انهار
انهار
مطالب خواندنی

الفصل الثالث: فی أحکام النجاسة

بزرگ نمایی کوچک نمایی

(مسأله27): یشترط في صحة الصلاة و أجزائها المنسیة بل سجود السهو علی الأحوط1 طهارة بدن المصلي، و توابعه من شعره، و ظفره و نحوهما و طهارة ثیابه من غیر فرق بین الساتر و غیره.

صدر: 1- هذا الاحتیاط لیس بواجب.

(مسأله28): الطواف الواجب و المندوب کالصلاة في ذلک.

(مسأله29): الغطاء الذي یتغطی به المصلي ایماء ان کان ملتفاً به المصلي بحیث یصدق أنه صلی فیه1 وجب أن یکون طاهراً و إلا فلا.

صدر: 1- بل بحیث یصدق أنه لبسه.

(مسأله30): یشترط في صحة الصلاة طهارة محل السجود، و هو ما یحصل به مسمی وضع الجبهة دون غیره من مواضع السجود و إن کان أحوط استحباباً.

(مسأله31): کل واحد من أطراف الشبهة المحصورة محکم النجس فلا یجوز لبسه في الصلاة، و لا السجود علیه بخلاف ما هو من أطراف الشبهة غیر المحصورة، و لا فرق بین العالم بالحکم التکلیفي، أو الوضعي و الجاهل بهما في جمیع ذلک.

(مسأله32): لو کان جاهلاً بالنجاسة و لم یعلم بها حتی فرغ من صلاته فلا إعادة علیه في الوقت و لا انقضاء في خارجه.

(مسأله33): لو علم في أثناء الصلاة بوقوع بعض الصلاة في النجاسظ فإن کان الوقت واسعاً بطلت و استأنف1، و إن کان الوقت ضیقاً حتی عن إدراک رکعة فإن أمکن التبدیل أو التظهیر بلا لزوم المنافي فعل ذلک و اتم الصلاة و إلا صلی فیه و الأحوط استحباباً القضاء أیضا2.

صدر: 1- إذا کان البعض الواقع في النجاسة من الصلاة من الأجزاء غیر الرکنیة بحیث یمکن تدارکها بعد التبدیل أو التطهیر فالحکم بالبطلان احتیاطي.

صدر: 2- لا یترک هذا الاحتیاط.

(مسأله34): لو عرضت النجاسة في أثناء الصلاة فإن أمکن التطهیر أو التبدیل علی وجه لا ینافي الصلاة فعل ذلک و أتم صلاته و لا اعادة علیه، و إذا لم یمکن ذلک فإن کان الوقت واسعاً استأنف الصلاة بالطهارة، و إن کان ضیقاً فمع عدم إمکان النزع لبرد و نحوه و لو لعدم الأمن من الناظر یتم صلاته و لا شيء علیه، و لو أمکنه النزع و لا ساتر له غیره فلا یبعد أیضاً وجوب الإتمام فیه و الأحوط استحباباً القضاء أیضاً.

(مسأله35): إذا نسي أن ثوبه نجس و صلی فیه کان علیه الإعادة ان ذکر في الوقت، و إن ذکر بعد خروج الوقت فعلیه القضاء1، و لا فرق بین الذکر بعد الصلاة و في أثنائها مع إمکان التبدیل أو التطهیر و عدمه.

صدر: 1- علی الاحوط.

(مسأله36): إذا نسي أن عرق الجنب نجس مثلاً و صلی في ثوب یعلم أنه أصابه عرق الجنب وجبت الإعادة أو القضاء، و کذا إذا کان جاهلاً أن عرق الجنب نجس1.

صدر: 1- تقدم أن عرق الجنب طاهر مطلقاً.

(مسأله37): اذا طهر ثوبه النجس و صلی فیه ثم تبین ان النجاسة باقیة فیه لم تجب الإعادة و لا القضاء لانه جاهل بالنجاسة.

(مسأله38): اذا لم یجد الا ثوباً نجساً فان لم یمکن نزعه لبرد أو نحوه صلی فیه و لا یجب علیه القضاء، و ان أمکن نزعه فالظاهر وجوب الصلاة فیه و الأحوط استحباباً الجمع بین الصلاة فیه و الصلاة عاریاً.

(مسأله39): اذا کان عنده ثوبان یعلم اجمالاً بنجاسة أحدهما وجبت الصلاة في کل منهما، و لو کان عنده ثوب ثالث یعلم بطهارة تخیر بین الصلاة فیه و الصلاة في کل منهما.

(مسأله40): اذا تنجس موضع من بدنه و موضع من ثوبه و لم یکن عنده من الماء ما یکفي لهما معاً لکن کان یکفي لأحدهما فالظاهر وجوب تطهیر البدن، و لو کان الموضعان من ثوبه أو بدنه وجب تطهیر أحدهما مخیراً الا مع الدور ان بین الأقل و الأکثر أو الأخف و الأشد فیختار التطهیر من الأکثر أو الأشد.

(مسأله41): یحرم أ کل النجس و شربه و یجوز الانتفاع به فیما لا یشترط فیه الطهارة

(مسأله42): لا یجوز بیع الأعیان النجسة1، و یجوز بیع الأعیان المتنجسة اذا کانت لها منفعة محللة معتد بها عند العقلاء علی نحو یبذل بازائها المال، و الا فلا یجوز بیعها و ان کانت لها منفعة محللة جزئیة.

صدر: 1- الظاهر جواز بیع ماعدا الکلب غیر الصیود و الخنزیر و الخمر و المیتة من الأعیان النجسة بل لا یبعد جواز بیع المیتة مع وجود منفعة محللة لها.

(مسأله43): یحرم تنجیس المساجد و بنائها1، و سائر آلاتها، و کذلک فراشها و اذا تنجس شيء منها وجب تطهیره2. بل یحرم ادخال النجاسة العینیة غیر المتعدیة الیه اذا لزم من ذلک هتک حرمة المسجد مثل وضع العذرات، و المیتات فیه، بل مطلقاً علی الأحوط وجوباً3 الا فیما لا یعتد به لکونه من توابع الداخل. مثل أن یدخل الإنسان و علی ثوبه أو بدنه دم لجرح أو قرحة او نحو ذلک، بل الأحوط استحباباً المنع مطلقاً . نعم لا بأس بإدخال المتنجس اذا لم یکن فیه عین النجاسة.

صدر: 1- اطلاق الحکم مبني علی الاحتیاط.

صدر: 2- الظاهر عدم وجوب تطهیر الفراش و الآلات المنفصلة و منه یظهر حال بعض الفروع الآتیة.

صدر: 3- الظاهر عدم الوجوب.

(مسأله44): تجب المبادرة الی ازالة النجاسة من المسجد، و آلاته و فراشه حتی لو دخل المسجد لیصلي فیه فوجد فیه نجاسة وجبت المبادرة الی از التها مقدماً لها علی الصلاة مع سعة الوقت، لکن لو صلی و ترک الازالة عصی و صحت لاصلاة، أما في الضیق فتجب المبادرة الی الصلاة مقدماً لها علی الازالة.

(مسأله45): اذا توقف تطهیر المسجد علی تخریب شيء منه لم یجب الا اذا کان یسیراً لا یعتد به، نعم اذا وجد باذل لتعمیره وجب تطهیره و ان لزم تخریبه أجمع1.

صدر: 1- وجوب التطهیر بهذا المعنی لا یخلو من اشکال.

(مسأله46): إذا توقف تطهیر المسجدعلی بذل مال وجب إلا ذا کان بحیث یضر بحاله، و لا یضمنه من صار سبباً للتنجیس1 کما لا یختص وجوب إزالة النجاسة به.

صدر: 1- لا یبعد أن یکون المنجس ضامناً لوصف الطهارة للمسجد فإذا امتنع عن الاداء وادی الوصف غیره عنه باذن ولي الممتنع جاز له الرجوع علیه فیما انفقه.

(مسأله47): اذا توقف تطهیر المسجد علی تنجس بعض المواضع الطاهرة وجب اذا کان یطهر بعد ذلک.

(مسأله48): اذا لم یتمکن الانسان من تطهیر المسجد وجب علیه اعلام غیره اذا احتمل حصول التطهیر باعلامه.

(مسأله49): اذا تنجس حصیر المسجد وجب تطهیره1، أو قطع موضع النجس منه اذا کان ذلک أصلح من اخراجه و تطهیره.

صدر: 1- الظاهر عدم الوجوب.

(مسأله50): لا یجوز تنجیس المسجد الذي صار خراباً و ان لم یصل فیه احد و یجب تطهیره اذا تنجس.

(مسأله51): إذا علم اجمالاً بنجاسة احد المسجدین أو أحد المکانین من مسجد وجب تطهیرهما.

(مسأله52): یلحق بالمساجد المصحف الشریف و المشاهد المشرفة، و الضرایح المقدسة، و التربة الحسینیة بل تربة الرسول صلی الله علیه و آله و سائر الائمة علیهم السلام الماخوذة للتبرک فیحرم تنجیسها إذا کان یوجب اهانتها و تجب إزالة النجاسة عنها حینئذ.

(مسأله53): إذا غصب المسجد و جعل طریقاً أو دکانا، أو خانا أو نحو ذلک، ففي حرمة تنجیسه و وجوب تطهیره اشکال1، و الأقوی عدم وجوب تطهیره من النجاسة الطارئة علیه بعد الخراب، و مثله مساجد الکفار2 اذا لم تتخذ مسجداً، اما اذا اتخذت مسجداً جری علیها جمیع احکام المسجد.

صدر: 1-لا یبعد عدم حرمة التنجیس و عدم وجوب التطهیر.

صدر: 2- الظاهر عدم جریان أحکام المسجد علیها من حرمة التنجیس و وجوب التطهیر.

تتمیم – فیما یعفی عنه في الصلاة من النجاسات و هو أمور:

الأول : دم الجروح، و القروح في البدن و اللباس حتی تبراً بانقطاع الدم انقطاع برء، و الاقوی اعتبار المشقة النوعیة بلزوم الازالة، أو التبدیل في کل یوم مرة، فاذا لم یلزم ذلک فلا عفو، و منه دم البواسیر إذا کانت ظاهرة، اما الباطنة فالأحوط ان لم یکن اقوی عدم العفو عن دمها1، و کذا کل جرح أو قرح باطني خرج دمه إلی الظاهر.

صدر: 1-بل الظاهر العفو.

(مسأله54): کما یعفی عن الدم المذکور یعفی أیضاً عن القیح المتنجس به، و الدواء الموضوع علیه، و العرق المتصل به. کما ان الأحوط وجوبا شده1 إذا کان في موضع بتعارف شده.

صدر: 1- الظاهر عدم وجوب الشد.

(مسأله55): إذا کانت الجروح و القروح المتعددة متقاربة بحیث تعد جرحاً واحداً عرفاً جری علیه حکم الواحد. فلو برء بعضها لم یجب غسله بل هو معفو عنه حتی یبرأ الجمیع.

(مسأله56): اذا شک في دم انه دم جرح أو قرح أولا. لا یعفی عنه

الثاني: الدم البدن و اللباس اذا کانت سعته أقل من الدرهم البغلي و لم یکن من دم الحیض، و النفاس، و الاستحاضة، و لا من نجس العین، و لا من المیته، و لا من غیر مأکول اللحم و إلا فلا یعفی عنه علی الاظهر1.

صدر: 1- بل علی الأحوط في الدماء الثلاثة.

(مسأله57): لا یلحق بالدم المتنجس به.

(مسأله58): إذا تفشی الدم من أحد الجانبین إلی الآخر فهو دم واحد. نعم اذا کان قد تفشی من مثل الظهارة الی البطانة فهو دم متعدد، فیلحظ التقدیر المذکور علی فرض اجتماعه، فان لم یبلغ سعة الدرهم عفي عنه و الا فلا.

(مسأله59): اذا اختلط الدم بغیره من قیح أو ماء أو غیرهما لم یعف عنه.

(مسأله60): اذا تردد قدر الدم بین المعفو عنه و الاکثر بنی علی العفو و لم یجب الاختیار، و اذا انکشف بعد الصلاة أنه اکثر لم تجب الاعادة.

(مسأله61): الأحوط استحبابا1 الاقتصار في مقدار الدرهم علی ما یساوي عقد السبابة، و ان کان الاقوی کون مقداره ما یقرب من أخمص الراحة، و هو ما انخفض منها الذي لا یمس الأرض عند وضعها عیها.

صدر: 1- بل لا یترک.

الثالث: الملبوس الذي لا تتم به الصلاة وحده یعني لا یستر العورتین کالخف، و الجورب، و التکة و القلنسوة و الخاتم، و الخلخال و السوار و نحوها، فانه معفو عنه في الصلاة اذا کان متنجسا و لو بنجاسة من غیر الماکول1. نعم لا یعفی اذا کان متخذاً من نجس العین کالمیتة و شعر الکلب مثلاً.

صدر: 1-و لکن علی ان لا یکون الملبوس نفسه مما لا یؤکل لحمه و لا حاملاً لشيء من ذلک.

(مسأله62): الأحوط وجوبا عدم العفو عن المحمول المتخذ من نجس العین1، و کذا المتنجس إذا کان مما تتم به الصلاة2. أما إذا کان لا تتم به الصلاة کالساعة و الدراهم و السکین. و المندیل الصیغیر و نحوها فهو معفو عنه.

صدر: 1- فیما إذا کان حمله بنحو الالتصاق ببدنه أو ثوبه و اما إذا کان الحمل بمثل وضع النجاسة في قارورة و حمل تلک القارورة فلا یلزم الاحتیاط بالاجتناب عن مثل هذا الحمل الا في المیتة أو فیما کان من اجزاء ما لا یؤکل لحمه.

صدر: 2- الظاهر جواز حمله.

الرابع: ثوب المربیة للطفل1 أما کانت أو غیرها – کما قیل – فانه معفو عنه إن تنجس ببوله إذا لم یکن عندها غیره بشرط غسله في الیوم و اللیلة مرة مخیرة بین ساعاته. و لا یتعدی من البول إلی غیره، و لا من الثوب إلی البدن و لا من المربیة إلی المربی، و ال من ذات الثوب الواحد إلی ذات الثیاب المتعددة مع عدم حاجتها إلی لبسهن جمیعاً و الا فهي کالثوب الواحد.

صدر: 1- اختصاصه بحکم محل اشکال و منه یظهر حال التفریعات.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -