انهار
انهار
مطالب خواندنی

فصل فيما يوجب الكفّارة

بزرگ نمایی کوچک نمایی

المفطرات المذكورة كما انـّها موجبة للقضاء، كذلک توجب الكفّارة1 اذا كانت معالعمدوالاختيارمنغيركرهولااجبار،منغيرفرقبينالجميع2 حتّىالارتماس3  والكذب على اللّه وعلى رسوله صلّی الله علیه واله، بل والحقنة والقيء4 على الاقوى5؛ نعم، الاقوى عدم وجوبها في النوم الثاني من الجنب بعد الانتباه، بل والثالث6 وان كان الاحوط فيها ايضا ذلک، خصوصا الثالث؛ ولا فرق ايضا في وجوبها بين العالم

والجاهل المقصّر والقاصر على الاحوط7 وان كان الاقوى عدم وجوبها على الجاهل8 خصوصا القاصر9 والمقصّر10 الغير الملتفت11 حين الافطار12؛ نعم،  اذا كان جاهلا بكون الشيء مفطرا مع علمه بحرمته، كما اذا لميعلم انّ الكذب على اللّه ورسوله  9من المفطرات فارتكبه حال الصوم، فالظاهر لحوقه13  بالعالم14 في وجوب الكفّارة15 .

 (1) الامام الخميني: على الاحوط في الكذب على اللّه ورسوله صلّی الله علیه واله والائمّة  : وفي الارتماس والحقنة، وعلى الاقوى في البقيّة، بل في الكذب عليهم لايخلو من قوّة؛ نعم، القيءلايوجبها على الاقوى.

(2) السيستاني: انّما تجب الكفّارة في صوم شهر رمضان بالافطار فيه بالاكل او الشرب اوالجماع او الاستمناء او البقاء على الجنابة متعمّدا، وفي قضائه بعد الزوال باحد الاربعة الاول. ولاتجب بالافطار فيهما بغير ذلک على الاظهر؛ نعم، تجب الكفّارة بالافطار في الصوم المنذور المعيّن مطلقا.

(3) الگلپايگاني: على القول بمفطريّته، وقد مرّ انـّه احوط.

المكارم: لايُترک الاحتياط في الارتماس؛ وامّا الكذب والغبار ما لميتبدّل طينا في الحلق، فقد عرفت عدم الدليل على كونهما مفطرا، فكيف بالكفّارة؟.

(4) اللنكراني: الاقوى في القيء عدم الوجوب. وفي الارتماس والحقنة، بل الكذب، الاحوط ثبوت الكفّارة؛ وفي غيرها ثابتة على الاقوى.

النوري: والاقوى فيه عدم الوجوب.

(5) الاراكي: بل علىالاحوط في الكذب والقيء وايصال الغبار والارتماس.

(6) اللنكراني: تقدّم انّ الكفّارة فيه مقتضى الاحتياط الوجوبيّ.

(7) اللنكراني، النوري: لايُترک في المقصّر.

(8) المكارم: قد عرفت انّ الجاهل اذا كان غير ملتفت الى الحكم، ظاهر الادلّة عدم بطلانصومه، فكيف بالكفّارة؟.

(9) الاراكي: الاقوى اختصاصه بهما.

(10) الامام الخميني: لايُترک الاحتياط فيه.

(11) الگلپايگاني: وفي الملتفت حين الافطار الاقوى الكفّارة.

(12) السيستاني: ولايُترک الاحتياط في حقّ الملتفت المتردّد في المفطريّة.

(13) الامام الخميني: بل الاحوط لحوقه؛ نعم، لو اعتقد انـّه حرام عليه من حيث الصوم وليس بمفطر فلايبعد اللحوق.

الاراكي: فيه اشكال.

اللنكراني: بل الاحوط، الّا فيما اذا علم بارتباطه بالصوم، فانّ الظاهر اللحوق.

المظاهري: علىالاحوط وان كان الاقوى عدم الالحاق.

(14) الگلپايگاني: فيه تامّل.

المكارم: فيه اشكال، ولكنّه احوط.

(15) السيستاني: فيه اشكال، بل منع.

 مسالة :1 تجب الكفّارة في اربعة اقسام من الصوم :

الاوّل: صوم شهر رمضان؛ وكفّارته مخيّرة بين العتق وصيام شهرين متتابعين واطعام ستّين مسكينا على الاقوى وان كان الاحوط الترتيب؛ فيختار العتق مع الامكان، ومع العجز عنه فالصيام، ومع العجز عنه فالاطعام. ويجب الجمع1 بين الخصال2 ان كان الافطار على محرّم كاكل المغصوب وشرب الخمر والجماع المحرّم ونحو ذلک.

 (1) الامام الخميني، اللنكراني، المكارم، النوري، المظاهري: على الاحوط.

الخوئي: على الاحوط؛ وبذلک يظهر الحال في الفروع الاتية.

السيستاني: لايجب وان كان احوط؛ ومنه يظهر الحال في التفريعات الاتية.

(2) التبريزي: على الاحوط.

 الثاني: صوم قضاء شهر رمضان اذا افطر بعد الزوال؛ وكفّارته اطعام عشرة1 مساكين، لكلّ مسكين مدّ2، فان لميتمكّن فصوم ثلاثة ايّام3، والاحوط اطعام  ستّين مسكينا4.

(1) المظاهري: على الاحوط

(2) المكارم: لميصرّح في مدرک الحكم وهو رواية بريد بوجوب مدّ لكلّ مسكين، بل مطلق التصدّق على عشرة مساكين؛ اللّهم الّا ان يقال بانصرافه الى ذلک، وليس ببعيد.

(3) الامام الخميني: متتابعات على الاحوط.

(4) الگلپايگاني: او ضمّ العتق او صيام شهرين على اطعام العشرة.

 الثالث: صوم النذر المعيّن؛ وكفّارته كفّارة افطار شهر رمضان.

الرابع: صوم الاعتكاف؛ وكفّارته مثل1 كفّارة شهر رمضان مخيّرة بين الخصال، ولكنّ الاحوط الترتيب المذكور؛ هذا، وكفّارة الاعتكاف مختصّة بالجماع، فلاتعمّ سائر المفطرات، والظاهر انـّها لاجل الاعتكاف2 لا للصوم3 ولذا تجب في الجماع ليلا ايضا. وامّا ماعدا ذلک من اقسام الصوم، فلا كفّارة في افطاره، واجبا كان كالنذر المطلق والكفّارة او مندوبا، فانّه لا كفّارة فيها وان افطر بعد الزوال.

 (1) المظاهري: على الاحوط وان كان الاقوى كفّارة ظهار.

(2) التبريزي: فيلزم الكفّارة الاخرى اذا كان في افطار صومه الكفّارة.

(3) الگلپايگاني: فيما اذا كان الصوم لاجل الاعتكاف؛ وامّا الواجب الاخر اذا اتّفق فيه الاعتكاف ففيه كفّارة زائدة على كفّارة الاعتكاف.

اللنكراني: اذا كان الصوم لاجل الاعتكاف، والّا فيترتّب عليه حكمه كالاعتكاف في شهر رمضان.

 مسالة 2: تتكرّر الكفّارة بتكرّر الموجب في يومين وازيد من صوم له كفّارة، ولاتتكرّر بتكرّره في يوم واحد في غير الجماع1 وان تخلّل التكفير بين الموجبين او اختلف جنس الموجب على الاقوى وان كان الاحوط التكرار مع احد الامرين، بل الاحوط التكرار مطلقا؛ وامّا الجماع، فالاحوط بل الاقوى2 تكريرها3 بتكرّره4.

 (1) الخوئي: يختصّ تكرّر الكفّارة بتكرّر الجماع بشهر رمضان، والظاهر تكرّر الكفّارة بتكرّر الاستمناء ايضا.

(2) الامام الخميني: بل الاقوى عدم تكرّرها، لكن لاينبغي ترک الاحتياط.

الگلپايگاني: في القوّة منع.

اللنكراني: الاقوائيّة ممنوعة.

النوري: في القوّة منع؛ نعم، هو احوط.

المظاهري: بل الاقوى عدم تكرّرها به.

(3) المكارم: لا دليل عليه يعتدّ به؛ نعم، يستحبّ فيه رعاية الاحتياط

(4) السيستاني: بل الاقوى عدم التكرار، ولكنّ الاحتياط فيه وفي الاستمناء في محلّه.

التبريزي: لا قوّة فيه، ولكنّه احوط.

 مسالة 3: لا فرق في الافطار بالمحرّم الموجب لكفّارة الجمع بين ان يكون الحرمة اصليّة كالزنا وشرب الخمر، او عارضيّة1 كالوطي حال الحيض او تناول2 مايضرّه3.

 (1) المكارم: على الاحوط.

المظاهري: على فرض وجوب الجمع فهو يختصّ بالحرمة الاصليّة.

(2) الامام الخميني: في هذا المثال ونظائره تامّل واشكال.

(3) اللنكراني: في المثال مناقشة، لانّ المحرّم على تقديره هو عنوان الاضرار لا الاكل.

السيستاني: لا دليل على حرمة مطلق الاضرار بالنفس، بل المحرّم خصوص البالغ حدّ الاتلاف ومايلحق به كفساد عضو من الاعضاء.

التبريزي: ما كان اضراره بحدّ الحرام.

 مسالة 4: من الافطار1 بالمحرّم2، الكذب3 على اللّه4 وعلى رسول5  صلّی الله علیه واله، بل ابتلاع النخامة اذا قلنا بحرمتها من حيث دخولها في الخبائث6، لكنّه مشكل7.

 (1) المظاهري: قد تقدّم انّه لايوجب الفساد، فضلا عن كفّارة الجمع؛ وكذلک النخامة، كما مرّ.

(2) اللنكراني: بناءً على ثبوت الكفّارة في الكذب ـ كما عرفت انـّه مقتضى الاحتياط ـلايكون في البين الّا كفّارة واحدة، لاكفّارة الجمع.

(3) الگلپايگاني: لكن وجوب كفّارة الجمع فيه غير معلوم.

(4) المكارم: شمول الافطار على الحرام لمثل الكذب (على القول بمفطريّته) او الارتماس فيالماء الغصبيّ واكل النخامة وشبه ذلک، مشكل جدّا.

(5) السيستاني: لاتجب الكفّارة به وان كان مفطرا على الاحوط، كما تقدّم.

(6) الخوئي: الظاهر بطلان هذا القول.

(7) السيستاني: بل ممنوع ما لميخرج من فضاء الفم.

التبريزي: بل غير صحيح.

النوري: لعدم ثبوت كونها من الخبائث المحرّمة؛ نعم، تكون نخامة الغير منها.

 مسالة 5: اذا تعذّر بعض الخصال في كفّارة الجمع، وجب عليه1 الباقي.

 (1) الگلپايگاني: على الاحوط.

 مسالة 6: اذا جامع في يوم واحد مرّات، وجب عليه1 كفّارات2 بعددها3؛ وان كان على الوجه المحرّم تعدّد كفّارة الجمع بعددها4.

 (1) الامام الخميني: مرّ انّ الاقوى عدم تكرّرها بتكرّره.

الگلپايگاني: على الاحوط.

اللنكراني: على الاحوط، كما مرّ.

(2) النوري: على الاحوط، كما مرّ

(3) المكارم: قد عرفت انـّه احتياط مستحبّ؛ وامّا تكرار كفّارة الجمع فهو غير ثابت، والقدر المتيقّن من كفّارة الجمع هو المرّة الاولى.

السيستاني: مرّ انّ الاقوى عدم التكرّر مطلقا.

(4) التبريزي: قد تقدّم الاشكال فيه وان كان احوط.

النوري: على الاحوط، كما مرّ.

 مسالة 7: الظاهر انّ الاكل في مجلس واحد يعدّ افطارا واحدا وان تعدّدت اللّقم، فلو قلنا بالتكرار مع التكرّر في يوم واحد لاتتكرّر بتعدّدها؛ وكذا الشرب اذا كان جرعة فجرعة.

مسالة 8: في الجماع الواحد اذا ادخل واخرج مرّات، لاتتكرّر الكفّارة وان كان احوط1 .

(1) المكارم: لاوجه لامثال هذهالاحتياطات الضعيفة، ولذا لميذكرها في الاكل وشرب الماء.

 مسالة 9: اذا افطر بغير الجماع ثمّ جامع بعد ذلک، يكفيه التكفير مرّة1 ؛ وكذا اذا افطر اوّلا بالحلال ثمّ افطر بالحرام، تكفيه كفّارة2 الجمع3.

 (1) الخوئي: الظاهر انـّه لايكفي.

الگلپايگاني: الاقوى عدم الكفاية على القول بتكرّرها بتكرّر الجماع.

اللنكراني: بناءً على التكرّر بتكرّر الجماع، الظاهر التكرّر هنا ايضا.

النوري: الاظهر انـّه لايكفي على القول بتكرّرها بتكرّر الجماع.

(2) الامام الخميني: بل يكفيه احدى الخصال مطلقا.

(3) الخوئي: في وجوب كفّارة الجمع حينئذٍ اشكال، بل منع؛ وامّا اذا كان الاتيان بالحرام جماعا فعليه كفّارة الجمع على الاحوط زائدة على كفّارة الافطار اوّلا.

الگلپايگاني: بل الاقوى عدم لزوم كفّارة الجمع، الّا ان يكون الثاني جماعا محرّما فيجب عليه حينئذٍ ضمّ احدى الخصال الى كفّارة الجمع .

الاراكي: لكن في وجوبها منع.

اللنكراني: بل تكفيه كفّارة واحدة اذا كانا غير الجماع؛ ومع كون كليهما او خصوص الثاني الجماع، الظاهر التكرّر وكون الكفّارة الثانية كفّارة الجمع.

المكارم: لا وجه لكفّارة الجمع هنا، بل يكفيه كفّارة واحدة بغير الجمع، الّااذا كان الباقي جماعا؛ فالاحوط كفّارتان، كلّ واحدةٍ احدى الخصال.

السيستاني: بل يكفيه التكفير باحدى الخصال ايضا.

التبريزي: بل تكفيه كفّارة الافطار بالحلال، لتحقّق الافطار قبل الارتكاب الثاني.

النوري: الاظهر فيه كفاية احدى الخصال.

المظاهري: بل كفّارة واحدة.

 مسالة 10: لو علم انـّه اتى بما يوجب فساد الصوم وتردّد بين ما يوجب القضاء فقط او يوجب الكفّارة ايضا، لمتجب عليه. واذا علم انـّه افطر ايّاما ولميدر عددها يجوز له الاقتصار1  على القدر المعلوم. واذا شکّ في انـّه افطر بالمحلّل او المحرّم كفاه احدى الخصال. واذا شکّ في انّ اليوم الّذي افطره كان من شهر رمضان او كان من قضائه وقد افطر قبل الزوال، لمتجب عليه الكفّارة؛ وان كان قد افطر بعد الزوال كفاه اطعام ستّين مسكينا، بل له الاكتفاء بعشرة مساكين2.

 (1) الگلپايگاني، اللنكراني: فيما لم يعلم بعددها سابقا، والّا فمشكل.

(2) الخوئي: لا وجه لذلک اصلا؛ نعم،له الاكتفاء باطعام ستّين مسكينا.

السيستاني: الاحوط لزوما عدم الاكتفاء بها.التبريزي: اطعام عشرة مساكين احد طرفي المعلوم بالاجمال والطرف الاخر الجامع بين الخصال، فلا انحلال في المعلوم بالاجمال؛ نعم، اطعام ستّين مسكينا مبرء للذمّة في مقام الامتثال، فيصحّ الاكتفاء به.

 مسالة 11: اذا افطر متعمّدا ثمّ سافر بعد الزوال لمتسقط عنه الكفّارة بلااشكال، وكذا اذا سافر قبل الزوال للفرار عنها، بل وكذا لو بدا له السفر لابقصد الفرار علىالاقوى1 ، وكذا لو سافر فافطر قبل الوصول الى حدّ الترخّص. وامّا لو افطر متعمّدا ثمّ عرض له عارض قهريّ، من حيض او نفاس او مرض او جنون او نحو ذلک من الاعذار، ففي السقوط وعدمه وجهان، بل قولان؛ احوطهما الثاني2  واقواهما الاوّل.

 (1) الامام الخميني، اللنكراني: بل على الاحوط فيه وفيما يليه.

الگلپايگاني: بل الاحوط.

(2) الخوئي: هذا الاحتياط لايُترک.

الاراكي: لايُترک.

السيستاني: لا ينبغي ترک هذا الاحتياط فيما اذا كان العارض القهريّ بتسبيب منه، لاسيّما اذا كان بقصد سقوط الكفّارة.

المظاهري: بل الاقوى.

 مسالة 12: لو افطر يوم الشکّ في اخر الشهر، ثمّ تبيّن انـّه من شوّال، فالاقوى سقوط الكفّارة وان كان الاحوط عدمه؛ وكذا لو اعتقد انـّه من رمضان ثمّ افطر متعمّدا فبان انـّه من شوّال، او اعتقد في يوم الشکّ في اوّل الشهر انـّه من رمضان فبان انـّه من شعبان.

مسالة 13: قد مرّ1 انّ من افطر في شهر رمضان عالما عامدا ان كان مستحلا، فهو مرتدّ2، بل وكذا ان لميفطر ولكن كان مستحلا له، وان لميكن مستحلا عزّر بخمسة وعشرين3 سوطا4، فان عاد بعد التعزير عزّر ثانيا، فان عاد كذلک قتل في الثالثة، والاحوط قتله في الرابعة5 .

 (1) المظاهري: ومرّ ما فيه.

(2) المكارم: مع علمه بكونه من ضروريّات الدين الّتي يوجب انكارها انكار الرسالة.

السيستاني: مرّ الكلام فيه وفيما بعده في اوّل كتاب الصوم.

(3) الامام الخميني: مرّ عدم ثبوت هذا التقدير في غير الجماع.

الگلپايگاني، النوري: قد مرّ عدم ثبوت هذا التقدير في غير الجماع مع الحليلة.

المكارم: قد عرفت انّ مقدار التعزير موكول الى نظر الحاكم.

التبريزي: قد تقدّم ما في التحديد به.

(4) الخوئي: وقد مرّ الكلامفيه وفيمابعده ]في اوّلكتابالصوم في التعليقة الثانية والثالثة[

(5) المكارم: لايُترک هذا الاحتياط.

 مسالة 14: اذا جامع زوجته في شهر رمضان وهما صائمان مكرها لها، كان عليه كفّارتان1  وتعزيران2 خمسون سوطا3، فيتحمّل4 عنها الكفّارة والتعزير؛ وامّا اذا طاوعته في الابتداء فعلى كلّ منهما كفّارته وتعزيره، وان اكرهها في الابتداء ثمّ طاوعته في الاثناء فكذلک على الاقوى5  وان كان    الاحوط6 كفّارة منها7 وكفّارتين منه8 ، ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة.

 (1) السيستاني: على الاحوط.

(2) الخوئي: على الاحوط.

التبريزي: التحمّل بالاضافة الى التعزير غير ثابت.

(3) السيستاني: بل يعزّر بما يراه الحاكم، كما مرّ.

(4) اللنكراني: في التعبير بالتحمّل نظر.

(5) الامام الخميني: ان اكرهها في الابتداء على وجه سلب منها الاختيار والارادة ثمّ طاوعته في الاثناء فالاقوى ثبوت كفّارتين له وكفّارة لها وان كان الاكراه على وجه صدر منها الفعل بارادتها؛ وان كانت مكرهة في ذلک فالاقوى ثبوت كفّارتين له وليست عليها كفّارة؛وكذا الحال في التعزير على الظاهر.

التبريزي: فيه تامّل.

المظاهري: الاقوى انـّه يتحمّل عنها ايضا.

(6) الگلپايگاني، الاراكي، اللنكراني، النوري: لايُترک

(7) المكارم: رعاية هذا الاحتياط عليها غير واجب، بعد ما نعلم بطلان صومها بالاكراه؛فلايكون استدامة الجماع باختيارها افطارا حتّى يوجب الكفّارة، وقد عرفت عدم تكرارها بالجماع ايضا.

(8) الخوئي: لايُترک.

 مسالة 15: لو جامع زوجته الصائمة وهو صائم في النوم لايتحمّل عنها الكفّارة و لا التعزير، كما انـّه ليس عليها شيء ولايبطل صومها بذلک؛ وكذا لايتحمّل عنها اذا اكرهها على غير الجماع من المفطرات حتّى مقدّمات الجماع وان اوجبت انزالها.

مسالة 16: اذا اكرهت الزوجة زوجها، لاتتحمّل عنه شيئا.

مسالة 17: لاتلحق بالزوجة1 ، الامة2 اذا اكرهها على الجماع وهما صائمان، فليس عليه الّا كفّارته وتعزيره؛ وكذا لاتلحق بها الاجنبيّة اذا اكرهها عليه على الاقوى وان كان الاحوط التحمّل عنها، خصوصا اذا تخيّل انـّها زوجته فاكرهها عليه.

 (1) اللنكراني: لايبعد لحوق الامة بالزوجة.

(2) الگلپايگاني: الاحوط الالحاق، بل لايخلو عن وجه.

المكارم: الاحوط الحاق الامة والاجنبيّة في الكفّارة، دون التعزير.

 مسالة 18: اذا كان الزوج مفطرا بسبب كونه مسافرا او مريضا او نحو ذلک وكانت زوجته صائمة، لايجوز له اكراهها على الجماع، وان فعل لايتحمّل1 عنها الكفّارة ولا التعزير. وهل يجوز له مقاربتها وهي نائمة؟ اشكال2 .

 (1) الامام الخميني: لايخلو من اشكال، فلايُترک الاحتياط.

(2) الخوئي: الّا انّ الجواز غير بعيد.

السيستاني: لايبعد الجواز من هذه الجهة.

المظاهري: والاقوى عدم الجواز.

 مسالة 19: من عجز عن الخصال الثلاث في كفّارة مثل شهر رمضان، تخيّـر1 بين ان يصوم2 ثمانية عشر يوما او يتصدّق3 بما يطيق4 ، ولو عجز5 اتى بالممكن منهما6، وان لميقدر على شيء منهما استغفراللّه ولو مرّة بدلا عن الكفّارة؛ وان تمكّن بعد ذلک منها اتى بها7.

 (1) الامام الخميني، النوري: بل تعيّن عليه التصدّق بما يطيق، ومع عدم التمكّن منه استغفراللّه ولو مرّة؛ والاحوط التكفير ان تمكّن بعد ذلک.

(2) التبريزي: والاحوط ضمّ الاستغفار الى ما اختاره منهما.

(3) الگلپايگاني: وهو الاحوط.

المكارم: اختيار الصدقة احوط.

(4) الخوئي: الاحوط اختيار التصدّق وضمّ الاستغفار اليه.

السيستاني: بل هو المتعيّن، ومع تعذّره يتعيّن عليه الاستغفار.

(5) اللنكراني: اي عن احد فردي التخيير

(6) الگلپايگاني: بل بالممكن من الصدقة؛ ومع العجز عنها فالاحوط الجمع بين الممكن من الصوم والاستغفار، ومع العجز يكفي الاستغفار.

المكارم: بل بالممكن من الصيام احتياطا، ولا معنى للممكن من الصدقة بعد فرض عجزه عنها مطلقا.

المظاهري: لا دليل على ذلک.

(7) الخوئي، الگلپايگاني، السيستاني: على الاحوط.

اللنكراني: احتياطا.

المكارم: لا وجه له بعد ظهور الامر في الاجزاء.

التبريزي: اذا حصل التمكّن بعد مضيّ زمان لايجوز تاخير الكفّارة الى ذلک الزمان مع التمكّن منها لكونه تهاونا، فمع الاتيان بالبدل الاضطراري قبله لايجب التدارک.

المظاهري: لايجب وان كان احوط.

 مسالة 20: يجوز التبرّع1 بالكفّارة عن الميّت، صوما كانت او غيره، وفي جواز التبرّع بها عن الحىّ اشكال2، والاحوط العدم3 خصوصا في الصوم.

 (1) المكارم: في غير الوليّ اشكال، كما عرفت الكلام فيه في بحث صلاة الاستئجار.

(2) التبريزي: الاظهر جواز التبرّع في العتق والاطعام اذا طلب منه من عليه الكفّارة.

(3) المظاهري: بل الاقوى؛ نعم، يجوز ان يملكه ثمّ انّه يكفِّر به.

 مسالة 21: من عليه الكفّارة اذا لميؤدّها حتّى مضت عليه سنين، لمتتكرّر.

مسالة 22: الظاهر انّ وجوب الكفّارة موسّع، فلاتجب المبادرة1  اليها؛ نعم، لايجوز التاخير الى حدّ التهاون.

 (1) المكارم: ظاهر الامر وان كان الفوريّة ـ كما حقّقناه في الاصول ـ ولكن هنا قرائن تدلّ على التوسعة.

 مسالة 23: اذا افطر الصائم بعد المغرب على حرام، من زنا او شرب الخمر او نحو ذلک، لميبطل صومه1  وان كان في اثناء النهار قاصدا لذلک.

 (1) المكارم: ولكنّ الافطار على الحرام منقصة للصوم بلا اشكال؛ وقد ورد الافطار على الحلال في بعض ما ورد في الباب 10 من ابواب اداب الصائم.

 مسالة 24: مصرف كفّارة الاطعام، الفقراء، امّا باشباعهم وامّا بالتسليم اليهم، كلّ واحد مدّا1، والاحوط مدّان من حنطة او شعير او ارز2  او خبز او نحوذلک، ولايكفي3  في كفّارة واحدة اشباع شخص واحد4 مرّتين او ازيد، اواعطاؤه مدّين او ازيد، بل لابدّ من ستّين نفسا5؛ نعم، اذا كان للفقير عيال متعدّدون ولو كانوا اطفالا صغارا، يجوز6 اعطاؤه7 بعدد الجميع، لكلّ واحد مدّا.

 (1) النوري: ويجوز ان يعطيهم ثمن ذلک ويوكّلهم لان يشتري المدّ للمالک ثمّ يملّكوه من جانبه و يتملّكونهم انفسهم.

(2) الگلپايگاني: الاحوط في الاعطاء الاقتصار على الحنطة والدقيق والخبز والتمر؛ نعم، في الاشباع يكفي طبيخ الارز ونحوه.

(3) الامام الخميني، اللنكراني: مع التمكّن من الستّين.

السيستاني: الّا مع تعذّر استيفاء تمام العدد، فيكفي حينئذٍ في وجه لايخلو من اشكال، فلايُترک مراعاة مقتضى الاحتياط اذا اتّفق التمكّن منه بعد ذلک.

(4) الگلپايگاني، النوري: مع التمكّن من الستّين.

(5) المكارم: الّا اذا لميقدر على الستّين او كان معسورا.

(6) الامام الخميني، النوري: مع كونه ثقة في ايصاله اليهم او اطعامهم.

(7) اللنكراني: مع الانضمام الى الكبير، وبدونه يحسب الاثنان بواحد.

السيستاني: بل اعطاؤهم بالتسليم الى وكيلهم او وليّهم، سواء كان هو المعيل الفقيرام غيره.

 مسالة 25: يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر وحاجة، بل ولو كان للفرار من الصوم، لكنّه مكروه1 .

 (1) اللنكراني: الّا بعد الثالث والعشرين.

السيستاني: الّا في موارد ياتي بيانها في المسالة الخامسة من شرائط وجوب الصوم.

 مسالة 26: المدّ ربع الصاع وهو ستّماة مثقال1 واربعة عشر مثقالا وربع  مثقال، وعلى هذا فالمدّ ماة وخمسون مثقالا وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وربع ربع المثقال، واذا اعطى ثلاثة ارباع الوقيّة من حقّة النجف فقد زاد ازيد من واحد وعشرين مثقالا، اذ ثلاثة ارباع الوقيّة ماة وخمسة وسبعون مثقالا.

 (1) السيستاني: تحديد المدّ والصاع بالوزن محلّ اشكال، كما مرّ في مستحبّات الوضوء؛ ولكن يكفي في المقام احتساب المدّ ثلاثة ارباع الكيلو.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -