انهار
انهار
مطالب خواندنی

مستحبات الجماعة ومكروهاتها

بزرگ نمایی کوچک نمایی

امّا المستحبّات1 فامور2  :

 (1) النوري: لا دليل على الاستحباب في بعض ما ذكره قدِّس سرُّه من المستحبّات ومثله في المكروهات، فاللازم حينئذٍ الاتيان او الترک رجاءً.

(2) المكارم: لميثبت استحباب بعضها، فيؤتى بها رجاءً.

 احدها: ان يقف الماموم عن يمين الامام1 ان كان رجلا واحدا2، وخلفه ان  كانوا اكثر. ولو كان الماموم امراة واحدة وقفت خلف الامام على الجانب الايمن3، بحيث يكون سجودها محاذيا لركبة الامام4  او قدمه، ولو كنّ ازيد وقفن خلفه.  ولو كان رجلا واحدا وامراة واحدة او اكثر، وقف الرجل عن يمين الامام والامراة خلفه. ولو كانوا رجالا ونساءً، اصطفّوا خلفه واصطفّت النساء5  خلفهم، بل الاحوط6  مراعاة المذكورات7 ؛ هذا اذا كان الامام رجلا، وامّا في جماعة النساء8  فالاولى9  وقوفهنّ صفّا واحدا او ازيد من غير ان تبرز امامهنّ10 من بينهنّ.

 (1) الخوئي: وجوب وقوف الماموم الواحد عن يمين الامام والمتعدّد خلفه ان لميكن اظهر،فلا ريب في انـّه احوط.

(2) التبريزي: الاحوط رعاية ذلک ان كان الماموم رجلا واحدا، بل الصبيّ المميّز ايضا كذلک؛ وان كان الماموم متعدّدا، الاحوط ان يقفوا خلف الامام واذا كان الماموم امراة يتعيّن وقوفها خلف الامام، سواء كانت واحدة او متعدّدة.

(3) الخوئي: او وقفت خلفه بحيث تكون ورائه.

(4) السيستاني: هذا اقلّ ما يجزي من التاخّر في موقف المراة من الرجل، كما مرّ في بحث المكان.

(5) الگلپايگاني: لايُترک الاحتياط بعدم وقوع المراة واسطة لارتباط الرجل بالجماعة.

(6) اللنكراني: لايُترک، خصوصا في بعضها، كعدم وساطة صفّ النساء لصفّ الرجال.

النوري: لايُترک الاحتياط في هذه الصورة باصطفافهنّ خلفهم.

(7) الخوئي: هذا الاحتياط لايُترک.

(8) اللنكراني: مرّ الاشكال في امامة المراة.

(9) السيستاني: بل الاحوط، ولايُترک.

(10) الامام الخميني: والاحوط تقدّم الامام يسيرا.

النوري: والاحوط تقدّم الامام ولو يسيرا.

 الثاني: ان يقف الامام في وسط الصفّ.

الثالث: ان يكون في الصفّ الاوّل اهل الفضل ممّن له مزيّة في العلم والكمال والعقل والورع والتقوى، وان يكون يمينه لافضلهم في الصفّ الاوّل، فانّه افضل الصفوف.

الرابع: الوقوف في القرب من الامام.

الخامس: الوقوف في ميامن الصفوف، فانّها افضل من مياسرها؛ هذا في غير صلاة الجنازة1 ، وامّا فيها فافضل الصفوف اخرها.

 (1) الامام الخميني، النوري: لايخفى ما في الاستثناء.

اللنكراني: ينبغي ان يكون هذا استثناء من ذيل الامر الثالث.

السيستاني: هذا استثناء عمّا ذكره في الامر الثالث من افضليّة الصفّ الاوّل، ولعلّ ذكره هنا سهو من قلم الناسخ

 السادس: اقامة الصفوف واعتدالها وسدّ الفُرَج الواقعة فيها والمحاذاة بين المناكب.

السابع: تقارب الصفوف بعضها من بعض، بان لايكون1  ما بينها ازيد2 من مقدار مسقط جسد الانسان اذا سجد.

 (1) الگلپايگاني: وقد مرّ انـّه احوط.

اللنكراني: مرّ انـّه احوط.

(2) النوري: وقد تقدّم انـّه احوط.

 الثامن: ان يصلّي الامام بصلاة اضعف من خلفه، بان لايطيل1  في افعال الصلاة من القنوت والركوع والسجود، الّا اذا علم حبّ التطويل من جميع المامومين.

 (1) الامام الخميني: وبان لايعجل بحيث يشقّ على الضعفاء الوصول اليه.

النوري: وبان لايعجل بنحوٍ يشقّ على الضعفاء ادراكه.

 التاسع: ان يشتغل الماموم المسبوق بتمجيد الله تعالى بالتسبيح والتهليل والتحميد والثناء اذا اكمل القرائة1  قبل ركوع الامام، ويبقى اية2 من قرائته ليركع بها.

 (1) اللنكراني: اي قُرب اكمالها.

(2) الامام الخميني: او يتمّها ويشتغل بما ذكر.

 العاشر: ان لايقوم الامام من مقامه بعد التسليم، بل يبقى على هيئة المصلّي حتّى يتمّ من خلفه صلاته من المسبوقين او الحاضرين لو كان الامام مسافرا، بل هو الاحوط؛ ويستحبّ له ان يستنيب من يتمّ بهم الصلاة عند مفارقته لهم1 ، ويكره استنابة المسبوق بركعة او ازيد، بل الاولى عدم استنابة من لميشهد الاقامة.

 (1) المكارم: غير خالٍ عن الاشكال.

 الحادي عشر: ان يُسمع الامام من خلفه القرائة الجهريّة والاذكار، ما لميبلغ العلوّ المفرط.

الثاني عشر: ان يطيل ركوعه اذا احسّ بدخول شخصٍ، ضعف ما كان يركع، انتظارا للداخلين، ثمّ يرفع راسه وان احسّ بداخل.

الثالث عشر: ان يقول الماموم عند فراغ الامام من الفاتحة: «الحمدللّه ربّ العالمين».

الرابع عشر: قيام المامومين عند قول الموذّن: «قد قامت الصلاة».

و امّا المكروهات فامور ايضا1 :

 (1) المكارم: ياتي فيها ما مرّ في المستحبّات.

 احدها: وقوف الماموم وحده في صفّ وحده مع وجود موضع في الصفوف، ومع امتلائها فليقف اخر الصفوف او حذاء الامام.

الثاني: التنفّل بعد قول المؤذّن: «قد قامت الصلاة»، بل عند الشروع في الاقامة.

الثالث: ان يخصّ الامام نفسه بالدعاء اذا اخترع الدعاء1  من عند نفسه، وامّا اذا قرا بعض الادعية الماثورة فلا.

 (1) اللنكراني: بل مطلقا، فيختار الادعية الماثورة العامّة او يغيّر مواضع الاختصاص.

 الرابع: التكلّم بعد قول المؤذّن: «قد قامت الصلاة»، بل يكره في غير الجماعة ايضا، كما مرّ، الّا انّ الكراهة فيها اشدّ، الّا ان يكون المامومون اجتمعوا من شتّى وليس لهم امام، فلا باس ان يقول بعضهم لبعض: تقدّم يا فلان.

الخامس: اسماع الماموم الامام ما يقوله بعضا او كلا.

السادس: ائتمام الحاضر بالمسافر والعكس، مع اختلاف صلاتهما قصرا وتماما، وامّا مع عدم الاختلاف كالائتمام في الصبح والمغرب فلا كراهة؛ وكذا في غيرهما ايضا مع عدم الاختلاف، كما لو ائتمّ القاضي بالمؤدّي او العكس، وكما في مواطن التخيير اذا اختار المسافر التمام. ولايلحق نقصان الفرضين بغير القصر والتمام بهما في الكراهة، كما اذا ائتمّ الصبح بالظهر او المغرب او هي بالعشاء او العكس.

مسالة 1: يجوز لكلّ من الامام والماموم عند انتهاء صلاته قبل الاخر بان كان مقصّرا والاخر متمّا او كان الماموم مسبوقا، ان لايسلّم وينتظر الاخر حتّى يتمّ صلوته ويصل الى التسليم فيسلّم معه، خصوصا للماموم اذا اشتغل بالذكر والحمد ونحوهما الى ان يصل الامام، والاحوط1 الاقتصار2 على صورة لاتفوت الموالاة3 ، وامّا مع فواتها4  ففيه اشكال، من غير فرق بين كون المنتظر هو الامام او الماموم.

 (1) السيستاني: بل الاظهر؛ ولكن لاتفوت الموالاة مع الاشتغال بالذكر ونحوه.

المظاهري: بل الاقوى.

(2) الخوئي: بل هو الاظهر اذا كان الانتظار مجرّدا عن الذكر ونحوه؛ وامّا معه فلاتفوت الموالاة، لانّ كلّ ما ذكر اللّه به فهو من الصلاة.

الامام الخميني، النوري: لايُترک.

المكارم: بل الاقوى ذلک؛ ولاتفوت الموالاة مع الذكر، الّا اذا امتدّ كثيرا بحيث كان ماحيا لصورة الصلوة.

(3) التبريزي: قد يقال مع الاشتغال بالذكر لاتفوت الموالاة؛ وفيه تامّل.

(4) الگلپايگاني: ولكن اذا اشتغل بالذكر او القران او الدعاء فلاتفوت الموالاة، الّا اذا كان الفصل كثيرا جدّا بحيث خرجت عن صورة الصلاة.

 مسالة 2: اذا شکّ الماموم بعد السجدة الثانية من الامام انـّه سجد معه السجدتين او واحدة، يجب عليه الاتيان باخرى1  اذا لميتجاوز المحلّ.

 (1) المكارم: على الاحوط.

 مسالة 3: اذا اقتدى المغرب بعشاء الامام وشکّ في حال القيام انـّه الرابعة او الثالثة، ينتظر حتّى ياتي الامام بالركوع والسجدتين حتّى يتبيّن له الحال1 ، فان كان في الثالثة اتى بالبقيّة وصحّت الصلاة، وان كان في الرابعة يجلس ويتشهّد ويسلّم ثمّ يسجد2 سجدتي3  السهو4 لكلّ واحد من الزيادات5 ، من قوله : «بحول اللّه» وللقيام وللتسبيحات، ان اتى بها او ببعضها.

 (1) المكارم: اذا لمتفت الموالاة.

(2) اللنكراني: لخصوص القيام احتياطا.

السيستاني: على الاحوط الاولى.

(3) الامام الخميني: على الاحوط وان كان الاقوى عدم الوجوب فيها؛ نعم،لاينبغي ترک الاحتياط لقيامه.

(4) الخوئي: وجوبه لكلّ زيادة مبنيّ على الاحتياط.

التبريزي: وجوبهما لكلّ زيادة احتياط.

المظاهري: على الاحوط وان كان الاقوى عدم الوجوب.

(5) المكارم: يكفي سجدة السهو مرّة واحدة.

النوري: على الاحوط وان كان الاقوى عدم الوجوب، الّا للقيام منها.

 مسالة 4: اذا راى من عادل كبيرة1 لايجوز الصلاة خلفه، الّا ان يتوب، مع فرض بقاء الملكة فيه2 ، فيخرج عن العدالة بالمعصية ويعود اليها بمجرّد التوبة.

 (1) الامام الخميني: ولا محمل صحيح لارتكابها.

النوري: مع التحقيق بانّها صدرت من غير مجوّز ومصحّح.

(2) السيستاني: على القول باعتبارها في العدالة.

 مسالة 5: اذا راى الامام يصلّي ولميعلم انـّها من اليوميّة او من النوافل لايصحّ الاقتداء به؛ وكذا اذا احتمل انـّها من الفرائض الّتي لايصحّ اقتداء اليوميّة بها. وان علم انـّها من اليوميّة، لكن لميدر انـّها ايّة صلاة من الخمس، او انـّها اداء او قضاء، او انـّها قصر او تمام، لا باس بالاقتداء، ولايجب احراز ذلک قبل الدخول، كما لايجب احراز انـّه في اىّ ركعة، كما مرّ.

مسالة 6: القدر المتيقّن1 من اغتفار زيادة الركوع للمتابعة سهوا زيادته مرّة واحدة في كلّ ركعة؛ وامّا اذا زاد في ركعة واحدة ازيد من مرّة، كان رفع راسه قبل الامام سهوا ثمّ عاد للمتابعة ثمّ رفع ايضا سهوا ثمّ عاد، فيشكل الاغتفار، فلايترک الاحتياط حينئذٍ باعادة الصلاة بعد الاتمام؛ وكذا في زيادة السجدة، القدر المتيقّن اغتفار زيادة سجدتين2 في ركعة3 ، وامّا اذا زاد اربع فمشكل4 .

 (1) المظاهري: لا دليل على ذلک، بل الظاهر الاغتفار؛ هذا مع جواز عدم العود ثانيا.

(2) الگلپايگاني: بل المغتفر زيادة سجدة في كلّ سجدة، فاذا عاد في سجدة واحدة ازيد منمرّة فيشكل.

المكارم: اي في كلّ سجدة من الامام زاد سجدة.

النوري: بل المتيقّن اغتفار زيادة سجدة في كلّ سجدة.

(3) الامام الخميني: في كلّ سجدة سجدة؛ وامّا زيادة سجدتين في سجدة فمحلّ اشكال ايضا.

السيستاني: بل سجدة لكلّ سجدة.

(4) اللنكراني: وكذا اذا زاد سجدتين في سجدة واحدة.

المكارم: او اثنين في سجدة واحدة.

 مسالة 7: اذا كانالامام يصلّي اداء او قضاء يقينيّا، والماموم منحصرا بمن يصلّي احتياطيّا، يشكل1  اجراء حكم الجماعة2 من اغتفار زيادة الركن3 ] ورجوع الشاکّ منهما4 الى الاخر ونحوه[ لعدم احراز كونها صلاة؛ نعم، لو كان الامام او  الماموم او كلاهما يصلّي باستصحاب الطهارة، لاباس بجريان حكم الجماعة5، لانـّه وان كان لميحرز كونها صلاة واقعيّة لاحتمال كون الاستصحاب مخالفا للواقع، الّا انـّه حكم شرعيّ ظاهريّ، بخلاف الاحتياط فانّه ارشاديّ6 وليس حكما ظاهريّا؛ وكذا لو شکّ احدهما في الاتيان بركن بعد تجاوز المحلّ، فانّه حينئذٍ وان لميحرز بحسب الواقع كونها صلاةً، لكن مفاد قاعدة التجاوز7  ايضا حكم شرعيّ، فهي في ظاهر الشرع صلاة.

 (1) الگلپايگاني: لا اشكال في اجراء الماموم احكام الجماعة على صلاته.

الامام الخميني: لا باس برجوع الماموم الى الامام، كما انـّه لا باس بزيادة الركن متابعةً للامام.

الاراكي: لا اشكال في غير رجوع الامام الى الماموم في عدد الركعات.

اللنكراني: الاشكال انّما هو من طرف الامام؛ وامّا من طرف الماموم فيجوز له الرجوع اليه، وتغتفر زيادة الركن له.

(2) المكارم: بالنسبة الى الامام؛ امّا بالنسبة الى الماموم فلا اشكال فيه؛ وما ذكره من العلّة غير مفيد بالنسبة الى الماموم.

السيستاني: انّما يشكل ذلک في حقّ الامام؛ وامّا الماموم المحتاط فيجوز له اجراء حكمها الّا مع الفصل بمناط اخر، مع الاختلاف بينهما في جهة الاحتياط.

التبريزي: لا اشكال في ترتيب الماموم حكم الجماعة، وانّما لايجوز للامام ترتيب حكمها.

النوري: الاشكال من جهة رجوع الامام الى الماموم؛ وامّا الماموم فيجري احكام الجماعةو يرجع الى الامام ويغتفر له زيادة الركن.

(3) الخوئي: لعلّ هذا من سهو القلم، فانّ الاشكال في مفروض المسالة انّما هو في رجوع الامام الى الماموم؛ وامّا رجوع الماموم الى الامام او اغتفار زيادة الركن فلا اشكال فيه اصلا، ولا فرق في ذلک بين انحصار الماموم به وعدمه

(4) المظاهري: عدم جواز رجوع الامام الى الماموم له وجه؛ وامّا العكس فلا وجه له اصلا،ضرورة انّ صلاة الماموم امّا صلاة واقعا فيجوز له ان يراجع الى الامام في شكّه، او ليست بصلاة فلا تحتاج الى التصحيح اصلا.

(5) الگلپايگاني: يعتبر في اجراء حكم الجماعة احراز الماموم بنفسه صحّة صلاة الامام ولو باصل معتبر؛ وكذا العكس.

(6) الخوئي: لا فرق في الاشكال بين كونه ارشاديّا وكونه مولويّا

المكارم: لا اثر للارشاد في هذا الحكم، كما عرفت

التبريزي: لا فرق بين الاستصحاب و الحكم الارشادي في جواز ترتيب الماموم حكم الجماعة و عدم ترتيب الامام حكمها؛ كما لا فرق فيما ذكر من عدم جواز ترتيب الامام اثر الجماعة بالرجوع الى الماموم المزبور، وجود ماموم اخر او كون الماموم هو المفروض فقط

(7) الامام الخميني: لا باس بالاخذ بها في الصلوات الاحتياطيّة ايضا وان لميحرز كونها صلاة في ظاهر الشرع، لانـّها امّا صلاة واقعا تجري فيهاالقاعدة او ليست بصلاة،فلايحتاج المكلّف الى تصحيحها لصحّة صلاته السابقة.

 مسالة 8: اذا فرغ الامام من الصلاة، والماموم في التشهّد او في السلام الاوّل، لايلزم عليه نيّة الانفراد، بل هو باقٍ على الاقتداء عرفا.

مسالة 9: يجوز للماموم المسبوق بركعةٍ ان يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الامام الّتي هي ثالثته، وينفرد، ولكن يستحبّ1 له ان يتابعه في التشهّد متجافيا الى ان يسلّم، ثمّ يقوم الى الرابعة.

 (1) الگلپايگاني: بل هو احوط.

المكارم: بل لايُترک الاحتياط فيه.

 مسالة 10: لايجب على الماموم الاصغاء الى قرائة الامام في الركعتين الاوليين من الجهريّة اذا سمع صوته، لكنّه احوط1 .

 (1) المكارم: الاحوط ان لايشتغل بما ينافي الانصات من الذكر.

 مسالة 11: اذا عرف الامام بالعدالة ثمّ شکّ في حدوث فسقه، جاز له الاقتداء به عملابالاستصحاب، وكذا لوراى منه شيئاوشکّ1 فيانّه2 موجبللفسق3 اولا.

 (1) اللنكراني: مع كون الشبهة موضوعيّة.

السيستاني: الّا اذا كانت الشبهة حكميّة واحرز عدم معذوريّته على تقدير حرمة الفعل.

(2) الامام الخميني: مع كون الشبهة موضوعيّة؛ وفي الحكميّة تفصيل، مع انّ الحكميّة مربوطة بالمجتهد.

(3) المكارم: اذا كان الشکّ في الشبهات الموضوعيّة

النوري: مع كون الشبهة موضوعيّة؛ و امّا الشبهة الحكميّة ففيه تفصيل مع اختصاصها بالمجتهد

 مسالة 12: يجوز1  للماموم2 مع ضيق الصفّ ان يتقدّم3 الى الصفّ السابق او يتاخّر الى اللاحق اذا راى خللا فيهما، لكن على وجه لاينحرف عن القبلة فيمشي القهقرى.

 (1) الامام الخميني: الاحوط ان يكون ذلک في غير حال قرائة الامام.

(2) المكارم: الاولى ان يكون ذلک عند عدم اشتغال الامام بالقرائة.

(3) الگلپايگاني: مراعيا لعدم انمحاء صورة الصلاة، بل الاحوط جرّ الرجلين.

 مسالة 13: يستحبّ انتظار الجماعة اماما او ماموما1، وهو افضل من الصلاة في اوّل الوقت2 منفردا3؛ وكذا يستحبّ اختيار الجماعة مع التخفيف على الصلاة فرادى مع الاطالة.

 (1) المكارم: اذا لميوجب فوات وقت الفضيلة كلا.

(2) الخوئي: اذا كان الانتظار يوجب فوات وقت الفضلية، فالافضل تقديم الصلاة منفردا على الصلاة جماعةً على الاظهر.

(3) السيستاني: اذا لم يؤدّ الى فوات وقت الفضيلة، والّا فلم يثبت افضليّة انتظار الجماعة.

التبريزي: فانّه قد ورد صلاة واحدة في الجماعة تحسب خمسة وعشرين صلاة ولميرد فيشيء من الروايات انّ الصلاة الفرادى في اوّل الوقت تحسب صلاتين.

 مسالة 14: يستحبّ الجماعة في السفينة الواحدة وفي السفن المتعدّدة1 للرجال والنساء، ولكن تكره الجماعة في بطون الاودية2 .

 (1) الگلپايگاني: مع اجتماع شرائط الجماعة

المكارم: اذا امكن رعاية اجتماع الشرائط فيها

(2) المكارم: يراعى هذا الحكم رجاءً.

 مسالة 15: يستحبّ اختيار الامامة على الاقتداء؛ فللامام اذا احسن بقيامه وقرائته وركوعه وسجوده، مثل اجر من صلّى مقتديا به، ولاينقص من اجرهم شيء1 .

 (1) المكارم: كما في بعض الروايات.

 مسالة 16: لا باس بالاقتداء بالعبد اذا كان عارفا بالصلاة واحكامها.

مسالة 17: الاحوط1  ترک القرائة في الاوليين2  من الاخفاتيّة3  وان كان الاقوى الجواز مع الكراهة، كما مرّ.

 (1) الامام الخميني: مرّ انّ الاقوى وجوب تركها.

المكارم: لايُترک هذا الاحتياط، كما عرفت؛ ولكن يستحبّ الذكر.

السيستاني: لايُترک، كما مرّ.

(2) اللنكراني: مرّ حكمها.

(3) الخوئي: بل هو الاظهر، كما مرّ.

 مسالة 18: يكره تمكين الصبيان من الصفّ الاوّل، على ما ذكره المشهور وان كانوا مميّزين1 .

 (1) المكارم: لكن لمنجد له نصّا وان كان يوافقه بعض الاعتبارات.

 مسالة 19: اذا صلّى منفردا او جماعةً واحتمل فيها خللا في الواقع وان كان صحيحة في ظاهر الشرع، يجوز بل يستحبّ ان يعيدها منفردا1 او جماعةً؛ وامّا اذا لميحتمل فيها خللا، فان صلّى منفردا ثمّ وجد من يصلّي تلک الصلاة جماعة يستحبّ له ان يعيدها2 جماعة، اماما كان او ماموما، بل لايبعد جواز  اعادتها جماعة اذا وجد من يصلّي غير تلک الصلاة ، كما اذا صلّى الظهر فوجد من يصلّي العصر جماعة، لكنّ القدر المتيقّن الصورة الاولى؛ وامّا اذا صلّى جماعة اماما او ماموما فيشكل3 استحباب4  اعادتها5 ، وكذا يشكل6  اذا صلّى اثنان منفردا ثمّ ارادا الجماعة فاقتدى احدهما بالاخر من غير ان يكون هناک من لميصلّ.

 (1) الگلپايگاني: رجاءً.

المكارم: في اطلاقه اشكال؛ نعم، اذا كان الاحتمال قويّا، لا باس به.

(2) السيستاني: استحبابه شرعا غير ثابت، ولكن لا باس به رجاءً؛ نعم، لو صلّى منفردا،يستحبّ ان يعيدها جماعةً، سواء احتمل وقوع خلل فيها ام لا.

(3) الاراكي: الظاهر استحبابها للماموم اذا صار اماما.

اللنكراني: لايبعد الاستحباب اماما في غير تلک الجماعة.

(4) الامام الخميني: لايبعد استحبابها في غير تلک الجماعة.

(5) الگلپايگاني: لايبعد استحبابها اماما.

الخوئي: الظاهر استحباب اعادتها اماما اذا كان المامومين من لميصلّ بعد.

المكارم: الظاهر جوازها اماما؛ وعلى كلّ حال، ظاهر الادلّة هو الاعادة مرّة واحدة.

التبريزي: لا اشكال فيما اذا صلّى اماما ثمّ وجد قوما اخر يريدون الاقتداء به في صلاتهم.

(6) الگلپايگاني: لكن لاباس بها رجاءً.

 مسالة 20: اذا ظهر بعد اعادة الصلاة جماعةً انّ الصلاة الاولى كانت باطلة، يجتزىء بالمعادة.

مسالة 21: في المعادة اذا اراد نيّة الوجه، ينوي الندب1، لا الوجوب على الاقوى2.

 (1) الگلپايگاني: وصفا للاعادة لا للصلاة.

(2) المكارم: الاستحباب صفة للاعادة، لا اصل الصلاة.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -