انهار
انهار
مطالب خواندنی

فصل في احكام الشركة

بزرگ نمایی کوچک نمایی

وهي عبارة عن كون شيء واحد لاثنين او ازيد، ملكا او حقّا. وهي امّا «واقعيّة قهريّة»، كما في المال او الحقّ الموروث؛ وامّا «واقعيّة اختياريّة» من غير استناد الى عقد، كما اذا احيا شخصان ارضا مواتا بالاشتراک او حفرا بئرا او اغترفا ماءً او اقتلعا شجرا؛ وامّا «ظاهريّة قهريّة1 »، كما اذا امتزج مالهما من دون اختيارهما ولو بفعل اجنبيّ، بحيث لايتميّز احدهما2 من الاخر، سواء كانا من  جنس واحد كمزج حنطة بحنطة او جنسين كمزج دقيق الحنطة بدقيق الشعير او دهن اللوز بدهن الجوز او الخلّ بالدبس؛ وامّا «ظاهريّة اختياريّة»، كما اذا مزجا باختيارهما لابقصد الشركة، فانّ مال كلّ منهما في الواقع ممتاز عن الاخر3، ولذا لو فرض تمييزهما اختصّ كلّ منهما بماله، وامّا الاختلاط مع التميّز فلايوجب الشركة ولو ظاهرا، اذ مع الاشتباه مرجعه الصلح القهري4 او القرعة؛ وامّا «واقعيّة مستندة الى عقد غير عقد الشركة»، كما اذا ملكا شيئا واحدا بالشراء او الصلح او الهبة او نحوها؛ وامّا «واقعيّة منشاة بتشريک احدهما الاخر في ماله»، كما اذا اشترى شيئا فطلب منه شخص ان يشركه فيه5، ويسمّى عندهم بالتشريک وهو صحيح، لجملة من الاخبار؛ وامّا «واقعيّة منشاة بتشريک كلّ6 منهما7 الاخر في ماله8»، ويسمّى هذا بالشركة العقديّة ومعدود من العقود.

ثمّ انّ الشركة قد تكون في عين وقد تكون في منفعة9 وقد تكون في حقّ؛ وبحسب الكيفيّة امّا بنحو الاشاعة وامّا بنحو الكليّ في المعيّن10 وقد تكون على وجه يكون كلّ من الشريكين او الشركاء مستقلا في التصرّف، كما في شركة الفقراء11 في الزكاة والسادة في الخمس والموقوف ‌عليهم في الاوقاف العامّة ونحوها.

 (1) الخوئي: لا معنى للشركة الظاهريّة، مع العلم بعدم الاشتراک واقعا. فالصحيح في موارد الامتزاج القهريّ او الاختياري انّ الشركة واقعيّة اذا كان الممتزجان يعدّان شيئا واحدا عرفا، والّا فلا شركة اصلا، كخلط الدراهم بمثلها.

الگلپايگاني: كون الشركة ظاهريّة فيما ذكر محلّ تامّل، بل لايبعد كونها واقعيّة، كما هو المرتكز في اذهان العرف مع عدم ردع معلوم.

المكارم: لا وجه لكون الشركة ظاهريّة في هذه الموارد (موارد المزج القهري) بعد بناء العرف والعقلاء على كونها واقعيّة، ولم‌يمنع عنه الشارع، وظاهر كلمات الاصحاب ايضا ذلک؛ وكذا الكلام اذا كان مزجهما باختيارهما ولم‌يقصد الشركة، فانّ المزج اذا لم‌يتميّز احدهما من الاخر سبب للشركة الواقعيّة العرفيّة؛ قصدا او لم‌يقصدا.

النوري: لاريب في تحقّق الشركة بمعنى اجتماع الحقوق او الاملاک على سبيل الاشاعة في القسمين الاوّلين ممّا ذكره من الاقسام، وهما الشركة الواقعيّة القهريّة كما في المال او الحقّ الموروث والشركة الواقعيّة الاختياريّة كما اذا احيا شخصان ارضا بالاشتراک. وامّا فيما اذا امتزج مالهما من دون اختيارهما او باختيارهما بحيث لايتميّز احدهما من الاخر وكانا منجنس واحد او جنسين، فهل يتحقّق بذلک الشركة بان تتبدّل ملكيّة كلّ منهما للجزء المعيّن في نفس الامر بالجزء المشاع في الواقع مطلقا او في الظاهر مطلقا، وتسمّى الثاني بالشركة الظاهريّة كما عليه المصنّف قدّس سرُّه، او يختصّ ذلک بما اذا كان المزج بقصد الشركة؛

وامّا اذا كان قهرا او اختيارا لابقصدها، تكون الشركة حكميّة كما في الجواهر، بمعنى جريان احكام الشركة حينئذٍ مع بقاء الملكيّة بمالها من تعلّقها بالجزء المعيّن الخارجي فينفس الامر وجوه؛ والّذي يقتضيه الرجوع الى الطريقة العقلائيّة انّ الامتزاج بين المالكين الموجب لارتفاع التميّز بينهما يوجب الشركة الحقيقيّة، وهذه الطريقة ممضاة عند الشارع الاقدس ايضا على ما يظهر من تسالم فقهائنا عليه، ففي المسالک انـّه لاخلاف فيه، وعن التذكرة اجماع فقهائنا عليه، ولكنّ المتيقّن من ذلک ما اذا كانا متّحدين جنسا ووصفا بحيث يعدّان شيئا واحدا عرفا؛ وامّا في الامتزاج بين الجنسين، سواء انتفي التميّز مثل خلط الادهان ام كان في البين تميّز مثل خلط الحنطة بالشعير او خلط الحنطة الحمراء بالصفراء، فلادليل على الشركة الحقيقيّة بمعنى تبدّل الملكيّة حقيقةً، والاصل يقتضي العدم. وحينئذٍ هل تكون الشركة حكميّة بمعنى عدم جواز التصرّف لاحد المالكين بدون اذن الاخر وجواز المطالبة بالقسمة من كلّ منهما وكون العوض لو حصل مشتركا بين المالكين او تكون من باب اشتباه المال بالمال ويكون المرجع الصلح القهريّ او القرعة على ما ياتي؟ والظاهر هو الثاني؛ وامّا الشركة الواقعيّة المستندة الى عقد، سواء كان هو عقد الشركة كما اذا شرّک احد الاخر في ماله بان قال : شرّكتک في مالي هذا بكذا وقبله الاخر او قال كلّ منهما للاخر : شرّكتک في مالي او قال احدهما للاخر : شرّكتک في مالي بالتشريک في مالک و قبله الاخر، او غير عقد الشركة كما اذا ملكا شيئا واحدا بالشراء او الصلح ونحوهما،فشركة حقيقيّة لابحث فيها.

(2) الامام الخميني: ميزان الشركة الواقعيّة في مثل الامتزاج هو رفع الامتياز واقعا بحسب نظر العرف وان لم‌يكن كذلک عقلا، ففي مثل مزج المايعين المتماثلين تكون واقعيّة، وكذا في غير المتماثلين غالبا، وفي مثل مزج الحبّات الصغيرة كالخشخاش والسمسم لايبعد ظاهريّتها اذا كانا متجانسين، وعدم الشركة في غيرهما، وفي الجامدات الناعمة كالدقيقمحلّ تامّل لايبعد ظاهريّتها، والاحوط التخلّص بمثل الصلح في خلط الجوز بالجوز واللوز باللوز وفي مثل الدراهم والدنانير المتماثلات.

الفاضل: ان كان عدم التميّز بنحو لايرى العرف وجوده واقعا فالشركة واقعيّة، كما في امتزاج المايعين المتماثلين، بل غير المتماثلين كما في امتزاج الماء مع الجلّاب، والّا فلا معنى للشركة الظاهريّة، بل اللازم الرجوع الى الصلح او القرعة كما في اختلاط الجوز بالجوز والدراهم والدنانير بمثلهما.

(3) المكارم: الامتياز الواقعيّ العقليّ غير مفيد بعد الوحدة عرفا؛ ولو حصل الامتياز عرفا بعد ذلک لسبب من الاسباب، امكن الحكم ببطلان الشركة قهرا بعد حصولها.

(4) المكارم: الصلح القهريّ لا محصّل له؛ نعم، لهما الصلح اختيارا او الاكتفاء بالقرعة.

(5) المكارم: ولعلّه داخل في عنوان البيع او المصالحة او شبه ذلک، فيبيعه نصف المال بنصف ثمنه او يصالحه كذلک.

(6) الفاضل: ظاهره انّ مجرّد انشاء التشريک يوجب تحقّق الشركة الحقيقيّة، وهي كون شيء واحد لاثنين او ازيد، مع انّ تحقّقها بدون الخلط والامتزاج محلّ تامّل بل منع، كما سياتي، ومع حصول الاختلاط لا حاجة الى الانشاء، وعليه فالشركة العقديّة في مقابل سائر انواع الشركة غير ثابتة، الّا ان يكون اثرها مجرّد الاباحة والاذن في التصرّف، كما يؤمي اليه ما سياتي من كون الفسخ مؤثّرا في ارتفاع الاذن والاباحة فقط.

(7) الگلپايگاني: الظاهر انّ المنشا بعقد الشركة هو التعهّد والالتزام باثارها المباينة لاثار المضاربة والاجارة والوكالة؛ وامّا الاباحة فمبنيّة على استفادتها من تلک المعاهدة، فمن عدّها من اثارها لايحتاج الى الاذن في التصرّف بعد، ومن لايعدّها منها فيحتاج الى ذلک وامّا الاشتراک في المالين فهو مسبّب عن خلطهما بلا تميّز وليس من اثار العقد

(8) المكارم: الاقوى انّ الشركة بنفسها من العقود العرفيّة، وبعد اجراء صيغتها لفظا او المعاطاة تحصل الشركة في الاموال والمنافع المكتسبة منها؛ فهذا العقد بنفسه يوجب تشريک كلّ منهما في مال الاخر من دون حاجة الى المزج وان كان ظاهر كلماتهم اعتباره؛وليت شعري ما فائدة العقد مع هذا الشرط؟ فانّ المزج بنفسها سبب للشركة من دون حاجة الى عقد؛ وقد اضطربت كلماتهم في المقام، فراجع الجواهر، تجد صدق ماذكرناه. وامّا اباحة التصرّف من كلّ من الشريكين، فهو امر اخر لاتستفاد من مجرّد عقد الشركة،بل تحتاج الى التصريح به بالخصوص.

(9) النوري: او في انتفاع، كما في العين المعارة بنحو الاشتراک.

(10) الامام الخميني: فيه اشكال.

(11) الامام الخميني: في كون الامثلة من قبيل ما ذكره اشكال، بل منع.

المظاهري: الامثلة كلّها ليست من هذا الباب.

 مسالة 1: لاتصحّ الشركة1  العقديّة الّا في الاموال بل الاعيان، فلاتصحّ في الديون2، فلو كان لكلّ منهما دين على شخص فاوقعا العقد على كون كلّ منهما بينهما، لم‌يصحّ؛ وكذا لاتصحّ في المنافع، بان كان لكلّ منهما دار مثلا واوقعا العقد على ان يكون منفعة كلّ منهما بينهما بالنصف مثلا؛ ولو ارادا ذلک صالح احدهما الاخر نصف منفعة داره بنصف منفعة دار الاخر او صالح نصف منفعة داره بدينار مثلا وصالحه الاخر نصف منفعة داره بذلک الدينار.

وكذا لاتصحّ شركة الاعمال، وتسمّى شركة الابدان ايضا3 ، وهي ان يوقعا العقد على ان يكون اجرة عمل كلّ منهما مشتركا بينهما، سواء اتّفق عملهما كالخياطة مثلا او كان على احدهما الخياطة والاخر النساجة، وسواء كان ذلک في عمل معيّن او في كلّ ما يعمل كلّ منهما؛ ولو ارادا الاشتراک في ذلک صالح احدهما الاخر نصف منفعته المعيّنة او منافعه الى مدّة كذا بنصف منفعة او منافع الاخر4  او صالحه نصف منفعته بعوض معيّن وصالحه الاخر ايضا نصف منفعته بذلک العوض.

و لاتصحّ ايضا شركة الوجوه5، وهي ان يشترک اثنان وجيهان لا مال لهما بعقد الشركة على ان يبتاع كلّ منهما في ذمّته الى اجل ويكون ما يبتاعه بينهما، فيبيعانه ويؤدّيان الثمن ويكون ما حصل من الربح بينهما؛ واذا ارادا ذلک على الوجه الصحيح، وكّل كلّ منهما الاخر في الشراء فاشترى لهما وفي ذمّتهما. و شركة المفاوضة ايضا باطلة، وهي ان يشترک اثنان او ازيد على ان يكون كلّ ما يحصل لاحدهما من ربح تجارة او زراعة او كسب اخر او ارث او وصيّة او نحو ذلک مشتركا بينهما، وكذا كلّ غرامة ترد على احدهما تكون عليهما.

فانحصرت الشركة العقديّة الصحيحة بالشركة في الاعيان المملوكة فعلا، وتسمّى بشركة العنان.

 (1) المظاهري: في جمیع الصور المذکورة ان کان اجماع علی الفساد فهو، والا امکن منعه عرفا و شرعا.

(2) الگلپایگاني: علی الاصحّ، لبعض ما ذکر من مستند المنع في غیرها کاستلزام اشتراک منفعة دین احدهما بینهما مع انّ عقد الشرکة في التجارة غیر مؤثّر في تملیک مال من احد الی غیره و لیس بمعاوضة مال بمال لاعینا و لامنفعة.

المکارم: فیه اشکال، لانّه اذا قلنا انّ عقد الشرکة بمنزلة تشریک کلّ منهما الاخر في ماله في مقابل تشریکه له مقدّمةً لاشتراکهما في المنافع، فهي في الحقیقة نوع معاوضة او مصالحة، بل للشرکة انواع کثیرة في عصرنا، ولکلّ منها مقتضاها واثارها وفق ما یشترط فیها، ولا باس بها اذا اجتمعت فیها الشرائط العامّة للعقود.

(4) المکارم: و العمدة فیه دعوی الاجماع متضافرا في کلماتهم من غیر نکیر، مضافا الی انّها موجبة للغرر غالبا.

(5) المکارم: لایخلو عن اشکال في غیر المعیّن، لاشتماله غالبا علی نوع من الغرر.

(6) الامام الخمیني: ما فسّرها به هو اشهر معانیها، علی ما حکي.

 

مسالة 2: لو استاجر اثنين لعمل واحد باجرة معلومة، صحّ1 وكانت الاجرة مقسّمة عليهما بنسبة عملهما، ولايضرّ الجهل بمقدار حصّة كلّ منهما حين العقد، لكفاية معلوميّة المجموع؛ ولايكون من شركة الاعمال الّتي تكون باطلة، بل من شركة الاموال، فهو كما لو استاجر كلا منهما لعمل واعطاهما شيئا واحدا بازاء اجرتهما. ولو اشتبه مقدار عمل كلّ منهما، فان احتمل التساوي حمل عليه2، لاصالة عدم زيادة عمل احدهما على الاخر3، وان علم4  زيادة احدهما على الاخر فيحتمل القرعة5 في المقدار الزائد، ويحتمل6  الصلح القهري7.

 (1) المكارم: اذا كان اعمالهما من نوع واحد او متقاربة؛ امّا اذا اختلفا اختلافا شديدا، لم‌يخل عن اشكال، كما اذا استاجر جماعة لبناء داره، احدهم بنّاء والاخر مهندس والثالث عامل والرابع نجّار، فهذه الشركة مشكلة جدّا، الّا اذا كانت اعمالهم معلومة وسهامهم في الاجرة معيّنة.

(2) الامام الخميني: الاحوط التصالح، وامّا اصله فغير اصيل.

الگلپايگاني: بل الاحوط التصالح، وامّا الاصل فكما يجري في عدم زيادة استحقاق كلّ منهما على الاخر يجري في عدم استحقاقهما بنحو التساوي ويسقط بالمعارضة.

الفاضل: والاحوط التصالح، ولا مجال لاصالة عدم الزيادة، لعدم جريانها ذاتا على بعض الوجوه وللمعارضة على البعض الاخر.

النوري: والاحوط الصلح؛ وامّا اصل عدم زيادة عمل احدهما على الاخر معارض باصالة عدم تساويهما في العمل.

(3) الخوئي: لا مجرى لها، لانـّها معارضة باصالة عدم تساويهما في العمل، فالاحوط الرجوع الى الصلح.

المكارم: بل الاحوط التصالح، لمعارضة اصالة عدم التساوي باصالة عدم الزيادة، لجريان الاصل في كلّ واحد منهما.

(4) الفاضل: ولم‌يعلم مستحقّ الزيادة.

(5) النوري: الاحوط التصالح ان امكن، والّا فالقرعة.

(6) الفاضل: والاحوط التصالح.

(7) الگلپايگاني: والاحوط التصالح والتراضي.

المكارم: الصلح القهريّ لا محصّل له هنا، كما عرفت؛ والاحوط التصالح اختيارا.

 مسالة 3: لو اقتلعا شجرة او اغترفا ماءً بانية واحدة او نصبا معا شبكة للصيد او احييا ارضا معا، فان ملّک كلّ منهما نصف منفعته بنصف منفعة الاخر اشتركا فيه بالتساوي، والّا فلكلّ منهما بنسبة عمله1 ولو بحسب القوّة والضعف، ولو اشتبه الحال فكالمسالة السابقة2 . وربما يحتمل التساوي3 مطلقا، لصدق اتّحاد فعلهما في السببيّة واندراجهما في قوله: «من حاز ملک4 »، وهو كماترى.

 (1) الگلپايگاني: بحسب الاستناد العرفي.

المكارم: من حيث الكمّ والكيف؛ فقد يكون عمل قليل ذو كيفيّة عالية تعادل عملا كثيرا ذا كيفيّة دانية.

النوري: على حسب الاستناد العرفي؛ فان كان العمل الصادر منهما مركّبا ذا اجزاء كالكتابة والخياطة، فلكلّ منهما بنسبة عمله، وان كان بسيطا مثل قلع الشجر فحيث انّ هذا الفعل الوجداني قد حصل بفعلهما يستند اليهما معا، فلكلّ واحدٍ النصف وان كان احدهما اقوى من الاخر.

(2) الامام الخميني: مرّ الاحتياط.

(3) الخوئي: لا يبعد ذلک.

النوري: وقد اختاره صاحب الجواهر قدّس سرُّه، وهو يتمّ فيالعمل المركّب لا البسيط، كما ذكرنا.

(4) الخوئي: هذه الجملة لم‌نعثر عليها في الروايات، بل الوارد فيها قوله  علیهِ السَّلام: «للعين ما رات ولليد ما اخذت».

 مسالة 4: يشترط ـ على ما هو ظاهر كلماتهم ـ في الشركة العقديّة مضافا الى الايجاب والقبول والبلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر لفلس او سفه، امتزاج المالين1 سابقا على العقد او لاحقا2  بحيث لايتميّز احدهما من الاخر، من النقود كانا او من العروض؛ بل اشترط جماعة اتّحادهما في الجنس والوصف، والاظهر عدم اعتباره، بل يكفي الامتزاج على وجه لايتميّز احدهما من الاخر، كما لو امتزج دقيق‌الحنطة بدقيق الشعير ونحوه اوامتزج نوع من‌ الحنطة بنوع ‌اخر3 ، بل‌لايبعد4 كفاية امتزاج الحنطة بالشعير5، وذلک للعمومات العامّة كقوله تعالى: (اوفوا بالعقود) وقوله علیهِ السَّلام: «المؤمنون عند شروطهم» وغيرهما، بل لولاظهور الاجماع على اعتبار الامتزاج امكن منعه مطلقا، عملا بالعمومات، ودعوى عدم كفايتها6 لاثبات ذلک كما ترى؛ لكنّ الاحوط7 مع ذلک ان يبيع كلّ منهما حصّة ممّا هو له بحصّة ممّا للاخر او يهبها كلّ منهما للاخر، او نحو ذلک في غير صورة الامتزاج الّذي هو المتيقّن. هذا، ويكفي في الايجاب والقبول كلّ ما دلّ على الشركة من قول او فعل.

 (1) الفاضل: قد مرّ الاشكال في الشركة العقديّة وكذا في الشركة الظاهريّة، وانّ الملاک في الشركة هو الامتزاج بنحو ما مرّ.

(2) المكارم: لا دليل على اعتبار الامتزاج مطلقا؛ وما استدلّ له من الاجماع لايخلو عن اشكال، لاحتمال كون الاجماع على الصحّة في هذا المورد والاستناد الى اصالة الفساد في غيره، كما يظهر من بعض كلماتهم وفيه ما لايخفى؛ بل العقد كما عرفت بنفسه يوجب الشركة، من غير حاجة الى الامتزاج.

(3) الامام الخميني: مع رفع الامتياز، ولايكفي امتزاج الحنطة بالشعير على الاحوط.

(4) النوري: وهي بعيدة.

(5) الگلپايگاني: كفاية امتزاج مثل الحنطة بالشعير مشكل.

(6) الگلپايگاني: وهو الاقوى، كما مرّ.

(7) الگلپايگاني: بل المتعيّن في غير صورة الامتزاج.

الامام الخميني، النوري: لايُترک.

 مسالة 5: يتساوى الشريكان في الربح والخسران مع تساوي المالين، ومع الزيادة فبنسبة الزيادة ربحا وخسرانا؛ سواء كان العمل من احدهما او منهما1 مع  التساوي فيه او الاختلاف، او من متبرّع او اجير، هذا مع الاطلاق؛ ولو شرطا في العقد زيادة لاحدهما، فان كان للعامل منهما او لمن عمله ازيد فلا اشكال ولاخلاف على الظاهر عندهم في صحّته2، امّا لو شرطا لغير العامل منهما او لغير من عمله ازيد، ففي صحّة الشرط والعقد وبطلانهما وصحّة العقد وبطلان الشرط فيكون كصورة الاطلاق اقوال؛ اقواها الاوّل3، وكذا لو شرطا كون الخسارة على احدهما ازيد، وذلک لعموم: «المؤمنون عند شروطهم». ودعوى انـّه مخالف لمقتضى العقد4، كماترى5؛ نعم، هو مخالف لمقتضى اطلاقه. والقول بانّ جعل الزيادة لاحدهما من غير ان يكون له عمل يكون في مقابلتها ليس تجارة، بل هو اكل بالباطل، كماترى باطل6. ودعوى انّ العمل بالشرط غير لازم لانـّه في عقد جائز، مدفوعة اوّلا بانـّه مشترک الورود، اذ لازمه عدم وجوب الوفاء به في صورة العمل او زيادته، وثانيا بانّ غاية الامر جواز فسخ العقد فيسقط وجوب الوفاء بالشرط والمفروض في صورة عدم الفسخ، فما لم‌يفسخ يجب الوفاء به، وليس معنى الفسخ حلّ العقد من الاوّل بل من حينه، فيجب الوفاء بمقتضاه مع الشرط الى ذلک الحين. هذا، ولو شرطا تمام الربح لاحدهما بطل7 العقد8، لانـّه خلاف مقتضاه؛ نعم، لو شرطا كون تمام الخسارة على احدهما فالظاهر صحّته9، لعدم كونه منافيا.

 (1) المكارم: هذا الحكم باطلاقه غير ثابت، الّا اذا كان المتعارف في الخارج الّذي يحمل عليه اطلاق العقد تقسيم الربح على نسبة المالين دائما؛ والظاهر انّه ليس كذلک، فلابدّ مع اختلافهما في الفعل من متابعة الشروط، وبدون الشرط يشكل الصحّة.

(2) النوري: لرجوعه الى اشتراط عقد المضاربة في ضمن عقد الشركة، وعقد الشركة انّما يقتضي الاشتراک في المالين؛ وامّا الربح الحاصل من المالين، فعقد الشركة اجنبيّ عنه وتساويهما فيه بالنسبة انّما ثبت بما دلّ على تبعيّة النماء للاصل، وحيث كانت هذه الدلالة بنحو الاقتضاء ففي كلّ مورد دلّ الدليل على خلافه كما في باب المضاربة والمزارعة والمساقاة وغيرها يؤخذ به.

(3) الخوئي: بل اقواها الثالث، وكذا الحال فيما بعده.

الگلپايگاني: بل لايبعد ان يكون الثالث هو الاقوى، الّا مع تقيّد الاذن بالشرط المذكور، فيكون الاقوى هو الثاني، وكذا شرط كون الخسارة على احدهما ازيد.

(4) الگلپايگاني: وهذا ليس ببعيد، لانـّه يرجع الى تفكيک لوازم الشركة عنها ولا منافاة بين ‌ذلک واختيار القول الثالث في الحاشية السابقة، لانّ ترتيب اثار الشركة غير متوقّف على صحّة عقدها حتّى يقال ببطلانه للشرط المخالف لمقتضاه، بل يكفيه الاذن في التجارة بنحو الشركة؛ نعم، مع تقيّد الاذن بذلک الشرط فالاقوى هو القول الثاني، كما مرّ.

(5) الخوئي: لكنّه من الشرط المخالف للسنّة، فانّ تملّک شخص ربح مال غيره بلا سبب شرعيّ مخالف لها، والشرط لايكون مشرّعا لحكم غير مشروع، وبذلک يظهر بطلان اشتراط كون تمام الربح او الخسارة من احدهما.

الفاضل: كما انّ دعوى كونه مخالفا للسنّة ايضا كذلک.

(6) المكارم: وذلک لانـّه قد يكون هناک دواعٍ عقلائيّة على جعل الزيادة لاحدهما، كما اذا كان شركة بعض الشركاء موجبا لاعتباره الشركة واعتماد الناس عليها لو جاهته بينهم، وكثيرا ما يكون هذا سببا لمزيد الربح؛ وبالجملة: الامور الاعتباريّة المجلّية للربح كثيرة لاتنحصر بالمال والعمل، فقد يكون هذا داعيا على زيادة سهم احدهما، فلايكون اكل اللمال بالباطل؛ ومنه يظهر الحال في اشتراط كون الخسارة على احدهما.

(7) الفاضل: الفرق بين هذه الصورة وبين الصورة السابقة غير واضح.

(8) النوري: والوجه في ذلک انّ هذا النوع من الشركة خارج عن مساق الدليل الدالّ على صحّته، اذ المقصود الاصلي من الشركة العقديّة هو الاسترباح لمالک المال، وحينئذٍ فشرط تمام الربح لاحدهما وحرمان الاخر بالكليّة مخالف لمقتضاه ولااقلّ من الشکّ في شمول الدليل له، والفرق بين تمام الربح وبعضه مع الالتفات الى ما ذكرناه واضح.

(9) النوري: والفرق بين الربح والخسارة انّ الخسارة ليست في مرتبة الاسترباح، فانّ الاسترباح هو المقصود الاصليّ والجهة الغالبة في الشركات الدائرة بين الناس، ولكنّ الخسارة تلحظ في المرتبة اللاحقة، لانـّها في رتبة المدافعة لا في رتبة الاقتضاء والجلب. والفرق بين الرتبتين واضح؛ فحينئذٍ فالدليل الدالّ على البطلان في صورة كون تمام الربحلاحدهما، على ما ذكرنا انفا، لايقتضي البطلان في صورة كون تمام الخسارة لاحدهما، والظاهر من كلام المصنّف قدس سرُّه ايضا التوجّه الى ذلک والاستدلال به، حيث علّل البطلان في الربح بانـّه خلاف مقتضى العقد وعلّل الصحّة في الخسارة بعدم كونه منافيا.

 مسالة 6: اذا اشترطا في ضمن العقد كون العمل من احدهما او منهما مع استقلال كلّ منهما او مع انضمامهما، فهو المتّبع ولايجوز التعدّي. وان اطلقا، لم‌يجز1 لواحد2 منهما التصرّف الّا باذن الاخر3؛ ومع الاذن بعد العقد او الاشتراط فيه، فان كان مقيدّا بنوع خاصّ من التجارة لم‌يجز التعدّي عنه، وكذا مع تعيين كيفيّة خاصّة، وان كان مطلقا فاللازم الاقتصار على المتعارف من حيث النوع والكيفيّة. ويكون حال الماذون حال العامل فيالمضاربة، فلايجوز4 البيع5 بالنسيئة6، بل ولا الشراء بها، ولايجوز السفر بالمال7، وان تعدّى عمّا عيّن له او عن المتعارف ضمن الخسارة والتلف8، ولكن يبقى الاذن9 بعد التعدّي ايضا، اذ لاينافي الضمان بقائه. والاحوط10 مع اطلاق الاذن ملاحظة المصلحة وان كان لايبعد كفاية عدم المفسدة11.

 (1) الگلپايگاني: قد مرّ انّ المنشا بذلک العقد هو التعهّد والالتزام بلوازم الشركة في التجارة بان يتّجرا معا في المال المعيّن الى زمان معيّن مع شرائط معيّنة من العامل والمعاملة ومكانها وكيفيّتها، فان كان العقد مشتملا لتعيين العامل فهو والّا فتحتاج المعاملة من كلّ منهما الى اذن جديد

(2) الفاضل: اذا كان التصرّف مفتقرا الى اذن جديد، فما الّذي يترتّب على عقد الشركة من الاثر.

(3) المكارم: الّا ان يكون له متعارف ينصرف اليه اطلاق العقد.

(4) الفاضل: الّا اذا كان متعارفا، وكذا فيما بعده.

(5) النوري: ان لم‌يكن متعارفا، وكذا الشراء والسفر.

(6) الامام الخميني: مع عدم التعارف، وكذا حال السفر؛ فالموارد مختلفة.

(7) المكارم: بل يجوز البيع والشراء نسيةً؛ وكذا السفر بالمال اذا كان متعارفا، كما هو كذلک في زماننا في كثير من الموارد، ولاسيّما في الامور الخطيرة.

(8) الخوئي: لو اجاز الشريک معاملة شريكه المتعدّي، فلا ضمان في الخسارة، والّا بطلت المعاملة في حصّته ويرجع بعين ماله او ببدله.

النوري: ثبوت الضمان في التلف لصيرورته حينئذٍ متعدّيا ومتلفا له فلا كلام فيه؛ وامّا مع الخسارة فيكون العقد فضوليّا، فان اجازه قبض الثمن وان ردّه يطالبه بعين ماله ان كان موجودا وببدله ان كان تالفا.

(9) الگلپايگاني: مع فرض كونه مطلقا.

الفاضل: الّا اذا كان مقيّدا بالعدم.

(10) الفاضل، النوري: لايُترک.

(11) المكارم: لايخلو عن اشكال، لانّ اساس الشركة على جلب المنفعة وملاحظة المصالح، لامجرّد عدم الضرر.

 مسالة 7: العامل امين، فلايضمن التلف ما لم‌يفرط او يتعدّى.

مسالة 8: عقد الشركة من العقود الجائزة1، فيجوز لكلّ من الشريكين فسخه2، لا بمعنى ان يكون الفسخ موجبا للانفساخ من الاوّل او من حينه بحيث تبطل3 الشركة4، اذ هي باقية ما لم‌تحصل القسمة، بل بمعنى جواز رجوع كلّ منهما عن الاذن في التصرّف الّذي بمنزلة عزل الوكيل عن الوكالة او بمعنى مطالبة القسمة. واذا رجع احدهما عن اذنه دون الاخر فيما لو كان كلّ منهما ماذونا، لم‌يجز التصرّف للاخر، ويبقى5 الجواز بالنسبة الى الاوّل. واذا رجع كلّ منهما عن اذنه لم‌يجز لواحد منهما، وبمطالبة القسمة يجب القبول على الاخر. واذا اوقعا الشركة على وجه يكون لاحدهما زيادة6 في الربح او نقصانا في الخسارة، يمكن الفسخ7، بمعنى ابطال هذا القرار، بحيث لو حصل بعده ربح او خسران كان بنسبة المالين على ما هو مقتضى اطلاق الشركة.

 (1) المكارم: لايبعد كونها من العقود اللازمة، فانّ ما ادّعوه من الاجماع على الجواز لعلّه بسبب اعتقادهم انّ احكام الشركة تترتّب على اجازة كلّ منهما للتصرّف؛ ولكن ان قلنا انّ الشركة عقد مستقلّ براسه، كما هو كذلک، فالحكم بكونها عقدا جائزا مشكل بعد اصالة اللزوم في العقود.

النوري: والتفصيل انّ الشركة الثابتة بعقد الشركة القائمة بالاذن من المالک يجوز لكلّ منهما فسخها، بمعنى رفع اليد عن اذنه وابطال القرار العقدي، ومن المعلوم انـّه بارتفاع الاذن ينتفي الاثر المترتّب عليه، فلو حصل بعده ربح او خسران كان بنسبة المالين لاعلى حسب ما كان ثبت بعقد الشركة؛ وامّا الشركة الثابتة بامتزاج المالين، سواء كانت اختياريّة او غير اختياريّة، فلا تنفسخ الّا بالقسمة، اذ بها فقط تتبدّل الملكيّة الاشتراكيّة بالملكيّة الاختصاصيّة، وما كانت مشتملة على الجهتين فلكلّ جهةٍ حكمها؛ والعبارة غير وافية بهذا التفصيل على الظاهر.

(2) المكارم: الشركة اذا كانت حاصلة من ناحية امتزاج المالين، فهي باقية ببقاء المزج ولامعنى لانفساخها لعدم كونها عقدا؛ وان كانت حاصلة بسبب العقد، كما مرّ سابقا، امكن فيها الفسخ من حينه.

(3) الامام الخميني: الظاهر بطلان عقد الشركة وبقاء الشركة الناشئة من الامتزاج، ففي مثل مزج اللوز باللوز والجوز بمثله والدراهم والدنانير بمثلهما ينفسخ العقد ويرجع كلّ مال الى صاحبه في تخلّص فيه بالتصالح كما قبل العقد لو حصل الامتزاج.

(4) الگلپايگاني: الشركة في المال ليست من اثار العقد حتّى تبطل بالانفساخ، بل هي من اثار المزج ولاترتفع الّا بالقسمة. وما جاء من قبل العقد من التعهّد بلوازم التجارة والاذنفي التصرّف فيرتفع بانفساخ العقد.

(5) الفاضل: كيف يجتمع الحكم بانّ الشركة من العقود وكون اثرها المرتفع بالفسخ هو الاذن، مع كون الفسخ مؤثّرا بالنسبة الى المفسوخ‌ عليه فقط، بحيث اذا رجع احدهما كان الاذن باقيا بالاضافة اليه.

(6) الخوئي: تقدّم بطلان هذا الشرط.

(7) الگلپايگاني: على القول بصحّة هذا الشرط واطلاق الاذن في المعاملة، وقد مرّ الاشكال في صحّة الشرط المذكور.

 مسالة 9: لو ذكرا في عقد الشركة اجلا، لايلزم1، فيجوز لكلّ منهما الرجوع قبل انقضائه، الّا ان يكون مشروطا في ضمن عقد لازم فيكون لازما2.

 (1) المكارم: الاحوط لولا الاقوى لزوم العمل بالاجل، وذلک لما عرفت انفا من كون الشركة عقدا مستقلا كسائر العقود وليست مجرّد اذن الطرفين في التصرّفات، كما توهّم؛ والاصل في العقد هو اللزوم الّا ما خرج بالدليل، ودعوى الاجماع على عدمه في مثل هذه المسالة غير مسموعة؛ مع وضوح ماخذه.

(2) الگلپايگاني: تكليفا لا وضعا.

الفاضل: باللزوم التكليفي.

النوري: من حيث التكليف لا الوضع.

 مسالة :10 لو ادّعى احدهما على الاخر الخيانة او التفريط في الحفظ، فانكر، عليه الحلف مع عدم البيّنة.

مسالة :11 اذا ادّعى العامل التلف، قبل قوله مع اليمين، لانّه امين.

مسالة :12 تبطل الشركة بالموت والجنون والاغماء1 والحجر بالفلس او السفه، بمعنى انـّه لايجوز للاخر التصرّف، وامّا اصل الشركة فهي باقية؛ نعم، يبطل2 ايضا ما قرّراه3 من زيادة احدهما4 في النماء بالنسبة الى ماله او نقصان الخسارة كذلک اذا تبيّن5 بطلان الشركة6، فالمعاملات الواقعة قبله محكومة بالصحّة7، ويكون الربح على نسبة المالين، لكفاية الاذن المفروض حصوله؛ نعم،لو كان مقيّدا بالصحّة تكون كلّها فضوليّا بالنسبة الى من يكون اذنه مقيّدا، ولكلّ منهما اجرة8 مثل عمله9 بالنسبة الى حصّة الاخر اذا كان العمل منهما، وان كان من احدهما فله اجرة مثل عمله.

 (1) المكارم: لا دليل على بطلان الشركة ولا غيرها من العقود بالاغماء، فانّه ليس من قسم الجنون عند اهل العرف، بل هو اشبه شيء بالنوم؛ فما اشتهر بينهم من جعله مناسباب بطلان العقود الاذنيّة في جميع المقامات، مشكل جدّا.

المظاهري: ان كان اجماع فهو، والّا فلا دليل عليه؛ وكذلک في الجنون الادواري، فيجوز له التصرّف في حال الصحّة لولا الاجماع، وكذلک بالنسبة الى الشروط.

(2) الامام الخميني: محلّ تامّل.

(3) الخوئي: تقدّم ان هذا الشرط في نفسه باطل ولو كان عقد الشركة صحيحا.

(4) الگلپايگاني: على فرض صحّته.

(5) الفاضل: والظاهر انّ الصحيح بحسب العبارة : «و اذا» بحيث تكون الواو للاستيناف، والمقصود تبيّن بطلان الشركة من راس.

(6) الگلپايگاني: اذا تبيّن بطلان عقد الشركة من حين وقوعه مع كون العاقد الشريک واجدا للشرائط، فالمعاملات الواقعة قبل تبيّن البطلان محكومة بالصحّة كما في المتن؛ والظاهر انّ المقصود من العبارة هو ذلک‌و ان كانت قاصرة.

(7) المكارم: بل المعاملات الواقعة بعده ايضا كذلک، اذا لم‌يعتن المتعاقدان بالفساد.

(8) الفاضل: لا وجه لثبوت اجرة المثل في الفضوليّ مع عدم جعل شيء في مقابل العمل كما هو المفروض.

(9) الگلپايگاني: لا وجه لاجرة المثل فيما وقع فضوليّا ولو بعد الاجازة، بل مطلقا فيما يكون متبرّعا به؛ نعم، فيما جعلا شيئا بازاء العمل ولم ‌يكن الاذن مقيّدا بالصحّة فله الاجرة المسمّـاة فيما اذا كان التراضي بها غير مقيّد واجرة المثل في المقيّد بالصحّة.

المكارم: انّما يستحقّ اجرة المثل اذا لم‌يكن متبرّعا بعمله، بان جعلا في مقابل العمل شيئا و مجرّد الدواعي غير كافية.

النوري: هذا راجع الى قوله قبل؛ نعم، وتثبت اجرة المثل اذا لم‌تكن زائدة عن الربح المقرّر بينهما، والّا فله مقدار الربح وذلک لاقدامه على اهدار الزائد وكذا الفرع الّذي بعده.

 مسالة :13 اذا اشترى احدهما متاعا وادّعى انـّه اشتراه لنفسه وادّعى الاخر انـّه اشتراه بالشركة، فمع عدم البيّنة، القول قوله مع اليمين، لانـّه اعرف بنيّته؛ كما انـّه كذلک لو ادّعى انـّه اشتراه بالشركة وقال الاخر انـّه اشتراه لنفسه، فانّه يقدّم قوله ايضا، لانـّه اعرف ولانـّه امين1.

 (1) المكارم: الّا ان يكون ظاهر حاله كون الاشتراء للشركة، كما اذا كان من طرق سائر مايشتري للشركة واعطى ثمنه من مالها، وان اشتراه في الذمّة فقبول قوله حينئذٍ مشكل والاحوط التصالح.  


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

ویژه نامه ماه مبارک رمضان




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -