انهار
انهار
مطالب خواندنی

صلاة المسافر

بزرگ نمایی کوچک نمایی

لا اشكال في وجوب القصر على المسافر مع اجتماع الشرائط الاتية، باسقاط الركعتين الاخيرتين من الرباعيّات؛ وامّا الصبح والمغرب فلا قصر فيهما.

وامّا شروط القصر فامور :

الاوّل: المسافة وهي ثمانية فراسخ امتداديّة ذهابا او ايابا، او ملفّقة من الذهاب والاياب اذا كان الذهاب اربعة او ازيد، بل مطلقا1 على الاقوى2 وان كان الذهاب فرسخا والاياب سبعة وان كان الاحوط3  في صورة كون الذهاب اقلّ من اربعة مع كون المجموع ثمانية، الجمع؛ والاقوى عدم اعتبار كون الذهاب والاياب في يوم واحد او ليلة واحدة او في الملفّق منهما مع اتّصال ايابه بذهابه وعدم قطعه بمبيت ليلة فصاعدا في الاثناء، بل اذا كان من قصده الذهاب والاياب ولو بعد تسعة ايّام يجب عليه القصر، فالثمانية الملفّقة كالممتدّة في ايجاب القصر، الّا اذا كان قاصدا للاقامة عشرة ايّام في المقصد او غيره، او حصل احد القواطع الاخر، فكما انـّه اذا بات في اثناء الممتدّة ليلة او ليالي لايضرّ في سفره، فكذا في الملفّقة فيقصّر ويفطر؛ ولكن مع ذلک، الجمع بين القصر والتمام والصوم وقضائه في صورة عدم الرجوع ليومه او ليلته احوط. ولو كان من قصده الذهاب والاياب ولكن كان متردّدا في الاقامة في الاثناء عشرة ايّام وعدمها لميقصّر، كما انّ الامر في الامتداديّة ايضا كذلک.

 (1) الخوئي: الاقوى اعتبار كون كلّ من الذهاب والاياب اربعة فراسخ في تحقّق التلفيق وان كان الاحوط في غير ذلک هو الجمع بين القصر والاتمام.

(2) الامام الخميني: بل الاقوى اعتبار عدم كون الذهاب اقلّ من اربعة فراسخ وان لايعتبرذلک في الاياب.

الگلپايگاني: بل الاقوى اعتبار كون كلّ من الذهاب والاياب اربعة او ازيد.

اللنكراني: بل الاقوى اعتبار ان لايكون الذهاب اقلّ من اربعة، بعد كون المجموع ثمانية.

النوري: بل الاقوى اعتبار عدم كون كلّ من الذهاب والاياب اقلّ من اربعة فراسخ.

(3) الاراكي: بل الاحوط الجمع مع اقليّة كلّ منهما من اربعة.

 مسالة 1: الفرسخ ثلاثة اميال، والميل اربعة الاف ذراع، بذراع اليد الّذي طوله اربعة وعشرون اصبعا1، كلّ اصبع عرض سبع شعيرات، كلّ شعيرة عرض سبع شعرات من اوسط شعر البرذون.

 (1) المكارم: وضوح التقدير بذراع اليد المتوسّطة يغني عن سائر التقديرات الّتي تكون اشدّ ابهاما منه؛ كما هو الظاهر وغير خفيّ انّ التقدير بالذراع يقتضي ان يكون الفرسخ اقلّ بكثير ممّا عليه العرف فعلا وهو ستّ كيلومترات، ولايبعد كفاية واحد وعشرون ونصف كيلومترا، لانـّا حين جرّبناه يساوي ما ذكر في المتن بالذراع المتوسّط.

 مسالة 2: لو نقصت المسافة عن ثمانية فراسخ، ولو يسيرا، لايجوز القصر، فهي مبنيّة على التحقيق1  لا المسامحة العرفيّة؛ نعم، لايضرّ اختلاف الاذرع المتوسّطة في الجملة2، كما هو الحال في جميع التحديدات3 الشرعيّة4 .

(1) اللنكراني: اي التحقيق العرفيّ، لا العقليّ.

(2) الگلپايگاني: فيكفي اقلّ مصاديقها.

(3) الخوئي: الميزان فيها هو الاخذ باقلّ المتعارف.

(4) السيستاني: بمعنى لزوم الاخذ باقلّ المتعارف.

 مسالة 3: لو شکّ في كون مقصده مسافة شرعيّة او لا، بقي على التمام على الاقوى، بل وكذا لو ظنّ كونها مسافة.

مسالة 4: تثبت1 المسافة بالعلم الحاصل من الاختبار وبالشياع المفيد للعلم2 وبالبيّنة الشرعيّة؛ وفي ثبوتها بالعدل الواحد اشكال3، فلايُترک الاحتياط بالجمع.

 (1) المظاهري: تثبت بالاطمينان من اىّ وجه حصل، وبالبيّنة، بل وبالثقة الواحدة.

(2) المكارم: او الاطمينان العرفي.

النوري: او الاطمينان.

(3) الخوئي: لايبعد ثبوتها به، بل باخبار مطلق الثقة وان لميكن عادلا.

اللنكراني: والظاهر عدم الثبوت، فلايجب الاحتياط بالجمع.

السيستاني: بل منع، الّا اذا اوجب الاطمينان.

النوري: الثبوت به لايخلو عن قرب وقوّة اذا افاد الاطمينان.

 مسالة 5: الاقوى1 عند الشکّ وجوب الاختبار2 او السؤال، لتحصيل البيّنة او الشياع المفيد للعلم، الّا اذا كان مستلزما للحرج.

 (1) الامام الخميني، الگلپايگاني، اللنكراني، النوري: بل الاحوط.

المظاهري: بل الاحوط وان كان الاقوى عدم الوجوب في كلّ الشبهات الموضوعيّة، الّاما اخرجه الدليل، كما يدلّ الدليل على الفحص في مثل باب الزكوة.

(2) الاراكي: الاقوى عدم وجوب الاختبار؛ نعم، مع امكان تحصيل العلم بمقدّمات سهلة،لايبعد وجوبه.

الخوئي، السيستاني: بل الاقوى عدمه؛ نعم، الاختبار احوط.

المكارم: اذا كان يسهل الوصول اليه، لعدم الدليل على غيره وان لم يستلزم الحرج.

 مسالة 6: اذا تعارض1 البيّنتان، فالاقوى سقوطهما2  ووجوب التمام وان كان الاحوط الجمع.

 (1) الامام الخميني: مع كونهما مستندتين الى العلم والحسّ لا الاصل، والّا ففيه اشكال.

(2) المكارم: على القول بالثبوت في مطلق تعارض البيّنتين.

 مسالة 7: اذا شکّ في مقدار المسافة شرعا، وجب عليه الاحتياط بالجمع1 ، الّا اذا كان مجتهدا2 وكان ذلک بعد الفحص عن حكمه، فانّ الاصل هو التمام3.

 (1) المظاهري: او يقلّد.

(2) الامام الخميني: او متمكّنا من تقليد مجتهد.

(3) المكارم: ولكن ذكر هذه المسالة لايفيد المقلّد ولا المجتهد.

 مسالة 8: اذا كان شاكّا في المسافة ومع ذلک قصّر، لميجز، بل وجب عليه الاعادة تماما؛ نعم، لو ظهر بعد ذلک كونه مسافة اجزا اذا حصل منه قصد القربة مع الشکّ المفروض، ومع ذلک الاحوط الاعادة ايضا.

مسالة 9: لو اعتقد كونه مسافة فقصّر ثمّ ظهر عدمها، وجبت الاعادة؛ وكذا لو اعتقد عدم كونه مسافة فاتمّ ثمّ ظهر كونه مسافة، فانّه يجب عليه1 الاعادة2 .

 (1) الگلپايگاني: على الاحوط لو انكشف في الوقت؛ وامّا لو انكشف في خارج الوقت فلايبعد عدم الوجوب، كما سياتي.

(2) الامام الخميني: في الوقت على الاقوى، وفي خارجه على الاحوط.

الخوئي: اذا كان الانكشاف في الوقت.

المكارم: اذا لميكن الاعتقاد بالوجود والعدم مستندا الى اصل شرعيّ او امارة شرعيّة،فانّ الاجزاء حينئذٍ بناءً على المختار في مطلق الاوامر الظاهريّة الشرعيّة قريب.

السيستاني: في الوقت؛ ولايجب القضاء لو كان الانكشاف خارجه.

المظاهري: على الاحوط وان كان الاقوى عدم الوجوب.

 مسالة 10: لو شکّ في كونه مسافة1  او اعتقد العدم ثمّ بان في اثناء السير كونه مسافة، يقصّر وان لميكن الباقي مسافة.

 (1) الگلپايگاني: مع كون مقصده معيّنا.

المكارم: اذا كان مقصده معلوما، كمن يريد السفر الى البلد الفلاني ولايعلم مقدار بُعده.

 مسالة 11: اذا قصد الصبيّ مسافة ثمّ بلغ في الاثناء، وجب عليه القصر وان لميكن الباقي مسافة؛ وكذا يقصّر اذا اراد التطوّع بالصلاة مع عدم بلوغه. والمجنون الّذي يحصل منه القصد اذا قصد مسافة ثمّ افاق في الاثناء، يقصّر؛ وامّا اذا كان بحيث لايحصل منه القصد، فالمدار بلوغ المسافة1 من حين افاقته.

 (1) المكارم: والصحيح قصد المسافة.

مسألة 12: لو تردّد في أقلّ من أربعة فراسخ ذاهبآ وجائيآ مرّات حتّى بلغ المجموع ثمانية، لم يقصّر1 ؛ ففي التلفيق لابدّ أن يكون المجموع من ذهاب واحد وإياب واحد ثمانية.

 (1) المكارم: مشكل فيما إذا صدق عليه عنوان السفر.

 مسألة 13: لو كان للبلد طريقان والأبعد منهما مسافة، فإن سلک الأبعد قصّر، وإن سلک الأقرب لميقصّر، إلّا إذا كان أربعة أو أقلّ1 وأراد الرجوع2 من الأبعد.

 (1) الإمام الخميني: مرّ اعتبار الأربعة في التلفيقيّة.

الگلپايگاني: قد مرّ أنّ الأقوى اعتبار كون كلّ منهما أربعة أو أزيد.

الأراكي: مرّ الاحتياط في الأقلّ مطلقآ.

اللنكراني: تقدّم اعتبار أن لايكون الذهاب أقلّ من أربعة.

النوري: وقد تقدّم اعتبار كون كلّ منهما أربعة أو أزيد.

(2) الخوئي: مرّ أنّ التلفيق لايتحقّق في الأقلّ من أربعة، إلّا أنـّه في مفروض المسألة يجب القصر، لأنّ الرجوع بنفسه مسافة.

 مسألة 14: في المسافة1 المستديرة، الذهاب فيها الوصول إلى المقصد2 والإياب منه إلى البلد، وعلى المختار يكفي كون المجموع مسافة مطلقآ وإن لميكن إلى المقصد أربعة، وعلى القول الآخر3  يعتبر أن يكون من مبدأ السير إليه أربعة4 مع كون المجموع بقدر المسافة.

 (1) الأراكي: لو لميكن مقصد خاصّ في نقطة فالمسافة كلّها امتداديّة، وإلّا فالأحوط اعتباركلّ من الذهاب والإياب أربعة.

(2) الگلپايگاني: بل إلى النقطة المسامتة والإياب منها إلى البلد، فيكفي كون المجموع ثمانية

الإمام الخميني: الأقوى كون الذهاب هو السير إلى النقطة المقابلة للبلد، فإذا كان إليهاأربعة تحصل المسافة ويقصّر وإن كان مقصده ما قبلها.

النوري: الظاهر كون الذهاب هو السير إلى النقطة المقابلة للمبدء، فإذا كان إليها أربعة تحصل المسافة و يقصّر و إن كان مقصده ماقبلها.

(3) اللنكراني: مرّ أنـّه الأقوى.

(4) الخوئي: لايعتبر ذلک، فإنّ الظاهر كفاية كون مجموع الدائرة ثمانية فراسخ في وجوب القصر، سواء في ذلک وجود المقصد في البين وعدمه؛ والأحوط فيما إذا كان ما قبل المقصدأو ما بعده أقلّ من الأربعة هو الجمع.

 مسألة 15: مبدأ حساب المسافة سور البلد1 أو آخر البيوت فيما لا سور فيه فيالبلدان الصغاروالمتوسّطات،وآخرالمحلّة2 فيالبلدانالكبار3 الخارقةللعادة4؛ والأحوط مع عدم بلوغ المسافة من آخر البلد الجمع وإن كانت مسافة إذا لوحظ آخر المحلّة.

 (1) الگلپايگاني: بل آخر البلد وإن كان خارجآ من السور.

اللنكراني: إذا كان آخر البلد، وإلّا فالمبدأ هو آخره وإن كان خارج السور.

السيستاني: بل الموضع الّذي يعدّ الشخص بعد تجاوزه مسافرآ عرفآ وهو آخر البلد غالبآ، وربّما يكون آخر الحىّ أو المحلّة في بعض البلدان الكبار.

(2) الإمام الخميني: لايبعد القول بأنّ مبدأ الحساب في مثلها من منزله، لكن لايُترک الاحتياط بالجمع إذا كانت المسافة مع اللحاظ من منزله.

(3) الخوئي: إذا كانت البلدة الكبيرة متّصلة المحلّات فالظاهر اعتبار المبدأ من سور البلد أومن آخر البيوت فيما لا سور له.

اللنكراني: لاخصوصيّة للبلدان الكبار إذا لميعدّ الخروج من محلّة إلى اُخرى سفرآ عند العرف، ومع العدّ كذلک يخرج عن البلد الواحد، بل يكون بلادآ متعدّدة.

النوري: إذا بلغت في الكبر والاتّساع إلى حدّ يعدّ الخروج من محلّته إلى ما يريده مسافرةً وابتعادآ عن الوطن عند العرف، لا مثل طهران اليوم.

(4) الگلپایگاني: إذا کانت في الکبر بحیث عدّ الخروج من محلّة إلی اخری مسافرة عند العرف.

المکارم: إذا کان بحیث یصدق عنوان السفر علی الخروج عن المحلّة، وإلّا فلا.

 الشرط الثاني: قصد قطع المسافة1 من حين الخروج، فلو قصد أقلّ منها وبعد الوصول إلى المقصد قصد مقدارآ آخر يكون مع الأوّل مسافة لميقصّر؛ نعم، لو كان ذلک المقدار مع ضمّ العود2 مسافة3، قصّر4 من ذلک الوقت5 بشرط أن يكون عازمآ على العود؛ وكذا لايقصّر من لايدري أىّ مقدار يقطع، كما لو طلب عبدآ آبقآ أو بعيرآ شاردآ أو قصد الصيد ولميدر أنـّه يقطع مسافة أو لا؛ نعم، يقصّر في العود إذا كان مسافة، بل في الذهاب إذا كان مع العود بقدر المسافة وإن لميكن6

أربعة7، كأن يقصد في الأثناء أن يذهب ثلاثة فراسخ، والمفروض أنّ العود يكون خمسة أو أزيد؛ وكذا لايقصّر لو خرج ينتظر رفقة إن تيسّروا سافر معهم وإلّا فلا، أو علّق سفره على حصول مطلب في الأثناء قبل بلوغ الأربعة، إن حصل يسافر وإلّا فلا؛ نعم، لو اطمأنّ بتيسّر الرفقة أو حصول المطلب بحيث يتحقّق معه العزم على المسافة، قصّر بخروجه عن محلّ الترخّص.

 (1) السيستاني: بمعنى إحراز قطعها وإن لميكن عن إرادة؛ فلو سوفر به وهو نائم أو مغمى عليه من غير سبق التفات، أتمّ صلاته؛ نعم، لو ركب قطارآ مثلا وعلم أنـّه يسير به إلى تمام المسافة فنام أو اُغمي عليه قبل تحرّكه، وجب عليه القصر وإن لميتنبّه في الطريق أصلا.

(2) الگلپايگاني: مع ما ذكر من الشرط في الملفّقة.

(3) الإمام الخميني: بشرط عدم كونه أقلّ من أربعة فراسخ.

النوري: وقد مرّ اعتبار الأربعة في الذهاب والإياب.

(4) اللنكراني: بشرط أن لايكون الذهاب أقلّ من أربعة، كما مرّ.

(5) الأراكي: قد مرّ الكلام فيه.

(6) الگلپايگاني: قد مرّ اشتراطها فيهما

(7) الإمام الخميني: مرّ اعتبارها.

الخوئي: تقدّم اعتبار كون كلّ من الذهاب والإياب أربعة.

الأراكي: مرّ الكلام فيه.

اللنكراني: مرّ اعتبار كونه كذلک.

النوري: وقد تقدّم اعتبارها فيهما.

 مسألة 16: مع قصد المسافة لا یعتبر اتّصال السیر، فیقصّر و إن کان من قصده أن یقطع الثمانیة في أيّام وإن كان ذلک اختيارآ لا لضرورة، من عدوّ أو برد أو انتظار رفيق أو نحو ذلک؛ نعم، لو كان بحيث لايصدق عليه اسم السفر لميقصّر1 كما إذا قطع في كلّ يوم شيئآ يسيرآ2 جدّآ للتنزّه أو نحوه، والأحوط في هذه الصورة أيضآ الجمع.

 (1) المظاهري: بل يقصّر.

(2) السيستاني: المثال محلّ إشكال، فلايُترک الاحتياط فيه.

 مسألة 17: لايعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلاّ، بل يكفي ولو كان من جهة التبعيّة للغير لوجوب الطاعة كالزوجة والعبد، أو قهرآ كالأسير والمكره ونحوهما، أو اختيارآ كالخادم ونحوه، بشرط العلم بكون قصد المتبوع مسافة، فلو لميعلم بذلک بقي على التمام ويجب الاستخبار1 مع الإمكان2؛ نعم، في وجوب الإخبار على المتبوع3 إشكال وإن كان الظاهر عدم الوجوب.

 (1) الإمام الخميني: على الأحوط وإن كان الأقوى عدم الوجوب.

الگلپايگاني، اللنكراني: على الأحوط.

المكارم: إذا كان تحصيل العلم به سهلا، وإلّا لا دليل على وجوبه، بل هو الأحوط.

السيستاني: لايجب، ولكنّه أحوط.المظاهري: قد مرّ أنـّه لايجب وإن كان أحوط.

(2) الخوئي: على الأحوط؛ والأظهر عدم الوجوب.

(3) المكارم: لا إشكال في عدم الوجوب عليه.

 مسألة 18: إذا علم التابع بمفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة ولو ملفّقة، بقي على التمام، بل لو ظنّ ذلک فكذلک؛ نعم، لو شکّ1 في ذلک، فالظاهر القصر2 خصوص لو ظنّ العدم، لكنّ الأحوط في صورة الظنّ بالمفارقة والشکّ فيها الجمع.

 (1) المكارم: إذا كان منشأ الشکّ ممّا لايعتني به العقلاء لوجوده في حقّ غالب الناس.

(2) الخوئي: بل الظاهر التمام ما لميطمئنّ بطىّ المسافة.

الگلپايگاني: بل الظاهر التمام، إلّا مع الاطمينان بالمتابعة.

الأراكي: الأقوى التمام، إلّا مع الوثوق بعدم المفارقة.

اللنكراني: بل الظاهر هو التمام، إلّا مع الوثوق بعدم المفارقة.

السيستاني: بل الظاهر وجوب التمام ما لميطمئنّ بطىّ المسافة.

النوري: بل الظاهر هو الإتمام، مالم يحصل له الاطمينان بطىّ المسافة.

 مسألة 19: إذا كان التابع عازمآ على المفارقة مهما أمكنه أو معلّقآ لها على حصول أمر كالعتق أو الطلاق ونحوهما، فمع العلم بعدم الإمكان وعدم حصول المعلّق عليه يقصّر؛ وأمّا مع ظنّه1 فالأحوط الجمع وإن كان الظاهر التمام، بل وكذا مع الاحتمال، إلّا إذا كان بعيدآ غايته2 بحيث لاينافي صدق قصد المسافة، ومع ذلک أيضآ لايُترک3 الاحتياط4.

 (1) المكارم: لا فرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة. والمعيار في الجميع أنـّه إذا قصدالمسافة بأىّ علّة كانت، وجب القصر؛ ولايضرّه الاحتمالات البعيدة الّتي لاتنافي قصدالمسافة.

(2) الگلپايگاني: بحيث لايعتني به العقلاء.

(3) الإمام الخميني: لا بأس بتركه.

(4) الأراكي: لا حاجة إلى الاحتياط.

الخوئي، السيستاني، النوري: لابأس بتركه.

المظاهري: لا بأس بتركه؛ والمناط كلّ المناط في السفر، القصد منجّزآ، فالاحتمال إذا كان عقلائيّآ يضرّ بذلک القصد.

 مسألة 20: إذا اعتقد التابع أنّ متبوعه لميقصد المسافة أو شکّ في ذلک، وفي الأثناء علم أنـّه قاصد لها، فالظاهر1 وجوب2 القصر3 عليه4 وإن لميكن الباقي مسافة، لأنـّه إذا قصد ما قصده متبوعه فقد قصد المسافة واقعآ، فهو كما لوقصد بلدآ معيّنآ5 واعتقد عدم بلوغه مسافة فبان في الأثناء أنـّه مسافة، ومع ذلک فالأحوط الجمع.

 (1) الإمام الخميني: بل الظاهر وجوب الإتمام إذا لميكن الباقي مسافة، وقياسه بما ذكر في المتنمع الفارق؛ نعم،لو كان المتبوع قاصدآ بلدآ معيّنآ وشکّ التابع في كونه مسافة أو اعتقدعدمها وكان مسافة، فالظاهر وجوب القصر عليه.

(2) اللنكراني: بل الظاهر وجوب الإتمام، والقياس مع الفارق.

(3) الأراكي: الظاهر وجوب التمام إن لميكن الباقي مسافة ولو ملفّقآ.

المكارم: بل الظاهر وجوب التمام عليه، لأنّ هذا المقدار من القصد الإجماليّ غير كافٍ فيصدق نيّة المسافة المعتبرة في السفر.

السيستاني: بل الظاهر وجوب التمام إذا لم يكن الباقي مسافة ولو بالتلفيق؛ والمثال المذكورمن قبيل الجهل بثبوت صفة المسافة مع قصد ذاتها، بخلاف ما نحن فيه؛ نعم، إذا كان المقصد معلومآ لدى التابع وإن جهل كونه مسافة، كان من قبيل ما ذكر.

النوري: بل الظاهر وجوب الإتمام، إلّا إذا كان الباقي مسافة.

(4) الخوئي: بل الظاهر وجوب التمام، إلّا إذاكان الباقي مسافة ولو بالتلفيق.

(5) الگلپايگاني: هذا إذا كان المقصد معلومآ عند التابع وجهل بكونه مسافة؛ وأمّا إذا كانأصل المقصد مجهولا فالظاهر وجوب التمام عليه ما لميعلم بكونه مسافة.

 مسألة 21: لا إشكال في وجوب القصر إذا كان مكرهآ على السفر أو مجبورآ عليه؛ وأمّا إذا ركب على الدابّة أو اُلقي في السفينة من دون اختياره، بأن لميكن له حركة سيريّة، ففي وجوب القصر ولو مع العلم بالايصال إلى المسافة إشكال1 وإن كان لايخلو عن قوّة2.

 (1) اللنكراني: ولايُترک الاحتياط فيه بالجمع

(2) الإمام الخميني: فيه إشكال، فلايُترک الاحتياط بالجمع.

 الثالث: استمرار قصد المسافة1؛ فلو عدل عنه قبل بلوغ الأربعة أو تردّد أتمّ2، وكذا إذا كان بعد بلوغ الأربعة، لكن كان عازمآ على عدم العود أو كان متردّدآ في أصل العود وعدمه3 أو كان عازمآ على العود لكن بعد نيّة الإقامة هناک عشرة أيّام؛ وأمّا إذا كان عازمآ على العود من غير نيّة الإقامة عشرة أيّام، فيبقى على القصر وإن لميرجع ليومه، بل وإن بقي متردّدآ إلى ثلاثين يومآ4؛ نعم،

بعد الثلاثين متردّدآ يتمّ.

 (1) السيستاني: ولو حكمآ؛ فلاينافيه، إلّا العدول أو التردّد.

(2) السيستاني: إذا لميكن ما سبق منه قبل العدول مع ما يطويه في الرجوع بمقدار المسافة.

(3) السيستاني: مع التردّد أيضآ في الإقامة في هذا المحلّ؛ وأمّا إذا كان متردّدآ بين العود والمضيّ في سفره، فيلزمه التقصير لكفاية قصد المسافة النوعيّة.

(4) المكارم: على إشكال فيه.

 مسألة 22: يكفي في استمرار القصد بقاء قصد النوع وإن عدل عن الشخص، كما لو قصد السفر إلى مكان مخصوص فعدل عنه إلى آخر يبلغ ما مضى وما بقي إليه مسافة، فإنّه يقصّر حينئذٍ على الأصحّ، كما أنـّه يقصّر لو كان من أوّل سفره قاصدآ للنوع دون الشخص؛ فلو قصد أحد المكانين المشتركين في بعض الطريق ولميعيّن من الأوّل أحدهما، بل أوكل التعيين إلى ما بعد الوصول إلى آخر الحدّ المشترک، كفى في وجوب القصر.

مسألة 23: لو تردّد في الأثناء ثمّ عاد إلى الجزم، فإمّا أن يكون قبل قطع شيءمن الطريق أو بعده، ففي الصورة الاُولى يبقى على القصر1 إذا كان ما بقي مسافة ولو ملفّقة، وكذا إن لميكن مسافة في وجه2، لكنّه مشكل، فلايُترک الاحتياط3 بالجمع؛ وأمّا في الصورة الثانية فإن كان ما بقي مسافة ولو ملفّقة يقصّر4 أيضآ، وإلّا فيبقى علىالتمام5؛ نعم، لوكان ما قطعه حال الجزم أوّلا مع مابقي بعد العود إلىالجزم بعد إسقاط ما تخلّل بينهما ممّا قطعه حالالتردّد مسافة، ففيالعود إلى التقصير وجه6، لكنّه مشكل، فلايُترک الاحتياط بالجمع7.

 (1) الخوئي: هذا إذا شرع في السفر؛ وكذا الحال في ما بعده.

(2) الگلپايگاني: بل هو الأقوى.

الإمام الخميني، اللنكراني: وهو الأقوى.

المكارم: في وجه قويّ، لشمول الإطلاقات له.

السيستاني: قويّ.

المظاهري، النوري: قويّ جدّآ.

(3) الخوئي: الأظهر كفاية التمام

(4) النوري: على النحو الّذي تقدّم في المسافرة التلفيقيّة.

(5) المكارم: إذا لميشتغل بالسير مع القصد، فلايُترک فيه الاحتياط بالجمع؛ وأمّا إذا اشتغل بالسير، فلا إشكال في القصر.

(6) الإمام الخميني: خصوصآ إذا كان القطع حال التردّد يسيرآ.

المكارم: قويّ، لما عرفت في سابقه.

السيستاني: لا يخلو عن قوّة وإن كان الاحتياط لاينبغي تركه.

المظاهري: وجيه جدّآ.

(7) الخوئي: الأظهر كفاية التمام.

 مسألة 24: ما صلّاه قصرآ قبل العدول عن قصده، لايجب إعادته1 في الوقت2، فضلا عن قضائه خارجه.

 (1) السيستاني: لايُترک الاحتياط بالإعادة والقضاء.

(2) الخوئي: فيه إشكال، والاحتياط لايُترک؛ وكذا الحال بالإضافة إلى القضاء خارج الوقت.

 الرابع: أن لايكون من قصده في أوّل السير أو في أثنائه إقامة عشرة أيّام قبل بلوغ الثمانية، وأن لايكون من قصده المرور على وطنه1 كذلک، وإلّا أتمّ، لأنّ الإقامة قاطعة لحكم السفر2  والوصول إلى الوطن قاطع لنفسه، فلو كان من قصده ذلک من حين الشروع أو بعده لميكن قاصدآ للمسافة، وكذا يتمّ لو كان متردّدآ في نيّة الإقامة أو المرور على الوطن قبل بلوغ الثمانية؛ نعم، لو لميكن ذلک من قصده ولا متردّدآ فيه، إلّا أنـّه يحتمل3 عروض4 مقتضٍ5 لذلک في الأثناء، لميناف عزمه على المسافة6، فيقصّر، نظير ما إذا كان عازمآ على المسافة إلّا أنـّه لو عرض في الأثناء مانع من لصّ أو عدوّ أو مرض أو نحو ذلک يرجع، ويحتمل عروض ذلک، فإنّه لايضرّ بعزمه وقصده.

 (1) السيستاني: والنزول فيه ؛ وأمّا مجرّد المرور اجتيازآ من غير نزول، ففيه إشكال، كما سيأتي.

(2) المكارم: أو لموضوعه، على ما سيأتي.

(3) الگلپايگاني: احتمالا غير معتنى به عند العقلاء.

اللنكراني: احتمالا لايعتدّ به العقلاء، فلاينافي الوثوق.

المكارم: احتمالا موجودآ في غالب الأسفار بحسب العادة؛ ومن الواضح أنّ ذلک لو كان منافيآ، لميتمّ عزم السفر في جميع الأسفار.

السيستاني: احتمالا لايعبأ به العقلاء، وإلّا كان من قبيل المتردّد؛ وكذا الحال في نظائره.

النوري: احتمالا غير معتدّ به عند العقلاء، بحيث لاينافي العزم والقصد.

(4) الإمام الخميني: احتمالا لايعتني به العقلاء، كاحتمال حدوث مرض أو غيره ممّا هو مخالف للاُصول العقلائيّة؛ وأمّا مع احتمال عروض عارض ممّا يعتني به العقلاء فهو من قبيل المتردّد في النيّة؛ وكذا الحال في أشباه ذلک.

(5) الأراكي: على وجه لاينافي الوثوق.

(6) الخوئي: بل ينافيه إذا كان الاحتمال عقلائيّآ، كما هو الحال في نظيره.

 مسألة 25: لو كان حين الشروع في السفر أو في أثنائه قاصدآ للإقامة أو المرور على الوطن قبل بلوغ الثمانية، لكن عدل بعد ذلک عن قصده أو كان متردّدآ في ذلک وعدل عن ترديده إلى الجزم بعدم الأمرين، فإن كان ما بقي بعد العدول مسافة في نفسه أو مع التلفيق بضمّ الإياب، قصّر وإلّا فلا، فلو كان ما بقي بعد العدول إلى المقصد أربع فراسخ وكان عازمآ على العود ولو لغير يومه قصّر في الذهاب والمقصد والإياب، بل وكذا1 لو كان أقلّ من أربعة2، بل ولو كان فرسخآ فكذلک على الأقوى من وجوب القصر في كلّ تلفيق من الذهاب والإياب وعدم اعتبار3 كون الذهاب4 أربعة أو أزيد، كما مرّ5 .

 (1) اللنكراني: تقدّم اعتبار كون الذهاب أربعة في التلفيق.

(2) النوري: قد مرّ اعتبار الأربعة.

(3) الگلپايگاني: تقدّم اعتبار عدم كونهما أقلّ منها.

(4) النوري: قد تقدّم اعتبار عدم كونهما أقلّ من أربعة.

(5) الإمام الخميني: مرّ اعتبار كون الذهاب أربعة فراسخ فما زاد.

الخوئي: وقد مرّ أنّ الأقوى خلافه.

الأراكي: وقد مرّ ما فيه.

 مسألة 24: لو لميكن من نيّته في أوّل السفر الإقامة أو المرور على الوطن وقطع مقدارآ من المسافة، ثمّ بدا له ذلک قبل بلوغ الثمانية، ثمّ عدل عمّا بدا له وعزم على عدم الأمرين، فهل يضمّ ما مضى إلى ما بقي إذا لميكن ما بقي بعد العدول عمّا بدا له مسافة، فيقصّر إذا كان المجموع مسافة ولو بعد إسقاط ما تخلّل بين العزم الأوّل والعزم الثاني إذا كان قطع بين العزمين شيئآ؟ إشكال1، خصوصآ في صورة التخلّل2، فلايُترک الاحتياط3 بالجمع نظير ما مرّ في الشرط الثالث4.

 (1) الإمام الخميني: والأقوى البقاء على التقصير مع عدم التخلّل، والأوجه بقاؤه عليه معه أيضآ، خصوصآ إذا كان ما تخلّل يسيرآ، لكن لاينبغي ترک الاحتياط بالجمع في الثاني.

اللنكراني: تقدّم أنـّه لا إشكال مع عدم القطع.

المكارم: قد عرفت أنّالقصر فيالصورتين هوالأقوى بعداشتغاله بالسير مجدّدآ معالقصد.

المظاهري: قد مرّ آنفآ نظيره، وقلنا إنّ الأقوى القصر، فكذلک هنا.

(2) الگلپايگاني: أمّا مع عدم التخلّل، فالأقوى فيه الضمّ، كما مرّ نظيره.

النوري: الأقوى هو الضمّ فيصورة عدم التخلّل؛ وقد مرّنظيره فيالمسألة الثالثة والعشرين.

(3) الخوئي: الأظهر كفاية التمام.

(4) السيستاني: مرّ ما هو المختار فيه، وهذا مثله.

 الـخـامـس: مـن الـشـروط أن لا يـكـون الـسـفـر حـرامـآ، وإلّا لميقـصّر؛ سـواء كـان نفـسه حـرامـآ1  كـالـفـرار مـن الـزحـف وإبـاق العـبد وسـفر الزوجـة2 بـدون إذن الـزوج3 فـي غـير الـواجـب وسـفـر الـولد4 مـع نهـي الـوالـدين5 في غـير الـواجب، وكما إذا كان السفر6 مضرّآ7 لبدنه8، وكما إذا نذر عدم السفر مع رجحان تركه ونحو ذلک، أو كان غايته أمرآ محرّمآ، كما إذا سافر لقتل نفس محترمة أو للسرقة أو للزنا أو لإعانة ظالم9 أو لأخذ مال الناس ظلمآ ونحو ذلک؛ وأمّا إذا لميكن لأجل المعصية لكن تتّفق في أثنائه مثل الغيبة وشرب الخمر والزنا ونحو ذلک ممّا ليس غاية للسفر، فلايوجب التمام، بل يجب معه القصر والإفطار.

 (1) الإمام الخميني: في بعض ما ذكره قدس سرّه مثالا لكون نفسه حرامآ مناقشة وإن لايبعد أنيكون الحكم كما ذكره قدس سرّه

النوري: في إطلاق بعض ما ذكره قدس سرّه مثالاً للحرام مناقشة وإن كان الحكم كما ذكره قدس سرّه

(2) المكارم: بناءً على وجوب الاستيذان بنفسه، وإلّا فبمجرّد وجوب التمكين وحرمة النشوز يشكل الحكم بحرمة السفر، كما هو الظاهر.

المظاهري: إذا تضيّع حقّه، وإلّا ففي حرمة سفرها إشكال، بل منع.

(3) الخوئي: هذا إذا انطبق عليه عنوان النشوز، وإلّا فالحكم بحرمةالسفر في غاية الإشكال.

(4) المكارم: في إطلاقه إشكال.

المظاهري: إذا يوجب الايذاء، وإلّا ففي حرمته إشكال، بل منع.

(5) الخوئي: في كونه من المعصية على إطلاقه تأمّل، بل منع.

الگلپايگاني: إن كان السفر موجبآ لأذيّتهما بحيث يعدّ عاقّآ لهما.

السيستاني: بل مع تأذيّهما بالخروج الناشئ من شفقّتهما عليه.

(6) اللنكراني: في كون مثله مثالا لما إذا كان السفر حرامآ إشكال، لأنّ المحرّم هو عنوان الإضرار لا السفر؛ وكذا في النذر، لايكون حرمة في البين أصلا، بل الثابت هو وجوب الوفاء بالنذر، ولكنّ الظاهر شمول الحكم لمثل هذه الموارد.

(7) المكارم: إذا قلنا بحرمة الإضرار مطلقآ.

(8) الخوئي: في إطلاقه إشكال، بل منع.

السيستاني: ضررآ يبلغ حدّ الإتلاف أو ما يلحقه، كفساد عضو من الأعضاء.

المظاهري: لا دليل على حرمة الإضرار لنفسه، إلّا في الإلقاء إلى التهلكة أو قطع عضو أونحو ذلک.

(9) الإمام الخميني، الگلپايگاني، السيستاني: في ظلمه.

 مسألة 27: إذا كان السفر مستلزمآ لترک واجب، كما إذا كان مديونآ وسافر مع مطالبة الديّان وإمكان الأداء في الحضر دون السفر ونحو ذلک، فهل يوجب التمام أم لا؟ الأقوى التفصيل1 بين ما إذا كان لأجل التوصّل إلى ترک الواجب أو لميكن كذلک؛ ففي الأوّل يجب التمام2 دون الثاني، لكنّ الأحوط الجمع في الثاني.

 (1) المكارم: بل الظاهر التفصيل بين ما إذا كان ترک أداء الدين متوقّفآ عليه مع علمه به وبين غيره؛ ومجرّد قصد التوصّل لا فائدة فيه؛ والظاهر أنّ مراد الماتن  قدس سرّه أيضآ ذلک وإنلم يصرّح به.

(2) الإمام الخميني: لكن لاينبغي ترک الاحتياط بالجمع فيه أيضآ.

 مسألة 28: إذا كان السفر مباحآ، لكن ركب دابّة غصبيّة أو كان المشي في أرض مغصوبة، فالأقوى فيه القصر1 وإن كان الأحوط2 الجمع3.

 (1) السيستاني: بل الأقوى فيه التمام في الصورة الثانية، بل وفي الاولى إذا قصد الفرار بها عنالمالک.

المظاهري: بل الأقوى فيه التمام.

(2) الگلپايگاني: لايُترک.

 الإمام الخميني: لايُترک في الأرض المغصوبة.

اللنكراني: لايُترک في الثاني.

المكارم: لايُترک الاحتياط فيها؛ لأنّ عموم «مسير باطل» وإن كان لايشمله، لظهوره فيكون السير بما أنـّه سير كذلک لا بما أنـّه تصرّف خاصّ، ولكن إلغاء الخصوصيّة منه وتنقيح المناط غير بعيد.

(3) النوري: لايُترک في الثاني.

 مسألة 29: التابع للجائر إذا كان مجبورآ أو مكرهآ على ذلک أو كان قصده دفع مظلمة أو نحوها من الأغراض الصحيحة المباحة أو الراجحة، قصّر؛ وأمّا إذالميكن كذلک بأن كان مختارآ وكانت تبعيّته إعانة للجائر1 في جوره، وجب عليه التمام، وإن كان سفر الجائر طاعة فإنّ التابع حينئذٍ يتمّ مع أنّ المتبوع يقصّر.

 (1) المظاهري: أو نفوذآ في قدرته أو شوكته.

 مسألة 30: التابع للجائر المعدّ نفسه لامتثال أوامره لو أمره بالسفر فسافر امتثالا لأمره، فإن عدّ سفره إعانة للظالم1 في ظلمه كان حرامآ ووجب عليه التمام وإن كان من حيث هو ـ مع قطع النظر عن كونه إعانة ـ مباحآ، والأحوط الجمع2؛ وأمّا إذا لميعدّ إعانة3 على الظلم، فالواجب عليه القصر.

 (1) المظاهري: أو نفوذآ في قدرته أو شوكته.

(2) الخوئي: لميظهر وجه الاحتياط بعد فرض حرمة السفر.

المظاهري: لا وجه لهذا الاحتياط.

(3) النوري: ولميعدّ سفره أيضآ تقويةً لشوكة الظالم وأمره ونفوذآ لسلطانه.

 مسألة 31: إذا سافر للصيد، فإن كان لقوته وقوت عياله قصّر، بل وكذا لو كان للتجارة1 وإن كان الأحوط2 فيه الجمع3، وإن كان لهوآ ـ كما يستعمله أبناء الدنيا ـ وجب عليه التمام4؛ ولا فرق بين صيد البرّ والبحر5، كما لا فرق بعد  فرض كونه سفرآ بين كونه دائرآ حول البلد وبين التباعد عنه وبين استمراره ثلاثة أيّام وعدمه على الأصحّ.

 (1) الإمام الخميني: بالنسبة إلى الصوم؛ وأمّا بالنسبة إلى الصلاة ففيه إشكال، لايُترکالاحتياط بالجمع.

(2) الگلپايگاني: لايُترک في الصلاة؛ أمّا الصوم، فيفطر فيه بلا إشكال.

اللنكراني: لايُترک في الصلاة.

(3) المكارم: هذا الاحتياط الاستحبابي إنّما هو في خصوص الصلوة لا الصوم، لأنّ مدركه ذهاب جمع من قدماء أصحابنا إلى وجوب إتمام الصلوة والإفطار ودعوى بعضهم الاتّفاق عليه روايةً وفتوىً؛ وحيث إنّ هذه الفتاوى والدعاوي ليست كافية في إثبات ما ذهبوا إليه، فيكون العمل به احتياطآ مستحبّآ.

المظاهري: بالنسبة إلى الصلوة؛ وأمّا الصوم، فلا إشكال في وجوب إفطاره.

(4) السيستاني: فيكون ملحقآ بسفر المعصية حكمآ؛ والأحوط في غيره من السفر الّذي يعدّباطلا ولو بلحاظ المقاصد العقلائيّة، الجمع بين القصر والإتمام.

(5) المكارم: إذا كان لهويّآ مثل صيد البرّ، وهو بالنسبة إليه نادر خارجآ.

 مـسـألـة 32: الـراجـع مـن سـفـر المـعـصـية إن كـان بـعـد الـتـوبـة1 يقـصّر، وإن كـان مـع عـدم التـوبـة فـلا يبـعد وجـوب التـمام2 عليـه3، لكون العود4 جزءً من سفر5 المعصية6، لكنّ الأحوط الجمع حينئذٍ.

 (1) الإمام الخميني: أو بعد عروض ما يخرج العود عن جزئيّة سفر المعصية، كما إذا كانمحرّكه للرجوع غاية اُخرى مستقلّة، لا مجرّد الرجوع إلى وطنه.

(2) المكارم: بل هو ممنوع، إلّا إذا كان متلبّسآ بشيء من المعصية، كأن يرجع بالأموال الّتيسرقها وشبه ذلک، لعدّه من سفر المعصية والباطل حينئذٍ دون غيره.

النوري: فيما إذا عدّ العود جزءً من سفر المعصية عرفآ.

(3) الخوئي: بل هو بعيد.

السيستاني: بل هو بعيد، والأظهر وجوب القصر عليه.

(4) اللنكراني: أي إذا عدّ العرف الرجوع جزءً من سفر المعصية.

(5) الأراكي: بشرط عدم استقلاله بالملاحظة فيما لو توقّف مدّة ثمّ رجع، والظاهر عدم الفرقبين التوبة وعدمها

(6) الگلپايگاني: هذا إذا لميكن العود سفرآ مستقلاّ عرفآ، وإلّا فيقصّر فيه ولو قبل التوبة.

 مسألة 33: إباحة السفر ـ كما أنّها شرط في الابتداء ـ شرط في الاستدامة أيضآ؛ فلو كان ابتداء سفره مباحآ فقصد المعصية في الأثناء، انقطع ترخّصه1 ووجب عليه الإتمام وإن كان قد قطع مسافات، ولو لميقطع بقدر المسافة صحّ ماصلّاه قصرآ، فهو كما لو عدل عن السفر وقد صلّى قبل عدوله قصرآ، حيث ذكرنا سابقآ أنـّه لايجب إعادتها2؛ وأمّا لوكان ابتداء سفره معصية فعدل فيالأثناء إلى الطاعة فإن كان الباقي مسافة فلا إشكال في القصر وإن كانت ملفّقة من الذهاب والإياب، بل وإن لميكن الذهاب3 أربعة على الأقوى4؛ وأمّا إذا لميكن مسافة ولو ملفّقة، فالأحوط5 الجمع6  بين القصر والتمام وإن كان الأقوى7 القصر8 بعد كون مجموع ما نواه بقدر المسافة ولو ملفّقة، فإنّ المدار على حال العصيان والطاعة، فمادام عاصيآ يتمّ ومادام مطيعآ يقصّر، من غير نظر إلى كون البقيّة مسافة أو لا.

 (1) الإمام الخميني: في انقطاع الترخّص بمجرّد قصد المعصية قبل التلبّس بالسير إشكال، بلعدم الانقطاع أوجه، والأحوط الجمع مادام في المنزل؛ نعم، انقطع ترخّصه إذا تلبّس به معقصدها

(2) الخوئي: وقد تقدّم الإشكال فيه.

السيستاني: بل تجب الإعادة على الأحوط، كما مرّ.

(3) الگلپايگاني، النوري: قد مرّ اعتبار الأربعة في الذهاب والإياب.

اللنكراني: تقدّم اعتبار كون الذهاب أربعة.

(4) الإمام الخميني: مرّ اعتبارها.

الخوئي: تقدّم أنّ الأقوى خلافه.

الأراكي: مرّ ما فيه.

(5) الگلپايگاني: لايُترک.

(6) المكارم: لايُترک، لأنّ ظاهر الأدلّة كون السفر الشرعيّ مباحآ بتمامه.

(7) الإمام الخميني: بل الإتمام لايخلو من قوّة، وما في المتن ضعيف.

(8) الخوئي، الأراكي، النوري، المظاهري: بل الأقوى التمام

اللنكراني: والظاهر هو الإتمام

 مسألة 34: لو كانت غاية السفر ملفّقة من الطاعة1 والمعصية، فمع استقلال داعي المعصية لا إشكال في وجوب التمام؛ سواء كان داعي الطاعة أيضآ مستقلاّ أو تبعآ2؛ وأمّا إذا كان داعي الطاعة مستقلاّ وداعي المعصية تبعآ، أو كان بالاشتراک، ففي المسألة وجوه3، والأحوط4 الجمع وإن كان لايبعد وجوب التمام، خصوصآ في صورة الاشتراک5، بحيث لولا اجتماعهما لايسافر6.

 (1) المظاهري: أو من المباحة أو من المكروهة.

(2) المكارم: التمام في صورة استقلال داعي الطاعة مشكل، كمن يقصد الحجّ ويكون هذا القصد داعيآ مستقلاّ إليه، ومع ذلک حصل له داعٍ مستقلّ آخر إلى المعصية بحيث لو لم يكن غيره أيضآ سافر إليه، فهو مسير حقّ ومسير باطل معآ، والظاهر انصراف أخبار سفرالمعصية منه، والأحوط الجمع.

(3) الإمامالخميني: أوجهها وجوبالقصر فيماإذاكانداعي المعصية تبعآ، والتمام إذا اشتركا.

الخوئي: أظهرها التفصيل بين التبعيّة والاشتراک، فيقصّر في الأوّل دون الثاني، لأنـّه ليسبم سير حقّ.

اللنكراني : أوجهها التفصيلبين الصورتين والحكم بوجوب القصرفي الاُولىو الإتمام في الثانية.

النوري: وجوب القصر في الصورة الاولى والإتمام في الصورة الثانية لايخلو من قوّة.

المظاهري: والأقوى التمام في صورة الاشتراک، والقصر إذا كان داعي المعصية تبعآ.

(4) الأراكي: مع استقلال داعي الطاعة فعلا يقصّر، وفي غيره يتمّ.

(5) السيستاني: بل هوالأقوى في هذهالصورة، كما أنّ الأقوى تعيّنالقصرفيالصورة الاولى.

(6) المكارم: لاينبغي الإشكال في وجوب القصر في الأوّل، لأنـّه مسير حقّ بمقتضى استقلال داعي الطاعة؛ بخلاف الثاني، لعدم صدق عنوان سبيل حقّ عليه.

 مسألة 35: إذا شکّ في كون السفر معصية أو لا، مع كون الشبهة موضوعيّة، فالأصل الإباحة، إلّا إذا كانت الحالة السابقة هي الحرمة أو كان هناک أصل موضوعيّ، كما إذا كانت الحلّيّة مشروطة بأمر وجوديّ كإذن المولى وكان مسبوقآ بالعدم1، أو كان الشکّ في الإباحة والعدم من جهة الشکّ في حرمة الغاية وعدمها وكان الأصل فيها الحرمة.

 (1) المكارم: أو شکّ في حالته السابقة، لعدم إحراز موضوع الجواز.

 مسألة 36: هل المدار في الحلّيّة والحرمة على الواقع أو الاعتقاد أو الظاهر من جهة الاُصول ؟ إشكال1؛ فلو اعتقد كون السفر حرامآ بتخيّل أنّ الغاية محرّمة، فبان خلافه، كما إذا سافر لقتل شخص بتخيّل أنـّه محقون الدم فبان كونه مهدور الدم، فهل يجب عليه إعادة ما صلّاه تمامآ أو لا؟ ولو لميصلّ وصارت قضاء فهل يقضيها قصرآ أو تمامآ؟ وجهان2؛ والأحوط الجمع وإن كان لايبعد3 كون المدار على الواقع4 إذا لمنقل بحرمة التجرّي، وعلى الاعتقاد إن قلنا بها. وكذا لو كان مقتضى الأصل العمليّ الحرمة وكان الواقع خلافه أو العكس، فهل المناط ما هو في الواقع أو مقتضى الأصل بعد كشف الخلاف؟ وجهان5؛ والأحوط الجمع وإن كان لايبعد كون المناط هو الظاهر6 الّذي اقتضاه الأصل، إباحةً أوحرمةً.

 (1) الإمام الخميني، النوري: الظاهر وجوب القصر عند اعتقاد الحلّيّة ولو لأجل اقتضاء الأصل وكون المدار على الواقع عند اعتقاد الحرمة؛ وأمّا مع اقتضاء الأصل ففيه إشكال لايُترک الاحتياط بالجمع وإن كان ما في المتن لايخلو من وجه.

المظاهري: إذا اعتقد الحليّة ولو لاقتضاء أمارة أو أصل، فلا إشكال في وجوب القصر ولوكان في الواقع محرّمآ؛ إنّما الإشكال عكس ذلک، فالأقوى فيه أيضآ أنّ المدار على الاعتقاد ولو لاقتضاء أمارة أو أصل.

(2) السيستاني: الأظهر إناطة التمام بالحرمة الواقعيّة المنجّزة؛ نعم، لايضرّ في وجوب التمام معكون الغاية كذلک عدم تحقّقها في الخارج.

(3) الأراكي: هذا هو الأقوى.

(4) الگلپايگاني: الظاهر أنّ مناط الإتمام الحرمة المنجّزة، فيقصّر ما لمتتنجّز الحرمة ولاتجب إعادتها عند انكشاف الحرمة، بخلاف ما لو صلّاها تمامآ بزعم الحرمة فبان خلافها، فإنّه تجب إعادتها في الوقت من غير فرق بين إحراز الحرمة بالعلم والأمارات والاُصول.

المكارم: الحقّ أنّ مدار الحكم على الحرمة الواقعيّة إذا علم بها أو ما في حكم العلم من الاُصول والأمارات؛ وعلى القول بحرمة التجرّي وانطباق عنوانه على الفعل الخارجيّ لاعلى مجرّد القصد، يكفي مجرّد العلم أيضآ أو ما يقوم مقامه؛ نعم، لو خرج في طلب الصيد اللهوي أو سرقة أو شحناء أو مثل ذلک ولميظفر به، كان مسيره مسير باطل، وظاهر روايات الباب أنـّه يتمّ؛ وهذا غير ما ذكره الماتن قدس سرّه في مثاله الّذي ذكره.

(5) الخوئي: وأوجه منهما إناطة وجوب التمام بثبوت الحرمة في الواقع وتنجّزها على المكلّف؛ نعم، إذا كانت الغاية محرّمة ولم تتحقّق في الخارج ولو بغير اختيار المكلّف، أتمّ صلاته بلا إشكال.

(6) اللنكراني: لا إشكال في أنّالمناط في جانب القصر هو الاعتقاد بالحليّة أو اقتضاء الأصللها؛ وأمّا في جانب الإتمام فمحلّ إشكال وإن كان الظاهر فيه أيضآ هو الاعتقاد أو الأصل.

 مسألة 37: إذا كانت الغاية المحرّمة فيأثناءالطريق، لكنكانالسفرإليه مستلزمآ لقطع مقدار آخر1 من المسافة، فالظاهر أنّ المجموع يعدّ2 من سفر المعصية3، بخلاف ما إذا لميستلزم.

 (1) المكارم: مجرّد الاستلزام غير كافٍ، إلّا أن يكون دخيلا في فعل المعصية ويصدق عليه عرفآ أنـّه من سفر المعصية.

(2) الخوئي: بل الظاهر خلافه، فلايجري عليه حكم سفر المعصية.

الگلپايگاني: إطلاقه محلّ تأمّل، بل قد يعدّ سفرآ مستقلاّ عند العرف في قصّر فيه.

(3) السيستاني: بل الظاهر خلافه، إلّا إذا كان الزائد مقدّمة للمعصية.

 مسألة 38: السفر بقصد مجرّد التنزّه ليس بحرام1 ولايوجب التمام.

 (1) المكارم: بل قد يكون مستحبّآ إذا كان عونآ على الطاعات، كما في الحديث.

 مسألة 39: إذا نذر أن يتمّ1 الصلاة في يوم معيّن أو يصوم يومآ معيّنآ2،  وجب عليه3 الإقامة4، ولو سافر وجب عليه القصر، على ما مرّ5، من أنّ السفر المستلزم لترک واجب لايوجب التمام، إلّا إذا كان6 بقصد التوصّل 7 إلى ترک الواجب، والأحوط الجمع.

 (1) اللنكراني: إذاكان متعلّقالنذر هوالإتمامبنفسه فالظاهرعدم انعقاد النذر، لعدم الرجحانب الإضافة إلى القصر؛ وإذا كان المتعلّق هو ترک السفر فانعقاده يتوقّف على ثبوتالرجحان فيه، وعلى تقديره يصيرالسفر سفرالمعصية بالمعنى العامّ المتقدّم، فيتمّ فيه.

(2) المكارم: بحيث كان نذر الإقامة داخلا في نذر صومه؛ وحينئذٍ يجب عليه التمام لو سافر، لأنـّه مسير باطل عرفآ ولو كان بالدقّة العقليّة خلافه.

(3) الإمام الخميني: وجوبها في نذر الصوم ممنوع، فلايكون نذر الصوم مثالا للمسألة.

(4) السيستاني: الأظهر عدم وجوبها في صورة نذر الصوم؛ نعم، يجب قضاؤه لو سافر.

النوري: وجوب الإقامة في نذر الصوم ممنوع؛ وأمّا نذر إتمام الصلوة إن رجع إلى ترک نذرالسفر وكان تركه راجحآ في حقّه يكون نفس السفر حينئذٍ معصية.

(5) السيستاني: إنّما يجب عليه القصر في الصلاة مع نذر الإتمام من جهة اُخرى غير ما مرّ،ولافرق فيها بين قصد التوصّل إلى ترک الواجب وعدمه.

(6) الگلپايگاني: وجوب التمام في هذه الصورة محلّ إشكال، فلايُترک الاحتياط.

(7) الخوئي: هذا إنّما يصحّ في غير مفروض المسألة، وأمّا فيه فالسفر ولو بقصد التوصّل إلىترک المنذور لايوجب التمام، ويظهر وجه ذلک بالتأمّل، هذا في الصلاة؛ وأمّا في الصوم، فبما أنـّه يجوز السفر فيه اختيارآ فلايكون معصية.

اللنكراني: في كون قصد التوصّل في المقام موجبآ للتمام إشكال، ولايُترک الاحتياط بالجمع.

 مسألة 40: إذا كان سفره مباحاً، لكن يقصد الغاية المحرّمة في حواشي الجادّة فيخرج عنها لمحرّم ويرجع إلى الجادّة، فإن كان السفر لهذا الغرض، كان محرّماً1 موجباً للتمام؛ وإن لميكن لذلک وإنّما يعرض له قصد ذلک في الأثناء، فمادام خارجآ عن الجادّة يتمّ2  ومادام عليها  يقصّر3 ، كما4 أنـّه إذا كان السفر لغاية محرّمة وفي أثنائه يخرج عن الجادّة ويقطع المسافة أو أقلّ5  لغرض آخر صحيح، يقصّر مادام خارجاً6 ، والأحوط7 الجمع في الصورتين.

 (1) السيستاني : أي في المقدار الّذي يكون مقدّمة للغاية المحرّمة

(2) المكارم: هذا بالنسبة إلى المسافة الّتي يكون في طلب الحرام مسلّم، وما في رجوعه إلى الجادّة بعد فعل الحرام غير تامٍّ، إلّا إذا كان بنفسه حراماً أو جزءً للحرام.

السيستاني: بل في خصوص حال الذهاب.

النوري: بل يتمّ من حين القصد إلى حصول الغاية، سواء كان على الجادّة أو خارجها.

المظاهري: إذا كان مسافة، وإلّا فيقصّر.

(3) الخوئي: بشرط أن يكون الباقي بعد المحرّم مسافة، كما تقدّم.

اللنكراني: إذا كان ما بقي من الجادّة بعد الرجوع إليها بقدر المسافة ولو ملفّقة مع الشرط المتقدّم، وإلّا فلايُترک الاحتياط بالجمع إذا كان مجموع الجادّة الشامل لما قبل المعصية بقدرها كذلک.

النوري: إذا كان ما قبل المعصية وما بعدها مع إسقاط ما تخلّل مسافة.

(4) المكارم: إذا كان الباقي مسافة أو عدّ الباقي والسابق المباح سفراً واحداً عرفاً.

(5) الخوئي: تقدّم عدم التقصير فيما إذا كان الحلال أقلّ من المسافة.

الأراكي: في الأقلّ منع.

الإمام الخميني، اللنكراني: بل يعتبر كونه مسافة.

المكارم: التقصير فيما إذا كان أقلّ، لا وجه له، بعد ما عرفت من ظهور الأدلّة في كون المسافة مباحة بتمامها.

النوري: لايكفي في التقصير إذا كان أقلّ من المسافة.

المظاهري: إذا كان أقلّ، يتمّ.

(6) السيستاني: بل في غير حال الإياب.

(7) الگلپايگاني: والأقوى في الأقلّ التمام.

 مسألة 41: إذا قصد مكاناً لغاية محرّمة، فبعد الوصول إلى المقصد قبل حصول الغرض يتمّ، وأمّا بعده فحاله1 حال العود2 عن سفر المعصية3 في أنـّه لو تاب يقصّر، ولو لميتب يمكن القول4 بوجوب التمام، لعدّ المجموع سفراً واحداً والأحوط الجمع هنا5 وإن قلنا بوجوب القصر في العود، بدعوى6 عدم عدّه مسافراً قبل أن يشرع في العود.

 (1) النوري: الظاهر أنـّه لا إشكال في وجوب التمام عليه ما لميشرع في العود، وأمّا بعد الشروع أيضاً فالأقوى وجوب التمام ما لميتب، وأمّا إذا تاب وكان العود مسافة فيقصّر.

(2) السيستاني: وقد مرّ وجوب التقصير في حال العود مطلقاً.

(3) الخوئي: الظاهر وجوب التمام عليه ما لميشرع في العود، سواء أ تاب أم لميتب.

المكارم: إذا شرع في العود وكان مسافة؛ وأمّا قبله يتمّ.

(4) الگلپايگاني: وهو الأقوى.

الأراكي: قد مرّ الكلام فيه.

اللنكراني: بل هو الأقوى.

(5) المكارم: هذا الاحتياط ضعيف، والواجب عليه التمام.

المظاهري: وإن كان الأقوى عدم الفرق.

(6) الإمام الخميني: هذه الدعوى ضعيفة، فالأقوى وجوب التمام عليه.

 مسألة 42: إذاكان السفر لغاية لكن عرض في أثناء الطريق قطع مقدار من المسافة لغرض محرّم منضمّاً1  إلى الغرض الأوّل، فالظاهر وجوب التمام2  في ذلک المقدار3  من المسافة4، لكون الغاية في ذلک المقدار ملفّقة من الطاعة والمعصية، والأحوط5 الجمع6 خصوصاً7 إذا لميكن8 الباقي مسافة.

 (1) اللنكراني: أي بنحوٍ لايكون داعي المعصية تبعاً.

(2) المظاهري: إذا كان الباقي من الإياب والذهاب مسافة.

(3) الإمام الخميني: بل في الباقي إذا كان مجموع المباح والملفّق بمقدار المسافة. ويجب القصر إذا كان الباقي مسافة أو ما قبل التلفيق وما بعده مسافة على الأقوى وإن كان الأحوط الجمع في هذه الصورة.

النوري: الظاهر وجوب الإتمام في ذلک المقدار والقصر في الباقي إن بلغ بنفسه أو بانضمام ماقبل المحرّم إليه مسافة.

(4) الگلپايگاني: وكذا في المجموع إن لميكن الباقي مسافة.

(5) اللنكراني: والظاهر هو الإتمام في ذلک المقدار والقصر في الباقي إن كان بقدر المسافة، والاحتياط بالجمع إذا كان المجموع ممّا قبل الغرض المحرّم وما بعده بقدرها، كما مرّ نظيرها.

(6) المكارم: بلالواجب عليه التمام إذا لميكن الباقي مسافة ولميعدّ المسافة الّتي قبلالحرامسفراً واحداً عرفاً؛ وعلى كلّ حال، لا أثر له بالنسبة إلى وجوب التمام في حال المعصية.

(7) الإمام الخميني: هذه الخصوصيّة غير مربوطة بالاحتياط في المقدار الملفّق.

السيستاني: لا خصوصيّة له في حكم المقدار الملفّق؛ وأمّا الباقي فالأظهر وجوب القصرفيه ولو لميكن مسافة.

(8) الخوئي: لميظهر وجه الفرق بينه وبين ما إذا كان الباقي مسافة.

 مسألة 43: إذا كان السفر في الابتداء معصية، فقصد الصوم ثمّ عدل في الأثناء إلى الطاعة، فإن كان العدول قبل الزوال وجب الإفطار1، وإن كان بعده ففي صحّة الصوم ووجوب إتمامه إذا كان في شهر رمضان مثلا وجهان2 ، والأحوط الإتمام والقضاء3 ؛ ولو انعكس، بأن كان طاعة في الابتداء وعدل إلى المعصية في الأثناء، فإن لميأت بالمفطر وكان قبل الزوال صحّ صومه4، والأحوط قضاؤه5 أيضاً6 ، وإن كان بعد الإتيان بالمفطر أو بعد الزوال بطل7 ، والأحوط إمساک بقيّة النهار تأدّباً إن كان من شهر رمضان.

 (1) الخوئي: هذا فيما إذا كان الباقي مسافة وقد شرع في السير.

الإمام الخميني، الگلپايگاني، النوري: إن كانت البقيّة مسافة.

اللنكراني: إذا كان الباقي مسافةً ولو ملفّقة.

المظاهري: إذا كان الباقي ولو من الإياب والذهاب مسافة.

(2) الإمام الخميني: لايبعد الصحّة ووجوب التمام.

اللنكراني: أوجههما الصحّة ولزوم الإتمام.

المكارم: أقواهما وجوب الإتمام، لأنـّه بمنزلة من سافر بعد الزوال.

النوري: أوجههما صحّة صومه ووجوب الإتمام.

المظاهري: والأقوى الإتمام.

(3) الأراكي: بل الأقوى الإتمام بلا حاجة إلى القضاء.

(4) الإمام الخميني: فيه تأمّل، فلايُترک الاحتياط بالإتمام والقضاء.

السيستاني: لايُترک الاحتياط بالإتمام والقضاء.

(5) الگلپايگاني: لايُترک.

(6) الخوئي: هذا الاحتياط لايُترک؛ هذا فيما إذا كان العدول إلى المعصية بعد المسافة، وأمّا إذاكان قبلها فيتمّ صومه ولو كان بعد الزوال وبعد الإفطار. غاية الأمر إذا كان بعد الإفطار يجب عليه القضاء أيضاً، بل مطلقاً على الأحوط.

(7) السيستاني: البطلان في الصورة الثانية محلّ تأمّل، فلايُترک مراعاة مقتضى الاحتياط في النيّة.

 مسألة 44: يجوز في سفر المعصية1 الإتيان بالصوم الندبي2، ولايسقط عنه الجمعة ولا نوافل النهار والوتيرة، فيجري عليه حكم الحاضر.

 (1) المكارم: أن يأتي به برجاء المطلوبيّة.

(2) الگلپايگاني: يأتي به رجاءً.

 السادس: من الشرائط أن لايكون ممّن بيته معه، كأهل البوادي من العرب والعجم الّذين لا مسكن لهم معيّنآ1، بل يدورون في البراري وينزلون في محلّ العشب والكلاء ومواضع القطر واجتماع الماء، لعدم صدق المسافر عليهم؛ نعم، لوسافروا لمقصد آخر من حجّ أو زيارة2 أو نحوهما3 قصّروا4؛ ولو سافرأحدهم لاختيار منزل أو لطلب محلّ القطر أو العشب وكان مسافة، ففي وجوب القـصر أو التمام عليه إشكال5، فلايُترک الاحتياط بالجمع.

 (1) السيستاني: لا دخل لهذا في الحكم، بل الميزان أن يصدق عليهم في هذا الحال أنّ بيوتهم معهم.

(2) الگلپايگاني: ولمتكن بيوتهم معهم، وإلّا فالأحوط الجمع.

(3) المكارم: يعني إذا خرجوا من بيوتهم ولمتكن بيوتهم معهم وسافروا كسائر الناس.

(4) الخوئي: هذا إذا لميصدق عليهم أنّ بيوتهم معهم، ولعلّ هذا هو مراد الماتن  قدس سرّه.

السيستاني: إذا لميصدق العنوان المذكور عليهم في هذا الحال، وإلّا أتمّوا؛ وهكذا الكلام فيمابعده.

(5) الخوئي: والأظهر وجوب التمام عليه إذا كان بيته معه، وإلّا وجب عليه القصر.

الگلپايگاني، اللنكراني: إن لميكن بيته معه، وإلّا فيتمّ بلا إشكال.

المكارم: إذا كان من الأسفار الّتي تكون جزءً من حياتهم فالظاهر التمام، وإلّا فالواجب القصر.

النوري: والظاهر أنـّه يتمّ إذا كان بيته معه، وإلّا يقصّر.

المظاهري: والأقوى وجوب التمام.

 السابع: أن لايكون ممّن اتّخذ1 السفر عملا وشغلا له2، كالمكاري والجمّال والملّاح3 والساعي والراعي ونحوهم4، فإنّ هؤلاء يتمّون الصلاة والصوم في سفرهم الّذي هو عمل لهم وإن استعملوه لأنفسهم، كحمل المكاري متاعه أو أهله من مكان إلى مكان آخر. ولا فرق بين من كان عنده بعض الدوابّ يكريها إلى الأماكن القريبة من بلاده5 فكراها إلى غير ذلک من البلدان البعيدة وغيره6، وكذا لا فرق بين من جدّ في سفره7 بأن جعل المنزلين منزلا واحدآ وبين من لميكن كذلک. والمدار على صدق اتّخاذ السفر عملا له عرفآ؛ ولو كان في سفرة واحدة8 لطولها وتكرّر ذلک منه من مكان غير بلده إلى مكان آخر، فلايعتبر تحقّق الكثرة بتعدّد السفر ثلاث مرّات أو مرّتين، فمع الصدق في أثناء السفر أيضآ يلحق الحكم وهو وجوب الإتمام؛ نعم، إذا لميتحقّق الصدق إلّا بالتعدّد، يعتبر ذلک.

 (1) المكارم: الظاهر أنّ السادس والسابع تندرجان تحت عنوان واحد، وهو من يكون السفرعملا له وجزءً من حياته؛ سواء كان شغلا ومهنةً له أم لا، ولذا ورد في الروايات في سلک واحد.

(2) السيستاني: عرفآ، إمّا باتّخاذ عمل سفريّ مهنةً له أو بتكرار السفر منه خارجآ؛ فالم عياركثرة السفر ولو تقديرآ، كما في الأوّل.

المظاهري: أو ممّن سافر كثيرآ ولو لميتّخذه شغلا، بل المناط كثرة السفر؛ فكما أنّ المكاري مثلا يتمّ، فكذلک من كان كسبه في غير وطنه مثلا.

(3) الإمام الخميني: الظاهر أنّ الملّاح وأصحاب السُفُن من القسم السادس غالبآ، لأنّبيوتهم معهم.

(4) المكارم: وكذا من يكون السفر مقدّمة لعمله، كالمعلّم أو شبهه الّذي يسافر كلّ يوم من بلده إلى بعض البلاد المجاورة ثمّ يرجع ليلا.

(5) السيستاني، المظاهري: بشرط بلوغ المسافة.

(6) المكارم: القول بوجوب القصر عليهم إذا جدّ بهم السير واشتدّ عليهم عرفآ حتّى إذا لم يجعلوا المنزلين منزلا واحدآ لايخلو من قُرب، للروايات المعتبرة وعدم ثبوت إعراض المشهور عن أسنادها، بل لعلّهم أعرضوا عن دلالتها، ولكنّ الأحوط لهم الجمع.

(7) السيستاني: إذا جدّ به السير، بأن أتعبه واشتدّ عليه لاشتماله على مشقّة زائدة على المقدارالّذي يوجبه السفر عادةً، فلايبعد ثبوت التقصير في حقّه إذا كان ممّن اتّخذ العمل السفريّمهنةً له كالمكاري والجمّال.

(8) الإمامالخميني: لايبعد وجوب القصر في السفر الأوّل مع صدق العناوين أيضآ.

اللنكراني: الظاهر اعتبار التعدّد ولزوم القصر في السفر الأوّل.

النوري: الظاهر وجوب القصر في السفر الأوّل، إلّا إذا كان طويلاً جدّآ بحيث يصدق عمليّة السفر له قبل انقضائه، فإنّه يتمّ حينئذٍ بعد الصدق.

 مسالة 45: إذا سافر المكاري ونحوه ممّن شغله السفر سفرآ ليس من عمله، كماإذا سافر للحجّ أو الزيارة، يقصّر1؛ نعم، لو حجّ أو زار، لكن من حيث إنّه  عمله، كما إذا كرى دابّته للحجّ أو الزيارة وحجّ أو زار بالتبع، أتمّ.

 (1) السيستاني: لايبعد وجوب التمام عليه حينئذٍ أيضآ مع تحقّق الكثرة الفعليّة ولو بذلک؛ ومنه يظهر الحال فيما بعده.

 مسألة 46: الظاهر1 وجوب القصر على الحملدارية2 الّذين يستعملون السفر في خصوص أشهر الحجّ3 ، بخلاف من كان متّخذآ ذلک عملا له في تمام السنة كالّذين يكرون دوابّهم من الأمكنة البعيدة ذهابآ وإيابآ على وجه يستغرق ذلک تمام السنة أو معظمها، فإنّه يتمّ حينئذٍ.

 (1) الخوئي: هذا فيما إذا كان زمان سفرهم قليلا كما هو الغالب فيمن يسافر جوّآ، وإلّا ففي وجوبه إشكال، والاحتياط بالجمع لايُترک.

(2) السيستاني: بل الظاهر وجوب التمام عليهم مع استغراق السفر لتمام أشهر الحجّ أو معظمها؛ نعم، إذا كان زمانه قصيرآ كثلاثة أسابيع، فالظاهر وجوب القصر عليهم.

(3) المكارم: إذا لميكن زمانه طويلا بحيث يصدق أنّ السفر عملهم.

 مسألة 47: من كان شغله المكاراة في الصيف دون الشتاء أو بالعكس، الظاهر وجوب التمام عليه1، ولكنّ الأحوط الجمع.

 (1) اللنكراني: في زمان اشتغاله.

 مسألة 48: من كـان التـردّد إلـى مـا دون المـسـافـة عـمـلا لـه كالحـطّـاب ونـحـوه، قصّـر إذا سـافـر ولـو للاحتـطاب، إلّا إذا كـان يصـدق علـيـه المسافر1 عرفآ2 وإن لميكن بحدّ المسافة الشرعيّة، فإنّه يمكن أن يقال3 بوجوب التمام4 عليه إذا سافر بحدّ المسافة، خصوصآ فيما هو شغله من الاحتطاب مثلا.

 (1) المكارم: لايكفي صدق السفر عليه عرفآ، بعد عدم اعتباره سفرآ في الشرع لكونه دونالمسافة.

(2) الإمامالخميني: الظاهر أنّ الميزان هو كون السفر إلى المسافة عملا له، لا مطلق السفرعرفآ.

المظاهري: ليس المناط ذلک، بل المناط كثرة السفر إلى المسافة عرفآ.

(3) الخوئي: لكنّه بعيد، والأظهر وجوب القصر عليه في الفرض المزبور.

اللنكراني: هذا بعيد، بل الظاهر وجوب القصر عليه، إلّا إذا كان السفر إلى المسافة عملا لهولو للاحتطاب.

السيستاني: ولكنّه ضعيف، والأظهر وجوب القصر عليه.

النوري: الظاهر اعتبار كون السفر إلى المسافة عملاً له، لا السفر عرفآ.

(4) الگلپايگاني: الأقوى وجوب القصر عليه حتّى يصير السفر إلى المسافة عملا له.

الأراكي: بل الأقوى وجوب القصر.

 مسألة 49: يعتبر1 في استمرار2 من شغله السفر على التمام أن لايقيم في بلده  أو غيره عشرة أيّام، وإلّا انقطع حكم عمليّة السفر وعاد إلى القصر في السفرة الاُولى خاصّة، دون الثانية، فضلا عن الثالثة وإن كان الأحوط الجمع فيهما ولافرق في الحكم المزبور بين المكاري والملّاح والساعي3 وغيرهم ممّن عمله السفر؛ أمّا إذا أقام أقلّ من عشرة أيّام، بقي على التمام وإن كان الأحوط مع إقامة الخمسة الجمع4، ولا فرق في الإقامة في بلده عشرة بين أن تكون منويّة أو لا، بل وكذا في غير بلده5 أيضآ، فمجرّد البقاء عشرة يوجب العود إلى القصر؛ ولكنّ الأحوط6 مع الإقامة في غير بلده بلا نيّة، الجمع في السفر الأوّل بين القصر والتمام.

 (1) السيستاني: لايبعد عدم اعتباره، فيبقى على التمام في السفر الأوّل حتّى في المكاري وإنكان لاينبغي له ترک الاحتياط بالجمع بين القصر والإتمام في سفره الأوّل.

(2) المكارم: لا دليل على هذا الحكم يعتدّ به، عدا الإجماع المصرّح به في كلمات الأصحاب؛وما استدلّ له من الروايات، غير تامّ، والركون إلى الإجماع في مثل المقام مشكل. والّذييظهر من أدلّة المسألة هو أنّ كلّ مكارٍ يعتاد المقام عشرة أيّام بين ذهابه وإيابه وبينأسفاره دائمآ خارج عن حكم المكاري، فيقصّر؛ وهو غير ما نحن فيه. والأحوط في من يقيم عشرة، الجمع في السفرة الاولى فقط.

(3) الخوئي: الأظهر اختصاص الحكم بالمكاري دون غيره.

(4) الإمامالخميني: في صلاة النهار؛ وأمّا بالنسبة إلى صلاة الليل والصوم فالاحتياط ضعيف.

الخوئي: مورد الاحتياط هي الصلاة النهاريّة؛ وأمّا الليليّة فالحكم فيها وجوب التمام بلا إشكال.

اللنكراني: في خصوص صلاة النهار؛ وأمّا بالنسبة إلى صلاة الليل والصوم، فالاحتياط ضعيف، بل يتمّ.

(5) الخوئي: الظاهر اعتبار كونها منويّة.

(6) الگلپايگاني، الأراكي، اللنكراني: لايُترک.

 مسألة 50: إذا لميكن شغله وعمله السفر، لكن عرض له عارض فسافر أسفارآ عديدة1، لايلحقه حكم وجوب التمام؛ سواء كان كلّ سفرة بعد سابقها اتّفاقيّآ، أو كان من الأوّل قاصدآ لأسفار عديدة، فلو كان له طعام أو شيء آخر في بعض مزارعه أو بعض القرى وأراد أن يجلبه إلى البلد فسافر ثلاث مرّات أو أزيد بدوابّه أو بدوابّ الغير، لايجب عليه التمام؛ وكذا إذا أراد أن ينتقل من مكان إلى مكان، فاحتاج إلى أسفار متعدّدة في حمل أثقاله وأحماله.

 (1) المظاهري: بشرط أن لايصدق عرفآ أنـّه كثير السفر وشغله في السفر كالأمثلة الّتيذكرها، وإلّا فيجب عليه التمام كمن سافر في الشتاء إلى مزرعته كلّ يوم أو أقلّ أو أكثر.

 مسألة 51: لايعتبر فيمن شغله السفر اتّحاد كيفيّات وخصوصيّات أسفاره من حيث الطول والقصر1 ومن حيث الحمولة ومن حيث نوع الشغل؛ فلو كان يسافر إلى الأمكنة القريبة فسافر إلى البعيدة، أو كانت دوابّه الحمير فبدّل بالبغال أو الجمال أو كان مكاريآ فصار ملّاحآ أو بالعكس، يلحقه الحكم وإن أعرض عن أحد النوعين إلى الآخر أو لفّق من النوعين؛ نعم، لو كان شغله المكاراة فاتّفق أنـّه ركب السفينة للزيارة أو بالعكس، قصّر2، لأنـّه سفر في غير عمله، بخلاف ماذكرنا أوّلا، فإنّه مشتغل بعمل السفر؛ غاية الأمر أنـّه تبدّل خصوصيّة الشغل إلى خصوصيّة اُخرى، فالمناط هو الاشتغال بالسفر وإن اختلف نوعه.

 (1) السيستاني: بعد عدم كون السفر أقلّ من المسافة الشرعيّة، كما مرّ.

(2) السیستاني: مرّ الکلام فیه في التعلیق علی المسألة الخامسة و الأربعین.

 مسألة 52: السائح في الأرض الّذي لميتّخذ وطنآ منها يتمّ، والأحوط الجمع.

مسألة 53: الراعي الّذي ليس له مكان مخصوص1، يتمّ.

 (1) الخوئي: بل ولو كان له مكان مخصوص.

السيستاني: بل مطلقآ مادام يعدّ السفر عملا له.

 مسألة 54: التاجر الّذي يدور في تجارته، يتمّ.

مسألة 55: من سافر معرضآ عن وطنه لكنّه لميتّخذ وطنآ غيره، يقصّر1.

 (1) الإمام الخميني: إذا لميتّخذ السفر عمله ولميكن عازمآ على عدم اتّخاذ الوطن، كالسائح الّذي لميتّخذ وطنآ.

الخوئي: هذا فيما إذا لميبن على عدم اتّخاذ الوطن.

الگلپايگاني: إن لميتّخذ السفر شغلا.

اللنكراني: إذا لميتّخذ السفر عملا وكان عازمآ على اتّخاذ الوطن.

المكارم: إذا سافر بقصد اتّخاذ وطن ولميطل زمانه، بحيث يلحقه عرفآ بمن كان بيته معه.

السيستاني: بشرط أن لايصدق عليه أحد العناوين الموجبة للتمام، ككون بيته معه.

النوري: إن لميكن عازمآ على جعل السفر عملاً له، وإلّا يتمّ بعد صدق العنوان.

 مسألة 56: من كان في أرض واسعة قد اتّخذها مقرّآ، إلّا أنـّه كلّ سنة مثلا في مكان منها، يقصّر إذا سافر1 عن مقرّ سنته.

 (1) المكارم: إذا لمتكن الأرض وسيعآ جدّآ بحيث لاتعدّ وطنآ أو أوطانآ، بل يلحقه بمن كانبيته معه، فإنّه حينئذٍ يتمّ.

 مسألة 57: إذا شکّ في أنّه أقام في منزله أو بلد آخر عشرة أيّام أو أقلّ، بقي على التمام1.

 (1) المكارم: إذا لميمكن إحراز مقامه عشرة أيّام ولو بالاستصحاب.

 الثامن: الوصول إلى حدّ الترخّص1 وهو المكان الّذي يتوارى 2 عنه جدران بيوت البلد ويخفى عنه أذانه3. ويكفي تحقّق أحدهما مع عدم العلم بعدم تحقّق الآخر، وأمّا مع العلم بعدم تحقّقه فالأحوط اجتماعهما4، بل الأحوط5 مراعاة اجتماعهما مطلقآ6؛ فلو تحقّق أحدهما دون الآخر، إمّا يجمع بين القصر والتمام وإمّا يؤخّر الصلاة إلى أن يتحقّق الآخر. وفي العود7 عن السفر أيضآ ينقطع حكم القصر إذا وصل إلى حدّ الترخّص8 من وطنه أو محلّ إقامته9 وإن كان الأحوط10 تأخير الصلاة إلى الدخول في منزله أو الجمع بين القصر والتمام إذا صلّى قبله بعد الوصول إلى الحدّ.

 (1) المكارم: الظاهر أنـّه لايصدق عنوان المسافر بمجرّد الخروج عن سور البلد أو آخردوره، بل يعتبر الابتعاد عنه بمقدار، فإذا خرج عن سوره وأراد الصلاة ورائه، لايقال أنـّه ضارب في الأرض؛ وعلى هذا يمكن أن يقال بأنّ التحديدات الواردة في روايات الباب منتواري المسافر عن البيوت أو خفاء الأذان إشارة إلى هذا المعنى وبيان مصداقه، لا أنـّهتعبّد خاصّ. والظاهر أنـّه من يسمع نداء أذان البلد وتشمله دعوتهم إلى الصلاة والجماعةفيه لايعدّ خارجآ عن حريمها ولايكون مسافرآ، وكذلک من لميتوار عن البيوت؛ ثمّ إنّالظاهر أنّ المعتبر تواريه عن البيوت، كما صرّح به في الأخبار، ولا وجه لاشتراط تواريهاعنه، وحينئذٍ تتّحد العلامتان أو تقاربان؛ وعلى هذا يكفي خفاء الأذان، وهو أسهل منالتحديد بتواري المسافر عن البيوت.

(2) الأراكي: بل يتوارى هو عن أهل البلد.

(3) السيستاني: في معرفيّة عدم سماع الأذان لحدّ الترخّص أو محدّديّته له إشكال، بل منع؛ ومنه يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية.

(4) المظاهري: بل الأقوى.

(5) الإمام الخميني، اللنكراني: لايُترک.

(6) النوري: لايُترک.

(7) الإمام الخميني: الأحوط في العود مراعاة رفع الأمارتين.

(8) المكارم: لايخلو التعبير عن مسامحة. والأولى أن يقال: إذا جاوز حدّ الترخّص.

(9) الإمام الخميني: يأتي الكلام فيه.

الخوئي: اعتبار حدّ الترخّص في محلّ الإقامة ولاسيّما في العود إليه محلّ إشكال، بل منع، والأولى رعاية الاحتياط فيه.

اللنكراني: يجيء حكم محلّ الإقامة إن شاء اللّه تعالى.

السيستاني: اعتبار حدّ الترخّص في الموردين ولاسيّما في العود إلى محلّ الإقامة محلّإشكال، بل منع، والاحتياط في محلّه.

(10) اللنكراني: كما أنّ الأحوط في العود رعاية رفع الأمارتين.

 مسألة 58: المناط1 في خفاء الجدران2 خفاء جدران البيوت3، لا خفاء الأعلام والقباب والمنارات، بل ولا خفاء سور البلد4 إذا كان له سور، ويكفي خفاء صورها وأشكالها وإن لميخف5  أشباحها.

 (1) الأراكي: قد مرّ الكلام.

(2) السيستاني: بل الأظهر أنّ المناط استتار الشخص عن أهل البيوت في حدود معيّتهم فيها وفي مرافقها؛ ومنه يظهر الحال في بعض الفروع الآتية.

(3) الخوئي: بل المناط تواري أهل البيوت، فإنّه يستكشف به تواري المسافر عن البيوت؛ وبذلک يظهر الحال فيما بعده.

المكارم: قد عرفت أنّ خفاء الجدران غير معتبر، بل تواري المسافر عن أهل البلدمعتبر؛ نعم، تواري من في البلد عنه دليل على تواريه عنهم؛ ومن هنا يظهر حكم المسائل الآتية.

(4) المظاهري: بل الأقوى لزوم إخفائه.

(5) الگلپايگاني: الأحوط فيما بين الخفائين الجمع أو تأخير الصلاة.

 مسألة 59: إذا كان البلد في مكان مرتفع، بحيث يرى من بعيد، يقدّر كونه في الموضع المستوي1، كما أنـّه إذا كان في موضع منخفض يخفى بيسير من السير أوكان هناک حائل يمنع عن رؤيته، كذلک يقدّر في الموضع2 المستوي؛ وكذا إذاكانت البيوت على خلاف المعتاد من حيث العلوّ أو الانخفاض، فإنّها تردّ إليه، لكنّ الأحوط خفاؤها مطلقآ، وكذا إذا كانت على مكان مرتفع، فإنّ الأحوط خفاؤها مطلقآ.

 (1) المكارم: مرّ الإشكال فيه في المسألة السابقة.

(2) اللنكراني: مع عدم الحائل.

 مسألة 60: إذا لميكن هناک بيوت ولا جدران، يعتبر التقدير1؛ نعم، في بيوت الأعراب ونحوهم ممّن لا جدران لبيوتهم، يكفي2 خفاؤها ولايحتاج إلى تقدير الجدران3.

 (1) المكارم: مرّ الإشكال فيه في المسألة السابقة.

(2) الإمام الخميني: فيه تأمّل، والأحوط تقديرها.

(3) المظاهري: والأقوى التقدير.

 مسألة 61: الظاهر في خفاء الأذان كفاية1 عدم تميّز فصوله2 وإن كاالأحوط3 اعتبار خفاء مطلق الصوت، حتّى المتردّد بين كونه أذانآ أو غيره فضلا عن المتميّز كونه أذانآ مع عدم تميّز فصوله .

 (1) الإمام الخميني: الأقوى اعتبار خفائه بحيث لايتميّز بين كونه أذانآ أو غيره.

(2) الگلپايگاني: بل الأقوى اعتبار عدم تميّز كونه أذانآ.

الخوئي: الاكتفاء بتميّز كونه أذانآ ولو مع عدم تميّز فصوله لايخلو عن وجه.

المكارم: بل المعتبر خفاء مطلق الصوت إذا علم أنـّه أذان؛ أللّهم إلّا أن يقال بأنّ الملاک كونه دعوة إلى الصلوة ليكون من أهل البلد، كما مرّ؛ وهذا لايكون بدون تمييز فصوله.

النوري: بل الظاهر اعتبار عدم تميّز كونه أذانآ.

(3) الأراكي: لايُترک.

اللنكراني: لايُترک في المتميّز كونه أذانآ.

 مسألة 62: الظاهر عدم اعتبار1 كون الأذان2 في آخر البلد في ناحية المسافر في البلاد الصغيرة والمتوسّطة، بل المدار أذانها وإن كان في وسط البلد على مأذنة مرتفعة؛ نعم، في البلاد الكبيرة يعتبر كونه في أواخر البلد من ناحية المسافر.

 (1) الإمام الخميني: الأحوط اعتبار ذلک، بل لايخلو من وجه.

الگلپايگاني: الظاهر كفاية السماع مطلقآ في الإتمام ولزوم الخفاء المطلق في القصر.

اللنكراني: الظاهر اعتباره.

(2) المكارم: بل هو المعتبر بعد كونه أمارة على البعد عن البلد.

 مسألة 63: يعتبر كون الأذان على مرتفع معتاد في أذان ذلک البلد ولو منارة غير خارجة عن المتعارف في العلوّ.

مسألة 64: المدار في عين الرائي واُذن السامع على المتوسّط في الرؤية والسماع في الهواء الخالي عن الغبار والريح ونحوهما من الموانع عن الرؤية أو السماع؛ فغير المتوسّط يرجع إليه، كما أنّ الصوت الخارق في العلوّ يردّ إلى المعتاد المتوسّط.

مسألة 65: الأقوى عدم اختصاص1 اعتبار حدّ الترخّص بالوطن2، فيجري3 في محلّ الإقامة4  أيضآ، بل وفي المكان الّذي بقي فيه ثلاثين يومآ متردّدآ. وكما لا فرق في الوطن بين ابتداء السفر والعود عنه في اعتبار حدّ الترخّص، كذلک في محلّ الإقامة؛ فلو وصل في سفره إلى حدّ الترخّص من مكان عزم على الإقامة فيه، ينقطع حكم السفر ويجب عليه أن يتمّ وإن كان الأحوط التأخير إلى الوصول إلى المنزل كما في الوطن؛ نعم، لايعتبر حدّ الترخّص في غير الثلاثة، كما إذا ذهب لطلب الغريم أو الآبق بدون قصد المسافة، ثمّ في الأثناء قصدها، فإنّه يكفي فيه الضرب في الأرض.

 (1) السيستاني: بل لايبعد الاختصاص بالذهاب عن الوطن.

(2) الإمام الخميني: في جريانه في غيره إشكال، فلايُترک مراعاة الاحتياط في محلّ الإقامة والتردّد ذهابآ وعودآ.

الخوئي: بل الأقوى الاختصاص وإن كان رعاية الاحتياط أولى.

(3) اللنكراني: جريانه في غير الوطن محلّ إشكال، فلايُترک الاحتياط فيه خصوصآ في الثاني. ولايخفى أنـّه لايتصوّر الابتداء فيه، كما أنـّه لايتصوّر العود في محلّ الإقامة؛ نعم، يتصوّر الأمران في الصورتين بالإضافة إلى بعض الأحكام الاُخر.

(4) النوري: في إجراء حكم حدّ الترخّص في غير الوطن إشكال، فلايُترک الاحتياط.

 مسألة 66: إذا شکّ في البلوغ إلى حدّ الترخّص، بنى على عدمه1، فيبقى على  التمام في الذهاب وعلى القصر في الإياب2.

 (1) الإمام الخميني: إلّا إذا لزم منه محذور كمخالفة العلم الإجمالي أو التفصيلي، كمن صلّى الظهر تمامآ في الذهاب في مكان استصحابآ وأراد إتيان العصر في الإياب قصرآ في ذلک المكان.

اللنكراني: إلّا في صورة لزوم محذور مخالفة العلم الإجمالي أوالتفصيليّ، كما في بعض الموارد.

النوري: ولكن على نحوٍ لايلزم منه محذور مخالفة العلم الإجمالي أو التفصيلي بأن يصلّي في نقطة واحدة ذهابآ تمامآ وإيابآ قصرآ، وإلّا وجب عليه الاحتياط.

(2) الگلپايگاني: لكن إذا صلّى في الإياب قصرآ في موضع صلّى في الذهاب تمامآ، يجب عليه الجمع بين قضاء ما صلّى فيه تمامآ قصرآ وإعادة ما صلّى فيه قصرآ تمامآ وقضاؤهما مع عدم الإعادة، للعلم الإجمالي.

المكارم: إلّا أن يحصل له علم إجمالي بفساد إحدى الصلاتين، بأن صلّى في نقطة معيّنة فيالذهاب تمامآ وفي الإياب قصرآ، فإنّه مشمول لقواعد العلم الإجمالي التدريجي، ولايُترکالاحتياط فيه.

السيستاني: قد مرّ المنع عن اعتبار حدّ الترخّص في الإياب؛ وعلى القول باعتباره ففي المقام تفصيل.

 مسألة 67: إذا كان في السفينة أو العربة فشرع في الصلاة قبل حدّ الترخّص بنيّة التمام، ثمّ في الأثناء وصل إليه، فإن كان قبل الدخول في قيام الركعة الثالثة أتمّها قصرآ1 وصحّت، بل وكذا إذا دخل2 فيه3 قبل4 الدخول في الركوع؛ وإن كان بعده فيحتمل وجوب الإتمام، لأنّ الصلاة على ما افتتحت، لكنّه مشكل، فلايُترک الاحتياط بالإعادة5  قصرآ أيضآ. وإذا شرع في الصلاة في حال العود قبل الوصول إلى الحدّ بنيّة القصر ثمّ في الأثناء وصل إليه، أتمّها تمامآ وصحّت6، والأحوط في وجهٍ إتمامها قصرآ ثمّ إعادتها تمامآ7.

 (1) الگلپايگاني: والأحوط عدم الاكتفاء بمثل ذلک في جميع فروض المسألة ذهابآ وإيابآ.

المكارم: ظاهر الأدلّة جريان قلم القصر والإتمام على من كان مسافرآ أو حاضرآ في تمام صلاته، وأمّا مفروض المسألة فهي خارجة عنها؛ فالاحتياط في جميع صور المسألة لايُترک.

(2) الإمام الخميني: بتخيّل عدم الوصول قبل الإتمام، وإلّا فيشكل صحّتها.

(3) النوري: إذا اعتقد أنـّه لايصل إلى الحدّ قبل إتمامها، وإلّا ففي صحّتها إشكال.

(4) اللنكراني: باعتقاد أنـّه لايصل إلى الحدّ قبل إتمامها ولو كان مستندآ إلى الاستصحاب، وإلّا فتشكل صحّتها رأسآ.

(5) السيستاني: الظاهر جوازالقطع والإتيانبها قصرآ، كما مرّ فيالمسألة(29) من فصل النيّة.

(6) السيستاني: علىالقول باعتبار حدّالترخّص في الإياب، وإلّا فيصلّيها قصرآ وهو الأظهر.

(7) الخوئي: لا وجه لهذا الاحتياط على مسلكه قدس سرّه من الحكم بصحّة الصلاة تمامآ وبحرمةإبطال الفريضة اختيارآ، بل الأحوط فيه إتمامها تمامآ ثمّ إعادتها كذلک.

 مسألة 68: إذا اعتقد الوصول إلى الحدّ فصلّى قصرآ، ثمّ بان أنـّه لميصل إليه، وجبت الإعادة أو القضاء تمامآ1؛ وكذا فيالعود إذا صلّى تمامآ باعتقاد الوصف بان عدمه، وجبت الإعادة أو القضاء قصرآ2 . وفي عكس الصورتين، بأن اعتقد عدم الوصول فبان الخلاف، ينعكس الحكم، فيجب الإعادة قصرآ في الاُولى وتمامآ في الثانية.

 (1) الإمام الخميني: إن كان تكليفه التمام فعلا أداءً أو قضاءً، فالميزان هو حاله الفعلي فيالأداء وقضاء ما فات منه حسب ما فات في جميع الفروع.

الخوئي: يريد بذلک الإعادة في محلّ انكشاف الخلاف والقضاء خارج الوقت مع خروجه قبل وصوله إلى حدّ الترخّص. ومن ذلک يظهر مراده من وجوب الإعادة أو القضاء قصرآفي صورة العود، ولكن سيأتي عدم وجوب القضاء فيما إذا انكشف الخلاف في خارج الوقت؛ وبذلک يظهر حكم القضاء قصرآ في ما بعد ذلک.

الگلپايگاني: لا وجه لتعيين التمام، بل تجب الإعادة على حسب حاله حين العمل والقضاء على ما فاتته؛ وكذا في الفروع الآتية.

اللنكراني: المناط في الأداء قصرآ أو تمامآ حاله الفعليّ، وفي القضاء ملاحظة ما فاتت منه؛ وكذا في الفروع الآتية.

المكارم: لا شکّ أنّ مراده فرض الصلاة الّتي صلّاها كالعدم، والعمل بوظيفته الفعل يحسب حاله الّذي هو عليه من السفر والحضر.

السيستاني: بل يراعي في الإعادة حاله حين العمل وفي القضاء وظيفته حال الفوت، وكذا الأمر في عكسه إذا انكشف الخلاف في الوقت ولا قضاء لو ان كشف خارجه، هذا في الذهاب؛ ومثله الحال في الإياب على القول باعتبار حدّ الترخّص فيه، وأمّا على المختار منعدم اعتباره، فلا محلّ لهذا الفرع.

النوري: الظاهر أنّ مراده الإعادة في محلّ انكشاف الخلاف والقضاء خارج الوقت مع خروج الوقت قبل وصوله إلى حدّ الترخّص؛ وكذا في بقيّة ما ذكر في هذه المسألة، لأنّ المعيار الإعادة بحسب التكليف الفعلي وفي القضاء بحسب ما فات.

(2) المظاهري: قد مرّ نظيره، والأقوى عدم وجوب الإعادة أو القضاء؛ وكذلک بعد ذلک في وجوب القصر، والأقوى فيه أيضآ عدم الوجوب.

 مسألة 69: إذا سافر من وطنه وجاز عن حدّ الترخّص، ثمّ في أثناء الطريق وصل إلى ما دونه1 إمّا لاعوجاج الطريق2 أو لأمر آخر، كما إذا رجع لقضاء حاجة أو نحو ذلک، فمادام هناک يجب عليه التمام3، وإذا جاز عنه بعد ذلک وجب عليه القصر إذا كان الباقي4 مسافة5؛ وأمّا إذا سافر من محلّ الإقامة وجاز عن  الحدّ6 ثمّ وصل إلى ما دونه أو رجع في الأثناء لقضاء حاجة، بقي على التقصير7؛ وإذا صلّى في الصورة الاُولى بعد الخروج عن حدّ الترخّص قصرآ ثمّ وصل إلى ما دونه، فإن كان بعد بلوغ المسافة فلا إشكال في صحّة صلاته، وأمّا إن كان قبل ذلک فالأحوط8 وجوب الإعادة9  وإن كان يحتمل10 الإجزاء11، إلحاقآ12 له بما لوصلّى ثمّ بدا له في السفر قبل بلوغ المسافة.

 (1) المكارم: يعني مجتازآ عن ذاک المحلّ؛ وإن رجع إلى نفس محلّ إقامته لقضاء حاجة له، أووصل إلى حدّ الترخّص لا بعنوان العبور والاجتياز، دخل في المسألة المعروفة الآتية في من خرج إلى ما دون المسافة من محلّ إقامته، وسيأتي حكمه إن شاء اللّه.

(2) المظاهري: في هذه الصورة يجب عليه القصر.

(3) الإمام الخميني: لكن لاينبغي ترک الاحتياط بالجمع في اعوجاج الطريق.

السيستاني: لايُترک الاحتياط بالجمع بين الإتمام والقصر في صورة اعوجاج الطريق وما بحكمه من تقارب البيوت إلى الطريق مع استقامته.

(4) اللنكراني: بل وإن لميكن كذلک إذا كان باقيآ على قصده الأوّل وكان المقصود هي المسافة، كما هو المفروض.

(5) الإمام الخميني: بل مطلقآ مع عدم رجوعه عن قصده الأوّل.

الخوئي: الظاهر كفاية كونه مسافة من مبدأ سفره إلى مقصده.

السيستاني: بل مطلقآ ما لميعدل عن نيّة السير إلى المسافة أو في صورة اعوجاج الطريق وما بحكمه، يعتبر هذا المقدار جزءً من ثمانية فراسخ، بخلافه في غيرها.

النوري: بل وإن لميكن مسافة، لأنّ الاستطراق لاعوجاج الجادّة وشبهه لايقطع سفره الأوّل.

المظاهري: بل وإن لم يكن الباقي مسافة.

(6) السيستاني: أو لميجز، لما مرّ من عدم اعتبار حدّ الترخّص بالنسبة إلى محلّ الإقامة.

(7) الأراكي: بل الأقوى التمام كالوطن.

(8) الگلپايگاني: بل الأقوى.

(9) الخوئي: هذا فيما إذا كان رجوعه إلى ما دون حدّ الترخّص لقضاء حاجة ونحوها؛ وأمّا إذاكان لاعوجاج الطريق فالأظهر هو الإجزاء.

المكارم: بل الأقوى وجوبها إن كان ذلک من قصده من أوّل الأمر، فإنّه لميقصد المسافة المشروطة بشرائطها؛ وإن لميكن ذلک من قصده، فالأقوى صحّة صلوته، لأنـّه من قبيل من صلّى ثمّ بدا له في السفر.

(10) اللنكراني: ويمكن الفرق بين صورة الاعوجاج وغيرها بالإجزاء في الثاني ولزومالاحتياط في الأوّل.

النوري: وهذا الاحتمال قويّ جدّآ إذا كان باقيآ على قصده الأوّل.

(11) الإمام الخميني: هذا الاحتمال قويّ في غير اعوجاج الطريق مع بقائه على قصده الأوّل، ولايُترک الاحتياط في صورة الاعوجاج.

المظاهري: بل الأقوى الإجزاء.

(12) السيستاني: بل على القاعدة.

 مسألة 70: في المسافة الدوريّة1 حول البلد دون حدّ الترخّص في تمام الدور أو بعضه2، ممّا لميكن الباقي قبله أو بعده مسافة، يتمّ الصلاة3.

 (1) المكارم: إذا كانت بحيث يصدق عليه عنوان السفر.

(2) الخوئي: في وجوب التمام عليه في فرض كون بعض الدور دون حدّ الترخّص إشكال، والأحوط الجمع.

السيستاني: الأظهر لزوم القصر في الصورة الثانية مع صدق السفر عرفآ وكون الدخول فيحدّ الترخّص لاعوجاج الطريق أو ما بحكمه ولو فرض تكرّره.

(3) المظاهري: بل يقصّر.

 


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

ویژه نامه ماه مبارک رمضان




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -