انهار
انهار
مطالب خواندنی

فصل في معنى الوصيّة و اقسامها و احكامها و شرائطها

بزرگ نمایی کوچک نمایی

وهي امّا مصدر۱«وصى يصي» بمعنى الوصل، حيث انّ الموصي يصل تصرّفه بعد الموت بتصرّفه حال الحياة، وامّا اسم مصدر بمعنى العهد۲ من «وصّى يوصّي توصية» او «اوصى يوصي ايصاء». وهي امّا تمليكيّة او عهديّة۳ وبعبارة اخرى۴ امّا تمليک عين او منفعة، او تسليط على حقّ، او فکّ ملک، او عهد متعلّق بالغير، او عهد متعلّق بنفسه كالوصيّة بما يتعلّق بتجهيزه. وتنقسم انقسام الاحكام الخمسة.

(۱) الفاضل: لم‌يذكر الوصيّة مصدرا للثلاثي، بل المصدر له هو الوصي (بفتح الواو وسكون الصاد) فيتعيّن ان يكون اسم مصدر من الرباعي، ويبقى حينئذٍ اختلاف الثلاثي والرباعي في المعنى، حيث انّ الاوّل بمعنى الوصل والثاني بمعنى العهد. ودعوى انّهما مادّتان متبائنتان ليس بينهما اىّ نوع من الاشتقاق كما في بعض الشروح، مندفعة بما ذكره الزمخشريّ في اساس البلاغة من قوله: واصَى البلدُ البلدَ: واصله، فانّها ظاهرة في مجيء الرباعيّ ايضا بمعنى الوصل، فلا محيص من ان يقال: انّ العهد ايضا نوع من الوصل، لتقوّمه بالطرفين وتحقّق اتّصال في البين.
النوري: وهذا هو المتعيّن؛ والعهد هنا من قبيل قوله تعالى  :(الم اعهد اليكم يا بني ادم ان لاتعبدوا الشيطان)، (و عهدنا الى ادم من قبل) و(عهدنا الى ابراهيم واسمعيل ان طهّرا بيتي) ويتعدّى في مقام النسبة الى الشخص بلفظة الى، وفي مقام التمليک ومثله باللام واذا اسند الى الشيء الّذي يعطيه الموصي بالكسر بلفظة الباء ويعبّر عنه في الفارسيّة به«سفارش» وهي في اللغة وان كانت اعمّ، كما يظهر من القران الكريم ايضا حيث وقال (ووصّينا الانسان بوالديه احسانا) و( يوصيكم اللّه في اولادكم للذكر مثل حظّ الانثيين)، (ذلكم وصيّكم به لعلّكم تعقلون) و(اوصاني بالصلوة والزكوة مادمت حيّا)ولكن غلب استعمالها في عهد الانسان الى غيره بما يريد تحقّقه من بعد موته بالنسبة الىماله او سائر ماله الولاية عليه.
(۲) المكارم: وهنا احتمال ثالث ـ لعلّه الاظهر ـ من كتب اهل اللغة ومن موارد استعمال هذه الكلمة، وهو انـّها ان كانت من الثلاثي المجرّد فهي بمعنى «الوصل» لا غير، وان استعملت من المزيد (امّا من باب الافعال او التفعيل) فهو معنى «العهد» لا غير؛ لكنّ الظاهر انّ الوصيّة اسم مصدر من الثلاثي المزيد فقط وبمعنى العهد، كما يظهر من موارد استعمالاتها في كتاب اللّه العزيز، سواء كان العهد بالنسبة الى حال الحياة او بعدها؛ ولكن لايستعمل هذه الكلمة في عرف الفقهاء الّا في «العهد لما بعد الحياة» ويعادله في الفارسية «سفارش كردن» ولكنّه عامّ لكلّ عهد، من دون تفاوت بين الحياة والمماة.
المظاهري: وهذا هو المتعيّن، لانّ المصدر الثلاثي هو الوصي لا الوصيّة، فهي من الايصاء او التوصية اسم مصدر بمعنى العهد، ولا اصطلاح خاصّ في الفقه لذلک، لانّ الوصيّة، تمليكيّة كانت او عهديّة، نحو عهد خاصّ، كما يظهر ذلک بادنى تامّل.
(۳) الفاضل: ان كان المراد بالعهد هو العهد المتعلّق بخصوص العمل سواء كان راجعا الى الغير او الى نفسه، فجعل الوصيّة الراجعة الى التسليط على الحقّ او فکّ الملک من اقسام الوصيّة العهديّة، كما هو ظاهر العبارة، غير ظاهر؛ وان كان المراد به هو العهد بالمعنى الاعمّ ممّا يتعلّق بالعمل، وهو الّذي يعبّر عنه في الفارسيّة به (سفارش) فجعل التمليكيّة قسيما للعهديّة غير واضح، اذ حينئذٍ تصير التمليكيّة من اقسام العهديّة ايضا، ويؤيّده ما افاده من كونها بمعنى العهد اذا اخذت من الرباعيّ.
النوري: الظاهر انّ الوصيّة، كما قلنا، هي العهد الصادر من الموصي فيما يتعلّق بما بعد موته، و انّما الاختلاف في متعلّق العهد، فهو قد يكون تمليكا وقد يكون فکّ ملک وقد يكون قيمومة وولاية وقد يكون فعلا من الافعال الّتي يصحّ ان يعهد بها.
(۴) الامام الخميني: ما ذكره ليس عبارة اخرى لما سبق، لانّ الوصيّة بالفکّ ليست من القسمين، ولو جعلت العهديّة اعم من الفکّ لاتكون الوصيّة الّا قسما واحدا، والامرسهل.
مسالة۱: الوصيّة العهديّة لاتحتاج الى القبول، وكذا الوصيّة بالفکّ كالعتق؛ وامّا التمليكيّة فالمشهور على انـّه يعتبر فيها القبول۱ جزءً، وعليه تكون من العقود۲، او شرطا على وجه الكشف او النقل فيكون من الايقاعات، ويحتمل قويّا عدم اعتبار القبول فيها۳، بل يكون الردّ مانعا، وعليه تكون من الايقاع الصريح۴. ودعوى انّه يستلزم الملک القهريّ وهو باطل في غير مثل الارث، مدفوعة بانّه لا مانع منه عقلا، ومقتضى عمومات الوصيّة ذلک، مع انّ الملک القهريّ موجود في مثل الوقف.
(۱) الفاضل: الظاهر انّ تحقّق الوصيّة وترتّب الاحكام عليها من حرمة التبديل وغيرها لايتوقّف على شيء، لكن حصول الملكيّة للموصى‌له يتوقّف على عدم الردّ، بحيث يكون الردّ مانعا لظهور الاجماع، ولولاه لم‌يتوقّف عليه ايضا..
و ما افاده سيّدنا العلّامة الاستاذ قدّس سرُّه دليلا على اعتبار القبول، من انّ ادلّة الوصيّة غايتها الدلالة على نفوذ عهد الانسان عند موته فيما كان قبله تحت سلطانه وانّ سلطنته عليه باقية اذا عهد فيه بامر، وامّا كون سلطانه عند موته على ما لم‌يكن سلطانا عليه قبل ذلک،كما هو قضيّة الملک القهريّ فلاتدلّ عليه، يمكن المناقشة فيه بمنع كون ادلّة الوصيّة غايتها الدلالة على مجرّد ذلک. كيف والمحذور لايندفع بمجرّد اعتبار القبول بعد مغايرتها مع سائر العقود في حصول الموت بين الايجاب والقبول وتحقّق الفصل الطويل وغيرهما، وكون الملک القهريّ خلاف الارتكاز العرفيّ غير ثابت، فالظاهر انّه مع عدم قيام الاجماع لم‌يكن يتوقّف حصول الملكيّة على شيء ولم‌يمنع عنها شيء، كما عرفت.
(۲) الامام الخميني: الظاهر انّ تحقّق الوصيّة وترتّب الاحكام عليها من حرمة التبديل وغيرها لايتوقّف على القبول، لكن تملّک الموصى ‌له متوقّف عليه، فلايتملّک قهرا، فالوصيّة من الايقاعات لكنّها جزء سبب لحصول الملک للموصى‌له.
الگلپايگاني: وهو الاقوى. والظاهر انّ الوصيّة اصطلاحا عبارة عن العهد المتعلّق بامور راجعة الى بعد الموت وهي ليست عنوانا قبال سائر العناوين من العقود والايقاعات حتّى يبحث في انّها من ايّهما، فكما انّ العهود الراجعة الى امور الناس حالحياتهم مختلفة، بعضها عقود وبعضها ايقاعات وبعضها شرائط وبعضها وعد وبعضها استدعاء، فكذلک العهود الراجعة الى بعد الموت. فان كان تمليک عين او منفعة او نقل حقّاو تسليطا او وكالة، فهو عقد كما في حال الحياة. وان كان عتقا او ابراءً او اسقاطا فهو ايقاع. وان كان عهدا راجعا الى تجهيزه وصلاته وصومه وحجّه وردّ امانته وامثال ذلک،فهو اذن واستدعاء؛ والفرق انّ العهود الراجعة الى بعد الموت معلّقة بالموت بخلاف الراجعة الى حال الحياة حيث انّها منجّزة. وامّا نفوذ اىّ عقد او ايقاع وجواز العمل باىّ عهد او وجوبه او عدمه فهو تابع للدليل وحيث انّها اعتبرت للتصرّف بعد الموت،فلايضرّها التعليق بالموت وتخلّل الموت بين الايجاب والقبول ولا بين الانشاء والمنشا،عقدا كان او ايقاعا. والحاصل انـّه يعتبر في التمليكيّة القبول وكذا في العهديّة ان كانتراجعة الى التصرّف في ماله او بدنه او الى امر من يكون عليه الولاية، لانّ هذه في الحقيقة وكالة ويحتاج الى القبول؛ وان لم‌تكن راجعة اليه كاستدعاء عمل بعد موته، فلايعتبر فيجواز العمل بها القبول وان كان في وجوبه على الموصى ‌اليه يحتاج اليه احيانا. وامّا اذاكانت عهدا بتمليک الغير او اعطاء شيء ايّاه، فلا اشكال في اعتبار قبول ذلک الغير بعد تمليک الوصيّ او اعطائه ايّاه، وان ردّ فالمال للوارث او يصرف في الخيرات ان كان من الثلث.
(۳) الخوئي: هذا الاحتمال هو الصحيح، بل لا دليل على كون الردّ مانعا سوى ظهور التسالم‌ عليه فان تمّ اجماع، والّا فلا وجه له ايضا.
المكارم: وهذا هو الاقوى، بل لا دليل على كون الردّ مانعا، لاطلاق الاية الشريفة ولظهور غير واحد من الروايات المرويّة هنا (راجع الحديث 1 و2 و3 و4 و5، من الباب 29 من ابواب احكام الوصايا، من المجلّد 13 من الوسائل). وما قد يدّعى من الاجماع على اعتبار القبول او كون الردّ مانعا، ممّا لا اعتبار به في امثال المقام؛ كما انّ القول بكون الملک القهري تصرّف في سلطان الغير، فلايجوز الّا باذنه، كما ترى، فانّ مجرّد التمليک ليس تصرّفا في سلطان؛ وهكذا القول بكون التمليک ممّا يحتاج الى ايجاب وقبول دائما، فانّه دعوى بلا برهان، وكذا القول بكون الوصيّة من العقود؛ كلّ ذلک مردود بعد اطلاق الاية وظهور الروايات؛ نعم، للموصى ‌له عدم القبول بمعنى الاعراض عمّا ملكه؛ وهذا لادخل لهبما نحن بصدده.
النوري: وهذا هو الاقوى.
(۴) الگلپايگاني: هذا خلاف ما ارتكز عند العرف من كون التمليک والتملّک عقدا لا ايقاعا فلابدّ لاثباته من دليل شرعي تعبّدي وليس في ادلّة الوصيّة ما يدلّ على ذلک، الّا ما دلّ على انـّه لو مات الموصى له قبل موت الموصي فالوصيّة لوارثه وظاهر بعضه عدم اعتبار القبول حتّى من الوارث، ويبعّده ما ذكر من ارتكاز احتياجها الى القبول عند العامّة فيحمل على انّ الوصيّة لوارث الموصى ‌له مع قبوله، فالمتيقّن ممّا ثبت به تعبّدا على خلاف القاعدة قيام الوارث مقامه مع قبوله لا بدون القبول.
 مسالة ۲: بناءً على اعتبار القبول في الوصيّة يصحّ ايقاعه بعد وفاة الموصي بلا اشكال  وقبل  وفاته  على  الاقوى1 ؛ ولا وجه  لما  عن  جماعة  من  عدم صحّته حال الحياة، لانّها تمليک بعد الموت، فالقبول قبله كالقبول قبل الوصيّة، فلامحلّ له، ولانّه كاشف او ناقل وهما معا منتفيان حال الحياة، اذ نمنع عدم المـحلّ لـه، اذ الانـشـاء المـعـلّـق2 عـلـى الموت قد حصل فيمكن القبول المطابق له3، والكشف والنقل انّما يكونان بعد تحقّق4  المعلّق عليه، فهما في القبول بعد الموت لا مطلقا.
 (1) المكارم: والعجب ممّن اورد بعض الايرادات على القبول هنا، مع ورودها بعينها على الايجاب ايضا؛ فلو كان في انفكاک الاثر عن المؤثّر، اعني انفكاک الملكيّة عن القبول، اشكالا، كان هذا الاشكال متوجّها الى ايجاب الوصيّة بعينها ايضا؛ وهكذا مسالة التعليق في الانشاء، بل مسالة الكشف والنقل؛ كما لايخفى على المتامّل الخبير.
(2) المظاهري: الظاهر انّ الوصيّة ليست من الانشائات التعليقيّة، بل انّها من الانشائات التنجيزيّة، الّا انّ نحو وجودها يقتضي ذلک، فالقابل يقبل ذلک الايجاب التنجيزي.
(3) الفاضل: والقياس على بيع ما سيملكه وقبوله مع الفارق.
(4) الفاضل: غاية الامر عدم ترتّب ثمرة على الكشف والنقل في خصوص هذه الصورة، وهو لايقدح في اصل المطلب.
 مسالة 3: تتضيّق الواجبات الموسّعة بظهور امارات الموت مثل قضاء الصلوات والصيام والنذور المطلقة والكفّارات ونحوها، فيجب المبادرة الى اتيانها مع الامكان، ومع عدمه يجب1 الوصيّة بها2؛ سواء فاتت لعذر او لالعذر،لوجوب تفريغ الذمّة بما امكن في حال الحياة، وان لم‌يجز فيها النيابة فبعد الموت تجري فيها يجب3 التفريغ بها بالايصاء. وكذا يجب ردّ اعيان4 اموال الناس الّتي كانت عنده كالوديعة والعارية ومال المضاربة ونحوها، ومع عدم الامكان يجب الوصيّة بها5 . وكذا يجب اداء ديون الناس6 الحالّة7، ومع عدم الامكان او مع كونها مؤجّلة يجب الوصيّة بها8، الّا اذا كانت معلومة او موثّقة بالاسناد المعتبرة. وكذا اذا كان عليه زكاة او خمس او نحو ذلک، فانّه يجب عليه اداؤها او الوصيّة بها. ولا فرق فيما ذكر بين ما لو كانت له تركة او لا، اذا احتمل وجود9 متبرّع10 او اداؤها من بيت المال.
 (1) الامام الخميني: اذا كان عنده اموال الناس او كان عليه حقوق وواجبات يعلم بها الورثة ويطمئنّ بايصالهم وتاديتهم على ما هي عليها، لايجب الايصاء بها وان كان اولى بلاحوط.
النوري: اذا لم‌يكن مطمئنّا بايصال الورثة وتاديتهم لاموال الناس والحقوق والواجبات، و الّا فمع علم الورثة بها واطمينانه بتاديتهم فلادليل على وجوب الايصاء بها وان كان اولى بل احوط.
(2) المكارم: بناءً على جواز الاستيجار للصلوة والصيام ونحوهما، وقد عرفت الاشكال فيه في محلّه في كتاب الصلوة، ولكن لايُترک الاحتياط بالوصيّة هنا.
(3) الفاضل: اطلاقه بحيث يشمل صورة العلم بعدم العمل بالوصيّة مشكل.
(4) الفاضل: او الوصيّة بها او الاشهاد؛ كلّ ذلک مع عدم علم الورثة بها او عدم الاطمينان بردّهم، والّا فالظاهر انّه لايجب شيء من ذلک.
(5) المكارم: قد لاتكفي مجرّد الوصيّة، لعدم الاعتماد على عمل الورثة بها، فيجب الاشهاد ايضا بانّ هذا المال لفلان؛ وقد لايكفي الاشهاد ايضا، لعدم الثقة لاوصياء، فيجب ايداعها عنه ثقةً، فالمقامات مختلفة؛ وقدتكون الوصيّة اقرب الى اداء الحقوق، واخرى يكون الاشهاد مع الوصيّة، وثالثة مع الايداع؛ وقد تتساوى الجميع، فتخيّر بينها؛ فالحكم بوجوب الوصيّة دائما ممّا لا دليل عليه.
(6) الفاضل: من دون فرق بين صورة المطالبة وعدمها، كما انّه لايختصّ هذا الوجوب بما اذا ظهرت امارات الموت.
(7) المكارم: لا شکّ في انّ الديون المؤجّلة تصير معجّلة بالموت، كما صرّح به جمع من الاصحاب في احكام موت المفلس بل ادّعي عليه الاجماع (فراجع المسالک، كتاب المفلس، والجواهر ج 25، ص 323) ويدلّ عليه روايات متعدّدة (رواها الوسائل في الباب 12 من ابواب الدين، من كتاب التجارة، ج 13) ولكنّ المفروض ظهور امارات الموت لا الموت نفسه، ولا دليل على حلول الدين بظهور امارات الموت؛ وانّما المقطوع والمسلّم حلوله بنفس الموت، والقياس باطل عندنا.
(8) الفاضل: الملاک في مثل المورد هو لزوم فعل كلّ ما له دخل في حصول الفراغ، بحيث يخاف من تركه ذهاب الحقّ وتضييعه، فلايكفي مجرّد الوصيّة في تحققّ الموافقة ولا مجرّد العلم في عدم اللزوم.
(9) الگلپايگاني: على الاحوط.
(10) المكارم: وهذا الاحتمال قريب شايع‌بين‌الناس؛ فاذا اوصوا بدين ‌ولم‌يكن ‌لهم‌ مال ‌واطّلع عليه اولادهم واقاربهم، كثيرا ما لايرضون ببقاء الميّت على دينه ويؤدّون عنه تبرّعا؛ومع هذا الاحتمال لِمَ لايوصي الميّت بديونه؟ اليس مقدّمة الواجب واجبة؟ ومن الواضح انّ الشکّ هنا من قبيل الشکّ في القدرة الّتي تجب الاحتياط فيها ولايكون مجرى للبرائة.
 مسالة 4: ردّ الموصى‌له للوصيّة مبطل لها اذا كان قبل حصول الملكيّة1، واذا كان بعد حصولها لايكون مبطلا لها. فعلى هذا اذا كان الردّ منه بعد الموت وقبل القبول او بعد2 القبول الواقع حال حياة الموصي3 مـع كـون الـردّ ايـضـا كذلک، يكون مبطلا لها، لعدم حصول4 الملكيّة5 بعد6، واذا كان بعد الموت وبعد القبول لايكون مبطلا، سواء كان القبول بعد الموت ايضا او قبله، وسواء كان قبل القبض او بعده، بناءً على الاقوى من عدم اشتراط القبض في صحّتها، لعدم الدليل على اعتباره، وذلک لحصول الملكيّة حينئذٍ له، فلاتزول بالردّ، ولا دليل على كون الوصيّة جائزة بعد تماميّتها بالنسبة الى الموصى‌له، كما انـّها جائزة بالنسبة الى الموصي، حيث انّه يجوز له الرجوع في وصيّته كما سياتي. وظاهر كلمات العلماء، حيث حكموا ببطلانها بالردّ، عدم صحّة القبول بعده7 ،لانّه عندهم مبطل للايجاب الصادر من الموصي، كما انّ الامر كذلک في سائر العقود، حيث انّ الردّ بعد الايجاب يبطله وان رجع وقبل بلا تاخير، وكما في اجازة الفضوليّ، حيث انّها لاتصحّ بعد الردّ، لكن لايخلو عن اشكال8 اذا كان الموصي باقيا9 على ايجابه، بل في سائر العقود ايضا مشكل ان لم‌يكن اجماع، خصوصا في الفضوليّ، حيث انّ مقتضى بعض الاخبار صحّتها ولو بعد الردّ. ودعوى عدم صدق المعاهدة عرفا اذا كان القبول بعد الردّ، ممنوعة10. ثمّ انّهم ذكروا انّه لو كان القبول بعد الردّ الواقع حال الحياة صحّ؛ وهو ايضا مشكل11 على ما ذكروه من كونه مبطلا للايجاب، اذ لا فرق حينئذٍ بين ما كان في حال الحياة او بعد الموت، الّا اذا قلنا: انّ الردّ والقبول لا اثر لهما حال الحياة وانّ محلّهما انّما هو بعد الموت، وهو محلّ منع12.
 (1) الخوئي: المعروف بينهم انّ ردّ الوصيّة حال حياة الموصي لايبطلها، وهو الصحيح، وقدعرفت حاله بعد الموت وقبل القبول ]في التعليقة المتقدّمة[؛ وامّا الردّ في سائر العقود فالظاهر انـّه لايبطلها، فلو قبل بعده صحّت، بل الامر كذلک في العقد الفضوليّ ايضا ان لم‌يقم اجماع على خلافه.
الگلپايگاني: لكن لا مطلقا، بل‌ المسلّم مبطليّته اذا وقع‌ بعد الموت وقبل ‌القبول، وامّا الردّ قبل الموت فسياتي حكمه. ثمّ التعبير بالمبطل يناسب القول باشتراط القبول في الملک، امّا جزءً للعقد وامّا دخيلا في الايقاع، وامّا على القول بحصول الملكيّة بالموت وكون الردّ رافعا فيناسب التعبير بالفسخ دون المبطل الّا ان يلتزم بانّ الردّ بوجوده المتاخّر يمنع عن تاثير الموت حين وقوعه وهو في غاية الاشكال ولايلتزم به في غير المورد.
المكارم: قد عرفت انّ ظاهر الادلّة كون الوصيّة من الايقاعات، فلاتحتاج الى القبول، كما لاتبطل بالردّ، وعليه لا مجال لما ذكره من التفصيل؛ لكن لايُترک الاحتياط اذا ردّ في حال الحياة. والعمدة فيه انّ الوصيّة من هذه الجهة كالوقف العامّ، مثل وقف شيء على العلماء والطلّاب او السادات، فانّه غير محتاج الى القبول، لا من ناحيتهم ولا من ناحية الحاكم الشرعيّ؛ ودعوى الاجماع على لزوم القبول في الوصيّة في الجملة اجماعا، كما ترى،لامكان استناد المجمعين الى ما عرفت سابقا ممّا لايمكن الاعتماد عليها.
(2) الفاضل: قد عرفت انّ تحقّق الوصيّة لايتوقّف على مثل القبول، ولكن قام الاجماع على انّ الردّ مانع عن حصول الملكيّة، والقدر المتيقّن من معقده حصوله بعد الموت وقبل القبول، وفي غيره من الصور تحصل الملكيّة ولا اثر للردّ اصلا، ومنه انقدح انّ الوجه في مانعيّة الردّ هو الاجماع لا اصالة عدم الملكيّة كما هو ظاهر العبارة، كما انّ الوجه في عدم المنع في مورده اطلاق ادلّة نفوذ الوصيّة لا اصالة الملكيّة كذلک.
(3) الگلپايگاني: ظاهر عبارة كثير منهم عدم الاعتبار بالردّ الواقع قبل موت الموصي مطلقا، بعد القبول او قبله.
المظاهري: الاقوى انّ القبول وردّ الوصية في حياة الموصي غير نافذ، فلايمنع القبول حال الحياة عن الرّد بعد الموت وبالعكس.
(4) الامام الخميني: هذا بالنسبة الى الصورة الاولى منافٍ لما سبق منه من قوّة احتمال عدم اعتبار القبول لحصول الملكيّة بموت الموصي قبل قبول الموصى له قهرا وان كان هو الاقوى، لما سبق منّا من اعتباره في حصول ملكيّته؛ نعم، لو قيل بانّ الردّ كاشف عن عدم الملكيّة بالموت يرتفع التنافي، لكنّه ضعيف.
(5) المكارم: لا اثر لحصول الملكيّة وعدمها، بل المعيار كون الردّ بعد القبول او قبله، بناءً على كون الوصيّة من العقود؛ فان كان بعد القبول، فلاينفع الردّ، سواء في حال الحياة او في حال مماة الموصي؛ وان كان قبل القبول، فالردّ موجب للبطلان في الحالين، وبالجملة : المدار على كمال العقد وعدمه، لا على حصول الملكيّة وعدمها.
(6) النوري: اذا بنينا على كون الوصيّة ايقاعا كما عليه المصنّف وقد اخترناه، فلازمه النفوذ وعدم تاثير الردّ الّا اذا وقع حال الحياة بحكم التسالم الواقع بينهم من غير كلام وهي في الصورة الثانية فقط؛ وامّا في الصورة الاولى فلا. وامّا اذا بني على كونها عقدا فلازمه البطلان في الصورة الاولى فقط، حيث انّ الردّ حينئذٍ مانع من تالّف الايجاب الواقع قبله مع القبول الواقع بعده دون الصورة الثانية؛ نعم، لو قيل بانّها عقد جائز من الطرفين فلازمه البطلان في الصورتين.
(7) المكارم: الظاهر انّ الموجب اذا لم‌يرجع عن ايجابه، فالعقد من ناحيته باقٍ على حاله، فيصحّ القبول ولو بعد الردّ؛ ويشهد له ما ورد في باب الفضوليّ، فانّ الاجازة قائمة مقام الايجاب او القبول، والظاهر انّ بناء العقلاء في عقودهم ايضا على ذلک، فاذا وقع الايجاب من ناحية الموجب بالكتابة (كما هو المعمول عندهم اليوم) فما دام الموجب باقيا على ايجابه، للقابل امضاؤه ولو كان بعد الردّ؛ نعم، يمكن ان يقال بانّه اذا مات الموصي وردّ الموصى‌ له،لايصحّ القبول بعده، لعدم بقاء ايجابه حينئذٍ، بخلاف حال حياته واستمراره على الايجاب، ولعلّ هذا هو الوجه في ما ذكروه من الفرق بين حال حياة الموصي ومماته؛ ولعلّ ما ادّعاه في الجواهر من الاجماع ايضا ناظر الى ذلک؛ ومنه يظهر الاشكال فيما ذكره المصنّف قدّس سرُّه منعدم الفرق بين حال الحياة والموت.
(8) الامام الخميني: فيما اذا كان الموصي باقيا على ايجابه الظاهر منه حال حياته نسب الى المشهور عدم‌تاثير الردّ، بل يجوز له القبول بعد حياته، وكيف‌كان لايبعد الصحّة بعد الردّ وان قلنا بالبطلان في الفضولي والايجاب في سائر العقود، ولا اظنّ تحقّق اجماع في المقام.
الفاضل: ظاهر الاشكال يعطي انّهم حكموا بابطال الردّ في حال الحياة ايضا، مع انّک عرفت انّ المتيقّن بل الظاهر من كلماتهم اختصاصه بما بعد الموت.
(9) الگلپايگاني: ظاهر هذه العبارة موهمة لكون المقصود حال حياة الموصي، مع انّهم لم‌يحكموا ببطلان الايجاب بالردّ حال حياة الموصي، كما مرّ في الحاشية السابقة.
(10) الگلپايگاني: الانصاف انّ دعوى الجزم بصدق المعاهدة مع وقوع الردّ بين الايجاب والقبول مشكلة، والحكم بالصحّة في الوصيّة على القول بها مبنيّ على استدلال ضعيف منهم بانّ الردّ والقبول حال حياة الموصي لا اثر له الّلهم الّا ان يقال: انّ بقاء الوصيّة بعد الردّ بمنزلة وصيّة جديدة ولكنّه ممنوع، والّا فيمكن ان يقال بذلک في سائر العقود ايضا.
(11) الفاضل: فيما اذا كان الموجب باقيا على ايجابه ولم‌يتحقّق منه انصراف ولم‌تفت الموالاة، والّا فلا اشكال في البطلان؛ ومنه يظهر بطلان القبول بعد الردّ الواقع بعد الموت، لعدم بقاء الموجب اصلا، كما انـّه ظهر من الحاشية السابقة عدم بطلان القبول بعد الردّ مع وقوعهما حال الحياة، لعدم كون الردّ حالها مبطلا.
(12) المظاهري: بل قريب وقويّ جدّا، كما قلنا انفا؛ وعليه المشهور، كما اقرّ به.
 مسالة 5: لو اوصى له بشيئين بايجاب واحد، فقبل الموصى‌له احدهما دون الاخر، صحّ فيما قبل1  وبطل فيما ردّ2؛ وكذا لو اوصى له بشيء فقبل بعضه مشاعا او مفروزا وردّ بعضه الاخر وان لم‌نقل بصحّة مثل ذلک في البيع ونحوه؛ بدعوى عدم التطابق حينئذٍ بين الايجاب والقبول، لانّ مقتضى القاعدة3 الصحّة4 في البيع ايضا5 ان لم‌يكن اجماع. ودعوى عدم التطابق ممنوعة6؛ نعم، لو علم من حال الموصي ارادته تمليک المجموع من حيث المجموع، لم‌يصحّ التبعيض7.
  (1) الگلپايگاني: الحكم بالصحّة مشكل، لعدم تطابق القبول مع الايجاب.
(2) المكارم: والعمدة فيه انّه لو لم‌نقل باشتراط القبول وتاثير الردّ في البطلان، كما قوّيناه سابقا، فلا كلام؛ وكذا لوقلنا بتاثير الردّ فقط، وامّا لوقلنا باشتراط القبول فمقتضى القاعدة وان كان وجوب التطابق بين الايجاب والقبول في العقود كلّها، لدخله في مفهوم العقد وماهيّته عرفا، ولكن اذا كانت القرائن قائمة على تعدّد المطلوب وكون العقد بمنزلة عقود متعدّدة، فلاينبغي الشکّ في جواز قبول بعضها دون بعض. والانصاف انّ عقد الوصيّة حينئذٍ كعقد الهبة المجّانية من قبيل تعدّد المطلوب غالبا، فقد انقلب الاصل فيها الى صحّة قبول البعض دون بعض؛ نعم، هناک موارد نادرة يعلم فيها وحدة المطلوب او يشکّ،ولااصل فيها الّا الفساد؛ ولكنّها قليلة جدّا.
(3) الامام الخميني: بل مقتضى القاعدة في البيع البطلان، الّا في بعض الموارد كما لو جمع بين امور مستقلّه في اللحاظ والقيمة في انشاء واحد؛ وامّا في الوصيّة فالاقوى الصحّة الّا فيما استثناه.
المظاهري: بل مقتضى القاعدة الفساد في مثل البيع، كما انّ مقتضى القاعدة الصحّة في مثل الوصيّة.
(4) الفاضل: بل مقتضى القاعدة البطلان في مثل البيع، خصوصا في الفرض الثاني، وعدم البطلان في الوصيّة، لما عرفت من عدم اعتبار القبول في تحقّقها، بل الردّ مانع عن حصول الملكيّة لقيام الاجماع، وعليه يمكن ان يقال بعدم البطلان حتّى في الشيء او البعض المردود، لانّ القدر المتيقّن من مانعيّة الردّ هو ردّ المجموع.
(5) النوري: امّا الصحّة في الوصيّة فلكونها من الايقاعات، كما اخترناه؛ وامّا في مثل البيع فلانحلال العقد الى عقدين بالنسبة الى شيئين مستقلّين ما لم‌يقم قرينة على الواحدة العرفيّة كمصراعي الباب، وعلى الانحلال فالتطابق بين الايجاب والقبول ايضا حاصل؛ نعم،لايصحّ التبعيض فيما استثناه المصنّف في اخر كلامه في المسالة.
(6) الگلپايگاني: عدم التطابق واضح ومقتضى القاعدة البطلان؛ نعم، على القول بكون الوصيّة ايقاعا وكون القبول شرطا في الموصى‌به او كون الردّ رافعا، فمقتضى القاعدة صحّة الوصيّة والتبعيض في تحقّق الوصيّة واستقراره، لكنّه ضعيف.
(7) الخوئي: بل صحّ فيه ايضا، فانّ تمليک المجموع من حيث انّه مجموع لا محصّل له، الّا ان يكون قبول الوصيّة في كلّ جزء او عدم ردّها على القول بالاعتبار شرطا في الوصيّة بالجزء الاخر، وعليه فلايترتّب على التخلّف الّا الخيار دون البطلان.
الفاضل: عدم الصحّة غير ظاهر.
 مسالة 6: لايجوز للورثة1 التصرّف في العين الموصى‌بها قبل ان يختار الموصى ‌له احد الامرين من القبول او الردّ2، وليس لهم اجباره على اختيار احدهما معجّلا، الّا اذا كان تاخيره3 موجبا للضرر عليهم، فيجبره الحاكم حينئذٍ على اختيار احدهما4.
 (1) الگلپايگاني: هذا على ما اختاره من عدم اعتبار القبول وحصول الملک بالموت وكون الردّ مانعا بناءً على ارادة الرفع من المنع فواضح؛ وامّا على غير هذا المبنى فالحكم مبنيّ على الاحتياط دون الالزام، لعدم الملزم خصوصا على القول بكون الوصيّة عقدا.
(2) المكارم: اذا قلنا باعتبار القبول فيالوصيّة وكونها من ‌العقود، لا وجه لمنع الورثة؛ لانـّه من قبيل تصرّف الاصيل قبل اجازة المالک من طرف الفضوليّ، فانّه جائز على المختار، لعدم تحقّق عقد هناک؛ نعم، قد يقال بانّ نفس الوصيّة مشتملة على اشتراط بقاء العين حتّى يختار الموصى‌ له، كما هو كذلک في باب‌النذر المعلّق، فانّه لايجوز التصرّف في العين المنذورة وان‌ كان قبل حصول‌ شرطه؛ وهذا ليس ببعيد، وبناءً عليه يكون لاجبار الحاكم وجه، ولكن بناءً على المختار من كون الوصيّة ايقاعا فلا مجال لشيء من هذه الاحكام.
(3) الفاضل: تاخير الاختيار بما هو لايوجب الضرر بوجه، بل الموجب على فرضه تاخير الردّ فيما اذا اختاره، وحينئذٍ فلا وجه لاجبار الحاكم.
(4) الخوئي: لا وجه له ولو قلنا باعتبار القبول في صحّة الوصيّة، اذ لا ضرر على الورثة في التاخير، غاية الامر انـّه يفوت عليهم الانتفاع على تقدير تاخير الردّ.
 مسالة 7: اذا مات الموصى‌له قبل القبول او الردّ، فالمشهور قيام وارثه مقامه1 في ذلک، فله القبول اذا لم‌يرجع الموصي عن وصيّته؛ من غير فرق بين كون موته في حياة الموصي او بعد موته، وبين علم الموصي بموته وعدمه. وقيل بالبطلان بموته قبل القبول، وقيل بالتفصيل بين ما اذا علم انّ غرض الموصي خصوص الموصى‌له فتبطل، وبين غيره فلورثته، والقول الاوّل2 وان كان على خلاف القاعدة3 مطلقا بناءً4 على اعتبار القبول في صحّتها، لانّ المفروض انّ الايجاب مختصّ بالموصى ‌له وكون قبول الوارث بمنزلة قبوله ممنوع، كما انّ دعوى انتقال حقّ القبول الى الوارث ايضا محلّ منع صغرىً وكبرىً، لمنع كونه حقّا5 ومنع كون كلّ حقّ منتقلا الى الوارث حتّى مثل ما نحن فيه من الحقّ الخاصّ به الّذي لايصدق كونه من تركته، وعلى ماقوّينا من عدم اعتبار القبول فيها، بل كون الردّ مانعا ايضا، يكون الحكم على خلاف القاعدة في خصوص صورة موته قبل موت الموصى ‌له، لعدم ملكيّته في حياة الموصي؛ لكنّ الاقوى مع ذلک هو اطلاق الصحّة، كما هو المشهور، وذلک لصحيحة محمّد بن قيس الصريحة في ذلک حتّى في صورة موته في حياة الموصي المؤيّدة بخبر الساباطيّ وصحيح المثنّى، ولايعارضها صحيحتا محمّد بن مسلم ومنصور6 بن حازم بعد اعراض المشهور عنهما وامكان حملهما7 على محامل، منها التقيّة، لانّ المعروف بينهم عدم الصحّة؛ نعم، يمكن دعوى انصراف8 الصحيحة عمّا اذا علم كون غرض الموصي خصوص شخص الموصى ‌له على وجه التقييد، بل ربّما يقال: انّ محلّ الخلاف غير هذه الصورة، لكنّ الانصراف ممنوع9. وعلى فرضه يختصّ الاشكال بما اذا كان موته قبل موت الموصي، والّا فبناءً على عدم اعتبار القبول بموت الموصي صار مالكا بعد فرض عدم ردّه، فينتقل الى ورثته.
 (1) المكارم: وهو الاقوى، لما ذكره قدّس سرُّه وان كانت المسالة مخالفة للقواعد في خصوص صورة موت الموصى‌له قبل الموصي، لانّه تبطل الوصيّة حينئذٍ على القاعدة؛ وتخصيص القاعده بالنصّ الخاصّ المعتبر غير نادر في طيات كتب الفقه. وامّا قوله : لصحيحة محمّد بن قيس، الصريحة في ذلک المؤيّدة بخبر الساباطي وصحيح المثنّى (عباس بن عامر) ففيه اوّلا انّه لاوجه لقوله : فانّ الصحيحة مختصّة بهذا المورد لايشمل غيره؛ هذا مضافا الى انّ روايتي الساباطي والمثنّى ظاهرتان او صريحتان في موت الموصى‌له بعد الموصي، فلاتشملان صورة موت الموصى ‌له قبل الموصي، كما لايخفى على من راجعهما
(2) الفاضل: خبره محذوف يدلّ عليه الكلام.
(3) الامام الخميني: لايبعد ان يكون على وفقها بناءً على ما مرّ في حقيقة الوصيّة
(4) الفاضل: وامّا بناءً على عدم اعتباره في تحقّق الوصيّة، بل في تحقّق الملكيّة، فليس على خلاف القاعدة، لانّه قبل‌القبول يكون للموصى‌له حقّ ماليّ متعلّق بالموصى‌به كحقّ التحجير، ويرثه الوارث.
(5) الگلپايگاني: ويشهد لذلک عدم كونه قابلا للاسقاط، والالتزام بكونه قابلا للنقل بالارث دون الاسقاط في غاية الاشكال.
النوري: ولذا لايسقط بالاسقاط.
(6) النوري: ما رواه محمّد بن مسلم فقد رواه ابو بصير ايضا، وحينئذٍ فاللازم عدّهما صحيحتين لابي بصير ومحمّد بن مسلم؛ وامّا توصيف رواية منصور بن حازم بالصحّة فغير سديد، لوقوع عليّ بن الحسن بن فضّال الملقّب بالتيملي والتيمي والميثمي في سندها، و هو وان كان من اجلّة الفقهاء المحدّثين ولكنّه فطحيّ، فالسند موثّق.
(7) الفاضل: بل يمكن الجمع عرفا بينهما بحسب الدلالة، بحيث لاينافي الصحّة وقيام الوارث مقام الموصى‌له بوجه.
(8) الگلپايگاني: دعوى الانصراف ممنوعة؛ بل الغالب كون شخص الموصى‌له موردا لغرض الموصي؛ نعم، لو قيّد الوصيّة بحياة الموصى ‌له بان يقول : هذا لک بعد حياتي ان كنت حيّا بعد حياتي، فلاينتقل الى وارث الموصى‌له بموته في حياة ‌الموصي، لرواية عبد الرحمن ابن ابي عبدالله عن ابي عبدالله علیهِ السَّلام؛ وكذا لوقيّده بما يلازمه، كان يقول: ان فعلت كذا بعد موتي
(9) الفاضل: نعم، لو قيّد الوصيّة بحياة الموصى ‌له بعد موت الموصي او بما يلازمه، فاللازم البطلان في المقام، للرواية وللاعتبار.
النوري: الّا اذا كانت الوصيّة مقيّدة بحياة الموصى ‌له بعد موته، بان يقول مثلا : هذا لک ان كنت حيّا بعد موتي.
 بقي هنا امور :
احدها: هل الحكم يشمل ورثة الوارث1 ، كما اذا مات الموصى‌له قبل القبول ومات وارثه ايضا قبل القبول، فهل الوصيّة لوارث الوارث او لا؟ وجوه2؛ الشمول3 وعدمه، لكون الحكم على خلاف القاعدة، والابتناء على كون مدرک الحكم انتقال حقّ القبول فتشمل، وكونه الاخبار4 فلا5 .
 (1) المكارم: الاقوى هو الشمول، لاطلاق صحيحة محمّد بن قيس الّتي هي العمدة في المقام،و لا اقلّ من فهم الملاک عنها وانّ الحكم يدور مدار الوراثة لا انّه تعبّد خاصّ؛ والارث هنا وان لم‌يكن ارثا حقيقيّا، لعدم دخول المال في ملک الموصى‌له، الّا انّه بعد حكم الشارع بتحقّق عنوان الارث هنا يعمّ جميع طبقات الارث ووارث الوارث.
(2) الخوئي: اقواها الاوّل، بل لا وجه لغيره اذا كان موت الموصى‌له بعد موت الموصي، على ما مرّ من عدم اعتبار القبول.
الامام الخميني، النوري: اقواها الاوّل.
(3) الفاضل: وهو الاقوى على ما ذكرنا.
(4) الگلپايگاني: وهو الاقوى.
(5) المظاهري: الاظهر انّ الاخبار تدلّ على الشمول.
 الثاني: اذا قبل بعض الورثة وردّ بعضهم1، فهل تبطل2 او تصحّ ويرث الرادّ ايضا مقدار حصّته او تصحّ بمقدار حصّة القابل فقط او تصحّ وتمامه للقابل او التفصيل بين كون موته قبل موت الموصي فتبطل او بعده فتصحّ بالنسبة الى مقدار حصّة القابل؟ وجوه3.
 (1) المكارم: الاقوى صحّة الوصيّة في مقدار حصّة القابل فقط؛ وذلک لما عرفت في المسالة الخامسة، من انّ الوصيّة من قبيل تعدّد المطلوب، فتقبل التجزية، فتصحّ في سهم القابل وتبطل في سهم الرادّ؛ نعم، لو كان من باب وحدة المطلوب، تبطل في الجميع بلا اشكال،هذا كلّه بناءً على اعتبار القبول او مانعيّة الردّ في الوصيّة؛ امّا على المختار، من عدم اعتبار شيء من ذلک، فالامر واضح.
(2) الگلپايگاني: قد مرّ الاشكال في قبول الموصى‌له بعض الوصيّة، فضلا عن وارثه.
(3) الخوئي: اذا كان موت الموصي قبل موت الموصى‌له، فلا ريب في تعيّن الوجه الثاني على ما مرّ، وامّا اذا انعكس الامر فعلى القول باشتراط تملّک الوارث بعدم ردّه فالمتعيّن هو الثالث؛ وامّا على ما قوّيناه، من انـّه لا اثر للردّ فيتعيّن الوجه الثاني ايضا.
الامام الخميني، المظاهري: اقواها الثالث.
الفاضل: اقربها الصحّة في خصوص مقدار حصّة القابل.
النوري: اوجهها الثالث.
 الثالث: هل ينتقل الموصى‌به بقبول الوارث الى الميّت ثمّ اليه، او اليه ابتداءً من الموصي؟ وجهان؛ اوجههما1 الثاني2. وربما يبنى على كون القبول كاشفا او ناقلا، فعلى ‌الثاني الثاني وعلى‌ الاوّل ‌الاوّل؛ وفيه: انّه على ‌الثاني ايضا يمكن ان يقال بانتقاله الى ‌الميّت انا مّا ثمّ الى وارثه، بل على ‌الاوّل يمكن ان يقال بكشف قبوله عن الانتقال اليه من حين موت الموصي، لانّه كانّه هو القابل فيكون منتقلا اليه من الاوّل.
 (1) الامام الخميني: لكنّ القسمة بين الورثة على حسب قسمة المواريث.
(2) الخوئي: هذا فيما اذا مات الموصى‌له قبل الموصي؛ وامّا في عكسه فالمال ينتقل الى الوارثمن الموصى‌له، على ما مرّ.
الگلپايگاني: كما هو ظاهر الاخبار.
الفاضل: لكن لا على النحو الّذي يكون الموصى‌له غير دخيل اصلا، بل على النحو الّذي ذكرنا من‌ انتقال‌ الحقّ المتعلّق بالموصى‌به منه ‌اليه، وهوالوجه لصحّة قبوله ولكون التقسيم على حسب الارث.
المكارم: ولكن يقسم حسب سهام الارث؛ والدليل على ذلک كلّه ظهور صحيحة محمّد بن قيس، فانّ ظاهره انتقال المال الى الوارث ابتداءً، كما انّ جعل الحكم على عنوان الورثة شاهد على انّ التقسيم على نحو سهام الارث، والثمرة تظهر في اخذ الديون والوصايا منه، لوقلنا بانتقاله ابتداءً الى ملک الميّت ثمّ منه الى وارثه؛ هذا، ولكن اطلاق الرواية ينفي ذلک كلّه، وهو شاهد اخر على انتقال الوصيّة الى الوارث بلا واسطة.
النوري: فيما اذا مات الموصى‌له قبل الموصي؛ وامّا ان كان بعده وقلنا بعدم اعتبار القبول في الوصيّة، كما اخترناه، فلامناص من القول بانتقال الموصى ‌به الى الموصى ‌له ثمّ الى ورثته؛وعلى كلاالتقديرين فالظاهر كون القسمة بين الورثة على طبق قسمة المواريث.
 الرابع: هل المدار على الوارث حين موت الموصى‌له اذا كان قبل موت الموصي، او الوارث حين موت الموصي1 ، او البناء على كون القبول من الوارث موجبا للانتقال الى الميّت ثمّ اليه او كونه موجبا للانتقال اليه اوّلا من الموصي؟ فعلى الاوّل الاوّل، وعلى الثاني الثاني؟ وجوه2.
 (1) المكارم: الاقوى هو الثاني، لانّ ظاهر عنوان الوارث هو الوارث الحيّ حين انتقال المال اليه؛ والعجب من عدّة من الاعلام حيث اختاروا الوجه الاوّل، مع انّ اطلاق عنوان الوارث على الوارث الميّت غير مانوس في العرف قطعا؛ نعم، لو قلنا بالكشف وانّه بعد موت الموصي ينكشف انّ الموصى‌له كان مالكا له حال حياته، ورثه كلّ من كان حيّا عند موت الموصى ‌له؛ ولكن هذا المبنى مخالف للتحقيق؛ ومنه يظهر بطلان القول بالتفصيل ايضا.
(2) الگلپايگاني: لايبعد ان يكون الخبر ظاهرا في الثاني.
الامام الخميني، الخوئي، النوري: اوجهها الاوّل.
الفاضل: اقربها الاوّل، لظاهر الخبر.
المظاهري: والاقوى الاوّل، فانّه الظاهر من الاخبار.
 الخامس: اذا اوصى له بارض فمات قبل القبول، فهل ترث زوجته1 منها او  لا2؟ وجهان3 مبنيّان على الوجهين4 في المسالة المتقدّمة5؛ فعلى الانتقال الى الميّت ثمّ الى الوارث لاترث، وعلى الانتقال اليه اوّلا لا مانع من الانتقال اليها، لانّ المفروض انـّها لم‌تنتقل اليه ارثا من الزوج6، بل وصيّة7 من الموصي. كما انـّه يبنى على الوجهين8 اخراج الديون9 والوصايا10 من الموصى ‌به بعد قبول الوارث وعدمه؛ امّا اذا كانت بما يكون من الحبوة ففي اختصاص الولد الاكبر به بناءً على الانتقال11  الى الميّت اوّلا فمشكل12 ، لانصراف الادّلة عن مثل هذا.
 (1) المظاهري: الاقوى الاوّل، فبناءً عليه لاتخرج الديون والوصايا عنه ولايختصّ بالولد الاكبر اذا كان من الحبوة، مع انّ الحبوة لاتشمل مثل هذه الموارد اصلا.
(2) المكارم: الاحوط ان يصالح مع الزوجة؛ وذلک لاجمال الادلّة من هذه الجهة. وفي المسالة وجوه: احدها ما ذكره قدّس سرُّه في المتن؛ والثاني ان لاتكون الزوجة محرومة على كلّ تقدير، لانّ ملكيّة الموصى‌له ملكيّة تقديريّة مصحّحة لانتقال الملک الى الورثة، فلايترتّب عليه شيء سوى تصحيح الانتقال؛ والثالث ان تكون محرومة على كلّ تقدير، لانّ الملک وان انتقل اليها مستقلا، ولكن ظاهر اطلاق الادلّة انـّه يكون ارثا فياتي فيه كلّ ما ياتي في الارث، ومنه حرمان الزوجة عن الارض على المشهور؛ ولهذا لايُترک الاحتياط فيما ذكرنا.
(3) النوري: اذا دلّ الدليل على كونها على نحو الارث، كما ذكرناه، فلافرق بين الوجهين، فالزوجة محرومة على اىّ تقدير.
(4) الامام الخميني: الاقوى اخراجهما منه على الوجهين والمتولّي للقبول بالنسبة الى السهمين هو وصيّ الميّت او الحاكم، والاحوط ضمّ قبول الورثة اليه.
(5) الخوئي: وقد عرفت التفصيل فيها.
(6) الگلپايگاني: لكن لايبعد دعوى انصراف النصّ الى الانتقال الى وارث الموصى‌له بنحو الارث المعهود في الشرع، فالزوجة محرومة على الوجهين.
(7) الفاضل: بالنحو الّذي ذكرنا. ودعوى عدم البُعد في الحرمان على هذا التقدير ايضا، نظرا الى ظهور ادلّة الحرمان في الحرمان عن الحقوق الّتي لا فائدة لها الّا ملک الارض ايضا، ممنوعة، فانّ تلک الادلّة لاتشمل غير الارض بوجه، وعلى تقدير الشمول لاتبعد دعوى الانصراف عن مثل المقام.
(8) الفاضل: الظاهر تعيّن الاخراج على كلا الوجهين وكون المتولّي للقبول بالنسبة الى السهمين هو وليّ امر الميّت من الحاكم او الوصيّ لو كان في البين، والاحوط ضمّ قبول الوارث، واحوط منه امضاؤهم بعد قبولهم، خصوصا على الوجه الثاني من الوجهين.
(9) الگلپايگاني: الاحوط اخراج ‌الديون ‌منه بامضاء الورثة ‌بعد قبولهم‌ الوصيّة، لكنّ القاعدة تقتضي عدم وجوب القبول عليهم على تقدير كون جوازه حكما، وعلى تقدير القبول فالمسالة مبنيّة على‌ القولين كما في المتن، وعلى تقدير كون القبول حقّا لهم بالارث فلايبعد جواز الزام الدائن الورثة على القبول بناءً على انتقال الملک ابتداءً الى الميّت لتعلّق حقّهم على هذا الحقّ ايضا، وعلى القول بانتقال الملک اليهم ابتداءً فيمكن القول بجواز منع الدائن الوارث عن التملّک الّا بعد اداء الدين، لما مرّ من تعلّق حقّه بهذا الحقّ ايضا.
(10) الگلپايگاني: حكم الوصايا حكم الدين فيما تعلّق بمال الميّت؛ نعم، فيما يجب على الوصيّ العمل ‌به؛ وان لم‌يكن‌ للميّت مال وتوقّف العمل‌به على ‌القبول فيجب عليه ‌القبول والعمل به.
المكارم: الاقوى هنا عدم اخراج الديون والوصايا مطلقا؛ وذلک لانّ اطلاق النصّ (و هو صحيحة محمّد بن قيس) من هذه الجهة قويّ، فانّ ابتلاء كثير من الناس بامر الدين والوصيّة مستلزم لتقييد النصّ غالبا، وحيث اطلق الامام علیهِ السَّلام يعلم منه عدم اخراج الديون والوصايا هنا، فتفترق المسالة عن المسالة السابقة، لاسيّما وقد عرفت انّ الانتقال الى ورثة الموصى ‌له انّما يكون من الموصي، لا منه.
النوري: وفيه، كما تقدّم: انّ الدليل اذا دلّ على لزوم البناء على التسهيم في الميراث فاللازم على اىّ من الوجهين تقديم الدين والوصيّة على التسهيم.
(11) الفاضل: وبناءً على صدق الحبوة بمجرّد ذلک.
(12) النوري: الظاهر عدم الفرق بينه وبين ما سبق، ولكنّ الاشكال فيه من جهة اخرى ايضا و هي انّ الحَبوة تختصّ بما اعدّه الميّت لان يستعمله لنفسه وجعله مختصّا به، فلايشمل مالم‌يكن كذلک ولو كان مملوكا له ايضا.
  السادس: اذا كان الموصى‌به ممّن ينعتق على الموصى‌له، فان قلنا بالانتقال اليه اوّلا بعد قبول الوارث، فان قلنا به كشفا وكان موته بعد موت الموصي1 انعتق عليه وشارک الوارث ممّن في طبقته ويقدّم عليهم2 مع تقدّم طبقته، فالوارث يقوم مقامه في القبول ثمّ يسقط عن الوارثيّة لوجود من هو مقدّم عليه؛ وان كان موته قبل موت الموصي او قلنا بالنقل وانـّه حين قبول الوارث ينتقل اليه انامّا، فينعتق، لكن لايرث الّا اذا كان انعتاقه قبل قسمة الورثة، وذلک لانـّه على هذا التقدير انعتق بعد سبق سائر الورثة بالارث؛ نعم، لو انعتق قبل القسمة في صورة تعدّد الورثة، شاركهم3؛ وان قلنا بالانتقال الى الوارث من الموصي لا من الموصى له4 ،فلاينعتق عليه، لعدم ملكه، بل يكون للورثة، الّا اذا كان ممّن ينعتق عليهم او على بعضهم، فحينئذٍ ينعتق ولكن لايرث، الّا اذا كان ذلک مع تعدّد الورثة وقبل قسمتهم.
 (1) الخوئي: لا حاجة في هذا الفرض الى قبول الوارث على ما مرّ، فيحكم بانعتاق الموصى ‌بهمن الاوّل؛ وامّا اذا مات الموصي بعد الموصى‌له فلا وجه للانعتاق اصلا، لانّ الوارث حينئذٍ يتلقّى الموصى‌به من الموصي دون الموصى‌له.
(2) الامام الخميني: في غير الكشف الحقيقي، والّا فتلزم لغويّة اجازتهم، للكشف عن كونهم غير الورثة من اوّل الامر.
الگلپايگاني: ولايلزم من كاشفيّة القبول عدم كاشفيّته الّا على القول بالكشف الحكمي، لانّ الكاشف قبول الوارث لولا الوصيّة والمكشوف الوارثيّة بالوصيّة، من غير فرق بين الكشف الحقيقي او الحكمي.
الفاضل: من دون فرق بين الكشف الحقيقيّ والحكميّ.
(3) الگلپايگاني: مع اتّحاد الطبقة؛ ويقدّم عليهم مع تقدّم طبقته.
الفاضل: اذا كان في طبقتهم، والّا تفرّد.
(4) المظاهري: والاقوى هذا، وهو الظاهر من الروايات، كما قلنا انفا.
 السابع: لا فرق في قيام الوارث مقام الموصى‌له بين التمليكيّة والعهديّة1 .
   (1) المكارم: والمراد بالعهديّة هنا خصوص ما امر الموصي باعطاء مال للموصى‌له، لا كلّ وصيّة عهديّة؛ وامّا الدليل على عدم الفرق، فلالغاء الخصوصيّة عن التمليكيّة هنا بحسب متفاهم العرف؛ ورواية عمّار الساباطي (الحديث 3، من الباب 13 من احكام الوصايا) مؤيّدة للمراد.
النوري: الاقوى عدم قيامه مقامه في العهديّة.
 مسالة 8: اشتراط القبول ـ على القول به ـ مختصّ بالتمليكيّة كما عرفت، فلايعتبر1 في العهديّة2، ويختصّ بما اذا كان لشخص معيّن او اشخاص معيّنين؛ وامّا اذا كان للنوع او للجهات، كالوصيّة للفقراء والعلماء او للمساجد، فلايعتبر قبولهم3 او قبول الحاكم فيما للجهات وان احتمل4 ذلک، او قيل. ودعوى انّ الوصيّة لها ليست من التمليكيّة بل هي عهديّة5، والّا فلايصحّ تمليک النوع او الجهات، كماترى6. وقد عرفت سابقا قوّة عدم اعتبار القبول مطلقا، وانّما يكون الردّ مانعا7، وهو ايضا لايجري في مثل المذكورات، فلاتبطل بردّ بعض الفقراء مثلا، بل اذا انحصر النوع في ذلک الوقت في شخص فردّ لاتبطل.
 (1) الگلپايگاني: الظاهر من العبارة ومن تنظيرها في المسالة الاولى بالعتق وفکّ الملک عدم اعتبار القبول في العهديّة مطلقا حتّى من الموصى‌ اليه، لكنّ الظاهر منهم الاجماع على عدم الفرق بين الوصيّتين في الحاجة الى القبول في التمليكيّة من الموصى ‌له وفي العهديّة من الموصى ‌اليه؛ نعم، يكفي في قبول الموصى ‌اليه القبول الفعلي؛ وامّا قبول الموصى ‌له في العهديّة اذا كانت وصيّة بالتمليک فلا اشكال في اعتباره، لكنّه غير مربوط بقبول الوصيّة.
الفاضل: اي قبول الموصى اليه؛ وامّا قبول الموصى‌له في الوصيّة العهديّة، كما اذا اوصى بان يعطى زيد مالا، فلا اشكال في اعتباره في تملّكه وان كان اصل الوصيّة عهديّا لايعتبر فيه قبول الموصى اليه.
(2) الامام الخميني: يعني قبول الموصى‌له في صحّة الوصيّة، وقد مرّ اعتباره مطلقا، وفي العهديّة لا وجه لاعتباره؛ وامّا لو عهد ان يعطي شيئا بشخص ففي تملّكه يعتبر القبول بلا اشكال.
المكارم: يعني لايعتبر قبول الموصى‌له لو اوصى في الوصيّة العهديّة باعطاء شيءٍ الاخر؛ ففي هذا المقام لايعتبر في صحّة الوصيّة قبول الموصى‌له، لانّها ليست تمليكا؛ نعم، للموصى ‌له قبوله وردّه ولايحصل الملكيّة له بدون القبول؛ والوجه فيه ظاهر.
النوري: كما مرّ في المسالة الاولى هذا في الموصى‌ اليه؛ وامّا في الموصى‌ له في العهديّة، كان يوصى الى زيد ان يهب داره مثلا لعمرو، فقبول عمرو وان كان معتبرا في صحّة العقد الموصى ‌به، ولكنّه لايعتبر في صحّة الوصيّة، فاذا لم‌يقبل تصير الوصيّة متعذّر المصرف فيصرف في وجوه البرّ مع تحرّي الاقرب فالاقرب.
(3) المكارم: وهذا استثنائان من شرطيّة القبول، اي تختصّ شرطيّة القبول في الوصيّة التمليكيّة بما اذا كان لشخص معيّن؛ ولكنّ الانصاف انّ هذا من الشواهد الظاهرة، ولا اقلّ من المؤيّدات القويّة لكون الوصيّة من الايقاعات مطلقا، والّا فكيف يمكن ان يكونعنوان واحد كالوصيّة تارةً من العقود واخرى من الايقاعات؟ وذلک باختلاف المتعلّقات.
(4) الامام الخميني: احتمال اعتبار قبول الفقراء او العلماء بما انّهم من طبقات الجهات بعيد غايته، لكن احتمال اعتبار قبول الحاكم ليس بذلک البعد وان كان الاقرب عدمه، كما انّ بطلانها بردّ الحاكم فيما تقتضي مصلحة سياسيّة او كان في قبولها مفسدة كذلک قريب.
(5) الگلپايگاني: ولايبعد ذلک وان قلنا بمالكيّة الجهة او النوع.
(6) الفاضل: كما انّ دعوى كونها قسما ثالثا مسمّى بالوصيّة التخصيصيّة، لامتناع تمليک النوع والجهة وعدم كونها عهديّة ايضا كذلک.
(7) المكارم: قد مرّ انّ الردّ ايضا ليس بمانع، لظهور روايات الباب في هذا المعنى؛ نعم،للموصى ‌له الاعراض عنه، فيخرج عن ملكه بهذا؛ كما هو كذلک في سائر الاملاک.
 مسالة 9: الاقوى في تحقّق الوصيّة كفاية كلّ ما دلّ عليها من الالفاظ، ولايعتبر فيه لفظ خاصّ، بل يكفي كلّ فعل دالّ عليها حتّى الاشارة والكتابة ولو في حال الاختيار1 اذا كانت صريحة في الدلالة، بل او ظاهرة، فانّ ظاهر الافعال معتبر كظاهر الاقوال. فما يظهر من جماعة اختصاص كفاية الاشارة والكتابة بحال الضرورة لا وجه له، بل يكفي وجود مكتوب منه بخطّه ومهره اذا علم كونه انّما كتبه بعنوان الوصيّة؛ ويمكن ان يستدلّ عليه2 بقوله  علیهِ السَّلام: «لاينبغي لامرئ مسلم ان يبيت ليلة الّا ووصيّته تحت راسه»، بل يدلّ عليه ما رواه الصدوق عن ابراهيم بن محمّد الهمداني: قال: كتبت اليه: كتب رجل كتابا بخطّه ولم‌يقل لورثته: هذه وصيّتي ولم‌يقل: انّي قد اوصيت، الّا انّه كتب كتابا فيه ما اراد ان يوصي به، هل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطّه ولم‌يامرهم بذلک؟ فكتب: «ان كان له ولد ينفذون كلّ شيء يجدون في كتاب ابيهم في وجه البرّ وغيره».
 (1) الگلپايگاني: الاحوط الاقتصار عليهما بحال الضرورة.المكارم: امّا الاشارة، ففي كفايتها في حال الاختيار اشكال ظاهر؛ وامّا الكتابة، فالاقوى كفايتها في جميع العقود والايقاعات اذا كانت بعنوان الانشاء؛ والدليل عليه شمول اطلاقات ادلّة صحّة العقود والايقاعات لها، بل المعروف في زماننا كون الكتابة اقوى واظهر من الالفاظ في مقام الانشاء، بل لايعتمدون في الامور المهمّة الّا على امضاء اسناد من طريق الكتابة، ولايعتمدون على مجرّد الالفاظ فيها، فكيف لايعتمدون على الكتابة مع انّ العقد امر عرفيّ عقلائي يتّخذ منهم، وليس من الاحكام الّذي يؤخذ من الشارع المقدّس؛ ولعلّ ما حكي عن المشهور في عدم الاكتفاء بالكتابة في انشاء العقود والايقاعات، كان مختصّا باعصار لايتداول فيها الانشاء بالكتابة؛ ولكنّ الانصاف انّ الوصيّة مستثناة من هذه الجهة حتّى في الاعصار القديمة، فانّ الوصايا حيث كانت متعلّقة بامور مستقبلة، كان انشاؤها غالبا بالكتابة؛ وما قد يقال من انّهم كانوا يكتبون ثمّ ينشرون بالالفاظ على طبقها او بالعكس، دعوى بلا دليل، بل يظهر من الروايات الكثيرة المرويّة من طرق الخاصّة والعامّة انّ كتابة الوصيّة كانت متداولة من اقدم الاعصار الاسلاميّة وكانت حجّة لاثباتها (فراجع سنن البيهقي، ج 6، ص 271، من كتاب الوصايا؛ فقد روي فيه روايات عديدة من صحاحهم عنه صلّی الله علیهِ واله في ذلک، في انّ المسلم اذا بات تكون وصيّته مكتوبة عنده، او ما يقرب من هذا. وراجع الوسائل، ج 13، كتاب الوصايا، الباب 1، الحديث 5 و7 والباب 48، الحديث 1 و2، والمستدرک، كتاب الوصايا، الباب 1؛ وضعف اسنادها لايضرّ بعد تضافرها وتكاثرها) بل يظهر من حديث القرطاس والقلم، المشهور عن النبيّ صلّی الله علیهِ واله كفاية الكتابة حتّى في الوصيّة بامر الخلافة، بل كونها اظهر واقوى من اللفظ؛ ولذا انّهم منعوه  صلّی الله علیهِ واله من الكتابة، وبالجملة: لاينبغي الاشكال في الاكتفاء بالكتابة بقصد الانشاء مع التوقيع عليها في ابواب المعاملات والايقاعات كلّها وفي الوصيّة بالخصوص.
(2) النوري: كفاية الكتابة وان لم‌تختصّ بحال الضرورة على الاقوى، ولكنّ الاستدلال عليها بقوله صلّی الله علیهِ واله: «لاينبغي لامرئ مسلم ان يبيت ليلة الّا ووصيّته تحت راسه» لايخلو عن اشكال، لعدم كونه في مقام البيان من جهة حجيّة الكتابة.
 مسالة 10: يشترط في الموصي امور :
الاوّل: البلوغ، فلاتصحّ وصيّة غير البالغ؛ نعم، الاقوى وفاقا للمشهور صحّة وصيّة البالغ عشرا اذا كان عاقلا في وجوه المعروف للارحام او غيرهم1، لجملة من الاخبار المعتبرة، خلافا لابن ادريس وتبعه جماعة.
 (1) الخوئي: صحّة وصيّته للغرباء محلّ اشكال.
الفاضل: صحّة وصيّته للغرباء محلّ نظر بل منع، للرواية.
المكارم: بل يختصّ ذلک بالارحام ووجوه البرّ، لورود هذا القيد في صحيحة محمّد بن مسلم المقيّدة للاطلاقات، ولاسيّما انّ الغالب الوصيّة للارحام؛ وعدم وجود القائل به بين القدماء لايضرّنا بعد عدم اعتبار الاجماع المركّب في امثال هذه المسائل، ومنه يعلم انّ اللازم كون وصاياه عقلائيّة وفي حدود معقولة، لما ورد في جملة من روايات الباب.
 الثاني: العقل، فلاتصحّ وصيّة المجنون؛ نعم، تصحّ وصيّة الادواريّ منه اذا كانت في دور افاقته. وكذا لاتصحّ وصيّة السكران حال سكره. ولايعتبر استمرار العقل، فلو اوصى ثمّ جنّ لم‌تبطل، كما انّه لو اغمي عليه او سكر، لاتبطل وصيّته؛ فاعتبار العقل انّما هو حال انشاء الوصيّة.
الثالث: الاختيار.
الرابع: الرشد1، فلاتصحّ2 وصيّة السفيه3 وان كانت بالمعروف؛ سواء كانت قبل حجر الحاكم4 او بعده5؛ وامّا المفلس، فلا مانع6 من وصيّته وان كانت بعد حجر الحاكم، لعدم الضرر بها على الغرماء لتقدّم الدين على الوصيّة.
 (1) الخوئي: في اعتباره اشكال، والاحتياط لايُترک.
(2) الفاضل: محلّ اشكال، خصوصا اذا كانت بالمعروف وكان قبل حجر الحاكم، بل لاتبعد الصحّة في هذه الصورة.
(3) المكارم: والعمدة فيه عدم كون عقده وايقاعه معتبرا عند العقلاء اذا كان في الامور الماليّة، فلاتشمله ادلّة وجوب الوفاء بالعقود، لانصرافها اليه، فاذا لانحتاج الى ما يدلّ على التخصيص في ادلّة جواز الوصيّة، كما توهّمه غير واحد من الاعلام؛ وبعبارة اخرى: المقتضي للصحّة هنا مفقود ولانحتاج الى اثبات وجود المانع.
(4) الامام الخميني: الاقرب صحّتها قبل حجره، الّا اذا كان سفهه متّصلا بصغره.
(5) المكارم: الظاهر عدم حاجة السفيه الى حجر الحاكم، بعد ما عرفت من عدم اعتبار عقده عند العقلاء، فلاتشمله العمومات.
(6) الفاضل: غاية الامر انـّه لايترتّب على وصيّته اثر، الّا في مثل ما اذا خرج حال الموت عن التفليس.
 الخامس: الحرّيّة، فلاتصحّ وصيّة المملوک بناءً على عدم ملكه وان اجاز مولاه، بل وكذا بناءً على ما هو الاقوى1 من ملكه، لعموم ادلّة الحجر وقوله علیهِ السَّلام: «لاوصيّة لمملوک» بناءً على ارادة نفي وصيّته لغيره، لا نفي الوصيّة له؛ نعم، لو اجاز مولاه، صحّ على البناء المذكور. ولو اوصى بماله ثمّ انعتق وكان المال باقيا في يده، صحّت2 على اشكال3؛ نعم، لو علّقها على الحرّيّة، فالاقوى صحّتها4 ولايضرّ التعليق المفروض، كما لايضرّ اذا قال: هذا لزيد ان متّ في سفري. ولواوصى بدفنه5 في مكان خاصّ لايحتاج الى صرف مال، فالاقوى الصحّة6، وكذا ما كان من هذا القبيل.
 (1) الامام الخميني: ملكه محلّ اشكال.
(2) الگلپايگاني: مشكل وان علّقها على الحريّة.
(3) الامام الخميني: بل الصحّة ممنوعة.
الخوئي: الاشكال قويّ فيه وفيما بعده؛ نعم،اذا اجازها بعد العتق صحّت وان لم‌يجزها المولى.
الفاضل: قويّ، وكذا فيما بعده.
(4) الامام الخميني: لاتخلو من تامّل.
(5) الامام الخميني: محلّ تامّل فيه وفيما كان من هذا القبيل.
(6) الگلپايگاني: والاحوط ان تكون باذنه او اجازته للوصيّة او للعمل بها.
الفاضل: مشكل.
 السادس: ان لايكون قاتل نفسه، بان اوصى بعد ما احدث في نفسه1 مايوجب هلاكه من جرح او شرب سمّ او نحو ذلک، فانّه لاتصحّ وصيّته على المشهور المدّعى ‌عليه الاجماع، للنصّ الصحيح الصريح، خلافا لابن ادريس وتبعه بعض. والقدر المنصرف اليه الاطلاق الوصيّة بالمال، وامّا الوصيّة بما يتعلّق بالتجهيز ونحوه ممّا لا تعلّق له بالمال فالظاهر صحّتها2 ؛ كما انّ الحكم مختصّ بما اذا كان فعل ذلک عمدا، لا سهوا او خطا، وبرجاء ان يموت لا لغرض اخر، وعلى وجه العصيان لا مثل الجهاد في سبيل اللّه، وبما لو مات من ذلک. وامّا اذا عوفي3 ثمّ اوصى، صحّت وصيّته بلا اشكال، وهل تصحّ وصيّته قبل المعافاة؟4 اشكال5. ولايلحق التنجيز بالوصيّة. هذا، ولو اوصى قبل ان يحدث في نفسه ذلک ثمّ احدث، صحّت وصيّته وان كان حين الوصيّة بانيا على ان يحدث ذلک بعدها، للصحيح المتقدّم، مضافا الى العمومات.
 (1) المكارم: لاينبغي الشکّ في انّ مقتضى العمومات صحّة الوصيّة في هذا الحال وان ايقنب الموت وكان حياته غير مستقرّة، بل كثير من الوصايا لو لم‌نقل اكثرها وقعت في حالظهور امارات الموت، مع بقاء العقل والرشد؛ كما يظهر من الوصيّة المعروفة عن النبيّ صلّی الله علیهِ واله وانّه وان منع منه الجبّارون، وكذا وصايا امير المؤمنين علیهِ السَّلام بعد ما ضربه ابن ملجم، ووصيّة الحسن علیهِ السَّلام بعد ان صار مسموما، وغير ذلک من وصايا الائمّة: والعلماءـ قدّس سرّهم ـ وغيرهم، لكن تخصّص في القاتل لنفسه، للنصّ الصحيح الصريح مع فتوى المشهور به، فاذا جرح نفسه ثمّ اوصى لاتقبل وصيّته؛ وفتوى ابن ادريس انّما تصحّ على مبناه، لا على المباني المعروفة في اصول الفقه من حجيّة خبر الواحد
(2) الگلپايگاني: بل مشكل.
(3) الفاضل: او اوصى ثمّ عوفي، ولا وجه للاشكال فيه.
(4) المكارم: لا اشكال في صحّته، لانّ النصّ ظاهر او صريح في فرض الموت بذاک الجرح اوشبهه، لا ما اذا لم‌يمت به، بل عوفي؛ الّا اذا قيّد وصيّته بفرض موته بذاک السبب، اي الجرح لنفسه وشبهه.
(5) الگلپايگاني: الظاهر انـّه لا اشكال فيها اذا اوصى ثمّ عوفي.
النوري: والاقوى الصحّة.
المظاهري: والاقوى النفوذ.
 مسالة 11: يصحّ لكلّ من الاب والجدّ الوصيّة بالولاية على الاطفال1 مع فقد الاخر، ولاتصحّ مع وجوده2، كما لايصحّ ذلک لغيرهما حتّى الحاكم الشرعي، فانّه بعد فقدهما له الولاية عليهم مادام حيّا، وليس له ان يوصي بها لغيره بعد موته، فيرجع الامر بعد موته الى الحاكم الاخر، فحاله حال كلّ من الاب والجدّ3 مع وجود الاخر. ولا ولاية في ذلک للامّ، خلافا لابن الجنيد، حيث جعل لها بعد الاب اذا كانت رشيدة. وعلى ما ذكرنا، فلو اوصى للاطفال واحد من ارحامهم او غيرهم بمال وجعل امره الى غير الاب والجدّ وغير الحاكم، لم‌يصحّ4، بل يكون للاب والجدّ مع وجود احدهما وللحاكم مع فقدهما؛ نعم، لو اوصى لهم على ان يبقى بيد الوصيّ ثمّ يملّكه لهم بعد بلوغهم5 او على ان يصرفه عليهم6 من غير ان يملّكهم، يمكن ان يقال7 بصحّته8 وعدم رجوع امره الى الاب والجدّ او الحاكم.
 (1) المظاهري: صحّة الوصيّة بالولاية في الجملة لا اشكال فيها، وهذا هو الّذي اشتهر بالقيّم، الّا انّ تلک الولاية لاتكون مثل ولايتهما، فلايجوز له ان يزوّج الاطفال الّا فضولا ولايشترط اذنه للبكر، وهكذا من الاحكام المختصّة بالاب والجدّ.
(2) المكارم: فيه اشكال قويّ؛ فانّه لا دليل على منع احدهما من الوصيّة بعد ثبوت ولايته وبعد اطلاق ادلّة صحّة الوصيّة، ولا مزاحمة بين ولاية الوصيّ وولاية الوليّ الاخر، كما انّه لا مزاحمة بين ولاية الاب والجدّ، فاذا اقدم احدهما اعني الوصيّ والوليّ الاخر على امر، صحّ اقدامه؛ واذا اقدما معا مختلفين بطلا، او يقدّم تصرّف الوليّ الاصيل، لرجحانه؛ وعلى كلّ حال، لم‌نجد دليلا عامّا ولا خاصّا يمنع الاولياء عن الوصيّة بالنسبة الى الصغار والولاية عليهم.
(3) المكارم: اصل الحكم صحيح؛ ولكن قياس الحاكمين على الاب والجدّ قياس مع الفارق، فانّ الحاكم ليس له الولاية بالنسبة الى ما بعد وفاته، لا لوجود الحاكم الاخر، بل لعدم اقتضاء حكومته اكثر من ذلک، حيث انّ ادلّة الوصيّة لاتشمله من هذه الجهة؛ وبعبارة اخرى : عدم جواز الوصيّة في الحاكم لعدم وجود المقتضي، وفي الاب والجدّ لوجود المانع (لو قلنا به).
(4) المكارم: يعني لم‌يصحّ جعل الولاية لغير الاب والجدّ؛ وامّا الوصيّة بالمال، فهي صحيحة، كما صرّح بذلک في الحدائق.
(5) الگلپايگاني: هذا لا اشكال فيه وغير مربوط بالوصيّة على الاطفال؛ وامّا الوصيّة بالصرف عليهم قبل البلوغ من دون المراجعة الى الوليّ الشرعيّ فلايخلو من اشكال.
(6) النوري: لايخلو عن اشكال، بل عدم الصحّة بدون اذن احدهما قريب.
(7) الامام الخميني: لا اشكال في صحّته في الصورتين.
(8) المكارم: لايخلو عن اشكال، لانّ جواز تصرّف الاجنبي في امر الصغير حتّى يصرف مالا في اموره ولو من اموال نفسه او ثالث، غير ثابت، الّا في اشياء طفيفة جرت السيرة عليها، مثل سقيه اذا كان عطشانا ممّا يعلم عادةً برضى الوليّ به.
المظاهري: بل الصحّة بلا اشكال. 

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

ویژه نامه ماه مبارک رمضان




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -