انهار
انهار
مطالب خواندنی

الفصل فی أرکان الإجارة

بزرگ نمایی کوچک نمایی

و هي ثلاثة :

الأوّل: الإيجاب والقبول؛ ويكفي فيهما كلّ لفظ دالّ على المعنى المذكور. والصريح منه آجرتک أوأكريتک الدار مثلا، فيقول: قبلت أو استأجرت أو استكريت. ويجري فيها المعاطاة1 كسائر العقود، ويجوز أن يكون الإيجاب بالقول والقبول بالفعل، ولايصحّ أن يقول في الإيجاب: بعتک2 الدار مثلا وإن قصد الإجارة؛ نعم، لوقال: بعتک‌منفعة‌الدار أوسكنى‌الدار مثلا بكذا، لايبعدصحّته3 إذا قصدالإجارة.

 (1) الإمام الخميني: في جريانها في إجارة الحرّ إشكال وإن كان غير بعيد بجعل نفسه تحت اختيار الطرف بهذا العنوان أو بشروعه في العمل كذلک.

الگلپايگاني: وتتحقّق بإعطاء العين من طرف الموجر والاُجرة من طرف المستأجر، وفي إجارة الحرّ نفسه فبتسليم نفسه للعمل؛ هذا هو مقتضى تعلّق الإجارة بالعين، كما ذكرنا في الحاشية السابقة.

الفاضل: لكن تحقّقها في إجارة الأعيان المملوكة بإعطاء العين من طرف المؤجر والاُجرةمن طرف المستأجر، وفي إجارة الحرّ بشروعه في العمل بعنوان الإجارة وإعطاء الاُجرةمن طرف الآخر أو بتسليم نفسه للعمل بهذا العنوان وإن لم يعمل بعد كذلک؛ وأمّا تحقّقها في هذا القسم بمجرّد إعطاء الاُجرة وأخذها، ففيه إشكال وإن كان لايبعد صحّته أيضآ كما في المعاطاة في بيع النسيئة أو السلم.

المكارم: ويكفي فيها تسليم العين للمستأجر أو الأجير نفسه للعمل وإن لم تؤخذ الاُجرة؛ كما أنـّه يكفي إعطاء الاُجرة وأخذها وإن لم يتسلّم العين؛ والدليل عليه كونها متعارفة بين العقلاء بهاتين الصورتين، فيشمله عموم «المؤمنون عند شروطهم» وشبهه.

النوري: ويكون إيجابها من موجر العين بإعطائها وجعلها تحت سلطنة المستأجر، ومن الأجير بجعل نفسه تحت اختيار المستأجر بهذا العنوان أو شروعه في العمل.

(2) الخوئي: لاتبعد الصحّة إذا نصب قرينة عرفيّة على إرادة الإجارة من لفظ البيع.

المكارم: لا يعتبر في ألفاظ العقود وإنشائها الصراحة، بل المعتبر الظهور العرفي حتّى ولوكان مجازاً مع القرينة، لصدق العمومات والإطلاقات عليه؛ وأمّا كفاية التمليک في مورد الإجارة مع القرينة، فليست بعيدة إذا تعلّق بالمنافع لا بالعين.

(3) الگلپايگاني: مشكل، وكذا إنشاء كلّ عقد بلفظ الآخر.

 الثاني: المتعاقدان؛ ويشترط فيهما البلوغ1 والعقل والاختيار وعدم الحجر2 لفلس أو سفه أو رقّيّة.

 (1) المكارم: وكذا يشترط القصد، أي قصد الجدّ، ولا وجه لتركه هنا.

(2) الإمام الخميني: إلّا مع إجازة من له الأمر في الثلاثة، بل في المميّز أيضاً على الأقرب.

الفاضل: إلّا مع إجازة من له حقّها.

 الثالث: العوضان؛ ويشترط فيهما1 اُمور2:

 (1) النوري: بعض هذه الشروط راجع إلى الصحّة وبعضها إلى النفوذ.

(2) الخوئي: بعض هذه الشروط راجع إلى الصحّة وبعضها راجع إلى النفوذ، في توقّف نفوذ العقد الفاقد للشرط على إجازة من له الإجازة.

 الأوّل: المعلوميّة1؛ وهي في كلّ شيء بحسبه، بحيث لايكون هناک غرر2، فلو آجره داراً أو حماراً من غير مشاهدة ولا وصف رافع للجهالة بطل، وكذا لوجعل العوض شيئاً مجهولا.

 

(1) المكارم: ويدخل فيه التعيين في مقابل الترديد، كأن يقول : بعتک أحد الدارين، فإنّه أيضاً قسم من المعلوميّة؛ ولا وجه لعدّهما شرطين مختلفين كما في تحرير الوسيلة، ولا سيّما مع وحدة الدليل.

(2) الگلپايگاني: الأقوى مع الجهل بأحد العوضين البطلان وإن لم‌يكن هناک غرر.

الفاضل: أي جهالة؛ وأمّا لو كان المراد منه هو الخطر الّذي يكون الجهل أعمّ منه، فلا دليل على اختصاص البطلان به.

المكارم: والقدر المتيقّن منه الثابت من كلمات أرباب اللغة وموارد استعمال هذا اللفظ، هو ما كان فيه خدعة وغفلة وضرر، وهذا لاينطبق إلّا على موارد تكون المعاملة أو الإجارة فيها سفهيّة غير عقلائيّة مظنّةً لذلک؛ أضف إلى ذلک أنـّه ورد في غير واحد من الروايات جواز الإجارة في مقابل مقدار الخراج، قلّ أو كثر؛ وظاهرها كون مال الإجارة مجهولا وإن كان هناک مناط لرفع الجهل (راجع الباب 17 من أبواب المزارعة، من المجلّد 13 منالوسائل). إن قلت: الوارد في منابع حديثنا هو النهي عن بيع الغرر فقط (راجع الحديث 3،من الباب 40، من أبواب التجارة) وأمّا النهي عن مطلق الغرر، لم‌نجده لا في منابع حديثالخاصّة ولا العامّة وإن ذكر بعنوان الحديث في بعض كتب الفقه، مثل المسالک؛ قلنا : لكن لايبعد إلغاء الخصوصيّة منه عرفاً، وتناسب حكم الغرر وموضوعه يؤيّده، وفهم عامّة الفقهاء في أبواب الإجارة ومثلها مع عدم ورود الحديث فيها مؤيّد آخر؛ مضافاً إلى ما وردفي مسند أحمد، عنه صلّی الله علیه وآله أنـّه قال : لا تشتروا السمک في الماء، فإنـّه غرر. وهو قياس منصوص العلّة. وكلّ واحد ممّا ذكر وإن كان قابلا للكلام، ولكنّ المجموع كافٍ في إثبات العموم.

 الثاني: أن يكونا مقدوري التسليم1؛ فلاتصحّ إجارة العبد الآبق؛ وفي كفاية ضمّ الضميمة هنا، كما في البيع، إشكال2.

 (1) المكارم: يأتي فيه ما مرّ في معلوميّة العوضين، فإنّه لا دليل عليه إلّا قاعدة نفي الغرر؛ فما ليس سفهيّاً عند العقلاء، جائز؛ وقد جرت سيرة العقلاء على البيع أو إجارة بعضما يكون مصداقاً لعدم القدرة على التسليم، مثل ما إذا قدر المشتري أو المستأجر عليه وشبهه، فلا دليل على بطلان أمثال ذلک.

(2) الگلپايگاني: الأقوى الكفاية، للأخبار الواردة في البيع، وإن كان عدمها أحوط.

الأراكي: الأقوى عدم الكفاية.

المظاهري: والأقوى عدم الصحّة.

 الثالث: أن يكونا مملوكين؛ فلاتصحّ إجارة مال الغير ولا الإجارة بمال الغير، إلّا مع الإجازة من المالک.

الرابع: أن تكون عين المستأجرة ممّا يمكن الانتفاع بها مع بقائها؛ فلاتصحّ إجارة الخبز للأكل مثلا ولا الحطب للإشعال وهكذا.

الخامس: أن تكون المنفعة مباحة، فلاتصحّ إجارة المساكن لإحراز المحرّمات أو الدكاكين لبيعها أو الدوابّ لحملها أو الجارية للغناء أو العبد لكتابة الكفر ونحو ذلک، وتحرم الاُجرة عليها.

السادس: أن تكون العين ممّا يمكن استيفاء المنفعة المقصودة بها؛ فلاتصحّ إجارة أرض للزراعة إذا لم‌يمكن إيصال الماء إليها مع عدم إمكان الزراعة بماء السماء أو عدم كفايته.

السابع1: أن يتمكّن المستأجر2 من الانتفاع بالعين المستأجرة؛ فلاتصحّ إجارة الحائض لكنس المسجد مثلا3.

 (1) الفاضل: لا دليل على اشتراط هذا الأمر بعد كون العين ممّا يمكن استيفاء المنفعة المقصودةمنها. والبطلان في الصورة المفروضة لأجل عدم كون المنفعة مباحة، لا لأجل عدم تمكّن المستأجر.

(2) الگلپايگاني: الظاهر أنّ الشرط هو قابليّة العين للانتفاع بها والمنفعة لاستيفائها، فتصحّ الإجارة معهما وإن لم‌ يتمكّن المستأجر من الانتفاع؛ وبطلان إجارة الحائض للكنس مستند إلى فقد الشرط الخامس.

(3) المكارم: وهذا الشرط مندرج في إمكان الانتفاع به، فإنّ المحرّم شرعاً كالممتنع عقلا؛ هذا، وفي بعض الحواشي إنّ الكنس بنفسه حلال، إنّما الحرام المكث في المسجد، ومن المعلوم أنّ حرمة المقدّمة لاتسري إلى ذي المقدّمة؛ ولكن يرد عليه إنّ هذا العقد ممّا لا يمكن الوفاء به شرعاً، فإنّ الوفاء بالإجارة يتوقّف على المكث الحرام، فهو غي رممكن، فلا تشمله عموم (أوفوا بالعقود) وأشباهه، كما لايخفى. وهل يمكن تصحيحه من باب الترتّب بناءً على القول به، كما هو المختار؟ الظاهر عدمه، لأنّ الترتّب وإن أوجب صحّة الأمر بالمهمّ مع وجود الأهمّ، ولكن هذا الأمر مشروط دائماً بترک الأهمّ ومثل هذا الشرط في باب المعاملات موجب للفساد.

 مسألة 1: لاتصحّ الإجارة إذا كان الموجر أو المستأجر مكرهاً عليها، إلّا مع الإجازة اللاحقة، بل الأحوط عدم الاكتفاء بها، بل تجديد العقد إذا رضيا؛ نعم، تصحّ مع الاضطرار، كما إذا طلب منه ظالم مالا فاضطرّ إلى إجارة دار سكناه لذلک، فإنّها تصحّ حينئذٍ، كما أنـّه إذا اضطرّ إلى بيعها صحّ.

 (1) الأراكي: لايُترک.

 مسألة 2: لا تصـحّ إجـارة المـفلس بعـد الحـجر1 عليـه، دارَه2 أو عقـارَه؛ نعـم، تصـحّ إجـارته نفسـه لعمـل3 أو خدمـة؛ وأمّا السـفيـه فهـل هـو  كذلک4، أي تصحّ إجارة نفسه للاكتساب مع كونه محجورآ عن إجارة داره مثلا، أو لا؟ وجهان5؛ من كونه من التصرّف المالي6 وهو محجور، ومن أنـّه ليس تصرّفآ في ماله الموجود، بل هو تحصيل للمال ولاتعدّ منافعه من أمواله، خصوصاً إذا لم‌يكن كسوباً؛ ومن هنا يظهر النظر فيما ذكره بعضهم من حجر السفيهة من تزويج نفسها بدعوى أنّ منفعة البضع مال، فإنّه أيضآ محلّ إشكال7.

 (1) المكارم: إلّا في المستثنيات من الدين، على إشكال فيها.

(2) الگلپايگاني: يعني غير دار سكناه، فإنّها من المستثنيات؛ فلو قتر على نفسه وآجرها صحّت على الظاهر لاختصاص المنع بما للديّان استيفاء الدين منه.

(3) الگلپايگاني: الأحوط في الكسوب الّتي يتمكّن من أداء الدين زائداً على نفقاته الواجبة ترک إجارة النفس إلّا بإذن الديّان.

المكارم: هذا بالنسبة إلى معيشته الواجبة؛ أمّا فيما زاد عليها، فالأحوط أن يكون بإجازة الديّان، لأنّها متعلّق حقّهم على احتمال، فلاتصحّ الإجارة بغير رضاهم.

(4) المكارم: يمكن أن يقال : السفاهة ذات مراتب، وقد يكون الإنسان سفيهاً بالنسبة إلى أمواله لا بالنسبة إلى عمله، فحينئذٍ يصحّ إجارة نفسه وإن لم تصحّ عقوده على أمواله؛ وقد يكون بالعكس، كما أنّه قد يكون سفيهاً في الجميع؛ وكذلک بالنسبة إلى الزواج وأخذ المهر أو إعطائه، وفي كلّ مقام يلحقه حكمه؛ فإنّ حجر السفيه ليس أمراً تعبديّاً، بل هو مبنيّ على بناء العقلاء أمضاه الشارع المقدّس.

(5) الإمام الخميني: أقربهما عدم الصحّة، وكذا الحال في تزويج السفيهة نفسها.

الخوئي: لايبعد أن يكون الوجه الأوّل هو الأوجه.

الفاضل: والظاهر هو الوجه الأوّل، خصوصآ إذا كان كسوباً.

النوري: والأظهر عدم الصحّة فيه وفي تزويج السفيهة نفسها، وليس علّة المنع من التزويج ما ذكره، بل لدلالة النصّ عليه.

المظاهري: والأقوى الجواز.

(6) الگلپايگاني: وهو الأقوى.

(7) الخوئي: لا وجه للإشكال بعد ورود النصّ على عدم الجواز.

الگلپايگاني: يعني كون البضع منفعة؛ وأمّا نكاح السفيهة بغير إذن الوليّ فظاهرهم التسليم على بطلانه، بل ادّعي عليه الإجماع والضرورة وتدلّ عليه صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر  علیه السّلام: «المرأة الّتي ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولّى عليها تزويجها بغير وليّ جائز» وموثّقة ابن بكير عن زرارة عنه علیه السّلام: «إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شائت فإنّ أمرها جائز تتزوّج إن شائت بغير إذن وليّها، وإن لم‌تكن كذلک فلايجوز تزويجها إلّا بأمر وليّها».

الفاضل: أي مع قطع النظر عن النصّ والإجماع، بل الضرورة كما ادّعيا؛ وأمّا مع ملاحظتها فلا ينبغي الإشكال في البطلان بدون إذن الوليّ.

المظاهري: والأقوى عدم الجواز؛ والفارق من جهات، ومنها النصّ الصحيح المانع عن تزويجها.

 مسألة 3: لا يجوز للعبد أن يوجر نفسه أوماله أو مال مولاه، إلّا بإذنه أو إجازته.

مسألة 4: لابدّ من تعيين العين المستأجرة1، فلو آجره أحد هذين العبدين أو إحدى هاتين الدارين لم‌يصحّ2، ولابدّ أيضآ من تعيين نوع المنفعة إذا كانت للعين منافع متعدّدة؛ نعم، تصحّ إجارتها بجميع منافعها مع التعدّد، فيكون المستأجر مخيّراً3 بينها.

 (1) المكارم: لا دليل على لزوم التعيين إذا كانت الإجارة عقلائيّة غير سفهيّة، كما إذا تقاربصفات العينين، مثل ما إذا استأجر أحد الفرسين متقاربي الصفات، وشبه ذلک؛ لأنّ عمدة الدليل فيه هو النهي عن الغرر، بناءً على شموله في المقام. وقد عرفت أنّ الغرر هو الأمر الضرري الخطري الّذي لايخلو عن غفلة وخديعة، وهذا غير موجود فيما قلناه وقد جرتسيرة العقلاء عليه؛ وهكذا الكلام بالنسبة إلى تعيين نوع المنافع إذا كان للعين منافعمختلفة.

(2) الخوئي: لاتبعد الصحّة في المتساويين في الأوصاف.

الفاضل: إذا كانا مختلفين في الأوصاف الموجبة لتفاوت الرغبات؛ وأمّا مع التساوي منجميع هذه الجهات فلايبعد الحكم بالصحّة.

النوري: الأقوى الصحّة في المتساويين في الأوصاف ويتحقّق القبول باختياره لأحدهما.

(3) الفاضل: أي مع التضادّ؛ وبدونه يجوز له الجمع، بل في صورة التضادّ أيضاً يمكن الجمع بلحاظ إجزاء المدّة المضروبة.

 مسـألة 5: معـلومـيّـة المـنـفـعة1 إمّا بتـقدير المـدّة كسـكنى الـدار شهـراً2 والخياطة يوماً أو منفعة ركوب الدابّة إلى زمان كذا، وإمّا بتقدير العمل كخياطة الثوب المعلوم طوله وعرضه ورقّته وغلظته، فارسيّة أو روميّة، من غير تعرّض للزمان؛ نعم،يلزم3 تعيين4 الزمان5 الواقع فيه هذا العمل، كأن يقول : إلى يوم الجمعة مثلا. وإن أطلق6، اقتضى التعجيل7 على الوجه العرفيّ. وفي مثل استيجار الفحل للضراب يعيّن بالمرّة والمرّتين. ولو قدّر المدّة والعمل على وجه التطبيق، فإن علم سعة الزمان له صحّ8، وإن علم عدمها بطل، وإن احتمل الأمران ففيه قولان9.

 (1) المكارم: يأتي في معلوميّة المنفعة ما مرّ في تعيين العين وإنّ الجهل إنّما يوجب الفساد إذا كانت الإجارة مجهولة سفهيّة، لا ما دار عليه بناء العقلاء. وليعلم أنّ المعلوميّة في كلّشيء بحسبه؛ وقد يكون بالزمان واُخرى ‌بالعمل وثالثة بالعدد أو بغير ذلک، وقد يكون بأمرين أو اُمور معاً؛ والأمر موكول إلى العرف.

(2) الگلپايگاني: أي دار معلومة في شهر معلوم، وكذا ما بعدها.

الفاضل: أي شهراً معلوماً بالتعيين أو الإطلاق المنصرف إلى الاتّصال، وأمّا معلوميّة الدار فاعتبارها مستفاد من المسألة الرابعة.

(3) الإمام الخميني: مع دخالته في الرغبات.

الفاضل: مع اختلاف أغراض العقلاء الناشئ من اختلاف الرغبات والماليّة حسب الأزمنة المختلفة.

(4) النوري: لو كان دخيلاً في الرغبات.

(5) الگلپايگاني: مع اختلاف أغراض العقلاء بذلک.

(6) الفاضل: لايجتمع الحكم بلزوم التعيين مع الحكم بصحّة الإطلاق وحمله على التعجيل، فإنّ مقتضى لزوم تعيين المدّة البطلان مع الإطلاق، فكيف يجتمع مع الحكم بالصحّة.

(7) الگلپايگاني: في بعض الموارد، لا مطلقاً؛ وسيأتي منه منعه مطلقاً، ولذا حكم بلزوم التعيين؛ نعم، فيما قلنا بعدم لزومه فالظاهر أنـّه يجب الإتيان به عند المطالبة كالدين إلّا مع الانصراف، فإنّه أيضاً تعيين.

(8) الگلپايگاني: مع تمكّنه منه وتعلّق غرض عقلائيّ به.

(9) الإمام الخميني: الظاهر هو البطلان إن كان التطبيق دخيلا في الرغبات، وإلّا فالصحّة تابعة لواقعه.

الخوئي: أقواهما البطلان مع الإطلاق والصحّة مع التعليق على السعة والقدرة.

الگلپايگاني، الأراكي: أقواهما البطلان.

الفاضل: والظاهر هو البطلان، من دون فرق بين أن يكون التطبيق ملحوظاً ابتداءً وانتهاءً أو بالإضافة إلى خصوص أحدهما، ومن دون فرق أيضاً بين أن يكون الزمان في الفروض الثلاثة مأخوذاً بنحو التقييد أو بنحو الاشتراط.

المكارم: بل الأقوى هو البطلان، لأنّ الأصل في المعاملات الفساد؛ فما لم‌ يعلم سعة الزمان للعمل، فكيف تصحّ الإجارة مع أنـّه من شرائطه؟ وليس هنا مورد للاستصحاب، كمالايخفى.

النوري: أقواهما الصحّة إذا كان الاحتمال ممّا يعتني ويعتدّ به العقلاء، لأنّ الوسائل والإمكانات الموجودة اليوم الموجبة لشيوع ضبط الأعمال والأزمنة أوّلا وآخرآ أو تطبيق الأوّل على الثاني بالتدقيق، توجب القدرة.

المظاهري: والأقوى الصحّة.

 مسألة 6: إذا استأجر دابّة للحمل عليها، لابدّ من تعيين ما يحمل عليها1  بحسب الجنس إن كان يختلف الأغراض باختلافه، وبحسب الوزن ولو بالمشاهدة والتخمين إن ارتفع به الغرر، وكذا بالنسبة إلى الركوب لابدّ من مشاهدة الراكب أو وصفه، كما لابدّ من مشاهدة الدابّة أو وصفها حتّى الذكوريّة والانوثيّة إن اختلفت الأغراض بحسبهما. والحاصل: أنـّه يعتبر تعيين الحمل والمحمول عليه والراكب والمركوب عليه من كلّ جهة يختلف غرض العقلاء باختلافها.

 (1) المكارم: يأتي في تعيين ما يحمل على الدابّة، ما مرّ في غيره، وإنّ تعيين الخصوصيّات من الوزن والجنس والراكب والدابّة وغيرها إنّما يلزم فيما يراه العرف لازمآ وتركه موجب للغرر والضرر

 مسألة 7: إذا استأجر دابّة لحرث جريب معلوم، فلابدّ من مشاهدة الأرض أو وصفها1 على وجه يرتفع الغرر.

 (1) المكارم: إلّا إذا كان له متعارف، فحينئدٍ ينصرف الإطلاق إليه وإن كان بين أفراد المتعارف أيضاً تفاوت ولكنّه لايوجب الغرر.

 مسألة 8: إذا استأجر دابّة للسفر مسافة، لابدّ1 من بيان زمان السير2، من ليل أو نهار، إلّا إذا كان هناک عادة متّبعة3.

 (1) الفاضل: مع اختلاف الأغراض.

(2) المكارم: وكذلک فصول السنة إذا كان بينها تفاوت من ناحية السير الّذي يعتني به العقلاء ويكون تركه غرراً.

(3) الگلپايگاني: أو لم‌يختلف بذلک الأغراض والماليّة.

 مسألة 9: إذا كانت الاُجرة ممّا يكال أو يوزن، لابدّ من تعيين كيلها أو وزنها ولا تكفي المشاهدة1؛ وإن كانت ممّا يعدّ، لابدّ من تعيين عددها. وتكفي المشاهدة  فيما يكون اعتباره بها.

 (1) المكارم: عدم كفاية المشاهدة في جميع الموارد غير ثابت؛ والمعيار فيه ما عرفت فيمعنى الغرر.

 مسألة 10: ماكان معلوميّته بتقدير المدّة، لابدّ من تعيينها شهراً أو سنة أو نحو ذلک، ولو قال: آجرتک إلى شهر أو شهرين، بطل. ولو قال: آجرتک كلّ شهر بدرهم1 مثلا، ففي صحّته مطلقاً أو بطلانه مطلقآ أو صحّته في شهر وبطلانه في الزيادة فإن سكن فاُجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة، أو الفرق بين التعبير المذكور وبين أن يقول: آجرتک شهراً2 بدرهم فإن زدت فبحسابه، بالبطلان في الأوّل  والصحّة في شهر في الثاني، أقوال؛ أقواها الثاني3، وذلک لعدم تعيين المدّة الموجب لجهالة الاُجرة، بل جهالة المنفعة أيضاً؛ من غير فرق بين أن يعيّن المبدأ أو لا، بل على فرض عدم تعيين المبدأ يلزم جهالة اُخرى، إلّا أن يقال: إنّه حينئذٍ ينصرف إلى المتّصل بالعقد، هذا إذا كان بعنوان الإجارة؛ وأمّا إذا كان بعنوان الجعالة4 فلا مانع منه، لأنّه يغتفر فيها مثل هذه الجهالة، وكذا إذا كان بعنوان الإباحة5 بالعوض.

 (1) المكارم: الأقوى فيه البطلان وفاقآ للمشهور، لا لأنّ مبدأ الإجارة غير معلوم، لانصرافها إلى المتّصل بزمن الحال، بل لأنّ زمانها غير معلوم ومبهم جدّاً، فيشمله أدلّة نفي الغرر بأىّ معنى كان؛ هذا مضافاً إلى أنّ نتيجة الإجارة تمليک منفعة في مقابل تملّک اُجرة، وتمليک المجهول ذهناً وخارجاً لا معنى له؛ نعم، تصحّ الإباحة بالعوض، لا بمعنى عقد يشتمل على الإباحة المعوّضة، فإنّ الجهل فيه أيضاً مانع، بل بمعنى الإباحة التكليفيّة وكون رضا المالک مشروطاً بعوض معيّن. وما نرى من جريان سيرة العقلاء اليوم في مثل الفنادق وشبهها راجع إليه، ولا يعاملون معه معاملة عقد الإجارة، ولايعتنى بما يدّعيه غير المبالين منهم بالشرع والعقل؛ وأمّا إذا قال : آجرتک شهراً بدرهم فإن‌زدت فبحسابه، فالأقوى ‌إنّه خارج عن محلّ الكلام، وتصحّ في الشهر الأوّل وتبطل في غيره؛ ويمكن تصحيح التصرّف فيه بما مرّ من الإباحة بالعوض.

(2) الإمام الخميني: لا إشكال في صحّتها في الشهر الأوّل في هذه الصورة مع معلوميّة المبدأ، والأقوى عدم صحّتها في غيره.

 (3) الخوئي: لايبعد أن يكون أقواها الثالث، ولاسيّما إذا كان الإنشاء بالتعبير الثاني.

الگلپايگاني: بل الرابع إذا كان المبدأ معلوماً ولو بالانصراف.

الفاضل: بل الأقوى الأوّل وهي الصحّة مطلقاً في كلا التعبيرين؛ غاية الأمر أنّ استحقاق اُجرة ما زاد على الشهر في الأوّل على تقدير السكونة إنّما يكون بنفس الإجارة، وفي الثانى بالشرط الواقع في ضمنها، ولا دليل على قدح هذا المقدار من الجهالة في الإجارة؛ وسائر وجوه البطلان غير تامّ أيضاً.

النوري: بل الأقوى الثالث.

المظاهري: بل أقواها الأوّل، ولا إشكال في أنّ مبدء الإجارة بعد العقد.

(4) الإمام الخميني: ليست هذه هي الجعالة المتعارفة وإن لايبعد صحّتها، ولعلّها ترجع إلى الإباحة بالعوض.

الخوئي: بأن يجعل منفعة الدار لمن أعطاه درهماً مثلا.

الگلپايگاني: بأن جعل أحد على نفسه لمن أسكنه داره كلّ شهر كذا؛ وأمّا إذا جعل المالک لنفسه على من سكن داره كلّ شهر كذا فهو خلاف المعهود من الجعالة وإن كان في خبر السكوني ما يشعر بذلک، حيث قال علیه السّلام: فإنّه إنّما أخذ الجعل على الحمّام ولم يأخذ على الثياب.

الأراكي: محلّ إشكال.

الفاضل: ظاهره أنّ الجاعل هو مالک العين، ولذا أورد عليه بأنـّه لا معنى للجعالة هنا، فإنّ الجعالة هي جعل شيء على نفسه لمن يعمل عملا له، وهاهنا جعل شيئاً لنفسه على من يستوفي منفعة ملكه، ويمكن أن يكون الجاعل هو الساكن والاُجرة مجعولة في مقابل السكنى أو الإسكان، كما أنـّه يمكن أن يكون الجاعل هو المالک، بأن يقول: من دفع إلىّ درهماً من المال فله استيفاء منفعة الدار شهراً مثلا، ولايرد عليه ما اُورد؛ ولكن مع ذلک كلّه، الحكم بجريان الجعالة في مثل المقام مشكل.

المكارم: لا معنى للجعالة هنا، فإنّ حقيقتها جعل شيء في مقابل عمل، وهذا المعنى غيرموجود في محلّ الكلام؛ هذا مضافاً إلى أنّ الجهل المغتفر في الجعالة أمر آخر غير ما نحن بصدده، وتمام الكلام في محلّه.

النوري: الظاهر عدم تمشّي الجعالة في المثال، لأنـّه يعتبر فيه أن يكون الجعل في مقابل العمل الّذي له قيمة وماليّة ويعود نفعه إلى الباذل، والمقام ليس كذلک. وما قيل بأنّ الجعل في مقابل التسليم أو الإسكان فضعيف، لوضوح كون الجعل في مقابل استيفاء منفعة الدارلا الإسكان والتسليم؛ والظاهر حينئذٍ كون ما زاد على الشهر الواحد من قبيل الإباحة بالعوض.

(5) الأراکی: فیه أیضاً إشکال.

 مسألة 11: إذا قال: إن خطت هذا الثوب فارسيّآ، أي بدرز، فلک درهم وإن خطته روميّاً، أي بدرزين، فلک درهمان، فإن كان بعنوان الإجارة بطل1، لما مرّ من الجهالة2؛ وإن كان بعنوان الجعالة، كما هو ظاهر العبارة، صحّ3؛ وكذا الحال إذا قال: إن عملت العمل الفلانيّ في هذا اليوم فلک درهمان، وإن عملته في الغد فلک درهم، والقول بالصحّة إجارةً في الفرضين ضعيف، وأضعف منه القول بالفرق بينهما بالصحّة في الثاني دون الأوّل. وعلى ما ذكرنا من البطلان، فعلى تقدير العمل يستحقّ اُجرة المثل4، وكذا في المسألة السابقة إذا سكن الدار شهراً أو أقلّ أو أكثر.

 (1) الخوئي: هذا في المتباينين؛ وأمّا في الأقلّ والأكثر كما هو مفروض المثال، فيمكن تصحيح الإجارة بالإضافة إلى الأقلّ، ويشترط الزيادة بالنسبة إلى الأكثر.

الفاضل: الظاهر هو الصحّة هنا وفي الفرض الآتي، والاستناد في البطلان إلى الجهالة ممّا لاوجه له، بعد كون المانع في المقام على تقدير المانعيّة هو الإبهام والترديد لا الجهل وعدم العلم، ولم‌ينهض دليل عليها.

المكارم: على الأحوط، لأنّ بطلانه من باب الإجارة إنّما هو للجهل والإبهام؛ اللّهم إلّا أن يقال : إنّ هذا المقدار ليس داخلا في مفهوم الغرر بالمعنى الّذي ذكرنا وقد جرى عليه بناء العقلاء في اُمورهم ولايعدّونه سفهيّاً، ويملک المستأجر في ذمّة الأجير أحد الأمرين في مقابل إحدى الاُجرتين، وهو غير بعيد. ويؤيّده ما ورد في رواية محمّد الحلبي (2/ 13من أبواب الإجارة)؛ نعم، يمكن تصحيحه من باب الجعالة؛ وإشكال العلّامة عليه في بعضكتبه بعدم صحّته لجهالة الجعل قابل للمنع، لأنـّه في الواقع يرجع إلى الجعالة على عملين بجعلين مختلفين، والحقيقة ينحلّ إلى جعالتين؛ وأمّا صحّته من باب الإباحة بالعوض، لامعنى له، فإنّه ليس للأجير شيء يبيحه للمستأجر في مقابل العوض، وإنّما ينتفع المستأجر بنتيجة عمله؛ فتدبّر جيداً.

المظاهري: بل صحّ ولا جهالة فيها، وكذلک الفرض الآتي.

(2) الخوئي: إذا كانت الإجارة واحدة وكان متعلّقها مردّدآ بين أمرين، فالبطلان من جهة إبهام المتعلّق وعدم تعيّنه حتّى في الواقع؛ وأمّا إذا كانت متعدّدة وكان متعلّق كلّ منهما معلوماً فلا جهالة، ولكنّها مع ذلک باطلة لاستحالة صحّتهما معاً وترجيح إحداهما على الاُخرى بلا مرجّح.

الگلپايگاني: بل لأجل الإبهام، فإنّ العرف لم‌يساعد عليه.

النوري: والأقوى الصحّة، لعدم الجهالة لا في العمل ولا في الاُجرة؛ نعم، يكون التعيين باختيار العامل وأيّهما اختار، استحقّ ما عيّن له من الاُجرة.

(3) الفاضل: كما أنـّه يصحّ بنحو إجارة واشتراط، بأن يستأجره للخياطة بدرز واحد بدرهم واشترط عليه أنـّه إن زاد درزاً آخر استحقّ درهمآ آخر.

(4) الخوئي: هذا إذا لم تكن اُجرة المثل أزيد من وجه الإجارة، وإلّا لم يستحقّ الزائد فيما إذا كان المؤجر عالماً بالغبن أو كان مقدماً على الإجارة مطلقاً.

 مسألة 12: إذا استأجره أو دابّته ليحمله أو يحمل متاعه إلى مكان معيّن في وقت معيّن1 باُجرة معيّنة، كأن استأجر منه دابّة لإيصاله إلى كربلاء قبل ليلة النصف من شعبان ولم‌يوصله، فإن كان ذلک لعدم سعة الوقت وعدم إمكان الإيصال فالإجارة باطلة2، وإن كان الزمان واسعآ ومع هذا قصّر3 ولم‌ يوصله، فإن كان ذلک على وجه العنوانيّة والتقييد لم‌يستحقّ شيئآ من الاُجرة4، لعدم العمل بمقتضى الإجارة أصلا، نظير ما إذا استأجره ليصوم يوم الجمعة فاشتبه وصام يوم السبت؛ وإن كان ذلک على وجه الشرطيّة، بأن يكون متعلّق الإجارة5 الإيصال إلى كربلاء6 ولكن اشترط عليه الإيصال في ذلک الوقت فالإجارة صحيحة والاُجرة المعيّنة لازمة، لكن له خيار الفسخ من جهة تخلّف الشرط ومعه يرجع إلى اُجرة المثل. ولو قال: وإن لم‌توصلني في وقت كذا فالاُجرة كذا، أقلّ ممّا عيّن أو لا7، فهذا أيضاً قسمان؛ قد يكون ذلک بحيث يكون كلتا الصورتين من الإيصال في ذلک الوقت وعدم الإيصال فيه مورداً للإجارة فيرجع إلى قوله : آجرتک باُجرة كذا إن أوصلتک في الوقت الفلانىّ وباُجرة كذا إن لم‌اُوصلک في ذلک الوقت، وهذا باطل8 للجهالة9، نظير ما ذكر في المسألة السابقة من البطلان إن قال: إن عملت في هذا اليوم فلک درهمان الخ. وقد يكون مورد الإجارة هو الإيصال10 في ذلک الوقت11، ويشترط عليه12 أن ينقص من الاُجرة كذا13 على فرض عدم الإيصال، والظاهر الصحّة في هذه الصورة، لعموم المؤمنون وغيره، مضافآ إلى صحيحة14 محمّد الحلبيّ15. ولو قال: إن لم‌توصلني فلااُجرة لک16، فإن كان على وجه الشرطيّة، بأن يكون متعلّق الإجارة هو الإيصال الكذائي فقط واشترط عليه عدم الاُجرة على تقدير المخالفة، صحّ ويكون الشرط المذكور مؤكّداً لمقتضى العقد17؛ وإن كان على وجه القيديّة، بأن جعل كلتا الصورتين مورداً للإجارة إلّا أنّ فيالصورة الثانية بلا اُجرة، يكون باطلا18. ولعلّ هذه الصورة مراد المشهور19 القائلين بالبطلان دون الاُولى، حيث قالوا: ولو شرط سقوط الاُجرة إن لم‌ يوصله، لم‌يجز.

 (1) المكارم: المعيار في هذا الباب أنّ القيود المأخوذة في الإجارة تارةً تكون مقوّمة بنظر العرف، واُخرى من قبيل تعدّد المطلوب؛ فالأوّل قيد والثاني شرط، من دون فرق بين العبارات، فالأوّل كالإيصال في موسم الحجّ إلى الموقف وكالإيصال في الوقت المنظور فيه العمل، فإنّ مثل هذا يكون مقوّماً بنظر العرف، فإن لم‌يوصله في ذاک الزمان لم ‌يستحقّ شيئاً، سواء اُخذ في ظاهر العبارة بعنوان القيد أو بعنوان الشرط، فإنّ الألفاظ أمارات للمعاني، والجمود على العبارة غلط إذا كان المعنى معلوماً بين المتخاطبين. وإن كان قيداً غير مقوّم وكان من قبيل تعدّد المطلوب، فتخلّفه لايوجب البطلان، بل يوجب الخيار،خيار تخلّف الشرط، سواء كانت العبارة بصورة الجملة الشرطيّة أو القيديّة، وذلک مثل الإيصال إلى الأماكن المتبرّكة في الليالي المباركة، فإنّ زيارة تلک الأماكن مطلوبة بنفسها غالباً وكونها في أيّام متبرّكة مطلوب آخر في الغالب؛ فالقيديّة والشرطيّة إنّما هو بحسب طبيعة القيود واختلاف المقامات، لا بحسب الألفاظ.

(2) الإمام الخميني: إلّا إذا كان ذلک بنحو الاشتراط.

الخوئي: إذا كان متعلّق الإجارة هو الدابّة وكان الإيصال شرطآ، فهو من اشتراط أمر غير مقدور، والصحيح فيه صحّة العقد وإلغاء الشرط.

الگلپايگاني: إن كان ذلک على وجه العنوانيّة والتقييد؛ وأمّا إن كان على وجه الشرطيّة فالإجارة صحيحة والشرط لغو.

الأراكي: التفصيل المذكور في الفرع اللاحق بين الشرطيّة والقيديّة جارٍ هنا أيضاً.

الفاضل: إذا كان الإيصال في ذلک الوقت مأخوذآ بنحو العنوانيّة والتقييد؛ وأمّا إذا كان مأخوذاً بنحو الاشتراط فالبطلان عارض للشرط خاصّة.

(3) الإمام الخميني: المناط في عدم الاستحقاق في الفرض الأوّل وكذا في خيار تخلّف الشرطفي الثانية هو عدم الإيصال ولولا عن تقصير كمن ضلّ الطريق فلم يوصله.

الفاضل: أو لم‌يتحقّق الإيصال ولو اتّفاقاً من دون تقصير، كما يظهر من الفرض الّذي جعله نظيراً للمقام.

(4) الخوئي: الظاهر أنـّه يستحقّ الاُجرة المسمّـاة، ولكنّه يضمن للمستأجر اُجرة المثل؛ نعم، لايستحقّ عليه المطالبة ما لم ‌يدفعها، وللمستأجر أن يفسخ المعاملة لتعذّر التسليم.

(5) الفاضل: التعبير بالمتعلّق لايخلو من المسامحة، فإنّ متعلّقها هو الشخص أو الدابّة، والإيصال إنّما هو الغرض والمقصود

(6) الخوئي: إذا كان متعلّق الإجارة هو العمل كان الاشتراط بمنزلة التقييد، فإنّه يرجع إليه لبّاً وإنّما الاختلاف في اللفظ؛ نعم، يصحّ ما ذكر فيما إذا كان متعلّق الإجارة الدابّة وكان الإيصال اُخذ شرطاً.

(7) المكارم: لايبعد الصحّة من باب الجعالة، بل ومن باب الإجارة؛ وكذا في المسألة السابقة، لأنّ هذا المقدار من الجهالة ليس داخلا تحت أدلّة نفي الغرر، لما عرفت في معناه؛ وفي الحقيقة المستأجر يملک على الموجر أحد الأمرين، ولا مانع لملک أحد الأمرين في الذمّة، ومن هنا يمكن القول بالصحّة في المسألة السابقة؛ والظاهر أنّ عمل العقلاء فيما بينهم على ذلک، ولايرون فيه أىّ خديعة وسفه، ويكون الموجر ملزماً بأحد الأمرين مخيّراً بينهما.

(8) الفاضل: قد عرفت أنّ الأقوى الصحّة، والجهالة بمعنى الإبهام لا دليل على قدحها.

(9) الخوئي: مرّ وجه البطلان في المسألة السابقة.

الگلپايگاني: بل للإبهام، كما مرّ.النوري: قد مرّ أنّ الأقوى الصحّة.

المظاهري: والأقوى الصحّة، لعدم الجهالة عرفاً.

(10) الخوئي: إذا كان مورد الإجارة هو الإيصال، فمع عدمه لايستحقّ المؤجر شيئاً على ما اختاره قدس سرُّه، فلا معنى لاشتراط النقص، وأمّا النصّ فمورده هو إيجار الدابّة واشتراط النقص على تقدير عدم الإيصال، وهو غير مفروض الكلام؛ نعم، على ما اخترناه يصحّ هذا الاشتراط على القاعدة.

(11) الگلپايگاني: إذا كان مورد الإجارة هو الإيصال في ذلک الوقت، فاشتراط نقص الاُجرة على تقدير عدمه شرط على خلاف مقتضى عقد الإجارة، ومعه لا مورد للحكم بالصحّة ولا للتمسّک بعموم المؤمنون، كما أنـّه أجنبيّ عن مورد الصحيحة لأنّها وردت في الاستيجار لحمل المتاع إلى موضع معيّن مع اشتراط الإيصال في يوم كذا وإن لم‌ يوصله حطّمن الأجر، ولعلّ مقصوده قدس سرُّه هذا الفرض، لكنّ العبارة غير وافية ويمكن أن يكون «فيذلک الوقت» بعد قوله «على فرض عدم الإيصال» وقدّمه الناسخ.

(12) الإمام الخميني: الظاهر أنّ مراده أنّ مورد الإجارة هو الإيصال واشترط عليه الإيصال في ذلک الوقت وإن لم يوصله في ذلک الوقت ينقص من الاُجرة كذا، وإنّما وقع سهو في العبارة وذلک بقرينة تمسّكه بصحيحة الحلبي فإنّ مفادها مع إلغاء الخصوصيّة عرفاً من قبيل ما ذكرنا لا ما ذكره؛ وكيف كان فإن كان مراده ما ذكرنا فلا إشكال فيه، وإن كان المراد ظاهر العبارة فالظاهر رجوعه إلى ما حكم ببطلانه، ولاينطبق عليه النصّ المتقدّم.

المظاهري: بعد فرض كون مورد الإجارة هو الإيصال في ذلک الوقت لا معنى لهذا الشرط، فلذا قيل إنّ جملة «في ذلک الوقت» زائدة من النسّاخ ومحلّ الجملة بعد قوله:  على فرض عدم الإيصال» كما هو مورد رواية الحلبي؛ فتأمّل.

(13) النوري: إن كان مورد الإجارة هي الصورة الاولى فقط وهي الإيصال في ذلک الوقت،فلا معنى لاشتراط أنقص منها على تقدير عدم الإيصال فيه. وإن كان مورد الإجارة كلتا الصورتين أي صورة الإيصال في ذلک الوقت وصورة عدم الإيصال باُجرتين، إحديهما أنقص من الاُخرى، يرجع إلى القسم السابق الّذي قال ببطلانه وقد قلنا إنّ الأقوى فيها الصحّة، ويدلّ عليه صحيحة الحلبي أيضاً.

(14) الفاضل: مورد صحيحة الحلبي ما إذا استأجر الإبل لحمل متاعه إلى موضع معيّن معشرط الزمان المعيّن، والحطّ من الكراء لو احتبس عن ذلک مذكور في ضمن الشرط، وعليه فلا ينطبق مع ما هو المفروض في كلامه بعد إلغاء الخصوصيّة؛ لأنّ ظاهر العبارة أنّ مورد الإجارة ليس مجرّد الإيصال، بل مقيّدآ بذلک الوقت، وعليه فاشتراط النقص مع المخالفة لايجتمع مع مورد الإجارة؛ ولعلّ مراده  قدس سرُّه ما ينطبق على مورد النصّ.

(15) الإمام الخميني: صحّتها غير بعيدة وإن كان في منصور بن يونس كلام.

(16) المكارم: المدار في هذه المسألة أيضآ على أن يكون وصوله في ذاک الوقت من قبيل المقوّم،كالوصول إلى مواقف الحجّ في الموسم وعدمه؛ ففي الأوّل لا اُجرة للموجر، سواء كان بلفظالشرط أو القيد، وإن كان من قبيل تعدّد المطلوب فلايصحّ نفي الاُجرة مطلقاً؛ والظاهر أنّ هذا هو مورد الحديث الدالّ على البطلان إذا أحاط الشرط بجميع الكري، وعليه يحمل كلام المشهور القائلين بالبطلان في هذه الصورة.

(17) الخوئي: بل هو مخالف لمقتضاه، فإنّ مقتضاه انتقال المنفعة إلى المستأجر والعوض إلى المؤجر؛ سواء أتى الأجير بالعمل أم لا؛ وعليه يحمل ما في ذيل الصحيحة.

(18) الفاضل: إن‌كان‌منشأ البطلان هو الإبهام ‌فقدعرفت عدم‌ الدليل على‌ قدحه، وإن‌ كان‌ منشأه كون الإجارة بلا اُجرة فذلک لايقتضي بطلان الإجارة الاُولى المشتملة على الاُجرة أيضاً.

(19) الإمام الخميني: فيه منع، بل الظاهر متابعة المشهور للنصّ كصحيحة الحلبي.

الگلپايگاني: الظاهر أنّ مراد المشهور عين ما هو مورد الصحيحة، حيث قال  علیه السّلام: شرطه هذا جائز ما لم‌يحطّ بجميع الكري.

الفاضل: بل الظاهر أنّ مراد المشهور هو الفرض الثالث، الّذي وقع التعرّض له في النصّوه و ما لو كان الزمان المعيّن مأخوذاً بنحو الاشتراط وسقوط الاُجرة على فرض العدم مذكوراً فيه. غاية الأمر أنّ مفاد النصّ مجرّد بطلان الشرط، وظاهر المشهور بطلان العقدأيضاً.

 مسألة 13: إذا استأجرمنه دابّة لزيارة‌النصف من شعبان مثلا، ولكن لم‌يشترط على الموجر ذلک ولم‌يكن على وجه العنوانيّة أيضآ واتّفق أنـّه لم‌يوصله1، لم‌ يكن له خيار الفسخ وعليه تمام المسمّى من الاُجرة، وإن لم‌يوصله إلى كربلاء أصلا سقط من المسمّى بحساب ما بقي2 واستحقّ بمقدار ما مضى . والفرق بين هذه المسألة وما مرّ في المسألة السابقة أنّ الإيصال هنا غرض وداعٍ، وفيما مرّ قيد أو شرط.

 (1) الگلپايگاني: في ذلک اليوم.

الفاضل: أي في الوقت الّذي يدرک الزيارة المخصوصة.

(2) الخوئي: هذا إذا كان عدم الوصول لعدم إمكانه بموت الدابّة ونحوه، ومع ذلک فللمستأجر الخيار، فإن فسخ استحقّ المؤجر اُجرة المثل لما مضى؛ وأمّا إذا كان عدم الوصول من قبل المؤجر فللمستأجر أن يفسخ ويعطي اُجرة المثل لما مضى، وله أن يطالب باُجرة المثل لما بقي ويعطي تمام الاُجرة المسمّـاة.

المكارم: فيه تفصيل يأتي إن شاء اللّه في محلّه.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -