(مسأله19): الجسم الطاهر إذا لاقی الجسم النجس لا تسري النجاسة إلیه إلا إذا کان في أحدهما رطوبه مسریة، یعني: تنتقل من أحدهما إلی الآخر بمجرد الملاقاة، فإذا کانا یابسین أو ندیین جافین لم یتنجس الطاهر بالملاقاة و کذا لو کان أحدهما مائعاً بلا رطوبة، کالذهب و الفضة و نحوهما من الفلزات فإنها إذا أذیبت في ظرف نجس لا تنجس.
(مسأله20): الفراش الموضوع في أرض السرداب إذا کانت الأرض نجسة لا ینجس و إن سرت رطوبة الأرض له و صار ثقیلاً بعد أن کان خفیفاً فإن مثل هذه الرطوبة غیر المسریة لا توجب سرایة النجاسة، و کذلک جدران المسجد المجاور لبعض المواضع النجسة مثل الکنیف و نحوه، فإن الرطوبة الساریة منها إلی الجدران لیست مسریة و لا موجبة لننجسها و إن کانت مؤثرة في الجدار علی نحو تؤدي إلی الخراب.
(مسأله21): یشترط في سرایة النجاسة في المائعات أن لا یکون المائع متدافعاً إلی النجاسة و الا اختصت النجاسة بموضع الملاقاة، و لا تسري إلی ما اتصل به من الأجزاء، فإذا صب الماء من الإبریق علی شيء نجس لا تسري النجاسة إلی العمود فضلاً عما في الإبریق، و کذا الحکم لو کان التدافع من الأسفل إلی الأعلی کما في الفوارة.
(مسأله22): الأجسام الجامدة إذا لاقت النجاسة مع الرطوبة المسریة تنجس موضع الاتصال، أما غیره من الأجزاء المجاورة له فلا تسري النجاسة إلیه و إن کانت الرطوبة المسریة مستوعبة للجسم، فالخیار أو البطیخ أو نحوهما إذا لاقته النجاسة یتنجس موضع الاتصال منه لا غیر، و کذلک بدن الإنسان إذا کان علیه عرق و لو کان کثیراً، فإنه إذا لاقی النجاسة تنجس الموضع الملاقي لا غیر، الا أن یجري العرق المتنجس علی الموضع الآخر فإنه ینجسه أیضا.
(مسأله23): یشترط في سرایة النجاسة في المائعات أن لا یکون المائع غلیظاً و الا اختصت بموضع الملاقاة لا غیر، فالدبس الغلیظ اذا أصابته النجاسة لم تسر النجاسة الی تمام أجزائه بل یتنجس موضع الاتصال لا غیر و کذا الحکم في اللبن الغلیظ. نعم اذا کان المائع رقیقاً سرت النجاسة الی تمام أجزائه کالسمن و العسل و الدبس في أیام الصیف، بخلاف أیام البرد فان الغلظ مانع من سرایة النجاسة الی تمام الأجزاء، و الحد في الغلظ، و الرقة أمر عرفي فما یستقذر جمیعه بمجرد ملاقاة القذارة لجزء منه فجمیعه نجس، و مالا یکون کذلک اختصت النجاسة بموضع الاتصال منه، و مع الشک یبنی علی الطهارة.
(مسأله24): الأقوی أن المتنجس کالنجس ینجس ما یلاقیه مع الرطوبة المسریة من دون فرق بین المتنجس بواسطة واحدة و بوسائط1.
صدر: 1-الظاهر ان المتنجس إذا لم یکن مائعاً و لم یکن قد تنجس بعین النجس و لا بالمائع المتنجس بعین النجس لا یکون منجساً.
(مسأله25): تثبت النجاسة بالعلم، و بشهادة العدلین1 و بإخبار ذي الید.
صدر: 1- بل بشهادة الثقة الواحد أیضاً.
(مسأله26): ما یؤخذ من أیدي الکافرین من الخبز، و الزیت، و العسل، و نحوها من المائعات، و الجامدات طاهر، إلا أن یعلم بمباشرتهم له بالرطوبة المسریة1، و کذلک ثیابهم و أوانیهم، و الظن بالنجاسة لا عبرة به.
صدر: 1- بل حتی مع العلم إذا کان الکافر ممن حکم بطهارته.