انهار
انهار
مطالب خواندنی

فصل في النيّة

بزرگ نمایی کوچک نمایی

يجب في الصوم القصد اليه1 مع القربة والاخلاص كسائر العبادات2 ، ولايجب الاخطار، بل يكفي الداعي. ويعتبر فيما عدا شهر رمضان، حتّى الواجب المعيّن ايضا، القصد الى نوعه3  من الكفّارة او القضاء او النذر، مطلقا4 كان او  مقيّدا بزمان معيّن؛ من غير فرق بين الصوم الواجب والمندوب، ففي المندوب ايضا5 يعتبر تعيين نوعه6 من كونه صوم ايّامالبيض مثلا او غيرها من الايّام المخصوصة، فلايجزي القصد7 الى الصوم مع القربة من دون تعيين النوع؛ من غيرفرق بين ما اذا كان مافي ذمّته متّحدا او متعدّدا، ففي صورة الاتّحاد ايضا يعتبرتعيين النوع. ويكفي التعيين الاجمالي، كان يكون ما في ذمّته واحدا، فيقصد مافي ذمّته وان لميعلم انـّه من اىّ نوع وان كان يمكنه الاستعلام ايضا، بل فيما اذاكان مافي ذمّته متعدّدا ايضا يكفي التعيين الاجمالي، كان ينوي ما اشتغلت ذمّته به اوّلا او ثانيا او نحو ذلک. وامّا في شهر رمضان8  فيكفي قصد الصوم وان لمينوكونه من رمضان، بل لو نوى فيه غيره جاهلا او ناسيا له اجزا عنه9 ؛ نعم،اذا كان عالما10 به وقصد غيره، لميجزه11 ، كما لايجزي لما قصده ايضا12،  بل اذا قصد غيره عالما به مع تخيّل صحّة الغير فيه ثمّ علم بعدم الصحّة وجدّد نيّته قبل الزوال لميجزه ايضا13، بل الاحوط عدم الاجزاء14 اذا كان جاهلا بعدم صحّة غيره فيه وان لميقصد الغير ايضا، بل قصد الصوم في الغد15 مثلا16،فيعتبر في مثله17  تعيين كونه من رمضان؛ كما انّ الاحوط في المتوخّي، اي المحبوس الّذي اشتبه عليه شهر رمضان وعمل بالظنّ18  ايضا ذلک، اي اعتبار قصد كونه من رمضان، بل وجوب ذلک لايخلو عن قوّة19.

 (1) الگلپايگاني: بنحو مخصوصبه، كما سياتي انشاءالله. وبذلک يمتاز عن سائر العبادات.

المكارم: ولكن يكفي في صحّة الصوم وجود داعي القربة له الى ترک المفطرات حين التوجّه والالتفات وان غفل عنها حال النوم وغيره؛ ومنه يظهر انّ الصوم كسائر العبادات عبادة فعليّة، لا فاعليّة كما ذكره بعض اعلام العصر، بل لانفهم للعبادة الفاعليّة معنا محصّلا.

(2) اللنكراني: التشبيه انّما هو في اصل اعتبار القصد؛ وامّا في كيفيّته فيفترق عنها، كما سياتي.

السيستاني: بمعنى ان يكون تركه للمفطرات مع العزم بتفصيل سياتي، مضافا الى اللّه تعالى باضافة تذلّليّة.

(3) السيستاني: الظاهر عدم اعتباره، الّا فيما اخذ في المتعلّق خصوصيّة قصديّة كالهوهويّة مع الفائت في القضاء والمقابلة مع الذنب في الكفّارة؛ وامّا فيما عدا ذلک كالنذر وشبهه،فلاحاجة الى قصد النوع؛ ومنه يظهر الحال في الصوم المندوب.

(4) التبريزي: الظاهر عدم اعتبار كونه وفاءً بالنذر او الشرط في تحقّق المنذور او المشروط، الّا ان يكون المنذور او المشروط بنفسه عنوانا قصديّا، كما اذا كان المنذور اوالمشروط النيابة عن الغير في الصوم.

(5) الامام الخميني: الاقوى عدم اعتبار التعيين في المندوب المطلق، فلو نوى صوم غدٍ متقرّبا الى اللّه صحّ ووقع ندبا، مع كون الزمان صالحا والشخص جائزا له التطوّع بالصوم؛ نعم، في احراز الخصوصيّة لابدّ من القصد.

النوري: عدم اعتبار التعيين في المندوب المطلق وكذا المتعيّن بالزمان كصوم ايّام البيض ويوم الغدير ويوم دحو الارض مثلا، هو الاقوى، فيكفي فيها قصد صوم ذلک اليوم.

المظاهري: لايعتبر الّا لاحراز الخصوصيّة، والّا فالصوم يقع منغيراحتياج الىالتعيين.

(6) الگلپايگاني: في المندوب المطلق والمتعيّن بالزمان كاوّل الشهر واخره وايّام البيض مثلايكفي قصد صوم ذلک اليوم على الاقوى.

اللنكراني: اي في حصول ذلک النوع؛ وامّا في صحّة اصل الصوم فلا، كما انـّه لوكانت الخصوصيّة بوقوعه في الزمان الخاصّ كاوّل الشهر وايّام البيض، يكفي قصد صوم ذلک الزمان، بل يمكن ان يقال باولويّة هذه الصورة من المندوب المطلق.

المكارم: انّما يجب تعيين نوع العبادة في موردين:.

احدهما: في ما اذا تعدّد المامور به وتفاوت اثرهما..

ثانيهما: ما اذا كان عنوان المامور به من العناوين القصديّة؛ وامّا مثل الصوم في ايّام البيض و كذا ايّام شهر رمضان فليس منهما، وانّما هو صوم في ايّام خاصّة يكفي فيها نيّة صوم الغد.

(7) الاراكي: في ادراک الخصوصيّة، وامّا في الصحّة فلا.

(8) السيستاني: محلّ الكلام من يصحّ منه صوم رمضان؛ وامّا غيره كالمسافر، فسيجيءحكمه في المسالة السادسة.

(9) التبريزي: الاجزاء مشكل، فانّه مبنيّ على التعدّي ممّا ورد في صوم يوم الشکّ، وفيه تامّل.

(10) المكارم: يعني عالما بالحكم والموضوع معا، وحينئذٍ لايمكن قصد غير رمضان الّا تشريعا، وهذا هو دليل بطلانه

(11) السيستاني: اذا اوجب ذلک الاخلال بقصد القربة، والّا فالحكم مبنيّ على الاحتياط.

المظاهري: ان تمشّى عنه قصد القربة، صحّ ويقع من شهر رمضان.

(12) الخوئي: على اشكال، احوطه ذلک.

التبريزي: على الاحوط فيما اذا لميكن مكلّفا بصوم شهر رمضان كالمسافر وصام في سفره تطوّعا بنذره.

(13) الگلپايگاني، اللنكراني: على الاحوط .

المكارم: فيه اشكال.

السيستاني: على الاحوط؛ والاقرب الاجزاء.

(14) اللنكراني: الاجزاء غير بعيد.

(15) المكارم: قد عرفت اجزائه؛ وكذا المحبوس، لعدم الفرق بينه وبين غيره من هذه الناحية.

التبريزي: الاظهر فيه الاجزاء، فانّه يكفي في صحّة الصوم في شهر رمضان عدم قصد شيء من عناوين الصوم الّتي هي غير صوم شهر رمضان.

(16) الگلپايگاني، السيستاني، النوري: الاقوى فيه الاجزاء.

الخوئي: لايبعد الاجزاء فيه.

المظاهري: لا وجه للاحتياط في هذا الفرض.

(17) الامام الخميني: الاقوى صحّة صومه وعدم اعتبار تعيين كونه من شهر رمضان.

(18) السيستاني: وكذا مع التوخّي بغيره، كما سياتي.

(19) الگلپايگاني: في القوّة منع.

اللنكراني: القوّة ممنوعة.

السيستاني: بل الاقوى انّ كونه من رمضان مع وقوعه فيه لايتوقّف على قصده؛ نعم،وقوعه قضاءً عن رمضان اذا كان بعده، يتوقّف على ذلک.

 مسالة 1: لايشترط التعرّض للاداء والقضاء1  ولاالوجوب والندب ولاسائر الاوصاف الشخصيّة، بل لو نوى شيئا منها في محلّ الاخر صحّ، الّا اذا كان منافيا للتعيين2؛ مثلا اذا تعلّـق بـه الامر الادائي فتخيّـل كونه قضائيّا، فان قصد الامر الفعلي المتعلّق به واشتبه في التطبيق فقصده قضاءً3  صحّ4؛ وامّا اذا لميقصد الامر الفعليّ، بل قصد الامر القضائي بطل5 ، لانـّه منافٍ6 للتعيين7 حينئذٍ؛ وكذا يبطل اذا كان مغيّرا للنوع، كما اذا قصد الامر الفعلي لكن بقيد كونه قضائيّا8  مثلا او بقيد كونه وجوبيّا مثلا9  فبان كونه ادائيّا او كونه ندبيّا، فانّه حينئذٍ مغيّر للنوع ويرجع الى عدم قصد الامر الخاص10 .

 (1) الگلپايگاني: اذا قصد العنوان المتّصف بصفتي الاداء والقضاء معقصدامتثال امره الفعلي.

اللنكراني: هذا ينافي ما تقدّم من الحكم باعتبار تعيين عنوان القضاء كالكفّارة والنذر،والظاهر ايضا ذلک، فانّ القضاء عنوان ماخوذ في متعلّق الامر لابدّ من تعلّق القصد اليه ولو اجمالا؛ نعم، الادائيّة غير مفتقرة الى القصد، وكذا الوجوب والاستحباب ومثلهما من الخصوصيّات غير الماخوذة في متعلّق الامر.

المكارم: لايبعد كونهما من العناوين القصديّة يجب قصدهما ولو اجمالا؛ وما يقال من انّ القضاء هو مجرّد ايقاع الفعل خارج الوقت، فليس عنوانا قصديّا، قابل للمنع، بل فيه عنوان جبران ما فات وهو عنوان قصدي، ولكنّه مع ذلک لايخلو من اشكال.

السيستاني: قد مرّ توقّف القضاء على قصده، ولكن يكفي القصد الاجمالي كقصد اتيان المامور به بالامر الفعلي مع وحدة ما في الذمّة.

التبريزي: هذا اذا اتّحد التكليف الفعليّ او كان الاداء والقضاء من نوع واحد فصام بلاتعيين القضاء، فانّه ينصرف الى الاداء.

النوري: بل لابدّ من التعرّض لكلّ ما اخذ في متعلّق الامر من الخصوصيّات القصديّة ولو اجمالا، ومنه الاداء والقضاء؛ وذلک لتوقّف قصد امتثال الامر الفعليّ المتعلّق به عليه.

(2) السيستاني: مع فرض لزومه، بان اخذ فيه عنوان قصديّ.

(3) الخوئي: الظاهر انّ القضاء والاداء طبيعتان متغايرتان، ويترتّب على ذلک انـّه اذا كان الواجب في الواقع اداءً فتخيّل كونه قضاءً واتى به بقصد انـّه قضاء بطل، وكذا العكس ولوكان ذلک من جهة الاشتباه في التطبيق؛ نعم، في خصوص شهر رمضان اذا اتى بالصوم بتخيّل كونه قضاءً، صحّ من رمضان دون العكس.

(4) اللنكراني: بل مقتضى ما مرّ في الحاشية السابقة البطلان هنا.

(5) الامام الخميني: الحكم فيه وفيما بعده مبنيّ على الاحتياط.

السيستاني: بل يصحّ اداءً لولا الاخلال بنيّة القربة من جهة التشريع.

المظاهري: بل صحّ؛ وكذا ما بعده.

(6) المكارم: بل لانـّه منافٍ لقصد الامر المتعلّق به، على مبنى القوم من لزوم قصد الامر.

(7) الگلپايگاني: بل لعدم قصد الامر المتوجّه اليه؛ وكذا في الفرض الاتي.

اللنكراني: بل لعدم قصد امتثال الامر المتوجّه اليه؛ وكذا في الفرض الاتي.

النوري: بل لعدم قصد الامر المتوجّه اليه؛ ومثله الفرض الاتي؛ فالفرق هنا بين صورتي الخطا في التطبيق والتقييد بالصحّة في الاولى والبطلان في الثانية، انّما هو من جهة قصد الامر المتوجّه اليه وعدمه، ففي الاولى انّما قصد الامر الفعلي ولكن اخطا في تطبيقه وفي الثانية لميقصد الامر المتوجّه اليه اصلا.

(8) السيستاني: حيث انّ الامر الفعلي جزئيّ غير قابل للتقييد، فمرجعه الى التوصيف، فلايكون مغيّرا للنوع؛ ومنه يظهر النظر فيما بعده

(9) الخوئي: الظاهر انـّه لا اثر للتقييد من جهة الوجوب والندب.

(10) المكارم: الحقّ انـّه لايعتبر قصد الامر في العبادات، لا عموما ولا خصوصا، بل يكفي اداؤها بقصد التقرّب اليه تعالى كما عرفت؛ ففي مثل المقام تصحّ العبادة وان لميقصد امره الخاصّ؛ نعم، لابدّ من نيّة العناوين القصديّة.

  مسالة 2: اذا قصد صوم اليوم الاوّل من شهر رمضان فبان انـّه اليوم الثاني مثلا او العكس، صحّ1 ؛ وكذا لو قصد اليوم الاوّل من صوم الكفّارة او غيرها فبان الثاني مثلا او العكس؛ وكذا اذا قصد قضاء رمضان السنة الحاليّة فبان انـّه قضاء رمضان السنة السابقة وبالعكس.

 (1) الگلپايگاني: اذا قصد صوم يوم معيّن بقصد امره الفعلي واخطا في التطبيق؛ وكذا فيقضاء رمضان اذا قصد سنة معيّنة واخطا في التطبيق.

النوري: الظاهر ان يفرّق في الفروض الثلاثة في المسالة بين كونه على وجه التقييد اوالخطا في التطبيق، فيصحّ في الثاني دون الاوّل.

 مسالة 3: لايجب العلم بالمفطرات على التفصيل؛ فلو نوى الامساک عن امور1 يعلم دخول جميع المفطرات فيها، كفى.

 (1) اللنكراني: بحيث كان الامساک عن غير المفطرات من باب المقدّمة، لاعلى سبيل الاستقلال.

 مسالة 4: لونوى الامساک عن جميع المفطرات ولكن تخيّل انّ المفطر الفلاني ليس بمفطر، فان ارتكبه في ذلک اليوم بطل صومه1 ، وكذا ان لميرتكبه2 ولكنّه لاحظ في نيّته الامساک عمّا عداه3 ، وامّا ان لميلاحظ ذلک4 صحّ صومه5  في الاقوى6 .

 (1) السيستاني: فيه تفصيل ياتي في الفصل الثالث.

المظاهري: على الاحوط وان كان الاقوى عدم البطلان.

(2) السيستاني: صحّته لا تخلو عن قوّة، مع القصد الى عنوان الصوم بمقوّماته الاصليّة ولو اجمالا، كالصوم المامور به او المشروع؛ ولايضرّ عدم الامساک عن غيرها اذا كان على نحو الاشتباه في التطبيق.

(3) الامام الخميني: الاقوى صحّة صومه اذا قصد عنوان الصوم ولو قصد الاتيان بما تخيّل انـّه ليس بمفطر او قصد الامساک عمّا عداه.

اللنكراني: بحيث لو علم بكونه مفطرا لما نوى الامساک عنه؛ والبطلان في هذه الصورة وان كان ظاهرا، الّا انـّها خارجة عن مفروض المسالة، لانـّه فيما اذا نوى الامساک عن كلّما يتّصف بالمفطريّة، وفيه يصحّ الصوم مع عدم الارتكاب وان لم يعلم بكونه مفطرا، بلاعتقد عدمه ونوى الامساک عن غيره.

النوري: الاقوى صحّة صومه اذا قصد الصوم والامساک عمّا يجب امساكه وكان عدم قصده لخصوصه من باب تخيّله انـّه ليس بمفطر.

المظاهري: على الاحوط و انكان الاقوى الصحّة، لانّه قصد الصوم وهوكافٍ في الصحّة.

(4) المكارم: ولكن لاحظ هذا المفطر في ترک مجموع المفطرات ولو اجمالا.

(5) الخوئي: هذا اذا اندرج ذلک المفطر فيما نواه، والّا بطل صومه على الاقوى.

الگلپايگاني: بل لا يبعد البطلان ما لم يندرج ذلک المفطر ايضا فيما نوى الامساک عنه ولو اجمالا.

الاراكي: لايبعد البطلان.

(6) التبريزي: يشكل الحكم بالصحّة، لعدم تحقّق قصد الامساک القربيّ بالاضافة الى مالايعتقد كونه مفطرا.

 مسالة 5: النائب عن الغير لايكفيه قصد الصوم بدون نيّة النيابة1 وان كان متّحدا؛ نعم، لو علمباشتغال ذمّته بصوم ولايعلم انّه له او نيابة عن الغير، يكفيه2 ان يقصد3  ما في الذمّة.

 (1) الگلپايگاني: الاقوى كفاية قصد اتيان ما على المنوب عنه.

(2) الامام الخميني : محلّ اشكال.

(3) النوري: مشكل.

 مسالة 6: لا يصلح شهر رمضان1 لصوم غيره2، واجبا كان ذلک الغير اوندبا؛ سواء كان مكلّفا بصومه او لا، كالمسافر ونحوه؛ فلو نوى صوم غيره، لميقع عن ذلک الغير؛ سواء كان عالما بانـّه رمضان او جاهلا، وسواء كان عالما بعدم وقوع غيره فيه او جاهلا. ولايجزي عن رمضان ايضا اذا كان مكلّفا به مع العلم والعمد3 ؛ نعم، يجزي عنه مع الجهل او النسيان، كما مرّ. ولو نوى في شهر رمضان قضاء رمضان الماضي ايضا، لميصحّ قضاءً ولميجز عن رمضان ايضا مع العلم والعمد.

 (1) التبريزي: قد تقدّم انّ الحكم مبنيّ على الاحتياط فيما اذا لميكن مكلّفا بصومه كالمسافر.

(2) الخوئي: على الاحوط.

(3) المكارم: اي العلم بالحكم والموضوع معا.

السيستاني: مرّ الكلام فيه وفيما بعده في اوائل هذا الفصل.

 مسالة 7: اذا نذر صوم يوم بعينه، لاتجزيه1 نيّة الصوم2  بدون تعيين انـّه  للنذر ولو اجمالا، كما مرّ؛ ولو نوى غيره، فان كان مع الغفلة عن النذر صحّ3، وان كان مع العلم والعمد ففي صحّته اشكال4 .

 (1) الگلپايگاني: بل تجزيه اذا قصده بعنوان وقع تحت النذر؛ نعم، لايثاب ثواب الايفاء بالنذر ما لميقصد عنوانه.

المكارم: لايبعد الاجزاء، لانّ المنذور كان صوم اليوم المعيّن وقد حصل، ولايعتبر ازيد من ذلک، الّا ان يقال انّ الوفاء بالنذر من العناوين القصديّة، وهو ممنوع.

السيستاني: بل تجزيه مطلقا اذا كان المنذور غير مقيّد بعنوان قصديّ؛ وكذا اذا كان مقيّدا به وقصده، كما اذا كان المنذور هو الصوم قضاءً او كفّارةً او شكرا او زجرا، فانّه مع حصول القيد تجزي ولو لميقصد الوفاء بالنذر؛ وامّا اذا لميقصده، فالاظهر صحّة ذلک الغير مطلقا وان لميتحقّق به الوفاء بنذره.

(2) التبريزي: قد تقدّم انّ الاظهر الاجزاء.

(3) النوري: يعني ذلک الغير.

(4) الامام الخميني: الاقوى هو الصحّة.

الخوئي: والصحّة اظهر.

اللنكراني: والاقرب الصحّة.

النوري: والاقوى الصحّة وان عصى بترک النذر.

المظاهري: والاقوى الصحّة، فيجب عليه الكفّارة.

 مسالة 8: لو كان عليه قضاء رمضان السنة الّتي هو فيها وقضاء رمضان السنة الماضية، لايجب عليه1 تعيين2  انّه من اىّ منهما، بل يكفيه نيّة الصوم قضاءً3 ؛ وكذا اذا كان عليه نذران4  كلّ واحدٍ يوم او ازيد؛ وكذا اذا كان عليه كفّارتان غيرمختلفتين في الاثار.

 (1) الامام الخميني: مع سعة الوقت لاتيانهما قبل شهر رمضان.

(2) الخوئي: لكن اذا بقي في ذمّته احدهما الى رمضان اخر، وجبت عليه الفدية.

المكارم: نعم، لو اختلف اثارهما يجب التعيين.

النوري: الاظهر الوجوب اذا اختلفا في الاثار مثل التضييق والتوسعة والكفّارة وعدمها؛و كذا في النذرين اذا اختلفا من جهة الشكر والزجر؛ وكذا في الكفّارتين اذا كانتا لنوعين مثل كفّارة الظهار وكفّارة قتل الخطا.

(3) الگلپايگاني: اذا لميختلفا في الاثار؛ امّا اذا اختلفا، بان يكون تاخير قضاء السنة الّتي هوفيها موجبا للكفّارة فلابدّ من التعيين.

السيستاني: لكن لايحسب من قضاء رمضان السنة الّتي هو فيها، فتجب عليه الكفّارة اذا اخّر قضائه.

التبريزي: نعم، ولكن يجب عليه فدية التاخير اذا لميستكمل ما في ذمّته من القضاء، بخلافما لو قصد قضاء ما فاته من هذه السنة، فانّها لاتجب عليه اذا استكمل تمام ما فاته فيها.

(4) الامام الخميني: اذا كان النذران مطلقين؛ وامّا في نذر الشكر والزجر اذا كانا في نوعين، وكذا في الكفّارتين اذا كانتا لنوعين، فلايبعد وجوب التعيين؛ نعم، لو كانت الكفّارتان لنوع واحد فلايبعد عدم وجوب التعيين، فمن وجبت عليه كفّارة يومين من شهر رمضان فالظاهر عدم وجوب تعيين انـّها من ايّهما؛ وامّا لو كانت عليه كفّارة ظهار وكفّارة قتل خطا فالظاهر وجوب التعيين؛ وكذا الحال في النذر، فمن نذر انـّه لو وفّق لزيارة مولانا الحسين علیهِ السَّلام فصام يوما ثمّ نذر يوما اخر لذلک فالظاهر عدم وجوب التعيين، وامّا لو نذريوما لصحّته من مرض ويوما للزيارة فالظاهر وجوب التعيين.

الگلپايگاني: الاحوط في نذري الشكر والزجر التعيين.

اللنكراني: من دون فرق بين ما اذا كان النذران مطلقين او كانا نذري الشكر او الزجر اومختلفين، وفي الشكر والنذر بين ما اذا كانا في نوع واحد او في نوعين؛ وكذا الحكم فيالكفّارتين.

السيستاني: مع اتّحاد متعلّقيهما حتّى بلحاظ العناوين القصديّة، والّا فلايكفي الّا معقصدها الملازم مع التعيين.

 مسالة 9: اذا نذر صوم يوم خميس معيّن ونذر صوم يوم معيّن من شهر معيّن1، فاتّفق في ذلک الخميس المعيّن، يكفيه صومه ويسقط2 النذران3 ، فان قصدهما اثيب عليهما4  وان قصد احدهما5 اثيب عليه وسقط عنه الاخر6 .

 (1) السيستاني: كما اذا نذر صوم اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة غير مقيّد بكونه في بلد خاصّ فاتّفق انطباقه على الخميس المفروض في بلده دون بلد اخر، لاختلافهما في اول الشهر؛ وامّا اذا كان الانطباق ضروريّا، فهو خارج عن محلّ كلامه قدّس سرُّه وفي مثله لاينعقد النذر الثاني.

(2) الامام الخميني: لو قصدهما؛ وامّا لو لميقصد الّا واحدا منهما، فتحقّق الوفاء بالنسبة الى ماقصد، دون غيره؛ ولايبعد ثبوت الكفّارة بالنسبة الى غير المقصود.

(3) اللنكراني: مع قصدهما.

المكارم: ولكن في صحّة النذر الثاني اشكال.

التبريزي: لايبعد عدم تحقّق النذر الثاني، فانّه فيما كان الناذر ملتفتا الى اتّفاقهما وقع الثاني تاكيدا للاوّل والّا كان لغوا.

(4) الخوئي: بل اثيب على الاوّل، فانّ الثاني يقع لغوا.

السيستاني: مع نيّة التقرّب بالوفاء بالنذر؛ وامّا بدونها وان قصده، فترتّب الثواب عليه محلّ اشكال.

(5) النوري: الاظهر وجوب قصدهما لو كان القصد محصّلا للوفاء، وهو غير بعيد في مثل المقام؛ وعليه لو قصد واحدا منهما، لميتحقّق الوفاء الّا بالنسبة اليه ويثبت الكفّارة بالنسبة الى غير المقصود.

(6) اللنكراني: في سقوط الاخر بحيث لميترتّب عليه الكفّارة اشكال.

 مسالة 10: اذا نذر صوم يوم معيّن، فاتّفق ذلک اليوم في ايّام البيض مثلا، فان قصد وفاء النذر وصوم ايّام البيض اثيب عليهما، وان قصد النذر فقط اثيب عليه فقط وسقط الاخر، ولايجوز1  ان يقصد2 ايّام3  البيض دون وفاء النذر4 .

 (1) السيستاني: بل يجوز تكليفا ووضعا، لما مرّ من انّ الوفاء بالنذر لايتوقّف على قصدعنوانه.

(2) الگلپايگاني: الظاهر كفاية قصد صوم اليوم المعيّن عنهما.

المكارم: لايبعد كفاية هذا القصد عن النذر، لما عرفت.

(3) الخوئي: الظاهر انـّه لايعتبر في الوفاء بالنذر قصد ذلک العنوان، بل يكفي الاتيان بمتعلّقه في سقوط امره.

(4) التبريزي: قد تقدّم عدم الحاجة الى قصد الوفاء بالنذر.

 مسالة 11: اذا تعدّد في يوم واحد جهات من الوجوب او جهات من الاستحباب او من الامرين، فقصد الجميع، اثيب على الجميع؛ وان قصد البعض دون البعض اثيب على المنويّ وسقط الامر1 بالنسبة الى البقيّة.

 (1) اللنكراني: مرّ ما في بعض فروضه من الاشكال.

 مسالة 12: اخـر وقـت النـيّة1 فـي الـواجـب المعـيّن، رمـضـان كان او غـيره، عـنـد طـلوع الفـجر الصـادق2 ، ويجـوز التـقديم3 فـي اىّ جزء4 مـن اجـزاء ليـلة الـيوم الّـذي يـريـد صـومـه، ومـع النـسـيان5 او الجـهـل بكونه رمضان او المعيّن الاخر يجوز متى تذكّر6  الى ما قبل الزوال اذا لميات بمفطر، واجزاه عن ذلک اليوم ولا يجزيه اذا تذكّر بعد الزوال7 ؛ وامّا في الواجب الغير         المعيّن8،فيمتدّ وقتها اختيارا من اوّل الليل الى الزوال، دون ما بعده على الاصحّ9، ولا فرق في ذلک بين سبق التردّد او العزم على العدم؛ وامّا في المندوب فيمتدّ الى ان يبقى من الغروب10 زمان يمكن تجديدها فيه11 على الاقوى.

 (1) الامام الخميني: لا وقت للنيّة شرعا، بل المعيار حصول الصوم عن عزم باقٍ في النفس ولو ذهل عنه بنوم وشبهه؛ ولا فرق في حدوث هذا العزم بين اجزاء ليلة اليوم الّذي يريد صومه او قبلها، فلو عزم على صوم الغد من اليوم الماضي ونام على هذا العزم الى اخر الغد صحّ صومه على الاصحّ.

اللنكراني: بناءً على كون النيّة هو العزم على الصوم والارادة الارتكازيّة عليه ولو ذهل عنه بنوم او شبهه، كما هو الظاهر؛ فلاوقت لها، بل الملاک هو حصوله من اوّل طلوع الفجر عن ذلک العزم وتلک الارادة، ولا فرق بين ازمنة حدوثها اصلا.

(2) السيستاني: بمعنى انـّه لابدّ من حدوث الامساک عنده مقرونا بالعزم ولو ارتكازا،لابمعنى انّ لها وقتا محدّدا شرعا، وهذا الحكم مبنيّ على الاحتياط اللزومي.

(3) المظاهري: المناط توطين النفس عند طلوع الفجر ولو كان مبدا التوطين بايّام قبل، وذهل ذلک التوطين مع بقائه في النفس.

(4) الگلپايگاني: مع استمرار العزم على مقتضاها الى طلوع الفجر.

(5) المظاهري: بل مطلق العذر، كالمسافر الـّذي يحضر قبل الزوال.

(6) الخوئي: فيه اشكال؛ والاحوط عدم الكفاية.

الگلپايگاني: اي يصحّ، لكن لايجوز له التاخير.

المكارم: ولكن لايؤخّر النيّة بعد التذكّر، بل ينويه فورا.

التبريزي: يشكل الاجزاء في شهر رمضان، الّا في القادم من سفره قبل الزوال؛ وامّا في صوم يوم الشکّ فلايشترط الاجزاء فيه بالتبيّن وقصد صومه بلا فرق بين الزوال وبعده.

(7) الگلپايگاني: على الاحوط، لكن لايُترک الاحتياط باتمامه.

السيستاني: على الاحوط.

(8) التبريزي: لايبعد ان يكون المعيّن من غير صوم رمضان كالواجب الغير المعيّن في امتداد وقت نيّته الى ما قبل الزوال، ولكن في صورة الجهل او النسيان دون غيرهما.

(9) الگلپايگاني، السيستاني: بل على الاحوط.

(10) التبريزي: ولكنّ الافضل التجديد قبل الزوال.

(11) السيستاني: بل الى زمان يبقى من النهار ما يقترن فيه الصوم بالنيّة.

 مسالة 13: لو نوى الصوم ليلا، ثمّ نوى الافطار، ثمّ بدا له الصوم قبل الزوال فنوى وصام قبل ان ياتي بمفطر، صحّ1 على الاقوى2 ، الّا ان يفسد صومه برياء  ونحوه، فانّه لايجزيه لو اراد التجديد قبل الزوال على الاحوط3.

 (1) الامام الخميني: مفروض المسالة في مورد قلنا بصحّة تجديد نيّته الى قبل الزوال كالناسي والجاهل.

(2) الخوئي: يعني بذلک الواجب غير المعيّن.

الگلپايگاني، النوري: في غير الواجب المعيّن.

المكارم: يعني في غير الصوم الواجب المعيّن.

السيستاني: اي فيما سبق الحكم فيه بالاجزاء مع تاخّر النيّة بمعنى العزم.

التبريزي: هذا في غير المعيّن؛ وامّا فيه فان لميكن ترک النيّة من قبل لجهل او نسيان،فلايجزي النيّة قبل الزوال.

(3) الامام الخميني، الگلپايگاني، الاراكي، اللنكراني، النوري، المظاهري: بل الاقوى.

المكارم: بل الاقوى ذلک، لانصراف الادلّة المجوّزة عن مثل هذه الصورة.

 مسالة 14: اذا نوى الصوم ليلا، لايضرّه الاتيان بالمفطر بعده قبل الفجر مع بقاء العزم على الصوم.

مسالة 15: يجوز1 في شهر رمضان2 ان ينوي لكلّ يوم نيّة على حدة، والاولى3 ان ينوي صوم الشهر جملةً ويجدّد النيّة لكلّ يوم، ويقوى الاجتزاء4 بنيّة واحدة للشهر كلّه، لكن لايُترک الاحتياط بتجديدها لكلّ يوم؛ وامّا في غيرشهر رمضان5 من الصوم المعيّن، فلابدّ من نيّته لكلّ يوم6 اذا كان عليه ايّام  كشهر او اقلّ او اكثر.

 (1) الامام الخميني: كانّ هذه المسالة او بعض فروعها مبتنية على كون النيّة بمعنى الخطور.

اللنكراني: هذه المسالة مبتنية على كون النيّة بمعنى الاخطار، وقد مرّ خلافه؛ وعليه فاللازم هو حصول النيّة عند طلوع الفجر من كلّ يوم بقاءً او حدوثا.

المظاهري: بعد عدم وجوب الاخطار، ويكفي الداعي؛ فهذه المسالة سالبة بانتفاء الموضوع من اوّلها الى اخرها.

(2) النوري: الظاهر ابتناء هذه المسالة اوبعضفروعها علىكونالنيّةبمعنىالاخطار،لاالداعي.

(3) السيستاني: فيه وفيما بعده نظر، لانّ العبرة في النيّة بالعزم على الصوم ووجوده ولوارتكازا حاله، بتفصيل قد مرّ؛ ولايعتبر فيها الالتفات التفصيلي الّذي هو القابل للتجديد مع وجود العزم الارتكازيّ على صوم جميع الايّام. ولا فرق فيما ذكرناه بين صوم رمضان وغيره.

(4) الگلپايگاني: مع بقاء العزم على مقتضاها عند طلوع الفجر في كلّ يوم، والّا فالاقوىعدم الاجتزاء

التبريزي: هذا مع استمرار العزم في طول الشهر ولو بنحو الارتكاز؛ و الاظهر عدم الفرق في ذلک بين صوم شهر رمضان و غيره من الواجب المعيّن كنذر صوم في ايّام معيّنة و صوم الكفّارة اذا نذر الاتيان في شهرين معيّنين

(5) الخوئي: الظاهر عدم الفرق بين صوم رمضان وصوم غيره فيذلک اذا كان الوجوب فعليّا،من دون فرق بين ان يكون مجموع الشهر مثلا واجبا بسبب واحد او اسباب متعدّدة.

التبريزي: قد تقدّم عدم الفرق بين صوم شهر رمضان وغيره من المعيّن.

(6) المكارم: لا فرق بين الواجب المعيّن، بل وغير المعيّن وشهر رمضان، بعد كون النيّة هي الداعي المستمرّ، ولايجب فيها الاخطار؛ والانصاف انّ ما ذكره هنا لاينطبق على مااختاره من كفاية الداعي في هذا الباب؛ وكون الاجماع هو الفارق، كماترى.

 مسالة 16: يوم الشکّ في انـّه من شعبان او رمضان يبنى على انـّه من شعبان، فلايجب صومه، وان صام ينويه ندبا او قضاء او غيرهما، ولو بان بعد ذلک انـّه من رمضان اجزا عنه، ووجب عليه تجديد النيّة1 ان بان في اثناء النهار ولو كان بعد الزوال، ولو صامه بنيّة انـّه من رمضان لميصحّ وان صادف الواقع.

 (1) السيستاني: تقدّم عدم اعتبار نيّة رمضان في وقوع الصوم منه؛ نعم، يلزمه رفع اليد عن النيّة السابقة، لانّ استدامتها تشريع محرّم.

 مسالة 17: صوم يوم الشکّ يتصوّر على وجوه :

الاوّل: ان يصوم على انـّه من شعبان؛ وهذا لا اشكال فيه؛ سواء نواه ندبا او بنيّة ما عليه من القضاء او النذر او نحو ذلک، ولو انكشف بعد ذلک انـّه كان من رمضان اجزا عنه وحسب كذلک.

الثاني: ان يصومه بنيّة انـّه من رمضان؛ والاقوى بطلانه1 وان صادف الواقع.

 (1) السيستاني: بل صحّته لايخلو عن وجه.

 الثالث1: ان يصومه على انـّه ان كان من شعبان كان ندبا او قضاءً مثلا، وان  كان من رمضان كان واجبا؛ والاقوى بطلانه2 ايضا3.

 (1) المظاهري: الظاهر انّ الثالث يرجع الىالرابع. والترديد في النيّة لايكون محرّكا، فيساوق عدم النيّة والفرض انـّها الداعي، فلا محيص من كون الترديد في المنويّ دون النيّة.

(2) الاراكي: في الاقوائيّة اشكال.

اللنكراني: محلّ اشكال، بل لاتبعد الصحّة.

(3) الامام الخميني: لاتبعد الصحّة في خصوص هذا الفرع ولو كان الترديد في النيّة.

المكارم: لا وجه لبطلانه، لانـّه في الحقيقة راجع الى انـّه يصوم الغد بعنوانه الاجمالي كيفما كان، والترديد في النيّة الموجب للبطلان هو ان لايستقرّ نيّته على شيء، لا ما استقرّنيّته على العمل ولايعلم عنوانه تفصيلا.

النوري: والاقوى فيه الصحّة. والترديد في مثله ايضا في المنويّ، لا النيّة.

 الرابع: ان يصومه بنيّة القربة المطلقة بقصد ما في الذمّة1 وكان في ذهنه انـّه امّا من رمضان او غيره، بان يكون الترديد في المنويّ لا في نيّته؛ فالاقوى صحّته وان كان الاحوط خلافه.

 (1) المكارم: مراده من قصد ما في الذمّة قصد امره الواقعي، فلايرد عليه انـّه قد لايكون عليه واجب.

النوري: لايتصوّر ما في الذمّة اذا لميكن في ذمّته واجب اخر، والمستحبّ لايتعلّق بما في الذمّة؛ نعم، يكفيه صوم الغد مع التقرّب.

 مسالة :18 لو اصبح يوم الشکّ بنيّة الافطار، ثمّ بان له انـّه من الشهر، فان تناول المفطر وجب عليه القضاء وامسک بقيّة النهار وجوبا1 تادّبا، وكذا لو لميتناوله2 ولكن كان بعد الزوال؛ وان كان قبل الزوال ولميتناول المفطر، جدّد النيّة واجزا عنه3.

 (1) السيستاني: على الاحوط.

(2) الگلپايگاني، السيستاني: بل الاحوط فيه تجديد النيّة والاتمام رجاءً ثمّ القضاء.

(3) الخوئي: فيه اشكال، كما مرّ.

التبريزي: الاجزاء مشكل، لما تقدّم من الاستشكال في التعدّي ممّا ورد في تجديد نيّته؛ نعم،يجب الامساک بقيّة النهار تادّبا، كما هو الحال لو ظهر بعد الزوال.

 مسالة :19 لو صام يوم الشکّ بنيّة انـّه من شعبان، ندبا او قضاءً او نحوهما، ثمّ تناول المفطر نسيانا وتبيّن بعده انـّه من رمضان، اجزا عنه ايضا ولايضرّه تناول المفطر نسيانا، كما لو لميتبيّن، وكما لو تناول المفطر نسيانا بعد التبيّن.

مسالة :20 لو صام بنيّة شعبان ثمّ افسد صومه برياء ونحوه، لميجزه من رمضان وان تبيّن له كونه منه قبل الزوال1.

 (1) السيستاني: عدمالاجزاء فيفرضتجديدالنيّة لاسيّما قبل الزوال، مبنيّ على الاحتياط.

 مسالة :21 اذا صام يوم الشکّ بنيّة شعبان، ثمّ نوى الافطار وتبيّن كونه من رمضان قبل الزوال قبل ان يفطر، فنوى، صحّ صومه1؛ وامّا ان نوى الافطار2 في يوم من شهر رمضان عصيانا، ثمّ تاب فجدّد النيّة قبل الزوال لمينعقد صومه3؛ وكذا لو صام4 يوم الشکّ بقصد واجب معيّن ثمّ نوى الافطار عصيانا ثمّ تاب فجدّد النيّة بعد تبيّن كونه عن رمضان قبل الزوال.

 (1) الخوئي: تقدّم الاشكال فيه.التبريزي: قد مرّ الاشكال فيه؛ نعم، لو عاد الى نيّة صوم شعبان ثمّ تبيّن انّ اليوم من رمضان، صحّ صومه واجزا.

(2) الامام الخميني : هذا في نيّة القطع صحيح؛ وامّا نيّة القاطع فليست بمفطرة على الاقوى؛ وكذا الحال في الفرع الاتي

اللنكراني: المراد هي نيّة الافطار بعد نيّة الصوم لا النيّة من ابتداء النهار؛ وسياتي تفصيلالحكم في المسالة (22)

(3) السيستاني: على الاحوط.

(4) الگلپايگاني: فيه منع، فالاقوى وجوب الاتمام بقصد شهر رمضان؛ نعم، الاحوط قضاؤهايضا.المكارم: الاحوط اتمام صومه ثمّ قضاؤه.

السيستاني: بل الاظهر صحّة صومه، والاحوط قضاؤه ايضا.

 مسالة :22 لو نوى القطع او القاطع1 في الصوم الواجب المعيّن، بطل صومه2؛ سواء نواهما من حينه او فيما ياتي؛ وكذا لو تردّد؛ نعم، لو كان تردّده من جهة الشکّ في بطلان صومه وعدمه لعروض عارض، لميبطل3  وان استمذلک الى ان يسال. ولا فرق في البطلان بنيّة القطع او القاطع او التردّد بين ان يرجع الى نيّة الصوم قبل الزوال ام لا4؛ وامّا في غير الواجب المعيّن فيصحّ5  لو رجع قبل الزوال.

 (1) الامام الخميني: قد مرّ انّ الاقوى عدم بطلانه بنيّة القاطع وان كانت مستلزمة لنيّة القطع تبعا؛ نعم، لو نوى القاطع وتوجّه الى الاستلزام ونوى القطع استقلالا، بطل على الاقوى.

المكارم: نيّة القاطع انّما توجب الفساد مع الالتفات اليه، وحينئذٍ تلازم نيّة القطع، وترجعان الى شيء واحد.

السيستاني: اي المفطر مع الالتفات الى مفطريّته.

المظاهري: المدار في البطلان على خلوّ الصوم عن النيّة؛ فبناءً عليه لو لميرجع نيّة القاطع او نيّة الافطار في ما ياتي او التردّد في النيّة، بل نيّة القطع الى ذلک لميبطل.

(2) اللنكراني: البطلان في نيّة القاطع محلّ اشكال، بل منع، الّا اذا رجع الى نيّة القطع ونواه مستقلا.

(3) الگلپايگاني: ان لميتردّد في رفع اليد عن الصوم فعلا من جهة الشکّ في البطلان.

الاراكي: بشرط عدم تردّده فعلا.

المكارم: انّما يصحّ صومه اذا بقي على نيّته رجاءً حتّى يسال ويتبيّن امره.

(4) السيستاني: الحكم بالبطلان فيما اذا رجع الى نيّة الصوم مبنيّ على الاحتياط مطلقا.

(5) السيستاني: وفي المندوب يصحّ لو رجع قبل الغروب، على ما مرّ.

 مسالة :23 لايجب معرفة كون الصوم هو ترک المفطرات مع النيّة او كفّ النفس عنها معها.

مسالة :24 لايجوز العدول من صوم الى صوم1، واجبين كانااو مستحبّين او مختلفين؛ وتجديد نيّة رمضان اذا صام يوم الشکّ بنيّة شعبان، ليس من باب العدول، بل من جهة2  انّ وقتها موسّع3 لغير العالمبه الى الزوال4.

 (1) السيستاني: الّا اذا كان احدهما غير متقوّم بقصد عنوانه ولا مقيّدا بعدم قصد غيره وانكان مقيّدا بعدم وقوعه، وذلک كصوم شهر رمضان على الاقوى؛ وهكذا المندوب المطلق،فانّه مقيّد بعدم وقوع الغير فحسب؛ فمثلا اذا نوى صوم الكفّارة ثمّ عدل عنه الى المندوب المطلق صحّ الثاني لفساد الاوّل بالعدول عنه، كما انّه لو نوى المندوب المطلق اوّلا ثمّ عدلالى الكفّارة وقع الاوّل دون الثاني.

(2) الامام الخميني: في التعليل اشكال.

الگلپايگاني: بل لانـّه يوم وفّق لصومه، ولذا صحّ وان لميلتفت الى الغروب.

اللنكراني: في التعليل اشكال، مع انـّه منافٍ لما مرّ من عدم الاختصاص بما اذا تبيّن قبل الزوال.

المكارم: بل من جهة انّ الفرض وقع على اليوم بعينه ولايصحّ غير رمضان فيه، وليس من العناوين القصديّة؛ وما ذكره من انّ العلّة وسعة الوقت الى الزوال، لازمه فساد صومه لو تبيّن بعد الزوال او بعد الغروب، مع انـّه ليس كذلک.

السيستاني: بل من جهة انّ نيّة الخلاف من غير العالم لاتضرّ بوقوع الصوم من رمضان،فيقع منه ولو التفت بعد الزوال او لميلتفت اصلا.

(3) التبريزي: بل هو من جهة التعبّد في الصوم المنويّ ولايقيّد بما قبل الزوال او بالتبيّن،كما تقدّم.

النوري: التعليل عليل، اذ مقتضاه عدم الصحّة اذا كان التبيّن بعد الزوال، وقد تقدّم الحكم بصحّته ولو لميعلم الى الغروب؛ وحينئذٍ فالظاهر انـّه ليس من باب العدول، بل هو منباب الاجتزاء.

(4) الخوئي: ليس الامر كذلک، والّا لميكن الحكم شاملا لصورة التبيّن بعد الزوال.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

ویژه نامه ماه مبارک رمضان




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -