انهار
انهار
مطالب خواندنی

قضاء الولي

بزرگ نمایی کوچک نمایی

يجب1 على وليّ الميّت؛ رجلا كان الميّت او امراة2  على الاصحّ3، حـرّا كـان او عبـدا، ان يـقـضي عنـه مـا فـاتـه مـن الصـلاة لـعـذر4 ، من مرض5 او سفر6  او حيض7  فيما يجب فيه القضاء8  ولميتمكّن9 من قضائه10 وان كان الاحوط11  قضاء12 جميع ما عليه؛ وكذا في الصوم13 لمرض تمكّن من قضائه واهمل، بل وكذا لو فاته14 من غير المرض، من سفر15 ونحوه16 وان لميتمكّن17 من قضائه18 . والمراد به الولد الاكبر؛ فلايجب على البنت وان لميكن هناک ولد ذكر، ولاعلى غير الاكبر من الذكور، ولاعلى غير الولد من الاب والاخ والعمّ والخال ونحوهم من الاقارب وان كان الاحوط مع فقد الولد الاكبر قضاء المذكورين على ترتيب الطبقات، واحوط منه19 قضاء الاكبر فالاكبر من الذكور، ثمّ الاناث في كلّ طبقة حتّى الزوجين والمعتَق وضامن الجريرة.

 

(1) السيستاني: على الاحوط؛ وعليه تبتني التفريعات الاتية.

(2) الگلپايگاني: على الاحوط في الامراة.

اللنكراني: فيه اشكال؛ نعم، هو احوط.

السيستاني: الاظهر عدم وجوب القضاء عنها وعن العبد.

(3) الامام الخميني: بل الاصحّ خلافه، فلايجب عليه ما فات عن والدته.

الخوئي: بل على الاحوط؛ والاظهر اختصاص الحكم بالرجل.

التبريزي: بل الاظهر اختصاص وجوب القضاء على الوليّ بما اذا كان الميّت رجلا.

(4) الامام الخميني: الاقوى عدم الفرق بين العمد وغيره، بل يجب قضاء ما تركه عصيانا وطغيانا على الاحوط.

الگلپايگاني: بل مطلقا على الاحوط.

الخوئي: بل مطلقا على الاحوط؛ ثمّ انّ في عدّ المرض والسفر من العذر مسامحة واضحة.

التبريزي: الاظهر عدم اختصاص وجوب القضاء بما اذا كان الفوت عن العذر.

النوري: الاقوى عموم الحكم لموجبات الفوات في الصلوة والصوم، حتّى لاتيانهما فاسدا؛نعم، الظاهر انصراف الدليل عمّن لميات بهما عالما عامدا على وجه العناد والعصيان والطغيان .

(5) الامام الخميني: ليس المرض والسفر عذرا يسوّغ به ترک الصلاة، ولايجب القضاء على الحائض.

اللنكراني: المرض والسفر لايكونان عذرين للترک في باب الصلاة، والحيض لايجب فيهالقضاء.

(6) الگلپايگاني: الانسب ان يقال: من نوم او نسيان او عجز او تقيّة، لانّ المرض والسفر ليسا منالاعذار، والحيض لايجب معه قضاء الصلاة؛ نعم،يجب معه قضاءالصوم.

السيستاني: التمثيل بهما للعذر المسوّغ لترک الصلاة في غير محلّه.

النوري: مراده من العذر، اعمّ من الشرعيّ والعرفيّ، والّا فليس المرض والسفر عذرا في الصلوة، والحيض وان كان عذرا في الصلوة، ولكن لا قضاء لها فيه.

(7) المظاهري: هذه الامثلة تناسب الصوم، لا الصلوة؛ والمناسب للصلوة هو النوم والنسيان والعجز ونحو ذلک.

(8) المكارم: الحيض قد يكون عذرا في الصلاة، كما اذا حدث بعد مضيّ مقدار من الوقت يسع للصلاة؛ وامّا السفر والمرض فلايكونان عذرا شرعيّا؛ نعم، قد يعدّان عذرا عرفيّا؛ فكان الاولى التمثيل بالنوم والنسيان وبعض موارد السهو.

السيستاني: مرّ بيانه في المسالة (31) من احكام الحائض.

(9) الگلپايگاني، النوري: بل مطلقا علىالاقوى.

اللنكراني: الظاهر انّ المراد به هو عدم الاتيان بالقضاء لا عدم التمكّن منه، فانّ المعتبر في وجوب القضاء عنه هو تمكّنه من القضاء لا عدمه.

(10) الخوئي: لايبعد اختصاص وجوب القضاء على الوليّ بما اذا تمكّن الميّت منه قبل موته.

المكارم: بل الاقوى لزوم قدرته وتمكّنه من القضاء.

السيستاني: بل وتمكّن من قضائه دون غيره.

التبريزي: بل يعمّ الصلاة الّتي كان عليه قضاؤها وتمكّن منه قبل موته ولكن لميقضها حتّى مات. والظاهر انّ تقييد الماتن قدّس سرُّه بما اذا لميتمكّن من القضاء لاختصاص وجوب القضاء بصورة العذر عنده.

(11) الامام الخميني، اللنكراني: لايُترک

(12) الاراكي: لايُترک.

(13) السيستاني: وجوب القضاء فيه مبنيّ على الاحتياط ايضا؛ وفي كفاية التصدّق بمدّ عن كلّ يوم بدلا عن القضاء قول لايخلو عن وجه.

(14) الاراكي: بل وكذا لو فاته لغير عذر على الاحوط.

اللنكراني: على الاحوط في السفر؛ والاختصاص بصورة التمكّن في غيره، كما في المرض.

(15) المكارم: على الاحوط.

(16) الخوئي: في وجوب القضاء في الفائت في غير السفر مع عدم تمكّن الميّت من قضائه اشكال، ولايبعد عدم وجوبه.

المكارم: الاقوى الحاق غيرهكالحيض والنفاس بالمرض في عدم القضاء مع عدم التمكّن.

(17) الامام الخميني: على الاحوط في السفر؛ وامّا غيره فالظاهر انّ التمكّن معتبر فيه في وجوب القضاء.

النوري: ويعتبر التمكّن من القضاء في غير السفر؛ وفي المسافر، الاحوط هو التعميم.

(18) التبريزي: وجوب القضاء مع عدم التمكّن من قضائه في غير السفر كالمريض يموت في شهر رمضان غير ثابت، بل في وجوب قطع السفر والقضاء فيه ايضا كذلک؛ ولكن يجب قضاء ما فات في السفر على وليّه فيما مات فيه السفر ولميقض الصيام الفائت قبل موته بقطع سفره.

(19) الگلپايگاني: لايُترک

 مسالة 1: انّما يجب على الوليّ قضاء ما فات عن الابوين1 من صلاة نفسهما؛ فلايجب عليه ما وجب عليهما بالاستيجار، او على الاب من صلاة ابويه من جهة كونه وليّا.

 (1) الامام الخميني: بل عن الاب، كما مرّ.

الخوئي: بل ما فات عن خصوص الاب، كما تقدّم.

اللنكراني: قد مرّ انّ الحكم في الامّ انّما هو بنحو الاحتياط.

السيستاني: تقدّم عدم وجوب القضاء عن الامّ.

التبريزي: قد تقدّم انّ وجوب القضاء يختصّ بما فات عن الاب.

 مسالة 2: لايجب على ولد الولد القضاء عن الميّت اذا كان هو الاكبر حال الموت وان كان احوط، خصوصا1  اذا لميكن للميّت ولد2 .

 (1) الگلپايگاني: لا وجه للاحتياط في غير هذه الصورة.

اللنكراني: لايُترک في هذه الصورة.

(2) المكارم: لايُترک في هذه الصورة؛ وفي غيره لاوجه لكونه احوط.

مسالة 3: اذا مات اكبر الذكور بعد احد ابويه، لايجب1 على غيره من اخوته الاكبر فالاكبر.

  (1) اللنكراني: الّا اذا كان موت الاكبر قبل مضيّ زمان يتمكّن فيه من القضاء.

 مسالة 4: لايعتبر في الوليّ ان يكون بالغا عاقلا عند الموت؛ فيجب على الطفل اذا بلغ وعلى المجنون اذا عقل1 . واذا مات غير البالغ قبل البلوغ، او المجنون قبل الافاقة، لايجب على الاكبر بعدهما.

 (1) السيستاني: الاظهر عدم وجوب القضاء عليهما.

 مسالة 5: اذا كان احد الاولاد اكبر بالسنّ والاخر بالبلوغ، فالوليّ هو الاوّل.

مسالة 6: لايعتبر في الوليّ كونه وارثا، فيجب على الممنوع من الارث1 بالقتل او الرقّ او الكفر.

 (1) الخوئي: لايبعد اختصاص الوجوب بغيره

المكارم: فيه اشكال

السيستاني: الاقوى عدم وجوب القضاء عليه

التبريزي: لايجب عليه على الاظهر، فانّه لايصدق في صورة وصول تركة الميّت سايرالورّاث كون ولد الاكبر الممنوع من الارث اولى بالميراث

 مسالة 7: اذا كان الاكبر خنثى مشكلا، فالوليّ غيره1  من الذكور2  وان كان اصغر، ولو انحصر في الخنثى لميجب3 عليه4.

 (1) الامام الخميني: محلّ تامّل.

الاراكي: بل لايجب على غيره ايضا.

اللنكراني، النوري: محلّ الاشكال.

المكارم: فيه ايضا اشكال ظاهر، ولا وجه للوجوب عليه.

السيستاني: لايجب القضاء على غيره؛ وامّا هو فيراعي الاحتياط، سواء كان منحصرا ام لا.

(2) الخوئي: ومع ذلک يجب على الخنثى قضاء ما فات عن ابيه اذا كان بلوغه بعد موت ابيه؛ نعم، اذا قضاه غيره سقط عنه بلا اشكال.

الگلپايگاني: على الاحوط.

المظاهري: بل لايجب له ولا للخنثى. ولافرق بين هذه المسالة ومسالة (8).

(3) الگلپايگاني: الّا اذا لميكنذكور في الورثة، فانّالاحوط حينئذٍ وجوبالقضاء عليه، لمامرّ.

(4) المكارم: الاحوط وجوبه عليه.

 مسالة 8: لو اشتبه الاكبر بين الاثنين او الازيد، لميجب على واحد منهم وان كان الاحوط التوزيع او القرعة.

مسالة 9: لو تساوى الولدان في السنّ، قسّط القضاء1  عليهما2  ويكلّف بالكسر،]اي ما لايكون قابلا للقسمة والتقسيط كصلاة واحدة وصوم يوم واحد[ كلّ منهما على الكفاية، فلهما ان يوقعاه دفعة، ويحكم بصحّة كلّ منهما3 وان كان متّحدا في ذمّة الميّت. ولو كان صوما من قضاء شهر رمضان، لا يـجـوز لـهـمـا4  الافـطـار5 بـعـد الـزوال6 ، والاحـوط الكفّارة على كلّ منهما7 مع الافطار بعده، بناءً على وجوبها في القضاء عن الغير ايضا، كما في قضاء نفسه.

(1) المظاهري: الظاهر يجب عليهما على الكفاية.

(2) الخوئي: الظاهر انّ الوجوب كفائيّ مع امكان التقسيط وعدمه، فانّ الظاهر وجوب طبيعيّ المقضيّ على طبيعيّ الوليّ، ولازم ذلک كون الوجوب عينيّا اذا لميتعدّد الوليّ وكفائيّا اذا تعدّد.

السيستاني: بل الاظهر انـّه على نحو الوجوب الكفائيّ.

التبريزي: بل يكون وجوب قضاء ما على عهدة ابيهما كفائيّا.

(3) المكارم: بل المامور واحد منهما لا بعينه، كما في اداء الدين من متبرّعين في انٍ واحد؛واستيجار اجيرين لعمل واحد كذلک.

(4) الامام الخميني: على الاحوط

اللنكراني: عدم الجواز مع العلم بعدم افطار الاخر محلّ تامّل واشكال

(5) الخوئي: لايبعد جوازه لاحدهما اذا اطمانّ باتمام الاخر.

التبريزي: لايبعد الجواز لاحدهما الّذي يطمئنّ باتمام الاخر صومه.

(6) السيستاني: بناءً على عدم جواز الافطار بعد الزوال في قضاء شهر رمضان عن الغير، وسياتي في محلّه منعه؛ ومنه يظهر الحال في الكفّارة.

(7) الخوئي: لايبعد كون وجوبها ايضا كفائيّا؛ نعم،اذا لميتقارن الافطاران، فوجوبها على المتاخّر لايخلو من وجه.

اللنكراني: في صورة تقارن الافطارين؛ ومع التعاقب تجب على المتاخّر؛ نعم، وجوبها علی المتقدّم انّما هو بنحو الاحتیاط.

 

مسالة 10: اذا اوصى الميّت1 بالاستيجار عنه، سقط عن الوليّ بشرط الاتيان من الاجير صحيحا2.

 

(1) المكارم: قد عرفت الاشكال فيه في اوّل مبحث الاستيجار.

(2) السيستاني: بل يسقط عنه مطلقا مع كون الوصيّة نافذة.

 

مسالة 11: يجوز للوليّ ان يستاجر ما عليه1 من القضاء عن الميّت.

 

(1) المكارم: ويرد عليه ايضا ما مرّ في المسالة السابقة.

 

مسالة 12: اذا تبرّع بالقضاء عن الميّت متبرّع1 ، سقط عن الوليّ.

 

(1) المكارم: مضى الاشكال فيه ايضا هناک.

 

مسالة 13: يجب1 على الوليّ2 مراعاة الترتيب3 في قضاء الصلاة، وان جهله وجب عليه4  الاحتياط بالتكرار5 .

 

(1) الامام الخميني: مع علم الميّت؛ ومع جهله او الشکّ في حاله لايجب، فلايجب التكرار.

السيستاني: مرّ عدم وجوب الترتيب في غير المترتّبتين بالاصل.

المظاهري: لايجب.

(2) الگلپايگاني: بناءً على وجوبه في قضاء نفسه؛ وقد مرّ عدم الوجوب.

النوري: قد مرّ عدم وجوب الترتيب.

(3) الخوئي: مرّ عدم وجوبها.

المكارم: قد عرفت عدم وجوب الترتيب في غير الظهرين والعشائين.

التبريزي: قد تقدّم عدم لزوم رعاية الترتيب في الفوت مع العلم او بدونه.

(4) اللنكراني: في صورة العلم بعلم الميّت؛ وامّا مع العلم بجهله او الشکّ فيه فلايجب الترتيب،فلايجب التكرار.

(5) الاراكي: الّا اذا كان حرجا.

 

مسالة 14: المناط في الجهر والاخفات على حال الوليّ المباشر، لا الميّت؛ فيجهر في الجهريّة وان كان القضاء عن الامّ.

مسالة 15: في احكام الشکّ والسهو يراعي الوليّ تكليف نفسه، اجتهادا او تقليدا، لا تكليف الميّت، بخلاف اجزاء الصلاة وشرائطها1 ، فانّه يراعي تكليف الميّت2 ؛ وكذا في اصل وجوب القضاء3؛ فلو كان مقتضى تقليد الميّت او اجتهاده وجوب القضاء عليه يجب على الوليّ الاتيان به وان كان مقتضى مذهبه عدم الوجوب، وان كان مقتضى مذهب الميّت عدم الوجوب لايجب عليه وان كان واجبا بمقتضى مذهبه، الّا اذا علم علما وجدانيّا قطعيّا ببطلان مذهب الميّت، فيراعي حينئذٍ تكليف نفسه.

 

(1) المكارم: الاقوى وجوب رعاية تكليف نفسه في جميع الموارد، فانّه حكم اللّه في نظره، لاغير، وهو مامور به.

(2) الخوئي: مرّ حكمه ]في صلاة الاستيجار، المسالة  15[

الگلپايگاني: بل تكليف نفسه؛ وكذا في اصل وجوب القضاء؛ ولافرق بين صورة العلم وعدمه.

الامام الخميني، الاراكي، اللنكراني، السيستاني، النوري: بل يراعي تكليف نفسه؛وكذا في اصل وجوب القضاء.

التبريزي: قد تقدّم انّ الوليّ يراعي افراغ ذمّة الميّت، فانّه اذا كان نظره خلاف الميّت وكاننظره معتبرا على الموازين يراعي نظره وان لميكن ذلک معتبرا عند الميّت.

المظاهري: بل يراعي تكليف نفسه.

(3) الخوئي: المتّبع فيه اجتهاد الوليّ او تقليده على الاظهر.

 

مسالة 16: اذا علم الوليّ انّ على الميّت فوائت، ولكن لايدري انـّها فاتت لعذر1 من مرض او نحوه او لا لعذر، لايجب2  عليه3 القضاء4 ؛ وكذا اذا شکّ في اصل الفوت وعدمه.

 

(1) الامام الخميني: مرّ عدم الفرق بين الفوت لعذر وغيره.

(2) اللنكراني: قد مرّ انّ مقتضى الاحتياط عدم الفرق.

(3) الگلپايگاني: قد مرّ انّ الاحوط القضاء مطلقا .

الاراكي: قد علم ممّا مرّ انـّه يجب عليه.

النوري: قد مرّ انّ الاقوى وجوب القضاء مطلقا، الّا اذا كان الترک للطغيان والعصيان والعناد.

(4) الخوئي: بل يجب عليه، على ما مرّ.

المكارم: الاحوط الوجوب.

التبريزي: بل يجب عليه القضاء ولو فات عن الميّت بدون عذر، لانّ الوليّ مكلّف بافراغ ذمّة الميّت؛ نعم، اذا كان الشکّ في اصل الفوت لايكون على الوليّ القضاء.

 

مسالة 17: المدار في الاكبريّة على التولّد، لا على انعقاد النطفة؛ فلو كان احد الولدين اسبق انعقادا والاخر اسبق تولّدا، فالوليّ هو الثاني؛ ففي التوامين، الاكبر اوّلهما تولّدا.

مسالة 18: الظاهر عدم اختصاص ما يجب على الوليّ بالفوائت اليوميّة، فلو وجب1  عليه صلاة بالنذر الموقّت وفاتت منه لعذر، وجب على الوليّ2 قضاؤها3 .

 

(1) المظاهري: لميجب.

(2) الگلپايگاني: على الاحوط

(3) المكارم: على الاحوط.

السيستاني: لايبعد عدم الوجوب.

 

مسالة 19: الظاهر انـّه يكفي1 في الوجوب على الوليّ اخبار الميّت2 بانّ عليه قضاء ما فات لعذر.

 

(1) الامام الخميني: لايخلو من اشكال؛ نعم، هو الاحوط.

السيستاني: فيه منع.

(2) الخوئي: في كفايته اشكال، بل منع.

التبريزي: اخبار الميّت لايوجب شيئا على الوليّ عند اخباره. ويجب القضاء على الوليّ بعد موته مقدار ما يطمئنّ بالفوت.

 

مسالة 20: اذا مات في اثناء الوقت بعد مضيّ مقدار الصلاة بحسب حاله قبل ان يصلّي، وجب على الوليّ قضاؤها1 .

 

(1) الگلپايگاني: لكن لاينوي القضاء اذا اتى بها قبل مضيّ وقتها، كما انّ الاحوط ترک تاخيرها عن الوقت.

 

مسالة 21: لولميكن وليٌّ1  او كان ومات قبل ان يقضي عن الميّت، وجب الاستئجار2 من تركته3؛ وكذا لو تبيّن بطلان ما اتى به.

 

(1) الگلپايگاني: قد مرّ الاحتياط فيه؛ ومع موت الوليّ لايبعد عدم الوجوب، الّا مع الايصاء، فيخرج من الثلث.

(2) الامام الخميني: قد مرّ انّ الاقوى عدم الوجوب، ومع الايصاء يخرج من الثلث.

اللنكراني: قد مرّ انّ الاقوى هو الخروج من الثلث في خصوص صورة الوصيّة.

المكارم: الاقوى انـّه لايجب؛ وقد مرّ في المسالة الثالثة من الاستئجار.

النوري: قد مرّ انّ الاقوى حينئذٍ عدم الوجوب اذا لميُوصِ.

(3) الاراكي: الاحوط استيجار الكبار من سهمهم.

الخوئي: مرّ انّ الاقوى عدم وجوبه الّا مع الايصاء.

السيستاني: تقدّم انّ فوائت الميّت لايخرج من الاصل.

التبريزي: لايجب على ورثته الاستئجار الّا مع الايصاء. والوليّ الذي مات قبل الميّت فلايخرج من تركته شيء ولميكن مكلّفا بالقضاء عن الميّت.

 

مسالة 22: لايمنع من الوجوب على الوليّ اشتغال ذمّته بفوائت نفسه، ويتخيّر في تقديم ايّهما شاء.

مسالة 23: لايجب عليه الفور في القضاء عن الميّت وان كان اولى واحوط.

مسالة 24: اذا مات الوليّ بعد الميّت قبل ان يتمكّن من القضاء، ففي الانتقال الى الاكبر بعده اشكال1 .

 

(1) الخوئي: اظهره عدم الانتقال، كما صرّح بنظيره ]في المسالة الرابعة من هذا الفصل[

اللنكراني: قد مرّ استثناء هذه الصورة من عدم الوجوب.

المكارم: بل منع، كما مرّ منه في المسالة الرابعة.

السيستاني: بل منع.

التبريزي: الاظهر عدم الانتقال، لعدم كونه وليّا، وما كان وليّا قد مات.

المظاهري: والاقوى عدم الوجوب وان كان احوط.

 

مسالة 25: اذا استاجر الوليّ غيره لما عليه من صلاة الميّت، فالظاهر انّ الاجير يقصد النيابة عن الميّت1، لا عنه.

 

(1) التبريزي: حيث لاينتقل ما في ذمّة الميّت من الفوائت الى ذمّة الوليّ لينوي الاجير الاتيان بما في ذمّته، بل بالاضافة الى الوليّ القضاء عن الميّت مجرّد تكليف.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

ویژه نامه ماه مبارک رمضان




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -