انهار
انهار
مطالب خواندنی

الفصل الضمان في الإجارة

بزرگ نمایی کوچک نمایی

العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة، فلايضمن تلفها أو تعيّبها إلّا بالتعدّي أو التفريط، ولو شرط المؤجر عليه ضمانها بدونهما فالمشهور عدم الصحّة1، لكنّ  الأقوى2 صحّته3، وأولى بالصحّة إذا اشترط عليه أداء مقدار مخصوص من ماله على تقدير التلف أو التعيّب، لا بعنوان الضمان. والظاهر عدم الفرق في عدم الضمان مع عدم الأمرين بين أن يكون التلف في أثناء المدّة أو بعدها4 إذا لم‌يحصل منه منع للمؤجر عن عين ماله إذا طلبها5، بل خلّى6  بينه وبينها7 ولم‌يتصرّف بعد ذلک فيها؛ ثمّ هذا إذا كانت الإجارة صحيحة، وأمّا إذا كانت باطلة ففي ضمانها وجهان؛ أقواهما العدم8، خصوصاً إذا كان المؤجر عالماً بالبطلان حين الإقباض دون المستأجر.

 (1) الخوئي: وهو الصحيح؛ نعم، لا بأس باشتراط التدارک من ماله، كما أنـّه لا بأسب اشتراط أداء مقدار مخصوص من ماله على تقدير التلف أو التعيّب.

(2) الإمام الخميني: محلّ إشكال، بل عدم الصحّة لايخلو من قوّة؛ نعم، لا إشكال فيه على النحو الثاني.

(3) الگلپايگاني: مشكل؛ نعم، لا إشكال في صحّة ما حكم بأنـّه أولى بالصحّة.

المكارم: كما عن جماعة من القدماء والمتأخّرين وإن كان المشهور على خلافه؛ والعمدة فيه شمول إطلاقات أدلّة الشروط له. وما يتوهّم من مخالفته لمقتضى العقد أو حكم الشرع باطل، بل العقد لايقتضي الضمان عند الإطلاق؛ وأمّا عند الاشتراط فلم يدلّ دليل على منعه؛ وكذا مايتوهّم أنّه من قبيل شرط النتيجة، فإنّه قد يكون بصورة شرط الفعل ؛مضافاً إلى أنّ الأقوى صحّة شرط النتيجة إذا كان ممّا لايتوقّف على الإنشاء بصيغةخاصّة؛ ومن أقوى الدليل على صحّته ورود اشتراط الضمان في أبواب العارية وغيرها ممّايشترک مع ما هو محلّ للكلام بحسب الملاک (راجع الرواية 15/29 من الإجارة والرواية1/1 من أبواب العارية والرواية 4/6 من الوديعة) ولا موجب لحملها على خلافظاهرها.

النوري: محلّ إشكال؛ نعم، يصحّ ما حكم بأنـّه أولى بالصحّة، بلاإشكال.

(4) الإمام الخميني: إلى مدّة يتعارف الردّ فيها إلى صاحبها، فإن أخّر عنها فالظاهر الضمان، إلّا أن يكون تعارف في البقاء عنده حتّى يرجع إليه صاحبها.

(5) المكارم: مجرّد عدم منع المؤجر بعد تمام الإجارة عن ماله لايكفي في رفع ضمان المستأجر،بل اللازم أن يكون مأذونآ من قبله بعد المدّة أو يكون مجرّد رفع المنع بمنزلة الأداء في مثلهعرفآ؛ والمقامات مختلفة.

(6) الفاضل: ولا دليل على وجوب الردّ، وعلى تقديره لا ملازمة بينه وبين الضمان.

(7) الگلپايگاني: الظاهر وجوب ردّ العين المستأجرة بعد انقضاء مدّة الإجارة ولايجوز حبسها إلّا برضا المالک ويضمن تلفها وإن خلّى بينه وبينها ما لم‌يصدق الردّ.

النوري: الظاهرعدم كفاية مجرّد التخلية في صدق الردّ في جميع الأعيان ولابدّ من صدقه.

(8) الگلپايگاني: بل الأقوى الضمان، إذ المفروض بقاء العين تحت يده بعنوان العمل بالإجارة الباطلة ويعلم وجهه ممّا سبق.

 مسألة 1: العين الّتي للمستأجر، بيد المؤجر الّذي آجر نفسه لعمل فيها كالثوب آجر نفسه ليخيطه، أمانة، فلايضمن تلفها أو نقصها إلّا بالتعدّي أو التفريط أو اشتراط ضمانها1، على حذو ما مرّ في العين2 المستأجرة3. ولو تلفت أو أتلفها المؤجر4  أو الأجنبيّ قبل العمل5 أو في الأثناء بطلت الإجارة6 ورجعت الاُجرة بتمامها أو بعضها إلى المستأجر، بل لو أتلفها مالكها المستأجر كذلک أيضاً؛ نعم، لو كانت الإجارة واقعة على منفعة المؤجر7، بأن يملک منفعته الخياطيّ في يوم كذا، يكون إتلافه لمتعلّق العمل بمنزلة استيفائه، لأنـّه بإتلافه إيّاه فوّت على نفسه المنفعة؛ ففرق بين أن يكون العمل في ذمّته أو يكون منفعته الكذائيّة للمستأجر، ففي الصورة الاُولى التلف قبل العمل موجب للبطلان ورجوع الاُجرة إلى‌المستأجر وإن‌كان هوالمتلف، وفي الصورة الثانية إتلافه بمنزلة الاستيفاء8، وحيث إنّه مالک لمنفعة المؤجر وقد فوّتها على‌نفسه فالاُجرة ثابتة عليه.

 (1) الإمام الخميني: مرّ ما هو الأقوى.

النوري: على نحو ما مرّ في العين المستأجرة.

(2) الخوئي: الحال فيه كما تقدّم آنفاً.

(3) الگلپايگاني: قد مرّ الإشكال فيها، لكنّ الأقوى هنا الصحّة.

(4) الگلپايگاني: الأقوى في صورة إتلاف المؤجر أو الأجنبيّ أنّ المستأجر يتخيّر بين الفسخ لتعذّر التسليم والإبقاء والرجوع إلى المتلف في عوض المنفعة كما في العين.

(5) الفاضل: هذا الّذي أفاده هنا يناقض ما ذكره في الفصل المتقدّم من عدم كون ماعدا التلفو إتلاف الحيوان موجباً لبطلان الإجارة، فأىّ فرق بين الإتلاف بعد القبض وبينه قبلا لقبض، خصوصاً بعد كون إتلاف المستأجر بمنزلة القبض ؟ وقد مرّ أنّ الأقوى هو البطلان في جميع الفروض.

(6) الخوئي: مرّ التفصيل بين‌التلف السماوي وغيره في المسألة ‌الثالثة‌ عشرة من‌ الفصل السابق،وماذكره قدس سرُّه هنا يناقض ما تقدّم منه فيها، وقد تقدّم أيضاً أنّ إتلاف المستأجر بمنزلة قبضه.

النوري: ما ذكره هنا يناقض ما تقدّم منه في المسألة الثالثة عشر من الفصل السابق، وقدقال فيها إنّ إتلاف المستأجر بمنزلة القبض.

المظاهري: من حين التلف أو الإتلاف؛ فلم يرجع الاُجرة بتمامها إلى المستأجر، بل تقسطمن غير فرق بين وقوع العقد على العين أو على الذمّة.

(7) المكارم: الأقوى هنا أيضاً بطلان الإجارة، لأنّه إن كانت الخياطة في يوم معيّن مثلا في ثوب خاصّ ملكاً للمستأجر، فإتلافه إتلاف للموضوع، فتبطل الإجارة؛ وإن لم تكن مقيّدة بموضوع خاصّ، لم‌تبطل الإجارة، كما أنّه لم‌تفت المنفعة، فيجوز له إعطاء ثوب آخرللخياطة.

(8) الگلپايگاني: الظاهر عدم الفرق بين الصورتين في كون إتلاف المستأجر بمنزلة الاستيفاء.

النوري: الظاهر أنـّه لافرق بين الصورتين في كون إتلاف المستأجر بمنزلة الاستيفاء.

 مسألة 2: المدار في الضمان على قيمة يوم الأداء1 في القيميّات، لا يوم التلف ولا أعلى القيم على الأقوى.

 (1) الخوئي: لايبعد أن يكون المدار على قيمة يوم الضمان، والأحوط الرجوع إلى المصالحة عند اختلاف القيمتين.

الگلپايگاني: بل يوم التلف على الأقوى.

المكارم: بل الأقوى أنّ المدار على قيمة يوم التلف، لأنـّه المفهوم من أداء خسارة العين القيمي عند أهل العرف؛ وكون العين في الذمّة من القيميّات وإن كان معقولا، ولكنّه بعيدجدّاً عن المرتكزات العقلائيّة؛ ولعلّ صحيحة أبي ولّاد أيضاً ناظر إليه.

 مسألة 3: إذا أتلف الثوب بعد الخياطة، ضمن قيمته مخيطاً واستحقّ الاُجرة المسمّـاة، وكذا لو حمل متاعآ إلى مكان معيّن ثمّ تلف مضمونآ أو أتلفه، فإنّه يضمن قيمته في ذلک المكان، لا أن يكون المالک مخيّراً بين تضمينه غير مخيط بلا اُجرة أو مخيطآ مع الاُجرة، وكذا لا أن يكون في المتاع مخيّرآ بين قيمته غير محمول في مكانه الأوّل بلا اُجرة أو في ذلک المكان مع الاُجرة كما قد يقال.

مسألة 4: إذا أفسد الأجير للخياطة أو القصارة أو لتفصيل الثوب، ضمن؛ وكذا الحجّام إذا جنى في حجامته، أو الختّان في ختانه، وكذا الكحّال والبيطار وكلّ من آجر نفسه لعمل في مال المستأجر، إذا أفسده يكون ضامنآ إذا تجاوز عن الحدّ المأذون فيه وإن كان بغير قصده، لعموم من أتلف وللصحيح عن أبي عبداللّه علیه السّلام في الرجل يعطي الثوب ليصبغه، فقال علیه السّلام: «كلّ عامل أعطيته أجرآ على أن يصلح فأفسد فهو ضامن» بل ظاهر المشهور1 ضمانه وإن لم‌ يتجاوز عن الحدّ المأذون فيه، ولكنّه مشكل2، فلو مات الولد بسبب الختان مع كون الختّان حاذقاً من غيرأن يتعدّى عن محلّ القطع، بأن كان أصل الختان مضرّاً به، في ضمانه إشكال3.

 (1) المظاهري: وهذا هو الأقوى إلّا مع التبرّي.

(2) الخوئي: بل الأقوى عدم الضمان؛ ومع ذلک، الظاهر هو الضمان في مسألة الختان، إلّا إذا كان المقتول به هو الّذي سلّم نفسه له مع استجماعه شرائط التكليف.

(3) الگلپايگاني: بل الأقوى عدم الضمان إن لم‌يكن وظيفة الختّان إلّا الختان، بأن لايكون بصيراً في كون الختان مضرّاً أو لا، وأمّا مع بصيرته في ذلک بحيث يعتمد عليه فيه مثلا لجرّاحين في زماننا فالأقوى الضمان إلّا مع التبرئة.

الإمام الخميني، النوري، المظاهري: والأقوى عدم الضمان.

الفاضل: والظاهر عدم الضمان إلّا إذا كان التشخيص في أصل كون الختان مضرّاً أم لابعهدته أيضاً، فإنّ الظاهر في هذه الصورة الضمان كالطبيب.

المكارم: بل الأقوى عدم الضمان؛ ومثله ما إذا كان ثوب أو فرش ملوّن بلون فاسد، بحيث إذا صبّ عليه الماء ليغسله انتشر اللون إلى جميعه فأفسده، ففيه وفي أمثاله ليس بضامن؛ والعمدة فيه أنّه من لوازم الإذن في الغسل والختان، والإذن في الشيء إذن في لوازمه القهريّة وإن لم يكن ناظراً إليه بخصوصه، ولكنّه داخل في عموم لوازم إذنه. وكيف يمكن ضمانه معأنّه لم‌ يفعل شيئاً غير صبّ الماء مثلا على الثوب، وكان مبدء الفساد في نفس الثوب لا غير، وهكذا مسألة الختان فى مفروض المسألة.

 مسألة 5: الطبيب المباشر1 للعلاج إذا أفسد ضامن2  وإن كان حاذقاً؛ وأمّا إذا لم‌ يكن مباشراً، بل كان آمراً، ففي ضمانه إشكال3، إلّا أن يكون سبباً وكان أقوى من المباشر4، وأشكل منه إذا كان واصفآ للدواء من دون أن يكون آمراً، كأن يقول: إنّ دوائک كذا وكذا، بل الأقوى فيه عدم الضمان؛ وإن قال: الدواء الفلاني نافع للمرض الفلاني، فلاينبغي الإشكال في عدم ضمانه5، فلا وجه لما عن بعضهم من التأمّل فيه، وكذا لو قال: لو كنت مريضاً بمثل هذا المرض لشربت الدواء الفلاني.

 (1) المظاهري: بل الأقوى أنّ الطبيب ضامن في جميع الصُور إلّا مع التبرّي.

(2) المكارم: لا فرق بين المباشر كالجرّاح وشبهه وبين الآمر كمن يكتب دستور العمل للمريض وبين الواصف الّذي يكون بمنزلة الآمرفي الطبابة على النحو المتداول اليوم؛ نعم، الواصف الّذي لايكون من‌قبيل ‌الآمر أوالغارّ لايضمن. والوجه في جميع ذلک قوّة السببعلى المباشر في أمثال المقام، ولذا لايشکّ عرفآ في إسناد التلف إلى الطبيب لا المريض.

النوري: الظاهر عدم الضمان في التطبّب على النحو المتعارف إذا لم‌يكن قاصراً في العلم ولم‌ يقصّر في العمل في مورد الاحتياج إلى العمل ولم‌ يخطىء على حسب الموازين العلميّة للمعالجة.

(3) الفاضل: بل الظاهر هو الضمان مطلقآ وإن لم يكن هناک أمر، بل كان في مقام الطبابة والمعالجة، لإطلاق النصّ، فالملاک صدق عنوان التطبّب ولايعتبر فيه المباشرة ولا الأمر.

(4) الإمام الخميني: لايبعد الضمان في التطبّب على النحو المتعارف؛ سواء أمر أم لا.

الگلپايگاني: كما هو الغالب في الطبيب والمريض، ولذا لايكون تنزيل النصّ والفتوى على تلک الصورة تنزيل للإطلاق على النادر.

النوري: كما هو كذلک في التطبّب على النحو المتعارف.

(5) المكارم: بل هو ضامن إذا عيّن المرض وعيّن دوائه وكان المريض راجعه للطبابة، بل وإنا قتصر على الكبرى فقط في بعض الصور، كما لايخفى.

 مسألة 6: إذا تبرّأ الطبيب من الضمان1 وقبل المريض أو وليّه2 ولم‌يقصّر في الاجتهاد والاحتياط، برأ على الأقوى.

 (1) النوري: الظاهر عدم تأثير البرائة قبل العمل، فيكون ضامناً في المورد الّذي قدّمناه في المسألة السابقة.

(2) المكارم: الوليّ إنّما هو في فرض كونه قاصراً؛ وما ورد في رواية السكوني من إطلاق أخذ البرائة من الوليّ، فإنّما هو محمول على كون المريض غير قادر على التصرّف في نفسه، فهو حينئذٍ كالصغير ولو موقّتاً.

 مسألة 7: إذا عثر1  الحمّال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره مثلا، ضمن، لقاعدة2 الإتلاف3.

 (1) المظاهري: والأقوى عدم الضمان، لأنـّه أمين.

(2) الفاضل: في جريان القاعدة مع التقصير فى العثور إشكال وإن كان لايبعد دعواه، لأنّه يكفي في صدق الإتلاف مجرّد الاستناد وإن لم‌يكن عن قصد واختيار.

(3) الخوئي: الظاهر أنّه لايصدق الإتلاف إذا لم‌يفرّط في مشيه، وعليه فلا ضمان عليه.

الگلپايگاني: إن‌كان العثور عن تقصير، وإلّا فالأظهر عدم الضمان، لأنّه بالتلف أشبه.

النوري: إنّما يضمن إذا كان العثور عن تقصيره من حيث تفريطه في مشيه أو وضع رجله على مكان غير مطمئنّ، وإلّا فالأظهر عدم الضمان، لعدم صدق الإتلاف.

 مسألة 8: إذا قال للخيّاط1 مثلا: إن كان هذا يكفيني قميصاً فاقطعه، فقطعه فلم ‌يكف، ضمن في وجه؛ ومثله لو قال: هل يكفي قميصآ ؟ فقال: نعم، فقال: اقطعه، فلم يكفه . وربما يفرّق بينهما2، فيحكم بالضمان في الأوّل دون الثاني3، بدعوى عدم الإذن في الأوّل دون الثاني؛ وفيه: أنّ في الأوّل أيضآ الإذن حاصل4. وربما  يقال بعدم الضمان فيهما للإذن فيهما؛ وفيه: أنـّه مقيّد بالكفاية، إلّا أن يقال: إنّه مقيّد باعتقاد الكفاية وهو حاصل. والأولى الفرق بين الموارد والأشخاص بحسب صدق الغرور5 وعدمه6  أو تقيّد الإذن وعدمه، والأحوط مراعاة الاحتياط.

 (1) المظاهري: والأقوى الضمان في جميع الصُور إلّا مع التبرّي.

(2) الخوئي: الظاهر أنّ الفرق هو الصحيح، فإنّ الإذن في الأوّل مقيّد بالكفاية دون الثاني.

(3) الفاضل: في الثاني أيضآ لايكون إذن، لأنـّه مبنيّ على الكفاية كما يدلّ عليه السؤال، والمفروض عدمها، فالظاهر ثبوت الضمان في الصورتين من جهة عدم الإذن؛ وأمّا قاعدة الغرور فجريانها في المقام مشكل.

(4) الإمام الخميني: إذنه إنّما هو على تقدير الكفاية، كما أنّ الإذن في الثاني أيضاً مبنيّ عليه،ولايوجب شيء منهما رفع الضمان.

النوري: الظاهر كون الإذن في الصورتين مقيّدآ بالكفاية وهو غير كافٍ في رفع الضمان.

(5) الگلپايگاني: في التمسّک بقاعدة الغرور في المقام تأمّل؛ والأقوى الفرق بين كون الإذن مقيّداً بالكفاية وكون اعتقاد الكفاية داعياً لإذنه، فيحكم بالضمان في الأوّل دون الثاني.

(6) المكارم: الضمان في مورد الكلام ممّا لاينبغي الإشكال فيه، لأنّ المالک جاهل بحقيقة الأمروالخيّاط عالم بحسب حرفته، والإذن كان مقيّداً ولا دخل للمسألة بقاعدة الغرور.

 مسألة 9: إذا آجر عبده لعمل فأفسد1، ففي كون الضمان عليه أو على العبد يتبع به بعد عتقه، أو في كسبه إذا كان من غير تفريط، وفي ذمّته يتبع به بعد العتق إذا كان بتفريط، أو في كسبه مطلقآ، وجوه وأقوال2؛ أقواها الأخير3، للنصّ الصحيح4؛ هذا في غير الجناية على نفس أو طرف، وإلّا فيتعلّق برقبته، وللمولى فداؤه5 بأقلّ الأمرين من الأرش والقيمة6.

 (1) المكارم: خارج عن محلّ البلوى، اليوم.

(2) النوري: والأقرب هو التفصيل بين الإفساد في مورد الإجارة فالضمان على المولى، والإفساد في غيره فعلى العبد في كسبه، لما دلّ عليه الروايتان الواردتان في المقام.

(3) الإمام الخميني: بل الأوّل، للنصّ الصحيح؛ وأمّا النصّ الّذي أشار إليه فالظاهر منه غيرما نحن فيه أو يقيّد بالنصّ المتقدّم، والجناية على النفس والطرف تحتاج إلى المراجعة.

الخوئي: هذا فيما إذا استهلک العبد أموالا اُخر غير مورد الإجارة؛ وأمّا الإفساد في مورد الإجارة فالأقوى فيه القول الأوّل.

(4) الگلپايگاني: بل ‌الأوّل ‌للحسن، ومفاد النصّ ماإذا استهلک مالا آخرو الأقوى ‌فيه‌ الأخير.

الفاضل: لكن مورده ما إذا استهلک مالا كثيرآ آخر، والمفروض في المقام إفساد موردالإجارة ومقتضى النصّ الحسن الوارد فيه كون الضمان فيه على المولى.

(5) الخوئي: هذا فيما إذا كان القتل أو الجناية خطأً؛ وأمّا في فرض العمد فلا خيار للمولى، بللوليّ المقتول الخيار بين الاقتصاص والاسترقاق، وكذلک المجنيّ عليه إذا كانت الجناية تحيط برقبة العبد.

(6) النوري: وتفصيله في كتاب الديات.

 مسألة 10: إذا آجر دابّة لحمل متاع فعثرت وتلف أو نقص، لا ضمان على صاحبها، إلّا إذا كان هو السبب بنخس أو ضرب.

مسألة 11: إذا استـأجـر سفيـنـة أو دابّـة لحـمل متـاع فنـقص أو سـرق، لم‌يضـمن1 صاحبـها؛ نعـم، لو اشـترط2 علـيه الضـمان صـحّ3، لعموم دليل الشرط والنصّ4.

 (1) المكارم: اذا لم‌يكن من الموجر تعدٍّ أو تفريط، كما هو واضح

(2) الإمام الخميني: الأولى الأحوط أن‌يشترط عليه على حذو ماذكرنا في العين المستأجرة.

(3) الخوئي: على تفصيل تقدّم آنفاً.

(4) النوري: وقد تقدّم الكلام فيه في أوّل الفصل.

 مسألة 12: إذا حمّل الدابّة المستأجرة أزيد من المشترط أو المقدار المتعارف مع الإطلاق، ضمن تلفها أو عوارها، والظاهر ثبوت اُجرة المثل1 لا المسمّى2 مع عدم التلف3، لأنّ العقد لم‌يقع على هذا المقدار من الحمل؛ نعم، لو لم‌يكن ذلک على وجه التقييد، ثبت عليه المسمـّاة واُجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة.

 (1) الگلپايگاني: بل المسمّـاة، واُجرة المثل بالنسبة إلى الزائد حتّى في صورة التقييد، وما اختاره  قدس سرُّه في تلک الصورة خلاف ما سيأتي منه في المتباينين.

المكارم: بل الظاهر ثبوت اُجرة المسمّى بالنسبة إلى المقدار المشترط حمله واُجرة المثل بالنسبة إلى الزائد، لأنّ شرط عدم الزيادة لايكون من القيد المقوّم عرفاً، بل هو كسائر الشرائط؛ وقد عرفت أنّ المعيار في القيد والشرط هو العرف، لا قصد المتعاملين؛ ولا فرقبين هذه المسألة والمسألة الآتية مع أنّه قدس سرُّه فرّق بينهما.

(2) الإمام الخميني: بل الظاهر ثبوت المسمّى بالنسبة إلى المقدار المشترط أو المتعارف واُجرة مثل الزيادة؛ نعم، لو فرض إيقاع الإجارة على حمل مقدار معيّن بشرط لا عن غيره، فيصير حكمه حكم المتباينين على ما يأتي.

النوري: بل الظاهر أنّ المرتكز العرفي في مثل المورد هو الاشتراط دون التقييد، ولازمه ثبوت المسمّى للمقدار المشترط واُجرة المثل للزيادة.

(3) النوري: بل وإن أدّى إلى التلف أيضآ.

(4) الخوئي: المرتكز العرفيّ هو الاشتراط دون التقييد، ولو فرض التقييد بنصب القرينة عليه فالظاهر ثبوت الاُجرتين كما سيأتي.

الفاضل: إن كان المراد بالتقييد هو كون مورد الإجارة هو الحمل المقيّد بشرط لا عن الزيادة فحكمه حكم المتباينين، وسيجيء. وإن كان المراد به كون حمل مقدار معيّن مأخوذاً بنحو وحدة المطلوب في مقابل الاشتراط الّذي يكون مأخوذاً بنحو التعدّد، فالفرق بينهما من هذه الجهة غير واضح، بل الظاهر ثبوت المسمّى واُجرة المثل في كلتا الصورتين.

مسألة 13: إذا اكترى دابّة فسار عليها زيادة عن المشترط، ضمن، والظاهر1 ثبوت الاُجرة المسمـّاة بالنسبة إلى المقدار المشترط واُجرة المثل2 بالنسبة إلى الزائد.

 (1) الإمام الخميني: يأتي فيه التفصيل المتقدّم.الفاضل: حكم هذه المسألة حكم المسألة المتقدّمة، ولا وجه للإطلاق هنا مع التفصيل هناک.

(2) النوري: إذا كان بنحو الاشتراط، كما هو ظاهر الفرض أيضاً؛ وأمّا إذا كان على وجه التقييد فالظاهر ثبوت اُجرة المثل للكلّ

 مسألة 14: يجوز لمن استأجر دابّة للركوب أو الحمل أن يضربها إذا وقفت على المتعارف أو يكبحها باللجام أو نحو ذلک على المتعارف، إلّا مع منع المالک1 من ذلک أو كونه معها وكان المتعارف سوقه هو؛ ولو تعدّى عن المتعارف أو مع منعه2، ضمن نقصها أو تلفها؛ أمّا في صورة الجواز، ففي ضمانه مع عدم التعدّي إشكال، بل الأقوى العدم3، لأنّه مأذون فيه4.

 (1) الإمام الخميني: في ضمن العقد؛ وأمّا بعد العقد فلا تأثير في منعه من المتعارف

الگلپايگاني: لا وجه لمنعه عن المتعارف إلّا مع اشتراطه في العقد

الفاضل: بشرط كونه في ضمن العقد، لا مطلقاً

النوري: ليس له المنع، إلّا مع اشتراطه في العقد

(2) الفاضل: بالشرط المذكور.

(3) الگلپايگاني: الأقوى ضمان الإتلاف إلّا مع‌الإذن فيه وعدم ضمان التلف إلّا مع التعدّي.

(4) الإمام الخميني: مجرّد التعارف لايستلزم الإذن ليرفع الضمان؛ نعم، لو كان بحيث ينتزع منه الإذن لدى العقلاء، صحّ ما ذكره.

الفاضل: أي ولو كان الطريق إلى ثبوته والكاشف عن تحقّقه مجرّد التعارف.

المكارم: عدم الضمان إنّما هو في فرض وجود نقص أو حالة خاصّة في الدابّة لايتحمّل معها الضرب المتعارف؛ أمّا لو حصل ذلک بسبب الضرب، فليس هذا متعارفاً وليس مأذوناً فيه، فهو ضامن حينئذٍ.

النوري: الإذن في الفعل لايستلزم عدم الضمان، بل لأنـّه مع تعارفه لايكون تعدّياً أوتفريطاً.

المظاهري: لا أثر لهذا الدليل، بل دليل عدم الضمان، لأنـّه أمين غير المتعدّي.

 مسألة 15: إذا استوجر لحفظ متاع فسرق، لم‌يضمن، إلّا مع التقصير في الحفظ ولو لغلبة النوم1  عليه2 أو مع اشتراط الضمان3، وهل يستحقّ الاُجرة مع السرقة؟ الظاهر لا4، لعدم حصول العمل المستأجرعليه، إلّا أن يكون متعلّق الإجارة الجلوس عنده5 وكان الغرض هو الحفظ، لا أن يكون هو المستأجرعليه.

 (1) النوري: غلبة النوم ليست من التقصير في جميع الموارد.

(2) الخوئي: في كونها من التقصير في الحفظ مطلقاً إشكال، بل منع.

(3) الخوئي: بمعنى التدارک، كما تقدّم.

الگلپايگاني: فيه إشكال؛ نعم، لا بأس باشتراط التدارک من ماله عند التلف.

النوري: على النحو المتقدّم في أوّل الفصل.

(4) المكارم: بل الظاهر استحقاقه إذا أتى بما هو وظيفته في الحفظ وحصلت السرقة والتلف بأمر خارج عن قدرته على حسب المتعارف، كما إذا هجم عليه جماعة من اللصوصو أخذوه وقيّدوه ثمّ سرقوا المتاع، فإنّه لم‌يستأجر للحفظ في قبال هذه الاُمور، واستيجاره على الحفظ مطلقاً باطل لخروجه عن قدرته.

(5) الگلپايگاني: أو سائر الأعمال الموجبة للحفظ على النحو المتعارف إذا أتى بها ثمّ سرق؛ وأمّا إذا سرق قبل الإتيان بما ذكره فلايستحقّ الاُجرة بلا إشكال.

النوري: أو المحافظة عليه على النحو المتعارف وأتى به ثمّ سرق.

 مسألة 16: صاحب الحمّام لايضمن الثياب إلّا إذا اُودع1 وفرّط أو تعدّى، وحينئذٍ يشكل صحّة اشتراط الضمان أيضاً2، لأنـّه3 أمين محض4، فإنّه إنّما أخذ الاُجرة على الحمّام ولم ‌يأخذ على الثياب؛ نعم، لو استؤجر مع ذلک للحفظ أيضاً، ضمن مع التعدّي أو التفريط ومع اشتراط الضمان5 أيضاً، لأنـّه حينئذٍ يأخذ الاُجرة على الثياب أيضاً فلايكون أميناً محضاً.

 (1) المكارم: والمتعارف الإيداع في الثياب؛ أمّا في النقود الضخمة أو الأشياء الغالية، فلا. ومن هنا يعلم حكم السرقة أو التلف من الفنادق والمخازن والسيّارات والطائرات والقطار وغيرها؛ فكلّما كان الإيداع فيه معلوماً ولو بحسب المتعارف، من غير تصريح في اللفظ، فهو ضامن مع التعدّي أو التفريط، وإلّا فلا، بل يصحّ تضمينهم مطلقاً من طريقالاشتراط. وما ذكره من عدم جواز هذا الشرط لأنـّه إنّما يأخذ الاُجرة على غير الثياب،ففيه إشكال، لأنـّه وإن لم يأخذ الاُجرة في مقابله ظاهراً، ولكنّه يأخذها ممّا يكون لها صلةبهذا الأمر، ومثله لايعدّ عرفآ أميناً محضآ، فتأمّل.

(2) النوري: على النحو المتقدّم في أوّل الفصل.

(3) الفاضل: تعليل للإشكال في صحّة اشتراط الضمان في صورة الإيداع، وقوله قدس سرُّه: فإنّه الخمتمّم للتعليل، لكن في النصّ قد جعل ذلک علّة لعدم ثبوت الضمان على صاحب الحمّام مطلقاً، مضافاً إلى أنّ اشتراط الضمان في الوديعة جائز عنده.

(4) الخوئي: إذا كان الضمان بمعنى التدارک فاشتراطه لاينافي كونه أميناً.

المظاهري: هذا لاينافي اشتراط الضمان، كما جوّز المصنّف  قدس سرُّه في أوّل هذا الفصل.

(5) الگلپايگاني: على النحو المتقدّم.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -