فیما تجب فیه.
(مسأله1):تجب الزکاة في الانعام الثلاث الإبل و البقر و الغنم، و الغلات الأربع الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب، و في النقدین الذهب و الفضة، و لا تجب فیما عدا ذلک. نعم تستحب في غیرها من الحبوب التي تنبت في الأرض کالسمسم، و الأرز، و الدخن و الحمص، و العدس، و الماش و الذرة، و غیرها، و لا تستحب في الخضروات مثل البقل، و القثاء، و البطیخ و الخیار و نحوها، و تستحب أیضاً في مال التجارة1 و في الخیل الإناث دون الذکور و دون الحمیر و البغال، و الکلام في التسعة الأول یقع في مباحث.
صدر: 1- في کون زکاة مال التجارة مستحبة دو واجبة کلام، و علی أيّ حال فان قبل بالوجوب فهو یختص بمال التجارة غیر المتحرک أعني الاعیان الباقیة في طول السنة بذاتها لا ببدلها کما سوف یأتي. إن شاء الله تعالی.
المبحث الأول: في الأنعام الثلاث، و شرائط وجوبها مضافاً إلی الشرائط العامة المتقدمة أربعة.
الشرط الأول: النصاب.
(مسأله2): في الإبل اثنی عشر نصاباً، الأول خمس و فیها شاة، ثم عشر و فیها شاتان، ثم خمس عشرة و فیها ثلاث شیاه، ثم عشرون و فیها أربع شیاه، ثم خمس و عشرون و فیها خمس شیاه، ثم ست و عشرون و فیها بنت مخاض، و هي الداخلة في السنة الثانیة، ثم ست و ثلاثون و فیها بنت لبون و هي الداخلة في السنة الثالثة، ثم ست و أربعون و فیها حقة و هي الداخلة في السنة الرابعة، ثم إحدی و ستون و فیها جذعة و هي الداخلة في السنة الخامسة، ثم ست و سبعون و فیها بنتا لبون، ثم احدی و تسعون و فیها حقتان، ثم مائة واحدی و عشرون و فیها في کل خمسین حقة، و في کل أربعین بنت لبون، فإن کان العدد مطابقاً للأربعین بحیث إذا حسب بالأربعین لم تکن زیادة و لا نقیصة عمل علی الأربعین کالمائة و الستین، و إذا کان مطابقاً للخمسین بالمعنی المتقدم عمل علی الخمسین کالمائة و الخمسین، و ان کان مطابقاً لکل منهما کالمائتین تخیر المالک بین العد بالاربعین و بالخمسین، و إن کان مطابقاً لهما معاً کالمائتین و الستین عمل علیهما معاً فیحسب خمسینین و أربع أربعینات، و علی هذا لا عفو إلا فیما دون العشرة.
(مسأله3): إذا لم یکن عنده بنت مخاض أجزاأ عنها ابن لبون و إذا لم یکن عنده تخیر في شراء ایها شاء.
(مسأله4): في البقر نصابان الأول ثلاثون و فیها تبیع أو تبیعة و هو ما دخل في السنة الثانیة، ثم أربعون و فیها مسنة و هي الداخلة في السنة الثالثة، و فیما زاد علی هذا الحساب، و یتعین العد بالمطابق الذي لا عفو فیه فإن طابق الثاثین لا غیر کالستین عدبها، و ان طابق الأربعین لا غیر کالثمانین عدبها، و ان طابقهما کالسبعین عدبهما معاً. و ان طابق کلا منهما کالمائة و العشرین یتخیر بین العد بالثلاثین و بالاربعین، و ما بین الأربعین و الستین عفواً، و کذا ما دون الثلاثین، و ما زاد علی النصاب من الآحاد الی التسعة.
(مسأله5): في الغنم خمسة نصب أربعون و فیها شاة، ثم مائة واحدی و عشرون و فیها شاتان، ثم مائتان و واحدة و فیها ثلاث شیاه، ثم ثلاثمائة و واحدة و فیها أربع شیاه، ثم أربعمائة ففي کل مائة شاة بالغاً ما بلغ، و لا شيء فیما نقص عن النصاب الأول و لا فیما بین نصابین.
(مسأله6): الجاموس و البقر جنس واحد، و لا فرق في الإبل بین العراب و البخاتي، و لا في الغنم بین المعز و الضأن، و لا بین الذکر و الانثی في الجمیع.
(مسأله7): المال المشترک إذا بلغ نصیب کل واحد منهم النصب وجبت الزکاة علی کل منهم، و إن بلغ نصیب بعضهم النصاب دون بعض وجبت علی من بلغ نصیبه دون شریکه، و إن لم یبلغ نصیب واحد منهم النصاب لم تجب الزکاة و ان بلغ المجموع النصاب.
(مسأله8): إذا کان مال المالک الواحد متفرقاً بعضه عن بعض فإن کان المجموع یبلغ النصاب وجبت فیه الزکاة و لا یلاحظ کل واحد علی حدة.
(مسأله9): الأحوط وجوباً في الشاة التي تجب في نصب الإبل و الغنم ان یکمل لها سنة و تدخل في الثانیة ان کانت من الضأن، أو یکمل لها سنتان و تدخل في الثالثة إن کانت من المعز، و یتخیر المالک بین دفعها من النصاب و غیره و من بلد آخر، کما یجوز دفع القیمة و لو من غیر النقدین1 و إن کان دفع العین أفضل و أحوط.
صدر: 1-الاحوط وجوباً عدم الاکتفاء بدفع القیمة من غیر النقدین و ما بحکمهما من سائر النقود.
(مسأله10): المدار علی القیمة وقت الدفع لا وقت الوجوب و علی بلد لدفع1 لا بلد النصاب.
صدر: 1- الاحوط ملاحظة أعلی القیمتین اذا کان الدفع في غیر البلد الذي کان النصاب فیه.
(مسأله11): إذا کان مالکا للنصاب لا أزید کأربعین شاة مثلاً فحال علیه أحوال فإن أخرج زکاته کل سنة من غیره تکررت لعدم نقصانه حینئذ عن النصاب، و لو أخرجها منه أو لم یخرج أصلاً لم تجب إلا زکاة سنة واحدة لنقصانه حینئذ عنه، و لو کان عنده أزید من النصاب – کان کان عنده خمسون شاة – و حال علیه أحوال لم یؤد زکاتها وجبت علیه الزکاة بمقدار ما مضی من السنین الی ان ینقص عن النصاب.
(مسأله12): إذا کان جمیع النصاب من الإناث یجزي دفع الذکر عن الانثی و بالعکس، و إذا کان کله من الضان یجزي دفع المعز عن الضأن و بالعکس، و کذا الحال في البقر و الجاموس و الإبل العراب و البخاتي.
(مسأله13): لا فرق بین الصحیح و المریض، و السلیم و المعیب، و الشاب و الهرم، في العد من النصاب. نعم إذا کانت کلها صحیحة لا یجوز دفع المریض، و کذا إذا کانت کلها سلیمة لا یجوز دفع المعیب، و إذا کانت کلها شابة لا یجوز دفع الهرم، و کذا إذا کان النصاب ملفقاً من الصنفین علی الأحوط إن لم یکن أقوی. نعم إذا کانت کلها مریضة أو هرمة أو معیبة جاز الإخراج منها.
الشروط الثاني: السوم1 طول الحول فإذا کانت معلوفة و لو في بعض الحول لم تجب الزکاة فیها. نعم في انقطاع السوم بعلف الیوم و الیومین و الثلاثة إشکال و الأحوط إن لم یکن أقوی عدم الإنقطاع.
صدر: 1- الاحوط عدم اشتراط السوم.
(مسأله14): لا فرق في منع العلف من وجوب الزکاة بین ان تکون بالإختیار و الإضطرار، و ان یکون من مال المالک و غیره باذنه أولا، کما ان الظاهر إنه لا فرق في السوم بین أن یکون من نیت مملوک أو مباح فإن رعاها في الحشیش و الدغل الذي ینبت في الأرض المملوک في أیام للربیع أو عند نضوب الماء وجبت فیها الزکاة و کذا إذا اشتری لها ذلک فسامت فیه. نعم إذا کان المرعی مزروعاً ففي صدق السوم إشکال، و إذا جز العلف المباح فأطعمها إیاه کانت معلوفة و لم تجب الزکاة فیها.
الشرط الثالث: أن لا تکون عوامل1 و لو في بعض الحول و إلا لم تجب الزکاة فیها و في قدح العمل یوماً أو یومین أو ثلاثة إشکال کما تقدم في السوم.
صدر: 1- الاحوط عدم اشتراط ذلک.
الشرط الرابع: ان یمضي علیها حول جامعة للشرائط و یکفي فیه الدخول في الشهر الثاني عشر1 ، و الأقوی استقرار الوجوب بذلک فلا یضر فقد بعض الشرائط قبل تمامه. نعم الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الأول و ابتداء الحول الثاني بعد تمامه.
صدر: 1- علی الأحوط.
(مسأله15): إذا اختل بعض الشروط في أثناء الاحد عشر بطل الحول کما إذا نقصت عن النصاب دو لم یتمکن من التصرف فیها أو بدلها بجنسها أو بغیر جنسها و لو کان زکویاً و لا فرق بین أن یکون التبدیل بقصد الفرار1 من الزکاة و عدمه.
صدر: 1- الاحوط وجوباً فیما اذا بدّلها بجنسها بقصد الفرار ثبوت الزکاة و کذلک فیما اذا أخرجها من ملکه بهبة و نحوها بقصد الفرار، و اما اذا أجری علی المال الزکوي معاوضة سوقیة أدت الی استبداله بمال آخر من غیر جنسه بطل الحول و انتفت الزکاة کما اذا باع قطیع الغنم في اثناء الحول بکتب أو دار أو نحو ذلک و لو بقصد القرار.
(مسأله16): إذ حصل لمالک النصاب فط أثناء الحول ملک جدید بنتاج أو شراء دو نحوهما فاما أن یکون الجدید بمقدار العفو کما إذا کان عند أربعون من الغنم و في أثناء الحول ولدت أربعین فلا شيء علیه إلا ما وجب في الأول و هو شاة في الفرض، و اما أن یکون نصاباً مستقلاً کما إذا کان عنده خمس من الإبل فولدت في أثناء الحول خمساً أخری کان لکل منهما حول بإنفراده، و وجب علیه فریضة کل منهما عند انتهاء حوله، و کذا إذا کان نصاباً مستقلاً و مکملاً للنصاب اللاحق1 کما إذا کان عنده عشرون من الإبل و في أثناء حولها و لدت سبعة، و آما إذا لم یکن نصاباً مستقلاً و لکن کان مکملاً للنصاب اللاحق کما إذا کان عنده ثلاثون من البقر و في أثناء الحول ولدت إحدی عشرة وجب عند انتهاء حول الأول استئناف حول جدید لهما معاً.
صدر: 1- بل الظاهر في هذه الصورة جریان حکم الصورة الآنیة علیه فبعد انتهاء الحول الأول یستأنف حول جدید لهما معاً.
(مسأله17): ابتداء حول السخال من حین النتاج إذا کانت أمها سائمة و کذا إذا کانت معلوفة علی الأحوط إن لم یکن أقوی.