انهار
انهار
مطالب خواندنی

شرائط وجوب الزكاة

بزرگ نمایی کوچک نمایی

الّتي وجوبها من ضروريّات الدين ومنكره مع العلم به1 كافر2، بل في جملة  من الاخبار: «انّ مانع الزكاة كافر3».

 (1) المكارم: فانّ انكار الضروريّ ليس بنفسه موجبا للكفر، بل من حيث عوده الى انكار النبوّة او صدق النبي صلّی الله علیه واله، لانّ الكفر والايمان امران عرفيّان ينشئان من التسليم وعقد القلب على شيء وعدمه؛ ولم ‌يظهر من الادلّة تعبّد على خلاف ذلک في انكار الضروريّ.

 (2) الامام الخميني: بتفصيل مرّ في كتاب الطهارة.

الفاضل: مرّ ما هو المناط في باب الكفر في كتاب الطهارة.

المظاهري: اذا رجع انكاره الى انكار الرسالة.

 (3) الفاضل: ولكن ابتناؤه على التسامح واضح.

المكارم: لعلّ الوجه فيه رجوعه الى الانكار، ولكن لايناسب جميع رواياته ؛ او انّ منع الزكاة عن الحكومة الاسلاميّة نوع مخالفة وطغيان في وجهها وقيام على ضدّها وهذا موجب للكفر، كما ذكرنا في محلّه؛ ويشهد له ما ورد في حال اصحاب الردّة من طوائف بني طىّ وغطفان وبني اسد بعد رسول اللّه صلّی الله علیه واله.

النوري: ويحمل هذه الاخبار امّا على الجحود او على بعض مراتب الكفر، وبالجملة لابدّمن توجيهها.

 ويشترط في وجوبها امور :

الاوّل: البلوغ؛ فلاتجب على غير البالغ في تمام الحول فيما يعتبر فيه الحول، ولاعلى من كان1 غير بالغ في بعضه2، فيعتبر ابتداء الحول من حين البلوغ؛ وامّا ما لايعتبر فيه الحول من الغلّات الاربع، فالمناط البلوغ قبل وقت التعلّق وهو انعقاد الحبّ3 وصدق الاسم، علی ما سياتي.

 (1) النوري: فيه اشكال؛ وكذا في المجنون قبل اخر الحول.

(2) المكارم: سياتي الكلام فيه انّ الحقّ فيه التفصيل.

(3) المظاهري: في عدم الوجوب عليه، فضلا عن الجنون ساعةً بل يوما او يومين، اشكالٌ؛ بل لايبعد الوجوب في الجنون في مثل اليوم او الايّام.

 الثاني: العقل؛ فلا زكاة في مال المجنون في تمام الحول او بعضه ولو ادوارا1، بل  قيل2: انّ عروض الجنون انا مّا يقطع الحول3، لكنّه مشكل4، بل لابدّ من صدق اسم المجنون وانـّه لم‌يكن في تمام الحول عاقلا، والجنون انا مّا بل ساعة وازيد5 لا يضرّ6، لصدق كونه عاقلا.

 (1) المظاهري: في عدم الوجوب عليه، فضلا عن الجنون ساعةً بل يوما او يومين، اشكالٌ؛ بل لايبعد الوجوب في الجنون في مثل اليوم او الايّام.

(2) الخوئي: صحّة هذا القول غير بعيدة.

(3) الگلپايگاني: وهو الاقوى.

 (4) المكارم: الجنون من المبادي الّتي اخذت على نحو الملكة، فمجرّد اختلال العقل انامالايصدق عليه عنوان المجنون ولايشمله ادلّته، بل لابدّ فيه من نوع استقرار يشهد العرف بصدقه معه، فلايكفي الساعة ومثلها.

التبريزي: لايبعد القول بذلک.

(5) الامام الخميني: الميزان عدم اضراره بالصدق، ففي الساعة اشكال فضلا عن الازيد.

(6) الاراكي: بل يضرّ.

الفاضل: الظاهر انّه يضرّ، والمساهلات العرفيّة غير معتنى بها في مقام التطبيق.

النوري: بل يضرّ، لانّ صدق كونه مجنونا في انٍ يوجب امتناع صدق كونه عاقلا في تمام الحول؛ والمسامحة العرفيّة انّما يعتنى بها في باب المفاهيم والمداليل، لا في مقام التطبيق؛ نعم، يقع الاشكال في اعتبار كون الحول من حين البلوغ والعقل، كما تقدّم

 الثالث: الحرّية1؛ فلا زكاة على العبد وان قلنا بملكه؛ من غير فرق بين القنّ والمدبّر وامّ الولد والمكاتب المشروط والمطلق الّذي لم ‌يؤدّ شيئا من مال الكتابة؛ وامّا المبعّض، فيجب عليه اذا بلغ ما يتوزّع على بعضه الحرّ النصاب.

 (1) المكارم: لا حاجة الى البحث عنه، لخروجه عن محلّ الابتلاء في ايّامنا هذه.

 الـرابـع: ان يـكـون مـالـكـا؛ فـلا تـجـب قـبـل تحـقّـق المـلكـيّـة1 كـالمـوهـوب قـبـل القـبض والـمـوصى بـه قبـل القـبـول2 او قـبـل القبض3، وكذا في القرض لاتجب الّا بعد القبض.

 (1) المكارم: في بعض الامثلة الّتي ذكرها اشكال وان كان اصل اعتبار الملكيّة من الواضحات.

(2) الامام الخميني: بناءً على اعتباره في حصول الملكيّة، كما هو الاقوى في الوصيّة التمليكيّة؛ وامّا القبض فلايعتبر فيه بلا اشكال، بل يحتمل ان يكون ذكره من سهو منه او من الناسخ وكان في الاصل قبل الوفاة.

الخوئي: لايبعد عدم توقّف حصول الملكيّة في الوصيّة على القبول؛ وامّا توقّفه على القبض فمقطوع العدم، ولعلّ ذكره من سهو القلم.

الفاضل: اي بناءً على اعتباره في حصول الملكيّة، وسياتي ما هو الحقّ في كتاب الوصيّة؛ وامّا القبض، فعدم توقّف الملكيّة عليه في باب الوصيّة واضح، وكانـّه من سهو القلم او الناسخ، وتوجيهه بالقبول الفعليّ ونحوه لايخلو من تعسّف.

التبريزي: الاظهر عدم توقّف الملک في الوصيّة التمليكيّة على القبول، والقبض غير معتبرفيها ولكن مع عدم القبض لايصدق المال عنده، نظير ما ذكرناه في الرهن؛ فلاتجب الزكاة قبل القبض لذلک.

النوري: بناءً على اعتباره في الوصيّة التمليكيّة؛ وامّا بناءً على كون الوصيّة التمليكيّة من الايقاعات -كما هو الاقوى- فلايكون القبول شرطا، بل يكون الردّ مانعا؛ وامّا القبض، فلايعتبر فيها بلا اشكال . ويحتمل ان يكون ذكره سهوا من النسّاخ وكان في الاصل: قبل الوفاة، كما في عبارة الشرايع.

المظاهري: بناءً على توقّف الملكيّة به، وسياتي البحث عنه ان شاء اللّه.

(3) الاراكي: لا مدخليّة للقبض في باب الوصيّة، وانّما المعتبر الموت والقبول.

الگلپايگاني: بل قبل موت الموصي، ويمكن ان يكون «القبض» سهوا من الناسخ.

المظاهري: اذا كانت الوصيّة بالكليّة.

 الخامس: تمام التمكّن من التصرّف؛ فلا تجب في المال الّذي لايتمكّن المالک من التصرّف فيه، بان كان غائبا ولم‌يكن في يده ولا في يد وكيله؛ ولا في المسروق والمغصوب والمجحود والمدفون في مكان منسيّ، ولا في المرهون، ولا في الموقوف، ولا في المنذور التصدّق به1. والمدار في التمكّن على العرف، ومع الشکّ2 يعمل بالحالة السابقة3، ومع عدم العلم بها فالاحوط4 الاخراج5.

 (1) الخوئي: لايبعد ثبوت الزكاة فيه، فانّ وجوب الوفاء بالنذر حكم تكليفي، وهو لايمنع من التمكّن من التصرّف المعتبر في وجوب الزكاة.

التبريزي: وجوب الوفاء بالنذر مجرّد حكم تكليفيّ لايمنع عن صحّة التصرّفات؛ وعليه فلا يمنع عن تعلّق الزكاة به لصدق التمكّن منها.

(2) الفاضل: الظاهر انّ المراد هو الشکّ من جهة الشبهة الموضوعيّة، بقرينة الرجوع الىالحالة السابقة، الّا انـّه لايلائمه الاحتياط اللزومي مع عدم العلم بها، فانّ المرجع حينئذٍ هو استصحاب العدم او اصالة البرائة، الّا ان يبنى على جواز التمسّک بالعامّ في الشبهة المصداقيّة للمخصّص، بضميمة كون المقام من هذا القبيل، وكلاهما ممنوعان، مع انـّه على هذا التقدير ايضا لا وجه للاحتياط، بل ينبغي الحكم باللزوم.

المكارم: من ناحية الشبهة الموضوعيّة.

(3) الخوئي: اذا كان الشکّ في التمكّن من جهة الشبهة الحكميّة، فالاحتياط بالاخراج بلالحكم بلزومه وان كان في محلّه، الّا انـّه لا وجه حينئذٍ للرجوع الى الحالة السابقة؛ وان كان الشکّ من جهة الشبهة الموضوعيّة فلا باس بالرجوع اليها، الّا انـّه لا وجه معه للاحتياط اللزومي مع عدم العلم بها.

التبريزي: هذا اذا كانت الشبهة موضوعيّة؛ وامّا الشبهة المفهوميّة فالاظهر وجوب الاخراج لاجمال المقيّد، كما انّه مع عدم العلم بالحالة السابقة في الشبهة الموضوعيّة لاموجب للاحتياط اللزوميّ للشکّ في تعلّقها.

النوري: اذا كانت الشبهة موضوعيّة؛ وامّا في المفهوميّة فالمرجع اصالة العموم او الاطلاق، لكون المخصّص او المقيّد منفصلا ومردّدا بين الاقلّ والاكثر، ثمّ انّه في صورة عدم العلم بالحالة السابقة في الشبهة الموضوعيّة، فالاقوى عدم الاخراج.

(4) الاراكي: فيه اشكال.

(5) الامام الخميني: والاقوى عدمه في الشبهة الموضوعيّة، كما هي المفروضة ظاهرا.

الگلپايگاني: بل الاحوط التفحّص، ومع العجز فالاولى والاحوط الاخراج.

المظاهري: استحبابا.

السادس: النصاب؛ كما سياتي تفصيله.

مسالة 1: يستحبّ1 للوليّ الشرعيّ اخراج الزكاة2 في غلّات3 غيرالبالغ4، يتيما كان او لا، ذكرا كان او انثى؛ دون النقدين؛ وفي استحباب اخراجها من مواشيه اشكال، والاحوط الترک5؛ نعم، اذا اتّجر الوليّ بماله يستحبّ اخراج زكاته ايضا. ولايدخل الحمل6 في غير البالغ، فلايستحبّ اخراج زكاة7 غلّاته ومال تجارته. والمتولّي لاخراج الزكاة هو الوليّ، ومع غيبته يتولّاه الحاكم الشرعيّ، ولو تعدّد الوليّ جاز لكلّ منهم ذلک ومن سبق نفذ عمله، ولو تشاحّوا في الاخراج وعدمه قدّم من يريد الاخراج8، ولو لم‌يؤدّ الوليّ الى ان بلغ المولّى عليه فالظاهر ثبوت الاستحباب9  بالنسبة اليه.

(1) الخوئي: فيه تامّل؛ والترک احوط.

المظاهري: لايستحبّ مطلقا، الّا في مال التجارة.

(2) المكارم: فيه اشكال؛ والاحوط تركه.

(3) الفاضل: فيه تامّل واشكال؛ والاحوط الترک.

(4) التبريزي: فيه تامّل؛ والاحوط الترک؛ وكذا في مواشيه.

(5) الامام الخميني: بل الاقوى عدم الزكاة فيها.

المكارم: بل هو الاقوى، لعدم الدليل عليه.

(6) الگلپايگاني: على الاحوط.

(7) النوري: فيه اشكال؛ والترک احوط.

(8) الگلپايگاني: يعني لو اخرج لم‌يكن للاخر منعه، ولو منعه لا تاثير في منعه.

(9) المكارم: لايخلو من اشكال؛ نعم، لا مانع منه رجاءً.

مسالة 2: يستحبّ للوليّ الشرعيّ اخراج زكاة مال التجارة للمجنون، دون غيره؛ من النقدين كان او من غيرهما.

مسالة 3: الاظهر وجوب الزكاة على المغمىعليه في اثناء الحول، وكذا السكران؛ فالاغماء والسكر لايقطعان الحول فيما يعتبر فيه، ولاينافيان الوجوب اذا عرضا حال التعلّق في الغلّات.

مسالة 4: كما لاتجب الزكاة على العبد1، كذا لاتجب على سيّده فيما ملكه، على المختار من كونه مالكا2 ؛ وامّا على القول3 بعدم ملكه، فيجب عليه4 مع التمكّن العرفيّ من التصرّف فيه.

 (1) المكارم: هذه وامثالها خارجة عن محلّ البلوى.

(2) الامام الخميني: مالكيّته محلّ تامّل، فلايترک المولى الاحتياط بالاداء.

(3) الاراكي: الظاهر انـّها لاتجب على السيّد على هذا ايضا.

(4) المظاهري: لايجب، لانّ الوجوب فرع الملكيّة.

 مسالة 5: لو شکّ حين البلوغ في مجيء وقت التعلّق، من صدق الاسم وعدمه، او علم تاريخ البلوغ وشکّ في سبق زمان التعلّق وتاخّره، ففي وجوب الاخراج اشكال1، لانّ2 اصالة التاخّر لاتثبت البلوغ3 حال التعلّق، ولكنّ الاحوط4 الاخراج5؛ وامّا اذا شکّ حين التعلّق6  في البلوغ وعدمه، او علم زمان التعلّق وشکّ في سبق البلوغ وتاخّره او جهل التاريخين، فالاصل7 عدم الوجوب8؛ وامّا مع الشکّ في العقل، فان كان مسبوقا بالجنون وكان الشکّ في حدوث العقل قبل التعلّق او بعده، فالحال كما ذكرنا في البلوغ من التفصيل9، وان كان مسبوقا بالعقل فمع العلم بزمان التعلّق والشکّ في زمان حدوث الجنون فالظاهر الوجوب، ومع العلم بزمان حدوث الجنون والشکّ في سبق التعلّق وتاخّره فالاصل عدم الوجوب10؛ وكذا مع الجهل بالتاريخين، كما انّ مع الجهل بالحالة السابقة وانـّها  الجنون او العقل كذلک.

 (1) الامام الخميني، الاراكي: الاقوى عدم الوجوب.

الخوئي: والاظهر عدم الوجوب.

الگلپايگاني: الاقوى عدم الوجوب مع العجز عن رفع الشکّ، ومع التمكّن فيجب رفعه.

المكارم: لاينبغي الاشكال في عدم الوجوب، لما ذكره من التعليل.

النوري: اقواه العدم.

(2) الفاضل: الظاهر كونه تعليلا لخصوص الصورة الثانية. والدليل على عدم الوجوب في الاولى استصحاب عدم تحقّق الاسم او اصالة البرائة، لكن لايلائم ما ذكر من التعليل للاحتياط اللزومي بالاخراج، اذ الظاهر حينئذٍ عدم الوجوب، كما هو الاقوى.

(3) النوري: والصحيح ان يقال: لايثبت التعلّق حال البلوغ.

(4) المظاهري : استحبابا.

(5) الخوئي: الاحتياط ضعيف جدّا.

التبريزي: ولكن لايجب الاحتياط.

(6) الگلپايگاني: التمسّک بالاستصحاب لاثبات عدم البلوغ حال الشکّ في البلوغ، فيه مالا يخفى؛ وكذا في الجنون ولو كان مسبوقا بالعقل لعدم احراز حجيّة الاستصحاب في حقّه؛ نعم، لو شکّ بعد القطع بالعقل والبلوغ في حصولهما حال التعلّق فيمكن الاستصحاب انكان له اثر، وكذا يجوز لغيرهما استصحاب عدم البلوغ والعقل بالنسبة اليهما ان كان له اثر.

(7) الامام الخميني: والمسالة صحيحة، لكن في بعض تشبّثاته اشكال.

(8) التبريزي: بل مقتضى الاصل يعني بقاء العقل زمان التعلّق هو الوجوب، واستصحاب عدم التعلّق زمان العقل لايثبت انّه تعلّق زمان الجنون، والخارج عن وجوب الزكاة كون المال زمان التعلّق مال المجنون؛ وهذا بلا فرق بين الجهل بتاريخهما او العلم بتاريخ احدهما.

(9) الامام الخميني: ومرّ ما هو الاقوى.

(10) الخوئي: بل مقتضى الاصل هو الوجوب، فانّ استصحاب بقاء العقل الى زمان التعلّق يترتّب عليه وجوب‌الاخراج؛ وامّا استصحاب عدم‌التعلّق الى زمان الجنون فلايترتّب عليه كون المال حال التعلّق مال المجنون، وما لم‌ يثبت ذلک يجب الاخراج، لانّ الخارج عن دليل وجوب الزكاة هو ما كان مال المجنون؛ ومن ذلک يظهر الحال في مجهولي التاريخ.

 مسالة 6: ثبوت الخيار للبايع ونحوه لايمنع1 من تعلّق الزكاة2 اذا كان في تمام الحول، ولايعتبر ابتداء الحول من حين انقضاء زمانه، بناءً على المختار من عدم منع الخيار من التصرّف؛ فلو اشترى نصابا من الغنم او الابل مثلا وكان للبايع الخيار، جرى في الحول من حين العقد، لا من حين انقضائه.

 (1) الامام‌الخميني: الّا في الخيار المشروط بردّ الثمن، ممّا تكون‌ المعاملة ‌مبنيّة على بقاء العين.

الگلپايگاني: فيالخيار المشروط بردّ مثل‌الثمن لايبعد عدم‌جواز التصرّف ‌الناقل في المبيع وعدم وجوب‌ الزكاة ولو كان الخيار في بعض ‌الحول؛ وفي غيره اشكال، احوطه الاخراج.

الفاضل: الّا في مثل الخيار المشروط بردّ مثل الثمن ممّا اذا كان المقصود بقاء العين وعدم التصرّف الناقل فيه، بحيث كانت المعاملة مبنيّة عليه ولو ارتكازا.

المكارم: فيه كلام ياتي في محلّه ان شاء اللّه.

(2) النوري: الّا فيالخيار المشروط بردّ مثل الثمن فيما اذا كان بقاء المبيع وحفظه مشروطا على المشتري ولو بالارتكاز العرفيّ.

 مسالة 7: اذا كانت الاعيان الزكويّة مشتركة بين اثنين او ازيد، يعتبر بلوغ النصاب في حصّة كلّ واحد، فلاتجب في النصاب الواحد اذا كان مشتركا.

مسالة 8: لا فرق في عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة بين ان يكون الوقف عامّا او خاصّا. ولاتجب1  في نماء الوقف العامّ2، وامّا في نماء الوقف الخاصّ فتجب على كلّ من بلغت حصّته حدّ النصاب.

 (1) الفاضل: اي قبل القبض؛ وامّا بعده فتجب فيه مع اجتماع سائر الشرائط.

(2) الامام الخميني: انّما لاتتعلّق بنمائه اذا لم‌يقبضه؛ وامّا بعد القبض فهو كسائر امواله تتعلّق به الزكاة مع اجتماع شرائطه، فاذا كان نخيل بستان وقفا وبعد ظهور الثمر وقبل وقت التعلّق دفع المتولّي ما على النخيل على بعض الموقوف عليهم فحان عنده حين التعلّق، تتعلّق بهمع اجتماع الشرائط.

الخوئي: المراد به الوقف على العنوان كالفقراء او العلماء او ما شاكل ذلک.

الگلپايگاني: قبل القبض.

المكارم: اذا كان ذلک قبل القبض.

النوري: وامّا عدم وجوب الزكاة في اصل العين الموقوفة، فلعدم الملكيّة في الوقف العامّ وعدم التمكّن من التصرّف في الوقف الخاصّ؛ وامّا بالنسبة الى النماء، فان كان الوقف بنحوٍ يكون المنفعة للموقوف عليهم ويملّكونها، فالظاهر تعلّق الزكاة بها بعد القبض مع تحقّق سائر الشرائط الّتي منها ان يكون النصاب ملكا لهم حين تعلّق الزكاة من غير فرق بين الوقف العامّ والخاصّ وان كان الوقف بنحوٍ يكون لهم حقّ الانتفاع فقط ويكونون مصرفاله، فلاتجب عليهم الزكاة.

 مسالة 9: اذا تمكّـن مـن تخـلـيص المـغـصوب او المـسـروق او المـجـحـود بالاستـعانـة بالغـير او البـيّـنة او نحـو ذلـک بسـهـولـة، فالاحـوط1 اخـراج  زكاتها2؛ وكذا لو مكّنه الغاصب3 من التصرّف فيه مع بقاء يده عليه4  او تمكّن من اخذه سرقةً5، بل وكذا لو امكن تخليصه ببعضه مع فرض انحصار طريق التخليص بذلک ابدا؛ وكذا في المرهون ان امكنه فكّه بسهولة.

 (1) الامام الخميني: لكنّ الاقوى عدم الوجوب في جميع فروض المسالة؛ نعم، في المغصوب اذا مكّنه الغاصب جميع التصرّفات مع بقائه عنده حتّى تكون يده عليه كيد وكيله بحيث مكّنه من اخراجها منها، تجب الزكاة، لكنّه خلاف المفروض، ومع عدم تمكينه من اخراجها من يده لاتجب على الاقوى وان مكّنه سائرها.

الگلپايگاني: لكنّ الظاهر عدم الوجوب في جميع المذكورات، الّا اذا تمكّن من التصرّف فيه بلا مؤونة ولا مشقّة، بحيث يعدّ ابقاؤه في يد الغاصب مستندا الى المالک.

الفاضل: الظاهر عدم الوجوب في جميع الفروض، خصوصا في الفرضين الاخيرين؛ نعم،لو كان تمكين‌الغاصب بحيث تعدّ يده عليه كيد وكيله، وابقاؤه فيها مستندا الى المالک، لايخلو الوجوب عن قوّة، وكذا مع التمكّن من السرقة اذا لم‌تكن موجبة للمشقّة والمهانة.

(2) الخوئي: والاظهر عدم الوجوب فيها وفيما بعدها.

التبريزي: الاظهر عدم الوجوب وان كان احوط.

(3) الاراكي: الاقوى في هذه الصورة عدم الوجوب.

(4) النوري: اذا كان بحيث يكون يده عليه كيد وكيله ويمكنه الاخراج من يده متى شاء.

(5) النوري: الاقوى عدم الوجوب فيه وفيما بعده.

 مسالة 10: اذا امكنه استيفاء الدين بسهولة ولم يفعل، لم‌يجب عليه1 اخراج زكاته، بل وان اراد المديون الوفاء ولم‌يستوف2 اختيارا، مسامحةً او فرارا من الزكاة؛ والفرق3  بينه4 وبين ما ذكر من المغصوب ونحوه، انّ الملكيّة حاصلة5 في المغصوب ونحوه، بخلاف الدين، فانّه لايدخل6 في ملكه الّا بعد قبضه.

 (1) النوري: ولكن يستحبّ حينئذٍ؛ والاخبار الدالّة بظاهرها على الوجوب تحمل عليه، للشواهد الموجودة في المقام.

(2) الگلپايگاني: ولكن يستحبّ في هذا الفرض وكذا في صورة الفرار اداء الزكاة، خصوصا لسنة واحدة، بل لايبعد استحبابها لسنة واحدة مطلقا.

(3) الامام الخميني: هذا الفرق وان كان ظاهرا، لكن عدم التعلّق في المغصوب ونحوه ممّا فيالمسالة السابقة لفقدان شرط اخر.

(4) المكارم: بل الفرق هو ورود الادلّة الخاصّة في القرض وعدم قوّة ما يعارضه من ناحية الدلالة.

(5) الفاضل: لكنّ الاشكال في وجوب الاخراج لم‌يكن لاجل ذلک، بل لفقدان شرط اخروهو تمام التمكّن من التصرّف

(6) الگلپايگاني: يعني العين الزكويّ.

الفاضل: اي بعد التعيّن، والّا فكون الدين ملكا قبل القبض واضح.

 مسالة 11: زكاة القرض على المقترض بعد قبضه، لا المقرض؛ فلو اقترض نصابا من احد الاعيان الزكويّة وبقي عنده سنة، وجب عليه الزكاة؛ نعم، يصحّ ان يؤدّي المقرض عنه تبرّعا1، بل يصحّ تبرّع الاجنبي2  ايضا، والاحوط الاستيذان من المقترض في التبرّع عنه وان كان الاقوى عدم اعتباره. ولو شرط في عقد القرض ان يكون زكاته على المقرض، فان قصد ان يكون خطاب الزكاة متوجّها اليه لم‌يصحّ، وان كان المقصود ان يؤدّي عنه صحّ3.

 (1) الگلپايگاني: التبرّع باداء زكاة الغير مطلقا محلّ اشكال، ويتفرّع عليه الاشكال في اشتراطه.

(2) الامام الخميني: لايخلو من اشكال وان لايخلو من قُرب.

(3) الامام الخميني: لكن ان لم‌يؤدّ، وجب على المقترض اداؤه.

الفاضل: اي صحّ الشرط، ولكنّه لايبرا المقترض الّا باداء المقرض لا بنفس الشرط.

المكارم: ومن المعلوم انّ برائة ذمّة المقترض فرع وفاء المقرض بالشرط.

التبريزي: ولكن لايسقط الزكاة عن المقترض، الّا بالوفاء بشرطه.

النوري: ولكن لاتبرا ذمّة المقترض الّا باداء المقرض.

 مسالة 12: اذا نذر التصدّق بالعين الزكويّة، فان كان مطلقا غير موقّت ولامعلّقا على شرط، لم‌تجب الزكاة فيها1 وان لم‌تخرج عن ملكه بذلک، لعدم التمكّن من التصرّف فيها؛ سواء تعلّق بتمام النصاب او بعضه؛ نعم، لو كان النذربعد تعلّق الزكاة، وجب2  اخراجها3  اوّلا4 ثمّ الوفاء5 بالنذر؛ وان كان موقّتا بما قبل الحول ووفى بالنذر، فكذلک لاتجب الزكاة اذا لم‌يبق بعد ذلک مقدار النصاب، وكذا اذا لم‌يف به وقلنا بوجوب القضاء، بل مطلقا6، لانقطاع7 الحول بالعصيان8؛ نعم، اذا مضى عليه الحول من حين العصيان، وجبت9 على القول بعدم وجوب القضاء، وكذا ان كان موقّتا بما بعد الحول، فانّ تعلّق النذر به مانع عن التصرّف فيه؛ وامّا ان كان معلّقا على شرط، فان حصل المعلّق عليه قبل تمام الحول لم‌تجب، وان حصل بعده وجبت10، وان حصل مقارنا التمام الحول ففيه اشكال11 ووجوه12؛ ثالثها التخيير بين تقديم ايّهما شاء، ورابعها القرعة.

 (1) الخوئي: الاظهر وجوب الزكاة فيها؛ وبذلک يظهر الحال في بقيّة فروع المسالة.

التبريزي: قد تقدّم انّ العين لاتخرج عن ملكه وصحّة تصرّفاته فيها بمجرّد النذر؛ وعليه فان امكن اخراج الزكاة بقيمتها تعيّن الجمع بينهما، والّا يدفع الزكاة من العين وينحلّ نذرها.

(2) الفاضل: مع تعلّق النذر بغير مقدار الزكاة منها؛ والّا فالواجب مع القدرة على اخراج الزكاة بالقيمة هو الوفاء بالنذر والاخراج بها، ومع عدمه الوفاء به فيما عدا الزكاة منها.

(3) الامام الخميني: مع امكان الجمع بينهما بان يخرج الزكاة ويعمل بالنذر ووفت العين بهما، فلا كلام؛ ومع عدم الامكان وعدم الوفاء، فان امكن العمل بالنذر واداء الزكاة بالقيمة يجب، والّا يجب اخراج الزكاة وايراد النقص على النذر.

(4) الخوئي: بل يجب الوفاء بالنذر واخراج الزكاة ولو من القيمة.

النوري: بل اللازم فيما لم‌يمكن الجمع بينهما هو الوفاء بالنذر واخراج الزكاة من القيمة.

(5) الگلپايگاني: ان‌كان‌النذر متعلّقا بغير مقدار الزكاة‌ منها؛ والّا فيجب ‌الوفاء بالنذر من ‌العين واداء الزكاة باعطاء القيمة مع التمكّن، ومع عدمه فيوفى بالنذر فيما بقي بعد اخراج الزكاة.

المكارم: الّا ان‌يكون مفهوم نذره ‌العمل‌به على‌كلّ حال ولو باعطاء الزكاة من مال اخر.

(6) التبريزي: قد تقدّم عدم انقطاع الحول بلزوم صرف المال في مصرف خاصّ، فيكون تعلّقها بعد تمام الحول فعليّا.

(7) الاراكي: بل لعدم التمكّن من التصرّف.

(8) الامام الخميني: بل لسلب تمام التمكّن من التصرّف بالنذر.

الخوئي: العصيان لايوجب انقطاع الحول، فلو كان هنا قاطع فلا محالة يكون هو النذرنفسه، الّا انّک عرفت انّه ليس بقاطع ولا سيّما في الفرض المزبور.

الگلپايگاني: بل بالنذر، لعدم التمكّن من التصرّف في العين من حين النذر الى حين العصيان.

الفاضل: بل بنفس النذر الّذي سلب تمام التمكّن من التصرّف.

المكارم: في العبارة تسامح، وحقّ العبارة هكذا: بل بانقطاع الحول بوجوب الوفاء بالنذر الى زمن العصيان الّذي يلزمه ترک التصرّف في مورد النذر بما يوجب نفي الموضوع.

النوري: بل بالنذر، لانـّه الموجب لسلب تمام التمكّن من التصرّف.

(9) الاراكي: بل لم‌تجب فيه وفيما بعده.

(10) الگلپايگاني: وان كان الاقوى خلافه.

الخوئي: بناءً على انّ التكليف مانع عن وجوب الزكاة لا فرق بين حصول المعلّق عليه قبل تمام الحول او بعده، حيث انّ التكليف على كلا التقديرين سابق، اي يكون من حين النذر، فاذن لا وجه للفرق بين الصورتين.

الفاضل: محلّ اشكال.

المكارم: الحقّ عدم وجوبها، لانّ النذر المشروط متضمّن عرفا للالتزام بابقاء مورده الى ان يعلم حال الشرط، فهو ممنوع التصرّف على كلّ حال.

التبريزي: وجوب الوفاء بالنذر من حين تعلّق النذر، سواء كان النذر مطلقا او مشروطا، كان تمام الحول قبل حصول المعلّق عليه ام بعده او تقارنا. وقد تقدّم انّه يجب الجمع بين التكليفين باداء القيمة مع التمكّن، وبدونه يتعيّن اخراج الزكاة ان كان تعلّقها قبل حصول المعلّق عليه؛ وان كان بعده و وفى بنذره فلا موضوع لتعلّقها

النوري: الاظهر عدم الوجوب فيه، كما في صورة المقارنة.

(11) التبريزي: قد تقدّم عدم الفرق بين حصول المعلّق عليه من قبل او بعد او مقارنا.

(12) الگلپايگاني: اقواها وجوب العمل بالنذر وعدم وجوب الزكاة مع انتفاء النصاب.

الفاضل: والاوجه هوالوفاء بالنذر وعدم وجوب الزكاة مع عدم بقاء النصاب وارتفاعه.

المكارم: الحقّ عدم الوجوب، لما عرفت في الشقّ السابق؛ ولولاه لم‌يكن اشكال في التعليق، لانّ ممنوعيّة التصرّف انا ما بل وازيد منه لايوجب انقطاع الحول قطعا.

النوري: اقواها عدم وجوب الزكاة مع انتفاء النصاب ووجوب العمل بالنذر.

المظاهري: والاوجه عدم وجوب الزكاة.

 مسالة 13: لو استطاع الحجّ بالنصاب، فان تمّ الحول قبل سير القافلة والتمكّن من الذهاب، وجبت الزكاة اوّلا1؛ فان بقيت الاستطاعة بعد اخراجها وجب، والّا فلا. وان كان مضيّ الحول متاخّرا عن سير القافلة، وجب الحجّ2 وسقط3 وجوب4  الزكاة5؛ نعم، لو عصى6 ولم‌يحجّ، وجبت بعد تمام الحول7. ولو تقارن خروج القافلة مع  تمام الحول8، وجبت الزكاة اوّلا، لتعلّقها بالعين9، بخلاف الحجّ.

 (1) الخوئي: وجوب الحجّ انّما هو من اوّل زمن الاستطاعة، فان بقيت استطاعته بعد تادية الزكاة فهو، والّا وجب عليه حفظ الاستطاعة ولو بتبديل النصاب بغيره لئلّا يفوت عنه الحجّ، ولا عبرة في وجوبه بزمان سير القافلة والتمكّن من الذهاب فيه، وعليه فلافرق بين صور المسالة؛ نعم، فيما لايعتبر فيه الحول في وجوب ‌الزكاة كالغلّات الاربع اذا فرض حصول الاستطاعة في ان تعلّق الزكاة، قدّمت الزكاة على الحجّ، حيث انّها رافعة لموضوع وجوب الحجّ.

(2) الخوئي: فيجب عليه حفظ الاستطاعة ولو ببيع الجنس الزكويّ وتبديله بغيره؛ وامّا اذا بقيت العين حتّى مضى عليها الحول فالظاهر عدم سقوط الزكاة.

(3) الامام الخميني: اذا صرف النصاب او بعضه في الحجّ

الفاضل: مع صرف العين كلا او بعضا، والّا فمع بقائها تجب الزكاة ايضا

(4) الگلپايگاني: بل الظاهر وجوب الزكاة وعدم وجوب الحجّ، الّا مع كفاية البقيّة في الاستطاعة؛ نعم، اذا صرف النصاب قبل تمام الحول، سقط وجوب الزكاة لفقد شرطه.

(5) التبريزي: الاظهر انّه اذا تمكّن من تبديل النصاب قبل مضيّ الحول يكون عليه الحجّ ودفع الزكاة بعد مضيّه اذا لم‌ يبدّل؛ وامّا مع عدم تمكّنه من التبديل فيجب عليه دفع الزكاة ويسقط وجوب الحجّ، سواء كان ذلک قبل سير القافلة ام بعده؛ وممّا ذكر يظهر الحكم في صورة التقارن.

النوري: اذا صرف النصاب او بعضه في الحجّ؛ وامّا اذا بقي النصاب الى تمام الحول، فالظاهر عدم سقوط الزكاة.

(6) المكارم: وما قد يتوهّم من امكان التصرّف في عينه وان كان يجب عليه حفظ قيمته، مدفوع بانـّه امكان محدود لا مطلق؛ مضافا الى انـّه ليس انتفاعا حقيقةً، مع انّ ادلّتها تدلّ او تشعر بانّ الزكاة على من ينتفع بالمال.

(7) الاراكي: المستانف من بعد العصيان.

(8) المكارم: فيه منع ظاهر اذا كان السفر يتوقّف على بذل ذلک المال.

(9) المكارم: بل لانّ هذا المقدار من عدم التصرّف في العين او في قيمته لاينافي تمكّن التصرّف المعتبر في باب الزكاة؛ وامّا مجرّد تعلّق الزكاة بالعين لايكون دليلا على وجوبها، لما عرفت انفا.

 مسالة 14: لو مضت سنتان او ازيد على ما لم ‌يتمكّن من التصرّف فيه، بان كان مدفونا ولم‌ يعرف مكانه اوغائبا اونحو ذلک، ثمّ تمكّن منه، استحبّ1 زكاته لسنةٍ2، بل يقوى3 استحبابها بمضيّ سنة واحدة ايضا.

 (1) المظاهري: لايستحبّ الّا بقاعدة التسامح في ادلّة السنن، لانّ المسالة اجماعيّ على ما نقل.

(2) المكارم: في اطلاقه تامّل، ولكنّه ياتي به رجاءً.

التبريزي: في استحباب زكاته تامّل.

(3) الامام الخميني: فيه اشكال، بل في استصحاب الزكاة لسنة واحدة اذا تمكّن بعد السنين ايضا اشكال، الّا ان تكون المسالة اجماعيّة كما ادّعي، وهو ايضا محلّ تامّل، لمعلوميّة مستندهم وهو محلّ مناقشة؛ نعم، لايبعد القول بالاستحباب في الدين بعد الاخذ لكلّ مامرّ من السنين.

 مسالة 15: اذا عرض عدم التمكّن من التصرّف بعد تعلّق الزكاة او بعد مضيّ الحول متمكّنا، فقد استقرّ الوجوب، فيجب الاداء اذا تمكّن بعد ذلک، والّا فان كان مقصّرا يكون ضامنا، والّا فلا.

مسالة 16: الكافر تجب1 عليه‌الزكاة2، لكن لاتصحّ منه3 اذا ادّاها؛ نعم، للامام علیه السّلام  او نائبه اخذها منه قهرا؛ ولو كان قد اتلفها4، فله اخذ عوضها منه.

 (1) الخوئي: فيه اشكال، بل‌الاظهرعدمه؛ وعلى‌تقدير الوجوب ‌فعدم ‌سقوطها مع‌ بقاء العين باسلامه ان ‌لم ‌يكن اظهر، فلا ريب في انّه احوط؛ وبذلک يظهرالحال في المسالتين الاتيتين.

(2) المكارم: لا يخلو عن اشكال، ولعلّه لم يعهد اخذها من الكفّار في عصر النبي صلّی الله علیه واله معقدرة المسلمين عليهم؛ وما حكي من قبالة خيبر وجعل العشر ونصف العشر عليهم، اخصّ من المطلوب، بل مغاير لما نحن بصدده.

(3) التبريزي: اذا وكّل المسلم في ادائها عنه فلايبعد القول بصحّتها بناءً على وجوبها عليه، كما انّ في سقوطها عنه بعد اسلامه مع بقاء العين تامّلا.

المظاهري: ان قلنا انّ وجوبه عباديّا، وفيه كلام سياتي البحث عنه ان شاء اللّه.

(4) النوري: او تلفت في يده على نحوٍ يوجب الضمان.

 مسالة 17: لو اسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة، سقطت عنه وان كانت العين1 موجودة2؛ فانّ الاسلام يجبّ ما قبله3.

 (1) الفاضل: سقوطها في هذه الصورة مشكل.

(2) الامام الخميني: على اشكال مع بقائها.

الگلپايگاني: سقوطها مع بقاء العين محلّ تامّل، بل منع.

النوري: في سقوطها مع بقاء العين اشكال، بل منع.

(3) المكارم: واوضح منه سيرة النبيّ صلّی الله علیه واله والوليّ علیه السّلام على عدم مطالبة الزكاة ممّن دخل في الاسلام، من غير فرق بين بقاء العين وعدمه.

 مسالة 18: اذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب1 بعد تعلّق الزكاة، وجب عليه اخراجها2 .

 (1) الامام الخميني: بل بعضه على الاحوط لو لم‌يكن اقوى.

الفاضل، النوري: او بعضه.

(2) المكارم: فيه اشكال، لما عرفت انفا.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -