انهار
انهار
مطالب خواندنی

أقسام الحجّ

بزرگ نمایی کوچک نمایی

وهي ثلاثة بالإجماع والأخبار: تمتّع وقِران وإفراد.

والأوّل فرض من كان بعيداً عن مكّة، والآخران فرض من كان حاضراً، أي غير بعيد.

وحدّ البُعد الموجب للأوّل ثمانية وأربعون ميلا من كلّ جانب على المشهور1 الأقوى، لصحيحة زرارة عن أبي جعفر علیه السّلام: قلت له قول اللّه ـ عزّ وجلّ ـ في كتابه : (ذلک لمن لم‌يكن أهله حاضري المسجد الحرام) فقال علیه السّلام: «يعني أهل مكّة ليس عليهم متعة، كلّ من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا ذات عرق وعسفان كما يدور حول مكّة، فهو ممّن دخل في هذه الآية، وكلّ من كان أهله وراء ذلک فعليه المتعة»، وخبره عنه  علیه السّلام: سألته عن قول اللّه ـ عزّ وجلّ ـ (ذلک... الخ)، قال : «لأهل مكّة ليس لهم متعة ولا عليهم عمرة»، قلت: فما حدّ ذلک؟ قال: «ثمانية وأربعون ميلا من جميع نواحي مكّة دون عسفان وذات عرق2»، ويستفاد أيضاً  من جملة3 من أخبار اُخر. والقول بأنّ حدّه اثنا عشر ميلا من كلّ جانب، كما عليه جماعة، ضعيف لا دليل عليه إلّا الأصل، فإنّ مقتضى جملة من الأخبار وجوب التمتّع على كلّ أحد4، والقدر المتيقّن الخارج منها من كان دون الحدّ المذكور، وهو مقطوع بما مرّ؛ أو دعوى أنّ الحاضر مقابل للمسافر، والسفر أربعة فراسخ، وهو كماترى؛ أو دعوى أنّ الحاضر المعلّق عليه وجوب غير التمتّع أمر عرفي، والعرف لايساعد على أزيد من إثني عشر ميلا، وهذا أيضآ كماترى5؛ كما أنّ دعوى أنّ المراد من ثمانية وأربعين، التوزيع على الجهات الأربع فيكون من كلّ جهة إثنا عشر ميلا، منافية لظاهر تلک الأخبار. وأمّا صحيحة حريز الدالّة على أنّ حدّ البُعد ثمانية عشر ميلا، فلاعامل بها، كما لاعامل6  بصحيحتي حمّاد بن عثمان والحلبيّ الدالّتين على أنّ الحاضر من كان دون المواقيت7 إلى مكّة8. وهل يعتبر الحدّ المذكور من مكّة أو من المسجد؟ وجهان؛ أقربهما الأوّل9. ومن كان على نفس الحدّ فالظاهر أنّ وظيفته التمتّع10، لتعليق حكم الإفراد والقران على ما دون الحدّ. ولو شکّ في كون منزله في الحدّ أو خارجه، وجب عليه الفحص11، ومع عدم تمكّنه يراعي الاحتياط وإن كان لايبعد12 القول13 بأنـّه يجري عليه حكم الخارج فيجب عليه التمتّع14، لأنّ غيره معلّق على عنوان الحاضر وهو مشكوک، فيكون كما لو شکّ في أنّ المسافة ثمانية فراسخ أو لا، فإنّه يصلّي تماماً لأنّ القصر معلّق على السفر وهو مشكوک.

ثمّ ما ذكر إنّما هو بالنسبة إلى حجّة الإسلام، حيث لايجزي للبعيد إلّا التمتّع ولاللحاضر إلّا الإفراد أو القران؛ وأمّا بالنسبة إلى الحجّ الندبيّ فيجوز لكلّ من البعيد والحاضر كلّ من الأقسام الثلاثة بلا إشكال وإن كان الأفضل اختيار التمتّع، وكذا بالنسبة إلى الواجب غير حجّة الإسلام15 كالحجّ النذري16 وغيره.

 (1) الإمام الخميني: الشهرة غير معلومة

(2) المكارم: «عسفان» كعثمان قرية على مرحلتين من مكّة، كما عن القاموس؛ وكذا «ذاتعرق» على مرحلتين من مكّة، كما عن التذكرة، وهو ميقات أهل العراق. و«المرحلة» هيما يقطعها المسافر كلّ يوم وهي ثمانية فراسخ، ومن هنا يظهر أنّ «عسفان» و« ذات عرق »تكونان على رأس ثمانية وأربعين ميلا.

(3) الإمام الخميني: محلّ تأمّل.

(4) الإمام الخميني: محلّ إشكال.

الگلپايگاني: بل الظاهر أنّ الأخبار بأسرها ناظرة إلى بيان مصداق الآية وهو من لم ‌يكن أهله حاضري المسجد الحرام، فلا عموم لها للحاضرين حتّى توجب المتعة على كلّ أحد.

المكارم: التمسّک بعموم الأخبار بعد ورودها تفسيراً لقوله تعالى: ( ذلک لمن لم ‌يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) مشكل، فإنّ الآية من قبيل العامّ المخصّص بالمتّصل المجمل، وقد ذكر في الاُصول أنّه لايجوز التمسّک بعموم العام في الشبهات المفهوميّة حتّى في الأقلّ والأكثر إذا كان التخصيص متّصلا، ولو سلّمنا أنّ الأصل ذلک لابدّ من الخروج عنه بالرواية الصحيحة المعمول بها عند الأصحاب، سواء قلنا أنـّه المشهور أو الأشهر، والأمرسهل بعد ما عرفت.

(5) المكارم: لأنـّه من قبيل الاجتهاد في مقابل النصّ، والرجوع إلى العرف بعد ورود الدليلمن الشرع على خلافه غير جائز.

(6) الإمام الخميني: وجّههما في «الوسائل» بما يوافق روايتي زرارة، وهو مع صدق دعواه وجيه.

(7) الگلپايگاني: إلّا أن يقال بأنّ المقصود دون كلّ المواقيت، فإنّ أقربها إلى مكّة ذات عرق وهو ثمانية وأربعون ميلا.

(8) المكارم: هاتان الروايتان مؤيّدتان لما حكي عن المشهور (راجع 4 و5 / 6 من أقسام الحجّ) فإنّ «ذات عرق» وهي أقرب المواقيت على رأس مرحلتين كما عرفت، فهي على رأس ثمانية وأربعين ميلا.

(9) الخوئي: بل الثاني.

(10) المكارم: وما في صحيحة زرارة: «كلّ من‌كان أهله وراءذلک فعليه‌ المتعة» المراد منه ‌منكان ‌على‌ ثمانية وأربعين أوماوراء ذلک‌ بقرينة ماورد في خبره‌ الآخر من‌ قوله ‌دون «عُسفان» ودون «ذات عرق»، من دون ذكر وراء، وقد عرفت أنـّهما على ثمانية وأربعين ميلا.

(11) المكارم: والدليل عليه، مع‌كون‌القاعدة عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعيّة، أنّ المقام من قبيل دوران الأمر بين المحذورين، فإن وجب عليه التمتّع لايصحّ منه القِران والإفراد وكذا العكس؛ هذا مضافاً إلى أنّ بناء العقلاء في أمثال المقام على الفحص في الشبهات الموضوعيّة، وكذا عند الشکّ في أصل الاستطاعة وفي مقدار النصاب في الزكاة وفي أرباح المكاسب، فإنّ بنائهم في جميع هذه الاُمور على الفحص، لأنـّه لايعلم حقيقتها غالباً إلّا بالفحص، وحيث لم ‌يمنع الشارع عن هذه السيرة فقد أمضاها، ويشكل التمسّک بأصالة البرائة في أمثال المقام من الشبهات الموضوعيّة.

(12) الأراكي: بل يبعد، فيحتاط.

الإمام الخميني: فيه إشكال ظاهر، وقياسه مع الفارق، بل المقام أسوء حالا من التمسّک بالعامّ في الشبهة المصداقيّة، لما مرّ من الإشكال في ثبوت عامّ خالٍ عن المناقشة.

الگلپايگاني: بل بعيد، فإنّ التمسّک بالعموم في المقامين تمسّک بالعامّ في الشبهة المصداقيّة؛وأمّا في الشکّ في المسافة فاستصحاب التمام حكماً أو موضوعاً جارٍ بلا مانع، وهو مفقودفي المقام.

النوري: فيه إشكال، وقياسه بمسألة الشکّ في المسافة مع الفارق، لأنّ موضوع وجوب الإتمام هو عدم المسافرة إلى ثمانية فراسخ وهو مستصحب هناک بخلافه هنا، وفي كلامه مايرجع إلى التمسّک بالعامّ في الشبهة المصداقيّة.

المظاهري: بعيد جدّاً، لأنـّه تمسّک بالعامّ في الشبهة المصداقيّة لو كان عامّ في البين؛ وقياسه بالمسافة قياس مع الفارق، لوجود الاستصحاب هناک دون هنا.

(13) الخوئي: هذا هو الصحيح، وعليه فلايجب الفحص مع الشکّ، كما لايجب الاحتياط مع عدم التمكّن منه.

(14) المكارم: بل هو بعيد جدّاً، لأنـّه من أوضح مصاديق التمسّک بعموم العام في الشبهاتالموضوعيّة، وقد ثبت في محلّه عدم جوازه لاسيّما في المخصّص المتّصل كما في المقام، وقياسهعلى مسألة‌القصر في الصلاة قياس مع ‌الفارق، لوجود الاستصحاب هناک‌ دون المقام (إلّا في بعض الموارد).

(15) المظاهري: وغير الحجّ الإفسادي، للزوم مطابقته للواجب الّذي أفسده.

(16) الإمام الخميني: أي له نذر أىّ قسم شاء، وكذا حال شقيقيه، وهو المراد من غيره لا الإفسادي، لأنـّه تابع لما أفسده.

الگلپايگاني: إذا أطلق النذر وكذا شبه النذر، والقضاء تابع لما أفسده.

النوري: إذا أطلق النذر وشبهه؛ وأمّا الإفسادي، فهو تابع لما أفسده.

 مسألة 1: من كان له وطنان، أحدهما في الحدّ والآخر في خارجه، لزمه فرض أغلبهما1، لصحيحة زرارة عن أبي جعفر علیه السّلام: «من أقام بمكّة سنتين فهو من أهل مكّة ولا متعة له» فقلت لأبي جعفر علیه السّلام: أرأيت إن كان له أهل بالعراق وأهل بمكّة؟ فقال علیه السّلام:«فلينظر أيّهما الغالب، فإن تساويا فإن كان مستطيعاً من كلّ منهما تخيّر بين الوظيفتين2 وإن كان الأفضل اختيار التمتّع، وإن كان مستطيعاً من أحدهما دون الآخر لزمه فرض وطن الاستطاعة3».

 (1) الإمام الخميني: مع عدم إقامة سنتين بمكّة.

النوري: مع عدم إقامة سنتين بمكّة، وإلّا فيلحقه حكم أهلها.

(2) الخوئي: بل الأحوط الإتيان بالإفراد أو القِران فيه وفيما بعده.

الگلپايگاني: سواء كان في أحدهما أو في غيرهما.

(3) الگلپايگاني: أي فرض الوطن الّذي يستطيع فرضه؛ سواء كان فيه أو في غيره.

النوري: والأقوى فيه أيضآ التخيير.

المظاهري: لا دليل عليه، بل التخيير له أيضآ.

 مسألة 2: من كان من أهل مكّة وخرج إلى بعض الأمصار ثمّ رجع إليها، فالمشهور جواز حجّ التمتّع له1 وكونه مخيّراً بين الوظيفتين، واستدلّوا بصحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج عن أبي عبداللّه علیه السّلام عن رجل من أهل مكّة يخرج إلى بعض الأمصار ثمّ يرجع إلى مكّة فيمرّ ببعض المواقيت، أ له أن يتمتّع؟ قال  علیه السّلام: «ما أزعم أنّ ذلک ليس له لو فعل، وكان الإهلال أحبّ إلىّ»، ونحوها صحيحة اُخرى عنه وعن عبدالرحمن بن أعين عن أبي الحسن علیه السّلام؛ وعن ابن أبي عقيل عدم جواز ذلک وأنـّه يتعيّن عليه فرض المكّي إذا كان الحجّ واجباً عليه، وتبعه جماعة لما دلّ من الأخبار على أنـّه لا متعة لأهل مكّة وحملوا الخبرين2 على الحجّ الندبيّ بقرينة ذيل الخبر الثاني، ولايبعد قوّة هذا القول3 مع أنـّه أحوط4، لأنّ الأمر دائر بين التخيير والتعيين، ومقتضى الاشتغال5 هو الثاني6، خصوصآ إذا كان مستطيعاً حال كونه في مكّة فخرج قبل الإتيان بالحجّ، بل يمكن7  أن يقال8: إنّ محلّ كلامهم صورة حصول الاستطاعة بعد الخروج عنها، وأمّا إذا كان مستطيعاً فيها قبل خروجه منها فيتعيّن عليه فرض9  أهلها.

 (1) المكارم: وهو الأقوى، لما ذكره من الخبرين ولكنّهما ناظران إلى حال مروره بالميقات في جوز له قصد التمتّع منه، والقول بجواز حملها على الحجّ الندبيّ بقرينة ذيل الخبر الثاني ممنوع، لأنّ ترک الاستفصال في صدرهما دليل على العموم، وتكرار السؤال من الراوي فيذيل الخبر في مورد الحجّ الندبي لا أثر له، بل يمكن أن يقال أنّ ذيله حكاية عن رواية اُخرى، وعلى كلّ حال مع وجود الخبرين لا وجه للتمسّک بالأصل ودوران الأمر بينالتعيين والتخيير.

(2) الگلپايگاني: بل لا إطلاق لهما للحجّ الواجب حتّى يحتاج إلى الحمل على الندبي.

(3) الخوئي: بل الأقوى ما عليه المشهور.

(4) المظاهري: العمدة عدم الدليل؛ أمّا جريان الأصل لإثبات التعيّن، فعندنا بالعكس، وهو أصالة البرائة عن التعيّنيّة.

(5) الگلپايگاني: بل مقتضى الاستصحاب.

(6) الخوئي: بل مقتضى الأصل هو الأوّل، لأنّه من صغريات دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر.

(7) الإمام الخميني: غير معلوم مع إطلاق كلامهم.

(8) النوري: وفيه أنّه خلاف إطلاق كلماتهم.

(9) الخوئي: الظاهر عدم التعيّن.

 مسألة 3: الآفاقيّ إذا صار مقيمآ في مكّة، فإن كان ذلک بعد استطاعته ووجوب التمتّع عليه، فلا إشكال في بقاء حكمه1؛ سواء كانت إقامته بقصد التوطّن2 أو المجاورة ولو بأزيد من سنتين. وأمّا إذا لم‌يكن مستطيعآ ثمّ استطاع بعد إقامته في مكّة، فلا إشكال في انقلاب فرضه إلى فرض المكّي في الجملة، كما لا إشكال في عدم الانقلاب بمجرّد الإقامة، وإنّما الكلام في الحدّ الّذي به يتحقّق الانقلاب، فالأقوى ماهو المشهور من أنـّه بعد الدخول في السنة الثالثة؛ لصحيحة زرارة عن أبي جعفر علیه السّلام: «من أقام بمكّة سنتين فهو من أهل مكّة ولامتعة له...الخ» وصحيحة عمر بن يزيد3  عن الصادق علیه السّلام: «المجاور بمكّة يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ إلى سنتين، فإذا جاور سنتين كان قاطناً وليس له أن يتمتّع» وقيل بأنـّه بعد الدخول في الثانية لجملة من الأخبار وهو ضعيف، لضعفها بإعراض المشهور4  عنها، مع أنّ القول الأوّل موافق للأصل، وأمّا القول بأنـّه بعد تمام ثلاث سنين، فلا دليل عليه إلّا الأصل المقطوع بما ذكر، مع أنّ القول به غير محقّق لاحتمال إرجاعه إلى القول المشهور بإرادة الدخول في السنة الثالثة، وأمّا الأخبار الدالّة على أنـّه بعد ستّة أشهر أو بعد خمسة أشهر فلاعامل بها5 مع احتمال صدورها تقيّةً وإمكان حملها على محامل اُخر. والظاهر من الصحيحين اختصاص الحكم بما إذا كانت الإقامة بقصد المجاورة، فلو كانت بقصد التوطّن فينقلب بعد قصده من الأوّل6، فما يظهر من بعضهم من كونها أعمّ، لا وجه له؛ ومن الغريب ما عن آخر، من الاختصاص بما إذا كانت بقصد التوطّن.

ثمّ الظاهر أنّ في صورة‌الانقلاب يلحقه حكم‌المكّي بالنسبة إلى‌الاستطاعة أيضآ، فيكفي في وجوب الحجّ الاستطاعة من مكّة7 ولايشترط فيه حصول الاستطاعة من بلده8، فلا وجه لما يظهر من صاحب الجواهر من اعتبار استطاعة النائي في وجوبه، لعموم أدلّتها9 وأنّ الانقلاب إنّما أوجب تغيير نوع الحجّ، وأمّا الشرط فعلى ما عليه، فيعتبر بالنسبة إلى التمتّع؛ هذا، ولو حصلت الاستطاعة بعد الإقامة في مكّة لكن قبل مضيّ السنتين10، فالظاهر أنـّه كما لو حصلت في بلده،  فيجب عليه التمتّع11، ولو بقيت إلى السنة الثالثة أو أزيد، فالمدار على حصولها بعد الانقلاب.

وأمّا المكّي إذا خرج إلى سائر الأمصار مقيمآ بها، فلايلحقه حكمها في تعيّن التمتّع عليه12، لعدم الدليل وبطلان القياس، إلّا إذا كانت الإقامة فيها بقصد التوطّن وحصلت الاستطاعة بعده13، فإنّه يتعيّن عليه التمتّع بمقتضى القاعدة ولو في السنة الاُولى، وأمّا إذا كانت بقصد المجاورة أو كانت الاستطاعة حاصلة في مكّة فلا؛ نعم، الظاهر دخوله حينئذٍ في المسألة السابقة، فعلى القول بالتخيير فيها كما عن المشهور يتخيّر، وعلى قول ابن أبي عقيل يتعيّن عليه وظيفة المكّي.

 

(1) المكارم: بل فيه إشكال قويّ، كما عن صاحب المدارک والمحدّث البحراني وبعض المحشّين للعروة، وذلک لاحتمال تبدّل حكمه بتبدّل الموضوع، كما هو كذلک في باب صلاة المسافر والحاضر، فإنّه إذا كان في أوّل الوقت حاضراً ولم ‌يصلّ ثمّ صار مسافراً فعليه القصر، وفي عكسه عليه التمام، وكما في سائر موارد تبدّل الموضوع في أبواب الصلاة والصيام وغيرها؛ كلّ ذلک لإطلاق قوله تعالى :( ذلک لمن لم‌يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) وإطلاق الروايات الكثيرة الواردة في المسألة، بل وإطلاق روايات الباب، كما سيأتي الإشارة إليهاإن شاء اللّه، ومجرّد كونه مستطيعاً قبل ذلک فاستقرّ الحجّ عليه بعنوان التمتّع لاينا فيما ذكرنا بعد ملاحظة تبدّل الموضوع.

(2) الگلپايگاني: فيه تأمّل، فإنّه لولا الإجماع المدّعى‌به في المسألة فمقتضى القاعدة تبدّل الحكم بتبدّل الموضوع وإن كان مستقرّاً؛ فلايُترک مراعاة الاحتياط لمن صدق عليه أنّ مكّة وطنه عرفآ أو صار مكّيّآ بحكم الشرع.

(3) المكارم: راجع الباب صلّی الله علیه وآله من أقسام الحجّ، الحديث الأوّل والثاني، وفي رواية الحلبي(3/9) كفاية الإقامة سنة أو سنتين ولم ‌يشر إليها الماتن قدس سرّه، ولكنّه لا عامل به ظاهراً وقدحمله العلّامة في المختلف على من قصد الاستيطان ولا يخلو عن إشكال، والظاهر أنّ الموضوع يتبدّل في نظر العرف أيضآ، كما ذكرناه في باب صلاة القصر أيضاً.

(4) الخوئي: بل لمعارضتها بالصحيحين، فالمرجع إطلاق ما دلّ على وجوب التمتّع لمن لم ‌يكن أهله حاضري المسجد الحرام.

(5) الخوئي: مع أنـّها معارضة بالصحيحين، فيجري فيها ما تقدّم، على أنّ ما دلّ على أنـّه بعدخمسة أشهر ضعيف.

(6) الگلپايگاني: لكن يعتبر الإقامة بمقدار يصدق أنـّه وطنه.

المكارم: بل اللازم مضيّ مقدار من الزمان حتّى يصدق عليه المتوطّن بمكّة، وهكذا في سائر الموارد من الاستيطان؛ وكذلک في مسألة من شغله السفر، فإنّه لايصدق عليه ذلک بمجرّد الشروع، بل يعتبر مضيّ مقدار من الزمان مشتغلا بالسفر.

(7) الگلپايگاني: لا فرق في ذلک بين الصورتين، فيكفي في وجوب التمتّع قبل الانقلاب أيضآاستطاعته لحجّ التمتّع من مكّة؛ وإنّما تظهر الثمرة بين القولين في مؤونة الرجوع بعد الانقلاب مع العزم عليه، فيعتبر على مختار الجواهر دون الماتن، والاعتبار أقوى.

(8) الخوئي: الظاهر هو الاشتراط بالنسبة إلى رجوعه فيما إذا كان عازماً على الرجوع.

(9) المكارم: الظاهر أنّ مراد صاحب الجواهر قدس سرّه كما يظهر من عبارته أنّه ناظر إلى الاستطاعة للرجوع إلى وطنه إذا لم‌يقصد التوطّن في مكّة، مثل ما إذا أقام سنتين ثمّ أراد الحجّ وبعد الحجّ الرجوع إلى وطنه (راجع الجواهر الكلام ج 8 ص 92) فاللازم أن يكون مستطعياً بالنسبة إلى ذلک، فحينئذٍ يكون لكلامه وجه وإن كان الأقوى عدم اعتبار هذه الاستطاعة، نظراً إلى إطلاق الأدلّة الدالّة على أنّ الواجب عليه هو القِران أو الإفراد، فالاستطاعة تعتبر بالنسبة إلى هذا الحجّ؛ ومن هنا يظهر النظر فيما ذكره الماتن قدس سرّه أيضاً.

(10) الگلپايگاني: بل المدار في ذلک حصول الاستطاعة للحجّ الواقع قبل مضيّ السنتين ولايكفي مجرّد حصول الاستطاعة قبل المضيّ إن كان الحجّ بعد سنتين.

المكارم: يأتي فيه ما مرّ في أوّل المسألة من الإشكال، بل يمكن الفتوى هنا بأنّ المدار على التوقّف سنتين، سواء حصلت الاستطاعة قبله أو بعده، لعدم الخوف من الإجماع هنا كما فيأصل المسألة.

(11) الإمام الخميني: وجوب التمتّع فرع وقوع الحجّ على فرض المبادرة إليه قبل تجاوز السنتين؛ فالمدار على نفس الحجّ في سنة أوّل الاستطاعة، لا على الاستطاعة.

النوري: هذا إذا أتى بالحجّ قبل التجاوز عن السنتين؛ وأمّا إذا أتى به بعدهما فالظاهر وجوب القِران أو الإفراد، فالمدار في الفرض على حال الحجّ لا حال حصول الاستطاعة.

(12) المكارم: قد عرفت سابقآ أنّ المجاورة سنتين لايبعد إلحاقها بالتوطّن عرفاً، فعلى هذا يمكن الحكم بذلک في عكس المسألة، أعني ما إذا خرج المكّي إلى سائر الأمصار مقيماً بها، ولا أقلّ من الاحتياط بأن يتمتّع، لما عرفت في المسألة الثانية من كون المكّي مخيّراً إذاخرج إلى بعض الأمصار.

(13) المكارم: قد عرفت أنّ المدار في الواجب على حال العمل، لا حال الاستطاعة.

 مسألة 4: المقيم في مكّة إذا وجب عليه التمتّع، كما إذا كانت استطاعته في بلده أو استطاع في مكّة قبل انقلاب فرضه، فالواجب عليه الخروج إلى الميقات لإحرام عمرة التمتّع، واختلفوا في تعيين ميقاته على أقوال :

أحدها: أنّه مهلّ أرضه1؛ ذهب إليه جماعة، بل ربما يسند إلى المشهور كما في  الحدائق، لخبر سماعة عن أبي الحسن علیه السّلام: سألته عن المجاور أ له أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ؟ قال علیه السّلام: «نعم، يخرج إلى مهلّ أرضه فليلبّ إن شاء» المعتضد بجملة من الأخبار الواردة في الجاهل والناسي الدالّة على ذلک، بدعوى عدم خصوصيّة للجهل والنسيان وأنّ ذلک لكونه مقتضى حكم التمتّع، وبالأخبار الواردة في توقيت المواقيت وتخصيص كلّ قطر بواحد منها أو من مرّ عليها، بعد دعوى أنّ الرجوع إلى الميقات غير المرور عليه.

 (1) المكارم: لاينبغي ترک الاحتياط فيه وإن كان الأقوى جوازه من أىّ المواقيت. والعمدة فيه ما ذكره من رواية سماعة 1/8 من أقسام الحجّ المعتضدة بفتوى المشهور، كما قيل؛ وأمّا روايات الناسي والجاهل الواردة في الباب 14 من المواقيت، فالظاهر أنـّه لا دخل لها بمانحن فيه، لأنـّها ناظرة إلى من أتى إلى مكّة من الخارج، وقياس الداخل عليه قياس معالفارق؛ نعم، بناءً على القول بأنّ النائي مخيّر بين المواقيت، كما ستأتي الإشارة إليه، يشكل وجوب خصوص ميقات أهل الأرض على من جاور مكّة قبل تبدّل فرضه، لأنـّه من قبيل زيادة الفرع على الأصل، وسيأتي الكلام في ذلک في مباحث‌المواقيت إن شاءالله، والاحتياط سبيل النجاة. وليعلم أنّ المراد بمُهَلّأرضه ـ بضمّ الميم وفتح الهاء اسم المفعول من الإهلال ـ هو الميقات الّذي يهلّ منه بالحجّ أهل بلده.

 ثانيها: أنـّه أحد المواقيت المخصوصة مخيّرآ بينها؛ وإليه ذهب جماعة اُخرى، لجملة اُخرى من الأخبار مؤيّدة بأخبار المواقيت، بدعوى عدم استفادة خصوصيّة كلّ بقطر معيّن.

ثالثها: أنّه أدنى الحلّ؛ نقل عن الحلبيّ، وتبعه بعض متأخّري المتأخّرين، لجملة ثالثة من الأخبار.

والأحوط1، الأوّل2  وإن كان الأقوى الثاني3، لعدم فهم الخصوصيّة من خبر سماعة وأخبار الجاهل والناسي، وأنّ ذكر المهلّ من باب أحد الأفراد ومنع خصوصيّة للمرور في الأخبار العامّة الدالّة على المواقيت، وأمّا أخبار القول الثالث فمع ندرة العامل بها مقيّدة بأخبار المواقيت أو محمولة على صورة التعذّر. ثمّ الظاهر أنّ ما ذكرنا حكم كلّ4  من كان في مكّة وأراد الإتيان بالتمتّع ولو مستحبّآ؛ هذا كلّه مع إمكان الرجوع إلى المواقيت، وأمّا إذا تعذّر فيكفي الرجوع إلى أدنى الحلّ5 بل الأحوط الرجوع6  إلى ما يتمكّن من خارج الحرم ممّا هو دون الميقات، وإن لم‌يتمكّن من الخروج إلى أدنى الحلّ أحرم من موضعه، والأحوط الخروج إلى مايتمكّن.

 (1) النوري: لايُترک.

(2) الأراكي: لايُترک.

الإمام الخميني: لايُترک، بل لايخلو من قوّة.

(3) الخوئي: بل الأقوى التخيير بين الجميع.

(4) الإمام الخميني: محلّ إشكال.

النوري: محلّ تأمّل.

(5) المكارم: ويدلّ عليه مضافآ إلى أنـّه ممّا قطع به الأصحاب، كما قيل: أنـّه موافق لأصالة البرائة للشکّ، في وجوب أزيد منه؛ أللّهم إلّا أن يقال : إنّه لايقاوم قاعدة الميسور؛ هذا مضافاً إلى إمكان الاستدلال له بما ورد في الباب 14 من أبواب المواقيت في من جهل أونسي في الإحرام ودخل مكّة وأنـّه يخرج من الحرم إن قدر عليه، والظاهر إمكان الغاء الخصوصيّة منها، فراجع.

(6) الخوئي: فيه إشكال.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

ویژه نامه ماه مبارک رمضان




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -