انهار
انهار
مطالب خواندنی

صلاة العيدين (الفطر و الأضحی)

بزرگ نمایی کوچک نمایی

وهي كانت واجبة1 في زمان حضور الامام عَلیه السَّلام مع اجتماع شرائط وجوب الجمعة2، وفي زمان الغيبة مستحبّة جماعةً3 وفرادى4 . ولايشترط فيها شرائط الجمعة وان كانت بالجماعة، فلايعتبر فيها العدد من الخمسة او السبعة، ولا بعد فرسخ بين الجماعتين ونحو ذلک. ووقتها من طلوع الشمس الى الزوال، ولا قضاء لها لو فاتت، ويستحبّ تاخيرها الى ان ترفع الشمس، وفي عيد الفطر يستحبّ تاخيرها ازيد بمقدار الافطار واخراج الفطرة. وهي ركعتان يقرا في الاولى منهما الحمد وسورة، ويكبّر خمس تكبيرات، عقيب كلّ تكبيرة قنوت5 ، ثمّ  يكبّر للركوع ويركع ويسجد، ثمّ يقوم للثانية وفيها بعد الحمد وسورة يكبّر اربع تكبيرات، ويقنت بعد كلّ منها، ثمّ يكبّر للركوع ويتمّ الصلاة، فمجموع التكبيرات فيها اثنتا عشرة: سبع تكبيرات في الاولى، وهي تكبيرة الاحرام وخمس للقنوت وواحدة للركوع؛ وفي الثانية خمس تكبيرات، اربعة للقنوت وواحدة للركوع؛ والاظهر6  وجوب القنوتات وتكبيراتها. ويجوز في القنوتات كلّ ما جرى على اللسان من ذكر ودعاء، كما في سائر الصلوات وان كان الافضل الدعاء الماثور، والاولى ان يقول7  في كلّ منها8 : «اللّهمّ اهلَ الكِبرياء والعظمةِ واهلَ الجودِ والجبروتِ واهلَ العفو والرحمةِ واهلَ التقوى والمَغفِرة، اسالكَ بحقّ هذا اليوم الّذي جَعَلتَه لِلمُسلِمينَ عيدا ولمحمّدٍ صلّى اللّه عليه واله ذخرا وشَرَفا وكرامَةً ومَزيدا ان تصلّي على محمّدٍ وال محمّدٍ وان تُدْخلَني في كلّ خيرٍ ادخلتَ فيه محمّدا وال محمّدٍ وان تخرجني مِن كلّ سوءٍ اخرجت منه محمّدا وال محمّدٍ صلواتک عليه وعليهم. اللّهمّ انّي اسالُکَ خيرَ ما سالَکَ به عبادک الصالحون واعوذُ بکَ ممّا استعاذَ منه عبادُک الُمخلَصون». وياتي بخطبتين9 بعد الصلاة10 مثل ما يؤتى بهما في صلاة الجمعة، ومحلّهما هنا بعد الصلاة، بخلاف الجمعة فانّهما قبلها، ولايجوز اتيانهما هنا قبل الصلاة، ويجوز تركهما في زمان الغيبة11 وان كانت الصلاة بجماعة، ولايجب الحضور عندهما ولا الاصغاء اليهما12 . وينبغي ان يذكر في خطبة عيد الفطر مايتعلّق بزكاة الفطرة من الشروط والقدر والوقت لاخراجها، وفي خطبة الاضحى ما يتعلّق بالاضحيّة.

 (1) المظاهري: بل انّها منالمستحبّات المؤكّدة في زمانالحضور ايضا، كما انّ الجمعة تكون عندنا كذلک، وهما من مناصب الامام عَلیه السَّلام وليس لاحد ان يقيمهما الّا باذنه الخاصّ او العامّ كالوليّ الفقيه؛ نعم، في صورة قصور اليد عنهما يجوز اقامة العيدين جماعةً وفرادى،ولايشترط فيها الشرائط من العدد والخطبة ونحوهما من شرائط الجمعة.

(2) المكارم: الجمعة تجب عينا عند حضور الامام عَلیه السَّلام او من نصبه؛ وكذا تجب في الحكومة الاسلاميّة اذا كانت عادلة مشروعة (على الاحوط)؛ وامّا في غير ذلک، فيجب تخييرا بينها وبين الظهر، ولعلّ الافضل فعل الجمعة.

(3) الامام الخميني: الاحوط اتيانها فرادى في زمان الغيبة، فيسقط بعض الفروع المتفرّعة على الجماعة؛ نعم، يجوز الاتيان بها جماعةً اذا كان المقيم لها فقيها.

(4) المكارم: وان كان الاحوط استحبابا اتيانها فرادى.

(5) السيستاني: بل بين كلّ تكبيرتين منها، وكذا الحال في التكبيرات الاربع في الركعة الثانية؛ومنه يظهر النظر فيما ذكره بعده.

(6) الامام الخميني: بل الاحوط.

السيستاني: بل الاحوط؛ ولايبعد الاجتزاء بثلاث تكبيرات في كلّ ركعة سوى تكبيرتي الاحرام والركوع.

(7) الامام الخميني: الاحوط ان ياتي به رجاءً.

(8) المكارم: ياتي بقصد الذكر المطلق.

(9) المكارم: ظاهر الادلّة انّ حكمهما مثل ما في صلوة الجمعة، وانّما الفرق في محلّهما، ففي الجمعة قبل الركعتين وفي العيدين بعدهما.

(10) السيستاني: ويجلس بينهما قليلا.

(11) المكارم: واذا اتى بهما، اتى بهما رجاءً في هذا الزمان.

السيستاني: لايُترک الاحتياط بالاتيان بهما اذا اقيمت جماعة.

(12) المكارم: بل الاحوط الحضور والاصغاء مهما امكن، عند وجوب هذه الصلوة.

 مسالة 1: لايشترط في هذه الصلاة سورة مخصوصة، بل يجزي كلّ سورة؛ نعم، الافضل ان يقرا في الركعة الاولى سورة «الشمس» وفي الثانية سورة «الغاشية»، او يقرا في الاولى سورة «سبّح اسم» وفي الثانية سورة «الشمس1 ».

 (1) المكارم: الاولى اختيار الاوليين، فلو اختار الاخيرتين لاينوي بهما الورود.

 مسالة 2: يستحبّ فيها امور1 :

  (1) المكارم: الاولى ان يقصد بها الرجاء.

احدها: الجهر بالقرائة، للامام والمنفرد.

الثاني: رفع اليدين حال التكبيرات.

الثالث: الاصحار بها، الّا في مكّة، فانّه يستحبّ الاتيان بها في المسجد الحرام.

الرابع: ان يسجد على الارض، دون غيرها ممّا يصحّ السجود عليه.

الخامس: ان يخرج اليها راجلا حافيا مع السكينة والوقار.

السادس: الغسل قبلها.

السابع: ان يكون لابسا عمامة بيضاء.

الثامن: ان يشمّر ثوبه الى ساقه.

التاسع: ان يفطر في الفطر قبل الصلاة بالتمر، وان ياكل من لحم الاضحيّة في الاضحى بعدها.

العاشر: التكبيرات عقيب اربع1 صلوات في عيد الفطر، اوّلها المغرب من ليلة العيد ورابعها صلاة العيد؛ وعقيب عشر صلوات في الاضحى ان لميكن بمنى، اوّلها ظهر يوم العيد وعاشرها صبح اليوم الثاني عشر؛ وان كان بمنى فعقيب خمس عشر صلاة، اوّلها ظهر يوم العيد واخرها صبح اليوم الثالث عشر. وكيفيّة التكبير في الفطر ان يقول: «اللّه اكبر، اللّه اكبر، لااله الّا اللّه واللّه اكبر، اللّه اكبر وللّه الحمد، اللّه اكبر على ما هدانا» وفي الاضحى يزيد على ذلک: «اللّه اكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام، والحمدللّه على ما ابلانا».

 (1) الامام الخميني: لايبعد استحبابها عقيب الظهر والعصر من يوم العيد ايضا. وفي صورة التكبيرات اختلاف، والامر سهل.

 مسالة 3: يكره فيها امور :

الاوّل: الخروج مع السلاح، الّا في حال الخوف.

الثاني: النافلة قبل صلاة العيد وبعدها الى الزوال، الّا في مدينة الرسول، فانّه يستحبّ صلاة1  ركعتين في مسجدها قبل الخروج الى الصلاة.

 (1) المكارم: ينوي بها القربة المطلقة.

 الثالث: ان ينقل المنبر الى الصحراء، بل يستحبّ ان يعمل هناک منبر من الطين.

الرابع: ان يصلّى تحت السقف.

مسالة 4: الاولى بل الاحوط1 ترک النساء لهذه الصلاة، الّا العجائز.

 (1) المظاهري: في كونه احوط اشكال، بل منع.

 مسالة 5: لايتحمّل الامام في هذه الصلاة ماعدا القرائة، من الاذكار والتكبيرات والقنوتات، كما في سائر الصلوات.

مسالة 6: اذا شکّ1 في التكبيرات والقنوتات، بنى على الاقلّ2، ولو تبيّن بعد  ذلک انـّه كان اتيا بها لاتبطل صلاته.

 (1) المظاهري: الشکّ في الاجزاء والشرائط فيها كالشکّ في الاجزاء والشرائط في الصلوة الفريضة؛ فاذا كان في المحلّ يبني على الاقلّ، واذا تجاوز يبني على الصحّة.

(2) الامام الخميني: اذا كان في المحلّ.

اللنكراني: مع عدم التجاوز عن محلّه، والّا لايلتفت.

المكارم: الّا اذا تجاوز عن المحلّ.

السيستاني: اذا لميتجاوز المحلّ.

 مسالة 7: اذا ادرک مع الامام بعض التكبيرات يتابعه فيه وياتي بالبقيّة بعد ذلک1 ، ويلحقه في الركوع، ويكفيه ان يقول بعد كلّ تكبير: «سبحان اللّه» او «الحمدللّه» واذا لميمهله فالاحوط2 الانفراد وان كان يحتمل كفاية الاتيان بالتكبيرات ولاءً وان لميمهله ايضا ان يُترک ويتابعه في الركوع، كما يحتمل3  ان يجوز لحوقه4 اذا ادركه وهو راكع، لكنّه مشكل5 ، لعدم الدليل على تحمّل الامام لماعدا القرائة.

 (1) المكارم: لايخلو عن اشكال.

(2) المظاهري: بل الاقوى ان ياتي بالبقيّة ويلحقه في السجود.

(3) السيستاني، النوري: وهو الاقوى.

(4) الخوئي: هذا الاحتمال قريب جدّا.

(5) المظاهري: الظاهر لا اشكال في الجواز.

 مسالة 8: لو سها عن القرائة او التكبيرات او القنوتات كلا او بعضا، لمتبطل صلاته؛ نعم ،لو سها عن الركوع او السجدتين او تكبيرة الاحرام، بطلت.

مسالة 9: اذا اتى بموجب سجود السهو، فالاحوط1 اتيانه2 وان كان عدم وجوبه في صورة استحباب الصلاة ـ كما في زمان الغيبة ـ لايخلو عن قوّة؛ وكذا الحال في قضاء التشهّد المنسيّ او السجدة المنسيّة.

 (1) السيستاني: بل الاظهر؛ وكذا في قضاء السجدة المنسيّة.

(2) الامام الخميني، اللنكراني: رجاءً؛ وكذا في قضاء التشهّد والسجدة.

المكارم: لايُترک هذا الاحتياط؛ وكذا ما بعده.

النوري: لايُترک.

 مسالة 10: ليس في هذه الصلاة اذان ولا اقامة؛ نعم، يستحبّ ان يقول المؤذّن : «الصلاة» ثلاثا.

مسالة 11: اذا اتّفق العيد والجمعة، فمن حضر العيد وكان نائيا1 عن البلد، كان بالخيار بين العود الى اهله والبقاء لحضور الجمعة.

 (1) الامام الخميني: بل له الخيار مطلقا وان كان حاضرا على الاقوى.

اللنكراني: بل الحاضر ايضا كذلک.

السيستاني: اختصاص الحكم بالنائي مبنيّ على الاحتياط.

المظاهري: بل وان كان حاضرا.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

ویژه نامه ماه مبارک رمضان




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -