انهار
انهار
مطالب خواندنی

شرائط امام الجماعة

بزرگ نمایی کوچک نمایی

يشترط فيه امور: البلوغ1 والعقل2 والايمان والعدالة، وان لايكون ابن زنا والذكورة اذا كان المامومون3  او بعضهم رجالا4، وان لايكون قاعدا5 للقائمين6  ولا مضطجعا7  للقاعدين، ولا من لايحسن القرائة8  بعدم اخراج   الحرف من مخرجه او ابداله باخر او حذفه او نحو ذلک، حتّى اللحن في الاعراب وان كان لعدم استطاعته غير ذلک.

 (1) السيستاني: في جواز الائتمام بالبالغ عشرا وجه لايخلو عن اشكال.

المظاهري: على الاحوط وان كان الاقوى الجواز.

(2) المظاهري: على الاحوط وان كان الاقوى الجواز في الادواريّ حال الافاقة.

(3) الامام الخميني: لكنّ الاحوط اعتبارها مطلقا.

اللنكراني: بل مطلقا على الاحوط.

(4) الگلپايگاني: بل مطلقا على الاحوط، الّا في صلاة الميّت.

(5) المكارم: الاحوط ترک الاقتداء بمن له عذر، الّا ما ورد النصّ فيه او ثبت بالاولويّة وهو امامة المتيمّم وذي الجبيرة لغيره وامامة القاعد للقاعدين، لانّ الاصل عدم الجواز الّاماخرج بالدليل.

(6) السيستاني: بل امامته للمضطجع والمستلقي محلّ اشكال ايضا؛ وكذا امامة القائم لهما وكذا امامة المضطجع للمستلقي وامامة كلّ منهما لمثله.

الگلپايگاني: الاحوط ترک الاقتداء بالمعذور الّا بالمتيمّم وبذي الجبيرة وبالقاعد ان كان الماموم غير قائم.

(8) المظاهري: والاقوى الجواز وان كان الاحوط كذلک.

 مسـالـة 1: لا بـاس1 بـامـامـة2  الـقـاعـد لـلـقـاعـديـن والمضـطجع لمثله3 والجالس للمضطجع.

 (1) الامام الخميني: الاقتداء بالمعذور في غير امامة القاعد للقاعد والمتيمّم للمتوضّىء وذيالجبيرة لغيره مشكل، لايُترک الاحتياط بتركه وان كانت امامة المعذور لمثله او لمن هو متاخّر عنه رتبةً كالقاعد للمضطجع لايخلو من وجه.

(2) اللنكراني: الاحوط ترک الائتمام بالمعذور مطلقا ولو لمثله او لمن هو دونه؛ نعم، لا باسبامامة القاعد للقاعد والمتيمّم للمتوضّىء او لمثله وذى الجبيرة لغيره.

(3) الخوئي: ائتمام المضطجع بمثله او بالقاعد محلّ اشکال، بل منع.

المکارم: مرّ الکلام فیه في المسالة السابقة.

السیستاني: مرّ الکلام فیه وفیها بعده انفا.

التبریزي: لم یثبت الجماعة کذلک، بل في اقتداء المضطجع بالقاعد اشکال ولو کان في بین اقتداء القاعدین بالقاعد.

 مسالة 2: لا باس1 بامامةالمتيمّم للمتوضّىء وذي الجبيرة لغيره، ومستصحب النجاسة من جهة العذر2  لغيره، بل الظاهر جواز امامة المسلوس والمبطون لغيرهما، فضلا عن مثلهما3؛ وكذا امامة المستحاضة للطاهرة.

(1) الامام الخميني: مرّ الكلام فيه انفا.

(2) الاراكي: في غير المتيمّم و ذي الجبيرة وصورة الجهل بالنجاسة اشكال.

(3) المكارم: فيه وفي ما بعده اشكال.

 مسالة 3: لا باس بالاقتداء1  بمن لايحسن2  القرائة في غير المحلّ الّذي يتحمّلها الامام عن الماموم، كالركعتين الاخيرتين3 على الاقوى؛ وكذا لاباس بالائتمام بمن لايحسن ما عدا القرائة، من الاذكار الواجبة والمستحبّة الّتي لايتحمّلها الامام عن الماموم اذا كان ذلک لعدم استطاعته غير ذلک.

 (1) اللنكراني: لايخلو عن اشكال.المكارم: فيه وفي ما بعده ايضا اشكال.

(2) الامام الخميني: فيه اشكال.

 مسالة 4: لايجوز1  امامة من لايحسن القرائة لمثله اذا اختلفا في المحلّ الّذي لم يحسناه؛ وامّا اذا اتّحدا في المحلّ، فلايبعد الجواز وان كان الاحوط2 العدم3، بللايُترک الاحتياط مع وجود الامام المحسن4 ، وكذا لايبعد جواز امامة غير المحسن لمثله5 مع اختلاف المحلّ ايضا اذا نوى الانفراد عند محلّ الاختلاف6، فيقرا لنفسه بقيّة القرائة، لكنّ الاحوط العدم، بل لايُترک مع وجود المحسن في هذهالصورة ايضا.

 (1) المظاهري: والاقوى الجواز وان كان خلاف الاحتياط؛ وبما ذكرنا يظهر بعد ذلک.

(2) الامام الخميني، اللنكراني، النوري: لايُترک فيه وفيما بعده.

السيستاني: لايُترک؛ وكذا فيما بعده.

(3) المكارم: لايُترک فيه وفيما بعده.

(4) الخوئي: بل مع عدمه ايضا.

التبريزي: بل لايترک مع عدم وجود الامام المحسن ايضا؛ وكذا لايجوز امامة غير المحسن لمثله ايضا، الّا في الركعة الاخيرة من صلاة المغرب وفي الركعتين الاخيرتين من الرباعيّة.

(5) الخوئي: بل هو بعيد جدّا.

(6) التبريزي: الاظهر عدم جواز نيّة الانفراد في اثناء الصلاة من الاوّل.

 مسالة 5: يجوز الاقتداء بمن لايتمكّن من كمال الافصاح بالحروف او كمال التادية، اذا كان متمكّنا من القدر الواجب فيها وان كان الماموم افصح منه.

مسالة 6: لايجب على غير المحسن الائتمام بمن هو محسن وانكان هو الاحوط؛ نعم، يجب1 ذلک على القادر على التعلّم اذا ضاق الوقت عنه، كما مرّ سابقا2.

 (1) الامام الخميني، الگلپايگاني، اللنكراني، النوري: علىالاحوط.

(2) المكارم: الّذي مرّ منه سابقا في المسالة (32) من القرائة هو الاحتياط الوجوبيّ، وقلناهو كذلک.

السيستاني: ومرّ الكلام فيه.

 مسالة 7: لايجوز1  امامة الاخرس لغيره وان كان ممّن لايحسن؛ نعم، يجوز امامته لمثله2  وان كان الاحوط3  الترک، خصوصا مع وجود غيره، بل لايُترک الاحتياط في هذه الصورة.

 (1) المظاهري: والاقوى الجواز وان كان خلاف الاحتياط؛ وممّا ذكرنا يظهر بعد ذلک.

(2) الخوئي: فيه اشكال، والاحتياط لايُترک.

التبريزي: الاظهر عدم الجواز حتّى فيما لايوجد غيره، واشارة الاخرس لاتكون قرائةلغيره وان كان لمثله.

(3) الامام الخميني، السيستاني، النوري: لايُترک.

 مسالة 8: يجوز1 امامة المراة لمثلها، ولايجوز للرجل ولا للخنثى.

 (1) الگلپايگاني: في غير صلاة الميّت اشكال.

اللنكراني: قد مرّ انّ مقتضى الاحتياط اللازم خلافه؛ وكذا في المسالة الاتية.

 مسالة 9: يجوز امامة الخنثى للانثى1  دون الرجل، بل ودون الخنثى.

 (1) الگلپايگاني: فيه اشكال.

 مسالة 10: يجوز1 امامة غير البالغ لغير البالغ2 .

 (1) الگلپايگاني: مشكل .

الامام الخميني: محلّ اشكال، بل عدم الجواز لايخلو من قُرب.

السيستاني: محلّ اشكال.

النوري: فيه اشكال، بل عدم الجواز لايخلو عن قوّة.

(2) الخوئي: فيه اشكال؛ نعم، لا باس بها تمرينا.

المكارم: لا دليل له.

التبريزي: قد تقدّم عدم جواز ذلک.

 مسالة 11: الاحوط1 عدم امامة الاجذم2  والابرص والمحدود بالحدّ الشرعيّ بعد التوبة والاعرابيّ3، الّا لامثالهم، بل مطلقا وان كان الاقوى الجواز في الجميع4 مطلقا.

 (1) الامام الخميني، اللنكراني، النوري: لايُترک.

السيستاني: لايُترک في المحدود بعد التوبة مطلقا.

(2) المكارم: لايُترک، حتّى لامثالهم.

(3) المكارم: والاعرابيّ ليس مطلق من سكن البادية، بل من كان لايبالي منهم بالامور الدينيّة، كما هو الغالب في بعض المناطق؛ ويظهر من بعض الروايات انـّه مقابل المهاجر.

(4) الخوئي: لايُترک الاحتياط بترک الائتمام بالمحدود وبالاعرابيّ.

التبريزي: لايجوز الاقتداء بالمحدود والاعرابيّ ولو مع احراز عدالتهما.

مسالة 12: العدالة ملكة1 الاجتناب عن الكبائر2  وعن الاصرار على الصغائر3  وعن منافيات المروّة الدالّة على عدم مبالاة مرتكبها بالدّين، ويكفي حسن الظاهر4 الكاشف ظنّا5  عن تلک الملكة.

 (1) الگلپايگاني: مع الاجتناب، بل الظاهر انّ العدالة نفس الاجتناب المذكور الناشئ عن تلک الملكة.

اللنكراني: بل هي عبارة عن الملكة الباعثة على اتيان الواجبات وترک خصوص الكبائر من المحرّمات مع تحقّق الاتيان والترک خارجا؛ وكذا ملكة المروءة.

المكارم: والمراد بها حالة نفسانيّة يعسر معها صدور الذنب منه، لا استحالته، فيكون تركه له مستندا اليها لا الى قاصر خارجي؛ وهذه الحالة تنشا من الايمان باللّه والخوف منه وتهذيب النفوس.

السيستاني: تقدّم الكلام حولها في المسالة (23) من مباحث التقليد.

(2) الخوئي: بل هي استقامة عمليّة في جادّة الشرع باتيان الواجبات وترک المحرّمات، كبيرةًكانت او صغيرة؛ وامّا ارتكاب ما ينافي المروّة فلايضرّ بالعدالة ما لمينطبق عليه عنوان منالعناوين المحرّمة.

(3) التبريزي: بل هي الاستمرار على ترک المعاصي من ترک المحرّمات والاتيان بالواجبات من غير فرق بين الكبائر والصغائر.

(4) المكارم: بل يكفيكونه مسلما مع مواظبته علىالطاعات فيمانراه مناحواله وعدم تجاهره بالمعاصي، ولا يجب التفتيش ممّا وراء ذلک، كما يظهر من الروايات وقال به جمع من الاكابر.

النوري: على نحو يفيد الوثوق والاطمينان.

(5) الامام الخميني: حسن الظاهر كاشف تعبّديّ عنها، حصل الظنّ منه او لا.

الخوئي: الظاهر انـّه طريق الى العدالة، ولايعتبر فيه الظنّ الشخصيّ؛ نعم،هو في نفسه لابدّ من احرازه بالوجدان او بطريق شرعيّ.

الگلپايگاني: والظاهر كفاية حسن الظاهر وان لميورث الظنّ فعلا.

الاراكي: الاقوى كونه كاشفا تعبّديّا وان لميفد الظنّ.

اللنكراني: قد مرّ في مبحث التقليد انّ حسن الظاهر كاشف تعبّديّ ولايعتبر فيه الظنّ.

التبريزي: الحسن الظاهر مع احرازه بنفسه طريق الى العدالة، ولايعتبر في اعتباره الظنّ الشخصي بالعدالة.

المظاهري: ظنّا نوعيّا نظير حجيّة الظواهر.

 مسالة 13: المعصية الكبيرة هي كلّ معصية ورد النصّ بكونها كبيرة، كجملة من المعاصي المذكورة في محلّها، او ورد التوعيد بالنار عليه في الكتاب اوالسنّة صريحا او ضمنا، او ورد في الكتاب او السنّة كونه اعظم من احدى الكبائر المنصوصة او الموعود عليها بالنار1 ، او كان عظيما في انفس اهل الشرع2 .

 (1) الامام الخميني: او بالعقاب، او شدّد عليه تشديدا عظيما.

(2) الگلپايگاني: حين نزول الاية او عند اصحاب المعصومين علیهِم السَّلام: بحيث يعلم تلقّي ذلک منهم علیهِم السَّلام

المكارم: مستندا الى قول الشارع او ماخوذا من مذاقه. ولعلّ الملاک الاصيل في الكبيرة هو كونه عظيما في نظر الشارع المقدّس، وغيره يرجع اليه.

النوري: على حسب ارتكازهم الّذي يستكشف انتهائه الى صاحب الشرع الاقدس.

 مسالة 14: اذا شهد عدلان1  بعدالة شخص2 ، كفى في ثبوتها3 اذا لميكن معارضا بشهادة عدلين اخرين، بل وشهادة عدل واحد4 بعدمها5.

 (1) المظاهري: ويكفي عدل واحد ايضا.

(2) التبريزي: لايبعد كفاية عدل واحد في شهادته بالعدالة واخبار ثقة بها.

(3) الخوئي: بل يكفي شهادة واحد، عدل او ثقة.

(4) الامام الخميني: فيه اشكال، بل منع.

الاراكي: الظاهر عدم اضرار شهادة العدل الواحد على الخلاف.

اللنكراني: الظاهر عدم اعتبار شهادة الواحد مطلقا.

السيستاني: على اشكال.

النوري: فيه منع.

(5) المكارم: على الاحوط.

المظاهري: بعد شهادة العدلين لايضرّ شهادة عدل واحد بعدمها.

 مسالة 15: اذا اخبر جماعة غير معلومين بالعدالة بعدالته وحصل الاطمينان، كفى، بل يكفي الاطمينان اذا حصل من شهادة عدل واحد؛ وكذا اذا حصل من اقتداء عدلين به او من اقتداء جماعة مجهولين به. والحاصل انـّه يكفي الوثوق والاطمينان للشخص من اىّ وجه حصل، بشرط1 كونه من اهل الفهم2 والخبرة والبصيرة والمعرفة بالمسائل، لا من الجهّال ولا ممّن يحصل له الاطمينان والوثوق بادنى شيء كغالب الناس3 .

 (1) الخوئي: بل مطلقا.

(2) المظاهري: بعد حصول الاطمينان فهو حجّة، من اىّ طريق حصل

(3) المكارم: اطمينانهم حجّة كغيرهم، الّا من كان قطّاعا او غير مبالٍ في الدّين.

 مسالة 16: الاحوط ان لايتصدّى للامامة من يعرف نفسه بعدم العدالة وان كان الاقوى جوازه1 .

 (1) الخوئي: لكن لايترتّب عليه اثار الجماعة على الاقوى.

الگلپايگاني: لكن لايُترک الاحتياط باعادة الصلاة اذا اتّفق له الرجوع في الشکّ الى المامومين.

المكارم: لكنّ الاحوط عدم ترتيب الامام اثار الجماعة بالنسبة الى نفسه.

التبريزي: ولكن لايجوز له ان يترتّب اثار الجماعة على تلک الصلاة.

 مسالة 17: الامام الراتب في المسجد اولى بالامامة من غيره وان كان غيره افضل منه، لكنّ الاولى له تقديم الافضل؛ وكذا صاحب المنزل اولى من غيره1 الماذون في الصلاة، والّا فلايجوز بدون اذنه، والاولى ايضا2 تقديم الافضل؛ وكذا الهاشميّ اولى من غيره المساوي له في الصفات.

 (1) المكارم: لا دليل له يعتدّ به، ولكن يؤتى به رجاءً

(2) المكارم: اي الاولى له.

 مسالة 18: اذا تشاحّ1  الائمّة رغبةً في ثواب الامامة، لا لغرض دنيويّ2 ، رجّح من قدّمه المامومون جميعهم3  تقديما ناشيا عن ترجيح شرعيّ، لا لاغراض دنيويّة؛ وان اختلفوا فاراد كلّ منهم تقديم شخص، فالاولى ترجيح الفقيه الجامع للشرائط، خصوصا اذا انضمّ اليه شدّة التقوى والورع، فان لميكن او تعدّد فالاولى تقديم الاجود قرائةً، ثمّ الافقه في احكام الصلاة، ومع التساوي فيها فالافقه في سائر الاحكام غير ما للصلاة، ثمّ الاسنّ في الاسلام، ثمّ من كان ارجح في سائر الجهات الشرعيّة. والظاهر انّ الحال كذلک اذا كان هناک ائمّة متعدّدون، فالاولى للماموم اختيار الارجح بالترتيب المذكور؛ لكن اذا تعدّد المرجّح في بعض، كان اولى ممّن له ترجيح من جهة واحدة؛ والمرجّحات الشرعيّة مضافا الى ما ذكر، كثيرة لابدّ من ملاحظتها في تحصيل الاولى، وربّما يوجب ذلک خلاف الترتيب المذكور، مع انـّه يحتمل4  اختصاص5 الترتيب المذكور بصورة التشاحّ بين الائمّة او بين المامومين، لا مطلقا، فالاولى للماموم مع تعددّ الجماعة ملاحظة جميع الجهات في تلک الجماعة من حيث الامام ومن حيث اهل الجماعة، من حيث تقواهم وفضلهم وكثرتهم وغير ذلک، ثمّ اختيار الارجح فالارجح.

 (1) الامام الخميني: الاحوط الاولى ترک الصلاة خلف جميعهم؛ نعم،اذا تشاحّوا في تقديم صاحبهم وكلّ يقول: تقدّم يا فلان، ينبغي للقوم ملاحظة المرجّحات وينبغي للائمّة ايضا ذلک.

(2) المكارم: ولعلّه فرض نادر، فالاولى فرض مسالة الترجيح فيما اذا تشاحّ المامومون او حصل الترديد لهم في الترجيح عند تعدّد الائمّة.

(3) الخوئي: بعض هذه الترجيحات لمنجد عليه دليلا، والاحوط ترک التشاحّ.

المكارم: بعض هذه المرجّحات لايخلو عن اشكال، ولكن لا مانع من الاخذ بها رجاءً.

(4) الگلپايگاني: لكنّه بعيد.

اللنكراني: هذا الاحتمال في غاية الضعف.

المكارم: هذا الاحتمال ضعيف.

(5) الامام الخميني: غير معلوم، بل الظاهر عدم الاختصاص بها.

مسالة 19: الترجيحات المذكورة انّما هي من باب الافضليّة والاستحباب1 ،  لا على وجه اللزوم والايجاب، حتّى في اولويّة الامام الراتب2  الّذي هو صا المسجد، فلايحرم3  مزاحمة الغير له4  وان كان مفضولا من سائر الجهات ايضا، اذا كان المسجد وقفا لا ملكا5 له6 ولا لمن لمياذن لغيره في الامامة.

 (1) النوري: لا دليل على الافضليّة بالترتيب الّذي ذكره قدِّس سُّره، والاستحباب ايضا يحتاج الى دليل، وهو مفقود في المقام بالنسبة الى الترتيب المذكور وان كان بالنسبة الى بعضهاموجودا.

(2) الخوئي: فيه اشكال؛ والاحتياط بعدم مزاحمة الامام الراتب لايُترک.

النوري: لايُترک الاحتياط بعدم مزاحمته الموجبة لوهنه او ايذائه.

(3) الامام الخميني: لكنّها قبيحة، بل ربّما تكون مخالفة للمروّة.

(4) الگلپايگاني: ما لمتستلزم محرّما اخر كهتک عِرض المؤمن او وهنا في الدين؛ اعاذنا اللّه من شرور انفسنا.

المكارم: الّا اذا استلزم هتكه او مفسدة اخرى.

السيستاني: الاحوط لزوما ترک المزاحمة.

(5) السيستاني: في هذا الفرض لايكون مسجدا الّا بالمعنى الاعمّ.

(6) الگلپايگاني: فلايكون مسجدا.

 مسالة 20: يكره1  امامة2  الاجذم3  والابرص4 والاغلف المعذور في ترک الختان5 والمحدود بحدّ شرعيّ بعد توبته6 ومن يكره المامومون امامته7 والمتيمّم للمتطهّر والحائک والحجّام والدبّاغ، الّا لامثالهم7 ، بل الاولى عدم امامة كلّ ناقصٍ للكامل وكلّ كامل للاكمل.

 (1) الامام الخميني: لايُترک الاحتياط في الاوّلين والمحدود.

(2) اللنكراني: مرّ الاحتياط اللازم في بعضها.

(3) النوري: تقدّم الاحتياط في بعضها.

(4) المكارم: لايُترک الاحتياط في الاجذم والابرص والمحدود.

(5) المكارم: لعلّ ظاهر الادلّة هو غير المعذور.

(6) الخوئي: الاحتياط بعدم الائتمام به لايُترک.

السيستاني: لايُترک الاحتياط بعدم الاقتداء به مطلقا، كما تقدّم.

التبريزي: الاظهر عدم جواز الايتمام به مطلقا.

(7) المكارم: الحكم بالكراهة فيه وفيما بعده انّما هو من باب الرجاء؛ هذا، وقد وقع الخلط في هذه المسالة بين الكراهة للمامومين -كما هو ظاهر في الامثلة الاخيرة- و الكراهة للامام،كما فيمن يكرهه المامومون

(8) الامام الخميني: بل مطلقا في بعضهم.

النوري: بل مطلقا.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -