انهار
انهار
مطالب خواندنی

المواقيت

بزرگ نمایی کوچک نمایی

وهي المواضع المعيّنة للإحرام، اُطلقت عليها مجازآ أو حقيقة متشرّعيّة1، والمذكور منها في جملة من الأخبار خمسة، وفي بعضها ستّة، ولكنّ المستفاد من مجموع الأخبار أنّ المواضع الّتي يجوز الإحرام منها عشرة :

 (1) المكارم: أو حقيقة لغويّة، كما صرّح به الراغب في المفردات والجوهري في صحاح اللغة؛ أللّهم إلّا أن يقال: كلامهما ناظر إلى ما يستفاد من الأحاديث، فهي حقيقة متشرّعيّة.

 أحدها: ذوالحليفة1 ، وهي ميقات أهل المدينة ومن يمرّ على طريقهم، وهل هو مكان فيه مسجد الشجرة أو نفس المسجد؟ قولان؛ وفي جملة من الأخبار أنـّه هو الشجرة، وفي بعضها أنـّه مسجد الشجرة؛ وعلى أىّ حال، فالأحوط2 الاقتصار3  على المسجد4  إذ مع كونه هو المسجد فواضح، ومع كونه مكاناً فيه المسجد فاللازم حمل المطلق على المقيّد5 ، لكن مع ذلک، الأقوى جواز الإحرام من خارج المسجد ولو اختياراً وإن قلنا: إنّ ذا الحليفة هو المسجد، وذلک لأنّ مع الإحرام من جوانب المسجد يصدق الإحرام منه عرفاً، إذ فرق بين الأمر بالإحرام من المسجد أو بالإحرام فيه؛ هذا مع إمكان دعوى أنّ المسجد حدّ للإحرام فيشمل جانبيه مع محاذاته، وإن شئت فقل: المحاذاة كافية6 ولو مع القرب من الميقات7.

(1) المكارم: لكنّها اليوم تعرف به «آبار عليّ»، بل بعض أهل المدينة لايعرفونها إلّا بهذا الاسم.

(2) الإمام الخميني: لايُترک بل لايخلو من وجه، وما في المتن لايخلو من مناقشة بل مناقشات

(3) الأراكي: لايُترک.

(4) النوري: والصحيح أن يكتب على قوله: «فالأحوط الاقتصار على المسجد»، وهو الأقوى؛ وما ذكر في المتن لايخلو عن مناقشات حينئذٍ.

(5) الخوئي: لم‌يرد في شيء من‌الروايات الأمر بالإحرام من مسجدالشجرة أو أنّه الميقات، بل الوارد فيها أنّ رسول اللّه صلّی الله علیهِ وآله وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة وهي الشجرة، كما أنـّه ورد فيها: أنّ ذاالحليفة هو مسجد الشجرة؛ فلا موضوع لحمل المطلق على المقيّد، وغير بعيد أن يكون مسجد الشجرة اسمآ لمنطقة فيها المسجد، كما هو كذلک في مسجد سليمان.

(6) الخوئي: يأتي الكلام على كفاية المحاذاة ]في الميقات التاسع[

الگلپايگاني: كفاية المحاذاة مع القُرب محلّ تأمّل، بل منع.

(7) المكارم: وهذا هوالعمدة، فإنّ روايات الباب مختلفة، ولو بني على ‌التقييد كان اللازم الإحرام من نفس المسجد وإن كان يظهر من رواية الحلبي (4/1 من المواقيت) أنّ رسول اللّه  صلّی الله علیهِ وآله نوى الحجّ في نفس المسجد ولكن أحرم بعد الخروج منه؛ ويدلّ عليه أيضاً ماورد في الباب 35 و 36 من أبواب الإحرام والّذي يدلّ على كفاية المحاذاة مطلقاً من القريب أو البعيد صحيحة عبداللّه بن سنان عن الصادق  7(1/7).

  مسألة 1: الأقوى عدم جواز التأخير إلى الجحفة1 وهي ميقات أهل الشام اختياراً؛ نعم، يجوز مع الضرورة لمرض أو ضعف أو غيرهما من الموانع، لكن خصّها بعضهم بخصوص المرض والضعف2، لوجودهما في الأخبار، فلايلحق بهما غيرهما من الضرورات؛ والظاهر إرادة المثال، فالأقوى جوازه مع مطلق الضرورة3 .

 (1) المكارم: العمدة فيها ما يدلّ على أنّ «ذا الحليفة» ميقات أهل المدينة (راجع الباب 1 منالمواقيت) مضافاً إلى ما دلّ على أنـّه رخّص للمريض والضعيف أن يحرم من الجُحفة (راجع 4 و5 من الباب 6 من المواقيت) ولكن يعارضها ما دلّ على أنّ ميقات أهل المدينة أحد الميقاتين ذي الحليفة والجُحفة (راجع 5/1 من المواقيت) وحينئذٍ يدور الأمربين التصرّف في إطلاق الطائفة الاولى وحملها على أحد فردي التخيير أو التصرّف في إطلاق الطائفة الثانية وحملها على حال الضرورة، ولعلّ الثاني أولى ويؤيّده الشهرة العظيمة في المسألة.

(2) الگلپايگاني: وهو الأحوط.

(3) الخوئي: التعدّي إلى غير موارد الضرر أو الحرج محلّ إشكال، بل منع.

 مسألة 2: يجوز لأهل المدينة ومن أتاها، العدول إلى ميقات آخر كالجحفة أو العقيق، فعدم جواز التأخير إلى الجحفة إنّما هو إذا مشى من طريق ذيالحليفة، بل الظاهر أنـّه لو أتى إلى ذي الحليفة ثمّ أراد الرجوع منه والمشي من طريق آخر جاز، بل يجوز1  أن يعدل عنه2 من غير رجوع، فإنّ الّذي لايجوز هو التجاوز عن الميقات محلاّ، وإذا عدل إلى طريق آخر لايكون مجاوزاً وإن كان ذلک وهو في ذي الحليفة؛ وما في خبر إبراهيم بن عبد الحميد من المنع عن العدول إذا أتى المدينة، مع ضعفه، منزّل على الكراهة3 .

  (1) الإمام الخميني: فيه إشكال.

(2) الخوئي: هذا مشكل، لصدق التجاوز عن الميقات وهو يريد مكّة؛ ورواية ابن عبدالحميد لا بأس بها سنداً.

النوري: فيه إشكال.

(3) الگلپايگاني: أو على ترک الإحرام مع العبور من الميقات مع عدم كون الخوف المذكور عذراً، كما هو الغالب في المدينة.

المكارم: والأولى أن يقال: إنّ المراد منه من دخل المدينة ثمّ توجّه نحو مكّة من الطريق المعروف، فإنّ هذا هو الغالب.

المظاهري: الرواية من حيث السند موثّقة ومن حيث الدلالة تأبى حملها على الكراهة، والظاهر أنـّها محمولة على التقيّة؛ هذا مع أنـّها لاتدلّ على المنع، لما ذكره.

 مسألة 3: الحائض تحرم خارج المسجد على المختار، ويدلّ عليه مضافاً إلى ما مرّ، مرسلة يونس1 في كيفيّة إحرامها، ولاتدخل المسجد وتهلّ بالحجّ بغير صلاة؛  وأمّا على القول بالاختصاص بالمسجد فمع عدم إمكان صبرها إلى أن تطهر، تدخل المسجد وتحرم في حال الاجتياز إن أمكن، وإن لم‌يمكن2  لزحم أو غيره أحرمت خارج المسجد وجدّدت في الجحفة أو محاذاتها3.

 (1) الإمام الخميني: رواية يونس موثّقة ليس فيها إرسال، ولعلّ المراد من المسجد فيها المسجد الحرام.

الخوئي: الرواية مسندة ومعتبرة، ودلالتها على أنّ إحرامها من خارج المسجد واضحة ولايجوز لها دخول المسجد، وأمّا الاجتياز فلايتحققّ فيه.

النوري: رواية يونس ليست مرسلة، بل هي مسندة موثّقة، ويحتمل أن يكون المراد من المسجد فيها المسجد الحرام.

المظاهري: الرواية من حيث السند صحيحة، ولكن من حيث الدلالة ضعيفة.

(2) المظاهري: أحرمت في الجُحفة.

(3) المكارم: هذا هو الأحوط بناءً على هذا القول، وإلّا فالظاهر صحّة إحرامها قُرب المسجد في خارجه.

 مسألة 4: إذا كان جنباً ولم‌يكن عنده ماء، جاز له أن يحرم خارج المسجد1 ، والأحوط أن يتيمّم2  للدخول والإحرام، ويتعيّن3  ذلک4 على القول بتعيين المسجد، وكذا الحائض إذا لم‌يكن لها ماء بعد نقائها.

 (1) الخوئي: بل هو المتعيّن، ولا مجال للاحتياط المزبور.

النوري: كما جاز له الإحرام من المسجد مجتازاً، بل يتعيّن على القول بتعيين المسجد؛ وإن لم‌يمكن في حال الاجتياز فليتيمّم للدخول والإحرام.

(2) الگلپايگاني: بل الأحوط الإحرام من خارج المسجد على القول بعدم تعيين المسجد.

(3) الإمام الخميني: إذا استلزم اللبث، وإلّا فلايتعيّن.

(4) المظاهري: بل يتعيّن الإحرام من الجُحفة.

 الثاني: العقيق، وهو ميقات أهل نجد والعراق ومن يمرّ عليه من غيرهم، وأوّله المسلخ وأوسطه ‌غمرة‌و آخره ذات عرق1 ؛ والمشهور جواز الإحرام من جميع مواضعه اختياراً، وأنّ الأفضل الإحرام من المسلخ ثمّ من غمرة؛ والأحوط عدم2 التأخير3  إلى ذات عرق إلّالمرض أو تقيّة، فإنّه ميقات العامّة، لكنّ الأقوى ما هو المشهور، ويجوز4  في حال التقيّة5 الإحرام من أوّله قبل ذات عرق سرّاً من غير نزع6 ما عليه من الثياب7  إلى ذات عرق ثمّ إظهاره ولبس ثوبي الإحرام هناک، بل هو الأحوط، وإن أمكن تجرّده ولبس الثوبين سرّاً ثمّ نزعهما ولبس ثيابه إلى ذات عرق ثمّ التجرّد ولبس الثوبين، فهو أولى.

 (1) المكارم: والعمدة في ذلک رواية أبي بصير (7/2 من المواقيت) وإسحاق بن عمّار (8/ 22من أقسام الحجّ) ومرسلة الصدوق (9/2 من المواقيت). وهذه الروايات وإن كانت معارضة بما هي أصحّ منها سنداً، ولكن عمل المشهور بها يوجب ترجيحها، لو لم‌نقل بالجمع الدلالي بينهما بحمل الثانية على الفرد الأفضل.

(2) الأراكي: لايُترک.

(3) الگلپايگاني، النوري: لايُترک.

(4) الإمام‌الخميني: والأحوط ترک ذلک وتأخير الإحرام إلى ذات عرق، بل عدم جواز ماذكره وجعله أولى لايخلو من قوّة.

المظاهري: والأقوى عدم الجواز، فما أفاده من كونه أحوط أو أولى خلاف الاحتياط والأولويّة.

(5) النوري: والأحوط حينئذٍ الإفداء للبس المخيط.

(6) الگلپايگاني: لكنّ الأحوط حينئذٍ الفدية للبس المخيط.

(7) الخوئي: مع الاحتياط بالفدية للبس المخيط.

المكارم: لايخلو عن إشكال بناءً على القول بجواز الإحرام في حال الاختيار من ذات عرق؛ ولو قلنا بالجواز، فالأحوط وجوب الفدية لما لبس من المخيط وذلک لعدم الملزم له على الإحرام من قبل مع ارتكاب الخلاف؛ نعم، في رواية الاحتجاج جواز ذلک (10/ 2من المواقيت) ولكن في سنده إشكال.

 الثالث: الجحفة، وهي لأهل الشام ومصر ومغرب ومن يمرّ عليها من غيرهم إذا لم‌يحرم من الميقات السابق عليها.

الرابع: يلملم، وهو لأهل اليمن.

الخامس: قرن المنازل، وهو لأهل الطائف.

السادس: مكّة، وهي لحجّ التمتّع.

السابع: دويرة الأهل، أي المنزل، وهي لمن كان منزله دون الميقات إلى مكّة، بل لأهل مكّة أيضاً على المشهور الأقوى وإن استشكل فيه بعضهم، فإنّهم يحرمون لحجّ القران والإفراد من مكّة1 ، بل وكذا المجاور الّذي انتقل فرضه إلى فرض أهل مكّة وإن كان الأحوط إحرامه من الجعرانة وهي أحد مواضع أدنى الحلّ، للصحيحين الواردين فيه2  المقتضي إطلاقهما عدم الفرق بين من انتقل فرضه أو لم‌ينتقل وإن كان القدر المتيقّن، الثاني؛ فلايشمل ما نحن فيه، لكنّ الأحوط ما ذكرنا عملا بإطلاقهما. والظاهر أنّ الإحرام من‌المنزل للمذكورين من باب ‌الرخصة، وإلّا فيجوز لهم الإحرام من أحد المواقيت، بل لعلّه أفضل، لبعد المسافة وطول زمان الإحرام.

 (1) الخوئي: بل يخرجون إلى الجعرانة فيحرمون منها، وكذلک المجاور مطلقاً.

(2) المكارم: وهوإشارة إلى مارواه عبدالرحمن بن‌حجّاج (5/9 من‌أبواب أقسام‌الحجّ) ومارواه أبوالفضل سالم الحنّاط (6/9 من أبواب أقسام الحجّ) ولكن اشتمال الروايتين على المستحبّات أوّلا، والتصريح فيها بأنـّه ميقات رسول اللّه صلّی الله علیهِ وآله عند رجوعه من فتح حنين وغيره ثانياً، وعدم فتوى المشهور بهما ثالثاً، ممّا يضعف الاعتماد عليهما بعنوان دليل على الوجوب وإن كان العمل بهما أولى.

 الثامن: فخّ، وهو ميقات الصبيان في غير حجّ التمتّع عند جماعة، بمعنى جواز تأخير إحرامهم إلى هذا المكان، لا أنـّه يتعيّن ذلک، ولكنّ الأحوط1 ما عن آخرين2 من وجوب كون إحرامهم من الميقات، لكن لايجرّدون إلّا في فخّ3، ثمّ إنّ جواز التأخير على القول الأوّل إنّما هو إذا مرّوا على طريق المدينة، وأمّا إذا سلكوا طريقاً لايصل إلى فخّ فاللازم إحرامهم من ميقات البالغين.

 (1) الگلپايگاني: في كون ما ذكره أحوط تأمّل، بل الأحوط حينئذٍ الفدية للبس المخيط؛ وأمّا تأخير إحرامهم إلى فخّ فالظاهر أنـّه لا إشكال فيه.

(2) الخوئي: بل الظاهر ذلک، وإنّما يكون تجريدهم من فخّ لمن يمرّ بها.

(3) المكارم: لايُترک هذا الاحتياط، كما هو المستفاد من المتن أيضاً فإنّه نقل الحكم بكون«فخّ» ميقاتاً عن جماعة من دون الفتوى به ولعلّه لأنّ العمدة في هذا الحكم صحيحتا أيّوب بن حرّ (1/18 من أبواب المواقيت) وعليّ بن جعفر (2/18 من المواقيت) وليسفيهما إلّا الأمر بالتجريد من فخّ وإن كان يمكن أن يقال أنّ التجريد كناية عن الإحرام،ولكنّ الاعتماد على هذا الاحتمال مشكل، فالأحوط ما ذكر، كما أنّ الأحوط حينئذٍ الفدية للبس المخيط وإن كان ظاهر الأصحاب عدم وجوبه.

 التاسع: محاذاة أحد المواقيت الخمسة1، وهي ميقات من لم‌يمرّ على أحدها، والدليل عليه صحيحتا ابن سنان، ولايضرّ اختصاصهما2 بمحاذاة مسجد الشجرة بعد فهم المثاليّة منهما وعدم القول بالفصل، ومقتضاهما محاذاة أبعد الميقاتين إلى مكّة إذا كان في طريق يحاذي اثنين، فلا وجه للقول بكفاية أقربهما إلى مكّة. وتتحقّق المحاذاة3  بأن يصل فيطريقه إلى مكّة إلى موضع يكون بينه وبين مكّة باب4 ، وهي بين ذلک الميقات ومكّة5 بالخطّ المستقيم، وبوجه آخر أن يكون الخطّ من موقفه إلى الميقات أقصر6 الخطوط في ذلک الطريق. ثمّ إنّ المدار على صدق المحاذاة عرفاً، فلايكفي إذا كان بعيداً عنه، فيعتبر فيها المسامتة7 كما لايخفى. واللّازم حصول العلم بالمحاذاة إن أمكن، وإلّا فالظنّ8 الحاصل9 من قول أهل الخبرة10 ، ومع عدمه أيضاً فاللازم الذهاب إلى الميقات أو الإحرام من أوّل11 موضع احتماله واستمرار النيّة والتلبية إلى آخر مواضعه، ولايضرّ احتمال كون الإحرام قبل الميقات حينئذٍ، مع أنـّه لايجوز، لأنـّه لا بأس به12  إذا كان13 بعنوان الاحتياط، ولايجوز إجراء أصالة عدم الوصول إلى المحاذاة أو أصالة عدم وجوب الإحرام، لأنّهما لايثبتان كون ما بعد ذلک محاذاةً، والمفروض لزوم كون إنشاء الإحرام من المحاذاة، ويجوز لمثل هذا الشخص14  أن ينذر الإحرام قبل الميقات15  فيحرم في أوّل موضع الاحتمال أو قبله على ما سيأتي من جواز ذلک مع  النذر، والأحوط في صورة الظنّ أيضاً عدم الاكتفاء به وإعمال أحد هذه الاُمور وإن كان الأقوى الاكتفاء، بل الأحوط عدم الاكتفاء بالمحاذاة مع إمكان الذهاب إلى الميقات، لكنّ الأقوى ما ذكرنا من جوازه مطلقاً. ثمّ إن أحرم في موضع الظنّ16 بالمحاذاة ولم‌تبيّن الخلاف فلا إشكال، وإن يتبيّن بعد ذلک كونه قبل المحاذاة ولم‌يتجاوزه أعاد الإحرام17 ، وإن تبيّن كونه قبله وقد تجاوز أو تبيّن كونه بعده فإن أمكن العود والتجديد تعيّن، وإلّا فيكفي18  في الصورة الثانية ويجدّد في الاُولى19  في مكانه، والأولى التجديد مطلقاً20 . ولا فرق في جواز الإحرام في المحاذاة بين البرّ والبحر21 ثمّ إنّ الظاهر أنـّه لايتصوّر طريق لايمرّ على ميقات ولايكون محاذياً لواحد منها22 ، إذ المواقيت محيطة بالحرم23 من الجوانب24 ، فلابدّ من محاذاة واحد منها، ولو فرض إمكان ذلک فاللازم الإحرام من أدنى الحلّ25. وعن بعضهم أنـّه يحرم  من موضع يكون بينه وبين مكّة بقدر ما بينها وبين أقرب المواقيت إليها وهو مرحلتان، لأنـّه لايجوز لأحدٍ قطعه إلّا محرماً؛ وفيه: أنـّه لا دليل عليه، لكنّ الأحوط26  الإحرام منه27  وتجديده في أدنى الحلّ.

 (1) المكارم: والعمدة هنا صحيحة ابن سنان (وليس هنا صحيحتان، كما ذكره في المتن، بلهي رواية واحدة رويت بطريقين مع اختلاف يسير في التعبير، كما لايخفى على من تأمّل فيهما حقّ التأمّل) ومقتضاها هو وجوب الإحرام من الأبعد، لأنّ ظاهر الأمر هو الوجوب‌ التعييني؛ والعجب ممّن صرّح بوجوب‌ الإحرام من‌الأقرب، مع عدم دليل عليه.

(2) الخوئي: لايبعد الاختصاص بملاحظة أنّ مسجد الشجرة له خصوصيّة وهي أنّ السنّة في الإحرام منه أن يفرض الحجّ في المسجد ويؤخّر التلبية إلى البَيداء، وهي خصوصيّة ليست لسائر المواقيت فلايبعد أن يكون الاكتفاء بالمحاذاة خصوصيّة له، وعلى فرض التنزّل فالمحاذاة المعتبرة لابدّ أن تكون مثل ذلک المقدار ممّا يمكن للشخص رؤية المحاذى له لا بمقدار مسافة بعيدة كعشرين فرسخآ أو أكثر، وعلى هذا فلا مجال للكلام في سائر خصوصيّاتها الّتي في المتن، ومع ذلک ففي كلامه مواضع للنظر لا موجب للتعرّض لها.

(3) المظاهري: ما ذكره من الوجهين مع الخلل فيهما حتّى قيل بوقوع التحريف في أوّله، ليس دليل عليهما، بل المدار هو صدق المحاذاة عرفاً.

(4) الإمام الخميني: في العبارة اشتباه، ولو كان مكان «باب» «مسافة» يكون المراد أنّ الضابط من المحاذاة هو الوصول إلى موضع تكون مسافته إلى مكّة كمسافة الميقات إليها،ولازمه أن يكون كلّ من الميقات وذلک الموضع على محيط دائرة تكون مكّة مركزها وهو لاينطبق على ضابطه الآخر ولايكون صحيحاً عرفاً ولا عقلاً. والضابط الآخر صحيح، فإنّ لازم كون الخطّ من موقفه إلى الميقات في ذلک الطريق أقصر الخطوط أن يكون الميقات على يمين المارّ أو شماله في ذلک ‌الطريق بحيث لو جاز عنه مال إلى ورائه.

الگلپايگاني: العبارة غيروافية بالمقصود ولعلّها محرّفة؛ والأولى أن‌يقال: تتحقّق المحاذاة بأن يصل في طريقه إلى مكّة إلى موضع يكون الميقات على يمينه أو شماله بالخطّ المستقيم.

النوري: في العبارة تحريف، والصواب: بينه وبين مكّة من المسافة بقدر ما هو بين ذلک الميقات ومكّة؛ ومحصّله أنـّه لو فرضنا دائرة تكون مكّة مركزها يمرّ محيطها بالميقات وبذلک الموضع وهو مخالف مع‌الضابط الآخر ولايكون صحيحاً عرفاً ولا عقلاً ولكنّ الضابط الآخر صحيح، فإنّ لازم كون الخطّ من موقفه إلى الميقات أقصر الخطوط في طريق ذهابه إلى مكّة أن يكون الميقات على يمينه أو شماله.

(4) المكارم: العبارة محرّفة بلا إشكال، وحقّ العبارة أن يقال: «إلى موضع يكون بينه وبين مكّة بقدر ما بين ذلک الميقات ومكّة» كما يظهر لمن راجع الجواهر فإنّه قال: «معنى غلبة الظنّ بمحاذاة أقرب المواقيت حينئذٍ بلوغ محلّ بينه وبين مكّة بقدر ما بين مكّة وأقرب المواقيت إليها وهو مرحلتان» (الجواهر ج 8 ص 116). وليعلم أنّ المراد بمرحلتين هوميقات «قرن المنازل» أو «يلملم» لأنـّهم صرّحوا بأنـّهما على مرحلتين من مكّة.

(5) الگلپايگاني: مع كون الميقات على يمينه أو شماله.

(6) الگلپايگاني: مع كونه في ناحية يكون ذلک الميقات ميقاتاً لأهلها.

(7) المظاهري: لايلزم حصول الظنّ، بل قول أهل الخبرة حجّة، بل قول الثقة.

(8) النوري: إذا بلغ إلى حدّ الاطمينان.

(9) المكارم: بل يمكن أن يقال: أنّ قول أهل الخُبرة حجّة حتّى مع إمكان تحصيل العلم لاسيّما إذا كان عدلا، لحجيّة قول أهل الخُبرة في أمثال المقام أوّلا، وحجيّة خبر العدل الواحد في الموضوعات ثانياً، كما ذكرناه في محلّه.

(10) المظاهري: في صورة عدم الإمكان من الذهاب إلى الميقات.

(11) الإمام الخميني: فيه إشكال، بل منع لو قلنا بحرمة الإحرام قبل الوصول إلى المحاذاة مع جريان الأصل الموضوعي أو الحكمي فيه، فاللازم لمثل هذا الشخص التخلّص بالنذر.

(12) النوري: فيه منع على القول بحرمة الإحرام قبل الوصول إلى المحاذاة

(13) الگلپايگاني: بل هو الأحوط.

(14) المكارم: بل هذا هو الأحوط، لما وقع من الإشكال في العمل بالاحتياط من ناحية بعضهم. وسيأتي الكلام في حكم نذر الإحرام قبل الميقات في أحكام المواقيت مشروحاً إن شاء اللّه.

(15) الإمام الخميني: أو العلم به

(16) المظاهري: على الأحوط وإن كان الأقوى الاكتفاء.

(17) الإمام الخميني: إذا كان إحرامه قبل الحرم، أو لم‌يمكن له الرجوع إلى خارج الحرم، وإلّا فيرجع إلى خارج الحرم فيحرم منه.

الگلپايگاني: بل يجدّد في الصورتين، إلّا إذا تبيّن عدم التمكّن من الإحرام من الميقات حين إحرامه من بعد الميقات.

(18) المكارم: بل لايُترک الاحتياط بتجديد الإحرام في الصورة الثانية أيضاً، لأنّ إحرامه الأوّل كان في زمان يمكنه العود إلى الميقات، فإحرامه ممّا بعده لم‌يكن جائزاً في الواقع إلّا إذا فرض عدم قدرته على ذلک في الإحرام الأوّل أيضاً.

(19) النوري: بل‌الأقوى فيما إذا كان يمكنه ‌الرجوع ‌حال ‌الإحرام ‌وإن ‌كان ‌حال ‌الالتفات ‌متعذّراً.

(20) الگلپايگاني: والظاهر كفاية الإحرام في الطيّارة فوق الميقات إذا أحرز وتمكّن من الإحرام فيها.

المكارم: بل وكذا الجوّ إذا سافر بالطائرة، فلوكان هناک مطار بعدالمواقيت أو داخل ‌الحرم فلايجوز لركّاب الطائرات العبور عن محاذاة الميقات إلّا محرماً ويكفيهم إحرامهم في الجوّ؛ وأمّا مسألة الاستظلال في تلک الحالة فهو أمر آخر سيأتي الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى.

النوري: فيكفي الإحرام في الطيّارة والسفينة الفضائيّة فوق الميقات إذا أحرزت المحاذاة.

(21) الخوئي: بين هذا وما تقدّم‌ منه قدّس سرُّه من‌اختصاص ‌المحاذاة ‌بموارد الصدق ‌العرفيّ تهافت‌ ظاهر.

(22) الگلپايگاني: ولاينافي ذلک ‌كون يلملم لثلاثة أرباع الدائرة، لأنّ ميقات جميع هذه الناحية يلملم.

(23) المكارم: لايُترک الاحتياط بالرجوع إلى أحد المواقيت لو أمكن، وإلّا فيحرم في محلّ يظنّ أو يحتمل المحاذاة ثمّ يجدّده في أدنى الحلّ، وقال سيّدنا الاُستاذ المحقّق البروجردي قدّس سرُّه في بعض حواشيه في المقام: ليس كذلک، فإنّ «ذا الحليفة» و«الجحفة» كليهما في شمال الحرم على خطّ واحد تقريباً، و«قرن المنازل» في المشرق منه، و«العقيق» بين الشمال والمشرق، فتبقى «يلملم» وحدها لثلاثة أرباع الدورة المحيطة بالحرم، وبينها وبين «قرن المنازل» أكثر من ثلاثة أثمان الدورة، ومنها إلى «الجحفة» قريب من ذلک (انتهى). ويظهر فيما حكي عن كثير من الأعلام كالعلّامة في القواعد وصاحب الحدائق في حدائقه وصاحب المدارک في مداركه وغيرهم المفروغيّة من وجود طرق لاتنتهي إلى شيء من المواقيت ومحاذاتها، مضافاً إلى أنّ الشکّ في ذلک كافٍ ومقتضى أصالة البرائة عدم وجوب الإحرام في أمثاله إلّا من أدنى الحلّ، ولكن مع ذلک لايُترک الاحتياط عند ما يحتمل محاذاة بعض المواقيت ثمّ تجديد الإحرام في أدنى الحلّ؛ هذا إذا لم‌يقدر على المرور على بعض المواقيت، وإلّا فلايُترک الاحتياط بالمرور على الميقات لما عرفت، وذلک لما يظهر من بعض الروايات أنّ المواقيت الّتي حدّدها رسول الله صلّی الله علیهِ وآله محدودة معدودة لايحرم إلّا منها أو ما يحاذيها (مثل 3 و7/1 من المواقيت) وسيأتي تتمّة الكلام في ذلک في أحكام الإحرام.

(24) الخوئي: بل اللازم الإحرام من أحد المواقيت مع الإمكان، ومع عدمه يجري عليه حكم المتجاوز عن الميقات بغير إحرام.

الگلپايگاني: بل اللازم عليه العبور من أحد المواقيت والإحرام منه، ومع عدم الإمكان فمن الأقرب منه ثمّ الأقرب إلى أدنى الحلّ.

(25) الإمام الخميني: بل الأحوط التخلّص بالنذر.

الگلپايگاني: بل الأحوط ما قلنا من العبور من أحد المواقيت إلى آخر ما ذكرنا في الحاشية السابقة.

(26) النوري: بل الأحوط العبور من أحد المواقيت، وإن لم‌يمكن فالأحوط ما ذكره أو بنذر الإحرام منه.

 العاشر: أدنى الحلّ1، وهو ميقات العمرة المفردة بعد حجّ القران أو الإفراد، بل لكلّ عمرة مفردة2، والأفضل أن يكون من الحديبيّة أو الجعرانة أو التنعيم فإنّها منصوصة، وهي من حدود الحرم على اختلاف بينها في القرب والبعد؛ فإنّ الحديبيّة بالتخفيف أو التشديد: بئر بقرب مكّة على طريق جدّة دون مرحلة، ثمّ اُطلق على الموضع، ويقال: نصفه في الحلّ ونصفه في الحرم؛ والجعرانة بكسر الجيم والعين وتشديد الراء، أو بكسر الجيم وسكون العين وتخفيف الراء: موضع بين مكّة والطائف على سبعة أميال؛ والتنعيم: موضع قريب من مكّة وهو أقرب أطراف الحلّ إلى مكّة، ويقال: بينه وبين مكّة أربعة أميال، ويعرف بمسجد عائشة، كذا في مجمع البحرين. وأمّا المواقيت الخمسة، فعن العلّامة في المنتهى أنّ أبعدها من مكّة ذوالحليفة، فإنّها على عشرة مراحل من مكّة، ويليه في البعد الجحفة؛ والمواقيت الثلاثة الباقية على مسافة واحدة، بينها وبين مكّة ليلتان قاصدتان، وقيل: إنّ الجحفة على ثلاث مراحل من مكّة.

 (1) المكارم: والعمدة فيه ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبداللّه علیهِ السَّلام: «من أراد أن يخرج من مكّة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبيّة أو ما أشبهها» (1/22 من المواقيت). وتخصيص صدرها بمن كان في مكّة غير قادح بعد ملاحظة ذيله من فعل رسول اللّه صلّی الله علیهِ وآله في عمرة القضاء وعمرته عند رجوعه من الطائف من غزوة حنين وغيرها، مضافاً إلى ذهاب المشهور إليه.

(2) الخوئي: لمن كان بمكّة وأراد العمرة ومن أتى دون المواقيت غير قاصد لدخول مكّة ثمّ بداله أن يعتمر.

 مسألة 5: كلّ من حجّ أو اعتمر على طريق، فميقاته ميقات أهل ذلک الطريق وإن كان مهلّ أرضه غيره، كما أشرنا إليه سابقاً، فلايتعيّن أن يحرم من مهلّ أرضه، بالإجماع والنصوص، منها صحيحة صفوان: «أنّ رسول اللّه صلّی الله علیهِ وآله وقّت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها».

مسألة 6: قد علم ممّا مرّ أنّ ميقات حجّ التمتّع مكّة، واجباً كان أو مستحبّاً، من الآفاقيّ أو من أهل مكّة، وميقات عمرته أحد المواقيت1 الخمسة2 أو محاذاتها3  كذلک أيضاً، وميقات حجّ القران والإفراد أحد تلک المواقيت مطلقاً أيضاً إلّا إذا4  كان منزله دون الميقات أو مكّة5 ، فميقاته منزله، ويجوز من أحد تلک المواقيت أيضاً، بل هو الأفضل، وميقات عمرتهما أدنى الحلّ إذا كان في مكّة، ويجوز من أحد المواقيت أيضاً، وإذا لم‌يكن في مكّة فيتعيّن أحدها6؛ وكذا الحكم في العمرة المفردة7 ، مستحبّةً كانت أو واجبةً. وإن نذر الإحرام من ميقات معيّن، تعيّن8 . والمجاور بمكّة بعد السنتين حاله حال أهلها، وقبل ذلک حاله حال النائي، فإذا أراد حجّ الإفراد أو القران يكون ميقاته أحد الخمسة أو محاذاتها9 ، وإذا أراد العمرة المفردة جاز إحرامها من أدنى الحلّ.

 (1) الإمام الخميني: بالتفصيل المتقدّم.

الگلپايگاني: نعم، من ‌كان‌ منزله ‌أقرب ‌إلى ‌مكّة‌ من ‌الميقات، فميقاته‌ منزله‌ مطلقاً على ‌الظاهر.

(2) المكارم: قد عرفت سابقاً أنّ من كان منزله دون الميقات إلى مكّة، ميقاته دويرة أهله،فلايجب عليه الرجوع إلى المواقيت الخمسة.

النوري: وقد تقدّم التفصيل في المسألة (4) من فصل أقسام الحجّ.

(3) الخوئي: تقدم الإشكال فيه ]في الميقات التاسع[

(4) الإمام الخميني: وكذا الحال في المتمتّع.

(5) الخوئي: تقدّم أن أهل مكّة يخرجون إلى الجعرانة ويحرمون منها.

(6) الإمام الخميني: أو منزله إذا كان أقرب.

الگلپايگاني: أو منزله إن كان بين مكّة والميقات.

المكارم: إلّاإذا كان منزله دون الميقات، فميقاته دويرة أهله، كما مرّ.

النوري: إلّا إذا كان منزله أقرب منها.

(7) الگلپايگاني: يعني غير عمرة القران والإفراد، وإلّا فهما أيضاً مفردتان.

النوري: مراده غير عمرة القِران والإفراد وإن كانت عمرتهما أيضاً مفردة، لعدم الارتباط بينهما وبين عمرتهما كما في حجّ التمتّع.

(8) المكارم: هذا إذا كان نذره للميقات في ضمن نذر الحجّ أو العمرة حتّى يكون الرجحان في جنس المنذور كافياً وإن لم يكن في خصوصيّات فرده؛ وأمّا إذا نذر بأنّي إذا حَجَجتُ أو اعتَمَرتُ كان حجّي أو عمرتي من ميقات كذا، فنذره مشكل، إلّا إذا كان في تلک الميقات رجحان شرعاً.

(9) الخوئي: تقدّم الإشكال فيه ]في الميقات التاسع[


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

ویژه نامه ماه مبارک رمضان




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -