انهار
انهار
مطالب خواندنی

النـيابـة

بزرگ نمایی کوچک نمایی

لا إشكال في صحّة النيابة عن الميّت في الحجّ الواجب والمندوب، وعن الحيّ1 في المندوب مطلقاً وفي الواجب في بعض الصور.

 (1) المكارم: أمّا بالنسبة إلى الميّت فهو من القطعيّات بين أصحابنا ودلّت عليه الروايات الكثيرة، وبالنسبة إلى الحيّ في المندوب فيدلّ عليه أيضاً غير واحد من الروايات (راجع الباب 34 من أبواب النيابة من المجلّد 8 والباب 25 منه في الوسائل) وأمّا بالنسبة إلى الواجب فقد مرّ الكلام فيه في المسألة (72) من شرائط وجوب الحجّ وأنـّه تجب الاستنابة عند استقرار الحجّ على الحيّ مع عدم تمكّنه بعد ذلک لمرض أو حصر أو هرم.

 مسألة 1: يشترط في النائب اُمور :

 أحدها: البلوغ على المشهور؛ فلايصحّ نيابة الصبيّ عندهم وإن كان مميّزاً، وهو الأحوط1، لا لما قيل من عدم صحّة عباداته لكونها تمرينيّة، لأنّ الأقوى كونها شرعيّة، ولا لعدم الوثوق به لعدم الرادع له من جهة عدم تكليفه، لأنـّه أخصّ من المدّعى، بل لأصالة عدم فراغ ذمّة المنوب عنه بعد دعوى انصراف2 الأدلّة خصوصاً مع اشتمال جملة من الأخبار على لفظ الرجل؛ ولا فرق بين أن يكون حجّه بالإجارة أو بالتبرّع، بإذن الوليّ أو عدمه3 وإن كان لايبعد دعوى صحّة  نيابته في الحجّ المندوب4 بإذن الوليّ.

 (1) المكارم: بل هو الأقوى، لما ذكره من انصراف الأدلّة وعدم شمولها له؛ ومنع الانصراف كما في الجواهر وغير واحد من الحواشي ممنوع ولا أقلّ من الشکّ، فتبقى أصالة الاشتغال بحالها، ولا فرق بين أن يكون ذلک بإذن الوليّ أو لا.

المظاهري: وإن كان الأقوى الجواز من غير احتياج إلى إذن الوليّ وإن كان أحوط.

(2) الإمام الخميني: بل وعدم إطلاق معتدّ به.

(3) المكارم: لايقال: كيف يجوز له الحجّ بغير إذن الوليّ؟ لأنّا نقول: هذا في التبرّع، لا في الإجارة، ولا دليل على أنّ الصبيّ لايجوز له الإتيان بالمستحبّات، سواء كان لنفسه أو لغيره حتّى أنّ العبد يجوز له الإتيان ببعض المستحبّات الّتي لاتزاحم حقّ المولى، كأن يقرأ القرآن في ساعات فراغه عن نفسه أو أبيه؛ وكونه عبدآ مملوكآ لايقدر على شيء، منصرف قطعاً عن مثل هذه الاُمور.

(4) الإمام الخميني: محلّ تأمّل.

الگلپايگاني: بل مقتضى القواعد الصحّة في الواجب أيضآ، لمنع الانصراف وعدم الموضوعيّة للأصل؛ نعم، هو خلاف الاحتياط.

 الثاني: العقل؛ فلاتصحّ نيابة المجنون الّذي لايتحقّق منه القصد، مطبقاً كان جنونه أو أدواريّاً في دور جنونه؛ ولا بأس بنيابة السفيه.

الثالث: الإيمان؛ لعدم صحّة عمل غير المؤمن1 وإن كان معتقداً بوجوبه وحصل منه نيّة القربة؛ ودعوى أنّ ذلک في العمل لنفسه دون غيره، كماترى.

 (1) المكارم: قد عرفت في شرائط صحّة الصوم أنّ شرطيّة الإيمان لصحّة العبادات غير ثابتة، والقدر المعلوم من أحاديث الباب وكلمات الأصحاب اعتباره في قبول العمل وترتّب الثواب عليه؛ والعجب من بعض من أفتى بالصحّة من المحشّين في الصيام معقبوله لفتوى الماتن قدس سرُّه هنا.

 الرابع: العدالة أو الوثوق1 بصحّة عمله2؛ وهذا الشرط إنّما يعتبر في جواز الاستنابة3، لا في صحّة عمله.

 (1) الإمام الخميني: إنّما يعتبر الوثوق بأصل إتيانه، وأمّا الحكم بصحّة المأتيّ به فالظاهر عدم اعتبار الوثوق بها ولو قبل العمل، فلو علم بأنـّه يأتي بالعمل وشکّ في أنـّه يأتي به صحيحاً لايبعد جواز الاستنابة له، ولكنّ الأحوط اعتبار الوثوق.

(2) الخوئي: تكفي في إحراز الصحّة أصالة الصحّة بعد إحراز عمل الأجير.

(3) الگلپايگاني: بل في جواز الاكتفاء به مع الشکّ في إتيانه؛ وأمّا مع الشکّ في صحّة ما أتى بهفيحكم بالصحّة، وفي حجّية قوله مع عدم الوثوق وجهان.المكارم: جواز الاستنابة لايتوقّف عليه، وإنّما يعتبر في قبول قوله والحكم ببرائة ذمّة المنوب عنه.

 الخامس: معرفته بأفعال‌الحجّ وأحكامه وإن‌كان بإرشاد معلّم1 حال‌كلّ عمل.

 (1) الگلپايگاني: هذا كافٍ لصحّة العمل؛ وأمّا صحّة الإجارة فيشترط فيها كون العمل معلوماً حين الإجارة بحيث لايكون غرراً.

 السادس: عدم‌اشتغال ذمّته بحجّواجب عليه في ذلک العام1؛ فلاتصحّ نيابة من وجب عليه حجّة الإسلام أو النذر المضيّق مع تمكّنه من إتيانه، وأمّا مع عدم تمكّنه لعدم ‌المال فلا بأس، فلوحجّ عن‌غيره مع‌تمكّنه من‌الحجّلنفسه بطل على‌المشهور2،  لكنّ الأقوى3 أنّ هذا الشرط إنّما هو لصحّة الاستنابة والإجارة، وإلّا فالحجّ  صحيح4 وإن لم‌يستحقّ الاُجرة5، وتبرأ ذمّة المنوب عنه على ما هو الأقوى من  عدم كون الأمر بالشيء نهياً عن ضدّه، مع أنّ ذلک على القول به وإيجابه للبطلان إنّما يتمّ مع العلم والعمد، وأمّا مع الجهل6 أو الغفلة7 فلا8، بل الظاهر صحّة الإجارة أيضاً على هذا التقدير، لأنّ البطلان إنّما هو من جهة عدم القدرة الشرعيّة على العمل المستأجر عليه، حيث إنّ المانع الشرعيّ كالمانع العقليّ، ومع الجهل أو الغفلة9 لا مانع، لأنـّه قادر شرعاً.

 (1) المكارم: مرّ الكلام فيه وأنّ الحجّ والإجارة كلتاهما صحيحتان (راجع المسألة 110 منشرائط وجوب الحجّ).

(2) الإمام الخميني: مرّ الكلام فيه مفصّلا ومرّ تقوية ما عن المشهور ومرّ عدم الفرق بين العلم والعمد والجهل والغفلة، والأقرب عدم صحّة حجّ المستطيع مع تمكّنه من حجّة ‌الإسلام عن غيره إجارةً أو تبرّعاً ولا عن نفسه تطوّعاً مطلقاً.

(3) النوري: وقد تقدّم أنّ ما عليه المشهور هو الأقوى ومرّ أيضاً عدم الفرق بين العمد والجهل والغفلة وأنـّه لايصحّ حجّ المستطيع مع تمكنّه من حجّة ‌الإسلام عن غيره إجارةً أو تبرّعاً، كما لايصحّ من نفسه تطوّعاً.

المظاهري: قد مرّ أنّ الأقوى صحّة الإجارة والاستنابة أيضاً.

(4) الگلپايگاني: مشكل، كما مرّ. ومرّ استحقاق الاُجرة مع العمل بأمره على فرض الصحّة وإن كانت الإجارة باطلة.

(5) الخوئي: أي الاُجرة المسمّـاة، وإلّا فهو يستحقّ اُجرة المثل على الآمر إن لم‌يكن متبرّعاً بعمله.

(6) الخوئي: إذا لم‌يكن عن تقصير كما تقدّم.

(7) الأراكي: إذا كان عن قصور.

(8) المكارم: هذا إذا كان الحجّ والغفلة عن قصور، لا تقصير؛ ودليله ظاهر.

(9) الگلپايگاني: قد مرّ الإشكال في الصحّة مع الجهل والغفلة، وكذا في صحّة الإجارة.

 مسألة 2: لايشترط في النائب الحرّيّة، فتصحّ نيابة المملوک بإذن مولاه ولاتصحّ استنابته بدونه، ولو حجّ بدون إذنه بطل1.

 (1) الگلپايگاني: إلّا إذا اُحرز رضاه باطناً، بل لايبعد الصحّة مع الغفلة عن الحرمة أو موضوعها أو الجهل بهما كالغصب.

المظاهري: بل صحّ وإن كان عاصيآ، إلّا أنـّه لايصحّ الإجارة أو الاستنابة إلّا بإذنه.

 مسألة 3: يشترط في المنوب‌عنه الإسلام1، فلا تصحّ النيابة عن الكافر2 لالعدم انتفاعه بالعمل عنه، لمنعه وإمكان دعوى انتفاعه بالتخفيف في عقابه3، بل لانصراف الأدّلة4، فلو مات مستطيعاً وكان الوارث مسلمآ لايجب5 عليه استيجاره عنه.

ويشترط فيه أيضاً كونه ميّتاً أو حيّاً عاجزاً في الحجّ الواجب؛ فلاتصحّ النيابة عن الحيّ في الحجّ الواجب إلّا إذا كان عاجزاً، وأمّا في الحجّ الندبيّ فيجوز عن الحيّ والميّت تبرّعاً أو بالإجارة.

 (1) المظاهري: بل الإيمان؛ فلاتصحّ النيابة، بل التبرّع عن غير المؤمن.

(2) الخوئي: إلّا في الناصب إذا كان أباً للنائب.

المكارم: لعدم انتفاعه بالعمل عنه، بدليل قوله تعالى :( ما كان للنبيّ والّذين آمنوا أنيستغفروا للمشركين) وكذلک ما دلّ على نهي النبيّ عن الاستغفار لهم وأنـّه لايغفر اللّهلهم وإن استغفر لهم سبعين مرّة. والإنصاف أنـّه لا فرق بين الاستغفار والحجّ، لأنّ لحنالآيات تدلّ على عدم انتفاعهم بالأعمال القربيّة؛ وما قد يقال من أنـّه فرق بين الاستغفار والحجّ، لأنـّه كأداء الدين موجب لانتفاء موضوع العقاب وهذا غير الاستغفار، كما فيسائر موارد الدين، مدفوع بأنـّه فرق بين الدين الّذي يكون أمراً توصّلياً (كدين الدرهم والدينار) وبين ما يكون أمرآ تعبّديّاً كالحجّ، فالأوّل يمكن أداؤه عن الكافر الميّت بل يجب،ولكنّ الثاني غيرممكن لأنـّه لايتقرّب إلى اللّه، وأمّا الخمس والزكاة فقد مرّ في باب الزكاةأنّ لهما جهتين: جهة تعبّديّة وجهة توصّليّة، وقد قام الدليل على أنّ الحاكم الشرعييأخذهما ولو بعنف مع أنـّه ليس فيه قصد القربة؛ وأمّا قصد القربة من الحاكم فمع أنـّه غيرمفيد، لا دليل عليه. هذا، ويظهر من غير واحد من روايات أبواب النيابة جواز الحجّ عن الناصبي إذا كان أبآ، مثل رواية وهب بن عبد ربّه قال: قلت لأبي عبداللّه  علیه السّلام: أيحجّ الرجل عن الناصب؟ فقال: لا، قلت: فإن كان أبي؟ قال: «إن كان أباک فنعم» (2/20 منأبواب النيابة عن الحجّ) وما رواه إسحاق بن عمّار عن أبي ابراهيم  علیه السّلام وفي ذيله: قلت: وإن كان ناصباً ينفعه ذلک؟ قال:«نعم، يخفّف عنه» (5/25 منها) وما رواه عليّ بن أبي حمزة فيباب قضاء الصلاة وفي ذيله: قلت: إن كان لايرى ما أرى وهو ناصب؟ قال: «يخفّف عنهبعض ما فيه» (8/12، من أبواب قضاء الصلاة من المجلّد الخامس من الوسائل) ولكن لعلّ المراد منها الناصب الّذي لم‌ يبلغ حدّ الكفر، بقرينة قوله: «لايرى ما أرى» وإلّا لايجوز الركون إلى الروايات إذا خالف كتاب اللّه؛ ولذا حكى المحقّق في المعتبر عن الشيخين أنـّهلاينوب عن مخالف في الاعتقاد إلّا أن يكون أباه ثمّ قال: ونحن نقول: ليس كلّ مخالفللحقّ لا يصحّ منه العبادة، ونطالبهم بالدليل عليه...

والأقرب أن يقال: لايصحّ النيابة عن الناصب ويعنى به من يظهر العداوة والشنئان لأهل البيت : وينسبهم إلى ما يقدحفي العدالة كالخوارج ومن ماثلهم. ثمّ حكى في ذيل كلامه إنكار بعض المتأخّرين النيابةعن الأب المخالف أيضاً مدّعياً عليه الإجماع، ولكن المحقّق نفسه لم‌ يقبل كلامه (المعتبر ج  2ص 766).أقول: لكن تخصيص الآية الشريفة مشكل جدّاً، لأنّ لسانها آبٍ عن التخصيص، كمايشهد له قوله تعالى: ( وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلّا عن موعدة وعدها إيّاه فلمّا تبيّنله أنـّه عدوّ للّه تبرّأ منه إنّ إبراهيم لأوّاه حليم ) ( التوبة 114)فالنيابة عن الأب الناصبي أيضاً مشكل.

(3) الإمام الخميني: محلّ إشكال، وإلّا فتصحّ الإجارة على القاعدة، وما في موثّقة إسحاق منتخفيف عذاب الناصب إنّما هو في إهداء الثواب لا في النيابة؛ نعم، ظاهر رواية عليّ بن أبيحمزة جواز النيابة عن الناصب، لكن مع ضعف سندها تحمل على إهداء الثواب، جمعاً بينها وبين مثل صحيحة وهب بن عبد ربّه حيث نهى عن الحجّ عن الناصب واستثنى الأب، ولابأس بالعمل بها، فلاتجوز النيابة عن الكافر؛ إذ مضافآ إلى الصحيحة أنّ اعتبار النيابة عمّن لايصحّ منه العمل محلّ إشكال؛ نعم، لو فرض الانتفاع به بنحو إهداء الثواب لايبعد صحّة الاستيجار لذلک، أي للحجّ الاستحبابي لإهداء الثواب، وهو موافق للقاعدة.

النوري: محلّ تأمّل.

(4) الگلپايگاني: الانصراف محلّ تأمّل، فالأحوط الاستيجار عنه وإن لم‌ينتفع به حتّى بتخفيف العقاب، فيكون كأداء الدين موجباً لانتفاء موضوع العقاب كمن لايستطيع وهذا غير الاستغفار كي يمنع بالآية كما في الدين وإلّا فالآية آبية عن التخصيص.

النوري: وارتكاز المتشرّعة وتحقّق الحبط بالإضافة إليه، مضافاً إلى فحوى قوله تعالى :(و ما كان للنبيّ والّذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى). وقياس المقام الّذي هو من حقّ اللّه تعالى ومن العبادات الّتي لاتصحّ من الكافر أو لاتقبل، بأداءالدين الّذي هو من حقوق الآدمييّن ويصحّ من الكافر، قياس مع الفارق.

المظاهري: بل لمثل قول اللّه ـ عزّوجلّ ـ : ( ما كان للنبيّ والّذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا اُولي قربى من بعد ما تبيّن لهم أنّهم أصحاب الجحيم)

(5) المظاهري: بل لايجوز.

 مسألة 4: تجوز النيابة عن الصبيّ المميّز والمجنون1، بل يجب الاستيجار عن المجنون إذا استقرّ عليه حال إفاقته ثمّ مات مجنوناً.

 (1) الخوئي: صحّة النيابة عن المجنون لاتخلو عن إشكال في غير فرض استقرار الحجّ عليه.

الگلپايگاني: إن كان له إفاقة في زمان يسع للحجّ، وإلّا فجواز النيابة عنه محلّ منع.

المكارم: الظاهر أنّه لا دليل عليه إلّا إطلاق روايات النيابة، ولكنّه لايخلو عن شبهة في الصبيّ المميّز الّذي لم‌يستقرّ عليه الحجّ.

 مسألة 5: لاتشترط المماثلة بين النائب والمنوب‌عنه في الذكورة والاُنوثة، فتصحّ نيابة المرأة عن الرجل كالعكس؛ نعم، الأولى المماثلة1.

 (1) الگلپايگاني: بل لايبعد أفضليّة الرجل حتّى عن المرأة.

المكارم: هذا بالنسبة إلى الرجل معلوم، وأمّا بالنسبة إلى المرأة فقد يستشكل فيه، لخبرسليمان بن جعفر قال: سألت الرضا علیه السّلام عن المرأة الصرورة حجّت عن امرأة صرورة، فقال علیه السّلام: «لاينبغي»(3/9 من ‌أبواب ‌النيابة ‌من ‌المجلّد8)؛ أللّهمّ إلّا أن‌ يقال أنّها في خصوص الصرورة؛ مضافاً إلى أنّ في سند الرواية بعض المجاهيل كعليّ بن أحمد ابن أشيم؛ فراجع.

النوري: بل الأولى استنابة الرجل مطلقآ.

 مسألة 6: لا بأس باستنابة الصرورة1، رجلا كان أوامرأةً، عن رجل أوامرأة؛ والقول بعدم جواز استنابة المرأة الصرورة مطلقآ أو مع كون‌المنوب عنه رجلا، ضعيف؛ نعم، يكره ذلک، خصوصآ مع كون المنوب عنه رجلا2، بل لايبعد3 كراهة استيجار الصرورة ولو كان رجلا عن رجل4.

 (1) الخوئي: بل الأحوط في الاستنابة عن الرجل الحيّ أن يكون النائب رجلا وصرورة.

(2) المكارم: الكراهة بالنسبة إلى نيابتها عن الرجل معلومة، وأمّا بالنسبة إلى المرأة فلاتخلو عن إشكال؛ أمّا الأوّل، لدلالة غير واحد من الروايات عليه (راجع الباب 8 و9 من أبواب النيابة) وأمّا بالنسبة إلى نيابتها عن المرأة فلأنّ خبر سليمان بن جعفر (3/9) الدالّ عليه لايخلو عن ضعف في سنده؛ نعم، بناءً على المسامحة في سند المستحبّات والمكروهات لابأس بهذا القول، ولكنّها غير صحيحة، كما ذكرنا في محلّه.

(3) الإمام الخميني: فيه إشكال، بل مقتضى صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله علیه السّلام فيرجل صرورة مات ولم‌يحجّ حجّة الإسلام وله مال، قال: «يحجّ عنه صرورة لا مال له» استحباب ذلک؛ نعم، تخرج منها المرأة الصرورة على فرض إطلاقها. وفي دلالة مكاتبتي إبراهيم بن عقبة وبكر بن صالح على الكراهة نظر.

الگلپايگاني: فيه تأمّل، بل يحتمل عدم كراهة الصرورة حتّى في المرأة إن كانت عالمةبالأحكام.النوري: فيه تأمّل وإن استظهرها صاحب الجواهر من النصوص، إذ فيها ما يدلّ على استحباب استنابة الصرورة.

المظاهري: بل بعيد مخالف للنصّ الدالّ على الأمر به.

(4) المكارم: فيه إشكال، بل يظهر من بعض روايات الباب استحبابه (راجع مصحّحة معاوية بن عمّار: 1/28 من أبواب وجوب الحجّ).

 

مسلة 7: يشترط في صحّة النيابة قصد النيابة1 وتعيين المنوب‌عنه في النيّة ولو بالإجمال، ولا يشترط ذكر اسمه وإن كان يستحبّ ذلک2 في جميع المواطن والمواقف.

 (1) الگلپايگاني: على ما مرّ في الصلاة، فراجع.

المكارم: قد ذكرنا في مبحث صلاة القضاء أنّ قصد النيابة أمر ظاهر عرفي وهو في الحقيقة عبارة عن أداء ما على غيره، مالا كان أو فعلا. والتدقيق الكثير في هذه الاُمور، كما يظهرمن بعضهم، ربّما يوجب الخفاء والوسوسة.

(2) المكارم: راجع الباب 16 من أبواب النيابة.

 مسألة 8: كما تصحّ النيابة بالتبرّع وبالإجارة، كذا تصحّ بالجعالة، ولاتفرغ ذمّة المنوب ‌عنه إلّا بإتيان النائب صحيحاً ولاتفرغ بمجرّد الإجارة؛ وما دلّ من الأخبار على كون الأجير ضامناً وكفاية الإجارة في فراغه1 منزّلة على أنّ اللّه تعالى يعطيه ثواب الحجّ إذا قصر النائب في الإتيان، أو مطروحة، لعدم عمل العلماء بها بظاهرها.

 (1) الخوئي: لا دلالة لتلک الأخبار على كفاية الإجارة في فراغ ذمّة المنوب عنه في الفرض.

في بعض النسخ: فراغها.

 مسألة 9: لايجوز1 استيجار المعذور في ترک بعض الأعمال2، بل لو تبرّع المعذور يشكل الاكتفاء به.

 (1) الگلپايگاني: على الأحوط.

المظاهري: بل يجوز إذا أتى بالحجّ الصحيح من قبل نفسه، وكذلک التبرّع؛ مثلا من كان عاجزاً عن رمي الجِمار، فاستناب، فيجوز أن يستجير أو يستنيب في الحجّ.

(2) المكارم: الأقوى جوازه فيما يتعارف من الأعذار لعامّة الناس، لإطلاق أخبار النيابة وعدم التعرّض لهذا القيد في شيء منها، لاسيّما مع أنّ سفر الحجّ لايخلو غالبآ عن طروّ بعض هذه الاُمور بالنسبة إلى كثير من الناس، ولو منع من ذلک أشكل الأمر على كثير من النائبين، كما لايخفى على من زار بيت اللّه الحرام.

 مسألة 10: إذا مات النائب قبل الإتيان بالمناسک، فإن كان قبل الإحرام لم‌يجز عن المنوب‌عنه1، لما مرّ من كون الأصل عدم فراغ ذمّته إلّا بالإتيان، بعد حمل الأخبار الدالّة على ضمان الأجير على ما أشرنا إليه. وإن مات بعد الإحرام ودخول الحرم، أجزأ عنه، لا لكون الحكم كذلک في الحاجّ عن نفسه، لاختصاص ما دلّ عليه به، وكون فعل النائب فعل المنوب عنه لايقتضي الإلحاق، بل لموثّقة إسحاق بن عمّار المؤيّدة بمرسلتي حسين بن عثمان وحسين بن يحيى الدالّة على أنّ النائب إذا مات في الطريق أجزأ عن المنوب‌عنه، المقيّدة بمرسلة المقنعة2: «من خرج حاجّآ فمات في الطريق فإنّه إن كان مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجّة» الشاملة3 للحاجّ عن غيره أيضاً4؛ ولايعارضها موثّقة عمّار5 الدالّة على أنّ النائب إذا مات في الطريق عليه أن يوصي، لأنـّها محمولة على ما إذا مات قبل الإحرام أو على الاستحباب، مضافاً إلى الإجماع على عدم كفاية مطلق الموت في الطريق، وضعفها سنداً بل ودلالةً منجبر بالشهرة والإجماعات المنقولة، فلاينبغي الإشكال في الإجزاء في الصورة المزبورة. وأمّا إذا مات بعد الإحرام وقبل دخول الحرم، ففي الإجزاء قولان؛ ولايبعد6 الإجزاء7 وإن لم‌نقل به في الحاجّ عن نفسه، لإطلاق الأخبار في المقام، والقدر المتيقّن من التقييد هو اعتبار كونه بعد الإحرام، لكنّ الأقوى عدمه8، فحاله حال الحاجّ عن نفسه في اعتبار الأمرين في الإجزاء. و الظاهر عدم الفرق بين حجّة الإسلام وغيرها من أقسام الحجّ وكون النيابة بالاُجرة أو بالتبرّع9.

 (1) المكارم: لو لم‌تكن المسألة إجماعيّة، أمكن القول بالإجزاء إذا مات في الطريق مطلقاً، لظهور غير واحد من روايات الباب فيه، كرواية حسين بن يحيى، فإنّ قوله: «فإن مات في منزله قبل أن يخرج فلايجزى عنه وإن مات في الطريق فقد أجزأ عنه» له ظهور تامّ في أنّ المدار على الموت في المنزل والموت في الطريق (4/15 من أبواب النيابة) ولكنّها مرسلةوإن كان في السند «ابن أبي عمير»، فتأمّل.

(2) النوري: ولايخفى ما فيه من الإشكال؛ أمّا أوّلا: فمن حيث السند وأمّا ثانياً: فمن حيث الدلالة؛ فإنّ ظاهرها الحاجّ عن نفسه بقرينة ذيلها: «فإن مات قبل دخول الحرم لم‌ يسقط عنه الحجّ وليقض عنه وليّه» ومن المعلوم عدم صحّة هذا التعبير إلّا في الحاجّ عن نفسه ؛وأمّا ثالثاً: فلأنّ النسبة بين هذه المرسلة وموثّقة إسحاق بن عمّار ومرسلتي حسين بن عثمان وحسين بن يحيى هي الإطلاق والتقييد، لأنّ المرسلة ـ على زعمه ـ أعمّ من الحاجّ لنفسه والحاجّ عن غيره، ولكن موثّقة إسحاق بن عمّار ومرسلتي حسين ابن عثمان وحسين بن يحيى مختصّة بالنائب وتدلّ على أنـّه إذا مات في الطريق فقد أجزأ عن المنوب عنه والصناعة تقتضي عكس ما صنعه أي تقيّد مرسلة المقنعة بموثّقة إسحاق بن عمّار ومرسلتي حسين بن عثمان وحسين بن يحيى؛ وأمّا رابعاً: فما ذكره من جبر ضعف السند والدلالة بالشهرة والإجماعات المنقولة أيضاً غير سديد، فإنّ الشهرة والإجماعات المنقولة لايؤثّر شيئاً في ترميم ضعف الدلالة؛ وحينئذٍ فالدليل على الإجزاء في النائب إذامات بعد الإحرام ودخول الحرم ينحصر في الإجماع.

(3) الگلپايگاني: شمولها له محلّ تأمّل

(4) المكارم: شموله للحاجّ عن غيره مشكل جدّآ، فإنّ قوله علیه السّلام في ذيل المرسلة: «و ليقض عنه وليّه» ظاهر في كون الحجّ لنفسه (راجع 4/26 من أبواب وجوب الحجّ).

(5) الگلپايگاني: بل يمكن أن يقال بمعارضتها لموثّقة إسحاق، فهذه محمولة على الموت قبل  الإحرام ودخول الحرم وموثّقة إسحاق محمولة على الموت بعدهما؛ وشاهد الجمع الأخبار المفصّلة في الحاجّ لنفسه.

(6) النوري: بل بعيد

(7) الگلپايگاني: بل بعيد، سيّما على مبناه قدس سرّه حيث إنّ المرسلة ليس فيها إلّا التقييد بالدخولفي الحرم، وكونه كناية عن الإحرام في غاية البعد.

(8) الخوئي: بل الأقوى هو الإجزاء.

المكارم: بل الأحوط ذلک، لأنّ إطلاق موثّقة إسحاق يدلّ على الإجزاء، بل يدلّ على الإجزاء قبل الإحرام، ولكنّها مقيّدة من هذه الناحية بالإجماع، فيبقى الإجزاء فيما بعدالإحرام بحاله؛ نعم،بعد ما قلنا بعدم الإجزاء في الأصيل إذا مات بعد الإحرام وقبل دخولالحرم يشكل الفصل بينه وبين النائب، وهذا هو دليل الاحتياط.

(9) الإمام الخميني: فيه إشكال، بل في غير حجّة الإسلام لايخلو من إشكال.

 مسألة 11: إذا مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحرم1، يستحقّ تمام الاُجرة إذا كان أجيراً على تفريغ الذمّة2، وبالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال إذا كان أجيراً على الإتيان بالحجّ بمعنى الأعمال3  المخصوصة، وإن مات قبل ذلک لايستحقّ شيئاً؛ سواء مات قبل الشروع في المشي أو بعده، وقبل الإحرام أو بعده4 وقبل الدخول في الحرم، لأنّه لم‌يأت بالعمل المستأجرعليه لا كلاّ ولا بعضاً بعد فرض عدم إجزائه5؛ من غير فرق بين أن يكون المستأجر عليه نفس الأعمال أو مع المقدّمات من المشي ونحوه؛ نعم، لو كان المشي داخلا في الإجارة على وجه الجزئيّة، بأن يكون مطلوبآ في الإجارة نفساً، استحقّ مقدار ما يقابله من الاُجرة، بخلاف ما إذا لم‌يكن داخلا أصلا أو كان داخلا فيها لا نفسآ بل بوصف المقدّميّة؛ فما ذهب إليه بعضهم من توزيع الاُجرة عليه أيضآ مطلقآ، لا وجه له6، كما أنّه  لاوجه7  لما ذكره بعضهم من التوزيع على ما أتى به من الأعمال بعد الإحرام، إذ هو نظير ما إذا استوجر للصلاة فأتى بركعة أو أزيد ثمّ أبطلت8 صلاته9، فإنّهلا إشكال في أنّه لايستحقّ الاُجرة على ما أتى به؛ ودعوى أنّه وإن كان لايستحقّ من المسمّى بالنسبة لكن يستحقّ اُجرة المثل لما أتى به، حيث إنّ عمله محترم، مدفوعة بأنـّه لا وجه له بعد عدم نفع للمستأجر10 فيه، والمفروض أنـّه لم‌يكن  مغروراً من قبله، وحينئذٍ فتنفسخ الإجارة إذا كانت للحجّ في سنة معيّنة11، ويجب عليه12 الإتيان به13 إذا كانت مطلقة14  من غير استحقاق لشيء على التقديرين.

 (1) الخوئي: بل بعد الإحرام ولو قبل دخول الحرم.

(2) الگلپايگاني: بل لايبعد الاستحقاق تعبّداً وإن كان أجيراً على الأعمال؛ وأمّا الإجارة على التفريق فلامعنى له، بل متعلّق الإجارة في الحجّ البلدي المشي إلى بيت اللّه الحرام والإتيان بالمناسک المخصوصة نيابةً عن المنوب عنه على ما هو المرتكز عرفاً.

المكارم: قد يقال أنـّه لايمكن الإجارة على تفريغ الذمّة، كما في بعض الحواشي، ولكنّه عجيب، لأنّ الإجارة على المسبّب ممكن كالإجارة على السبب، لأنـّه مقدور بالواسطة وما يكون مقدوراً بالواسطة تجوز الإجارة عليه، وكم له من نظير في أبواب الإجارات.

النوري: كونه أجيراً على تفريغ الذمّة وإن كان مقتضياً لاستحقاقه الاُجرة لإتيانه حينئذٍ بما جعله الشارع مفرّغآ، ولكنّه خلاف المتعارف في الاستيجار.

المظاهري: إطلاق الإجارة يقتضي وجوب الإتيان بالحجّ الصحيح؛ فحينئذٍ إذا أتى بما هو مصداق الحجّ ولو تعبّداً، استحقّ تمام الاُجرة إلّا إذا صرّح في الإجارة غير ذلک، فهو تابع لذلک حينئذٍ من غير فرق بين المقدّمات والأعمال.

(3) الإمام الخميني: إذا فرض أنّ الإجارة على نفس الأعمال المخصوصة ولم‌تكن المقدّمات داخلة، لايستحقّ شيئاً قبل الإحرام، وأمّا نفس الإحرام فمع الإطلاق أي عدم استثنائه فداخل في العمل المستأجر عليه ويستحقّ الاُجرة بالنسبة إليه، وأمّا الذهاب إلى مكّة بعد الإحرام فليس داخلا، فلايستحقّ الاُجرة بالنسبة إليه مع كون الإجارة على نفس المناسک، كما لايستحقّ على الذهاب إلى عرفات ومنى مع هذا الفرض. وأمّا مع كون المشي والمقدّمات داخلا في الإجارة فيستحقّ بالنسبة إليها مطلقآ؛ سواء كانت مطلوبة نفسآ أومن باب المقدّمة، إلّا أن تكون الاُجرة على المقدّمات الموصلات؛ هذا كلّه مع التصريح بكيفيّته، ومع الإطلاق فالظاهر التوزيع بالنسبة إلى المقدّمات وما فعل من الأعمال، وتنظيره بإفساد الصلاة في غير محلّه؛ نعم، مع الإطلاق يستحقّ تمام الاُجرة إذا أتى بالمصداق العرفي الصحيح ولو كان فيه نقص ممّا لايضرّ بالاسم، فلو مات بعد الإحرامودخول الحرم قبل إتيان شيء آخر لايستحقّ اُجرة غير ما أتى به وإن سقط الحجّ عن الميّت، فإنّ السقوط ليس لأجل الإتيان بالمصداق العرفي بل هو من باب التعبّد، وأمّا لوأتى بالحجّ ونسي الطواف أو بعضه مثلا ومات يستحقّ تمام الاُجرة للصدق، وهذا نظيرنسيان بعض أجزاء الصلاة المستأجرة مع عدم إضراره بالصحّة والاسم.

(4) الخوئي: مرّ استحقاقه فيما إذا مات بعد الإحرام.

(5) الگلپايگاني: هذا إذا كان المستأجرعليه كلّيآ بقيد المجموع أو التفريغ، وإلّا فعدم الإجزاء لاينافي توزيع مال الإجارة على مورد الإجارة، وقد مرّ أنّ المرتكز هو الإجارة على المشي والمناسک، فيستحقّ مقدار ما قابل المأتيّ به منها وإن كان غير مفيد.

النوري: عدم إجزاء ما أتى به من العمل لايوجب عدم استحقاقه الاُجرة بنسبة ما أتى بهمن العمل بعد إن كان داخلاً في الإجارة؛ سواء كان مطلوباً نفساً أو من باب المقدّمة، بلالأوجه ذلک كما ذكرنا؛ نعم، لو أقدم على الاستيجار بوصف ثبوت الاُجرة للمشي وسائر المقدّمات إن كانت موصلة، لايستحقّ حينئذٍ شيئآ من الاُجرة المسمّـاة ولا اُجرة المثل لإقدامه حينئذٍ على هتک عمله.

(6) الگلپايگاني: بل هو الأوجه، إلّا مع التصريح بمقابلة الثمن بالأعمال ومعه يستحقّ مقدار ما يقابل المأتيّ منها ولو مع عدم الإجزاء، فيستحقّ للإحرام وسائر أعماله وإن لم‌يدخل في الحرم؛ ومعلوم أنّ الإحرام مع بعد الطريق أغلى منه مع عدمه.

المكارم: قد يقال: المرتكز في الأذهان هو التوزيع بحسب القاعدة، ولكنّه ممنوع، بلا لمرتكز أداء ما يوجب فراغ الذمّة، سواء كان بإتيان الأعمال أو بقبول الشارع، كما إذا ماتبعد الإحرام ودخول‌ الحرم؛ وأمّا إذا لم‌يحصل تفريغ‌الذمّة، لم‌يكن في المشي فائدة فعلا.

(7) الأراكي: الظاهر أنّ حال بعض العمل المستأجر عليه حال المقدّمة على تفسير الدخول فيتوزيع الاُجرة.

(8) الگلپايگاني: بل هو نظير موت الأجير في أثناء الصلوة

(9) النوري: بل هو نظير ما إذا مات في أثناء الصلوة؛ والفرق بين البطلان والإبطال واضح.

(10) النوري: ليس المناط في استحقاق اُجرة المثل نفع المستأجر، بل المناط كون العمل ممّا لهقيمة وصدوره منه بأمر من المستأجر وعدم إقدام الأجير على هتک عمله.

(11) الگلپايگاني: مع دخل المباشرة؛ ومع عدمه فيجب الاستيجار من تركته وهو المقصود من الوجوب عليه مع الإطلاق.

(12) الإمام الخميني: فيتعلّق ما عليه بتركته؛ وكذا الحال لو كانت الإجارة في السنة المعيّنة أعمّ من المباشرة ومات ويمكن الإحجاج من ماله في السنة المزبورة.

النوري: يعني وجوب الاستيجار من تركته إذا لم‌يشترط المباشرة.

(13) الخوئي: في العبارة تشويش، والصحيح أن يقال: إنّ الإجارة إذا كانت مقيّدة بالمباشرة فهي تنفسخ بالموت، من غير فرق بين أن تكون الإجارة في سنة معيّنة أو كانت مطلقة، وأما إذا لم يقيّد الإجارة بالمباشرة وجب الاستيجار من تركة الأجير، من غير فرق أيضاً بين السنة المعيّنة وغيرها.

(14) المكارم: المفروض فوت الأجير بعد ذلک، فكيف يأتي به؟!.

 مسألة 12: يجب في الإجارة تعيين1 نوع الحجّ من تمتّع أو قران أو إفراد. ولايجوز للموجر العدول عمّا عيّن له وإن كان إلى الأفضل كالعدول من أحد الأخيرين إلى الأوّل، إلّا إذا رضي المستأجر2  بذلک فيما إذا كان مخيّرآ بين النوعين أو الأنواع كما في الحجّ المستحبيّ3 والمنذور المطلق، أو كان ذا منزلين متساويين في مكّة وخارجها؛ وأمّا إذا كان ما عليه من نوع خاصّ، فلاينفع رضاه4  أيضآ بالعدول إلى غيره، وفي صورة جواز الرضا يكون رضاه من باب إسقاط حقّ الشرط إن كان التعيين بعنوان الشرطيّة5 ومن باب الرضا بالوفاء بغير الجنس6 إن كان بعنوان القيديّة7، وعلى أىّ تقدير يستحقّ الاُجرة المسمّـاة وإن لم‌يأت بالعمل المستأجرعليه على التقدير الثاني، لأنّ المستأجر إذا رضي بغير النوع8 الّذي عيّنه فقد وصل إليه ما له على الموجر، كما في الوفاء بغير الجنس في سائر الديون، فكأنّه قد أتى بالعمل المستأجر عليه.

ولا فرق فيما ذكرنا بين العدول إلى الأفضل أو إلى المفضول؛ هذا، ويظهر من جماعةٍ جواز العدول إلى الأفضل، كالعدول إلى التمتّع تعبّدآ من الشارع، لخبر أبي بصير9  عن أحدهما علیهما السّلام في رجل أعطى رجلا دراهم يحجّ بها مفردة أيجوز له أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ؟ قال علیه السّلام: «نعم، إنّما خالف إلى الأفضل»؛ والأقوى ما ذكرنا، والخبر منزّل على صورة العلم برضا المستأجر بذلک مع كونه مخيّرآ بين النوعين، جمعآ بينه وبين خبر آخر10 في رجل أعطى رجلا دراهم يحجّ بها حجّة مفردة، قال  علیه السّلام: «ليس له أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ؛ لايخالف صاحب الدراهم».

وعلى ما ذكرنا من عدم جواز العدول إلّا مع العلم بالرضا إذا عدل بدون ذلک، لايستحقّ الاُجرة11 في صورة التعيين على وجه القيديّة12 وإن كان حجّه صحيحاً عن المنوب‌عنه ومفرّغاً لذمّته إذا لم‌يكن ما في ذمّته متعيّنآ فيما عيّن، وأمّا إذا كان على وجه الشرطيّة13 فيستحقّ، إلّا إذا فسخ المستأجر الإجارة من جهة تخلّف الشرط، إذ حينئذٍ لايستحقّ المسمّى بل اُجرة المثل.

 (1) الخوئي: بالمعنى المقابل للفرد المبهم، وأمّا الإجارة على الجامع فالظاهر جوازها.

(2) الگلپايگاني: وأذن له على الأحوط.

(3) المكارم: سيأتي الكلام فيه إن شاء اللّه عند تعرّض المصنّف  قدس سرّه له، ومنه يظهر حال النذرالمطلق أيضاً.

(4) الخوئي: في برائة ذمّة المستأجر، لا في استحقاق الأجير للاُجرة.

الگلپايگاني: في برائة ذمّة المستأجر، لكن يستحقّ الاجرة المسمّـاة لو عدل بإذنه.

المكارم: وما قد يقال: إنّ الأجير يستحقّ الاُجرة المسمّـاة لو عدل بإذنه ولو لم‌ ينفع في برائة ذمّة المستأجر كما في بعض الحواشي، لايخلو عن إشكال، لأنّ استحقاق اُجرة المثل أوالاُجرة المسمّـاة في عمل يكون كاللغو مع كونهما عالمين بذلک، محلّ كلام وإن كان بأمر المستأجر أو إذنه.

(5) الخوئي: الاشتراط في أمثال المقام يرجع إلى التقييد حسب الارتكاز العرفيّ.

(6) الإمام الخميني: يمكن تطبيق الوفاء بغير الجنس في الديون الماليّة على القواعد، وأمّا مثلالحجّ والتعبّديّات فمشكل؛ نعم، إجازة العدول يمكن أن تكون رفع اليد عن المعدول عنه وإيقاع إجارة على المعدول إليه بالمسمّى أو أمر بإتيانه كذلک، فمع الإتيان يستحقّ المسمّى

النوري: في تطبيق مسألة الوفاء بغير الجنس على مثل الحجّ وسائر العبادات تأمّل وإشكال؛ نعم، يمكن أن يقال : إنّ رفع اليد عن المعدول عنه يكون إيقاعآ للإجارة على المعدول إليه بالمسمّى أو يكون أمرآ بإتيانه كذلک؛ فإذا أتى به، استحقّ المسمّى

(7) المكارم: كون شيء شرطآ للمستأجرعليه أو قيداً ليس بحسب الألفاظ المذكورة في العقد، بل التفاوت بينهما إنّما هو بنظر العرف والعقلاء، فما كان مأخوذاً في ذات الشيء كان قيداً وما كان خارجآ عن ذاته كان شرطآ، من دون فرق بين الألفاظ والعبارات؛وحيث إنّ تفاوت أنواع الحجّ إنّما هو بحسب ذاتها، فما نحن فيه من قبيل القيد وإن ذكربلسان الشرط.

(8) الگلپايگاني: وأذن له على‌الأحوط

(9) الإمام الخميني: الإنصاف أنّ رفع اليد عن خبر أبي بصير مع كونه صحيحاً على الظاهر وعمل به جملة من الأصحاب مشكل كرفع اليد عن القواعد، فالمسألة مشكلة، والأحوط عدم العدول إلّا برضاه؛ وأمّا الجمع الّذي ارتكبه ففرع حجيّة الخبر المذكور وهو قاصر عن الحجيّة بجهالة «عليّ» الّذي روى عنه ابن محبوب وعدم الدليل على كونه ابن رئاب وعدم مدح معتدّ به عن هيثم بن أبي مسروق.

(10) الخوئي: هذا الخبر ضعيف، فإنّه من غير المعصوم علیه السّلام. والعمدة أنّ الرواية الاولى غيرظاهرة في التعبّد، بقرينة التعليل، فهي منزّلة على صورة العلم برضا المستأجر كما هو الغالب في موردها.

المكارم: لانحتاج إلى الجمع، بل الظاهر أنّ خبر أبي بصير بذاته منصرف إلى ما إذا كان المستأجر راضياً بالأفضل ولا أقلّ أنـّه القدر المتيقّن منه، ولا إطلاق له فيما زاد على ذلک.

(11) الإمام الخميني: الأحوط مع العدول التخلّص بالتصالح.

(12) المكارم: قد عرفت أنّ المقام (أنواع‌الحجّ) من قبيل‌القيد دائماً وإن ذكر بلسان الشرطيّة.

(13) الخوئي: مرّ أن مرجع الاشتراط إلى التقييد في أمثال المقام.

 مسألة 13: لايشترط في الإجارة تعيين الطريق وإن كان في الحجّ البلديّ، لعدم تعلّق الغرض بالطريق نوعاً؛ ولكن لو عيّن، تعيّن ولايجوز العدول عنه إلى غيره، إلّا إذا علم أنـّه لا غرض للمستأجر في خصوصيّته وإنّما ذكره على المتعارف، فهو راضٍ بأىّ طريق كان، فحينئذٍ لو عدل صحّ واستحقّ تمام الاُجرة، وكذا إذا أسقط بعد العقد حقّ تعيينه؛ فالقول بجواز العدول مطلقآ أو مع عدم العلم بغرض في الخصوصيّة ضعيف، كالاستدلال له بصحيحة حريز عن رجل أعطى رجلا حجّة يحجّ عنه من الكوفة، فحجّ عنه من البصرة، فقال علیه السّلام: «لا بأس، إذا قضى جميع المناسک فقد تمّ حجّه»، إذ هي محمولة1 على صورة العلم بعدم الغرض كما هوالغالب، مع أنـّها2 إنّما دلّت على صحّة الحجّ من حيث هو، لا من حيث كونه عملا مستأجرآ عليه كما هو المدّعى، وربما تحمل على محامل اُخر، وكيف كان لاإشكال في صحّة حجّه وبرائة ذمّة المنوب‌عنه إذا لم‌يكن ما عليه مقيّدآ بخصوصيّة الطريق‌المعيّن؛ إنّما الكلام فياستحقاقه الاُجرة المسمّاة على‌تقدير العدول وعدمه، والأقوى أنـّه يستحقّ من المسمّى بالنسبة ويسقط منه3 بمقدار  المخالفة4 إذا كان الطريق معتبراً في الإجارة على وجه الجزئيّة، ولايستحقّ شيئاً على تقدير اعتباره على وجه القيديّة5، لعدم إتيانه بالعمل المستأجر عليه حينئذٍ وإن برئت ذمّة المنوب‌عنه بما أتى به، لأنـّه حينئذٍ متبرّع بعمله؛ ودعوى أنـّه يعدّ في العرف أنّه أتى ببعض مااستوجر عليه فيستحقّ بالنسبة وقصد التقييد بالخصوصيّة لايخرجه عرفآ عن العمل ذي الأجزاء، كما ذهب إليه في الجواهر، لاوجه لها6. ويستحقّ تمام الاُجرة إن كان اعتباره على وجه الشرطيّة الفقهيّة7 بمعنى الالتزام في الالتزام؛ نعم، للمستأجر خيار الفسخ لتخلّف الشرط، فيرجع إلى اُجرة المثل.

 (1) الخوئي: لا قرينة على هذا الحمل.

(2) گلپايگانى: هذا الاحتمال خلاف الظاهر.

(3) الگلپايگاني: السقوط محلّ منع، بل الظاهر ضمان الأجير لما خالف، فعليه القيمة؛ نعم، للمستأجر أن يفسخ الإجارة فيأخذ من المسمّى بمقدار المخالفة.

النوري: بل يضمن الأجير لما خالف، فله مطالبة الأجير بقيمة العمل الّذي تركه.

(4) المكارم: الأقوى في جميع الصور صحّتها واستحقاقه للمسمّى بمقداره. وحاصل كلامه إنّ هنا صُورآ ثلاثة: إحداها: ما إذا قصد الطريق المعيّن في الحجّ بعنوان القيديّة، فلو خالف لايستحقّ من المسمّى شيئاً؛ الثانية: أن يقصد الطريق بعنوان الجزئيّة ويستحقّ من المسمّى بمقدار ما أتى من المستأجرعليه، أعني الحجّ بدون الطريق المعيّن؛ الثالثة: أن يجعل سلوک الطريق المعيّن شرطاً، فيستحقّ تمام الاُجرة مع خيار المستأجر وحقّ فسخه؛ ولكنقد عرفت أنّ الأقرب في جميع الصُور صحّته واستحقاقه للمسمّى بمقداره، وذلک لأنّ المفروض أنّ اعتبار الطريق من باب تعدّد المطلوب ولذا حكم ببرائة ذمّة المنوب عنه، ومن المعلوم أنّه إذا كان الواقع على نحو تعدّد المطلوب لايتغيّر عمّا هو عليه بتغيير الألفاظ والعبارات مع بناء العرف على تقسيط المسمّى في باب تعدّد المطلوب، ولذا أفتى الأصحاب بأنـّه إذا باع ما يملک وما لايملک يصحّ البيع فيما يملک بقسط من الثمن، ولم‌ يفرّقوا بين العبارات المختلفة؛ وكذلک في باب خيار العيب، فلو اشترى إنسان حيواناً للاُضحيّة في الحجّ وكان فيه بعض العيوب فالظاهر أنّ له خيار العيب ولا يصغى إلى أنـّه قصد الصحّة بعنوان القيديّة، لعدم الفائدة في المعيوب له. ومن هذا كلّه يظهر أنّ المدار في هذه الموارد على كون شيء قيداً مقوّماً أو جزءً غير مقوّم أو شرطآ بنظر أهل العرف، من دون فرق بين العبارات المختلفة، كما عرفت سابقآ أيضآ.

(5) الإمام الخميني: بمعنى أنّ الحج المتقيّد بالطريق الخاصّ يكون مورداً للإجارة.

(6) الأراكي: الظاهر تماميّة ما ذكره.

الگلپايگاني: بل لها وجه، إلّا إذا قيّد الحجّ بالتعقّب بطريق مخصوص.

النوري: بل لها وجه وجيه، لأنّ العرف لايرى التقييد بالخصوصيّة في أمثال المورد مخرج آله عن العمل ذي الأجزاء.

(7) الگلپايگاني: لايبعد جريان ما ذهب إليه في الجواهر في هذه الصورة أيضاً في غير مااستثني في الفرع السابق.

 مسألة 14: إذا آجر نفسه للحجّ عن شخص مباشرةً في سنة معيّنة، ثمّ آجر عن شخص آخر في تلک السنة مباشرةً أيضلً، بطلت الإجارة الثانية، لعدم القدرة1 على العمل بها بعد وجوب العمل بالاُولى؛ ومع عدم اشتراط المباشرة2 فيهما أو في إحداهما، صحّتا معاً؛ ودعوى بطلان الثانية وإن لم‌يشترط فيها المباشرة مع اعتبارها في الاُولى لأنـّه يعتبر في صحّة الإجارة تمكّن الأجير من العمل بنفسه فلايجوز إجارة الأعمى على قرائة القرآن وكذا لايجوز إجارة الحائض لكنس المسجد وإن لم‌يشترط المباشرة، ممنوعة، فالأقوى الصحّة، هذا إذا آجر نفسه ثانيآ للحجّ بلااشتراط المباشرة؛ وأمّا إذا آجر نفسه لتحصيله فلا إشكال فيه3، وكذا تصحّ الثانية مع اختلاف السنتين أو مع توسعة الإجارتين أو توسعة إحداهما، بل وكذا مع إطلاقهما أو إطلاق إحداهما إذا لم‌يكن انصراف4  إلى التعجيل.

و لو اقترنت الإجارتان، كما إذا آجر نفسه من شخص وآجره وكيله من آخر في سنة واحدة وكان وقوع الإجارتين في وقت واحد، بطلتا معآ5 مع اشتراط المباشرة فيهما6.

ولو آجره فضوليّان7 من شخصين مع اقتران الإجارتين، يجوز له إجازة إحداهما كما في صورة عدم الاقتران؛ ولو آجر نفسه من شخص ثمّ علم أنـّه آجره فضوليّ من شخص آخر سابقاً على عقد نفسه، ليس له إجازة ذلک العقد وإن قلنا بكون الإجازة كاشفة، بدعوى أنـّها حينئذٍ تكشف عن بطلان إجارة نفسه، لكون إجارته نفسه مانعآ عن صحّة الإجازة حتّى تكون كاشفة، وانصراف أدلّة صحّة الفضوليّ8 عن مثل ذلک.

 (1) الإمام الخميني: في التعليل تأمّل

(2) المظاهري: كان المناسب أن يقول: ومع التصريح بعدم المباشرة، لأنّ عدم الاشتراطي نصرف إلى المباشرة، وبالجملة أنّ الإطلاق يقتضي المباشرة والتعجيل.

(3) المكارم: التعبير بالتحصيل غير مناسب، فالأولى أن يقال: إذا آجر نفسه لإفراغ ذمّة فلان عن الحجّ أو شبه ذلک.

(4) الگلپايگاني: صحّة الإجارة بمجرّد عدم الانصراف مشكل، فلايُترک الاحتياط إلّا معظهورهما أو ظهور أحدهما في جواز التأخير.

(5) الإمام الخميني: بطلانهما مع الاشتراط الفقهي محلّ إشكال؛ نعم،لو أوقعاها لإتيانه مباشرةً بطلا.

النوري: بطلانهما إذا كان الاشتراط فقهيّآ، محلّ إشكال؛ نعم، لو كانت المباشرة قيداً فيهما،بطلتا معآ.

(6) المكارم: مجرّد اقتران الإجارتين لايوجب البطلان، بل البطلان إنّما يكون إذا كان وقت العمل واحد أيضاً. والّذي يظهر من بعض النسخ أنّ في العبارة هنا سقطاً، والصحيح: (ولواقترنت الإجارتان، كما إذا آجر نفسه من شخص وآجره وكيله من آخر في سنة واحدة وكان وقوع الإجارتين في وقت واحد، بطلتا معاً) ويشهد للسقط ذكر الإجارتين بدلالإجارتان.

(7) الإمام الخميني: مع إيقاعهما على النحو المتقدّم آنفاً؛ وكذا الحال في الفرع الآتي.

(8) النوري: بل لقصورها عن الشمول لمثل المقام ذاتاً.

 مسألة 15: إذا آجر نفسه للحجّ في سنة‌معيّنة، لايجوز له التأخير، بل ولاالتقديم، إلّا مع رضى المستأجر؛ ولو أخّر لا لعذر، أثم وتنفسخ الإجارة1 إن كان التعيين على وجه التقييد، ويكون للمستأجر خيار الفسخ لو كان على وجه الشرطيّة2 وإن أتى به مؤخّراً لايستحقّ الاُجرة على الأوّل وإن برئت ذمّة المنوب‌عنه به، ويستحقّ المسمّـاة على الثاني إلّا إذا فسخ المستأجر، فيرجع إلى اُجرة المثل. وإذا أطلق الإجارة3 وقلنا بوجوب التعجيل لاتبطل مع الإهمال4، وفي ثبوت الخيار للمستأجر حينئذٍ وعدمه وجهان5، من أنّ الفوريّة ليست توقيتاً، ومن كونها بمنزلة الاشتراط6.

 (1) الإمام الخميني: لايبعد تخيّر المستأجر بين الفسخ ومطالبة الاُجرة المسمّـاة وبين عدمهومطالبة اُجرة المثل بعد إعطاء الاُجرة المسمّـاة، ولا فرق في ذلک أو انفساخ الإجارة على القول به بين كون التأخير لعذر أو لا.

الخوئي: هذا إذا فسخ المستأجر، وله عدم الفسخ ومطالبة الأجير باُجرة المثل.

الگلپايگاني: انفساخ الإجارة محلّ منع، بل الأقوى تخيير المستأجر بين الفسخ ومطالبة الاُجرة المسمّـاة وعدمه ومطالبة اُجرة المثل.

المكارم: قد يقال بأنـّه لاتنفسخ الإجارة لعدم الموجب للانفساخ القهري، بل يتخيّر المستأجر بين فسخه وبين‌إبقائه وإعطاء اُجرته (اُجرة‌المسمّى) ثمّ مطالبته باُجرة المثل، وذلک لأنـّه ملک في ذمّته الحجّ في السنة المعيّنة؛ هذا، ولكن يرد عليه أوّلا: أنّ متعلّق الإجارة لابدّ أن يكون أمرآ ممكناً، وبعد مضيّ تلک السنة يكون محالا، فتن فسخ، لا أنـّه تبقى في ذمّته، ففي الحقيقة تبدّل الأمر الممكن بالمحال هنا ويؤيّد ذلک بناء العرف في هذه الموارد على الانفساخ قهراً، فلو أنّ إنساناً كان أجيراً على إجراء صيغة عقد فلم يعمل بوظيفته حتّى وقع عقد النكاح بإجراء الصيغة من ناحية غيره، فالظاهر حكمهم بالبطلان حينئذٍ لإبقاء الإجارة وتخييره بين إعطاء مال الإجارة وأخذ اُجرة المثل أو فسخ الإجارة.

النوري: الأظهر تخيّر المستأجر بين الفسخ ومطالبة الاُجرة المسمّـاة إن كان قد أعطاها وبين عدمه وإعطاء الاُجرة المسمّـاة ومطالبة اُجرة مثل العمل المستأجر عليه الّذي فوّته الأجير عليه، ولافرق في ذلک بين كون التأخير لعذرٍ أو لا.

(2) الخوئي: مرّ أنّ الاشتراط في أمثال المقام يرجع إلى التقييد.

المكارم: قد عرفت أنّ التقييد والاشتراط لايكونان بتغيير الألفاظ، بل المدار على الواقع؛ فإن كان من قبيل تعدّد المطلوب كما هو مورد الكلام، كان من قبيل الجزء أوالشرط لا محالة، ولا معنى للتقييد فيه؛ وحيث إنّ المقام من قبيل الشرط فلو لم‌يفسخ، كان للأجير اُجرة المسمّى، وإن فسخ كان له اُجرة المثل.

(3) الخوئي: إذا كان الإطلاق منصرفاً إلى التعجيل كان راجعآ إلى التوقيت، وإن لم‌يكن منصرفاً إليه لم‌يجب التعجيل إلّا مع المطالبة.

(4) المظاهري: إن قلنا أنّ التعجيل حكم شرعيّ، فلاتبطل وليس له خيار؛ وأمّا إن قلنا أنـّه قيد، كما قوّيناه، فتبطل الإجارة من رأس.

(5) الأراكي: الأقوى ثبوت الخيار.

الإمام الخميني: إن قلنا بأنّ وجوب التعجيل لأجل انصراف العقد إلى ذلک ففي بطلان العقد وعدمه وثبوت الخيار وجهان، وإن قلنا بأنّ الوجوب حكم شرعي فالظاهر عدم البطلان وعدم ثبوت الخيار.

المكارم: الأقوى كونه بمنزلة الاشتراط، لأنّ التعجيل ـ لو قلنا به ـ إنّما يكون من جهة انصراف العقد إليه وحينئذٍ يكون من قبيل الاشتراط.

(6) النوري: والظاهر هو الثاني.

 مسألة 16: قد عرفت عدم صحّة الإجارة الثانية فيما إذا آجر نفسه من شخص في سنة معيّنة، ثمّ آجر من آخر في تلک السنة، فهل يمكن تصحيح الثانية بإجازة المستأجر الأوّل أو لا؟ فيه تفصيل1، وهو أنـّه إن كانت الاُولى واقعة على العمل  في الذمّة2 لاتصحّ الثانية3  بالإجازة4، لأنـّه لا دخل للمستأجر بها5 إذا لم‌تقع على ماله حتّى تصحّ له إجازتها، وإن كانت واقعة على منفعة الأجير في تلک السنة بأن تكون منفعته من حيث الحجّ أو جميع منافعه له، جاز له إجازة الثانية، لوقوعها على ماله، وكذا الحال في نظائر المقام، فلو آجر نفسه ليخيط لزيدٍ في يوم معيّن ثمّ آجر نفسه ليخيط أو ليكتب لعمرو في ذلک اليوم ليس لزيد إجازة العقد الثاني، وأمّا إذا ملّكه منفعته الخياطيّ فآجر نفسه للخياطة أو للكتابة6 لعمرو7 جاز له إجازة هذا العقد، لأنـّه تصرّف في متعلّق حقّه، وإذا أجاز يكون مال الإجارة له، لاللموجر؛ نعم، لو ملک منفعة خاصّة كخياطة ثوب معيّن أو الحجّ عن ميّت معيّن على وجه التقييد، يكون كالأوّل في عدم إمكان إجازته.

 (1) المظاهري: والأقوى جواز إجازة المستأجر إذا لم‌يكن على وجه التقييد، لأنّ نقل ما في الذمّة كنقل العين أمر عرفيّ، فكما أنّ المستأجر يجوز له أن يجيز إذا وقعت الإجارة على العين يجوز له أن يجيز إذا وقعت على الذمّة؛ نعم، إنّ الأقوى أنّ الإجارة تمليک المنفعة الخارجيّة، فتقع على العين لا على الذمّة.

(2) الإمام الخميني: أي كان متعلّق الإجارة الحجّ المباشري في هذه السنة فحينئذٍ لاتصحّ الثانية بالإجازة بلا إشكال؛ وأمّا إذا اشترط المباشرة أو كونه في هذه السنة فالإجازة إسقاط الاشتراط، في رفع التزاحم، فتصحّ الثانية بلا مزاحم.

النوري: أي مع اعتبار المباشرة.

(3) الأراكي: بل تصحّ إذا كان قصده من الإجازة إسقاط حقّه من تعيين السنة أو المباشر.

(4) الخوئي: بل تصحّ معها، فإنّ الإجازة راجعة إلى إسقاط الشرط أو إلى التوسعة في الوفاء أو فسخ الإجارة الاولى، وعلى جميع التقادير تصحّ الإجارة الثانية؛ وكذا الحال في نظائرالمسألة.

الگلپايگاني: ويمكن تصحيحها بالإجازة بإسقاط المستأجر حقّه المتعلّق بمباشرة الأجير،حيث إنّ فرض المسألة فيما يعتبر فيه المباشرة فيكون نظير إجازة المرتهن بيع الراهن؛ ويكون مال الإجارة للمؤجر لا للمجيز.

النوري: والحقّ أنـّه ليس سبب تزاحم الإجارتين إلّا كون المباشرة والسنة المعيّنة شرطآفي الإجارة الاولى، فإذا أسقط المستأجر الأوّل حقّه المتعلّق بإحديهما صحّت الإجارة الثانية . وتعليله في عدم الصحّة بأنـّه لم‌تقع على ماله حتّى تصحّ له إجازتها عليل في الغاية، إذ لايعتبر في نفوذ العقد الفضولي بالإجازة أن يكون مورد العقد مملوكاً للمجيز، بل يكفيأن يكون أمره بيده وذلک كالمرتهن بالنسبة إلى العين المرهونة؛ وعليه يكون مال الإجارة للموجر لا للمجيز، نظير إجازة المرتهن بيع الراهن؛ نعم، لو كان قيد المباشرة والسنةالمعيّنة على وجه التقييد، لايمكن إجازة الإجارة الثانية.

(5) المكارم: على الأحوط؛ وقد يقال: يمكن تصحيح الثانية بإسقاط المستأجر الأوّل حقّه كإسقاط حقّ الرهانة، فتكون الإجارة الثانية بلا مزاحم، ولكن لايخفى أنـّه من قبيل منباع ثمّ ملک ثمّ أجاز، وفيه إشكال معروف.

(6) الإمام الخميني: إذا ملّک منفعة الكتابة أيضاً.

الگلپايگاني: مع فرض كونه مالكاً للكتابة أيضاً.

(7) النوري: مع فرض كونه مالكاً لمنفعة الكتابة أيضاً.

 مسألة 17: إذا صُدّ الأجير أو اُحصر، كان حكمه كالحاجّ عن نفسه فيما عليه من الأعمال وتنفسخ الإجارة مع كونها مقيّدة بتلک السنة ويبقى الحجّ في ذمّته مع الإطلاق، وللمستأجر خيار التخلّف إذا كان اعتبار تلک السنة على وجه الشرط في ضمن العقد، ولايجزي عن المنوب‌عنه وإن كان بعد الإحرام ودخول الحرم، لأنّ ذلک كان في خصوص الموت من جهة الأخبار، والقياس عليه لا وجه له؛ ولو ضمن الموجر الحجّ في المستقبل في صورة التقييد لم‌تجب إجابته، والقول بوجوبه ضعيف؛ وظاهرهم استحقاق الاُجرة بالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال، وهو مشكل1، لأنّ المفروض عدم إتيانه للعمل المستأجرعليه وعدم فائدة فيما أتى به، فهو نظير الانفساخ في الأثناء لعذر غير الصدّ والحصر، وكالانفساخ في أثناء سائرالأعمال المرتبطة لعذر في إتمامها. وقاعدة احترام عمل المسلم لاتجري، لعدم الاستناد إلى المستأجر، فلايستحقّ اُجرة المثل أيضاً.

 (1) الأراكي: قد مرّ قوّة التوزيع.

الإمام الخميني: لا إشكال فيه كما مرّ، ويأتي فيه التفصيل المتقدّم.

الگلپايگاني: بل هو الأقوى، كما مرّ.

المكارم: بل الأقوى عدم استحقاقه؛ وقد تقدّم حكم المسألة ودليلها في المسألة الحادية عشرة أيضاً.

النوري: بل هو الأقوى، كما تقدّم في المسألة (11).

 مسألة 18: إذا أتى النائب بما يوجب الكفّارة، فهو من ماله.

مسألة 19: إطلاق الإجارة1 يقتضي التعجيل، بمعنى الحلول في مقابل الأجل، لا بمعنى الفوريّة، إذ لا دليل عليها، والقول بوجوب التعجيل2  إذا لم‌يشترط3 الأجل ضعيف4، فحالها حال البيع في أنّ إطلاقه يقتضي الحلول بمعنى جواز المطالبة ووجوب المبادرة معها.

 (1) الإمام الخميني: مع عدم انصراف في البين.

(2) المظاهري: والأقوى الوجوب، لأنـّه نظير إبقاء مال الغير من دون إذنه؛ هذا مع ما قوّينا أنّ الإطلاق يقتضي التعجيل على وجه القيديّة.

(3) النوري: بالتأخير؛ سواء كان في الذمّة أو في اليد. وعليه فالأقوى لزوم الإتيان فوراً ففوراً إلّا مع إحراز رضاه بالتأخير ولو من سكوته عن المطالبة؛ والأمر في البيع الّذيذكره أيضآ كذلک

(4) الگلپايگاني: الأحوط الإتيان فورآ ففوراً ما لم‌يشترط الأجل، إلّا مع الرضا بالتأخير.

المكارم: العبارة لاتخلو عن تهافت، أللّهم إلّا أن يكون التعجيل الثاني بمعنى الفوريّة. وعلى كلّ حال، الظاهر عند إطلاق الإجارة هو وجوب الإتيان بالعمل المستأجر عليه فوراً ففوراً، لأنّ المفروض أنـّه ملكه في ذمّته ولايجوز التأخير في أداء الدين وملک الغير، فكما أنّ البيع إذا تمّ وجب القبض والإقباض بلا حاجة إلى دليل آخر، فكذا في الإجارة يجب إقباض الثمن من المستأجر وأداء العمل من المؤجر، وقد مرّ الكلام فيه في المسألة الرابعة ‌عشر في المقام، وستأتي الإشارة ‌إليه فيالمسأله الخامسة من أركان الإجارة.

النوري: الظاهر عدم جواز إبقائه وحبسه عنده من غير رضاه.

 مسألة 20: إذا قصرت الاُجرة، لا يجب على المستأجر إتمامها، كما أنّها لو زادت ليس له استرداد الزائد؛ نعم، يستحبّ الإتمام كما قيل، بل قيل: يستحبّ على الأجير أيضاً ردّ الزائد. ولا دليل بالخصوص على شيء من القولين؛ نعم، يستدلّ على الأوّل بأنـّه معاونة على البرّ والتقوى، وعلى الثاني بكونه موجبآ للإخلاص في العبادة.

مسألة 21: لو أفسد الأجير حجّه بالجماع قبل المشعر، فكالحاجّ عن نفسه يجب عليه إتمامه والحجّ من قابل وكفّارة بدنة، وهل يستحقّ الاُجرة على الأوّل أو لا؟ قولان مبنيّان على أنّ الواجب هو الأوّل وأنّ الثاني عقوبة، أو هو الثاني وأنّ الأوّل عقوبة؛ قد يقال بالثاني، للتعبير في الأخبار بالفساد الظاهر في البطلان1،  وحمله على إرادة النقصان وعدم الكمال مجازٌ لا داعي إليه، وحينئذٍ فتنفسخ الإجارة2 إذا كانت معيّنة ولايستحقّ الاُجرة ويجب عليه الإتيان في القابل بلااُجرة، ومع إطلاق الإجارة تبقى ذمّته مشغولة ويستحقّ الاُجرة على ما يأتي به في القابل.

والأقوى صحّة الأوّل وكون الثاني عقوبة، لبعض الأخبار الصريحة في ذلک في الحاجّ عن نفسه3، ولا فرق بينه وبين الأجير، ولخصوص خبرين في خصوص الأجير عن إسحاق بن عمّار4 عن أحدهما علیهما السّلام قال: قلت: فإن ابتلي بشيء يفسدعليه حجّه حتّى يصير عليه الحجّ من قابل، أ يجزي عن الأوّل؟ قال: نعم، قلت: فإنّ الأجير ضامن للحجّ؟ قال: نعم؛ وفي الثاني سئل الصادق علیه السّلام عن رجل حجّ عن رجل فاجترح في حجّه شيئاً، يلزم فيه الحجّ من قابل وكفّارة؟ قال علیه السّلام: «هي للأوّل تامّة وعلى هذا ما اجترح»، فالأقوى استحقاق الاُجرة على الأوّل وإن ترک الإتيان من قابل عصيانآ أو لعذر، ولا فرق بين كون الإجارة مطلقة أو معيّنة.

وهل الواجب إتيان الثاني بالعنوان الّذي أتى به الأوّل، فيجب فيه قصد النيابة عن المنوب‌عنه وبذلک العنوان، أو هو واجب عليه تعبّدآ ويكون لنفسه؟ وجهان ؛ لايبعد الظهور5 في الأوّل، ولاينافي كونه عقوبة، فإنّه يكون الإعادة عقوبة؛ ولكنّ الأظهر الثاني، والأحوط أن يأتي به بقصد ما في الذمّة.

ثمّ لايخفى6 عدم تماميّة ما ذكره ذلک القائل7 من عدم استحقاق الاُجرة8 في  صورة كون الإجارة معيّنة ولو على ما يأتي به في القابل، لانفساخها وكون وجوب الثاني تعبّداً، لكونه خارجآ عن متعلّق الإجارة وإن كان مبرئآ لذمّة المنوب عنه، وذلک لأنّ الإجارة وإن كانت منفسخة بالنسبة إلى الأوّل لكنّها باقية9 بالنسبة  إلى الثاني تعبّداً، لكونه عوضآ شرعيّاً10 تعبّديّاً عمّا وقع عليه العقد، فلا وجه لعدم  استحقاق الاُجرة على الثاني.

وقد يقال بعدم كفاية الحجّ الثاني أيضآ في تفريغ ذمّة المنوب‌عنه، بل لابدّ للمستأجر أن يستأجر مرّة اُخرى في صورة التعيين، وللأجير أن يحجّ ثالثآ في صورة الإطلاق، لأنّ الحجّ الأوّل فاسد والثاني إنّما وجب للإفساد عقوبةً فيجب ثالث، إذ التداخل خلاف الأصل؛ وفيه: أنّ هذا إنّما يتمّ إذا لم‌يكن الحجّ في القابل بالعنوان الأوّل، والظاهر من الأخبار11 على القول بعدم صحّة الأوّل وجوب إعادة الأوّل وبذلک العنوان، فيكفي في التفريغ ولايكون من باب التداخل، فليس الإفساد عنوانآ مستقلاّ؛ نعم، إنّما يلزم ذلک إذا قلنا: إنّ الإفساد موجب لحجّ مستقلّ لا على نحو الأوّل، وهو خلاف ظاهر الأخبار.

وقد يقال في صورة التعيين: إنّ الحجّ الأوّل إذا كان فاسدآ وانفسخت الإجارة، يكون لنفسه، فقضاؤه في العام القابل أيضآ يكون لنفسه ولايكون مبرئآ لذمّة المنوب‌عنه، فيجب على المستأجر استيجار حجّ آخر؛ وفيه أيضآ ما عرفت12 من أنّ الثاني واجب بعنوان إعادة الأوّل13، وكون الأوّل بعد انفساخ الإجارة بالنسبة إليه لنفسه لايقتضي كون الثاني له وإن كان بدلا عنه، لأنـّه بدل عنه بالعنوان المنويّ، لا بما صار إليه بعد الفسخ، هذا؛ والظاهر عدم الفرق في الأحكام المذكورة بين كون الحجّ الأوّل المستأجرعليه واجباً أو مندوباً، بل الظاهر جريان حكم وجوب الإتمام والإعادة في النيابة تبرّعآ أيضاً وإن كان لايستحقّ الاُجرة أصلا.

 (1) المكارم: وقد ورد هذا التعبير فيما رواه سليمان بن خالد عن أبي عبدالله علیه السّلام بقوله :«والرفث فساد الحجّ» (8/3 من أبواب كفّارات الاستمتاع، ج 9) ويؤيّده ما يظهر منبعض روايات العمرة من التعبير بالفساد فيمن غشي أهله، (فراجع 1/12 و2/ 12و4/12 من أبواب كفّارات الاستمتاع).

(2) الخوئي: بل للمستأجر أن يطالب اُجرة مثل العمل الفائت عليه، كما أنّ له فسخ الإجارةو مطالبة المسمّـاة.

(3) المكارم: مثل ما رواه أبوبصير عن الصادق علیه السّلام عن رجل واقع امرأته وهو محرم، قال :«عليه جزور كوماً» فقال: لايقدر، فقال: «ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له ولايفسدواحجّه» (3/3 من أبواب كفّارات الاستمتاع، ج 9) فإنّه ظاهر في صحّة حجّه إذا أتىبالكفّارة.

(4) المكارم: راجع الحديث 1 و2/15 من أبواب النيابة في الحجّ، ج 8.

(5) الإمام الخميني: لا ظهور فيه.

(6) المظاهري: بعد تماميّة الكلام لا داعي في نقل الاحتمالات والأقوال في هذا الكتاب الّذي لايكون معدّاً لها، فلذا أنّ الأقوى ما اختاره في المتن وإنّ ما تعرّض في ضمن الكلام لايخلو عن إشكالات.

(7) النوري: القائل هو صاحب‌الجواهرالّذي عبّر عنه آنفآ في المسألة بقوله: قديقال بالثاني؛ وهو قدس سرُّه وإن اختار في كتاب الحجّ القول الثاني ولكنّه اختار خلافه في كتاب الكفّارات.

(8) المكارم: القائل هو صاحب الجواهر، فإنـّه قال: لا محيص بناءً على ذلک (بناءً على أنّ الواجب هو الحجّ الثاني) عن القول بانفساخ الإجارة إذا فرض كونها معيّنة وعود الاُجرةلصاحبها (إنتهى)..

هذا، ولكنّ الإنصاف استحقاق الأجير للاُجرة، لما يظهر من رواية إسحاق بن عمّار، وفيه :«قلت: فإن ابتلي بشيء يفسد عليه حجّه حتّى تصير عليه الحجّ من قابل أيجزي عن الأوّل؟ قال: نعم، قلت: لأنّ الأجير ضامن للحجّ؟ قال: نعم» (1/15 من أبوابالنيابة) وذلک لأنّ التعبير بضمان الأجير للحجّ دليل على استحقاقه للاُجرة، بل الظاهر أنـّه دليل على عدم انفساخ الإجارة وبقائها على ما كان، فيكون العوض تعبّديّآ، وقد مرّ في مبحث كفاية تفريغ ذمّة الميّت ما ينفع في المقام.

(9) الإمام الخميني: فيه منع، وكونه عوضآ شرعيّآ لايقتضي بقاء الإجارة تعبّداً مع مخالفته للقاعدة، مع أنّ في كونه عوضآ تأمّلا وإشكالا، وكيف كان فالأقوى ما اختاره في المتن فلاداعي لتعرّض الاحتمالات والأقوال.

(10) الخوئي: الأمر بالحجّ من قابل لايستلزم كونه عوضآ شرعيّاً وإبقاءً للإجارة تعبّداً عمّا وقع عليه العقد.

الگلپايگاني: هذا التعليل يقتضي بقاء الإجارة بالنسبة إلى الأوّل واستحقاق الاُجرة وكون الثاني عوضاً تعبّديّاً أتلفه بالإفساد، ويشعر به تصديق أحدهما علیهما السّلام بضمان الأجيرفي رواية إسحاق بن عمّار.

النوري: لا دليل على كونه عوضآ وبدلاً ولاملازمة بين الوجوب في القابل وكونه عوضاً.

(11) الخوئي: لا ظهور للأخبار في ذلک.

(12) الخوئي: قد مرّ ما فيه [في التعليقة المتقدّمة]

(13) المكارم: الأولى أن يقال: إنّ الظاهر من أدلّة النيابة ولو بمقتضى الإطلاق المقامي، كونها شبيهة بالعمل المباشري إلّا ما خرج بالدليل؛ فإذا قلنا بكفاية أحد الحجّين فيما إذا أفسد الأوّل بالجماع ونحوه بالنسبة إلى الأصيل، فكذلک الحكم في النائب، لأنـّها يتوافقان من جميع الجهات إلّا فيما عرفت.

 مسألة 22: يملک الأجير الاُجرة بمجرّد العقد، لكن لايجب تسليمها إلّا بعد العمل إذا لم‌يشترط التعجيل ولم‌تكن قرينة على إرادته، من انصراف1 أو غيره2؛  ولافرق في عدم وجوب‌التسليم بين أن‌تكون عينآ أو دينآ، لكن إذا كانت عينآ ونمت كان النماء للأجير. وعلى ماذكر من عدم وجوب التسليم قبل العمل، إذا كان المستأجر وصيّآ أو وكيلا وسلّمها قبله، كان ضامناً لها3 على تقدير عدم العمل من الموجر أو كون عمله باطلا، ولايجوز لهما اشتراط التعجيل من دون إذن الموكّل أو الوارث4، ولو لم‌يقدر الأجير على العمل مع عدم تسليم الاُجرة كان له الفسخ5 وكذا للمستأجر، لكن لمّا كان المتعارف تسليمها أو نصفها قبل المشي يستحقّ الأجير المطالبة في صورة الإطلاق، ويجوز للوكيل والوصيّ دفعها6 من غير ضمان.

 (1) المكارم: ولكنّ الانصراف حاصل غالباً إلّا ما وقع التصريح بخلافه، فإنّ النائب غالب آيأتي بالحجّ بنفس الاُجرة لا بغيرها.

(2) النوري: ولكنّه حيث كان المتعارف تسليمها أو تسليم مقدار منها قبل العمل، فالانصراف محقّق، كما صرّح به في آخر المسألة.

(3) الگلپايگاني: إن لم‌يكن وصيّاً أو وكيلا في ذاک التسليم.

المكارم: إذا كان الأجير مأموناً وكان التسليم إليه معمولا، لا وجه للضمان، لأنّ الوصيّ والوكيل غير متعدٍّ ولا مفرط، لاسيّما إذا كان فيه نوع مصلحة للمنوب ‌عنه والموصي.

النوري: إلّا إذا تعذّر الاستيجار بغير ذلک.

(4) الإمام الخميني: لا دخل لإذن الوارث فيه؛ وأمّا الوصيّ فيجوز له الاشتراط إذا تعذّر بغير ذلک، ولا ضمان عليه مع التسليم إذا تعذّر.

الخوئي: لا أثر لإذن الوارث إلّا إذا كانت التركة زائدة على مقدار مؤونة الحجّ بمقدار يكفي للاستيجار مرّة اُخرى، فيلزم عليهم الاستيجار ثانيآ في الفرض.

الگلپايگاني: لا مدخليّة لإذن الوارث في ذلک.المكارم: إذن الوارث إنّما يعتبر إذا كان الوارث وصيّاً للميّت.

النوري: لامدخليّة لإذن الوارث فيذلک،إلّا إذا فرض له‌نحو حقّ ولو بنحو النظارة ونحوها.

(5) الإمام الخميني: لا وجه لخيار الأجير، بل للمستأجر خيار تعذّر التسليم؛ نعم،لو بقي على هذا الحال حتّى انقضى وقت الحجّ، فالظاهر انفساخ العقد.

الخوئي: بل يبطل العقد، لعدم القدرة على التسليم.

الگلپايگاني: عدم قدرة الأجير لايجوّز له الفسخ؛ نعم، مع اشتراط التقديم ولو من انصراف إطلاق العقد إليه لتعارف التقديم، له الفسخ مع التخلّف وإن كان قادرآ عليه

المكارم: بل الظاهر أنـّه تنفسخ الإجارة بنفسها بعدم قدرة الأجير.

النوري: عدم قدرة الأجير لايكون مجوّزاً لفسخه، بل ينفسخ حينئذٍ؛ نعم، لو اشترط له التقديم، كان إطلاق العقد منزّلاً عليه و إن حصل التخلّف كان له الفسخ حينئذٍ؛ وللمستأجر إذا لم‌يقدر الأجير، خيار تعذّر التسليم.

(6) الإمام الخميني: لهما دفع ما يتعارف، إن كلاّ فكلاّ وإن بعضاً فبعضاً.

 مسألة 23: إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة، فلايجوز للأجير أن يستأجر غيره إلّا مع الإذن صريحاً أو ظاهراً، والرواية1 الدالّة2 على الجواز3  محمولة4 على صورة العلم بالرضا5  من المستأجر.

 (1) الإمام الخميني: هي رواية الرواسي ولا ظهور معتدّاً به لها في الإجارة، بل ولا كونالحجّة للمعطي، فلايبعد حملها على إعطاء شيء ليحجّ لنفسه استحباباً فيدفعها إلى غيره.

(2) النوري: والرواية مع ضعف سندها لاتدلّ على ما ذكره، لعدم ورودها في مورد الاستيجار والنيابة وعبارتها هكذا: «قلت لأبي الحسن الرضا علیه السّلام ما تقول في الرجلي عطى الحجّة في دفعها إلى غيره؟ قال: لابأس» والظاهر أنّ المراد إعطاء المال للحجّة وهوأعمّ ممّا ذكره.

(3) الخوئي: الرواية ضعيفة جدّآ، مع أنـّها لم‌ترد في مورد الاستيجار.

(4) الگلپايگاني: هذا الحمل بعيد في نفسه. والعمدة عدم الاعتماد بما انفرد به عثمان بن عيسى،وعدم العلم بالعمل به إلّا من الشيخ في التهذيب.

المظاهري: مجرّد العلم بالرضا لايكفي ما لم‌يرجع إلى الإجارة على الأعمّ أو الاشتراط، ولعلّ الظاهر من الرواية ذلک.

(5) المكارم: وهي رواية 1/14 من أبواب النيابة، ج 8، ولعلّه كان هناک قرائن حاليّة أو مقاليّة أو كان المتعارف في ذلک الزمان كون الإطلاق ناظرآ إلى الأعمّ؛ وأمّا ما أفاده في المستمسک من «أنّ مجرّد العلم بالرضا غير كافٍ إلّا إذا رجع إلى الإجارة على الأعمّ أوالإذن الإنشائي» الظاهر أنـّه غير وجيه، لأنّ المقام من قبيل الوفاء بغير الجنس في بابالديون الّذي يكفي فيه الرضا.

 مسألة 24: لايجوز استيجار من ضاق وقته عن إتمام الحجّ تمتّعآ وكانت وظيفته العدول إلى حجّ الإفراد عمّن عليه حجّ التمتّع. ولو استأجره مع سعة الوقت فنوى التمتّع ثمّ اتّفق ضيق الوقت، فهل يجوز له العدول ويجزي عن المنوب‌عنه أو لا؟ وجهان1؛ من إطلاق أخبار العدول، ومن انصرافها إلى الحاجّ عن نفسه،   والأقوى عدمه2، وعلى تقديره فالأقوى عدم إجزائه عن الميّت وعدم استحقاق الاُجرة عليه3، لأنّه غير ما على الميّت، ولأنّه غير العمل المستأجر عليه.

 (1) المكارم: الأقوى هو الإجزاء، لإطلاق أخبار العدول (راجع الباب 21 من أبواب أقسامالحجّ، ج 8)؛ ودعوى الانصراف فيها إلى الحاجّ عن نفسه ممنوع؛ سلّمنا، ولكنّ الإطلاق المقامي يقتضي حمل عمل النائب على الحاجّ عن نفسه.

(2) الأراكي: الأقوى جواز العدول والإجزاء.

الإمام الخميني: بل الأقوى لزوم العدول، وأمّا الإجزاء عن المنوب عنه، فمحلّ تأمّل، والأحوط عدم الإجزاء.

الخوئي: بل الأقوى هو الجواز والإجزاء بالعدول؛ هذا بالنسبة إلى أصل الإجزاء عن المنوب عنه، وأمّا بالنسبة إلى استحقاق الاُجرة فإن كانت الإجارة على تفريغ الذمّة استحقّ الاُجرة، وإن كانت على نفس العمل الخاصّ فلايستحقّها إلّا بالنسبة.

الگلپايگاني: بل‌الأقوى جواز العدول وإجزاؤه عن‌المنوب ‌عنه وفي استحقاق الاُجرة وجهان، والأوّل أوفق بالقواعد.

النوري: بل الأقوى جواز العدول وإجزاؤه عن المنوب‌ عنه؛ وأمّا استحقاقه الاُجرة وعدمه فيبتني على ما ذكر في المسألة (11)، فيستحقّ تمام الاُجرة إن كان أجيراً على تفريغ الذمّة ويقسّط الاُجرة إن كان الاستيجار على نفس الأعمال الخارجيّة.

المظاهري: بل الأقوى جوازه وإجزاؤه عن المنوب ‌عنه واستحقاق الاُجرة بتمامها.

(3) المكارم: بل الأقوى إجزاؤه عنه واستحقاقه الاُجرة، لدلالة أخبار العدول على الإجزاء بالدلالة الالتزاميّة؛ وأمّا استحقاق الاُجرة فلأنـّه وإن كان غير ما على الميّت، إلّا أنـّه يقوم مقامه بحكم الشرع فيوجب فراغ ذمّة الميّت، كما مرّ نظيره فيما سبق فيمن مات بعد الإحرامودخول الحرم.

 مسألة 25: يجوز التبرّع عن الميّت في الحجّ الواجب أيّ واجب كان، والمندوب، بل يجوز التبرّع عنه بالمندوب وإن كانت ذمّته مشغولة بالواجب ولوقبل الاستيجار عنه للواجب، وكذا يجوز الاستيجار عنه في المندوب كذلک. وأمّا الحيّ، فلايجوز التبرّع1 عنه في الواجب، إلّا إذا كان معذورآ في المباشرة لمرض أو هرم2، فإنّه يجوز التبرّع عنه3 ويسقط عنه وجوب الاستنابة على الأقوى4  كما مرّ5 سابقآ، وأمّا الحجّ المندوب فيجوز التبرّع‌ عنه، كما يجوز له  أن‌يستأجر له حتّى إذا كان عليه حجّ واجب لايتمكّن من‌أدائه فعلا، وأمّا إن‌تمكّن‌منه فالاستيجار للمندوب قبل‌أدائه مشكل6، بل التبرّع عنه حينئذٍ أيضآ لايخلو عن إشكال7 في الحجّ الواجب8.

 (1) النوري: بل الأقوى عدم الجواز وعدم سقوط وجوب الاستنابة عنه بذلک.

(2) الخوئي: أو غير ذلک من الأعذار.

(3) الإمام الخميني: الظاهر عدم الجواز وعدم الكفاية، كما مرّ.

(4) المكارم: بل الأقوى عدم سقوط الاستنابة عنه، لأنّ الواجب إمّا المباشرة بنفسه أو التسبيب بالاستنابة، وأمّا مجرّد فعل المتبرّع فلايعدّ فعلا له ولايستند إليه.

(5) الخوئي: مرّ عدم السقوط.

(6) المظاهري: والأقوى الجواز.

(7) الأراكي: الظاهر عدم الإشكال فيه وفي الاستيجار له.

الإمام الخميني: وإن كان الأقوى الصحّة، بل جواز الاستيجار للمندوب قبل أداء الواجب إذا لم‌يخلّ بالواجب لايخلو من قوّة. والظاهر أنّ قوله: « في الحجّ الواجب» من اشتباه النسّاخ، ولعلّ الأصل كان «مع الحجّ» فبدّل بـ «في» أو كان قوله: «في الحجّ الواجب» مربوطاً بالمسألة الآتية، وقوله: «و إن كان الأقوى فيه الصحّة» مربوطآ بهذه المسألة فقلّبهما الناسخ، كما احتمله بعض الأجلّة.

الگلپايگاني: والأقوى فيه الصحّة، بل وكذا في استيجار المندوب وكلمة «في الحجّ الواجب» لا معنى له في هذا الموضع.

المظاهري: والأقوى الجواز.

(8) الخوئي: هذه الجملة موضعها في المسألة الآتية بعد قوله: «في عام واحد». وأمّا قوله: «وإن كان الأقوى الصحّة » فموقعه هنا.

المكارم: قوله: «في الحجّ الواجب» هنا زائد؛ كما ذكره جماعة من أعلام المحشّين ـ رضوان اللّه عليهم ـ كما أنّ قوله:« وإن كان الأقوى الصحّة» في السطر التالي أيضآ لايناسب ماقبله وما بعده، بل المناسب تبديل محلّ العبارتين.

النوري: لفظة «في الحجّ الواجب» لايتصوّر لها معنى في هذا الموضع، كما أنّ قوله في المسألةالتالية: «وإن كان الأقوى فيه الصحّة» غير مناسب لما قبله؛ والظاهر أنّ كلاّ من العبارت ينقد كانت في موضع الاُخرى وحصل التبديل من الناسخ، ويظهر ذلک من استاذنا العلّامة الآية البروجردي ـ أعلى اللّه تعالى مقامه ـ في المقام أيضاً.

المظاهري: هذه الجملة زائدة.

 مسألة 26: لايجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد وإن كان الأقوى1 فيه الصحّة2، إلّا إذا كان وجوبه عليهما على نحو الشركة، كما إذا نذر كلّ منهما أن يشترک مع الآخر في تحصيل الحجّ، وأمّا في الحجّ المندوب فيجوز حجّ واحد عن جماعة بعنوان النيابة، كما يجوز بعنوان إهداء الثواب، لجملة من الأخبار الظاهرة في جواز النيابة3 أيضاً، فلا داعي لحملها على خصوص إهداء الثواب.

 (1) المظاهري: هذه الجملة مع قبله لايخلو من تهافت، فلذا قيل أنّ هذه الجملة بدل قوله: في الحجّ الواجب في مسألة (25). وبالجملة: الأقوى عدم الصحّة في الحجّ الواجب.

(2) الإمام الخميني: بل‌الأقوى عدم‌الصحّة، وقد مرّ أنّ العبارة مغلوطة والشاهد عليها عدم تناسب الاستثناء وعدم مرجع لضمير وجوبه، وأمّا إذا وضع قوله: «في الحجّ الواجب» مكان قوله: «و إن كان الأقوى فيه الصحّة » صارت العبارة سليمة والحكم صحيحاً.

الگلپايگاني: بل لايصحّ في الواجب، وفتواه بصحّته بعيد. ولعلّ جملة: «و إن كان الأقوى فيه الصحّة » كانت موضع لفظ «في الحجّ الواجب» في المسألة السابقة وهي بالعكس، والتحريف من الكاتب.

المكارم: قد مرّ في المسألة السابقة أنّ هذه العبارة لاتخلو عن اضطراب، والظاهر أنـّه من الناسخ؛ وكيف يلائم تقوية الصحّة مع الحكم بالبطلان وعدم الجواز قطعاً في أوّل المسألة؟والظاهر أنّ العبارة كانت كذلک : لايجوز أن ينوب واحد أو اثنان أو أزيد « في الحجّ الواجب»؛ وأمّا جملة « وإن كان الأقوى فيه الصحّة » فهي من تتمّة قوله : لايخلو عن إشكال في المسألة السابقة.

(3) المكارم: راجع الباب 28 و29 من أبواب النيابة في الحجّ، المجلّد 8 والباب 12 من أبواب قضاء الصلوات، المجلّد 5 والباب 28 من أبواب الاختصار، المجلّد 2.

 مسألة 27: يجوز أن ينوب جماعة عن الميّت أو الحيّ في عام واحد في الحجّ المندوب تبرّعاً أو بالإجارة، بل يجوز ذلک في الواجب أيضاً، كما إذا كان على الميّت أو الحيّ الّذي لايتمكّن من المباشرة لعذرٍ حجّان مختلفان نوعاً كحجّة الإسلام والنذر1 أو متّحدان من حيث النوع كحجّتين للنذر، فيجوز أن يستأجر أجيرين لهما في عام واحد، وكذا يجوز إذا كان أحدهما واجباً والآخر مستحبّاً، بل يجوز أن يستأجر أجيرين لحجّ واجب واحد كحجّة الإسلام في عام واحد احتياطاً، لاحتمال بطلان حجّ أحدهما، بل وكذا مع العلم بصحّة الحجّ من كلّ منهما، وكلاهما آتٍ بالحجّ الواجب وإن كان إحرام أحدهما قبل إحرام الآخر2 ، فهو مثل ما إذا صلّى جماعة على الميّت في وقت واحد، ولايضرّ سبق أحدهما بوجوب الآخر3 ، فإنّ الذمّة مشغولة ما لم‌يتمّ العمل، فيصحّ قصد الوجوب من كلّ منهما ولو كان أحدهما أسبق شروعاً4 .

 (1) الإمام الخميني: مرّ الإشكال في جواز الاستنابة للحجّ النذري عن الحيّ المعذور.

النوري: قد تقدّم الإشكال في جواز الاستنابة في الحجّ النذري عن الحيّ المعذور، في المسألة (11) من فصل الحجّ الواجب بالنذر وشبهه.

(2) الخوئي: هذا إذا كان إتمام أعمال الحجّ منهما في زمان واحد؛ وأمّا إذا كان قد سبق أحدهما بالإتمام كان هو حجّة الإسلام، وكذا الحكم في الصلاة على الميّت.

(3) المكارم: ولكن إذا سبق أحدهما بإتمام حجّه قبل الآخر، فقد سقط الوجوب عن المنوب عنه، فكيف يصحّ للثاني نيّة الوجوب بل مطلق الأمر؟ لأنّ المفروض سقوط مانواه، ولكن لمّا كان الحجّ لايمكن تركه إلّا بالإتمام ولايخرج من الإحرام إلّا بأداء مناسكه، فعليه أن يتمّه بقصد القربة المطلقة. والقول بأنّ سبق أحدهما بالإتمام يكشف عن بطلان الآخر، كما في المستمسک، كماترى، فإنّ إطلاق أدلّة الصحّة يشمل كليهما ما لم‌يتمّ أحدهما قبل الآخر.

(4) الإمام الخميني: لكنّهما يراعيان التقارن في الختم.

المظاهري: أمّا إذا كان أحدهما أسبق ختامآ فيلغى اللاحق.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -