انهار
انهار
مطالب خواندنی

أحكام التيمّم

بزرگ نمایی کوچک نمایی

مسألة 1: لايجوز التيمّم1 للصلاة قبل2 دخول وقتها وإن كان بعنوان التهيّؤ3؛ نعم، لو تيمّم بقصد غاية اُخرى، واجبة أو مندوبة، يجوز الصلاة به بعد دخول وقتها، كأن يتيمّم لصلاة القضاء4 أو للنافلة إذا كان وظيفته التيمّم.

 (1) اللنكراني: على الأحوط؛ لكن لو علم بعدم التمكّن منه في الوقت، الأحوط ـ احتياطاً لا يُترک ـ إيجاده قبله لشيء من غاياته وعدم نقضه إلى وقت الصلاة، بل وجوبه لا يخلو عن قوّة.

السيستاني: على الأحوط؛ والأظهر جوازه مع عدم رجاء زوال العذر في الوقت، بل يجبمع العلم بعدم التمكّن منه بعد دخوله؛ نعم، الأحوط مع الإتيان به قبل الوقت قصد غايةاُخرى.

(2) الإمام الخميني: على الأحوط؛ لكنّ الأحوط لمن يعلم بعدم التمكّن في الوقت إيجاده قبله لشيء من‌الغايات وعدم‌ نقضه إلى أن ‌يدخل ‌الوقت فيصلّي، بل لزومه لا يخلو من‌قوّة.

(3) التبريزي: على الأحوط، ولا يبعد جوازه إذا أحرز عدم تمكّنه من استعمال الماء إلى آخر الوقت كالمريض والجريح.

النوري: على الأحوط؛ ولكنّ الأحوط لمن يكون عالماً بعدم التمكنّ من التيمّم في الوقت بشيء ممّا يتيمّم به، الإتيان به لواحد من الغايات والتحفّظ على عدم انتقاضه إلى وقتالصلوة فيصلّي به.

(4) الخوئي: هذا فيما إذا جاز له التيمّم لها.

المكارم: فيه كلام يأتي في المسألة السادسة.

التبريزي: في جواز التيمّم لصلاة القضاء مع إحراز التمكّن منه بالطهارة المائيّة ولو بالتأخير تأمّل، بل منع.

 مسألة 2: إذا تيمّم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة، يجوز إتيان الصلوات التي لم‌يدخل وقتها بعد دخوله ما لم‌يحدث أو يجد ماء1؛ فلو تيمّم لصلاة الصبح يجوز أن يصلّي به الظهر، وكذا إذا تيمّم لغاية اُخرى غير الصلاة.

 (1) السيستاني: وإن كان الأحوط الأولى تجديد التيمّم لكلّ صلاة.

 مسألة 3: الأقوى جواز التيمّم في سعة الوقت1 وإن احتمل2 ارتفاع العذر  في آخره، بل أو ظنّ به؛ نعم، مع العلم بالارتفاع يجب الصبر3، لكنّ التأخير إلى آخر الوقت مع احتمال الرفع أحوط وإن كان موهومآ؛ نعم، مع العلم بعدمه وبقاء العذر لاإشكال في جواز التقديم. فتحصّل: أنـّه إمّا عالم‌ببقاء العذر إلى آخر الوقت، أو عالم بارتفاعه قبل الآخر، أو محتمل للأمرين؛ فيجوز المبادرة مع العلم بالبقاء، ويجب التأخير4 مع العلم بالارتفاع؛ ومع الاحتمال، الأقوى جواز المبادرة5 خصوصاً مع الظنّ بالبقاء، والأحوط التأخير6 خصوصاً مع الظنّ بالارتفاع.

 (1) السيستاني: الأظهر عدم جوازه، إلّا مع اليأس عن زوال العذر أو احتمال طروّ العجز عنهمع التأخير.

النوري: بل الأقوى عدم الجواز مع رجاء زوال العذر في الوقت.

(2) المظاهري: والأقوى عدم جوازه مع رجاء زوال العذر في الوقت.

(3) الگلپايگاني، المكارم: على الأحوط.

(4) الگلپايگاني: على الأحوط.

المكارم: على الأحوط، كما عرفت سابقاً.

(5) السيستاني: في الصورتين المتقدّمتين خاصّة.

(6) الخوئي: هذا الاحتياط لا يُترک.

التبريزي: لايترک.

 مسألة 4: إذا تيمّم لصلاة سابقة وصلّى ولم‌ينتقض تيمّمه حتّى دخل وقت صلاة اُخرى، يجوز الإتيان بها1 في أوّل وقتها2 وإن احتمل زوال العذر في آخر الوقت على المختار، بل وعلى القول بوجوب التأخير في الصلاة الاُولى عند بعضهم، لكنّ الأحوط3 التأخير4 في الصلاة الثانية أيضآ وإن لم‌يكن مثل الاحتياط السابق، بل أمره أسهل؛ نعم، لو علم بزوال العذر، يجب التأخير5 كما في الصلاة السابقة.

 

(1) الخوئي: لكنّه إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت، أعاد الصلاة على الأحوط.

(2) التبريزي: نعم، يجوز ذلک مع الرجاء بوجدان الماء أو زوال العذر، ولكنّه إذا ارتفع فالأحوط وجوباً الإعادة.

(3) السيستاني: لا يُترک مع رجاء زوال العذر وعدم احتمال طروّ العجز عن الصلاة مع الطهارة الترابيّة.

المظاهري: بل الأقوى.

(4) النوري: لايُترک مع احتمال زوال العذر، بل هو الأقوى، كما مرّ.

(5) الگلپايگاني، السيستاني: على الأحوط.

 مسألة 5: المرادبآخر الوقت ‌الذي يجب ‌التأخير إليه ‌أو يكون ‌أحوط، الآخر العرفيّ1، فلا يجب المداقّة فيه ولا الصبر2 إلى زمان لا يبقى الوقت إلّا بقدر الواجبات، فيجوز التيمّم3 والإتيان بالصلاة مشتملة على المستحبّات أيضاً، بل لاينافي إتيان بعض المقدّمات القريبة بعد الإتيان بالتيمّم قبل الشروع في الصلاة، بمعنى إبقاء الوقت بهذا المقدار.

 (1) السيستاني: بل حين صيرورة الواجب مضيّقاً، الملازم مع انقطاع الرجاء عن تحصيل الطهارة المائيّة وإتيان الصلاة معها بما لها من الأجزاء الواجبة في الوقت دون ما قبله.

(2) الإمام الخميني: مع العلم بارتفاع العذر في آخر الوقت بمقدار إدراک الواجبات فقط فالأحوط وجوب التأخير؛ نعم، لو قلنا بوجوب التأخير مع رجاء الارتفاع فالأمر كما في المتن.

اللنكراني: إلّا مع العلم بارتفاع العذر في آخر الوقت بمقدار يمكن إدراک الواجبات فقط.

(3) التبريزي: هذا مع عدم العلم بالظفر بالماء وتمكّنه من الإتيان بالصلاة بواجباتها في الوقت من غير أن يقع شيء منها خارجه؛ وأمّا مع العلم تعيّن عليه الصلاة مع الطهارة المائيّة.

 مسألة 6: يجوز التيمّم لصلاة القضاء والإتيان بها معه1 ولايجب التأخير إلى زوال العذر؛ نعم، مع العلم بزواله2 عمّا قريب3، يشكل4 الإتيان5 بها قبله، وكذا يجوز للنوافل الموقّتة حتّى في سعة وقتها، بشرط6 عدم العلم7 بزوال العذر إلى آخره.

 (1) الخوئي: لكنّه يعيدها إذا ارتفع العذر بعد ذلک.

السيستاني: في صحّتها مع رجاء زوال العذر والتمكّن من الإتيان بها مع الطهارة المائيّة إشكال، وكذا الحال في النوافل الموقّتة؛ نعم، في غير الموقّتة يجوز التيمّم لها والإتيان بها مطلقاً.

التبريزي: قد تقدّم التأمّل والمنع مع إحراز تمكّنه من القضاء بالطهارة المائيّة ولو بالتأخير.

(2) المكارم: أو رجائه على الأحوط.

النوري: الأقوى عدم جواز الإتيان بها مع رجاء زوال العذر، إلّا إذا خاف الفوت؛ومثله ‌النوافل الموقّتة.

(3) الإمام الخميني: مع العلم بزواله مطلقاً يشكل الإتيان بها مع التيمّم، إلّا إذا بلغ حدّاً خاف الفوت.

(4) المظاهري: لايشكل، بل يجوز بلا إشكال.

(5) اللنكراني: بل مع العلم بالزوال يشكل الإتيان بها قبله مطلقاً إلّا مع الظنّ بالفوت، فيجب الإتيان بها كذلک.

(6) المظاهري: بل بشرط عدم الرجاء بالزوال.

(7) الگلپايگاني: على الأحوط.

 مسألة 7: إذ اعتقد عدم سعة الوقت1 فتيمّم وصلّى ثمّ بان السعة، فعلى المختار صحّت صلاته2 ويحتاط بالإعادة، وعلى القول3 بوجوب التأخير تجب  الإعادة.

 (1) الإمام الخميني: في عذر غير ضيق الوقت.

اللنكراني: في عذر غير ضيق الوقت، لعدم جريان القولين فيه.

النوري: الظاهر أنّ مراد المصنّف قدس سرُّه هو ما إذا كان العذر المسوّغ غير ضيق الوقت؛ وعليه فعلى القول بالمواسعة ـ كما عليه المصنّف قدس سرُّه ـ فصحّة التيمّم ظاهرة، وأمّا على القول بالمضايقة ولو مع عدم رجاء زوال العذر، فبطلانه واضح؛ وأمّا على المختار، من القول بالتفصيل من وجوب التأخير مع رجاء زوال العذر وعدمه مع عدمه، كما تقدّم، فالقول بالصحّة في خصوص الفرض لا يخلو عن قوّة، لأنّ المدار على خوف ضيق الوقت على ما يدلّ عليه حسنة زرارة وهو متحقّق، لا الضيق الواقعيّ ولا الضيق المحرز بعلم أو أمارة معتبرة.

(2) المكارم: إذا كان له عذر سوّغ للتيمّم غير ضيق الوقت، وإلّا فعليه الإعادة، كما مرّ في المسوّغات.

السيستاني: وكذا على المختار من لزوم التأخير مع رجاء زوال العذر.

(3) المظاهري: بل لايجب الإعادة في هذا الفرض أيضاً.

 مسألة 8: لايجب إعادة الصلوات التي صلّاها بالتيمّم الصحيح بعد زوال العذر، لا في الوقت1 ولا في خارجه مطلقاً؛ نعم، الأحوط استحباباً إعادتها في موارد :

(1) الخوئي: الظاهر وجوب الإعادة، إلّا إذا كان عذره عدم وجدان الماء فارتفع بوجدانه، فعندئذٍ لا تجب الإعادة.

التبريزي: الأحوط وجوباً الإعادة إذا كان عذره غير فقد الماء.

 أحدها 1: من تعمّد الجنابة مع كونه خائفآ من استعمال الماء، فإنّه يتيمّم ويصلّي،  لكنّ الأحوط إعادتها بعد زوال العذر ولو في خارج الوقت.

 (1) المظاهري: قد مرّ الكلام في أنـّه يجب عليه الغسل؛ نعم، لو صبر حتّى ضاق الوقت،فيجب أن يتيمّم، فيستحبّ حينئذٍ القضاء.

 الثاني1: من تيمّم2 لصلاة الجمعة3 عند خوف فوتها لأجل الزحام4 ومنعه5.

 (1) المظاهري: وجوب الإعادة عليه هو الأقوى.

(2) اللنكراني: بناءً على القول بالوجوب التخييري يشكل الاكتفاء بالجمعة مع التيمّم لذلک، بل الظاهر وجوب الإعادة، أي الإتيان بالظهر.

(3) الخوئي: الظاهر وجوب الإعادة في هذا الفرض.

السيستاني: الأظهر وجوب إعادتها ظهراً في هذا الفرض.

التبريزي: الأحوط وجوباً الإعادة بالإتيان بصلاة الظهر.

النوري: لا دليل على استحباب الإعادة إذا كانت الجمعة صحيحة، ومورد الروايتين غير ذلک.

(4) الإمام الخميني: هذا على القول بالوجوب العينيّ لا يخلو من وجه وإن كان الأحوط الإعادة معه أيضاً؛ وأمّا على القول بالوجوب التخييريّ فالأقوى وجوب الإعادة، بل لا يبعد عدم جواز الدخول في الجمعة مع التيمّم حينئذٍ.

(5) المكارم: لا يُترک الاحتياط بالإعادة.

 الثالث: من ترک طلب الماء عمداً إلى آخر الوقت وتيمّم وصلّى، ثمّ تبيّن وجود الماء في محلّ الطلب.

الرابع: من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظنّ بعدم وجوده بعد ذلک، وكذا لو كان على طهارة فأجنب مع العلم أو الظنّ بعدم وجود الماء.

الخامس: من أخّر الصلاة متعمّدآ إلى أن ضاق وقته، فتيمّم لأجل الضيق1.

 (1) المكارم: قد مرّ في المسألة (26) من مسائل التيمّم أنـّه لايُترک هذا الاحتياط وبالإعادة في هذا الفرض.

 مسألة 9: إذا تيمّم لغاية من الغايات، كان بحكم الطاهر مادام باقياً لم‌ينتقض وبقي عذره؛ فله أن يأتي بجميع ما يشترط فيه الطهارة، إلّا إذا كان المسوّغ للتيمّم مختصّاً بتلک الغاية1 كالتيمّم لضيق الوقت2، فقد مرّ3  أنـّه لايجوز4 له5 مسّ6  كتابة القرآن7 ولا قرائة العزائم ولا الدخول في المساجد؛ وكالتيمّم لصلاة الميّت أو للنوم مع وجود الماء.

 (1) التبريزي: وكذا إذا لم‌يجر المسوّغ للتيمّم في المشروط الآخر، كما تقدّم في قضاء الفائتة.

(2) المظاهري: قد مرّ الكلام في أنـّه يجوز.

(3) الأراكي: وقد مرّ ما فيه.

(4) المكارم: بل يجوز الغايات الاُخر، كما مرّ سابقآ؛ وأمّا التيمّم لصلوة الميّت أو للنوم، فلا يُترک الاحتياط فيهما.

(5) الإمام الخميني: على الأحوط في التيمّم للضيق، كما مرّ

(6) الگلپايگاني: الظاهر أنـّه بحكم الطاهر إلى تمام الصلاة.

(7) السيستاني: قد مرّ الكلام فيه، وأنـّه بحكم الطاهر في حال الصلاة.

 مسألة 10: جميع غايات الوضوء والغسل غايات للتيمّم أيضاً، فيجب لما يجب لأجله الوضوء أو الغسل، ويندب لما يندب له أحدهما، فيصحّ بدلا1 عن  الأغسال المندوبة والوضوئات المستحبّة حتّى وضوء الحائض والوضوء التجديديّ2 مع وجود شرط صحّته، من فقد الماء ونحوه؛ نعم، لايكون بدلا عن الوضوء التهيّوئيّ3 كما مرّ4، كما أنّ كونه بدلا عن الوضوء للكون على الطهارة محلّ إشكال5؛ نعم، إتيانه برجاء المطلوبيّة لا مانع منه، لكن يشكل الاكتفاء به لمايشترط فيه الطهارة أو يستحبّ إتيانه مع الطهارة.

 (1) الإمام الخميني: في صحّته بدلا عن الأغسال المستحبّة والوضوئات المستحبّة ممّا لا تكون رافعة للحدث إشكال، فلايأتي به بدلها إلّا رجاءً.

الخوئي: في بدليّته عمّا لايرفع الحدث إشكال، ولابأس بالإتيان به رجاءً.

الگلپايگاني: في بدليّته عن غير الطهور إشكال، فالأحوط قصد الرجاء فيه.

اللنكراني: في بدليّة التيمّم عن الغسل أو الوضوء غير الرافعين للحدث إشكال، فالأحوط الإتيان به رجاءً.

السيستاني: في بدليّته عن الأغسال والوضوءات المستحبّة حتّى للمتطهّر عن الحدث مطلقاً إشكال، بل منع.

التبريزي: في كون التيمّم بدلا عمّا إذا لم ‌يكن الوضوء أو الغسل طهارة ولو جزءً تأمّل؛ نعم،لا بأس به رجاءً.

(2) المكارم: بناءً على مشروعيّته.

(3) التبريزي: قد تقدّم نفي البعد عن جوازه مع إحراز عدم تمكّنه من الماء أو بقاء عذره إلى آخر الوقت

(4) السيستاني: مرّ الكلام في جواز التيمّم قبل الوقت.

(5) الخوئي: لاتبعد صحّة بدليّته عنه.

المكارم: لا ينبغي الإشكال فيه بعد عموم الأدلّة، فلا إشكال في الاكتفاء به لما يشترط فيه الطهارة.

اللنكراني: قد مرّ أنّ ما يترتّب على الوضوء هو الكون على الطهارة، وسائر الغايات إنّما هي في طوله لا في عرضه، فلا إشكال في البدليّة حينئذٍ.النوري: ولاتبعد البدليّة.

المظاهري: قد مرّ أنّ التيمّم في ظرف العجز عن الماء جائز من غير دخالة قصد الغاية في قوامه، فالتيمّم في الفرض جائز ويجوز الاكتفاء به لما يشترط فيه الطهارة أو يستحبّ.

 مسألة 11: التيمّم الذي هو بدل عن غسل الجنابة، حاله كحاله في الإغناء عن الوضوء؛ كما أنّ ما هو بدل عن سائر الأغسال يحتاج إلى الوضوء1 أو التيمّم2 بدله3 مثلها4؛ فلو تمكّن من الوضوء توضّأ مع التيمّم بدلها، وإن لم‌يتمكّن، تيمّم تيمّمين: أحدهما بدل عن الغسل‌و الآخر عن الوضوء.

 (1) المكارم: قد عرفت سابقاً كفاية سائر الأغسال أيضاً عن الوضوء، فيكفي تيمّم واحد في الجميع.

النوري: الظاهر أنّ حكم البدل حكم المبدّل؛ فلو قلنا بإغناء سائر الأغسال أيضاً عن الوضوء ـ كما قوّيناه فيما مضى في غير غسل الاستحاضة المتوسّطة ـ فإغناء التيمّم الذيهو بدل عنها عنه أيضاً قويّ.

(2) السيستاني: الأظهر عدم الاحتياج إلى أحدهما وإن كان أحوط

(3) المظاهري: على الأحوط وإن كان الأقوى عدم الوجوب.

(4) التبريزي: على الأحوط.

 مسألة 12: ينتقض التيمّم1 بما ينتقض2 به الوضوء3 والغسل من الأحداث، كما أنـّه ينتقض بوجدان الماء أو زوال العذر4، ولايجب عليه إعادة ما صلّاه، كما مرّ وإن زال العذر5 في الوقت، والأحوط الإعادة حينئذٍ، بل والقضاء أيضاً في الصور الخمسة المتقدّمة6.

 (1) السيستاني: يأتي تفصيله في المسألة (24).

(2) الإمام الخميني: أي نواقض المبدل منه نواقض البدل.

اللنكراني: أي ينتقض البدل بما ينتقض به المبدل منه، فلا ينتقض ما هو بدل عن الغسل بنواقض الوضوء، وسيأتي.

(3) النوري: يعني ما يكون ناقضاً للمبدل منه، يكون ناقضاً للبدل أيضاً؛ وأمّا انتقاض ما يكون بدلاً عن الغسل بما ينتقض به الوضوء فيجيء حكمه في المسألة (24).

(4) الخوئي: مرّ حكم ذلک [في هذا الفصل، المسألة  8]

(5) التبريزي: على ما تقدّم.

(6) المكارم: في المسألة الثامنة.

النوري: وقد تقدّمت في المسألة (8).

 مسألة 13: إذا وجد الماء1 أو زال عذره قبل الصلاة لايصحّ أن يصلّي به، وإن فقد الماء أو تجدّد العذر2 فيجب أن يتيمّم ثانياً؛ نعم، إذا لم‌يسع زمان الوجدان أو زوال العذر للوضوء أو الغسل، بأن فقد أو زال العذر بفصل غير كافٍ لهما، لايبعد عدم بطلانه3 وعدم وجوب تجديده، لكنّ الأحوط التجديد مطلقاً؛ وكذا إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت، فإنّه لا يحتاج إلى الإعادة حينئذٍ للصلاة التي ضاق وقتها.

 (1) الإمام الخميني: وتمكّن من استعماله شرعاً وعقلا.

(2) المكارم: قد عرفت في المسألة (30) من المسوّغات أنـّه إذا تجدّد العذر لايجب تجديد التيمّم.

(3) المكارم: بل الأقوى ذلک.

 مسألة 14: إذا وجد الماء في أثناء الصلاة، فإن كان قبل الركوع من الركعة الاُولى بطل1  تيمّمه2 وصلاته3، وإن كان بعده لم‌يبطل ويتمّ الصلاة، لكنّ الأحوط مع سعة الوقت الإتمام والإعادة مع الوضوء؛ ولا فرق في التفصيل المذكور بين الفريضة والنافلة على الأقوى وإن كان الاحتياط بالإعادة في الفريضة آكد من النافلة.

 (1) اللنكراني: لايبعد القول بالصحّة واستحباب الاستيناف.

(2) الإمام الخميني: لايبعد عدم البطلان مع استحباب استيناف الصلاة مع الطهارة المائيّة، لكنّ الاحتياط بالإتمام والإعادة مع سعة الوقت لا ينبغي تركه.

الگلپايگاني: على الأحوط وإن لا يبعد الحكم بالصحّة مع استحباب القطع.

الأراكي: الأقوى صحّتهما واستحباب الرجوع.

المكارم: الأحوط الإتمام، ثمّ الإعادة مع الوضوء.

(3) السيستاني: الأظهر عدم البطلان وإن كان الأولى قطع الصلاة قبل الركوع، بل وبعده ما لم ‌يتمّ الركعة الثانية.

 مسألة 15: لايلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائها، بل تبطل مطلقآ وإن كان قبل الجزء الأخير منها؛ فلو وجد في أثناء الطواف ولو في الشوط الأخير بطل1؛ وكذا لو وجد في أثناء صلاة الميّت بمقدار غسله بعد أن يُمّم لفقد الماء فيجب الغسل وإعادة الصلاة، بل وكذا2  لو وجد قبل تمام الدفن3.

 (1) الخوئي: فيه إشكال، والأحوط الإتيان بعد الطهارة المائيّة بطواف كامل بقصد الأعمّ من الإتمام والتمام إذا كان وجدان الماء بعد تجاوز النصف وكان طوافه مع التيمّم مشروعاً فينفسه.

المكارم: فيه تأمّل.

السيستاني: لايبعد جواز إتمامه بعد تحصيل الطهارة المائيّة إذا كان زوال العذر بعد إكمالالشوط الرابع.

(2) اللنكراني: وجوب إعادة الصلاة في هذا الفرض محلّ إشكال.

(3) الإمام الخميني: إعادة الصلاة في هذا الفرض مبنيّة على الاحتياط، بل لا يبعد عدم لزومها.

المكارم: أي قبل تحقّق عنوان الدفن.

السيستاني: على إشكال في لزوم إعادة الصلاة في هذه الصورة.

التبريزي: بل بعد الدفن أيضاً إذا لم ‌يكن في إخراجه وتغسيله وهناً أو مع فساد الجسد.

 مسالة 16: إذا كان واجداً للماء وتيمّم لعذر آخر من استعماله، فزال عذره في أثناء الصلاة، هل يلحق1 بوجدان الماء في التفصيل المذكور؟ إشكال2، فلايُترک الاحتياط3 بالإتمام والإعادة إذا كان بعد الركوع4 من الركعة الاُولى5؛ نعم، لوكان زوال العذر في أثناء الصلاة في ضيق الوقت أتمّها؛ وكذا لولم‌يف زمان زوال العذر للوضوء، بأن تجدّد العذر بلا فصل، فإنّ الظاهر عدم بطلانه وإن كان الأحوط الإعادة.

 (1) الإمام الخميني: الإلحاق غير بعيد، لكن لاينبغي ترک الاحتياط حتّى قبل الركوع.

اللنكراني: الظاهر هو الإلحاق، لكن مرّ بطلان التفصيل، وعليه فالاحتياط استحبابي.

(2) الخوئي: الظاهر عدم الإلحاق بوجدان الماء.

السيستاني: والأظهر الإلحاق فيما تقدّم.

(3) المظاهري: استحباباً.

(4) المكارم: وكذا قبل الركوع.

(5) النوري: وكذا قبل الركوع.

 مسألة 17: إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع ثمّ فقد في أثنائها أيضآ، أو بعد الفراغ منها بلا فصل، هل يكفي ذلک التيمّم لصلاة اُخرى1  أو لا؟ فيه تفصيل؛ فإمّا أن يكون زمان الوجدان وافيآ للوضوء أو الغسل على تقدير عدم كونه في الصلاة أو لا، فعلى الثاني الظاهر عدم بطلان ذلک التيمّم بالنسبة إلى الصلاة الاُخرى أيضاً، وأمّا على الأوّل فالأحوط2 عدم الاكتفاء به3، بل تجديده لها، لأنّ القدر المعلوم من عدم بطلان التيمّم إذا كان الوجدان بعد الركوع إنّما هو بالنسبة إلى الصلاة التي هو مشغول بها، لا مطلقاً.

 (1) السيستاني: الظاهر هو الكفاية حتّى لو وجد قبل الركوع، لما تقدّم من أنّ وجدانه في أثناء الصلاة غير ناقض للتيمّم.

(2) الإمام الخميني: وإن كان الأقوى الاكتفاء به إذا كان بعد الركوع، بل لايبعد إذا كان قبل الركوع أيضاً، وما ذكر من التعليل غير وجيه؛ هذا بالنسبة إلى الفريضة، وأمّا النافلة ففي الاكتفاء به بل في مشروعيّة إتمامها لو وجد الماء في أثنائها تأمّل، فلايُترک الاحتياط بعدم الاكتفاء ورفع اليد عن النافلة أو إتمامها رجاءً.

الأراكي: بل الأقوى عدم الفرق بين الصورتين في الاكتفاء به في الفريضة.

اللنكراني: والظاهر الاكتفاء وعدم لزوم التجديد بالإضافة إلى الفريضة؛ وأمّا النافلة، فتشكل مشروعيّة إتمامها في هذه الصورة.

المظاهري: استحباباً، والدليل لايفي بالمقصود.

(3) النوري: والأقوى الاكتفاء به مع عدم قدرته على الاستعمال، كما هو المفروض؛ هذا في الفريضة، وأمّا في النافلة فالأقرب عدم الاكتفاء به.

 مسألة 18: في جواز مسّ كتابة القرآن وقرائة العزائم حال الاشتغال بالصلاة التي وجد الماء فيها بعد الركوع إشكال1، لما مرّ2 من أنّ القدر المتيقّن من بقاء التيمّم وصحّته إنّما هو بالنسبة إلى تلک الصلاة؛ نعم، لو قلنا بصحّته إلى تمام الصلاة مطلقاً، كما قاله بعضهم3، جاز المسّ وقرائة العزائم مادام في تلک الصلاة. وممّا ذكرنا ظهر الإشكال4 في جواز العدول من تلک الصلاة إلى الفائتة التي هي مترتّبة عليها، لاحتمال عدم بقاء التيمّم بالنسبة إليها.

 (1) الإمام الخميني: الجواز غير بعيد؛ نعم، جواز العدول محلّ إشكال.

الأراكي: لا يبعد الجواز فيه وفيما بعده.

اللنكراني: لا يبعد الجواز فيه.

المظاهري: لا إشكال في الجواز مطلقآ.

(2) المكارم: إشكال ضعيف، لأنـّه لاينبغي الشکّ في أنّ لزوم الطهارة في جميع الصلوة والطهارة ليست أمراً نسبيّاً؛ وكذا الحكم في العدول.

السيستاني: والأظهر الجواز مطلقاً، لما تقدّم.

النوري: والأقرب الجواز؛ نعم، في جواز العدول إشكال.

(3) الگلپايگاني: وهو الأقوى، كما مرّ.

(4) السيستاني: الإشكال فيه ضعيف.

 مسألة 19: إذا كان وجدان الماء في أثناء الصلاة بعد الحكم الشرعي بالركوع، كما لو كان في السجود وشکّ في أنـّه ركع أم لا، حيث إنّه محكوم بأنّه ركع، فهل هو كالوجدان بعد الركوع الوجدانيّ أم لا؟ إشكال1، فالاحتياط2 بالإتمام والإعادة لا یُترک3.

 (1) الخوئي: أظهره أنـّه بحكم الركوع الوجداني.

المكارم: هذا الإشكال ضعيف جدّاً، فلا يلزم الاحتياط.

اللنكراني: أقربه أنـّه كالوجدان بعد الركوع وإن تقدّم أنـّه لا فرق بين الوجدانين.

السيستاني: والأظهر هو الأوّل، ولكن قد مرّ الحكم بالصحّة مطلقاً، فلا يظهر الفرق إلّا في تأكّد أولويّة الإعادة فيما إذا كان قبل الركوع.

التبريزي: الأظهر أنّه كالوجدان بعد الركوع الوجداني.

النوري: الظاهر أنـّه بحكم بعد الركوع الوجدانيّ.

(2) المظاهري: استحباباً.

(3) الگلپايگاني: وإن كان الاكتفاء بالإتمام لا يخلو من قوّة.

 مسألة 20: الحكم بالصحّة في صورة الوجدان بعد الركوع ليس منوطآ بحرمة قطع الصلاة؛ فمع جواز القطع أيضاً كذلک ما لم‌يقطع، بل يمكن أن يقال في صورة وجوب القطع أيضاً إذا عصى ولم‌يقطع، الصحّة باقية1 بناءً على الأقوى، من عدم بطلان الصلاة مع وجوب القطع إذا تركه وأتمّ الصلاة.

 (1) الخوئي: الظاهر أنـّها لاتبقى، ومنشؤه انصراف النصّ.

المكارم: مشكل، لانصراف الإطلاقات من هذه الصورة.

التبريزي: بل غير باقية، لانصراف النصّ الدالّ على بقاء التيمّم بالإضافة إلى الصلاة التي بيده إلى عدم محذور آخر في إتمامها أو مع إتمامها.

 مسألة 21: المجنب المتيمّم بدل الغسل إذا وجد ماءً بقدر كفاية الوضوء فقط لايبطل تيمّمه؛ وأمّا الحائض1 ونحوها ممّن تيمّم تيمّمين2، إذا وجد بقدر الوضوء بطل تيمّمه الذي هو بدل عنه، وإذا وجد ما يكفي للغسل ولم‌يمكن صرفه في الوضوء بطل تيمّمه الذي هو بدل عن الغسل وبقي تيمّمه الذي هو بدل عن الوضوء، من حيث إنّه حينئذٍ يتعيّن صرف ذلک الماء في الغسل، فليس مأموراً بالوضوء؛ وإذا وجد ما يكفي لأحدهما وأمكن صرفه في كلّ منهما، بطل كلاالتيمّمين ويحتمل3  عدم بطلان ما هو بدل4 عن الوضوء5، من حيث إنّه حينئذٍ يتعيّن صرف ذلک الماء في الغسل، فليس مأمورآ بالوضوء، لكنّ الأقوى6 بطلانهما.

 (1) السيستاني: مرّ أنـّها محكومة بحكم الجنب، وأنـّه لا يجب الوضوء والتيمّم بها؛ ومنه يظهر الكلام في جميع الفروع المبنيّة على وجوبهما.

المظاهري: قد مرّ أنـّه كالمجنب.

(2) المكارم: قد عرفت عدم وجوب تيمّمين عليها وكفاية تيمّم واحد بدل الغسل في جميع الموارد، فلايبقى محلّ للفروع التي ذكرها بعده.

(3) الإمام الخميني: والأحوط صرفه في الغسل والتيمّم بدل الوضوء وإن كان عدم بطلانما هو بدل الوضوء لا يخلو من وجه

اللنكراني: هذا لايخلو من قوّة

النوري: وهو الأقوى

المظاهري: وهذا على فرضه هو الأقوى. و قوله: «لكن هذا هو الأقوى» لا يخلو منتهافت في الكلام، فتأمّل

(4) الخوئي: هذا الاحتمال قويّ في غير الاستحاضة المتوسّطة.

(5) التبريزي: هذا الاحتمال ضعيف، بلا فرق بين الاستحاضة المتوسّطة وغيرها حتّى بناءً على إغناء الغسل عن الوضوء، فإنّه لو توضّأ يحكم بصحّة وضوئه وإن أثم بترک الغسل بناءً على الإغناء.

(6) الگلپايگاني: بل الأحوط والأقوى بطلان الغسل.

الأراكي: لا قوّة في البطلان فيما هو بدل الوضوء.

 مسألة 22: إذا وجد جماعةٌ متيمّمون ماءً مباحآ لايكفي إلّا لأحدهم، بطل1 تيمّمهم2 أجمع3  إذا كان في سعة الوقت، وإن كان في ضيقه بقي تيمّم الجميع؛ وكذا  إذا كان الماء المفروض للغير وأذن للكلّ في استعماله، وأمّا إن أذن للبعض دون الآخرين بطل تيمّم ذلک البعض فقط؛ كما أنـّه إذا كان الماء المباح كافيآ للبعض دون البعض الآخر لكونه جنباً ولم‌ يكن بقدر الغسل، لم‌ يبطل تيمّم ذلک البعض.

 (1) اللنكراني: مع تمكّن كلّ واحد منهم من استعمال الماء شرعاً وكذا عقلا، بحيث لم يتزاحموا عليه بنحوٍ لم يتمكّن أحد منهم من الاستعمال، وإلّا فلا يبطل تيمّم غير المتمكّن، سواء كانهو الجميع أو البعض.

(2) الإمام الخميني: مع إمكان تصرّف كلّ منهم شرعآ وعقلا، وإلّا بطل وضوء من يمكن تصرّفه كذلک.

الگلپايگاني: مع عدم المانع للكلّ، وإلّا لم‌يبطل من الممنوع ولو للتزاحم.

السيستاني: إذا تسابقوا إليه فوراً فحازه الجميع، لم ‌يبطل تيمّم أىّ منهم بشرط عدم تمكّن كلّ واحد من تحصيل جواز التصرّف في حصص الباقين ولو بعوض، وإلّا فيبطل تيمّم المتمكّن خاصّة؛ وإن تسابق الجميع فسبق أحدهم، بطل تيمّمه؛ وإن تركوا الاستباق أو تأخّروا فيه، فمن مضى عليه منهم زمان يتمكّن فيه من حيازة الماء بكامله واستعماله في الغسل أو الوضوء يبطل تيمّمه؛ وأمّا من لم ‌يمض عليه مثل هذا الزمان ولو لعلمه بأنّ غيرهلايبقى مجالا لحيازته أو لاستعماله على تقدير الحيازة، فلا يبطل تيمّمه؛ ومن هذا يظهرالحال في الفرض الثاني المذكور في المتن.

(3) الخوئي: هذا فيما إذا لم‌يقع التزاحم عليه بينهم، وإلّا لم ‌يبطل تيمّم المغلوب، ومع عدم الغلبة لم ‌يبطل تيمّمهم أجمع.

المكارم: إذا تمكّن كلّ واحد منهم من الوضوء أو الغسل؛ ولو سبق إليه واحد، بطل تيمّمه فقط؛ ولو تشاحّوا فيه ولم‌يقدر أحدهم عليه، لم ‌يبطل تيمّمهم.

التبريزي: بطلان تيمّم الجميع إذا أمكن لكلٍّ الوضوء به ولو بحيازته قبل الآخرين، وإلّا اختصّ البطلان بمن كان كذلک.

المظاهري: بل بطل تيمّم من حاز ذلک الماء؛ نعم، لو ترک الجميع مع إمكان الحيازة لكلّ واحد منهم، بطل تيمّم الجميع.

النوري: مع إمكان ‌الاستعمال لكلّ واحد منهم، وإلّا اختصّ البطلان بالتمكّن منه دون الممنوع.

 مسألة 23: المحدث بالأكبر غير الجنابة1 إذا وجد ماء لايكفي إلّا لواحد من الوضوء أو الغسل، قدّم الغسل2 وتيمّم3 بدلا عن الوضوء4، وإن لم ‌يكف إلّا للوضوء فقط توضّأ وتيمّم بدل الغسل.

 (1) السيستاني: مرّ أنـّه لا فرق بينهما في الحكم.

(2) الإمام الخميني: على الأحوط، بل لايخلو من وجه.

اللنكراني: على الأحوط.

(3) المظاهري: لا احتياج إليه، كما مرّ وإن كان الأحوط.

(4) الخوئي: على الأحوط الأولى في غير المستحاضة المتوسّطة؛ وأمّا فيها فهي مخيّرة بين الغسل والوضوء.

المكارم: قد عرفت كفاية الغسل والتيمّم الذي بدل منه عن الوضوء مطلقاً.

التبريزي: على‌الأحوط في غير المستحاضة المتوسّطة؛ وأمّا فيها فالأحوط تقديم الغسل والتيمّم بدلا عن الوضوء.

 مسألة 24: لايبطل التيمّم1 الذي هو بدل عن الغسل من جنابة أو غيرها بالحدث الأصغر2؛ فما دام عذره عن الغسل باقياً، تيمّمه بمنزلته، فإن كان عنده ماء بقدر الوضوء توضّأ وإلّا تيمّم بدلا عنه، وإذا ارتفع عذره عن الغسل اغتسل؛ فإن كان عن جنابة لاحاجة معه إلى الوضوء، وإلّا توضّأ أيضاً3، هذا، ولكنّ الأحوط4 إعادة التيمّم أيضاً؛ فإن كان عنده من الماء بقدر الوضوء تيمّم بدلا عن الغسل وتوضّأ، وإن لم ‌يكن، تيمّم مرّتين: مرّة عن الغسل ومرّة عن الوضوء، هذا إن كان غير غسل الجنابة، وإلّا يكفيه مع عدم الماء للوضوء تيمّم واحد بقصد ما في الذمّة.

 (1) الخوئي: الأظهر أنـّه يبطل به فيجب بعده التيمّم بدل الغسل، والأحوط الجمع بينه وبين الوضوء.

(2) المكارم: بل الأحوط تيمّم واحد بقصد ما في الذمّة إذا لم‌ يجد الماء مطلقاً؛ ولو وجد بقدر الوضوء، يجمع بين التيمّم بدل الغسل مع الوضوء.

التبريزي: الأحوط وجوبآ تجديد التيمّم لذلک الغسل والتيمّم الآخر للوضوء في المستحاضة المتوسّطة مع عدم الماء للوضوء أو مع العذر الآخر منه والوضوء مع الماء وعدم العذر منه، بل الأحوط ذلک في غيرها أيضاً؛ نعم، في التيمّم بدلا عن غسل الجنابة يكفي إعادة التيمّم بدلا عنه.

(3) الخوئي: مرّ الكلام فيه وفي المسألة الآتية [في النفاس، المسألة 11 وفي الأغسال الفعليّة،المسألة  7]

المكارم: قد عرفت مرارآ كفاية كلّ غسل عن الوضوء.

السيستاني: الأقوى عدم وجوبه، كما مرّ؛ ومنه يظهر حكم الفرع الآتي.

(4) الإمام الخميني: لا يُترک.

 مسألة 25: حكم التداخل1 ـ الذي مرّ سابقاً في الأغسال ـ يجري2 في التيمّم أيضاً؛ فلو كان هناک أسباب عديدة للغسل يكفي تيمّم واحد عن الجميع، وحينئذٍ فإن كان من جملتها الجنابة لم‌يحتج إلى الوضوء أو التيمّم بدلا عنه، وإلّا وجب3 الوضوء4 أو تيمّم آخر بدلا عنه5.

 (1) الإمام الخميني: فيه إشكال.

(2) اللنكراني: لكّنه غير خالٍ عن الإشكال.

(3) السيستاني: مرّ عدم وجوبهما

(4) الخوئي: هذا فيما إذا كان محدثاً بالأصغر أو كان من جملة تلک الأسباب الاستحاضة المتوسّطة.

التبريزي: على الأحوط.

(5) المكارم: قد عرفت عدم وجوبه مطلقاً.

 مسألة 26: إذا تيمّم بدلا1 عن أغسال عديدة فتبيّن عدم بعضها، صحّ2 بالنسبة إلى‌ الباقي؛ وأمّا لو قصد معيّناً3  فتبيّن أنّ الواقع غيره، فصحّته مبنيّة4 على أن يكون من باب الاشتباه في التطبيق5  لا التقييد6، كما مرّ نظائره7  مراراً.

 (1) اللنكراني: بناءً على التداخل، وقد مرّ الإشكال فيه.

(2) الإمام الخميني: بناءً على التداخل، لكن مرّ الإشكال فيه

(3) المكارم: بمعنى أنـّه قصد الأمر الواقعي بعنوانه إجمالا ولكن اشتبه في تطبيقه على عن وان خاصّ من عناوين الأغسال.

(4) السيستاني: بل مبنيّة على تمشّي قصد القربة، ولا أثر لقصد البدليّة، كما مرّ.

النوري: الظاهر هو البطلان، لعدم اندراج المقام في ضابط الخطأ في التطبيق.

(5) الخوئي: محلّ الكلام ليس من هذا القبيل، فالظاهر فيه البطلان.

التبريزي: بأن كان قصده الإجمالي التيمّم الذي وظيفته فعلا واعتقد أنّها التيمّم بدلا عن الغسل الفلاني مثلا، فإنّه يحكم بصحّته، كما تقدّم في نظائره.

(6) المظاهري: بل ولو كان من باب التقييد، كما مرّ مراراً.

(7) الگلپايگاني: ومرّ أنّ الأقوى في مثله البطلان مطلقاً.

 مسألة 27: إذا اجتمع1 جنب وميّت ومحدث بالأصغر، وكان هناک ماء  لايكفي إلّا لأحدهم، فإن كان مملوكآ لأحدهم تعيّن صرفه2 لنفسه3، وكذا إن كان للغير وأذن لواحد منهم؛ وأمّا إن كان مباحاً أو كان للغير وأذن للكلّ4،  فيتعيّن5 للجنب6 فيغتسل، وييمّم الميّت، ويتيمّم المحدث7 بالأصغر أيضاً.

 (1) المظاهري: للمسألة فروض متعدّدة وأحكام كذلک، والمصنّف لم ‌يذكر إلّا الفرضين منها، والأقوى في الفرضين هو التخيير وإن كان الأولى صرف الجنب لغسله.

(2) الإمام الخميني: على الأحوط.

(3) المكارم: على الأحوط فيه وفيما بعده.

(4) السيستاني: أي لكلّ من المحدثين ووليّ الميّت؛ وحينئذٍ فمن تمكّن منهم من تحصيل الاختصاص بالماء المفروض ولو بالتسابق إليه أو ببذل العوض، تعيّن عليه ذلک، وإلّا لزمه التيمّم؛ نعم، إذا توجّه إلى شخص واحد تكليفان برفع الحدث عن نفسه وتغسيل الميّت،فمع التزاحم بينهما لعدم كفاية الماء، يتعيّن الأوّل عليه على الأحوط.

(5) اللنكراني: على الأحوط.

(6) الإمام الخميني: على الأحوط .

الخوئي: فيه إشكال.

(7) الگلپايگاني: بل يجب عليه المبادرة إلى الوضوء مع التمكّن ما لم‌ يستلزم حراماً من إيذاء الغير ونحوه.

 مسألة 28: إذا نذر نافلة مطلقة أو موقّتة في زمان معيّن ولم ‌يتمكّن من الوضوء في ذلک الزمان، تيمّم بدلا عنه وصلّى؛ وأمّا إذا نذر مطلقاً، لامقيّداً بزمان معيّن،فالظاهر1 وجوب2 الصبر3  إلى زمان إمكان الوضوء4.

 (1) المظاهري: بل الظاهر جواز البدار.

(2) اللنكراني: إلّا مع الظنّ بالفوت.

(3) الإمام الخميني: مع العلم بزوال العذر.

الخوئي: بمعنى أنـّه لايجوز التيمّم لتلک النافلة؛ وأمّا إذا كان متيمّماً في نفسه فلايبعد جواز الإتيان بها وإن كان التأخير أحوط.

الگلپايگاني: على الأحوط؛ والأقوى عدم وجوب الصبر والاكتفاء بالتيمّم، إلّا إذا كانت المنويّة حال النذر مع الوضوء.

السيستاني، النوري: إلّا مع اليأس من ارتفاع العذر.

(4) المكارم: على الأحوط.

 مسألة 29: لايجوز1 الاستيجار2 لصلاة الميّت ممّن وظيفته التيمّم3 مع وجود من يقدر على الوضوء، بل لو استأجر من كان قادرآ ثمّ عجز عنه، يشكل جواز الإتيان بالعمل المستأجر عليه مع التيمّم، فعليه التأخير إلى التمكّن مع سعة الوقت، بل مع ضيقه أيضاً يشكل كفايته، فلا يُترک مراعاة الاحتياط.

 (1) الإمام الخميني: على الأحوط.

المظاهري: بل يجوز، إلّا أنّ عقد الإجارة ينصرف عرفاً إلى غير ذلک، فلابدّ من الإجازة قبل العقد أو بعده.

(2) السيستاني: مع الإيصاء به، بل مطلقاً على الأحوط.

(3) المكارم: وكذا غيره من ذوي الأعذار.

 مسألة 30: المجنب المتيمّم إذا وجد الماء في المسجد وتوقّف غسله على دخوله والمكث فيه، لايبطل تيمّمه1 بالنسبة إلى حرمة المكث وإن بطل2 بالنسبة إلى الغايات الاُخر3؛ فلايجوز له قرائة العزائم، ولا مسّ كتابة القرآن، كما أنّه لو كان جنبآ وكان الماء منحصرآ في المسجد ولم‌يمكن أخذه إلّا بالمكث، وجب4 أن  يتيمّم5 للدخول والأخذ، كما مرّ سابقاً، ولايستباح6 له بهذا التيمّم إلّا المكث، فلايجوز له المسّ وقرائة العزائم.

 (1) الخوئي: قد مرّ أنـّه من فاقد الماء وأنـّه لايجوز له المكث في المسجد؛ وبه يظهر حال بقيّة المسألة.

(2)  الأراكي: لايبعد عدم البطلان فيه وفيما بعده.

السيستاني: الأظهر عدم البطلان، كما تقدّم؛ ومنه يظهر الحال فيما بعده.

(3) المكارم: بطلانها بالنسبة إلى الغايات الاُخر مشكل.

(4) المكارم: قد مرّ حكم هذه المسألة في المسألة (8) ممّا يحرم على الجنب وأنّ التيمّم لهذه الغاية لا يخلو عن إشكال، إلّا أن يقال باستحباب دخول المساجد مطلقاً.

(5) اللنكراني: قد مرّ الكلام فيه.

(6) المظاهري: قد مرّ أنـّه يستباح له كلّ شيء في ظرف جواز التيمّم.

 مسألة 31: قد مرّ سابقآ أنّه لو كان عنده من الماء ما يكفي لأحد الأمرين من رفع الخبث عن ثوبه أو بدنه ورفع الحدث، قدّم رفع1 الخبث وتيمّم للحدث2، لكن هذا إذا لم‌يمكن صرف الماء في الغسل أو الوضوء وجمع الغُسالة في إناء نظيف لرفع الخبث، وإلّا تعيّن ذلک3؛ وكذا الحال4 في مسألة اجتماع الجنب والميّت والمحدث بالأصغر، بل في سائر الدورانات.

 (1) الخوئي: قد مرّ حكم ذلک [في الصلاة في النجس، المسألة  10]

(2) المكارم: بعد صرف الماء في رفع الخبث على الأحوط، كما مرّ في السادس من مسوّغات التيمّم.

(3) السيستاني: ومثله ما لو تمكّن من الاكتفاء فيهما بمسمّى الغسل الحاصل باستيلاء الماء على تمام البشرة ولو بإعانة اليد، من دون غُسالة تنفصل عنها ولو كانت قطرة واحدة.

(4) الإمام الخميني: فيه تأمّل، لكن لايُترک الاحتياط.

اللنكراني: فمع الإمكان يصرف الماء في رفع الحدث الأصغر، ثمّ يصرف الماء المستعمل فيه ولو بضمّ الباقي في غسل الجنابة، ثمّ يصرف كذلک في غسل الميّت، والأحوط ضمّ التيمّم في الأخير.

 مسألة 32: إذا علم قبل الوقت أنـّه لو أخّر التيمّم إلى ما بعد دخوله لايتمكّن من تحصيل ما يتيمّم به، فالأحوط1 أن يتيمّم2  قبل الوقت3 لغاية اُخرى  غيرالصلاة في الوقت، ويبقى تيمّمه إلى ما بعد الدخول فيصلّي به، كما أنّ الأمر كذلک بالنسبة إلى الوضوء4 إذا أمكنه قبل الوقت وعلم بعدم تمكّنه بعده، فيتوضّأ على الأحوط5 لغاية اُخرى6 أو للكون على الطهارة7.

 (1) الإمام الخميني: بل لزومه لا يخلو من قوّة؛ وكذا الحال في الوضوء، بل الوضوء قبل الوقت لأجل الصلاة في الوقت لا مانع منه.

السيستاني: بل الأقوى؛ نعم، كونه لغاية اُخرى أحوط، كما مرّ في المسألة (1).

المظاهري: بل الأقوى.

(2) النوري: بل الأقوى ذلک.

(3) الخوئي: بل لايخلو من قوّة.

(4) الخوئي: عدم الوجوب بالنسبة إليه أظهر.

(5) المظاهري: بل الأقوى. ولايحتاج إلى غاية اُخرى، لأنـّه مستحبّ نفسي، كما أقرّ المصنّفبه قبلا.

(6) السيستاني: لا ملزم لذلک، بل يجوز الإتيان به لأجل الصلاة في الوقت أيضاً.

(7) اللنكراني: قد مرّ أنّ الكون على الطهارة ليس في عرض الغايات الاُخر؛ واللازم في مفروض المسألة، الوضوء قبل الوقت.

 مسألة 33: يجب التيمّم لمسّ كتابة القرآن إن وجب1، كما أنـّه يستحبّ2 إذا كان مستحبّاً، ولكن لا يشرع إذا كان مباحاً؛ نعم، له أن يتيمّم لغاية اُخرى ثمّ يمسح المسح المباح.

 (1) المكارم: بل يتيمّم لغاية اُخرى من الغايات حينئذٍ على الأحوط؛ وكذا ما بعده.

(2) الإمام الخميني: فيه إشكال

 مسألة 34: إذا وصل شعر الرأس إلى الجبهة، فإن كان زائداً على المتعارف وجب رفعه للتيمّم ومسح البشرة، وإن كان على المتعارف لايبعد1 كفاية2 مسح ظاهره3 عن البشرة، والأحوط4 مسح كليهما.

 (1) الگلپايگاني: بل بعيد، فيتعيّن مسح البشرة.

المكارم: بعيد جدّاً، لأنّ المأمور به مسح الجبهة، لا غير.

السيستاني: بل هو بعيد.

(2) الأراكي: الأقوى عدم الكفاية.

(3) النوري: الأقوى عدم الكفاية، إلّا إذا كان قصيرآ بحيث يكون رفعه ومسح البشرة مستلزماً للحرج لاستمرار السيرة على المسح عليه حينئذٍ.

(4) اللنكراني: الأحوط بل الأقوى مسح خصوص البشرة.

 مسألة 35: إذا شکّ في وجود حاجب1  في بعض مواضع التيمّم2، حاله حال الوضوء والغسل3 في وجوب الفحص4 حتّى يحصل اليقين5 أو الظنّ6 بالعدم7.

 

(1) السيستاني: الحال فيه كما تقدّم في الثالث من شرائط الوضوء.

(2) المكارم: وكان له منشأ عقلائي.

(3) النوري: إذا كان للشکّ منشأ يعتني به العقلاء؛ ومعه لا يكفي الظنّ بالعدم، بل اللازم عليه تحصيل الاطمينان.

(4) الإمام الخميني: مع كون المنشأ احتمالا يعتني به العقلاء؛ ومعه يشكل الاكتفاء بالظنّ بالعدم.

(5) المظاهري: بل حتّى يحصل الاطمينان، لا اليقين ولا الظنّ.

(6) الگلپايگاني، الأراكي: بل الاطمينان

اللنكراني: بمعنى الاطمينان

(7) الخوئي: لا اعتبار به ما لم‌يبلغ مرتبة الاطمينان.

المكارم: المعتبر هو الاطمينان، لا مجرّد الظنّ.

 مسألة 36: في الموارد التي يجب عليه التيمّم بدلا عن الغسل وعن الوضوء كالحائض والنفساء وماسّ الميّت، الأحوط1 تيمّم ثالث2 بقصد الاستباحة،من غير نظر إلى بدليّته عن الوضوء أو الغسل بأن يكون بدلا عنهما لاحتمال كون المطلوب3 تيمّماً واحداً من باب التداخل؛ ولو عيّن أحدهما في التيمّم الأوّل وقصد بالثاني ما في الذمّة، أغنى عن الثالث.

 (1) الإمام الخميني، اللنكراني: الأولى.

المظاهري: لا وجه لهذا الاحتياط، وقد مرّ أنّ التيمّم الواحد عن غسله كافٍ.

(2) المكارم: بناءً على المختار من كفاية تيمّم واحد بقصد ما في الذمّة، لا وجه لهذا الاحتياط.

السيستاني: مرّ أنّ الأقوى عدم وجوب التيمّم الثاني، فضلا عن الثالث.

(3) الخوئي: هذا الاحتمال ضعيف.

النوري: ولكن هذا الاحتمال ضعيف.

 مسألة 37: إذا كان بعض أعضائه منقوشآ باسم الجلالة أو غيره من أسمائه تعالى أو آية من القرآن، فالأحوط1 محوه، حذراً من وجوده على بدنه في حال الجنابة أو غيرها من الأحداث، لمناط حرمة2 المسّ على المحدث؛ وإن لم ‌يمكن محوه أو قلنا بعدم وجوبه3 فيحرم إمرار اليد عليه حال الوضوء أو الغسل4، بل يجب إجراء الماء عليه من غير مسّ أو الغسل ارتماساً أو لفّ خرقة بيده والمسّ بها، وإذا فرض عدم إمكان الوضوء أو الغسل إلّا بمسّه، فيدور5 الأمر6 بين سقوط حرمة المسّ أو سقوط وجوب المائيّة والانتقال إلى التيمّم، والظاهر7  سقوط حرمة المسّ8، بل ينبغي القطع به إذا كان في محلّ التيمّم، لأنّ الأمر حينئذٍ دائر بين ترک الصلاة وارتكاب المسّ، ومن المعلوم أهميّة وجوب الصلاة، فيتوضّأ أو يغتسل في الفرض الأوّل وإن استلزم المسّ؛ لكنّ الأحوط9 مع ذلک، الجبيرة أيضاً بوضع شيء عليه والمسح عليه باليد المبلّلة؛ وأحوط من ذلک أن يجمع بين ما ذكر والاستنابة أيضآ، بأن يستنيب متطهّراً يباشر غسل هذا الموضع، بل وأن يتيمّم مع ذلک أيضاً إن لم ‌يكن في مواضع التيمّم. وإذا كان ممّن وظيفته التيمّم وكان في بعض مواضعه وأراد الاحتياط10، جمع بين مسحه بنفسه والجبيرة والاستنابة؛ لكنّ الأقوى ـ كما عرفت ـ كفاية مسحه وسقوط حرمة المسّ حينئذٍ.

 (1) السيستاني: الأولى.

المظاهري: بل الأقوى.

(2) الخوئي: في إحراز المناط في المقام إشكال.

(3) الإمام الخميني: كما هو الأقوى.

(4) المكارم: إذا كان في ظاهر البدن؛ فإنّ بعض النقوش قد يكون تحت الجلد ولا يصدق عليه المسّ عرفاً.

(5) السيستاني: بل لابدّ أوّلا من التيمّم لمسّ الكتابة إذا لم ‌تكن في مواضع التيمّم، وإلّا تسقط حرمة المسّ.

(6) الخوئي: لايدور الأمر فيما ذكر، بل الظاهر وجوب الطهارة المائيّة مع الاستنابة؛ نعم، إذا لم ‌يتمكّن من الاستنابة يصحّ الدوران المذكور، لكنّ الظاهر عدم سقوط حرمة المسّ، فينتقل الأمر إلى التيمّم إذا لم‌ يكن النقش في مواضعه، وإلّا تعيّنت الطهارة المائيّة.

المكارم: فرض بعيد جدّاً؛ وفي هذا الفرض، الأحوط التيمّم أوّلا بقصد بعض غاياته، ثمّ الوضوء أو الغسل؛ هذا إذا لم ‌يكن في مواضع المسح في التيمّم، وإلّا فيجوز له الوضوء أوالغسل ولا وجه للنيابة والجبيرة.

(7) الإمام الخميني: بل الظاهر الانتقال إلى التيمّم لو كان على غير موضعه، ويمكن أن يقال بلزوم التيمّم لأجل هذا المسّ الواجب ويستباح به المسّ للغسل أو الوضوء فقط؛ وإذا لم ‌يكن في موضعه فالظاهر سقوط الحرمة وإن كان مراعاة الاحتياط أولى.

الگلپايگاني: بل يتعيّن التيمّم أوّلا ثمّ يغتسل أو يتوضّأ، ولايباح بهذا التيمّم إلّا المسّ للغسل أو الوضوء، نظير التيمّم لدخول المسجدين؛ هذا إذا كان في غير محلّ التيمّم، وإن كان فيه فيحتاط بالغسل مع ‌الجبيرة والاستنابة ثمّ يغتسل مختاراً بلاتيمّم؛ وكذا الوضوء.

اللنكراني: الظاهر عدم السقوط فيما إذا كان في غير محلّ التيمّم، بل ينتقل إلى التيمّم.

(8) النوري: بل الظاهر تعيّن التيمّم عليه، مقدّمة لجواز المسّ الموقوف عليه الوضوء أو الغسل، نظير التيمّم لدخول المسجد وأخذ الماء على ما تقدّم. ولا يباح بهذا التيمّم إلّا المسّ؛ وأمّا إذا كان في موضع التيمّم، فالأقرب فيه سقوط حرمة المسّ.

المظاهري: بل الظاهر عدم السقوط؛ نعم، يجب عليه التيمّم لجواز المسّ ثمّ يتوضّأ أو يغتسل.

(9) المظاهري: بل الأقوى.

(10) المظاهري: لايجوز المسّ، فيجب عليه الجبيرة واحتاط بالاستنابة أيضاً.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -