظاهر انّ الصدق المذكور يختلف بحسب الاشخاص والخصوصيّات، فربّما يصدق بالاقامة فيه بعد القصد المزبور شهرا او اقلّ، فلايشترط الاقامة ستّة اشهر وان كان احوط، فقبله يجمع بين القصر والتمام اذا لمينو اقامة عشرة ايّام.

(1) المكارم: قاطعيّة المرور على الوطن فيما اذا لميناف صدق السفر ـ كما اذا مرّ بالطائرة من فوق بلده قريبا من سطح الارض او بالقطار ـ مشكل، فلايُترک الاحتياط.

السيستاني: اذا نزل فيه ؛ وامّا المرور عليه اجتيازا من غير نزول، ففي كونه قاطعا تامّل.

(2) الامام الخميني: الظاهر عدم اعتبار شيء من القيود في الوطن الاصليّ، بل المكان الّذيهو مسقط راسه و وطن ابويه وطنه ولو قصد الاعراض عنه، ولايخرج عن الوطنيّة الّا بالاعراض العملي

(3) الخوئي: لايعتبر الدوام فيه، بل يعتبر ان لايصدق علىالمقيم فيه عنوان المسافر عرفا.

الگلپايگاني: لايبعد عدم اعتبار قصد الدوام خصوصا في الاصلي؛ نعم، يضرّ التوقيت في المستجدّ.

المكارم: لايعتبر قصد الدوام في الوطن الاصليّ ولا المستجدّ، بل لاينافيه التوقيت اذاكان مدّته طويلة؛ والمعتبر هنا ليس صدق عنوان الوطن، بل المعتبر عدم صدق المسافر على الشخص ويكفي في ذلک قصد بقاء سنين بل اقلّ من ذلک في محلّ، فاذا دخله لايصدقعليه انـّه مسافر وعليه اتمام الصلوة بمقتضى الادلّة الاوّليّة.

السيستاني: لايعتبر قصد الدوام في الوطن ولو كان مستجدّا، بل يكفي عدّه مقرّا ومسكنا له عرفا بحيث لايزول عنه هذا العنوان بمجرّد اتّخاذ مسكن موقّت في مكان اخر عشرة ايّام او نحوها، والضابط عدم عدّه مسافرا فيه، وهذا هو المساوق لمفهوم الوطن لغةً، ولا عبرة بمفهومه العرفيّ المستحدث؛ ومنه يظهر الحال فيما ذكره بعده.

النوري: والظاهر عدم اعتبار قصد الدوام؛ فكلّ مسكن يستانس به الشخص ولايرى نفسه فيه مسافرا ويرى هو نفسه ويرونه اهلا له ويرى نفسه اذا خرج عنه مسافرا حتّى يرجع وياوي اليه، فهو وطنه؛ نعم، يضرّه قصد التوقيت في المستجدّ منه.

(4) اللنكراني: الظاهر انّه لايعتبر فيالوطن الاصليّ شيء، بل هو وطنه مطلقا مادام فيه وان كان قصده الاعراض عنه ما لميتحقّق الاعراض العملي؛ نعم، يعتبر في المستجدّ الالتفات الى الدوام و اتّخاذه مقرّا له كذلک، كما انـّه يعتبر الاقامة بالمقدار المذكور في المتن

(5) المظاهري: والاقوى انـّه لايعتبر ذلک، ويكفي التلبّس مع قصد التوطّن.

 مسالة 1: اذا اعرض عن وطنه الاصلىّ او المستجدّ وتوطّن في غيره، فان لميكن له فيه ملک اصلا او كان ولميكن قابلا للسكنى، كما اذا كان له فيه نخلة او نحوها، او كان قابلا له ولكن لميسكن فيه ستّة اشهر بقصد التوطّن الابديّ، يزول عنه حكم الوطنيّة، فلايوجب المرور عليه قطع حكم السفر؛ وامّا اذا كان له فيه ملک قد سكن فيه بعد اتّخاذه وطنا له1 دائما ستّة اشهر، فالمشهور على انـّه بحكم الوطن العرفيّ وان اعرض عنه2 الى غيره، ويسمّونه بالوطن الشرعيّ ويوجبون  عليه التمام اذا مرّعليه مادام بقاء ملكه فيه، لكنّ الاقوى عدم جريان حكم الوطن عليه بعد الاعراض، فالوطن الشرعيّ غير ثابت3 وان كان الاحوط الجمع بين اجراء حكم الوطن وغيره عليه، فيجمع فيه بين القصر والتمام اذا مرّ عليه ولمينو اقامة عشرة ايّام، بل الاحوط الجمع اذا كان له نخلة او نحوها ممّا هو غير قابل للسكنى وبقي فيه بقصد التوطّن ستّة اشهر، بل وكذا اذا لميكن سكناه بقصد التوطّن، بل بقصد التجارة مثلا.

 (1) المكارم: اعتبار قيد الدوام من ناحية المشهور غير ثابت.

(2) الخوئي: ما ذكره المشهور من ثبوت الوطن الشرعيّ هو الصحيح، وانّما يتحقّق بوجود منزل مملوک له في محلّ قد سكنه ستّة اشهر متّصلة عن قصد ونيّة، فاذا تحقّق ذلک اتمّ المسافر صلاته كلّما دخله، الّا ان يزول ملكه.

(3) المكارم: ما ورد في هذا الباب ناظر الى الوطن العرفيّ، ولعلّ ذكر ستّة اشهر فيه من باب المثال؛ فراجع.

 مسالة 2: قد عرفت عدم ثبوت الـوطن الـشرعيّ وانـّه منحصر في الـعرفيّ؛ فنقول: يمكن تعدّد الوطن العرفيّ، بان يكون له منزلان في بلدين او قريتين من قصده السكنى فيهما ابدا1 في كلّ منهما مقدارا من السنة، بان يكون له زوجتان مثلا كلّ واحدة في بلدة، يكون عند كلّ واحدة ستّة اشهر او بالاختلاف، بل يمكن الثلاثة2  ايضا، بل لايبعد الازيد3 ايضا4.

 (1) السيستاني: قد عرفت عدم اعتبار التابيد.النوري: قد عرفت ما في قيد الدوام والابديّة.

(2) اللنكراني: لا يخلو من اشكال، والازيد اشدّ اشكالا.

(3) الامام الخميني: مشكل.

(4) المكارم: اذا لميكن بمقدار تدخل معه في عنوان «من كان بيته معه».

 مسالة 3: لايبعد ان يكون الولد1 تابعا2 لابويه3 او احدهما في الوطن، ما لميعرض بعد بلوغه عن مقرّهما وان لميلتفت بعد بلوغه الى التوطّن فيه ابدا، فيعدّ وطنهما وطنا له ايضا، الّا اذا قصد4  الاعراض 5عنه؛ سواء كان وطنا اصليّا لهما ومحلا لتولّده او وطنا مستجدّا لهما، كما اذا اعرضا عن وطنهما الاصليّ واتّخذا مكانا اخر وطنا لهما وهو معهما قبل بلوغه ثمّ صار بالغا6؛ وامّا اذا اتيا بلدة او قرية وتوطّنا فيها وهو معهما مع كونه بالغا6، فلايصدق وطنا له، الّا مع قصده بنفسه.

 (1) المظاهري: لا خصوصيّة للولد ولا شيء اخر من البلوغ ونحوه، بل المناط على عدّه عرفا تبعا بشرط ان لايقصد الخلاف، والّا فالمناط قصده لا تبعيّته، فالزوجة مثلا تابع للزوج مطلقا الّا ان تقصد الخلاف، كما اذا اعرض الزوج عن وطنه الاصلي ولكنّه الم تعرض، وكما اذا اخذ الوطن المستجدّ ولكنّها لمتاخذه وطنا، وهكذا في غيرها.

(2) الامام الخميني: ليس المناط في التابعيّة في ذلک كونه ولدا ولا غير بالغ شرعا، بل المناط هو التبعيّة العرفيّة وعدم الاستقلال في التعيّش والارادة، فربّما كان الولد الصغيرالمميّز مستقلا فيهما غير تابع عرفا وربّما يكون بعض الكبار غير مستقلّ كالبنات في اوائل بلوغهنّ، بل ربّما يكون التابع غير الولد فتتحقّق التبعيّة بالنسبة الى الاجنبيّ ايضا، فضلاعن القريب؛ هذا كلّه في الوطن المستجدّ، وامّا الوطن الاصلي فقد مرّ الكلام فيه.

(3) الاراكي: في عدم تاثير قصد الخلاف والترديد قبل البلوغ مطلقا والاحتياج الى القصد بعده تامّل.

(4) اللنكراني: وتحقّق الاعراض عملا.

(5) الگلپايگاني: واعرض فعلا وخرج.المكارم: مجرّد قصد الاعراض غير مضرّ ما لميعرض عملا.

السيستاني: اي خرج عنه معرضا.

النوري: المناط هيهنا تحقّق الاعراض العملي ولايكفي القلبي، كالاعراض عن الملكيّة على

القول بكفايته فيه.

(6) الگلپايگاني: الحكم بالتابعيّة بمجرّد عدم البلوغ الشرعي مشكل، بل الظاهر انّ المميّز المستقلّ القاصد للخلاف ليس بتابع عرفا والبالغ المقهور الغير القاصد للخلاف تابع، فالمناط الصدق العرفي.

المكارم: الملاک هو التبعيّة عرفا، سواء كان بالغا او غير بالغ.

السيستاني: المعيار عدّه عرفا تبعا لهما وعدمه، فربّما يعدّ معالبلوغتابعا وربّما لايعدّ قبله.

(7) اللنكراني: ليس المناط في تبعيّة الولد وعدمها البلوغ وعدمه، بل المدار على عدّه في العرف تبعا، وهو يختلف باختلاف الموارد.

النوري: المناط في التبعيّة صدقها عرفا، بالغا كان التابع او لا، فربّما يعدّ تابعا مع البلوغ ولايعدّ مع عدمه.

 مسالة 4: يزول حكم الوطنيّة بالاعراض والخروج وان لميتّخذ بعد وطنا اخر، فيمكن ان يكون بلا وطن مدّة مديدة.

مسالة 5: لايشترط في الوطن اباحة المكان الّذي فيه؛ فلو غصب دارا في بلدواراد السكنى فيها ابدا1 يكون وطنا له، وكذا اذا كان بقاؤه في بلد حراما عليه من جهة2 كونه3 قاصدا لارتكاب حرام4 او كان منهيّا عنه من احد والديه او نحو ذلک.

(1) السيستاني: مرّ الكلام فيه.

(2) الامام الخميني: في المثالين مناقشة.

(3) النوري: لايخفى المناقشة في المثالين.

(4) السيستاني: لو قلنا انـّه يوجب حرمة البقاء؛ وكذا الحال في المثال الثاني.

 مسالة 6: اذا تردّد1 بعد العزم على التوطّن ابدا، فان كان قبل ان يصدق عليه الوطن عرفا، بان لميبق في ذلک المكان بمقدار الصدق، فلااشكال في زوال الحكم2 و ان لميتحقّق الخروج والاعراض، بل وكذا ان كان بعد الصدق في الوطن المستجدّ3؛ وامّا في الوطن الاصليّ اذا تردّد في البقاء فيه وعدمه، ففي زوال حكمه قبل الخروج والاعراض اشكال4، لاحتمال صدق الوطنيّة ما لميعزم على العدم، فالاحوط الجمع بين الحكمين.

(1) المظاهري: صرف التردّد لايضرّ، بل صرف الاعراض ايضا لايضرّ، بل المناط الاعراض والخروج، من غير فرق بين الوطن الاصلي او المستجدّ.

(2) السيستاني: التعبير لايخلو عن مسامحة، اذ لم يتحقّق الحكم، لعدم تحقّق موضوعه

(3) الامام الخميني: الاقوى بقاؤه فيه، فضلا عن الوطن الاصلي؛ والاحتمال المذكور في غايةالضعف.

المكارم: مجرّد الترديد غير مضرّ، لا في المستجدّ ولا في الاصليّ، بل قد عرفت انّ نيّة الاعراض ايضا غير مضرّ ما لميعرض عملا.

السيستاني: بل الاظهر خلافه، فلايزول الحكم بمجرّد التردّد؛ وكذا الامر في الوطن الاصلي.

(4) الخوئي: والاظهر عدم الزوال، بل الحال كذلک في المستجدّ.

الگلپايگاني: الاقوى بقاء الوطنيّة ما لميتحقّق الاعراض والخروج، كما لايبعد ذلک في المستجدّ بعد الصدق.

اللنكراني: اقربه عدم الزوال قبل الاعراض العمليّ، بل في المستجدّ لا يبعد ذلک ايضا.

النوري: والاظهر عدم الزوال بذلک في الاصلي والمستجدّ.

مسالة 7: ظاهر كلمات العلماء ـ رضوان اللّه عليهم ـ اعتبار قصد التوطّن ابدا1 في صدق الوطن2 العرفيّ، فلايكفي العزم على السكنى الى مدّة مديدة كثلاثين سنة او ازيد؛ لكنّه مشكل3، فلايبعد4 الصدق العرفيّ بمثل ذلک، والاحوط في مثله5 اجراء الحكمين بمراعاة الاحتياط.

 (1) النوري: قد مرّ عدم اعتبار قصد الدوام وان كان التوقيت مضرّا في المستجدّ منه.

(2) المكارم: قد عرفت عدم اعتبار قصد التوطّن ابدا، بل يكفي قصد التوقيت بسنين او اقلّ، ممّا يصدق معه انـّه ليس بمسافر.

(3) الخوئي: الاشكال في صدق التوطّن عرفا لايضرّ بوجوب التمام اذا لميصدق عليه عنوان المسافر مع كونه منزلا له ومحلا لاهله.

السيستاني: الاستيطان المذكور في الروايات ليس الّا بمعنى اخذ المكان مقرّا على النحوالّذي سبق ذكره، فلا وجه لاعتبار قصد التابيد مطلقا.

(4) الامام الخميني: فيه اشكال، فلايُترک الاحتياط وان كان عدم اجراء حكم الوطنيّة خصوصا في بعض الموارد لايخلو من قُرب.

الگلپايگاني: قد مرّ انّ التوقيت مضرّ في المستجدّ منه؛ نعم، لايبعد صدق الوطن عرفا اذاكان الوقت كثيرا جدّا بحيث يُعدّ له مسكنا دائميّا عندهم.

(5) الاراكي، اللنكراني: لايُترک.

 الثاني من قواطع السفر: العزم على اقامة عشرة ايّام متواليات في مكان واحد،من بلد او قرية او مثل بيوت الاعراب او فلاة من الارض، او العلم بذلک وان كان لا عن اختيار، ولايكفي الظنّ بالبقاء فضلا عن الشکّ. والليالي المتوسّطة داخلة بخلاف الليلة الاولى والاخيرة، فيكفي عشرة ايّام وتسع ليال ويكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم اخر على الاصحّ؛ فلو نوى المقام عند الزوال من اليوم الاوّل الى الزوال من اليوم الحادي عشر، كفى ويجب عليه الاتمام وان كان الاحوط الجمع. ويشترط وحدة محلّ الاقامة1، فلو قصد الاقامة في امكنة متعدّدة عشرة ايّام لم ينقطع حكم السفر، كان عزم على الاقامة في النجف والكوفة او في الكاظمين وبغداد، او عزم على الاقامة في رستاق من قرية الى قرية من غير عزم على الاقامة في واحدة منها عشرة ايّام، ولايضرّ بوحدة المحلّ فصل مثل الشطّ بعد كون المجموع بلدا واحدا كجانبي الحلّة وبغداد ونحوهما؛ ولو كان البلد خارجا عن المتعارف في الكبر فاللازم قصد الاقامة في المحلّة منه2 اذا كانت المحلّات منفصلة، بخلاف ما اذا كانت متّصلة، الّا اذا كان كبيرا3 جدّا4 بحيث لايصدق وحدة المحلّ5 وكان كنيّة الاقامة في رستاق مشتمل على القرى مثل قسطنطنيّة ونحوها.

(1) المكارم: لا دليل على اعتبار وحدة محلّ الاقامة، بل المعتبر صدق الاقامة عليه وتعطيل السفر؛ فلو نوى الاقامة في مكانين بينها كيلومترا او كيلومترين او اكثر بحيث لايخرج عناسم المقيم مقابل عنوان المسافر، كفى وان كانا مكانين عرفا؛ يدلّ على ذلک اطلاق اخبار الباب وظهور بعضها بالخصوص.

(2) السيستاني: فيه نظر.

(3) اللنكراني: مرّ حكم البلاد الكبيرة.

(4) الخوئي: الاعتبار انّما هو بوحدة البلد؛ وكبره لاينافيها، كما تقدّم.

الگلپايگاني: الكبر لايضرّ مع الاتّصال، الّا اذا كان خلاف العادة كان يكون بين المحلّات مثلا فراسخ.

النوري: الظاهر انّ الاعتبار بوحدة البلد، والكبر لايضرّ، الّا اذا كان بحيث يعدّ الانتقالمن موضع منه الى اخر ارتحالا عنه.

المظاهري: بل وان كان كبيرا جدّا كبلد طهران فعلا؛ والمناط كلّ المناط وحدة البلد مهمابلغ من الكبر، فالتردّد فيه لايضرّ اصلا.

(5) المكارم: قد عرفت انـّه لا دليل على اعتبار وحدة المحلّ، وانّما المعتبر صدق الاقامة وتعطيل السفر.

السيستاني: بل بحيث يعدّ الانتقال من موضع منه الى اخر ادامةً لعمليّة السفر او انشاءًلسفر جديد.

مسالة 8: لايعتبر في نيّة الاقامة قصد عدم الخروج عن خطّة سور البلد على الاصحّ، بل لو قصد حال نيّتها الخروج الى بعض بساتينها ومزارعها ونحوهامـن حدودها ممّـا لاينافي صـدق اسم الاقامة في البلد عرفا، جرى عليه حكم المقيم، حتّى اذا كان من نيّته الخروج عن حدّ الترخّص، بل الى ما دون الاربعة اذا كان قاصدا للعود عن قريب، بحيث لا يخرج عن صدق الاقامة في ذلک المكان عرفا، كما اذا كان من نيّته1 الخروج2 نهارا3  والرجوع قبل الليل4 .

(1) اللنكراني: فيه اشكال، خصوصا مع تكرّر ذلک في ايّام الاقامة، وكون زمان الخروج فيكلّ يوم اكثر من زمان الاقامة فيه؛ فالاحوط لو لميكن اقوى، عدم تحقّق الاقامة بذلک؛نعم، لايقدح نيّة الخروج ساعة او ساعتين ولو مع التكرّر.

(2) الگلپايگاني: مشكل، بل لابدّ من نيّة اقامة العشرة بتمامها في البلد وما بحكمه.

(3) الامام الخميني: فيه اشكال بل منع، اذا اراد صدور ذلک في خلال الاقامة مكرّرا؛ نعم،لاباس

نحو ساعة وساعتين ممّا لايضرّ عرفا باقامة عشرة ايّام في البلد.

السيستاني: اذا لميكن الخروج مستوعبا للنهار او كالمستوعب له، فلايضرّ قصد الخروج بعض النهار والرجوع ولو ساعة بعد دخول الليل، بشرط عدم التكرّر بحدّ تصدق الاقامة في ازيد من مكان واحد.

النوري: الظاهر انّ التردّد الى بعض البساتين والمزارع وغيرهما من توابع البلد مثلالايضرّ بالاقامة ولو كانت خارجة عن حدّ الترخّص، وامّا الزائد عنها فيُنا فيها؛ فلابدّ منمراعاة ذلک في نيّته من اوّل الامر.

(4) الخوئي: تحقّق قصد الاقامة اذا كان من نيّته الخروج في تمام النهار من اوّل الامر لايخلومن اشكال، والقدر المتيقّن من الخروج الّذي لايضرّ بالاقامة ما كان يسيرا كالساعةوالساعتين مثلا، وفي غير ذلک لايُترک الاحتياط بالجمع.

المكارم: قد مرّ انـّه لابدّ على المقيم تعطيل فعل المسافر وهو الضرب في الارض، ومن المعلوم انّ الخروج الى ما دون الاربعة ينافي ذلک وان كان ساعة او ساعتين، فضلا عمّا اذاكان خروجه نهارا ورجوعه ليلا؛ نعم، لو خرج الى امكنة قريبة لاينافي الخروج اليها عنوان الاقامة وتعطيل السفر، لميضرّ باقامته.

مسالة 9: اذا كان محلّ الاقامة برّيّة قفراء، لايجب التضييق في دائرة المقام، كما لايجوز التوسيع كثيرا بحيث يخرج عن صدق وحدة المحلّ، فالمدار على صدق الوحـدة عرفا1، وبعد ذلک لاينافي الخروج عن ذلک المحلّ الى اطرافه بقصد العود اليه وان كان الى الخارج عـن حدّ الترخّص، بل الى ما دون الاربعة، كما ذكرنا في البلد2؛ فجواز نيّة الخروج3 الى ما دون الاربعة لايوجب جواز توسيع محلّ الاقامة كثيرا، فلايجوز جعل محلّها مجموع ما دون الاربعة، بل يؤخذ على المتعارف وان كان يجوز التردّد الى ما دون الاربعة على وجه لايضرّ بصدق الاقامة فيه.

(1) المكارم: لايعتبر وحدة المحلّ كما عرفت، ولكن يضرّه الخروج الى ما دون الاربعة وما يقرب منها.

(2) اللنكراني: قد مرّ حكمه.

(3) الگلپايگاني، النوري: قد مرّ الاشكال في نيّة الخروج.

مسالة 10: اذا علّق الاقامة على امر مشكوک الحصول لايكفي، بل وكذا لو كان مظنون الحصول، فانّه ينافي العزم على البقاء المعتبر فيها؛ نعم، لو كان عازما على البقاء لكن احتمل1 حدوث المانع، لايضرّ2

(1) الامام الخميني: احتمالا لايعتني به العقلاء.

الگلپايگاني: احتمالا غير معتنى به عند العقلاء.

اللنكراني: احتمالا غير معتدّ به عند العقلاء.

السيستاني: احتمالا لايعبا به العقلاء حتّى لاينافي العزم.

النوري: احتمالا غير عقلائي، والّا فلايتحقّق قصد الاقامة.

(2) الخوئي: بشرط انيكونالاحتمال موهوما، والّا فلايتحقّق معه قصد الاقامة على الاظهر.

المكارم: اذا كان من الموانع الّتي يحتمل في حقّ كلّ احد ممّا لايمنع احتماله العقلاء عن مقاصدهم.

مسالة 11: المجبور على الاقامة عشرا والمكره عليها، يجب عليه التمام وان كان من نيّته الخروج على فرض رفع الجبر والاكراه، لكن بشرط ان يكون عالما1 بعدم ارتفاعهما وبقائه عشرة ايّام كذلک.

(1) المكارم: او اطمانّ اطمينانا عقلائيّا، مثل الاطمينان الموجود حال نيّة الاقامة

مسالة 12: لاتصحّ نيّة الاقامة في بيوت الاعراب ونحوهم ما لميطمئنّ بعدم الرحيل عشرة ايّام، الّا اذا عزم على المكث بعد رحلتهم الى تمام العشرة.

مسالة 13: الزوجة والعبد اذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج والسيّد، والمفروض انّهما قصدا العشرة، لايبعد1 كفايته2 في تحقّق الاقامة بالنسبة اليهما3 وان لم يعلما حين القصد انّ مقصد الزوج والسيّد هو العشرة؛ نعم، قبل العلم بذلک عليهما التقصير، ويجب عليهما التمام بعد الاطّلاع وان لميبق الّا يومين او ثلاثة، فالظاهر وجوب الاعادة او القضاء عليهما بالنسبة الى ما مضى ممّا صلّيا قصرا؛ وكذا الحال اذا قصد المقام بمقدار ما قصده رفقاؤه وكان مقصدهم العشرة، فالقصد الاجمالي4 كافٍ5 في تحقّق الاقامة، لكنّ الاحوط الجمع في الصورتين، بل لايُترک الاحتياط.

(1) الامام الخميني: الاقوى عدم الكفاية فيه وفي الفرع الاتي.

الگلپايگاني: بل يبعد ولابدّ من قصد العشرة تفصيلا.

الاراكي: بل يبعد.

(2) اللنكراني: بل بعيد، والظاهر عدم الكفاية.

المكارم: بل الاقوى عدم كفايته، لعدم صدق نيّة المقام عشرا عليه، والنيّة الاجماليّة غيركافية في صدق هذا العنوان عرفا؛ وهذا بخلاف من قصد بلدة معيّنة لايعلم انّ مسافته ثمانية فراسخ او اكثر، فانّه قاصد للمسافة عرفا.

السيستاني: الظاهر عدم كفايته؛ وكذا الحال في التابع لرفقائه.

النوري: الظاهر عدم كفايته فيهما وفي التابع لرفقائه لكونهم متردّدين في اقامة العشرة فيمثل الفرض.

(3) الخوئي: بل هو بعيد جدّا، وعليه فلاتجب اعادة ما صلّياه قصرا؛ وكذا الحال في قصد المقام بمقدار ما قصده رفقاؤه.

(4) المظاهري: لا يكفي؛ وبما ذكرنا يظهر حكم مسالة (14).

(5) الاراكي: الاقوى عدم كفايته.

مسالة 14: اذا قصد المقام الى اخر الشهر مثلا وكان عشرة، كفى1 وان لميكن عالما2 به حين القصد3، بل وان كان عالما بالخلاف، لكنّ الاحوط5 في هذه المسالة ايضا الجمع بين القصر والتمام بعد العلم بالحال، لاحاعتبار العلم حين القصد.

(1) الامام الخميني: الظاهر عدم الكفاية.

الاراكي: بعيد جدّا.

اللنكراني: الظاهر عدم الكفاية، كما عرفت.

السيستاني: في الكفاية تامّل، بل منع.

(2) النوري: عدم الكفاية حينئذٍ لايخلو من قوّة.

(3) الخوئي: فانّه قاصد لواقع المقام عشرة ايّام وان لميقصد عنوانه؛ نعم، اذا قصد الاقامة من اليوم الواحد والعشرين الى اخر الشهر واحتمل نقصانه بيوم وصادف انـّه لمينقص،لم يكف ذلک في الحكم بالتمام. والفرق بين الصورتين لايكاد يخفى.

المكارم: اذا كان منشا الشکّ عدم علمه بانّ اليوم الّذي قصد الاقامة فيه يوم العشرين اوواحد وعشرين من الشهر مثلا؛ وامّا اذا كان منشؤه عدم العلم باخر الشهر وانّه ناقص اوتامّ، فالظاهر انـّه غير كافٍ؛ والفرق بين الصورتين صدق عنوان نيّة المقام عرفا في الاوّل دون الثاني.

(4) الگلپايگاني: هذا الاحتياط لايُترک.

مسالة 15: اذا عزم على اقامة العشرة ثمّ عدل عن قصده، فان كان صلّى مع العزم المذكور رباعيّة بتمامٍ، بقي على التمام مادام في ذلک المكان وان لميصلّ اصلا او صلّى مثل الصبح والمغرب او شرع في الرباعيّة، لكن لميتمّها؛ وان دخل1 في ركوع الركعة الثالثة، رجع الى القصر، وكذا لو اتى بغير الفريضة الرباعيّة ممّا لايجوز فعله للمسافر، كالنوافل والصوم ونحوهما، فانّه يرجع الى القصر مع العدول؛ نعم، الاولى الاحتياط مع الصوم اذا كان العدول عن قصده بعد الزوال؛ وكذا لو كان العدول في اثناء الرباعيّة بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة، بل بعد القيام اليها وان لميركع بعد.

 (1) اللنكراني: محلّ اشكال، والاحوط في هذه الصورة الجمع.

مسالة 16: اذا صلّى رباعيّة بتمام بعد العزم على الاقامة، لكن مع الغفلة عن اقامته، ثمّ عدل، فالظاهر كفايته في البقاء على التمام، وكذا لو صلّاها تماما لشرف البقعة كمواطن التخيير ولو1 مع الغفلة2 عن الاقامة وان كان الاحوط3  الجمع بعد العدول حينئذٍ، وكذا في الصورة الاولى.

(1) الگلپايگاني، النوري: الظاهر انّ كلمة «و لو» هنا زائدة.

(2) المكارم: الظاهر انّ كلمة «و لو» زائدة، لانـّه مع عدم الغفلة لم يمكن الصلاة لشرف البقعة الّا بتوجيه ضعيف وهو جعله من قبيل الداعيين المستقلّين .

السيستاني: لعلّ كلمة «و لو» زائدة، اذ لايتصوّر الاتمام لشرف البقعة مع الالتفات الى الاقامة.

(3) الامام الخميني: لايُترک في الصورتين وان كان تعيّن القصر لايخلو من وجه.

اللنكراني: لايُترک في الصورتين، ولاتتصوّر الثانية بدون فرض الغفلة.

المكارم: لايُترک هذا الاحتياط في الصورة الثانية.

السيستاني: لايُترک في الصورة الثانية، وكذا في الاولى، اذ لميكن الاتمام مستندا الى نيّة الاقامة الارتكازيّة.

 مسالة 17: لايشترط في تحقّق الاقامة كونه مكلّفا بالصلاة، فلو نوى الاقامة وهو غير بالغ ثمّ بلغ في اثناء العشرة وجب عليه التمام في بقيّة الايّام، واذا اراد التطوّع بالصلاة قبل البلوغ يصلّي تماما؛ وكذا اذا نواها وهو مجنون اذا كان ممّن يتحقّق منه القصد، او نواها حال الافاقة ثمّ جنّ ثمّ افاق1؛ وكذا اذا كانت حائضا حال النيّة، فانّها تصلّي ما بقي بعد الطهر من العشرة تماما، بل اذا كانت حائضا تمام العشرة يجب عليها التمام ما لمتنشىء سفرا.

 (1) المكارم: على اشكال فيه، فانّ قصده الاجمالي حال الجنون كالعدم مع لزومه في الادامة والبقاء؛ اللّهم الّا فيما صلّى رباعيّة عند قصدها.

 مسالة 18: اذا فاتته الرباعيّة بعد العزم على الاقامة ثمّعدل عنها بعد الوقت، فان كانت ممّا يجب قضاؤها واتى بالقضاء تماما ثمّ عدل، فالظاهر1 كفايته2 في البقاء3 على التمام4، وامّا ان عدل قبل اتيان قضائها ايضا فالظاهر العود الى القصر وعدم كفاية استقرار القضاء عليه تماما5 وان كان الاحوط الجمع حينئذٍ مادام لم يخرج؛ وان كانت ممّا لايجب قضاؤه كما اذا فاتت لاجل الحيض او النفاس ثمّ عدلت عن النيّة قبل اتيان صلاة تامّة، رجعت الى القصر، فلايكفي مضيّ وقت الصلاة في البقاء على التمام.

 (1) الگلپايگاني: فيه اشكال.

(2) السيستاني: بل الظاهر عدم كفايته.

(3) المكارم: فيه اشكال، فانّ الرواية ظاهرة في فعل الصلاة اداءً لا قضاءً، فيبقى غيره على حكم المسافر.

(4) الخوئي: فيه اشكال بل منع، فانّ الظاهر من الرواية استناد اتمام الصلاة الى نيّة الاقامة حالها بحيث لو كان العدول قبله لزم عليه القصر، والمفروض انّ لزوم التمام في القضاء ليس كذلک.

(5) المكارم: بل سياتي في المسالة الاتية ان شاء اللّه عدم استقرار التمام عليه قضاءً.

 مسالة 19: العدول عن الاقامة قبل الصلاة تماما قاطع لها من حينه وليس كاشفا عن عدم تحقّقها من الاوّل1، فلو فاتته حال العزم عليها صلاة او صلوات ايّام ثمّ عدل قبل ان يصلّي صلاة واحدة بتمام، يجب عليه قضاؤها تماما؛ وكذا اذا صام يوما او ايّاما حال العزم عليها ثمّ عدل قبل ان يصلّي صلاةواحدة بتمام، فصيامه صحيح2؛ نعم، لايجوز له الصوم بعد العدول، لانّ المفروض انقطاع  

الاقامة بعده.

 (1) المكارم: بل الظاهر كشفه عن عدم تحقّق الاقامة من الاوّل، فانّ نيّة الاقامة ليس تمامالموضوع، بل الظاهر من الادلّة انـّه اخذ في الموضوع بعنوان الطريقيّة؛ فالموضوع في الحقيقة امران: الاقامة عشرة ايّام، ونيّتها؛ وهذا هو الموافق للاعتبار العرفي وتناسب الحكم والموضوع.

(2) المكارم: في صحّة صيامه تامّل، بعد ما عرفت من انّ العدول كاشف؛ اللّهم الّا على القولباجزاء الاوامر الظاهريّة، ولكنّ المقام من قبيل الاوامر الظاهريّة العقليّة، لا الشرعيّةحتّى يقال باجزائها.

 مسالة 20: لا فرق فيالعدول عن قصد الاقامة بين ان يعزم علىعدمها، او يتردّد فيها1 في انّه لو كان بعد الصلاة تماما بقي على التمام، ولو كان قبله رجع الى القصر.

 (1) المظاهري: قد مرّ انّ التردّد لايضرّ.

 مسالة 21: اذا عزم على الاقامة فنوى الصوم، ثمّ عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماما، رجع الى القصر في صلاته، لكن صوم ذلک اليوم صحيح1، لما عرفت من انّ العدول قاطع من حينه لاكاشف، فهو كمن صام ثمّ سافر بعد الزوال.

 (1) الگلپايگاني، السيستاني: فيه اشكال، فلايُترک الاحتياط بالاتمام والقضاء.

المكارم: فيه اشكال، لما عرفت انفا.

النوري: فيه تامّل، فلايُترک الاحتياط بالجمع بين الصوم والقضاء.

 مسالة 22: اذا تمّت العشرة لايحتاج في البقاء على التمام الى اقامة جديدة، بل اذا تحقّقت1 باتيان رباعيّة تامّة كذلک، فمادام لمينشىء سفرا جديدا يبقى على التمام.

 (1) السيستاني: بمعنى استقرار حكم التمام بذلک ولو قبل اكمال العشرة؛ وهو المراد من العبارةفي صدر المسالة الرابعة والعشرين وما بعده.

 مسالة 23: كما انّ الاقامة موجبة للصلاة تماما ولوجوب او جواز الصوم، كذلک موجبة لاستحباب النوافل الساقطة حال السفر ولوجوب الجمعة1 ونحو ذلک من احكام الحاضر.

 (1) السيستاني: على الاحوط فيه وعلى تامّل في اطلاق ما بعده.

 مسالة 24: اذا تحقّقت الاقامة1 وتمّت العشرة2 اوّلا3 وبدا للمقيم الخروج الى ما دون المسافة4  ولو ملفّقة5، فللمسالة صور :

 (1) الامام الخميني: اي استقرّ حكم التمام بالعزم على الاقامة واتيان صلاة تامّة، من غيرمدخليّة لبقاء العشرة.

اللنكراني: اي تحقّقت نيّة الاقامة واستقرّ حكم التمام بها وبالاتيان بالصلاة الرباعيّة.

(2) الگلپايگاني: وكذا الحكم لو صلّى رباعيّة تامّة ثمّ بدا له الخروج قبل تمام العشرة.

النوري: ومثله لو اتى برباعيّة تامّة.

المظاهري: وفي حكم تماميّة العشرة الاتيان بصلاة تامّة.

(3) المكارم: او لمتتمّ ولكن تحقّقت الاقامة بفعل صلوة رباعيّة تامّة.

(4) السيستاني: لا وجه لهذا التقييد مع تعرّضه لحكم غيره ايضا في بعض الصور.

(5) اللنكراني: وحقّ العبارة ان يقال: «او اليها ولو ملفّقة»، لاشتمال بعض الصور على المسافة التلفيقيّة.

الاولى: ان يكون عازما على العود الى محلّ الاقامة واستيناف اقامة عشرة اخرى؛ وحكمه وجوب التمام في الذهاب والمقصد والاياب ومحلّ الاقامة الاولى؛ وكذا اذا كان عازما على الاقامة في غير محلّ الاقامة الاولى مع عدم كون مابينهما مسافة.

الثانية1 : ان يكون عازما على عدم العود الى محلّ الاقامة؛ وحكمه وجوب القصر2 اذا كان ما بقي من محلّ اقامته الى مقصده مسافة، او كان مجموع ما بقي مع العود الى بلده او بلد اخر مسافة ولو كان ما بقي اقلّ من اربعة على الاقوى3، من كفاية التلفيق4 ولو كان الذهاب اقلّ من اربعة5.

 (1) الامام الخميني: في هذه الصورة اذا كان خارجا عن محلّ اقامته الى ما دون المسافة، فان كان من اوّل الامر عازما على مقصد يكون بينه وبين محلّ الاقامة مسافة فلا اشكال في القصر، لكنّه ليس من الصور المفروضة في صدر المسالة؛ وان بدا له بعد الخروج الى مادون المسافة الذهاب الى مسافة، فحكمه التمام قبل العزم على طىّ المسافة والقصر بعد التلبّس بالسير، والاحوط الجمع بعد العزم قبل التلبّس وان كان الاقرب هو القصر.

(2) اللنكراني: المراد وجوب القصر مع كون المقصود هي المسافة من محلّ الاقامة، سواء اراد العود الى بلده او بلد اخر، ولا مجال للتلفيق هنا مع عدم ارادة العود الى محلّ الاقامة، ولااشكال في وجوب القصر مع الشروع في السير بعد العزم، وامّا قبله فالاحتياط بالجمع لايُترک.

المظاهري: بل حكمه وجوب التمام مطلقا قبل طىّ المسافة عن ما دون المسافة، فبعد ارادة طىّ المسافة عن ما دون المسافة فيتمّ ايضا ان سافر الى اقلّ من ثمانية فراسخ ويقصّر انسافر الى المسافة؛ نعم، اذا اراد من اوّل الامر، اي من الخروج عن محلّ الاقامة طىّ المسافة، فيقصّر من اوّل الامر، ولكنّه خارج عن صور المسالة، لانّ الفرض في المسالة الخروج الى ما دون المسافة.

(3) الاراكي: مرّ ما فيه

النوري: وقد تقدّم اشتراط الاربعة فيالذهاب والاياب، ولكن هذا بالنسبة الى الرجوع الى بلده؛ وامّا لو رجع الى غير بلده، فليس هو من التلفيق، بل هو نوع من الامتداد.

(4) الامام الخميني: هذا ليس من صور التلفيق، لعدم الرجوع الى ما ذهب منه، بل هو من المسافة الامتداديّة، ففيها القصر على اىّ حال.

الخوئي: تقدّم انّ الاقوى خلافه.

السيستاني: في الابتناء عليها نظر، بل منع وان كان المبنى صحيحا، كما مرّ.

(5) الگلپايگاني: قد مرّ اشتراط الاربعة في كلّ من الذهاب والاياب.

 الثالثة1 : ان يكون عازما على العود الى محلّ الاقامة من دون قصد اقامة مستانفة، لكن من حيث انّه منزل من منازله في سفره الجديد؛ وحكمه وجوب القصر2  ايضا3 في الذهاب4 والمقصد5 ومحلّ الاقامة.

(1) الامام الخميني: وجوب القصر في الذهاب والمقصد محلّ تامّل، فلايُترک الاحتياط بالجمع وان كان وجوب التمام فيهما لايخلو من وجه.

(2) اللنكراني: اذا لم يكن الذهاب الى اربعة فراسخ او ازيد ففي وجوب القصر في الذهاب والمقصد اشكال، ولايترک الاحتياط بالجمع.

النوري: هذا في خصوص الاياب اذا كان بحدّ المسافة؛ وامّا في الذهاب والمقصد، فحكمه التمام على الاقوى فيما هو المفروض من كونه اقلّ من المسافة.

المظاهري: بل حكمه وجوب التمام مطلقا، فبعد الحركة من محلّ الاقامة يقصّر ان كان ثمانية فراسخ ويتمّ ان كان اقلّ من ذلک.

(3) الخوئي: هذا في خصوص ايابه عن المقصد؛ وامّا فيه وفي الذهاب اليه فحكمه التمام علىالاظهر.

(4) الگلپايگاني: ان لميكن الذهاب اقلّ من اربعة، والّا فيحتاط فيه وفي المقصد وان كانالاقوى الاتمام ما لمينشئ السفر.

(5) المكارم: والاياب ايضا، وهو معلوم.

الرابعة: ان يكون عازما على العود اليه من حيث انّه محلّ اقامته، بان لايكون حين الخروج معرضا عنه، بل اراد قضاء حاجة في خارجه والعود اليه ثمّ انشاء السفر منه ولو بعد يومين او يوم، بل او اقلّ؛ والاقوى في هذه الصورة البقاء على التمام1 في الذهاب والمقصد والاياب ومحلّ الاقامة ما لمينشىء سفرا وان كان الاحوط الجمع في الجميع، خصوصا في الاياب ومحلّ الاقامة.

 (1) الگلپايگاني: الاقوى كونها كالثالثة، لكنّ الاحوط الجمع ما لمينشئ السفر من محلّاقامته.

المكارم: والعمدة فيه عدم وحدة السفر الى المقصد ايابا وذهابا مع السفر الّذي انشاؤه من محلّ اقامته بعده؛ والظاهر من ادلّة المسافة ان تكون في سفرة واحدة عرفا، ولااقلّ من الشکّ في شمولها له، فيؤخذ بعمومات التمام.

 الخامسة: ان يكون عازما على العود الى محلّ الاقامة، لكن مع التردّد في الاقامة بعد العود وعدمها؛ وحكمه ايضا وجوب التمام، والاحوط الجمع، كالصورة الرابعة.

السادسة: ان يكون عازما على العود مع الذهول عن الاقامة وعدمها1؛ وحكمه ايضا وجوب التمام2، والاحوط الجمع، كالسابقة.

 (1) السيستاني: وكذا عن السفر بعد العود.

(2) الگلپايگاني: ان كان ذاهلا عن السفر منه ايضا؛ وامّا مع الالتفات الى عزم السفر منه فالاقوى كونها كالثالثة.

المكارم: اذا رجع اليه بما انـّه من منازل سفره؛ وامّا اذا رجع عليه بما انـّه محلّ اقامته السابقة وان كان ذاهلا عن اقامة جديدة، فانّه يتمّ كالصورة الرابعة.

 الـسـابـعـة1: ان يـكـون متـردّدا فـي الـعـود وعـدمـه2 او ذاهـلا عنه3؛ ولايُترک الاحتياط4 بالجمع فيه5 في الذهاب والمقصد والاياب ومحلّ الاقامة اذا عاد اليه الى ان يعزم على الاقامة او ينشىء السفر.

ولا فرق في الصور الّتي قلنا فيها بوجوب التمام، بين ان يرجع الى محلّ الاقامة في يومه اوليلته او بعدايّام؛ هذا كلّه اذا بدا له الخروج الى مادون المسافة6 بعد العشرة، او في اثنائها بعدتحقّق الاقامة؛ وامّا اذا كان منعزمهالخروج في حال نيّة الاقامة7، فقد مرّ8 انـّه ان كان من قصده الخروج والعود عمّا قريب وفي ذلک اليوم، من غير ان يبيت خارجا عن محلّ الاقامة، فلايضرّ9 بقصد اقامته ويتحقّق معه، فيكون حاله بعد ذلک حال من بدا له؛ وامّا ان كان من قصده الخروج الى مادون المسافة في ابتداء نيّته مع البيتوتة هناک ليلة او ازيد، فيشكل10 معه11 تحقّق12 الاقامة13، والاحوط الجمع من الاوّل الى الاخر، الّا اذا نوى الاقامة بدون القصد المذكور جديدا او يخرج مسافرا.

 (1) الامام الخميني: الاقوى هو البقاء على الاتمام في هذه الصورة بشقّيها، حتّى ينشئ سفراجديدا.

(2) الخوئي: اذا كان تردّده او غفلته تردّدا في السفر او غفلة عنه، فالظاهر وجوب التمام عليه في جميع المواضع الاربعة.

(3) السيستاني: الاقوى كفاية التمام في جميع الصور ما لمينشئ السفر.

(4) الاراكي: مع فرض عدم انشاء السفر يتمّ.

اللنكراني: مع عدم قصد مسافة جديدة يتمّ.المكارم: والحقّ انـّه ينقسم الى صورة معلومة الحكم:.

فانّه تارةً: يكون ذاهلا عن العودة وقاصدا للمسافة الشرعيّة، وحكمه القصر بلا اشكال..

و اخرى: يكون متردّدا في العود واقامة عشرة ايّام، وحكمه التمام كذلک..

و ثالثة: يكون متردّدا فيه وبانيا على جعله على تقدير العود منزلا من منازل سفره، وحكمه القصر..

و رابعة: بناؤه على تقدير العود ان يكون عوده اليه من باب انـّه محلّ اقامته السابقة،وحكمه التمام..

و خامسة: ان يكون متردّدا في العود ذاهلا عمّا يفعل على فرض العود، فان كان قاصدا للمسافة لسفرة واحدة، حكمه القصر، والّا فالتمام.

النوري: بل الاقوى هو البقاء على التمام ما لمينشىء سفرا جديدا.

المظاهري: وان كان الاقوى التمام.

(5) الگلپايگاني: بل يتمّ ما لمينشئ السفر.

(6) اللنكراني: او اليها ولو ملفّقة، كما عرفت.

(7) الخوئي: قد مرّ حكم ذلک [في فصل في قواطع السفر موضوعا او حكما، المسالة  8]. وفي حكمه عزمه على الخروج بعد نيّة الاقامة وقبل الاتيان بصلاة اربع ركعات.

(8) الامام الخميني: قد مرّ ما هو الاقوى.

اللنكراني: ومرّ ما هو الحقّ فيه.

النوري: ومرّ الاشكال فيه.

(9) الگلپايگاني: قد مرّ الاشكال فيه.

المكارم: قد عرفت انـّه يقصّر.

(10) المظاهري: والاقوى القصر.

(11) المكارم: لا اشكال في عدم تحقّق اقامة العشرة اذا بات ليلة او ازيد خارج المحلّ، والعجب منه انّه قال : يشكل تحقّق الاقامة في هذه الصورة

النوري: بل الظاهر انّه لايتحقّق معه الاقامة، فيتعيّن عليه القصر

(12) الامام الخميني: بل الظاهر عدم تحقّقها، فيتعيّن عليه القصر والاحوط الجمع.

(13) السيستاني: الاظهر عدم التحقّق، فيتعيّن عليه التقصير؛ وكذا في صورة الشکّ في كون خروجه على نحوٍ يضرّ بالاقامة في محلّ واحد وعدمه.

 مسالة 25: اذا بدا للمقيم السفر، ثمّ بدا له العود الى محلّ الاقامة والبقاء عشرة ايّام، فان كان ذلک بعد بلوغ اربعة فراسخ، قصّر في الذهاب والمقصد والعود، وان كان قبله فيقصّر حال الخروج بعد التجاوز عن حدّ الترخّص1 الى حال العزم على العود، ويتمّ عند العزم عليه ولايجب عليه قضاء ما صلّى2 قصرا3؛ وامّا اذا بدا له العود بدون اقامة جديدة، بقي على القصر4 حتّى في محلّ الاقامة5 ، لانّ المفروض الاعراض عنه6، وكذا لو ردّته الريح7  او رجع لقضاء حاجة، كما مرّ سابقا.

 (1) السيستاني: تقدّم عدم اعتباره في محلّ الاقامة.

(2) الخوئي: فيه اشكال، والاحتياط لايُترک.

(3) السيستاني: مرّ الاحتياط فيه.

(4) الگلپايگاني: ان كان ما بقي من الذهاب اربعة او ازيد، والّا فالاحوط الجمع في الذهاب؛ و كذلک في المقصد ما لمينشئ سفرا جديدا وان كان الاقوى التمام فيهما.

اللنكراني: مع عدم بلوغ اربعة فراسخ لايُترک الاحتياط بالجمع.

المكارم: اذا كان رجوعه اليه من باب انـّه منزل من منازل سفره؛ وامّا اذا رجع عليه بعنوان انـّه محلّ اقامته السابقة واراد انشاء السفر منه بعد ذلک، فحكمه التمام؛ ومجرّد الاعراض عنه غير مضرّ بعد فرض حصول البداء.

(5) الخوئي: هذا اذا كان رجوعه اليه من حيث انّه احد منازله في سفره؛ وامّا في غيره كمن قصد المقام في النجف ثمّ خرج الى الكوفة قاصدا للمسافة فبدا له ورجع للزيارة ناوي اللعود الى سفره من طريق الكوفة، فالبقاء على القصر فيه مشكل، فلايُترک الاحتياط بالجمع.

(6) السيستاني: وكون العود اليه من حيث كونه منزلا له في سفره الجديد، كما سياتي التصريح به في المسالة (41).

(7) المكارم: مثل ما اذا ردّ الريح سفينته، كما هو ظاهر العبارة؛ وحينئذٍ يشكل من جهة عدم الاختيار مطلقا، كما مرّ سابقا.

 مسالة 26: لو دخل في الصلاة بنيّة القصر، ثمّ بدا له الاقامة في اثنائها، اتمّها واجزات. ولو نوى الاقامة ودخل في الصلاة بنيّة التمام فبدا له السفر، فان كان قبل الدخول في الركعة الثالثة اتمّها قصرا واجتزا بها، وان كان بعده بطلت1 ورجع الى القصر2 مادام لميخرج3 وان كان الاحوط4 اتمامها تماما واعادتها قصرا والجمع بين القصر والاتمام ما لميسافر، كما مرّ.

 (1) الاراكي: اذا لميصل الى حدّ الركوع يرجع ويتمّ قصرا، واذا وصل فالاحوط الاتمام ثمّالاعادة قصرا.

المكارم: اذا كان بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة.

السيستاني: ان كان قبل الدخول في الركوع صحّت، والّا فيجوز له قطعها، ويتعيّن حينئذٍ الاتيان بها قصرا.

النوري: ان دخل في ركوع الثالثة، والّا يهدم القيام ويتمّها قصرا.

(2) الخوئي: هذا اذا دخل في ركوع الركعة الثالثة، والّا فحكمه حكم من عدل قبل الدخول في الثالثة.

(3) الخوئي: هذه الجملة من غلط النسّاخ او سهو القلم .

المكارم: وليس هذا قيدا زائدا او غلطا من الناسخ، كما قيل، بل المراد انـّه محلّ الحكم بالقصر والاحتياط؛ وامّا اذا خرج منه الى سفر، فلاكلام في انـّه محلّ للقصر ولامجال فيه للاحتياط.

السيستاني: لعلّه في الاصل: وان لم يخرج.

النوري: لايفهم معنى مستقيم لهذه الجملة؛ فالظاهر انّها من غلط النسّاخ او من سهو القلم.

(4) اللنكراني: لا يُترک فيما اذا دخل في ركوع الركعة الثالثة.

 مسالة 27: لا فرق في ايجاب الاقامة لقطع حكم السفر واتمام الصلاة بين ان يكون محلّلة او محرّمة، كما اذا قصد الاقامة لغاية محرّمة1 من قتل مؤمن او سرقة ماله او نحو ذلک، كما اذا نهاه عنها والده او سيّده ام لميرض بها زوجها.

 (1) السيستاني: لو قلنا انـّه يوجب حرمة الاقامة حينئذٍ؛ وكذا الحال في نهي الوالد عنها.

 مسالة 28: اذا كان عليه صوم واجب معيّن غير رمضان، كالنذر1 او الاستئجار او نحوهما، وجب2  عليه الاقامة3 مع الامكان.

 (1) الاراكي: يشكل الوجوب في النذر.

اللنكراني: الظاهر عدم وجوب الاقامة في النذر ونحوه.

المكارم: على الاحوط في النذر، لاحتمال جواز السفر فيه مع القضاء، كما ذكر في محلّه.

السيستاني: لاتجب الاقامة في النذر المعيّن، ولكن يجب عليه القضاء، كما مرّ.

(2) الامام الخميني: لاتجب الاقامة في النذر المعيّن.

(3) الخوئي: هذا فيما اذا كان وجوب الصوم في يوم معيّن بالاستيجار؛ وامّا اذا كان بالنذر في جوز السفر فيه ولايجب الاقامة عليه.

المظاهري: لايجب؛ وفي مثل صوم الاستئجار ينفسخ العقد، وفي مثل ما يوجب القضاء يجب عليه القضاء.

 مسالة 29: اذا بقي من الوقت اربع ركعات1 وعليه الظهران، ففي جواز الاقامة اذا كان مسافرا وعدمه، من حيث استلزامه تفويت الظهر وصيرورتها قضاءً اشكال2؛ فالاحوط3 عدم نيّة الاقامة مع عدم الضرورة4؛ نعم، لو كان حاضرا وكانالحال كذلک، لايجب عليه5 السفر6 لادراک الصلاتين فيالوقت7.

 (1) المكارم: او ثلاث ركعات، لامكان ادراک الظهرين معه في السفر.

(2) اللنكراني: اظهره الجواز.

(3) المظاهري: استحبابا.

(4) الخوئي: بل الاظهر ذلک.

(5) الاراكي: الاحوط الوجوب فيما يقيّد قصد السفر.

(6) المكارم: بان يكون اخر حدّ الترخّص وقصد السفر وخرج منه وصلّى.

(7) السيستاني: الّا اذا كان التاخّر عن عصيان، فيجب عقلا فرارا من العقوبة.

 مسالة 30: اذا نوى الاقامة ثمّ عدل عنها وشکّ في انّ عدوله كان بعد الصلاة تماما حتّى يبقى على التمام ام لا، بنى على عدمها فيرجع الى القصر1.

 (1) الگلپايگاني: بل يتمّ على الظاهر.

 مسالة 31: اذا علم بعد نيّة الاقامة بصلاة اربع ركعات والعدول عن الاقامة ولكن شکّ في المتقدّم منهما مع الجهل بتاريخهما، رجع الى القصر1 مع البناء على صحّة الصلاة2، لانّ الشرط في البقاء على التمام وقوع الصلاة تماما حال العزم على الاقامة وهو مشكوک.

 (1) الامام الخميني: فيه اشكال، فالاحوط الجمع.

الگلپايگاني: بل يتمّ؛ والظاهر انّ العزم على الاقامة موضوع لوجوب التمام، والرجوع قبل الصلاة التامّة رافع له وهو مشكوک.

الاراكي: بل يتمّ.

اللنكراني: فيه اشكال، فالاحوط الجمع وان كان التمام غير بعيد.

المكارم: مقتضى القاعدة وان كان ذلک، فانّ المرجع هنا عموم ادلّة صلاة المسافر خرجمنه من صلّى بتمام قبل نيّة العود، وهو هنا مشكوک؛ وليس المقام من قبيل مايرجع فيه الى استصحاب حكم المخصّص، لانّ موضوع المخصّص هو العازم على المقام عشرا، وهو من تفٍعلى الفرض؛ هذا، ولكنّ الحكم بصحّة صلوته السابقة من باب قاعدة الفراغ مع القصر في صلوته الاتية يوجب العلم الاجمالي بفساد السابقة او الاتية؛ اللّهم الّا ان يقال انـّه منقبيل الامور التدريجيّة والعلم فيها غير مؤثّر، والاحوط اعادة الماضي والجمع فيالصلوات الاتية.

النوري: فيه اشكال، والاحتياط بالجمع لايُترک.

(2) الخوئي: هذا منافٍ للعلم الاجمالي، بل للعلم التفصيلي ببطلان العصر اذا صلّى الظهر تماما، ولايبعد الحكم بالبقاء على التمام، لكنّ الاحتياط باعادة ما صلّاه قصرا وبالجمع بين القصر والتمام في بقيّة صلواته لاينبغي تركه؛ ولا فرق في ذلک بين صورة الجهل بتاريخهما او العلم بتاريخ احدهما.

السيستاني: بل يعيدها قصرا، ويبني على القصر في غيرها من الصلوات.

المظاهري: لازم ذلک تماميّة الصلوة، فالاقوى انـّه يتمّ، والجمع احوط.

 مسالة 32: اذا صلّى تماما ثمّ عدل ولكن تبيّن بطلان صلاته، رجع الى القصر وكان كمن لميصلّ؛ نعم، اذا صلّى بنيّة التمام وبعد السلام شکّ في انـّه سلّم على الاربع او على الاثنتين او الثلاث، بنى على انـّه سلّم على الاربع ويكفيه1  في البقاء على حكم التمام اذا عدل عن الاقامة بعدها.

 (1) الامام الخميني: فيه اشكال، فلايُترک الاحتياط.

 مسالة 33: اذا نوى الاقامة ثمّ عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة وشکّ في انـّه هل صلّى في الوقت حال العزم على الاقامة ام لا؟ بنى على انـّه صلّى، لكن في كفايته في البقاء على حكم التمام اشكال1 وان كان لايخلو من قوّة2 ، خصوصا اذا بنينا3  على انّ قاعدة4  الشکّ بعد الفراغ او بعد الوقت انّما هي من باب الامارات لا الاصول العمليّة.

 (1) اللنكراني: ولايُترک الاحتياط بالجمع.

(2) الامام الخميني: في القوّة اشكال، والاحوط الجمع.

المكارم: لا قوّة فيه حتّى على القول باماريّة قاعدة الفراغ او بعد الوقت، لما قد ذكرنا في محلّه من انّ مثبتات الامارات ليست حجّة بنحو مطلق.

(3) الگلپايگاني: هذا المبنى في الشکّ بعد الوقت ضعيف، لكنّ الرافع لحكم التمام وهو الرجو عقبل الصلاة مشكوک، فيحكم ببقائه.

(4) الخوئي: لا اثر لكون القاعدة من باب الامارات او من باب الاصول في المقام.

 مسالة 34: اذا عدل عن الاقامة بعد الاتيان بالسلام الواجب وقبل الاتيان بالسلام الاخير الّذي هو مستحبّ1 ، فالظاهر كفايته في البقاء2 على حكم التمام و في تحقّق الاقامة؛ وكذا لو كان3 عدوله قبل الاتيان بسجدتي السهو اذا كانتا عليه، بل وكذا لو كان قبل الاتيان بقضاء الاجزاء المنسيّة كالسجدة والتشهّد المنسيّين، بل وكذا لو كان قبل4 الاتيان بصلاة الاحتياط5 او في اثنائها اذا شک، في الركعات وان كان الاحوط6 فيه الجمع7 ، بل وفي الاجزاء المنسيّة8 .

 (1) المكارم: على القول باستحبابه، وهو محلّ تامّل.

السيستاني: تقدّم انّ الاحوط عدم تركه وان اتى بالسلام الاوّل، فيشكل ما ذكره من الكفاية.

(2) المظاهري: بل الظاهر عدم الكفاية؛ وكذلک قبل الاتيان بصلوة الاحتياط ولو كان في اثنائها.

(3) الاراكي: فيه اشكال، والاحتياط لايُترک.

(4) اللنكراني: الرجوع الى القصر فيما اذا كان احد طرفي الشکّ او اطرافه هي الاثنتين لايخلوعن قوّة، وفي غيره لايُترک الاحتياط بالجمع.

(5) الامام الخميني: الظاهر الرجوع الى القصر في هذا الفرض.

الخوئي: اذا عدل في اثناء صلاة الاحتياط او قبلها، رجع الى القصر على الاظهر.

السيستاني: فيه اشكال، فلا يُترک الاحتياط فيه.

(6) الگلپايگاني: لايُترک.

المكارم: بل الاقوى في مورد صلاة الاحتياط الرجوع الى حكم القصر، لعدم العلم بتحقّق الرباعيّة التامّة قبل العدول؛ ولايجب حينئذٍ عليه صلاة الاحتياط، بل يجب عليه اعادته قصرا؛ ولكن لايُترک الاحتياط في الاجزاء المنسيّة.

(7) النوري: لايُترک الاحتياط فيه وفي الاجزاء المنسيّة.

(8) الخوئي: لايُترک الاحتياط اذا عدل قبل الاتيان بها.

 مسالة 35: اذا اعتقد انّ رفقائه قصدوا الاقامة فقصدها، ثمّ تبيّن انّهم لميقصدوا، فهل يبقى على التمام او لا؟ فيه صورتان1  :

 (1) الامام الخميني: الصورة الاولى ليست من المفروض، لانّ الظاهر من التقييد انـّه قصد البقاء بقدر ما قصدوا، وهو غير ما في الفرض؛ وامّا ان كان المراد من التقييد انـّه قصد بقاء العشرة الّتي يبقى فيها الرفقة باعتقاد قصدهم، فالظاهر البقاء على التمام، لانـّه قصد العشرة و قيّدها بقيد توهّما؛ وان رجع قصده الى التعليق فحكمه القصر وان كان خارجا عن المفروض ايضا.

اللنكراني: بل لايتصوّر فيه الّا صورة واحدة، ولا مجال للتقييد؛ سواء كان المراد منه هو تقييد العشرة المنويّة بكونها منويّة للرفقاء، او كان المراد هو تعليق نيّة اقامتها على نيّة اقامتهم للعشرة، فانّ الاوّل لايرجع الّا الى قيد وهميّ، والثاني خارج عن الفرض وان كان حكمه القصر.

السيستاني: بل صورة واحدة، ومرجع الاوّل الى الثانية.

 احداهما1 : ان يكون قصده مقيّدا بقصدهم.

 (1) النوري: الصورة الاولى تتصوّر بوجوه:

1ـ انـّه قصد البقاء بقدر ما قصدوا وتوهّم انّهم قصدوا العشرة؛.

2ـ انـّه قصد بقاء العشرة، والحال انّ العشرة متّصفة عنده ببقاء الرفقة؛.

3ـ انـّه قصد بقاء العشرة ان بقي فيها رفقاؤه، وعدم البقاء ان لميبقوا؛.

ففي الاوّل والثالث لميقصد العشرة، ولكن في الثاني قصد العشرة وان كان الاتّصاف غيرمطابق للواقع.

 الثانية: ان يكون اعتقاده داعيا له الى القصد، من غير ان يكون مقيّدا بقصدهم؛ ففي الاولى يرجع الى التقصير1  وفي الثانية يبقى على التمام، والاحوط الجمع في الصورتين.

 (1) الخوئي: بليبقىعلى التمام، وقدتقدّم نظيرهفي قصدالمسافة؛ولااثر للتقييد في امثال المقام.

الگلپايگاني: بل يتمّ ولا اثر للتقييد هنا.

المكارم: والاقوى فيه ايضا التمام، لانّ اعتقاده بقصد رفقته يوجب العلم والقصد،فيشمله عموم ادلّة نيّة المقام عشرا.

المظاهري: بل يبقى على التمام اذا صلّى صلوة تامّة، الّا ان يراد منها صورة التعليق، ولكنّه حينئذٍ يخرج الكلام عن الفرض.

 الثالث من القواطع: التردّد1 في البقاء وعدمه ثلاثين يوما2 ، اذا كان بعد بلوغ المسافة، وامّا اذا كان قبل بلوغها فحكمه التمام حين التردّد، لرجوعه الى التردّد في المسافرة3  وعدمها؛ ففي الصورة الاولى اذا بقي في مكان متردّدا في البقاء والذهاباو في البقاء والعود الى محلّه، يقصّر الى ثلاثين يوم4، ثمّ بعده يتمّ مادام في ذلک المكان ويكون بمنزلة من نوى الاقامة عشرة ايّام؛ سواء اقام فيه قليلا او كثيرا، حتّى اذا كان بمقدار صلاة واحدة.

 (1) المكارم: والاولى ان يجعل العنوان: عدم العزم على البقاء عشرا، سواء تردّد او عزم على بقاء الاقلّ.

(2) المكارم: المدار على الشهر؛ فاذا بقي من عاشر الشهر الى عاشر الشهر الاتي مثلا، فقدوجب عليه التمام، لصدق الشهر عليه الموضوع في الروايات.

(3) المكارم: وذلک انّما يكون فيما يحتمل من اوّل الامر بقاء تردّده الى الثلاثين.

النوري: هذا اذا كان التردّد في قصد الاقامة وعدمه او في العود الى الوطن وعدمه؛ وامّا اذا كان قاصدا لاصل المسافرة في الجملة ولكن تردّد في البقاء يومين او ايّاما او الذهاب،فحكمه القصر، لعدم التردّد في اصل المسافرة.

 مسالة 36: يلحق بالتردّد ما اذا عزم على الخروج غدا او بعد غد، ثمّ لميخرج؛ وهكذا الى ان مضى ثلاثون يوما، حتّى اذا عزم على الاقامة تسعة ايّام مثلا ثمّ بعدها عزم على اقامة تسعة اخرى وهكذا؛ فيقصّر الى ثلاثين يوما ثمّ يتمّ ولو لميبق الّا مقدار صلاة واحدة.

مسالة 37: في الحاق الشهر الهلاليّ اذا كان ناقصا بثلاثين يوما اذا كان تردّده في اوّل الشهر، وجه لايخلو عن قوّة1  وان كان الاحوط2 عدم الاكتفاء به.

 (1) الخوئي: فيه اشكال، بل منع، والاحوط الجمع في اليوم الواحد بعده.

اللنكراني: لا قوّة فيه، ولايُترک الاحتياط لا بعدم الاكتفاء به، بل بالجمع في يوم الثلاثين.

المكارم: بل هو الاقوى كما عرفت، لاطلاق اكثر الاخبار وصدقه عليه عرفا؛ وما ورد في بعضها نادرا من ذكر الثلاثين، فهو محمول على الشهر.

السيستاني: بل عن ضعف.

المظاهري: بل عدم الالحاق لايخلو عن قوّة.

(2) الگلپايگاني: بل الاحوط في الثلاثين الجمع.

 مسالة 38: يكفي في الثلاثين التلفيق اذا كان تردّده في اثناء اليوم، كما مرّ في اقامة العشرة وان كان الاحوط1  عدم الاكتفاء ومراعاة الاحتياط.

 (1) النوري: بل الاحوط هو الجمع في اليوم المتمّم للثلاثين.

 مسالة 39: لا فرق في مكان التردّد بين ان يكون بلدا او قرية او مفازة.

مسالة 40: يشترط اتّحاد مكان التردّد؛ فلو كان بعض الثلاثين في مكان وبعضه في مكان اخر، لميقطع حكم السفر، وكذا لو كان مشتغلا بالسير وهو متردّد، فانّه يبقى على القصر اذا قطع المسافة. ولايضرّ بوحدة المكان1 اذا خرج عن محلّ تردّده الى مكان اخر ولو ما دون المسافة بقصد العود اليه عمّا قريب اذا كان بحيث يصدق عرفا انـّه كان متردّدا في ذلک المكان ثلاثين يوما، كما اذا كان متردّدا في النجف وخرج منه الى الكوفة لزيارة مسلم او لصلاة ركعتين في مسجد الكوفة والعود اليه في ذلک اليوم او في ليلته2، بل او بعد ذلک اليوم3 .

 (1) المكارم: مشكل جدّا، والصدق العرفي قابل للمنع؛ وامّا بالنسبة الى رجوعه بعدذلکاليوم، فلا شکّ في عدم الصدق .

النوري: بل يضرّ، على نحو ما مرّ في الاقامة.

(2) الامام الخميني: اذا كان الخروج في اوّل اليوم والعود في الليل فلايخلو من اشكال، فضلاعمّا اذا كان العود بعد المبيت، بل هو ممنوع اذا كان مكرّرا.

(3) الخوئي: الاعتبار انّما هو بصدق البقاء ثلاثين يوما في محلّ واحد، وفي صدقه فيما اذا خرج تمام اليوم اشكال بل منع.

الگلپايگاني: فيه اشكال، فلايُترک الاحتياط.

اللنكراني: فيه اشكال، بل منع، خصوصا مع التكرار، بل فيما اذا خرج اوّل النهار وعاد في الليل ايضا اشكال.

السيستاني: فيه اشكال، بل منع؛ وقد تقدّم في الخروج عن محلّ الاقامة ما يظهر منه الحالفي المقام.

المظاهري: في الحاق ذلک بما قبله اشكال، بل منع.

 مسالة 41: حكم المتردّد1 بعد الثلاثين كحكم المقيم2 في مسالة الخروج الى ما دون المسافة مع قصد العود اليه، في انـّه يتمّ ذهابا3  وفي المقصد والاياب ومحلّ التردّد اذا كان قاصدا للعود اليه من حيث انّه محلّ تردّده، وفي القصر بالخروج اذا اعرض عنه وكان العود اليه من حيث كونه منزلا له في سفره الجديد، وغير ذلک من الصور الّتي ذكرناها.

 (1) الامام الخميني: مرّ حكمه.

(2) الگلپايگاني، النوري: وقد مرّ الكلام فيه.

(3) اللنكراني: قد مرّ حكم المقيم، والمقام مثله.

 مسالة 42: اذا تردّد في مكان تسعة وعشرين يوما1 او اقلّ ثمّ سار الى مكان اخر وتردّد فيه كذلک وهكذا، بقي على القصر مادام كذلک، الّا اذا نوى الاقامة في مكان او بقي2 متردّدا ثلاثين يوما في مكان واحد.

 (1) المكارم: قد عرفت كفاية الشهر الهلالي.

(2) اللنكراني: او مرّ على وطنه.

مسالة 43: المتردّد ثلاثين اذا انشا سفرا بقدر المسافة لايقصّر، الّا بعد الخروج عن حدّ الترخّص1 كالمقيم، كما عرفت2 سابقا.

 (1) الخوئي: بل يقصّر قبله ايضا، كما مرّ.

السيستاني: فيه اشكال، بل منع.

(2) الامام الخميني: وعرفت الاشكال فيه.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -