انهار
انهار
مطالب خواندنی

صلاة الجماعة

بزرگ نمایی کوچک نمایی

وهي من المستحبّات الاكيدة في جميع الفرائض1 ، خصوصا اليوميّة منها وخصوصا في الادائيّة ولاسيّما في الصبح والعشائين، وخصوصا لجيران المسجد او من يسمع النداء. وقد ورد في فضلها وذمّ تاركها من ضروب التاكيدات ما كاد يلحقها بالواجبات؛ ففي الصحيح: «الصلاة في جماعة تفضل على صلاة الفذّ اي الفرد، باربع وعشرين درجة»؛ وفي رواية زرارة: قلت لابي عبداللّه عَلیهِ السَّلام: ما يروي الناس انّ الصلاة في جماعة افضل من صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين؟ فقال عَلیهِ السَّلام: «صدقوا»، فقلت: الرجلان يكونان جماعة؟ قال عَلیهِ السَّلام: «نعم، ويقوم الرجل عن يمين الامام»؛ وفي رواية محمّد بن عمارة: قال: ارسلت الى الرضا عَلیهِ السَّلام اساله عن الرجل يصلّي المكتوبة وحده في مسجد الكوفة افضل، او صلاته مع جماعة؟ فقال عَلیهِ السَّلام: «الصلاة في جماعة افضل»، مع انـّه ورد: «انّ الصلاة في مسجد الكوفة تعدل الف صلاة» وفي بعض الاخبار «الفين»؛ بل في خبر: قال رسول اللّه صَلَّی اللهُ عَلیهِ واله: «اتاني جبرئيل مع سبعين الف ملک بعد صلاة الظهر، فقال: يا محمّد ! انّ ربّک يقرئک السلام واهدى اليک هديّتين، قلت: ما تلک الهديّتان؟ قال: الوتر ثلاث ركعات والصلاة الخمس في جماعة، قلت: يا جبرئيل ! ما لامّتي في الجماعة؟ قال: يا محمّد! اذا كانا اثنين كتب اللّه لكلّ واحد بكلّ ركعة ماة وخمسين صلاة، واذا كانوا ثلاثة كتب اللّه لكلّ واحد بكلّ ركعة ستّماة صلاة، واذا كانوا اربعة كتب اللّه لكلّ واحد الفا وماتي صلاة، واذا كانوا خمسة كتب اللّه لكلّ واحد بكلّ ركعة الفين واربعماة صلاة، واذا كانوا ستّة كتب اللّه لكلّ واحد منهم بكلّ ركعة اربعة الاف وثمانماة صلاة، واذا كانوا سبعة كتب اللّه لكلّ واحد منهم بكلّ ركعة تسعة الاف وستّماة صلاة، واذا كانوا ثمانية كتب اللّه لكلّ واحد منهم بكلّ ركعة تسعة عشر الفا وماتي صلاة، واذا كانوا تسعة كتب اللّه لكلّ واحد منهم بكلّ ركعة ستّة وثلاثين الفا واربعماة صلاة، واذا كانوا عشرة كتب اللّه لكلّ واحد منهم بكلّ ركعة سبعين الفا والفين وثمانماة صلاة؛ فان زادوا على العشرة فلو صارت السماوات كلّها قرطاسا والبحار مدادا والاشجار اقلاما والثقلان معالملائكة كُتّابا، لميقدروا ان يكتبوا ثواب ركعة. يا محمّد! تكبيرة يدركها المؤمن مع الامام، خير من ستّين الف حجّة وعمرة وخير من الدنيا وما فيها بسبعين الف مرّة؛ وركعة يصلّيها المؤمن مع الامام، خير من ماة الف دينار يتصدّق بها على المساكين؛ وسجدة يسجدها المؤمن مع الامام في جماعة، خير من عتق ماة رقبة»؛ وعن الصادق  عَلیهِ السَّلام: «الصلاة خلف العالم بالف ركعة وخلف القرشيّ بماة ».و لايخفى انـّه اذا تعدّد جهات الفضل، تضاعف الاجر؛ فاذا كانت في مسجد السوق الّذي تكون الصلاة فيه باثنتي عشرة صلاة يتضاعف بمقداره، واذا كانت في مسجد القبيلة الّذي تكون الصلاة فيه بخمسة وعشرين فكذلک، واذا كانت في المسجد الجامع الّذي تكون الصلاة فيه بماة يتضاعف بقدره، وكذا اذا كانت في مسجد الكوفة الّذي بالف او كانت عند عليّ عَلیهِ السَّلام الّذي فيه بماتي الف، واذا كانت خلف العالم او السيّد فافضل، وان كانت خلف العالم السيّد فافضل، وكلّما كان الامام اوثق واورع وافضل فافضل، واذا كان المامومون ذوو فضل فتكون افضل، وكلّما كان المامومون اكثر كان الاجر ازيد .

ولايجوز تركها رغبةً عنها او استخفافا بها، ففي الخبر: «لا صلاة لمن لايصلّي في المسجد، الّا من علّة، ولا غيبة لمن صلّى في بيته ورغب عن جماعتنا؛ ومن رغب عن جماعة المسلمين، وجب على المسلمين غيبته وسقطت بينهم عدالته ووجب هجرانه، واذا دفع الى امام المسلمين انذره وحذّره، فان حضر جماعة المسلمين، والّا احرق عليه بيته» وفي اخر: «انّ اميرالمؤمنين  عَلیهِ السَّلام بلغه انّ قوما لايحضرون الصلاة في المسجد، فخطب فقال عَلیهِ السَّلام: انّ قوما لايحضرون الصلاة معنا في مساجدنا، فلايؤاكلونا ولايشاربونا ولايشاورونا ولايناكحونا، او يحضروا معنا صلاتنا جماعةً، وانّي لاوشک بنارٍ تشعل في دورهم فاحرقها عليهم، او ينتهون؛ قال: فامتنع المسلمون من مؤاكلتهم ومشاربتهم ومناكحتهم، حتّى حضروا لجماعة المسلمين»، الى غير ذلک من الاخبار الكثيرة؛ فمقتضى الايمان عدم الترک من غير عذر، سيّما مع الاستمرار عليه، فانّه كما ورد: لايمنع الشيطان من شيء من العبادات منعها، ويعرض عليهم الشبهات من جهة العدالة ونحوها، حيث لايمكنهم انكارها، لانّ فضلها من ضروريّات الدين.

 (1) السيستاني: لمتثبت مشروعيّتها في صلاة الطواف.

 مسالة 1: تجب الجماعة في الجمعة1  وتشترط في صحّتها، وكذا العيدين2  مع اجتماع شرائط الوجوب، وكذا اذا ضاق3  الوقت4  عن تعلّم القرائة5  لمن لايحسنها مع قدرته على التعلّم6 ؛ وامّا اذا كان عاجزا عنه اصلا، فلايجب عليه حضور الجماعة وان كان احوط. وقد تجب7 بالنذر8 والعهد واليمين، ولكن  لوخالف صحّت الصلاة9 وان كان متعمّدا10 ، ووجبت حينئذٍ عليه الكفّارة.  والظاهر وجوبها11  ايضا اذا كان ترک الوسواس موقوفا12 عليها13 ، وكذا اذا ضاق الوقت14 عن ادراک الركعة15، بان كان هناک امام في حال الركوع، بل وكذا اذا كان بطيئا في القرائة في ضيق الوقت، بل لايبعد وجوبها16 بامر احد الوالدين17 .

(1) المظاهري: وجوبا وضعيّا.

(2) المظاهري: لاتجب، لا وضعا ولا تكليفا.

(3) اللنكراني: على الاحوط.

(4) الگلپايگاني: على الاحوط.

الخوئي: وجوب الجماعة فيه تكليفيّ محض على الاظهر.

التبريزي: وجوب الجماعة في الفرض ارشاد من العقل لئلّا يكون المكلّف مستحقّا لتفويت المامور به الاختياريّ.

(5) الامام الخميني، النوري: على الاحوط.

(6) المكارم: على الاحوط، لولا الاقوى.

السيستاني: وجوب الجماعة في هذا الفرض عقليّ، كما تقدّم في مبحث القرائة.

المظاهري: تجب وجوبا غيريّا لا نفسيّا.

(7) اللنكراني: قد عرفت مرارا انّ الواجب بالنذر واخويه انّما هو عنوان الوفاء باحدها،ولايسري منه الى مثل الجماعة.

(8) الامام الخميني: قد مرّ انّ عنوان المنذور لايجب بالنذر، وكذا في اخويه.

المظاهري: لاتجب، بل الواجب هو الوفاء بالنذر.

(9) الگلپايگاني: ان كانت المنذورة صلاة الجماعة؛ وامّا ان كان المنذور اتيانها جماعةً فالظاهر بطلان الفرادى، لانـّها تفويت لموضوع النذر.

(10) المكارم: مشكل جدّا في هذه الصورة.

(11) الامام الخميني: الظاهر عدم وجوبها شرعا، بل هو الزام عقليّ؛ وكذا في ضيق الوقت عن ادراک ركعة.

اللنكراني: لكن لا بالوجوب الشرعيّ، بل بالوجوب العقليّ المقدّميّ؛ وكذا في ضيق الوقت.

المظاهري: وجوبا ارشاديّا لا تكليفيّا؛ نعم، لو كان الوسواس موجبا لبطلان عمله،فيكون الوجوب غيريّا.

(12) المكارم: الوسواس الّذي يضرّ بالصلاة او يكون حراما.

(13) الخوئي: وكان الوسواس موجبا لبطلان الصلاة.

السيستاني: لا دليل على حرمة الوسواس بعنوانه، كما تقدّم في فصل طريق ثبوتالنجاسة.

التبريزي: هذا في ترک الوسواس الّذي يوجب بطلان العمل.

(14) المظاهري: لاتجب، بل الواجب هو ادراک الوقت.

(15) السيستاني: بل وكذا اذا توقّف ادراک تمام الصلاة في الوقت عليها.

(16) اللنكراني: بنحو ما مرّ في النذر واخويه على تقدير الوجوب.

(17) الامام الخميني: وجوب طاعة الوالدين في مثله محلّ تامّل وان كان احوط، لكن وجوب عنوان الجماعة مع فرض وجوب طاعتهما محلّ منع، كما مرّ في مثل النذر، بل الواجب هو طاعتهما ويتّحد في الخارج مصداق الطاعة والجماعة.

الخوئي: وجوب اطاعتهما فيما لايرجع الى حسن المعاشرة محلّ اشكال.

الگلپايگاني: اذا استلزم مخالفتهما العقوق، والّا فهو الاحوط.

المكارم: فيه اشكال.

السيستاني: بل هو بعيد؛ نعم، لابدّ من الاجتناب عمّا يوجب تاذّيهما الناشئ من شفقّتهما وان لم يبلغ حدّ العقوق.

التبريزي: وجوب اطاعة الوالدين فيما لايرجع مخالفتهما الى العقوق غير ظاهر.

النوري: وجوب اطاعة الوالدين فيما لايرتبط بحسن المعاشرة محلّ تامّل.

المظاهري: لاتجب، بل الواجب ـ لو سلّم ـ هو اطاعة الوالدين لا الجماعة.

 مسالة 2: لاتشرع الجماعة في شيء من النوافل الاصليّة1 وان وجبت بالعارض بنذر او نحوه، حتّى صلاة الغدير2 على الاقوى3 ، الّا في صلاة الاستسقاء؛ نعم، لا باس بها فيما صار نفلا بالعارض، كصلاة العيدين4 مع عدم اجتماع شرائط الوجوب والصلاة المعادة جماعةً والفريضة المتبرّع بها5 عن الغير6 والماتيّ7 بها من جهة الاحتياط الاستحبابيّ8.

 (1) السيستاني: على اشكال في بعض الموارد.

(2) الاراكي: الاقوى مشروعيّتها في صلاة الغدير.

(3) الگلپايگاني: الاقوائيّة ممنوعة؛ نعم، هو احوط، ولكن لا باس باتيانها جماعةً رجاءً، لمانسب الى المشهور.

(4) الامام الخميني: الاحوط اتيان صلاتهما في زمن الغيبة فرادى.

(5) الامام الخميني: في هذا المثال بل المثال الاتي مناقشة.

(6) المكارم: هذا ومابعده خارجان عن محلّ البحث، لانّ استحباب التبرّع ـ على القول به ـ غير استحباب الصلاة، وكذلک استحباب الاحتياط.

(7) اللنكراني: فيجوز الاقتداء فيها بمثلها وبالفريضة، ولكن لايجوز الاقتداء في الفريضة بها،كما سياتي.

(8) الخوئي: على تفصيل ياتي ان شاء اللّه تعالى.

 مسالة 3: يجوز الاقتداء في كلّ من الصلوات اليوميّة بمن يصلّي الاخرى، ايّا منها كانت وان اختلفا في الجهر والاخفات والاداء والقضاء والقصر والتمام، بل والوجوب والندب؛ فيجوز اقتداء مصلّي الصبح او المغرب او العشاء بمصلّي الظهر او العصر، وكذا العكس؛ ويجوز اقتداء المؤدّي بالقاضي والعكس، والمسافر بالحاضر والعكس، والمعيد صلاته بمن لميصلّ والعكس، والّذي يعيد صلاته احتياطا استحبابيّا او وجوبيّا بمن يصلّي وجوبا1 ؛ نعم، يشكل اقتداء من يصلّي وجوبا بمن يعيد احتياطا2 ولو كان وجوبيّا، بل يشكل اقتداء المحتاط بالمحتاط3 ، الّا اذا كان احتياطهما من جهة واحدة4.

 (1) السيستاني: ولكن ليس للامام ترتيب احكام الجماعة على اقتداء المحتاط به.

(2) الگلپايگاني: الّا اذا قصد الامام الامر المتوجّه عليه وجوبا على تقدير البطلان واستحبابا على تقدير الصحّة بعنوان المعادة مع تحقّق موضوعها، فانّه لا اشكال فيه.

(3) المكارم: هذا في غير صلاة الاحتياط بمعناها الخاصّ.

(4) السيستاني: بان كانت جهة احتياط الامام جهة لاحتياط الماموم ايضا، ولايعتبر العكس.

 مسالة 4: يجوز1  الاقتداء2 في اليوميّة، ايّا منها كانت اداءً او قضاءً، بصلاة الطواف3، كما يجوز العكس4.

 (1) الامام الخميني: محلّ اشكال اصلا وعكسا، بل مشروعيّة الجماعة في صلاة الطواف محلّ اشكال.

(2) الاراكي: يشكل الاقتداء في صلاة الطواف وبها.

اللنكراني: كلاهما محلّ اشكال، والاحوط الترک.

النوري: المسالة محلّ اشكال اصلا وعكسا، بل ومشروعيّة الجماعة في صلوة الطواف محلّ تامّل.

(3) الگلپايگاني: مشكل اصلا وعكسا، بلالاحوط عدم الاكتفاء بالجماعة في صلاة الطواف.

الخوئي: فيه وفي عكسه اشكال، بل مشروعيّة الجماعة في صلاة الطواف في نفسها محلّ اشكال.

السيستاني: فيه اشكال؛ وكذا في عكسه.

التبريزي: مشروعيّة الجماعة في صلاة الطواف مشكل، فضلا عن الاقتداء في اليوميّة بها.

(4) المكارم: محلّ اشكال اصله وعكسه.

 مسالة 5: لايجوز الاقتداء في اليوميّة بصلاة الاحتياط في الشكوک، والاحوط1  ترک العكس2 ايضا3 وان كان لايبعد الجواز4 ، بل الاحوط5 ترک الاقتداء فيها ولو بمثلها6  من صلاة الاحتياط، حتّى اذا كان جهة الاحتياط  متّحدة وان كان لايبعد الجواز7 في خصوص صورة الاتّحاد، كما اذا كان الشکّ الموجب للاحتياط مشتركا بين الامام والماموم.

 (1) الاراكي: لايُترک.

الامام الخميني: لايُترک فيه وفيما بعده.

السيستاني: لايُترک؛ وكذا فيما بعده.

(2) النوري: لايُترک فيه وفيما بعده.

(3) الخوئي: بل الاظهر ذلک.

المكارم: لايُترک.

(4) التبريزي: بل الجواز مشكل.

(5) الگلپايگاني: لايُترک

الخوئي: لايُترک الاحتياط، بل الاظهر عدم الجواز في بعض الصور

اللنكراني: لايُترک حتّى فيما اذا كانت جهة الاحتياط واحدة

(6) التبريزي: لايبعد الجواز فيما اذا كان الماموم ايضا كالامام يقرء في صلاته سورة الحمد،فانّه يكون في الفرض الاقتداء صوريّا، كما في صورة اتّحاد الموجب بينهما.

(7) المكارم: بل بعيد.

 مسالة 6: لايجوز اقتداء مصلّي اليوميّة او الطواف بمصلّي الايات او العيدين او صلاة الاموات، وكذا لايجوز العكس، كما انـّه لايجوز اقتداء كلّ من الثلاثة بالاخر.

مسالة 7: الاحوط عدم اقتداء مصلّي العيدين1 بمصلّي الاستسقاء2 ، وكذا العكس وان اتّفقا في النظم.

 (1) الخوئي: بل الاقوى.

(2) التبريزي: بل الاظهر عدم الجواز.

 مسالة 8: اقلّ عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين اثنان، احدهما الامام1؛ سواء كان الماموم رجلا او امراة، بل وصبيّا مميّزا على الاقوى؛ وامّا في الجمعة والعيدين، فلاتنعقد الّا بخمسة2، احدهم الامام.

(1) المكارم: ياتي الكلام فيه في محلّه ان شاء اللّه.

(2) السيستاني: من الرجال.

 مسالة 9: لايشترط في انعقاد الجماعة في غير الجمعة والعيدين1  نيّة الامام2 الجماعة والامامة، فلو لمينوها مع اقتداء غيره به تحقّقت الجماعة؛ سواء كان الامام ملتفتا لاقتداء الغير به ام لا؛ نعم، حصول الثواب3 في حقّه موقوف على نيّة الامامة؛ وامّا الماموم فلابدّ له من نيّة الائتمام، فلو لمينوه لمتتحقّق الجماعة في حقّه وان تابعه في الاقوال والافعال، وحينئذٍ فان اتى بجميع ما يجب على المنفرد صحّت صلاته والّا فلا. وكذا يجب وحدة الامام، فلو نوى الاقتداء باثنين ولو كانا متقارنين في الاقوال والافعال لمتصحّ جماعةً، وتصحّ فرادى4  ان اتى بما يجب على المنفرد ولميقصد التشريع5 . ويجب عليه تعيين الامام بالاسم او الوصف6 او الاشارة الذهنيّة7  او الخارجيّة، فيكفي التعيين الاجماليّ كنيّة الاقتداء بهذا الحاضر او بمن يجهر في صلاته8 مثلا من الائمّة الموجودين او نحو ذلک، ولو نوى الاقتداء باحد هذين او احد هذه الجماعة لمتصحّ جماعةً وان كان من قصده تعيين احدهما بعد ذلک في الاثناء او بعد الفراغ.

 (1) الامام الخميني: وبعض فروض المعادة، بناءً على مشروعيّتها.

الخوئي، السيستاني: وفي غير المعادة جماعةً.

اللنكراني: بل فيهما ايضا، فانّ الجماعة تتحقّق بنيّة الائتمام من الماموم ولاتحصل بنيّة الامام؛ نعم، الفرق بين الجمعة والعيدين وبين غيرهما انـّه يعتبر فيهما علم الامام بصيرورة صلاته جماعةً بالائتمام به مع نيّة، ولايعتبر ذلک في غيرهما.

المكارم: فيها ايضا كلام، ياتي في محلّه ان شاء اللّه.

(2) الگلپايگاني: بل لايعتبر نيّته مطلقا ؛نعم، فيما يشترط فيه الجماعة يعتبر للامام الوثوق بتحقّقها حين الشروع في الصلاة

(3) المظاهري: بل حصول الثواب ايضا لايتوقّف على النيّة والالتفات.

(4) اللنكراني: صحّتها فرادى في مثل هذا الفرض الّذي نوى الائتمام ولميتحقّق لفقد شرط من شروطه محلّ اشكال.

(5) الامام الخميني: بل ولو قصده على الاقوى.

اللنكراني: قصد التشريع لايقدح في صحّة العمل.

السيستاني: المخلّ بقصد القربة.

المظاهري: بل ولو قصد البدعة والتشريع وان كان عاصيا.

(6) الگلپايگاني: في كفاية الاسم او الوصف تامّل اذا لميمكن الاشارة اليه ذهنا ولا حسّا؛وكذا الاقتداء بمن يجهر اذا كان مردّدا.

(7) السيستاني: بشرط ان تكون على نحو تميّزه عمّن عداه واقعا وقت النيّة وان لميتميّز لديه خارجا بحيث يتمكّن من الاشارة الحسيّة اليه؛ وهكذا الحال في التعيين بالاسم والوصف.

(8) السيستاني: بالشرط المتقدّم.

 مسالة 10: لايجوز الاقتداء بالماموم، فيشترط ان لايكون امامه ماموما لغيره.

مسالة 11: لو شکّ في انـّه نوى الائتمام ام لا، بنى على العدم واتمّ منفردا وان علم انـّه قام بنيّة الدخول في الجماعة؛ نعم، لو ظهر عليه1 احوال الائتمام2 كالانصات3 ونحوه، فالاقوى عدم الالتفات4 ولحوق احكام الجماعة5  وان كان الاحوط الاتمام منفردا؛ وامّا اذا كان ناويا للجماعة وراى نفسه مقتديا وشکّ في انـّه من اوّل الصلاة نوى الانفراد او الجماعة، فالامر اسهل6.

(1) الگلپايگاني: بل اذا اشتغل بوظيفة من وظائف الماموم؛ وكذا في الفرع الثاني.

(2) التبريزي: ما لميوجب ظهور الحال الوثوق بدخوله في صلاة الجماعة فلا اثر له

(3) الامام الخميني: بعنوان الماموميّة، والّا فمحلّ اشكال.

الخوئي: لا اثر لظهور الحال في الحكم بتحقّق الجماعة؛ نعم،لو كان من نيّته الجماعة بحيث كان احتمال عدمها مستندا الى الغفلة، لميبعد جريان قاعدة التجاوز.

اللنكراني: اي بعنوان الماموميّة؛ وكذا الاشتغال بشيء ممّا هو وظيفة الماموم.

(4) النوري: اذا كان مشتغلا بشيء من وظيفة الماموم.

(5) المكارم: فيه اشكال، الّا اذا كان هذه القرائن موجبة للاطمينان؛ وكذا في الفرض الاتي.

السيستاني: فيه اشكال، بل منع؛ وكذا في الفرع الاتي.

(6) التبريزي: الحكم بالجماعة مشكل جدّا، بل الظاهر انّه يبني على الانفراد وليس المقام من موارد قاعدة التجاوز، فيجري اصالة عدم دخوله في الجماعة عند افتتاح صلاته والصلاة على ما افتتح عليه.

 مسالة 12: اذا نـوى الاقـتـداء بـشـخـص عـلـى انّه زيـد، فـبـان انّه عمرو، فان لميكـن عمـرو عـادلا1 بطـلت جماعته وصلاته2  ايضـا3 اذا ترک القرائة4 او اتى بما يخالف صلاة المنفرد، والّا صحّت5 على الاقوى. وان التفت في الاثناء ولميقع منه ما ينافي صلاة المنفرد اتمّ منفردا؛ وان كان عمرو ايضا عادلا، ففي المسالة صورتان6 : احداهما7 ان يكون قصده الاقتداء بزيد وتخيّل انّ الحاضر هو زيد، وفي هذه الصورة تبطل جماعته8 وصلاته9 ايضا ان خالفت صلاة المنفرد10 . الثانية: ان يكون قصده الاقتداء بهذا الحاضر ولكن تخيّل انـّه زيد فبان انـّه عمرو، وفي هذه الصورة الاقوى صحّة جماعته وصلاته؛ فالمناط ما قصده، لاما تخيّله من باب الاشتباه في التطبيق.

 (1) الاراكي: الظاهر عدم اعتبار عدالة العمرو.

(2) الامام الخميني: صحّة صلاته لايخلو من قوّة اذا لميزد ركنا.

(3)الگلپايگاني: مقتضى الاحتياط في جميع الصور بطلان الجماعة؛ وامّا الصلاة فمقتضى القاعدة صحّتها في جميع الصور، الّا اذا زاد ركنا بعنوان المتابعة او رجع الى الامام في الشکّ.

الخوئي: بل صحّت صلاته وان ترک القرائة، الّا اذا اتى بما يوجب البطلان مطلقا ولو سهوا.

السيستاني: الاظهر صحّتهما في جميع الصور المذكورة؛ نعم، اذا التفت في الاثناء ولميحرز عدالة عمرو، انفرد في صلاته.

التبريزي: بطلان جماعته ظاهر، فانّ المفروض عدم عدالة عمرو عنده؛ وامّا صلاته فالاظهر صحّتها لجريان حديث «لاتعاد» بالاضافة الى ترک القرائة باعتقاده انّ صلاته بالجماعة؛ نعم، لو ارتكب في اثناء الصلاة بزعم الجماعة ما يبطل صلاة الفرادى حتّى سهوا يحكم ببطلان الصلاة، هذا ما اذا التفت بانّ عمروا كان اماما بعد الصلاة؛ وامّا اذا التفت الى ذلک اثناء الصلاة، نوى الفرادى وصحّت صـلاته اذا لميـات قـبل الالتفات ما يبطل صلاة الفرادى حتّى سهوا كتعدّد الركوع في ركعة.

النوري: بل تصحّ صلوته، الّا اذا فعل ما يبطل ولو سهوا كزيادة الركوع مثلا.

المظاهري: الاقوى صحّة صلوته اذا لميزد ركنا.

(4) المكارم: مجرّد ترک القرائة لايوجب البطلان مع عدم تعمّده، كما هو المفروض.

(5) اللنكراني: مرّ انـّها محلّ اشكال؛ وكذا فيما بعده.

(6) الامام الخميني: الاقوى صحّة صلاته وجماعته في الصورتين.

(7) المظاهري: الاقوى صحّة صلوته حتّى على وجه التقييد، فضلا عمّا ذكره.

(8) اللنكراني: الحكم بالصحّة في هذه الصورة ايضا غير بعيد.

(9) الخوئي: بل تصحّ صلاته وجماعته على الاظهر.

النوري: وامّا بطلان الصلوة فهو فيما اتى بما يوجب البطلان ولو سهوا؛ وامّا بطلان الجماعة ففيما يكون قصده الاقتداء بزيدٍ بنحو وحدة المطلوب، وامّا اذا لميكن كذلک فجماعته ايضا صحيحة.

(10) المكارم: يعني اتى بما يوجب البطلان عمدا وسهوا.

 مسالة 13: اذا صلّى اثنان، وبعد الفراغ عُلم انّ نيّة كلّ منهما الامامة للاخر، صحّت صلاتهما1 ؛ امّا لو علم انّ نيّة كلّ منهما الائتمام بالاخر، استانف2 كلّ منهما الصلاة اذا كانت3 مخالفة4  لصلاة المنفرد5 ، ولو شكّا فيما اضمراه فالاحوط الاستيناف6 وان كان الاقوى الصحّة7 اذا كان الشکّ بعد الفراغ او قبله مع نيّة الانفراد8  بعد الشکّ.

 (1) السيستاني: ولكن اذا كان احدهما قد شکّ في عدد الركعات او الافعال، فرجع الى حفظ الاخر واخلّ بما هو وظيفة المنفرد ممّا يضرّ الاخلال به ولو عن عذر بصحّة الصلاة، فالاظهر بطلان صلاته.

(2) المظاهري: على الاحوط وان كان الاقوى عدم الوجوب، الّا ان يزاد ركنا.

(3) الامام الخميني، اللنكراني: بل مطلقا على الاحوط.

(4) الگلپايگاني: بزيادة الركن او الرجوع في الشکّ الى الاخر، لا بمجرّد ترک القرائة بتخيّلالاقتداء.

النوري: بزيادة الركن ونحوه.

(5) المكارم: اي ما يوجب بطلانه عمدا وسهوا.

السيستاني: بما يوجب البطلان مطلقا ولو كان عن عذر، لا بمجرّد ترک القرائة او زيادة سجدة واحدة متابعةً بتخيّل صحّة الائتمام.

(6) المكارم: لا موجب للاحتياط اذا لميخالف صلوة المنفرد.

المظاهري: استحبابا.

(7) المكارم: اذا احتمل احراز شرائط صحّة الجماعة على الاحوط.

(8) الامام الخميني: وعدم زيادة ركن.

 مسالة 14: الاقوى1  والاحوط2  عدم نقل نيّته من امام الى امام اخر اختيارا وان كان الاخر افضل وارجح؛ نعم، لو عرض للامام ما يمنعه من اتمام صلاته من موت اوجنون اواغماء او صدور حدث، بل ولو لتذكّر حدث سابق3 ، جاز للمامومين تقديم امام اخر4 واتمام الصلاة معه، بل الاقوى ذلک لو عرض له ما يمنعه من اتمامها مختارا، كما لو صار فرضه الجلوس، حيث لايجوز البقاء على الاقتداء به، لما ياتي من عدم جواز ائتمام القائم بالقاعد5 .

 (1) الامام الخميني: لاتخلو القوّة من تامّل.

(2) المظاهري: لا قوّة فيه؛ وفي كونه احوط وجوبا اشكال، ولايبعد الجواز.

(3) المكارم: فيه اشكال، لعدم عموم في الادلّة.

(4) الخوئي: بشرط ان يكون هو من المامومين.

 الگلپايگاني: من المامومين.

اللنكراني: والاحوط ان يكون من انفسهم.

المكارم: يعني منهم، لا من غيرهم.

السيستاني: منهم، لا مطلقا على الاحوط الاولى.

التبريزي: بشرط كونه من المامومين ولو كان مسبوقا.

(5) المكارم: ياتي الكلام فيه ان شاء اللّه.

 مسالة 15: لايجوز1  للمنفرد العدول الى الائتمام في الاثناء.

 (1) الامام الخميني: على الاحوط.

المظاهري: على الاحوط الاولى.

 مسالة 16: يجوز العدول من الائتمام الى الانفراد ولو اختيارا في جميع احوال الصلاة على الاقوى1  وان كان ذلک من نيّته2 في اوّل الصلاة3، لكنّ الاحوط4  عدم العدول الّا لضرورة ولو دنيويّة، خصوصا في الصورة الثانية.

 (1) السيستاني: انعقاد الصلاة جماعةً مع الانفراد في الاثناء لا لعذر محلّ اشكال مطلقا، ولكنّه لايضرّ بصحّتها الّا مع الاخلال بوظيفة المنفرد، فانّ الاحوط حينئذٍ اعادة الصلاة؛ نعم، اذا اخلّ بما يغتفر الاخلال به عن عذرٍ، فلا حاجة الى الاعادة، وهذا كما اذا بدا له العدول بعد فوات محلّ القرائة او بعد زيادة سجدة واحدة للمتابعة مثلا.

(2) الخوئي: صحّة الجماعة معها لاتخلو من اشكال.

(3) التبريزي: صحّة الجماعة مع نيّته العدول في اوّل الصلاة مشكل جدّا، بل لايبعد ان تكون صلاته معها فرادى.

 (4) الامام الخميني: لايُترک وان كان الجواز لايخلو من قوّة، خصوصا في الصورة الاولى.

الگلپايگاني: لايترک؛ نعم، مع العذر، خصوصا في التشهّد الاخير وفي السلام مطلقا،لاباس به.

المكارم: لايُترک؛ ومنه يظهر حكم المسائل الاتية، فانّها اشدّ اشكالا منها. والمعروف منسيرة المسلمين اتمام الصلاة مع الامام، الّا ان يبدو لهم عذر، ولا دليل على جواز الانفراد بدون عذر.

 مسالة 17: اذا نوى الانفراد بعد قرائة الامام قبل الدخول في الركوع، لايجب عليه القرائة، بل لو كان في اثناء القرائة يكفيه بعد نيّة الانفراد قرائة ما بقي1 منها وان كان الاحوط2 استينافها3 ، خصوصا اذا كان في الاثناء4 .

 (1) التبريزي: فيه اشكال، بل الاحوط استينافها اذا انفرد في الاثناء.

(2) اللنكراني: لايُترک الاحتياط في الاثناء؛ وكذا بعد القرائة اذا كان الاقتداء في تلک الحال،بان كانت نيّة الانفراد بعد نيّة الاقتداء بلا فصل.

(3) الخوئي: لايُترک ذلک، بل وجوبه في الفرض الثاني قويّ.

(4) السيستاني: لايُترک الاحتياط في هذه الصورة؛ وكذا في الصورة الاولى اذا عدل لا لعذر.

 مسالة 18: اذا ادرک الامام راكعا يجوز له الائتمام والركوع معه، ثمّ العدول الى الانفراد اختيارا1  وان كان الاحوط2 ترک العدول حينئذٍ، خصوصا اذا كان ذلک من نيّته3  اوّلا4.

 (1) السيستاني: قد ظهر الحال فيه ممّا تقدّم.

(2) السيستاني: لايُترک.

(3) الخوئي: مرّ الاشكال في هذا الفرض انفا.

(4) التبريزي: قد تقدّم الاشكال في تحقّق الجماعة في الفرض.

 مسالة 19: اذا نوى الانفراد بعد قرائة الامام واتمّ صلاته فنوى الاقتداء به في صلاة اخرى قبل ان يركع الامام في تلک الركعة او حال كونه في الركوع من تلک الركعة، جاز، ولكنّه خلاف الاحتياط1.

 (1) الخوئي: هذا بناءً على عدم لزوم القرائة فيما اذا انفرد بعد قرائة الامام، والّا فلا موجب للاحتياط.

التبريزي: لميظهر وجه الاحتياط بناءً على جواز العدول الى الانفراد، كما عليه الماتن قدّس سرُّه.

 مسالة 20: لو نوى الانفراد في الاثناء، لايجوز له1 العود2  الى الائتمام؛ نعم، لو تردّد في الانفراد وعدمه ثمّ عزم على عدم الانفراد صحّ3 ، بل لايبعد4 جواز العود اذا كان بعد نيّة الانفراد بلا فصل وان كان الاحوط5  عدم العود6 مطلقا.

 (1) الامام الخميني: على الاحوط.

(2) المظاهري: على الاحوط الاولى.

(3) الخوئي: فيه اشكال؛ وكذا فيما لو نوى الانفراد ثمّ عدل بلا فصل.

المكارم: صحّته محلّ اشكال؛ وكذا ما بعده.

التبريزي: المراد انّه اذا كان يصلّي بنيّة الجماعة وتردّد في انّه ينفرد مستقبلا ثمّ جزم على عدم الانفراد، صحّت صلاته جماعةً.

(4) الاراكي: مشكل.

النوري: بل هو بعيد.

(5) الامام الخميني: لايُترک.

اللنكراني: لايُترک فيما اذا كان بعد نيّة الانفراد.

(6) الگلپايگاني، التبريزي: لايُترک.

 مسالة 21: لو شکّ في انـّه عدل الى الانفراد ام لا، بنى على عدمه.

مسالة 22: لايعتبر في صحّة الجماعة قصد القربة1 من حيث الجماعة، بل يكفي قصد القربة في اصل الصلاة؛ فلو كان قصد الامام من الجماعة الجاه2 اومطلب اخر دنيويّ3 ولكن كان قاصدا للقربة في اصل الصلاة صحّ4 ؛ وكذا اذا كان قصد الماموم من الجماعة سهولة الامر عليه او الفرار من الوسوسة او الشکّ او من تعب تعلّم القرائة او نحو ذلک من الاغراض الدنيويّة، صحّت صلاته مع كونه قاصدا للقربة فيها؛ نعم، لايترتّب ثواب الجماعة الّا بقصد القربة فيها.

 (1) المظاهري: انفكاک الجماعة عن اصل الصلوة غير ممكن؛ وما مثّل به فهو من قبيل الداعي الى الداعي، لا من قبيل الانفكاک.

(2) الاراكي: فيه اشكال جدّا.

الگلپايگاني: هذا في غاية الاشكال؛ والاحوط قصد القربة مطلقا.

(3) المكارم: مشكل جدّا؛ وكذا في الماموم. والقدر المعلوم من الادلّة انّ الجماعة عنوان عباديّ لا توصّلي؛ نعم، لو اتى بوظيفة المنفرد، صحّ صلوته الّا اذا قصد الريا بالجماعة.

التبريزي: المفروض في المقام انّ الداعي للامام او الماموم الى الجماعة ما لايكون الجماعةمعه قربيّة ولايعمّ ما اذا كان الداعي بحيث تكون الجماعة معه محرّمة بان تدخل الجماعة في عنوان الرياء او ترويج الباطل؛ وبالجملة محلّ الكلام ما اذا لمتكن الجماعة في نفسها قُربيّة،لا ان تكون محرّمة.

(4) الامام الخميني: الظاهر صحّة صلاته؛ وامّا صحّتها جماعةً فمحلّ اشكال؛ وكذا في الماموم، فلو لميات مع ذلک بوظيفة المنفرد فصحّة صلاته ايضا مشكلة.

اللنكراني: الظاهر انّ مراده من الصحّة هي الصحّة بعنوان الجماعة، مع انـّه محلّ اشكال؛وكذا في الماموم، فلو اخلّ بما هو وظيفة المنفرد مع عدم قصد القربة في الجماعة، يشكل اصل الصحّة.

السيستاني: على اشكال؛ وكذا الحال بالنسبة الى الماموم، الّا ان يكون الداعي الى الامور المذكورة هي القربة.

النوري: امّا صحّة اصل صلوته فنعم؛ وامّا صحّتها جماعةً فمشكلة؛ ومثله الماموم، فلولميات حينئذٍ بوظيفة المنفرد فصحّة صلوته مشكلة.

 مسالة 23: اذا نوى الاقتداء بمن يصلّي صلاة لايجوز الاقتداء فيها، سهوا او جهلا، كما اذا كانت نافلة او صلاة الايات مثلا؛ فان تذكّر قبل الاتيان بما ينافي صلاة المنفرد، عدل1 الى الانفراد2 وصحّت؛ وكذا تصحّ اذا تذكّر بعد الفراغ ولمتخالف3 صلاة المنفرد4، والّا بطلت5 .

 (1) الامام الخميني: بل صحّت بلا احتياج الى العدول.

(2) اللنكراني: الظاهر انّ الصحّة لاتتوقّف على نيّة العدول.

المكارم: بل يكون منفردا قهرا.

(3) الگلپايگاني: قد مرّ التفصيل في نظائره.

(4) المكارم: اي لميات بما يوجب البطلان عمدا وسهوا، كما عرفت.

المظاهري: بل وان خالفت، الّا ان يزاد ركنا.

(5) الامام الخميني: بل صحّت، الّا اذا زاد ركنا؛ وترک الحمد لايضرّ.

الخوئي: صحّة الصلاة مطلقا الّا فيما اذا اتى بماتبطل به الصلاة عمدا وسهوا لاتخلو منقوّة.

السيستاني: قد ظهر التفصيل فيه ممّا مرّ.

التبريزي: الاظهر اختصاص البطلان بما اذا اتى في صلاته ما يبطل صلاة المنفرد مطلقا،عمدا كان او سهوا، كتعدّد الركوع.

النوري: قد مرّ انّ الاقوى في مثله صحّة الصلوة، الّا اذا اتى بما يوجب البطلان ولو سهوا.

 مسالة 24: اذا لميدرک الامام الّا في الركوع او ادركه في اوّل الركعة او اثنائها او قبل الركوع فلم يدخل في الصلاة1  الى ان ركع، جاز له الدخول معه وتحسب له ركعة، وهو منتهى ما تدرک به الركعة في ابتداء الجماعة على الاقوى، بشرط ان يصل الى حدّ الركوع قبل رفع الامام راسه وان كان بعد فراغه من الذكر على الاقوى، فلايدركها اذا ادركه بعد رفع راسه، بل وكذا لو وصل الماموم الى الركوع بعد شروع الامام في رفع الراس وان لميخرج بعد عن حدّه على الاحوط2.

وبالجمـلـة: ادراک الركـعـة فـي ابتـداء الجـمـاعـة يـتـوقّـف علـى ادراک ركـوع الامـام قـبل الشـروع في رفع راسه، وامّا في الركعات الاخر3 فلايضرّ4  عدم ادراک الركوع5 مع الامام6 بان ركع بعد رفع7 راسه، بل بعد دخوله في السجود ايضا؛ هذا اذا دخل في الجماعة بعد ركوع الامام، وامّا اذا دخل فيها من اوّل الركعة او اثنائها واتّفق انـّه تاخّر عن الامام8 في الركوع، فالظاهر صحّة صلاته وجماعته؛ فما هو المشهور من انـّه لابدّ من ادراک ركوع الامام في الركعة الاولى للماموم في ابتداء الجماعة، والّا لمتحسب له ركعة، مختصّ بما اذا دخل في الجماعة في حال ركوع الامام او قبله بعد تمام القرائة9، لا فيما اذا دخل فيها من  اوّل الركعة او اثنائها وان صرّح بعضهم بالتعميم، ولكنّ الاحوط الاتمام حينئذٍ والاعادة.

 (1) المكارم: ولكنّ الاحوط عدم التاخير اذا لميكن هناک مانع شرعيّ او عرفيّ.

(2) المظاهري: استحبابا؛ والاقوى هو الاكتفاء.

(3) التبريزي: وذلک فانّ المفروض فيها تحقّق الجماعة قبلها، فلايضرّ عدم الركوع مع الامام فيما اذا لميتمكّن منه للزحام ونحوه؛ ولايبعد ان يكون منع الزحام ونحوه في الركعة الاولى ايضا كذلک فيما اذا دخل المكلّف في الصلاة من الاوّل او اثناء قرائة الامام لشمول النصّ للفرض.

(4) الامام الخميني: اذا ادرک بعض الركعة قبل الركوع، والّا ففيه اشكال.

الگلپايگاني: اذا ادرک القيام وتاخّر لمانع؛ وامّا اذا لميدرک او تاخّر عمدا فالاحوط اتمام الصلاة جماعةً او فرادى ثمّ الاعادة.

اللنكراني: اذا ادرک بعض الركعة قبل الركوع؛ وامّا اذا لميدرک الركوع ولا شيئا من القيام ـ كما اذا منعه الزحام ونحوه بعد سجود الركعة السابقة عن ادراک شيء من القيام والركوع في الركعة اللاحقة، فلم يدرک الامام الّا بعد رفع الراس من الركوع ـ ففيه اشكال.

(5) المكارم: والظاهر انـّه لا فرق بين الركعة الاولى وغيرها في ذلک.

النوري: الظاهر عدم الفرق بين الركعة الاولى والركعات الاخر في انّه لايدرک كلّ واحدةمنها الّا بادراک الامام قبل الركوع او في الركوع، فاذا لميدرک فالاحوط ان يقصد الانفراد حينئذٍ.

(6) الخوئي: هذا اذا ادرک الامام قبل ركوعه؛ وامّا اذا منعه الزحام ونحوه من اللحوق الى ان رفع الامام راسه من الركوع ففيه اشكال، والاحوط ان يقصد الانفراد حينئذٍ.

السيستاني: اذا ادرک معه القيام قبل الركوع، والّا ففيه اشكال. ولو ادرک معه الركوع كفى وان لميدرک القيام قبله.

(7) الاراكي: مع بقاء صدق القدوة عرفا، فيتّحد الحكم في الركعات.

(8) الگلپايگاني: بلا تعمّد، والّا فقد مرّ الاحتياط فيه في الركعات الاخر فضلا عنالاولى.

المكارم: لضرورة.

(9) السيستاني: الظاهر انّ من دخل قبله بعد تمام القرائة بحكم من دخل حال القرائة،فلايضرّه التخلّف في الركوع لعذر.

 مسالة 25: لو ركع بتخيّل ادراک الامام راكعا ولميدرک، بطلت1 صلاته2، بل وكذا لو شکّ في ادراكه وعدمه؛ والاحوط في صورة3 الشکّ الاتمام والاعادة4، او العدول الى النافلة والاتمام ثمّ اللحوق في الركعة الاخرى5 .

  (1) الامام الخميني: الظاهر صحّتها فرادى في الفرضين، لكنّ الاحتياط فيهما حسن.

(2) الخوئي: والاحوط الاولى العدول بها الى النافلة ثمّ اتمامها والرجوع الى الائتمام.

الگلپايگاني: جماعةً؛ وامّا صلاته فرادى فالاحوط الاتمام ثمّ الاعادة؛ وكذا في صورة الشکّ قبل ذكر الركوع؛ وامّا بعده كبعد الركوع فالجماعة محكومة بالصحّة، لتجاوز المحلّ.

المكارم: لايُترک الاحتياط بالاتمام فرادى ثمّ الاعادة؛ وكذا في صورة الشکّ؛ ويشكل العدول الى النافلة.

السيستاني: لاتبعد صحّتها فرادى؛ وكذا في صورة الشکّ في الادراک قبل تجاوز المحلّ؛وامّا مع التجاوز عنه ـ كما لو حدث الشکّ بعد الركوع ـ فيبني على انعقادها جماعةً على الاظهر.

المظاهري: بل بطلت جماعته، فيعتدّ بذلک الركوع ويجعله ركعةً؛ وكذلک في صورة الشکّ.

(3) اللنكراني: بل في الصورتين؛ والاتمام انّما هو مع عدم الاعتداد بذلک الركوع.

(4) الخوئي: ان كان الاحتياط لاجل احتمال صحّة الصلاة مع عدم ادراک الامام راكعا،فلايختصّ ذلک بصورة الشکّ، بل يعمّ صورة القطع بعدم الادراک ايضا، وان كان لاجل احتمال صحّة الجماعة لاحتمال ادراک الامام راكعا فلا احتياط في العدول الى النافلة،كما هو ظاهر.

السيستاني: هذا الاحتياط لايختصّ بصورة الشکّ؛ وامّا العدول فجوازه محلّ اشكال، سيّما اذا حدث الشکّ بعد تجاوز المحلّ.

(5) التبريزي: لا موضوع للعدول الى النافلة في المقام، بل الاحوط الاستحبابيّ في صورة الشکّ في ادراک الامام في ركوعه ام لا الاتمام ثمّ الاعادة.

 مسالة 26: الاحوط1  عدم الدخول الّا مع الاطمينان بادراک ركوع الامام وان كان الاقوى جوازه مع الاحتمال، وحينئذٍ فان ادرک صحّت، والّا بطلت2.

 (1) الگلپايگاني، المكارم: لايُترک.

(2) اللنكراني: مع ملاحظة الاحتياط الّذي تقدّم.

المكارم: بطلت الجماعة، ويعمل على وفق المسالة السابقة، الّا ان يكون قائما، فيقرا ويتمّ صلوته وتصحّ.

المظاهري: قد مرّ انفا انـّه بطلت جماعته، لا صلوته.

 مسالة 27: لو نوى وكبّر فرفع الامام راسه قبل ان يركع او قبل ان يصل الى حدّ الركوع1 ، لزمه الانفراد2  او انتظار الامام3 قائما4 الى الركعة الاخرى، فيجعلها الاولى له، الّا اذا ابطا الامام بحيث يلزم الخروج عن صدق الاقتداء؛ ولوعلم قبل ان يكبّر للاحرام عدم ادراک ركوع الامام، لايبعد جواز دخوله وانتظاره5 الى قيام الامام للركعة الثانية مع عدم فصل يوجب فوات صدق القدوة وان كان الاحوط عدمه.

 (1) التبريزي: والاحوط الاقتصار على قصد الانفراد او متابعة الامام في السجود واعادة التكبيرة بعد القيام بقصد الاعمّ من تكبيرة الاحرام والذكر.

(2) المكارم: لايُترک الاحتياط باختيار هذا الشقّ؛ وكذا اخر المسالة.

(3) الخوئي: الاحوط الاقتصار على قصد الانفراد او متابعة الامام في السجود واعادة التكبير بعد القيام بقصد القربة المطلقة.

الگلپايگاني: هذا هو المتعيّن على الاحوط.

(4) السيستاني: جواز الانتظار محلّ اشكال؛ نعم، يجوز له متابعة الامام في السجود بقصد القربة المطلقة ثمّ تجديد التكبير بعد القيام بقصد الاعمّ من الافتتاح والذكر المطلق.

(5) الخوئي: بل هو بعيد؛ نعم، يجوز له الائتمام ومتابعة الامام على النحو المتقدّم.

السيستاني: هذا لميثبت جوازه الّا فيمن ادرک الامام في التشهّد الاوّل؛ فالاحوط في المقام ان ياتي بالتكبير بقصد الاعمّ من الافتتاح والذكر المطلق ثمّ يتابع الامام على النحو المذكور في التعليقة السابقة.

 مسالة 28: اذا ادرک الامام وهو في التشهّد الاخير، يجوز له الدخول معه، بان ينوي ويكبّر ثمّ يجلس معه ويتشهّد1، فاذا سلّم الامام يقوم فيصلّي من غير استيناف للنيّة والتكبير، ويحصل له بذلک فضل الجماعة2 وان لميحصل له ركعة.

 (1) السيستاني: ياتي به بقصدالقربة المطلقة او يتركه؛ وامّا التسليم فالاحوط لزوما تركه.

(2) المكارم: في الجملة.

 مسالة 29: اذا ادرک الامام في السجدة الاولى او الثانية من الركعة الاخيرة واراد ادراک فضلالجماعة، نوى وكبّر1 وسجد معهالسجدة اوالسجدتين وتشهّد، ثمّ يقوم بعد تسليم الامام ويستانف الصلاة2  ولايكتفي بتلک النيّة والتكبير، ولكنّ الاحوط3 اتمام الاولى بالتكبير الاوّل، ثمّ الاستيناف بالاعادة4.

 (1) السيستاني: الاحوط ان يكبّر بقصد الاعمّ من الافتتاح والذكر المطلق ويتابع الامام في السجود والتشهّد بقصد القربة المطلقة، ثمّ يقوم بعد تسليم الامام ويجدّد التكبير على النحوالسابق.

المكارم: ينوي به رجاءً ولاينوي تكبيرة الاحرام للصلاة.

(2) الاراكي: لا حاجة الى الاستيناف.

(3) الامام الخميني: الاولى عدمالدخول في هذه الجماعة؛ فاننوى لايُترک هذا الاحتياط وان كانالاكتفاء بالنيّة والتكبير والقاء مازاد تبعا للامام وعدم ابطاله للصلاة لاتخلو من وجه.

الگلپايگاني: لايُترک؛ نعم، لو كبّر بنيّة متابعة الامام فيما بقي من افعال صلاته رجاءً لدرک فضيلة الجماعة بلا قصد افتتاح الصلاة، يستانف الصلاة بعد تسليم الامام بلا اتمام.

اللنكراني: لايُترک هذا الاحتياط فيما اذا كان المنويّ هي الصلاة وكان التكبير للافتتاح؛وامّا اذا نوى المتابعة للامام فيما بقي من افعال صلاته فقط رجاءً لادراک فضل الجماعة وكان التكبير لذلک ـ كما هو مقتضى الاحتياط ـ فلا باس بترک الاحتياط المذكور في المتن.

(4) التبريزي: لا حاجة الى ذلک، بل يبدا الصلاة بعد التكبيرة بقصد الاعمّ من تكبيرة الاحرام والذكر ويتمّ صلاته.

 مسالة 30: اذا حضر الماموم الجماعة فراى الامام راكعا وخاف ان يرفع الامام راسه ان التحق بالصفّ، نوى وكبّر في موضعه وركع ثمّ مشى في ركوعه1  او بعده2  او في سجوده3  او بعده او بين السجدتين او بعدهما او حال القيام للثانية  الى الصفّ؛ سواء كان لطلب المكان الافضل4  او للفرار عن كراهة الوقوف في صفّ وحده او لغير ذلک، وسواء كان المشي الى الامام او الخلف5  او احد الجانبين، بشرط ان لايستلزم الانحراف عن القبلة وان لايكون هناک مانع اخر من حائل او علوّ او نحو ذلک؛ نعم، لايضرّ البعد الّذي لايغتفر حال الاختيار على الاقوى اذا صدق معه القدوة وان كان الاحوط6  اعتبار عدمه7  ايضا؛ والاقوى عدم وجوب جرّ الرجلين حال المشي، بل له المشي متخطّيا عل وجهٍ لاتنمحي صورة الصلاة، والاحوط8 ترک الاشتغال9 بالقرائة والذكر الواجب او غيره ممّا يعتبر فيه الطمانينة حاله، ولا فرق في ذلک بين المسجد وغيره.

 (1) الاراكي: الاحوط اللحوق بالصفّ في الركوع او القيام بعد السجدتين.

(2) المكارم: مورد نصوص الباب الالتحاق بهم في الركوع او بعد السجدتين بان يقوم ويذهب اليهم، سواء كانوا قائمين او جالسين؛ والغاء الخصوصيّة منها مشكل.

(3) السيستاني: جواز الالتحاق حال السجود وبين السجدتين محلّ اشكال.

(4) المكارم: اي لميات بما يوجب البطلان عمدا وسهوا، كما عرفت.

(5) المكارم: اذا لميتقدّم على الامام.

(6) اللنكراني: بل الظاهر.

(7) الخوئي: هذا الاحتياط ضعيف جدّا.

(8) الگلپايگاني: لايُترک.

(9) المكارم: استحبابا.

المظاهري: بل الاقوى.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

ویژه نامه ماه مبارک رمضان




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -