انهار
انهار
مطالب خواندنی

في الموصى به

بزرگ نمایی کوچک نمایی

تصحّ الوصيّة بكلّ ما يكون فيه غرض عقلائي محلّل، من عين او منفعة او حقّ قابل للنقل؛ ولا فرق في العين بين ان تكون موجودة فعلا او قوّةً1، فتصحّ بما تحمله الجارية او الدابّة او الشجرة، وتصحّ بالعبد الابق منفردا ولو لم‌يصحّ بيعه الّا بالضميمة2. ولاتصحّ بالمحرّمات كالخمر والخنزير3 ونحوهما ولا بالات اللهو  ولا بما لا نفع فيه ولا غرض عقلائي كالحشرات وكلب الهراش، وامّا كلب الصيد فلامانع منه، وكذا كلب الحائط والماشية والزرع وان قلنا بعدم مملوكيّة ما عدا كلب الصيد، اذ يكفي وجود الفائدة فيها4. ولاتصحّ بما لايقبل النقل من الحقوق، كحقّ القذف ونحوه5. وتصحّ بالخمر المتّخذ للتخليل. ولا فرق في عدم صحّة الوصيّة بالخمر والخنزير بين كون الموصي والموصى‌له مسلمين او كافرين6 او مختلفين، لانّ الكفّار ايضا مكلّفون بالفروع7؛ نعم، هم يقرّون على مذهبهم وان لم‌يكن عملهم صحيحا8. ولاتصحّ الوصيّة بمال الغير ولو اجاز ذلک الغير اذا اوصى لنفسه؛ نعم، لو اوصى فضولا عن الغير9، احتمل10 صحّته11 اذا اجاز12.

 (1) المكارم: بل ولو كانت معدومة في بعض الصور؛ كما اذا اوصى بثلث ماله وكان له اموال بالفعل، ثمّ حصل له اموال في المستقبل، فانّ الوصيّة تشمل الجميع؛ نعم، اذا لم‌يكن له مالموجود مطلقا، يشكل الوصيّة بالمعدوم فقط؛ وذلک لعدم معروفيّته بين العقلاء وانصراف الاطلاقات الى غيره؛ وفي الحقيقة تجوز الوصيّة بمجموعة اموال بعضها موجود وبعضها معدوم.

(2) المظاهري: بل يصحّ اذا كان فيه داعٍ عقلائيّ.

(3) النوري: اذا لوحظ فيهما الفائدة المحرّمة؛ وامّا اذا اوصى بالخمر للطلي وبالخنزير للسماد وبالات اللهو للشعال، صحّت.

(4) المكارم: المراد هي الفائدة المقصودة المعتدّ بها، والّا فلكلّ شيء فائدة نادرة، مع انّه لاتصحّ الوصيّة بها.

(5) النوري: ممّا يراد به التشفّي الّذي هو للوارث دون الموصى‌له.

(6) الامام الخميني: فيه تامّل.

المظاهري: الاظهر الصحّة، والتعليل عليل.

(7) الخوئي: الحكم ببطلان الوصيّة بالخمر والخنزير ولو من الكافر للكافر، لعلّه لايتوقّف على تكليفهم بالفروع.

المكارم: وفي تعليقات بعض الاعلام انّ الحكم ببطلان الوصيّة بالخمر والخنزير ولو من الكافر للكافر، لايتوقّف على تكليفهم بالفروع (انتهى). ولعلّ نظره الى انّ البطلان من اثار عدم الماليّة وعدم الملكيّة الّتي هي من الاحكام الوضعيّة، ولكن يمكن الجواب عنه بانّ عدم ماليّة الخمر والخنزير انّما نشا من حرمة منافعهما؛ فلو لم‌يكن الكفّار مكلّفين بالفروع، كانتا من الاموال عندهم وتصحّ الوصيّة بها.

(8) المكارم: واىّ معنى لاقرارهم على مذهبهم، بعد الاعتراف ببطلان عملهم؟.

(9) الگلپايگاني: بان يقول مثلا : دار زيد بعد وفاته للفقراء، فامضاه الزيد، والظاهر عدم الاشكال فيه على تقدير كون الوصيّة عقدا؛ نعم، على تقدير كونها ايقاعا فجريان الفضولي فيها محلّ تامّل، بل منع.

(10) الخوئي: هذا هو الاظهر.

(11) الفاضل: بل هذا هو الظاهر، وكذا في الصورة الاولى، لعدم الفرق.

المظاهري: هذا هو الاقوى حتّى في الصورة الاولى.

(12) المكارم: مشكل، بناءً على ما عرفت من كونها من الايقاعات وعدم اشتراط القبول فيها، لما هو المعروف بينهم من دعوى الاجماع على بطلان الفضوليّ في الايقاعات.

النوري: بل يصحّ قطعا، سواء قلنا بكونها عقدا او ايقاعا.

 مسالة 1: يشترط في نفوذ الوصيّة كونها بمقدار الثلث او باقلّ منه، فلو كانت بازيد بطلت في الزائد، الّا مع اجازة الورثة بلا اشكال. وما عن عليّ بن بابويه من نفوذها مطلقا على تقدير ثبوت النسبة، شاذّ. ولا فرق بين ان يكون بحصّة مشاعة من التركة او بعين معيّنة. ولو كانت زائدة واجازها بعض الورثة دون بعض نفذت في حصّة المجيز1 فقط، ولايضرّ التبعيض، كما في سائر العقود؛ فلو خلّف ابنا وبنتا واوصى بنصف تركته فاجاز الابن دون البنت، كان للموصى‌له ثلاثة الّا ثلث من ستّة، ولو انعكس كان له اثنان وثلث من ستّة.

 (1) المكارم: وكذا اذا اجاز جميع الورثة بعض الوصيّة او البعض بعضها، لاطلاق الادلّة في جميع ذلک.

 مسالة 2: لايشترط في نفوذها قصد الموصي كونها من الثلث الّذي جعله الشارع له، فلو اوصى بعين غير ملتفت الى ثلثه وكانت بقدره او اقلّ صحّت، ولو قصد كونها من الاصل او من ثلثي الورثة وبقاء ثلثه سليما مع وصيّته بالثلث سابقا او لاحقا، بطلت1 مع عدم اجازة الورثة. بل وكذا ان اتّفق انـّه لم‌يوص بالثلث اصلا، لانّ الوصيّة المفروضة مخالف للشرع2 وان لم‌تكن حينئذٍ زائدة على الثلث؛ نعم، لو كانت في واجب3، نفذت4، لانـّه يخرج من الاصل5 الّا مع تصريحه باخراجه من الثلث.

 (1) الامام الخميني: لايبعد لغويّة قصده وصحّة وصيّته في الثلث ولغويّة الوصيّة الثانية بالثلث، وكذا لايبعد صحّتها في الفرض الاتي ولغويّة قصده، لكن في الفرعين اشكال لايُترک التخلّص بالاحتياط.

الگلپايگاني: مع وصيّته بالثلث سابقا؛ وامّا مع عدمها فان كان من قصده الوصيّة زائدا عن الثلث فعلا وقصد بيان مصرف الثلث بعد ذلک فهذه عين الوصيّة بالثلث مع الزيادة وفي الزائد موقوفة على امضاء الورثة؛ وامّا لو لم‌يرجع الى‌الوصيّة بالثلث فعلا مع الزيادة، فقصد كون ذلک من الاصل وزائدا على الثلث لغو؛ سواء اوصى بعد ذلک بالثلث اولم ‌يوص، وهذه الوصيّة نافذة بمقدار الثلث وما اوصى بعد ذلک فموقوف على الامضاء.

الفاضل: مع وصيّته بالثلث سابقا؛ ومع عدمها فالبطلان محلّ اشكال، ومع عدمها راسا الظاهر هي الصحّة.

المكارم: امّا اذا اوصى بالثلث سابقا، فالبطلان واضح؛ وامّا في صورة عدم الوصيّة سابقا، فبطلانه غير معلوم، لانـّه يمكن ان يقال : انّ الوصيّة تؤدّي من الثلث؛ وقصد كونها من الاصل لغو، لا اثر له، ولكن لايخلو عن اشكال في فرض تقييد قصده بكونها من الاصل او من ثلثي الورثة، والاحوط التصالح بين الورثة والموصى‌له.

النوري: الظاهر عدم التاثير للقصد، وانـّه اذا اوصى بالثلث سابقا بطل ما زاد عليه ان لم‌يكن عدولا به، وان لم‌يكن كذلک فلاوجه للبطلان.

(2) الخوئي: فيه منع ظاهر.المظاهري: لاتكون كذلک، فتصحّ الفروض كلّها الّا انّ الزائد على الثلث يتوقّف نفوذهعلى اذن الورثة.

(3) الامام الخميني: ماليّ دون غيره.الگلپايگاني: يعني فيما يخرج من الاصل.

(4) المكارم: مراده الواجبات الـّتي تخرج من الاصل.

(5) الخوئي: مرّ انّ الواجبات البدنيّة كالصلاة والصوم لاتخرج من الاصل؛ وبذلک يظهرحال المسالة الاتية.النوري: في واجب ماليّ كالخمس والزكوة والحجّ ايضا مثلهما، دون غيره كالصوموالصلوة.المظاهري: قد مرّ كرارا انّ الواجبات البدنيّة لاتخرج من الاصل حتّى قلنا انّ مثل النذروالعهد ايضا لايخرج من الثلث؛ وبما ذكرنا يظهر حكم مسالة (3).

 مسالة  3: اذا اوصى بالازيد او بتمام تركته ولم‌يعلم كونها في واجب حتّىتنفذ او لا حتّى يتوقّف الزائد على اجازة الورثة، فهل الاصل النفوذ الّا اذا ثبت عدم كونها بالواجب او عدمه الّا اذا ثبت كونها بالواجب؟ وجهان؛ ربّما يقال بالاوّل، ويحمل عليه ما دلّ من الاخبار على انـّه «اذا اوصى بماله كلّه فهو جائز» و«انّه احقّ بماله ما دام فيه الروح»، لكنّ الاظهر1 الثاني2، لانّ مقتضى مادلّ3 على عدم صحّتها اذا كانت ازيد من ذلک، والخارج منه كونها بالواجب، وهو غير معلوم؛ نعم، اذا اقرّ بكون ما اوصى به من الواجب عليه يخرج من الاصل، بل وكذا اذا قال: اعطوا مقدار كذا خمسا او زكاة او نذرا او نحو ذلک4، وشکّ في انّها واجبة عليه او من باب الاحتياط المستحبيّ، فانّها ايضا تخرج من الاصل، لانّ الظاهر من الخمس والزكاة الواجب منهما، والظاهر من كلامه اشتغال ذمّته بهما.

 (1) الفاضل: الاظهريّة ممنوعة.

(2) المكارم: استدلاله  قدس سرُّه بعمومات عدم صحّة الوصيّة اذا كانت بالازيد مخدوش، لانّ الخارج منه كونها بالواجب في مقام الثبوت، فالتمسّک بعموم العامّ هنا من قبيل التمسّک بهفي الشبهات المصداقيّة؛ وكون الواجب غير معلوم، لايفيد؛ لانـّه لم‌يؤخذ العلم في موضوع الحكم، كما انّ التمسّک باصالة عدم نفوذها في الازيد من الثلث الّا مع الامضاء (كما ذكره بعض اعاظم المحشّين) ايضا يرجع الى ذلک. والاولى الاستدلال عليه باطلاق ادلّة نفي الزائد على الثلث فانّ احتمال الوصيّة بالواجب قائم في كثير من الوصايا الزائدة على الثلث،مع انّه لم ‌يرد اشارة اليه في تلک العمومات على كثرتها، مضافا الى جريان الاصل الموضوعي، اعني اصالة عدم حقّ واجب على الميّت في كثير من الموارد.

النوري: كما مال اليه في الجواهر، بل قال به؛ ولكنّ التحقيق انّ للبحث مقامين:.

الاوّل: البحث من جهة الحكم الواقعي، والحقّ فيه عدم جواز التمسّک بمثل ما ذكره المصنّف، لانـّه بعد تخصيص العموم وتقييد المطلق وردّ بعض الادلّة الى البعض يكون في التمسّک به شائبة التمسّک بالعامّ في الشبهة المصداقيّة..

والثاني: البحث من حيث الحكم الظاهري والمورد منه، فاذا اوصى بازيد من الثلث يقع الشکّ في انـّها هل كانت بلاحقّ او بحقّ؟ والظاهر عدم وجود اصل ينفع في البين الّا اصالة الصحّة، وامّا اصالة عدم نفوذها في ازيد من الثلث الّا مع الامضاء، كما عن بعض الاجلّةفي الحاشية، فالظاهر رجوعها الى الاصل في العدم الازلي وهو غير اصيل عندنا، فالاحوط للورثة الاجازة.

(3) الگلپايگاني: هذا تمسّک بالعامّ في الشبهة المصداقيّة، والاولى التمسّک باصالة عدم نفوذهافي ازيد من الثلث الّا مع الامضاء.

(4) المكارم: بناءً على اخراج النذر ومثله من الواجبات الماليّة الّتي ليست من حقوق الناس، عن الاصل.

 مسالة 4: اذا اجاز الوارث بعد وفاة الموصي، فلا اشكال في نفوذها ولايجوز له الرجوع في اجازته، وامّا اذا اجاز في حياة الموصي ففي نفوذها وعدمه قولان؛ اقواهما الاوّل، كما هو المشهور، للاخبار المؤيّدة باحتمال1 كونه ذا حقّ في الثلثين2 فيرجع اجازته الى اسقاط حقّه، كما لايبعد استفادته3 من الاخبار الدالّة على ان ليس للميّت من ماله الّا الثلث. هذا، والاجازة من الوارث تنفيذ لعمل الموصي وليست ابتداء عطيّة من الوارث4، فلاينتقل الزائد الى الموصى‌له من الوارث بان ينتقل اليه بموت الموصي اوّلا ثمّ ينتقل الى الموصى‌ له، بل ولا بتقدير ملكه، بل ينتقل اليه من الموصي من الاوّل.

 (1) الگلپايگاني: هذا الاحتمال ضعيف، كما ياتي منه قدس سرُّه.

النوري: الاحتمال ضعيف ولا احتياج الى التاييد بالاحتمال بعد دلالة النصّ المعتبر على ما هو المشهور.

(2) المكارم: اصل المسالة اعني جواز امضاء الورثة للزائد على الثلث حال حياة الموصي، ممّا لاينبغي الشکّ فيها، بعد ورود الروايات المعتبرة وفتوى المشهور بها، ولكن تاييدها بهذا الاحتمال غير متين، لعدم كون الورثة ذا حقّ في الثلثين حال الحياة؛ كما انّ الاخبار الدالّة على ان ليس للميّت من ماله الّا الثلث ايضا خارجة عن محلّ الكلام.

(3) النوري: الظاهر انـّه لايستفاد من هذه الاخبار ما استفاده.

(4) المكارم: هذا بالنسبة الى الاجازة قبل الموت واضح؛ وامّا بالنسبة الى ما بعد الموت، ففي غاية الاشكال، لانّ التركة بحسب ظاهر ادلّة الارث تنتقل الى ملک الورثة ولاتبقى على ملک الميّت ما لم‌يكن هناک دين او وصيّة نافذة؛ وحينئذٍ تكون الاجازة ابتداءً عطيّة او شبهه؛ اللّهم الّا ان يقال : عند صدور الوصيّة يبقى مقدارها على ملک الميّت، حتّى ينفذ الوارث الوصيّة او يردّها، او يقال بالكشف، اعني اجازة الورثة يكشف عن انتقال الملکالى الموصى‌له من حين الوفاة؛ ولكن كلا الوجهين محلّ اشكال؛ وعلى كلّ حال تظهر الثمرةبين القولين في الاحكام الخاصّة للهبة كالقبض وجواز الرجوع وغيرهما والاحكام الخاصّة بالمفلس وشبهه.

 مسالة 5: ذكر بعضهم: انـّه لو اوصى بنصف ماله مثلا، فاجاز الورثة، ثمّ قالوا ظننّا انـّه قليل، قضي عليهم بما ظنّوه1 وعليهم الحلف على الزائد، فلو قالوا: ظننّا انّه الف درهم، فبان انّه الف دينار، قضي عليهم بصحّة الاجازة في خمسماة درهم واحلفوا على نفي ظنّ الزائد2، فللموصى‌له نصف الف درهم من التركة وثلث البقيّة3، وذلک لاصالة4 عدم تعلّق الاجازة بالزائد واصالة عدم5 علمهم6 بالزائد، بخلاف ما اذا اوصى بعين معيّنة كدارٍ او عبد فاجازوا، ثمّ ادّعوا انّهم ظنّوا انّ ذلک ازيد من الثلث بقليل، فبان انـّه ازيد بكثير، فانّه لايسمع منهم ذلک، لان اجازتهم تعلّقت بمعلوم وهو الدار او العبد. ومنهم من سوّى بين المسالتين في القبول. ومنهم من سوّى بينهما في عدم القبول، وهذا هو الاقوى7، اخذا بظاهر كلامهم في الاجازة، كما في سائر المقامات؛ كما اذا اقرّ بشيء ثمّ ادّعى انّه ظنّ كذا اووهب او صالح او نحو ذلک ثمّ ادّعى انـّه ظنّ كذا، فانّه لايسمع منه. بل الاقوى عدم السماع حتّى مع العلم بصدقهم في دعواهم8، الّا اذا علم كون اجازتهم مقيّدة9 بكونه بمقدار كذا، فيرجع الى عدم الاجازة، ومعه يشكل السماع10 فيما ظنّوه ايضا11.

  (1) المكارم: الاقوى في المسالة التفصيل؛ فان كان هذا الظنّ من قبيل الدواعي والمقارنات، فالوصيّة نافذة فيما وقع تحت عنوان النصف؛ وان كان من المقيّدات، فالحقّ ما ذكروه من عدم نفوذ الوصيّة فيما زاد على ظنّهم، هذا بحسب مقام الثبوت؛ امّا بحسب مقام الاثبات لو كان ظاهر الكلام الاطلاق، يؤخذ به ولاتسمع هذه الدعوى؛ وكذا لو كان ظاهره التقييد، يؤخذ به؛ نعم، لو كان ظاهره مبهما، يؤخذ بالاقلّ ولايحتاج الى الحلف في شيءمن ذلک؛ فما ذكره البعض على اطلاقه ممنوع.

(2) الامام الخميني: بل على نفي احتماله.

الگلپايگاني: ليرجع الى الحلف على نفي الاجازة عن الزائد ممّا ظنّوا، والّا فمجرّد نفي الظنّ لايفيد نفي الاجازة.

النوري: واللازم حينئذٍ الحلف على نفي احتماله.

(3) الگلپايگاني: لا وجه لثلث البقيّة زائدا على خمسماة درهم، لانـّه لو كان الممضى تمام خمسماة درهم زائدا على الثلث فللموصى‌ له ثلث المجموع زائدا على خمسماة درهم، وان كان الممضى سدس الف درهم زائدا على الثلث فللموصى‌ له ثلث المجموع وسد سالف درهم.

(4) الامام الخميني: هذان الاصلان غير اصيلين وان كان المدّعى حقّا.

المظاهري: الاصلان غير جاريتين، ولكن كون الورثة من المنكرين في توجّه اليهم الحلف لا اشكال فيه، ولكنّ الّذي يسهّل الخطب قول المصنّف في ما بعد : «و هذا هو الاقوى » الى اخره.

(5) الگلپايگاني: هذا الاصل يفيد لدعوى عدم العلم؛ وامّا لنفي الاجازة فغير مفيد

(6) النوري: هذان الاصلان لايفيدان شيئا في المقام.

(7) الگلپايگاني: هذا مع الشکّ في الصدق؛ وامّا مع العلم بصدق المدّعى فالاقوى في الصورة الاولى السماع، لانّ النصف في نظر من يعلم بكون الكلّ الف درهم ليس الّا خمسماة درهم بخلاف الصورة الثانية، فانّ العبد لايتفاوت بكثرة المال وقلّته او كثرة قيمته وقلّتها؛ نعم،تخيّل ذلک اوجب امضاء الدار او العبد وهذا لايضرّ بشيء.

(8) الخوئي: هذا انّما يتمّ في مثل الوصيّة بمعلوم كالعبد والدار، فانّ الاجازة حينئذٍ تكون نافذة ولو علم مخالفة علم المجيز لما عليه الموصى‌به من الماليّة، فانّ التخلّف حينئذٍ من قبيل تخلّف الداعي وهو لايضرّ بصحّة الاجازة؛ وامّا في مثل الوصيّة بالنصف مثلا فالمجاز على تقدير اعتقاد المجيز بانّ المال الف درهم فرضا انّما هي الوصيّة بخمسماة درهم فلا تكون الاجازة نافذة في الزائد، وبذلک يظهر انـّه لا مانع من سماع الدعوى في هذه الصورة، الّا انّها محتاجة الى الاثبات، لانـّها مخالفة لظاهر الكلام.

(9) النوري: يعني كانت الاجازة عند انشائها مقيّدة بذلک، فتنتفي حينئذٍ بانتفاء قيدها، والّا كان من قبيل تخلّف الداعي و لااثر له

(10) الخوئي: لعلّه من سهو القلم، وصحيحه : «يشكل القضاء».

(11) المكارم: كانّ نظره في ذلک الى انّ ما قصد لم ‌يقع وما وقع لم‌ يقصد، فليست العبارة من سهو القلم ،كما ذكره بعض الاعاظم وقال : «انّ صحيحه يشكل القضاء»؛ ولكن هذا الاشكال على كلّ حال غير وارد، لعدم المانع من السماع فيما ظنّوه؛ كما لايخفى.

 مسالة 6: المدار في اعتبار الثلث على حال وفاة الموصي، لا حال الوصيّة، بل على حال حصول قبض الوارث للتركة1 ان لم‌تكن بيدهم حال الوفاة، فلو اوصى بحصّة مشاعة كالربع او الثلث وكان ماله بمقدار ثمّ نقص، كان النقص مشتركا2 بين الوارث والموصي، ولو زاد كانت الزيادة لهما مطلقا وان كانت كثيرة جدّا. وقد يقيّد بما اذا لم‌تكن كثيرة، اذ لايعلم ارادته هذه الزيادة المتجدّدة، والاصل عدم تعلّق الوصيّة بها؛ ولكن لا وجه له، للزوم العمل باطلاق الوصيّة؛ نعم، لو كان هناک قرينة قطعيّة على عدم ارادته الزيادة المتجدّدة، صحّ ما ذكر، لكن عليه لا فرق بين كثرة الزيادة وقلّتها3. ولو اوصى بعين معيّنة كانت بقدر الثلث او اقلّ، ثمّ حصل نقص في المال او زيادة في قيمة تلک العين، بحيث صارت ازيد من الثلث حال الوفاة، بطلت بالنسبة الى الزائد مع عدم اجازة الوارث، وان كانت ازيد من الثلث حال الوصيّة ثمّ زادت التركة او نقصت قيمة تلک العين فصارت بقدر الثلث او اقلّ، صحّت الوصيّة فيها، وكذا الحال اذا اوصى بمقدار معيّن كلّي، كماة دينار مثلا.

 (1) المكارم: لايعلم وجه صحيح لحال حصول قبض الوارث، لانّ التركة تنتقل الى الوارثحين الموت وان كان متعلّقا لحقّ الموصى‌له ايضا، حتّى انّ الدية ان قلنا بكونها من جملة التركة ويتعلّق بها حقّ الموصى‌له لا اثر للقبض فيها؛ وبالجملة : ذكر حال القبض ممّا لا يدلّ عليه دليل ولايساعده القواعد المعروفة في الارث والوصيّة.

(2) الگلپايگاني: هذا الحكم متفرّع على انّ الظاهر من لفظ الموصي الربع حال الوصيّة او حال الموت ولذا لو صرّح بالربع حال الوصيّة ثمّ زاد كانت الزيادة للوارث؛ وكذا لو نقص، كان النقص عليه ما لم ‌ينقص ربع المال حال الوصيّة عن الثلث حال الوفاة، وكذا لو صرّحب الثلث حال الوصيّة ثمّ زاد المال كانت الزيادة للوارث؛ نعم، لو نقص كان النقص عليهم العدم نفوذ الوصيّة في اكثر من الثلث حال الوفاة؛ نعم، ما ذكر من الوصيّة بالعين المعيّنة او بالكلّي مثل ماة دينار، فهو من فروع كون المدار في الثلث الثلث حال الموت الحمد للّه ما منّ عليّ بالاتمام و الصلوة و السلام على رسوله خير الانام وعلى اله ما جرى الليالي و الايّام، حرّره الاثم الجاني محمّدرضا ابن محمّد باقر المـوسـوي الگلپايگاني في ليلة نصف من رجب سنة 1374.

(3) المكارم: الانصاف انّ كثرة الزيادة بنفسها قرينة قطعيّة في كثير من الاوقات على ارادة الحصّة حال الوصيّة، فلو اوصى لاجنبي بثلث ماله وكان الف درهم، ثمّ تجدّد له ملايين درهم او اكثر، يشكل الحكم بملكيّة الموصى‌له لثلثها.

 مسالة 7: ربّما يحتمل فيما لو اوصى بعين معيّنة او بكلّي كماة دينار مثلا، انـّه اذا اتلف من التركة بعد موت الموصي يردّ النقص عليهما ايضا بالنسبة، كما في الحصّة المشاعة وان كان الثلث وافيا، وذلک بدعوى انّ الوصيّة بها ترجع الى الوصيّة بمقدار ما يساوي قيمتها، فيرجع الى الوصيّة بحصّة مشاعة؛ والاقوى عدم ورود النقص عليهما مادام الثلث وافيا. ورجوعهما الى الحصّة المشاعة في الثلث او في التركة لا وجه له، خصوصا في الوصيّة بالعين المعيّنة.

مسالة 8: اذا حصل للموصي مال بعد الموت، كما اذا نصب شبكة فوقع فيها صيد بعد موته، يخرج منه الوصيّة1، كما يخرج منه الديون؛ فلو كان اوصى بالثلث او الربع اخذ ثلث ذلک المال ايضا مثلا. واذا اوصى بعين وكانت ازيد من الثلث حين الموت وخرجت منه بضمّ ذلک المال، نفذت فيها، وكذا اذا اوصى بكلّي كماة دينار مثلا؛ بل لو اوصى ثمّ قتل، حسبت ديته من جملة تركته، فيخرج منها الثلث كما يخرج منها ديونه اذا كان القتل خطا، بل وان كان عمدا وصالحوا على الدية، للنصوص الخاصّة، مضافا الى الاعتبار وهو كونه احقّ بعوض نفسه من غيره. وكذا اذا اخذ دية جرحه خطا، بل او عمدا.

 (1) المكارم: المسالة لاتخلو عن اشكال، لانّ الحيازة يعتبر فيها القصد ولو اجمالا في اعماق النفس، وهذا منتفٍ بعد الموت، والفرض انّ الورثة ايضا لم‌ يقصدوا الحيازة؛ ومجرّد كونالاثر تابعا للمؤثّر تبعيّةَ النماء لذي النماء، كما في المستمسک وغيره، غير مفيد بعد قبول اشتراط النيّة في الحيازة ولو اجمالا؛ نعم، يمكن ان يقال بانّ الشبكة تنتقل الى ملک الورثة والموصى ‌له اذا كانت الوصيّة بالمشاع، فتنتقل اليهما ما وقع في الشبكة وان كان هو ايضا لايخلو عن اشكال على فرض اشتراط القصد في الحيازة؛ مضافا الى انّه لايجري في غير المشاع، فالاحوط التصالح فيما هو محلّ للاشكال.

 

والحمد للّه ربّ العالمين وافضل صلواته على نبيّه واله الطاهرين (بحمد اللّه تعالى وحسن توفيقه )

قد تمّت هذه الرسالة الشريفة ولقد اجهد نفسه بعض الاعلام رزقها اللّه حسن الخاتمة مع تمام الدقّة وكمال المراقبة في مقابلتها وتصحيحها مع نسخة الاصل فيالها من رسالة حازت جلّ المسائل ولن‌ يظفر المطالب المستكمل باحسن منها بل بمثلها نسئل‌اللّه سبحانه وتعالى ان يوفّقنا وسائر اخواننا المؤمنين للعمل بذلک خالصا لوجهه وموجبا لرضوانه ويتلوه ابواب الفهرست وتفصيل الفصول وبيان عدد مافيها من المسائل لتسهيل التناول والحمدللّه تعالى اولا واخرا وظاهرا وباطنا

 

 

*   *   *   *   *

قال اللّه تعالى

و من يسلم وجهه الى اللّه وهو محسن فقد استمسک بالعروة الوثقى

و الى اللّه عاقبة الامور

بالعروة الوثقى تمسک تنل         مارمته من شرف باسق

و دونک الاحكام في طيها          منشورة عن وحيها الناطق

خذها عن الكاظم ماثورة          بالفضل يمليها عن الصادق

 

لايخفى ان هده الطبعة الثانية قد فاقت ورقّت على الطبعة الاولى بالصحّة الكاملة حسب النظر والدقّة من العلّامة الاوحد والعلم المفرد نجلة الاسعد وخلفه المسدد حضرة السيّد محمّد دام ظلّه وعلا سعده فقد صحّح كثيرا منها بامر والده المعظّم واصلح منها مسائل شتّى بامضائه واجازته يجدها المتصفّح خلال صحائفها فجائت بحمداللّه تعالى هذه النسخة عالية المقدار كاملة العيار ولدى الاختلاف عليها المدار وبها الاعتبار

نحمدک اللّهم على ما اسديت ونشكرک على جزيل ما اوليت ممّا منحتنا به من تمام العروة الوثقى الّتي من استمسک بها نجى ومن تخلّف عنها هوى ممّا ابرزه يراع سيّدنا الاعظم وصراطنا الاقوم ايده الباري وعبده وشيده وسدده بالنبي الامين واله الغرّ الميامين

 امين امين لا ارضي بواحدة * حتى اضيف اليها الف امينا


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

ویژه نامه ماه مبارک رمضان




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -