انهار
انهار
مطالب خواندنی

أحكام صلاة المسافر

بزرگ نمایی کوچک نمایی

مضافا الى ما مرّ في طيّ المسائل السابقة قد عرفت انـّه يسقط بعد تحقّق الشرائط المذكورة من الرباعيّات ركعتان، كما انـّه تسقط النوافل النهاريّة اي نافلة الظهرين، بل ونافلة العشاء1 وهي الوتيرة2 ايضا على الاقوى3 . وكذا يسقط الصوم الواجب عزيمةً، بل المستحبّ4 ايضا، الّا في بعض المواضع المستثناة. فيجب عليه القصر في الرباعيّات فيما عدا الاماكن الاربعة، ولايجوز له الاتيان بالنوافل النهاريّة، بل ولاالوتيرة، الّا بعنوان الرجاء واحتمال المطلوبيّة، لمكان الخلاف في سقوطها وعدمه؛ ولاتسقط نافلة الصبح والمغرب ولا صلاة الليل، كما لا اشكال في انـّه يجوز الاتيان بغير الرواتب من الصلوات المستحبّة.

 (1) الامام الخميني: الاحوط الاتيان بها رجاءً واحتياطا.

الگلپايگاني: في سقوطها اشكال، والاحوط الاتيان بها رجاءً.

اللنكراني: الاحوط الاتيان بها برجاء المطلوبيّة.

المظاهري: والاقوى عدم السقوط، كما مرّ.

(2) الخوئي: مرّ انّ الاحوط الاتيان بها رجاءً.

النوري: والاحوط الاتيان بها رجاءً.

(3) المكارم: بل يؤتى بها رجاءً، لشبهة الاعراض عمّا يدلّ عليه ومخالفته للتعليل الوارد في احاديث الباب.

(4) المكارم: سياتي الكلام فيه ان شاء اللّه في كتاب الصوم.

 مسالة 1: اذا دخل عليه الوقت وهو حاضر، ثمّ سافر قبل الاتيان بالظهرين، يجوز1 له2  الاتيان3  بنافلتهما4  سفرا5 وان كان يصلّيهما قصرا، وان تركها في الوقت يجوز له قضاؤها.

 (1) الامام الخميني، النوري: الاولى الاتيان بها رجاءً.

(2) المظاهري: لايجوز له.

(3) اللنكراني: الاحوط الاتيان بها رجاءً.

(4) الاراكي: الاحوط اتيانها رجاءً؛ وكذا في المسالة الاتية بجميع صورها.

السيستاني: فيه اشكال؛ نعم، لا باس بالاتيان بها رجاءً.

(5) الخوئي: فيه اشكال، بل منع.

المكارم: فيه اشكال جدّا.

 مسالة 2: لايبعد1  جواز2 الاتيان3 بنافلة الظهر في حال السفر4  اذا دخل عليه الوقت وهو مسافر وترک الاتيان بالظهر حتّى يدخل المنزل من الوطن او محلّ الاقامة؛ وكذا اذا صلّى الظهر في السفر ركعتين وترک العصر الى ان يدخل المنزل، لايبعد جواز الاتيان بنافلتها في حال السفر؛ وكذا لايبعد جواز الاتيان بالوتيرة في حال السفر اذا صلّى العشاء اربعا في الحضر ثمّ سافر، فانّه اذا تمّت الفريضة صلحت نافلتها5 .

 (1) الامام الخميني: الظاهر سقوط النافلة في الفرض.

النوري: بل هو بعيد، والتعليل عليل؛ اذ قولهم :: «لو صلحت النافلة في السفر تمّت الفريضة» يدلّ على وجود الملازمة بين عدم تماميّة الفريضة وعدم صلاحيّة النافلة،فالسقوط في الفروض المذكورة هو الاقرب.

المظاهري: الاقوى عدم الجواز فيه وفي ما بعده، والتعليل ليس بسديد.

(2) اللنكراني: الظاهر هو السقوط في جميع صور المسالة.

(3) المكارم: بل هو بعيد في جميعفروضه، وما ذكره في التعليل ضعيف، لانقلاب الموضوع.

(4) الخوئي: بل هو وما ذكر بعده بعيد، والتعليل عليل؛ نعم، لا باس بالاتيان بها رجاءً.

(5) الگلپايگاني: بل المستفاد من النصّ عكس ذلک وهو انـّه لو صلحت النافلة لتمّت الفريضة، والسقوط في الفروض المذكورة اقرب.

السيستاني: التعليل ضعيف، والاظهر سقوط النوافل في جميع الصور المذكورة، ولكن لاباس بالاتيان بها رجاءً.

 مسالة 3: لو صلّى المسافر1 بعد تحقّق شرائط القصر تماما، فامّا ان يكون  عالما بالحكم والموضوع او جاهلا بهما او باحدهما او ناسيا؛ فان كان عالما بالحكم والموضوع عامدا في غير الاماكن الاربعة، بطلت صلاته ووجب عليه الاعادة في الوقت والقضاء في خارجه، وان كان جاهلا باصل الحكم وانّ حكم المسافر التقصير، لميجب عليه الاعادة فضلا عن القضاء؛ وامّا ان كان عالما باصل الحكم وجاهلا ببعض الخصوصيات، مثل انّ السفر الى اربعة فراسخ مع قصد الرجوع2 يوجب القصر او انّ المسافة ثمانية او انّ كثير السفر اذا اقام في بلده او غيره عشرة ايّام يقصّر في السفر الاوّل3 او انّ العاصي بسفره اذا رجع الى الطاعة يقصّر ونحو ذلک، واتمّ، وجب عليه الاعادة في الوقت4 والقضاء في خارجه5 ؛ وكذا6  اذا كان عالما بالحكم جاهلا بالموضوع7، كما اذا تخيّل عدم كون مقصده مسافة مع كونه مسافة، فانّه لو اتمّ وجب عليه الاعادة او القضاء8. وامّا اذا كان ناسيا لسفره او انّ حكم السفر9 القصر فاتمّ، فان تذكّر في الوقت وجب عليه الاعادة، وان لميعد وجب عليه القضاء في خارج الوقت، وان تذكّر بعد خروج الوقت لايجب عليه القضاء10؛ وامّا اذا لميكن ناسيا للسفر ولا لحكمه، ومع ذلک اتمّ صلاته ناسيا11، وجب عليه الاعادة والقضاء.

 (1) المظاهري: حكم هذا الفرع قد مضى، ولاادري علّة تكراره؛ وقلنا هناک انّ الجاهل في المسالة مطلقا معذور، وكذلک في مسالة (4).

(2) المكارم: من اوّل الامر ليكون قاصدا للثمانية.

(3) المكارم: قد مرّ الاشكال فيه.

السيستاني: مرّ انـّه لايبعد البقاء فيه على التمام.

(4) المكارم: على الاحوط في الاعادة؛ وامّا القضاء فلايبعد عدم وجوبه، لاطلاق ما دلّ على عدم وجوب القضاء في الصوم اذا كان بجهالة الشامل للجهل بالخصوصيّات، مع اشتراک حكمه مع الصلاة، ومع ذلک لايُترک الاحتياط.

(5) الخوئي: لايبعد عدم وجوب القضاء اذا علم بالحال في خارج الوقت.

الگلپايگاني: على الاحوط، لكن لايبعد عدم وجوب القضاء على غير العامد مطلقا ان لميلتفت في الوقت.

السيستاني: على الاحوط فيهما؛ والاظهر عدم وجوب القضاء فيه وفي الجاهل بالموضوع اذا كان الانكشاف بعد مضيّ الوقت.

(6) الامام الخميني: على الاحوط؛ وكذا في الجهل بالموضوع وفي الفرع الاخير في المتن.

(7) المكارم: لايبعد شمول عنوان الجهالة له ايضا، فلايجب عليه القضاء ايضا؛ اللّهم الّا اني قال بظهور عنوان الجهالة في الجهل بالحكم بقرينة سائر روايات الباب.

(8) الخوئي: عدم وجوب القضاء فيما اذا ارتفع جهله خارج الوقت غير بعيد.

(9) الامام الخميني: في نسيان الحكم اشكال؛ احوطه وجوب القضاء عليه ايضا.

المكارم: في ناسي الحكم اشكال، فالاحوط القضاء.

النوري: وجوب القضاء على الناسي للحكم هو الاقوى.

(10) اللنكراني: الاحوط وجوب القضاء في الناسي للحكم.

(11) الخوئي: الظاهر انّ مراده من النسيان السهو.

اللنكراني: اي ساهيا.

المكارم: يعني ناسيا لعدد ركعات الصلاة.

السيستاني: اي ساهيا؛ ووجوب القضاء فيه لولميتنبّه حتّى خرج الوقت، مبنيّ على الاحتياط.

 مسالة 4: حكم الصوم فيما ذكر1 ، حكم الصلاة2؛ فيبطل مع العلم والعمد، ويصحّ مع الجهل باصل الحكم، دون الجهل بالخصوصيّات3  ودون الجهل4 بالموضوع5.

 (1) الامام الخميني: في الجهل لا في النسيان، فانّ الناسي يجب عليه القضاء.

(2) النوري: ولكنّ الناسي يجب عليه قضاء الصوم.

(3) المكارم: الظاهر عدم وجوب القضاء على الجاهل بالخصوصيّات ايضا، لاطلاق دليله؛وامّا في الجهل بالموضوع، فالاحوط قضاؤه، لما عرفت.

(4) الگلپايگاني: لايبعد الصحّة في مطلق الجهل؛ نعم، لايصحّ مع النسيان

(5) الخوئي: الاقوى عدم وجوب القضاء مع الجهل مطلقا.

السيستاني: الاظهر عدم وجوب القضاء مع الجهل مطلقا، والاحوط وجوب القضاء مع النسيان كذلک.

 مسالة 5: اذا قصّر من وظيفته التمام، بطلت صلاته في جميع الموارد، الّا في المقيم1 المقصّر2 ، للجهل3 بانّ حكمه التمام4.

 (1) الامام الخميني: حتّى فيه ايضا.

الگلپايگاني: الاقوى فيه ايضا عدم الصحّة، والنصّ الوارد فيه معرض عنه على الظاهر.

الاراكي: الاحوط الاعادة او القضاء.

اللنكراني: في الاستثناء نظر، بل منع.

المكارم: فيه اشكال.

(2) المظاهري: بل فيه ايضا؛ والنصّ غير معمول به.

(3) النوري: الاقوى عدم كونه معذورا هنا؛ والنصّ الدالّ عليه معرض عنه ظاهرا.

(4) السيستاني: هذا الاستثناء محلّ نظر.

 مسالة 6: اذا كان جاهلا باصل الحكم ولكن لميصلّ في الوقت، وجب عليه القصر في القضاء بعد العلم به وان كان لو اتمّ في الوقت كان صحيحا؛ فصحّة1 التمام منه ليس لاجل انـّه تكليفه، بل من باب الاغتفار2 ، فلاينافي ما ذكرنا قوله: «اقض ما فات كما فات»، ففي الحقيقة الفائت منه هو القصر لا التمام؛ وكذا الكلام في الناسي للسفر او لحكمه، فانّه لو لميصلّ اصلا عصيانا او لعذر، وجب عليه القضاء قصرا.

 (1) اللنكراني: التعليل عليل، ولكن اصل الحكم صحيح

(2) المكارم: او من باب انعدام الموضوع بعد تحصيل بعض المصلحة بصلاة التمام.

 مسالة 7: اذا تذكّر الناسي للسفر او لحكمه في اثناء الصلاة، فان كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة اتمّ الصلاة قصرا واجتزا بها، ولايضرّ كونه ناويا من الاوّل للتمام، لانـّه من باب الداعي والاشتباه في المصداق1 لاالتقييد2 ، فيكفي قصد الصلاة والقربة بها، وان تذكّر بعد ذلک بطلت3 ووجبت عليه الاعادة مع سعة الوقت4  ولو بادراک ركعة من الوقت، بل وكذا لو تذكّر بعد الصلاة تماما وقد بقي من الوقت مقدار ركعة، فانّه يجب عليه اعادتها قصرا؛ وكذا الحال في الجاهل بانّ مقصده مسافة اذا شرع في الصلاة بنيّة التمام ثمّ علم بذلک، او الجاهل بخصوصيات الحكم اذا نوى التمام ثمّ علم في الاثناء انّ حكمه القصر، بل الظاهر انّ حكم من كان وظيفته التمام اذا شرع في الصلاة بنيّة القصر جهلا ثمّ تذكّر في الاثناء العدول الى التمام، ولايضرّه انـّه نوى من الاوّل ركعتين مع انّ الواجب عليه اربع ركعات، لما ذكر من كفاية قصد الصلاة متقرّبا وان تخيّل انّ الواجب هو القصر، لانـّه من باب الاشتباه في التطبيق والمصداق لا التقييد؛ فالمقيم الجاهل بانّ وظيفته التمام اذا قصد القصر ثمّ علم في الاثناء، يعدل الى التمام ويجتزىء به، لكنّ الاحوط5 الاتمام والاعادة، بل الاحوط في الفرض الاوّل ايضا الاعادة قصرا بعد الاتمام قصرا.

 (1) الگلپايگاني: تصحيح الصلاة بذلک في مثل القصر والاتمام مشكل، وقد مرّ في باب النيّة ما يوضحه؛ فلايُترک الاحتياط.

(2) المكارم: امّا اذا كان نيّته التقييد ولو للغفلة عن غيره، اشكل الامر؛ والتقييد من غير هذه الناحية وان كان بعيدا، امّا من هذه الجهة ليس كذلک؛ وهكذا الكلام في الفرض الثاني.

(3) السيستاني: وان لمتلزم زيادة ركعة على الاحوط وجوبا.

(4) الگلپايگاني، السيستاني: ومع الضيق يقضيها قصرا.

(5) الگلپايگاني: لايُترک فيالصورتين، لما مرّ.

 مسالة 8: لو قصّر المسافر اتّفاقا، لا عن قصد1 ، فالظاهر صحّة صلاته وان كان الاحوط الاعادة، بل وكذا لو كان جاهلا بانّ وظيفته القصر فنوى التمام لكنّه قصّر سهوا، والاحتياط بالاعادة في هذه الصورة2  اكد واشدّ.

 (1) المكارم: يعني لا عن قصد تفصيلي مع القصد الاجمالي بامتثال الامر؛ وكذلک الثاني.

(2) الگلپايگاني: لايُترک فيها.

 مسالة 9: اذا دخل عليه الوقت وهو حاضر متمكّن من الصلاة ولميصلّ ثمّ سافر، وجب عليه القصر1 . ولو دخل عليه الوقت وهو مسافر فلم يصلّ حتّى دخل المنزل من الوطن او محلّ الاقامة او حدّ الترخّص منهما2 ، اتمّ؛ فالمدار على حال الاداء، لا حال الوجوب والتعلّق، لكنّ الاحوط في المقامين الجمع3 .

 (1)السيستاني :علىالاحوط وجوبا،ويحتملالتخيير؛وكذا الحال في التمامفي الصورة الثانية.

(2) الخوئي: لا اعتبار بحدّ الترخّص في محلّ الاقامة، كما مرّ.

السيستاني: مرّ عدم اعتبار حدّ الترخّص في الاياب مطلقا.

(3) المكارم: الاحتياط في الثاني ضعيف، لعدم قول واضح به.

 مسالة 10: اذا فاتت منه الصلاة وكان في اوّل الوقت حاضرا وفي اخره مسافرا او بالعكس، فالاقوى1 انـّه مخيّر2 بين القضاء قصرا او تماما، لانـّه فاتت منه الصلاة في مجموع الوقت، والمفروض انـّه كان مكلّفا في بعضه بالقصر وفي بعضه بالتمام، ولكنّ الاحوط3 مراعاة حال الفوت4 وهو اخر الوقت، واحوط منه5 الجمع بين القصر والتمام.

 (1) الامام الخميني، النوري: بل الاقوى كون المدار على حال الفوت وهو اخر الوقت، لكن لاينبغي ترک الاحتياط بالجمع.

(2) المكارم: بل الواجب عليه مراعاة حاله اخر الوقت، لانّ صدق الفوت على ما قبله غيرثابت، فلايشمله ادلّة القضاء.

(3) الاراكي: بل الاقوى.

اللنكراني: بل الاقوى، لكن لاينبغي ترک الاحتياط بالجمع.

السيستاني: لايُترک، بل لايخلو عن قوّة، كما مرّ.

المظاهري: وهو الاقوى.

(4) الخوئي: بل هو الاظهر.

(5) الگلپايگاني: لايُترک.

 مسالة 11: الاقوى كون المسافر مخيّرا بين القصر والتمام في الاماكن الاربعة، وهي المسجد الحرام ومسجد النبيّ  صلَّی اللهُ عَلیهِ والهِ1  ومسجد الكوفة والحائر الحسينيّ  علیهِ السَّلام ، بل التمام هو الافضل وان كان الاحوط2  هو القصر. وماذكرنا هو القدر المتيقّن، والّا فلايبعد3 كون المدار على البلدان4 الاربعة وهي مكّة والمدينة والكوفة وكربلاء، لكن لاينبغي ترک الاحتياط5  خصوصا في الاخيرتين6 ؛ ولايلحق بها سائر المشاهد. والاحوط في المساجد الثلاثة،الاقتصار على الاصليّ منها دون الزيادات الحادثة في بعضها7 ؛ نعم، لافرق فيها بين السطوح والصحن والمواضع المنخفضة منها، كما انّ الاحوط8 في الحائر9  الاقتصار10 على ما حول الضريح11  المبارک12 .

 (1) المكارم: بل في مكّة والمدينة حتّى مايكون منهما اليوم، ولا اختصاص له بما كان في عصرالنبيّ صلَّی اللهُ عَلیهِ والهِ او الائمّة علیهِم السَّلام:. والمراد من الحائر مايصدق عليه انـّه عند قبر الحسين علیهِ السَّلام والظاهر كفاية وقوعها في الحرم، اعني الروضة المقدّسة، وامّا الرواقات والصحن فلايخلوعن اشكال.

(2) المكارم: بل الاحوط فيما يكون مخالفة لفعل العامّة ـ كما هو الغالب في مكّة والمدينة ـ الاتمام؛ للتعليلات الواردة في روايات الباب.

(3) الامام الخميني: فيه اشكال، لايُترک الاحتياط.

النوري: بل هو بعيد في الكوفة وفي كربلاء.

المظاهري: بل بعيد جدّا.

(4) الخوئي: بل هو بعيد بالاضافة الى كربلاء، ولا يُترک الاحتياط بالنسبة الى الكوفة.

(5) الاراكي: بل لايُترک في المساجد الثلاثة.

اللنكراني: لايُترک الاحتياط في الاخيرتين.

(6) الگلپايگاني: بل لايُترک فيهما.

السيستاني: بل لايُترک في الاخيرة.

(7) المكارم: هذا الاحتياط ضعيف جدّا.

(8) الاراكي: بل الاقوى التخيير في تمام الروضة المقدّسة.

اللنكراني: وان كان لايبعد الشمول لتمام الروضةالشريفة الجامع للرواق والمسجد ايضا.

(9) المظاهري: وان كان الاقوى التخيير في جميع الحرم الشريف من الرواق والمسجد و....

(10) الخوئي: والاظهر التخيير في جميع الحرم الشريف.

(11) الامام الخميني: وان كان الاقوى دخول تمام الروضة الشريفة في الحائر؛ فيمتدّ من طرف الراس الى الشبّاک المتّصلة بالرواق، ومن طرف الرجل الى الباب والشبّاک المتّصلين بالرواق، ومن الخلف الى حدّ المسجد وان كان دخول المسجد والرواق فيه ايضا لايخلو من قوّة، لكنّ الاحتياط بالقصر لاينبغي تركه.

(12) المكارم: قد عرفت كفاية وقوع الصلاة في حرمه المقدّس؛ وامّا الرواقات والصحن الشريف فلايخلو عن اشكال.

السيستاني: وان كان الظاهر ثبوت التخيير فيه فيما يحيط بالقبر الشريف بمقدار خمسةوعشرين ذراعا، اي ما يقارب  2/1 11 مترا من كلّ جانب، فتدخل بعض الاروقة في الحدّ المذكور ويخرج عنه بعض المسجد الخلفي.

 مسالة 12: اذا كان بعض بدن المصلّي داخلا في اماكن التخيير وبعضه خارجا، لايجوز له التمام؛ نعم، لا باس بالوقوف منتهى احدها اذا كان يتاخّر حال الركوع والسجود1 ، بحيث يكون تمام بدنه داخلا حالهما.

 (1) المكارم: يعني يقف في جانب القبلة في منتهى الحدّ، ثمّ عند الركوع والسجود يتاخّر الى داخل المواطن ليكون ركوعه وسجوده داخلها اذا لميلزم منه شيء من المنافيات .

 مسالة 13: لايلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور، فلايصحّ له الصوم فيها، الّا اذا نوى الاقامة او بقي متردّدا ثلاثين يوما1 .

 (1) المكارم: او شهرا هلاليّا، كما مرّ.

 مسالة 14: التخيير في هذه الاماكن استمراريّ، فيجوز له التمام مع شروعه في الصلاة بقصد القصر وبالعكس ما لميتجاوز محلّ العدول، بل لا باس بان ينوي الصلاة من غير تعيين احد الامرين من الاوّل، بل لو نوى القصر فاتمّ غفلة او بالعكس فالظاهر الصحّة1 .

 (1) الگلپايگاني: بل لايُترک الاحتياط بالاعادة.

المكارم: اذا لميكن من نيّته التقييد، بل كما مرّ في المسالة السابعة.

 مسالة 15: يستحبّ ان يقول1 عقيب كلّ صلاة مقصورة ثلاثين مرّة : «سبحان اللّه والحمد للّه ولا اله الّا اللّه واللّه اكبر» وهذا وان كان يستحبّ من حيث التعقيب عقيب كلّ فريضة حتّى غير المقصورة، الّا انـّه يتاكّد عقيب المقصورات، بل الاولى تكرارها مرّتين؛ مرّة من باب التعقيب ومرّة من حيث بدليّتها عن الركعتين الساقطتين. تمّ كتاب الصلاة ويليه كتاب الصوم.

 (1) المكارم: ياتي بها بقصد القربة المطلقة.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

ویژه نامه ماه مبارک رمضان




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -