انهار
انهار
مطالب خواندنی

فی التيمّم

بزرگ نمایی کوچک نمایی

ويسوّغه العجز1 عن استعمال الماء2 وهو يتحقّق باُمور :

 (1) المكارم: بمعناه الأعمّ من العذر.

السيستاني: بل مطلق العذر المسقط لوجوب الوضوء أو الغسل.

(2) النوري: المسوّغ لاينحصر بالعجز، كما يظهر ممّا سيأتي؛ والتعبير الجامع: ويسوّغه العذر المسقط لوجوب الطهارة المائيّة.

 أحدها: عدم وجدان الماء بقدر الكفاية للغسل أو الوضوء، في سفر كان أو حضر؛ ووجدان المقدار الغير الكافي1 كعدمه. ويجب الفحص عنه2 إلى اليأس إذا كان في الحضر، وفي البرّيّة3 يكفي الطلب غلوة سهم4 في الحزنة ولو لأجل الأشجار، وغلوة سهمين في السهلة في الجوانب الأربع5 بشرط احتمال وجود الماء  في الجميع، ومع العلم بعدمه في بعضها يسقط فيه، ومع العلم بعدمه في الجميع يسقط في الجميع، كما أنـّه لو علم وجوده فوق المقدار6  وجب طلبه7 مع بقاء الوقت8، وليس الظنّ به كالعلم في وجوب الأزيد وإن كان أحوط خصوصاً إذا كان بحدّ الاطمينان9، بل لا يُترک في هذه الصورة10 فيطلب إلى أن يزول ظنّه، ولا عبرة بالاحتمال في الأزيد.

 (1) اللنكراني: حتّى مع المزج بالمضاف بنحوٍ لا يخرجه عن الإطلاق.

(2) السيستاني: وكذا السعي إليه ما لم‌يكن بعيداً عنه بحيث يصدق عرفاً أنّه ‌غير واجد للماء.

(3) السيستاني: إذا كان مسافراً فيها فعليه الفحص عنه فيما يقرب من مكانه وفي الطريق، بل الأحوط أن يفحّص بالحدود المذكورة في المتن على نحو الدائرة؛ وأمّا الساكن فيها فحكمهما تقدّم.

 (4) المكارم: عن المجلسي قدس سرُّه في بعض كتبه تحديده بمأتين خطوة، وعن بعضهم أنـّها جزءمن خمسة وعشرين جزء من الفرسخ؛ وهما قريبان، والظاهر أنّ الرامي المتعارف لا يتجاوز منه.

(5) النوري: الظاهر أنّ مرادهم من هذا التعبير أن يكون الضرب مستوعباً للطلب والاستكشاف في جميع نقاط الدائرة التي يكون مركزها مبدء الطلب ومحيطها نهاية الغلوة أو الغلوتين، فلا يُترک مراعاة ذلک على الأحوط.

(6) المكارم: إلّا أن يكون بمقدار لايصدق معه وجدان الماء، وهو في محلّه.

(7) اللنكراني: مع عدم المشقّة والعُسر.

السيستاني: فيه تفصيل، كما علم ممّا سبق.

(8) الإمام الخميني: وعدم العُسر والمشقّة أو غيرهما من الأعذار.

النوري: وعدم لزوم العُسر وغيره من الأعذار.

(9) المكارم: الاطمينان بمنزلة العلم عند العقلاء، بل هو علم عرفيّ وغالب موارد اليقين العرفي منه، واليقين الذي لايوجد معه احتمال ضعيف قليل.

السيستاني: الظاهر أنـّه كالعلم.

(10) الگلپايگاني: بل يجب مع الاطمينان على الأقوى، كما في صورة العلم.

الخوئي: بل الأظهر فيها وجوب الطلب.

التبريزي: والأظهر فيه لزوم الطلب كصورة العلم بالماء في الأزيد مع عدم الحرج وخوف الضرر.

المظاهري: بل الأقوى في هذه الصورة الوجوب.

 مسألة 1: إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها، سقط وجوب الطلب فيها أو فيه وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء، وفي الاكتفاء بالعدل الواحد إشكال1 فلايُترک الاحتياط2 بالطلب.

 (1) الخوئي: لايبعد الاكتفاء بإخبار العدل الواحد بل بإخبار مطلق الثقة؛ وكذا الحال في المسألة الآتية.

اللنكراني: بل منع، كما مرّ.

المكارم: قد مرّ أنّ الأقوى هو الاكتفاء به؛ وكذا بالنسبة إلى وجود الماء.

السيستاني: إذا لم‌يحصل الاطمينان بقوله؛ وكذا الحال في غيره.

التبريزي: الأظهر الاكتفاء بخبر العدل، بل الثقة؛ وكذا الحال في المسألة الآتية.

النوري: لايبعد عدم وجوب الطلب إن أفاد قوله الاطمينان.

المظاهري: لا إشكال في الاكتفاء بالثقة، فضلا عن العدل الواحد.

(2) المظاهري: بل يجب في شهادة الثقة، فضلا عن العدل الواحد.

 مسألة 2: الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين إذا شهد عدلان1 بوجوده في الأزيد2، ولايُترک الاحتياط3 في شهادة عدل واحد به.

 (1)  السيستاني: حكم البيّنة كحكم العلم، و قدتقدّم؛ و كذا الاطمينان الحاصل من شهادة العدل الواحد أو من سائر المناشىء العقلائيّة

(2)  المكارم: بمقدار يصدق الوجدان، وأولى منه إذا علم.

النوري: إذا لم‌ يكن بعيداً جدّاً بحيث يصدق عدم الوجدان عرفاً بحسب حاله.

(3) اللنكراني: إذا أفاد قوله الاطمينان.

النوري: إن أفاد الوثوق والاطمينان.

 مسألة 3: الظاهر كفاية1 الاستنابة في الطلب2 وعدم وجوب المباشرة، بل لا يبعد كفاية نائب واحد عن جماعة، ولايلزم كونه عادلا بعد كونه أمينآ موثّقاً3.

 (1) الإمام الخميني: كفايتها مع عدم حصول الاطمينان من قوله مشكل.

(2) النوري: المناط في المقام تحقّق العلم أو الاطمينان، سواء حصل بفحصه أو بفحص غيره، وسواء كان ذلک الغير نائباً أم لا، وسواء كان نائباً عن شخص واحد أو جماعة.

(3) اللنكراني: ومفيداً قوله للاطمينان، وإلّا فالكفاية ممنوعة.

المكارم: يحصل من قوله الاطمينان على الأحوط، إلّا أن يكون عادلا.

السيستاني: العبرة بحصول الاطمينان بقوله، سواءً أكان نائباً أم لا.

التبريزي: ويكفي حتّى فيما إذا لم‌يشهد بعدم الماء، بل أخبر بعدم وجدانه الماء في طلبه.

 مسألة 4: إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في منزله أو في القافلة، وجب الفحص1 حتّى يتيقّن العدم أو يحصل اليأس منه، فكفاية المقدارين خاصّ بالبرّيّة2.

 (1) الخوئي: على الأحوط، ولايبعد عدم وجوبه فيما تيقّن بعدمه سابقاً.

السيستاني: إلّا إذا كان متيقّناً بالعدم سابقآ واحتمل حدوثه.

(2) السيستاني: تقدّم الكلام فيه.

 مسألة 5: إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة ولم‌يجـد، ففي كفايته بعد دخول الوقت ‌مع ‌احتمال ‌العثور1 عليه2 لوأعاده ‌إشكال3، فلا يُترک‌ الاحتياط‌ بالإعادة4؛  وأمّا مع انتقاله عن ذلک المكان فلا إشكال في وجوبه5 مع الاحتمال المذكور.

 (1) اللنكراني: لاحتمال تجدّد الماء، لا مطلقاً وإن كان عدم الوجوب في هذه الصورة أيضاً لا يخلو عن وجه.

(2) الإمام الخميني: لأجل احتمال تجدّد الماء، لامطلقاً؛ فإذا احتمل كون الماء موجوداً حين الطلب ولم‌ يعثر عليه لغفلة واشتباه فالظاهر عدم وجوب الإعادة، بل عدم وجوبها مطلقاً لا يخلو من وجه.

(3) الخوئي: أظهره الكفاية وعدم وجوب الإعادة.

الگلپايگاني: غير موجّه وإن كان الاحتياط حسناً.

السيستاني: والأظهرالكفاية؛ نعم، إذا ترک الفحص في بعض الأمكنة للقطع بعدم الماء فيه ثمّ شکّ، فلا بدّ من تكميل الطلب.

النوري: وقد كان وجوب الطلب ذاتآ، إمّا للظفر بالماء أو لحصول اليأس؛ وحينئذٍ فإنكان احتمال‌العثور عليه ناشئاً عن احتمال الخطأ في الطلب الأوّل أو عن احتمال تجدّد وجود الماء ولكن احتمالاً غير معتدّ به عند العقلاء، فالظاهر حينئذٍ بقاء حالة اليأس وكفاية الطلب الأوّل؛ وأمّا إن كان ناشئاً عن الاحتمال المعتدّ به عند العقلاء، كان يحتمل نزول المطرمع وجود القرائن المؤيّدة له، فتزول تلک الحالة طبعاً لحدوث ما يوجب رجاء القدرة عليه ويجب حينئذٍ إعادة الطلب؛ ومنه يظهر حكم المسألة الآتية.

المظاهري: والأقوى عدم الوجوب.

(4) التبريزي: هذا فيما إذا احتمل تجدّد الماء فيما لم ‌يجد فيه الماء عند طلبه السابق.

(5) السيستاني: بتكميل الطلب مع التداخل في بعض المساحة واستينافه مع عدمه.

 مسألة 6: إذا طلب بعد دخول‌الوقت لصلاة فلم‌يجد، يكفيلغيرها من‌الصلوات، فلا يجب الإعادة عند كلّ صلاة إن لم‌يحتمل العثور مع الإعادة، وإلّا فالأحوط1 الإعادة2.

 (1) الإمام الخميني: إذا احتمل التجدّد، لا مطلقاً، كما تقدّم؛ وتقدّم أنّ لعدم الوجوب مطلقاً وجهاً

السيستاني: الأولى؛ نعم، يجب التكميل في الصورة المتقدّمة

(2) الخوئي: والأظهر عدم وجوبها.

الگلپايگاني: والأقوى العدم.

المكارم: إذا احتمل تجدّد الماء في ذاک المكان، لا مع العلم بعدم تغيير في الوضع الموجود.

التبريزي: فيما إذا احتمل تجدّد الماء أو انتقل من موضع الطلب إلى غيره مع احتماله العثور مع الطلب.

المظاهري: استحباباً.

 مسألة 7: المناط1 في السهم والرمي2 والقوس والهواء والرامي هو المتعارف المعتدل الوسط في القوّة والضعف.

 (1) السيستاني: بل المناط غاية ما يبلغه السهم عادةً.

(2) الإمام الخميني: المناط في الرمي هو أبعد ما يقدر عليه الرامي.

اللنكراني: المناط في الرمي غاية ما يقدر الرامي عليه.

 مسألة 8: يسقط1 وجوب الطلب2  في ضيق الوقت3.

 (1) الإمام الخميني: ويتقدّر بقدره؛ فإذا ضاق عن مطلق الطلب يسقط مطلقاً، وإذا ضاق عن تمام الطلب يسقط بمقداره.

(2) النوري: ويتقدّر بمقدار خوف ضيق الوقت؛ فإن خاف فوت الوقت بمطلق الطلب يسقط مطلقاً، وإلّا يسقط بمقداره.

(3) السيستاني: بقدر ما يتضيّق عنه.

 مسألة 9: إذا ترک الطلب حتّى ضاق الوقت عصى1، لكنّ الأقوى صحّة صلاته حينئذٍ وإن‌علم أنـّه لوطلب لعثر، لكنّالأحوط القضاء خصوصآ فيالفرض المذكور.

 (1) السيستاني: على فرض عثوره على الماء لو طلب، وإلّا كان متجرّياً.

 مسألة 10: إذا ترک الطلب في سعة الوقت وصلّى، بطلت صلاته وإن تبيّن عدم وجود الماء؛ نعم، لو حصل منه قصد القربة مع تبيّن عدم الماء1، فالأقوى صحّتها2.

 (1) الإمام الخميني: أو عدم الاهتداء إليه لو طلبه.

(2) السيستاني: في صحّة كلّ من التيمّم والصلاة إشكال.

 مسألة 11: إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمّم1 وصلّى ثمّ تبيّن وجوده في محلّ الطلب من الغلوة أو الغلوتين أو الرحل أو القافلة، صحّت صلاته ولايجب القضاء أو الإعادة2.

 

(1) السيستاني: مع عدم رجاء زوال العذر في الوقت.

(2) الخوئي، التبريزي: لا يُترک الاحتياط بالإعادة.

المكارم: لايُترک الاحتياط بالقضاء والإعادة، لاحتمال كون العلم وعدم الوجدان هنا طريقيّاً؛ ويؤيّده ما ورد في الناسي وجود الماء.

 مسألة 12: إذا اعتـقـد ضيـق الـوقـت عـن الطـلـب فتـركه وتيـمّم وصـلّـى ثـمّ تبـيّن سـعـة الـوقـت، لا يبـعـد1 صحّـة2 صلاتـه3 وإن كان الأحوط4 الإعادة أو القضاء، بل لايُترک5 الاحتياط بالإعادة6؛ وأمّا إذا ترک الطلب باعتقاد عدم الماء فتبيّن وجوده وأنـّه لو طلب لعثر، فالظاهر7

وجوب8 الإعادة أو القضاء9.

 (1) اللنكراني: والتفصيل أنّه إن‌كان في مكان صلّى‌فيه يجب عليه الطلب مع سعة الوقت، فإن لم يجد الماء تجزئ صلاته، وإن وجده أعادها، ومع عدم السعة فالأحوط تجديد التيمّم وإعادة الصلاة. وإن انتقل إلى مكان آخر، فإن علم بأنـّه لو طلبه لوجده يعيد الصلاة وإن كان هذا الحال غير قادر على الطلب وكان تكليفه التيمّم؛ وإن علم بأنـّه لو طلب لما ظفربه، صحّت صلاته ولا يعيدها، ومع اشتباه الحال فالأحوط الإعادة أو القضاء.

(2) الإمام الخميني: بل الظاهر وجوب تجديد الطلب مع احتمال الماء إن كان في المكان الذي صلّى فيه وكان الوقت في الحال واسعآ، ومع عدم السعة فالأحوط تجديد التيمّم وإعادة الصلاة، ومع الانتقال عن ذلک المكان فإن علم عدم وجدانه لو طلب في المكان الأوّل فالظاهر صحّة صلاته، وإن علم وجدانه فالأقوى إعادة الصلاة مع الطهارة المائيّة مع التمكّن منها، وإلّا فالأحوط تجديد الطهارة المائيّة أو التيمّم لإعادة الصلاة، ومع الشکّفيه فالأحوط إعادة الصلاة مع تجديد الطهارة المائيّة أو التيمّم، والظاهر عدم الفرق فيماذكر بين الإعادة والقضاء، فيجب القضاء فيما تجب الإعادة ويحتاط به فيما يحتاط بها.

(3) الخوئي: بل هي بعيدة فيما إذا كان الانكشاف في سعة الوقت.

المكارم: بل بعيد، لما عرفت.

التبريزي: لايحكم بالصحّة فيما إذا كان الانكشاف في سعة الوقت.

النوري: الأظهر أنّ صحّة صلوته وعدم صحّتها مرتبطة بالظفر بالماء على تقدير الطلب وعدم ظفره به؛ كما أنّ للمسألة نحو ارتباط بالمسألة (10) أيضاً..

و توضيح ذلک أنـّه إذا تبيّنت سعة الوقت، فإن كان باقياً في مكان صلّى فيه ولم‌ ينتقل عنه، فعليه أن يجدّد الطلب، فإن لم‌يجد ماء فالصلوة التي صلّاها صحيحة وإلّا أعادها؛ وإن كان منتقلاً عنه إلى مكان آخر، فإن علم بأنّه لو طلبه بالمكان السابق لوجده فالظاهر وجوب إعادة الصلوة، كما أنـّه لو كان قاطعاً بأنّه لو كان طلبه لما ظفر به صحّت صلوته؛ وأمّا مع الاشتباه واحتمال الأمرين، فلا يُترک الاحتياط بالإعادة أو القضاء. وهذا من غير فرق بينكون التبيّن في الوقت أو خارجه.

(4) الگلپايگاني: لا يُترک.

(5) المظاهري: استحباباً.

(6) الأراكي: والقضاء، إلّا أن يطلب في ذلک المكان بعد ذلک ولم ‌يجد أو يتحقّق له العدم.

(7) المظاهري: بل الظاهر عدم وجوب الإعادة أو القضاء.

(8) السيستاني: فيه إشكال، إلّا أن يكون عالمآ بالماء فنسيه.

(9) الخوئي: لا حاجة إلى القضاء إذا كان الانكشاف في خارج الوقت.

 مسألة 13: لايجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت، إذا علم1 بعدم وجدان ماء آخر2؛ ولو كان على وضوء، لايجوز له إبطاله3 إذاعلم بعدم وجود الماء، بل الأحوط4 عدم الإراقة5  وعدم الإبطال قبل الوقت أيضاً مع العلم بعدم وجدانه بعد الوقت، ولو عصى فأراق أو أبطل يصحّ تيمّمه وصلاته وإن كان الأحوط القضاء6.

 (1) الإمام الخميني: أو قامت أمارة معتبرة عليه؛ وكذا في الفرع الآتي؛ والأحوط عدم الإراقة مع الاحتمال العقلائيّ لعدمه.

(2) النوري: وفي حكمه قيام أمارة معتبرة عليه، والأحوط الاجتناب عن الإراقة مع قيام الاحتمال العقلائيّ لعدم الوجدان.

(3) المكارم: مع عدم العُسر والحرج.

السيستاني: على الأحوط.

(4) الإمام الخميني: بل لايخلو من قوّة؛ ومع الاحتمال، الأحوط تركه.

الخوئي: لا بأس بتركه.

المظاهري: بل الأقوى.

(5) التبريزي: الاحتياط استحبابيّ.

(6) المكارم: هذا الاحتياط مستحبّ.

 مسألة 14: يسقط وجوب الطلب إذا خاف على نفسه أو ماله1 من لصّ أو سبُع أو نحو ذلک كالتأخّر عن القافلة، وكذا إذا كان فيه حرج ومشقّة لاتتحمّل2.

 (1) الإمام الخميني، السيستاني: المعتدّ به.

(2) السيستاني: أي عادةً بحسب حال نفسه.

 مسألة 15: إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة وفي بعضها سهلة، يلحق1 كلاّ حكمه2 من الغلوة والغلوتين.

 (1) الإمام الخميني: ولو كان في كلّ جانب بعضه سهل وبعضه حزن لا تبعد ملاحظة النسبة، لكن لا يُترک الاحتياط بغلوة سهمين

(2) النوري: ولو اختلف الجهة الواجدة، فكان بعضها حزنة وبعضها الآخر سهلة، وإن لا يبعد توزّع الحكم بحسب اختلافها ولكن لا يُترک الاحتياط بعدم الاقتصار على ما دون الغلوتين.

 الثاني: عدم الوصلة إلى الماء الموجود لعجزٍ، من كبر أو خوف من سبع أو لصّ، أو لكونه في بئر مع عدم ما يستقي به من الدلو والحبل وعدم إمكان إخراجه بوجه آخر ولو بإدخال ثوب1 وإخراجه بعد جذبه الماء وعصره.

 (1) الإمام الخميني: مع عدم فساده به.

 مسألة 16: إذا توقّف تحصيل الماء على شراء الدلو أو الحبل أو نحوهما أو استيجارهما أو على شراء الماء أو اقتراضه، وجب ولو بأضعاف العوض1 ما لم‌ يضرّ بحاله، وأمّا إذا كان مضرّاً بحاله فلا؛ كما أنـّه لو أمكنه اقتراض نفس الماء أو عوضه مع العلم أو الظنّ بعدم إمكان الوفاء2، لم يجب ذلک.

 (1) السيستاني: هذا في الشراء ونحوه؛ وأمّا الاقتراض فلا يجوز بالأزيد، لأنـّه ربا

(2) السيستاني: وما بحكمه.

 مسألة 17: لو أمكنه حفر البئر بلا حرج وجب؛ كما أنّه لو وهبه غيره بلامنّة1 ولا ذلّة وجب القبول.

 (1) اللنكراني: لا تتحمّل عادةً

المكارم: تبلغ حدّ الحرج

 الثالث: الخوف1 من استعماله2 على نفسه أو عضو من أعضائه، بتلف أو عيب أو حدوث مرض أو شدّته أو طول مدّته أو بطوء برئه أو صعوبة علاجه أو نحو ذلک ممّا يعسر تحمّله عادةً، بل لو خاف من الشين الذي يكون تحمّله شاقّاً3 تيمّم، والمراد به ما يعلو البشرة من الخشونة المشوّهة4  للخلقة أو الموجـبـة لتـشقّـق الجـلـد وخـروج الـدم. ويكـفي الظـنّ بالمـذكـورات أو الاحتمال5 الموجب للخوف6، سواء حصل له من نفسه أو قول طبيب أو غيرهوإن كان فاسقاً أو كافراً، ولا يكفي الاحتمال المجرّد عن الخوف، كما أنـّه لا يكفي الضرر اليسير الذي لايعتني به العقلاء. وإذا أمكن علاج المذكورات بتسخين الماء7، وجب ولم‌ينتقل إلى التيمّم.

 (1) السيستاني: بل‌المسوّغ هو نفس ‌الضرر؛ وأمّا الاحتمال المعتدّ به عند العقلاء ولوبملاحظة الاهتمام بالمحتمل المعبّر عنه بالخوف فهو طريق إليه كالعلم؛ نعم، الخوف بمعنى القلق والاضطراب النفسي الذي يكون تحمّله حرجيّاً من مصاديق المسوّغ الرابع الآتي.

(2) السيستاني: ولو مع الوضوء أو الغسل جبيرةً في موارد مشروعيّتها.

(3) المكارم: أي حرجيّاً.

(4) اللنكراني: كفاية مجرّد تشويه الخلقة للانتقال محلّ إشكال.

(5) الإمام الخميني: الناشئ من منشأ يعتني به العقلاء.

اللنكراني: إذا كان له منشأ عقلائي.

(6) النوري: إن كان ناشئاً من منشأ تعتدّ به العقلاء.

(7) السيستاني: بل بأىّ وجه يدفع به ضرر الماء.

 مسألة 18: إذا تحمّل الضرر وتوضّأ أو اغتسل، فإن كان الضرر في المقدّمات من تحصيل الماء ونحوه وجب الوضوء أو الغسل وصحّ، وإن كان في استعمال الماء في أحدهما بطل1؛ وأمّا إذا لم‌يكن استعمال الماء مضرّاً، بل كان موجباً للحرج والمشقّة، كتحمّل ألم البرد أو الشين مثلا، فلا يبعد الصحّة2 وإن كان يجوز معه التيمّم، لأنّ نفي الحرج من باب الرخصة لا العزيمة3، ولكنّ الأحوط4 ترک الاستعمال وعدم الاكتفاء به على فرضه، فيتيمّم أيضاً.

 (1) الإمام الخميني: على الأحوط، إلّا إذا كان حرجاً فبطل على الأقرب.

الخوئي: فيه إشكال، ولا تبعد الصحّة في بعض مراتب الضرر.

اللنكراني: مجرّد الضرر في الاستعمال لا يوجب البطلان، إلّا إذا كان حرجيّاً، فإنّه حينئذٍ يوجبه، لأنّ الظاهر كون نفي الحرج من باب العزيمة لا الرخصة؛ ومنه يظهر حكم الفرض الآتي.

التبريزي: البطلان فيما إذا قصد الوجوب مع الالتفات إلى كونه ضرراً وعدم وجوبه عند الضرر أو كان الضرر بحدّ الضرر المحرّم.

النوري: في إطلاق البطلان لمطلق الضرر إشكال، والأقوى الصحّة في بعض مراتب الضرر.

المظاهري: والأقوى لم‌يبطل، لأنّ نفي الضرر من باب المنّة والرخصة أيضاً.

(2) المكارم: بل لا دليل على صحّته. وقد ذكرنا في القواعد الفقهيّة أنّ ما هو المعروف بين بعض أعلام المتأخّرين من أنّ نفي الحرج من باب الرخصة لا العزيمة، ممّا لا يوافق الأدلّة؛ كما ذكرنا أنّ الجاري في أبواب العبادات هو نفي الحرج، لا نفي الضرر. وقد استوفين االكلام فيهما في كتابنا القواعد الفقهيّة؛ فراجع.

(3) الإمام الخميني: محلّ إشكال؛ لايُترک الاحتياط الآتي، بل كونه عزيمة؛ والبطلان لا يخلو من وجه قويّ.

المكارم: قد عرفت ضعفه.

(4) الگلپايگاني، الأراكي: لايُترک.

 مسألة 19: إذا تيمّم ‌باعتقاد الضرر أوخوفه‌فتبيّن‌عدمه، صحّت يمّمه‌ وصلاته1؛ نعم، لو تبيّن قبل الدخول في الصلاة، وجب الوضوء أو الغسل. وإذا توضّأ أو اغتسل باعتقاد عدم‌ الضرر ثمّ تبيّن‌ وجوده صحّ2، لكنّ الأحوط مراعاة الاحتياط في الصورتين3؛ وأمّا إذا توضّأ أو اغتسل مع اعتقاد الضرر أو خوفه لم ‌يصحّ4 وإن تبيّن عدمه5، كما أنّه إذا تيمّم مع اعتقاد عدم الضرر لم‌يصحّ6 وإن تبيّن وجوده7.

 (1) الخوئي: فيه إشكال، والاحتياط بالإعادة لا يُترک.

المكارم: وهو مبنيّ على كون الاعتقاد أو الخوف هنا موضوعيّاً وفيه إشكال، فلا يُترک الاحتياط بالإعادة؛ ومنه يظهر الإشكال في الصورة الثانية ولزوم الاحتياط فيها.

السيستاني: فيه إشكال، بل منع، إلّا مع تحقّق القلق النفسي الذي يعسر تحمّله.

التبريزي: إذا كان التبيّن بعد خروج الوقت، وإلّا فالأحوط وجوباً الإعادة؛ بل هي الأظهر إذا كان التبيّن أثناء الصلاة.

النوري: الأقوى هو التفصيل بين اعتقاد الضرر إذا كان مع عدم الخوف وبين الخوف، بالبطلان في الأوّل والصحّة في الثاني مع تبيّن الخلاف.

(2) السيستاني: لايبعد البطلان.

(3) الگلپايگاني: لا يُترک في الثانية.

(4) الگلپايگاني: إلّا إذا حصل منه قصد القربة؛ وكذا في الفرع الثاني.

الإمام الخميني: الظاهر الصحّة مع حصول نيّة القربة إن تبيّن عدمه، وصحّة التيمّم إن تبيّن وجوده لو فرض حصول قصد القربة.

اللنكراني: مع فرض تحقّق قصد القربة، الحكم هي الصحّة؛ وكذا في الفرض الآتي.

(5) المكارم: يأتي في هاتين الصورتين أيضاً ما مرّ، فلا يُترک الاحتياط فيهما أيضاً.

السيستاني: بل الظاهر صحّته حينئذٍ مع تمشّي قصد القربة؛ وكذا فيما بعده.

النوري: الأقوى ـ كما مرّ ـ كون خوف الضرر مأخوذاً على وجه الموضوعيّة واعتقاده على وجه الطريقيّة، ولازمه البطلان في صورة الخوف والصحّة في صورة الاعتقاد بلاحصول الخوف مع تمشّي قصد القربة.

(6) المظاهري: بل يصحّ في الصورتين.

(7) النوري: الأقوى صحّة تيمّمه حينئذٍ مع حصول قصد القربة منه؛ ثمّ إنّه قد يترائى بين ما ذكره ‌الماتن قدس سرُّه في هذه المسألة وما ذكره قدس سرُّه في المسألة(33) من أحكام ‌الجبائر نحو منافاة.

 مسألة 20: إذا أجنب عمداً مع العلم بكون استعمال الماء مضرّاً، وجب1 التيمّم وصحّ عمله؛ لكن لمّا ذكر بعض العلماء وجوب الغسل في الصورة المفروضة وإن كان مضرّاً، فالأولى2  الجمع3 بينه وبين التيمّم4، بل الأولى مع ذلک إعادة الغسل والصلاة بعد زوال العذر.

 (1) المظاهري: جاز.

(2) الأراكي: لا أولويّة فيه، بل لايجوز.

الإمام الخميني، اللنكراني: بل الأحوط لو لم‌ يكن الأقوى، ترک الغسل.

المظاهري: لا وجه لهذه الأولويّة، ولكن عندي في المسألة إشكال؛ والقول بوجوب الغسل ـ كما عن جماعةٍ وتدلّ عليه النصوص ـ لا يخلو عن قوّةٍ.

(3) المكارم: لا أولويّة فيه، بل لايجوز مع إلقاء النفس في التهلكة أو الضرر. وقول بعض العلماء كبعض نصوص الباب، لابدّ من حملها على محامل معقولة موافقة للكتاب والسنّة المسلّمة والعقل.

السيستاني: إذا لم‌يبلغ الضرر حدّ المحرّم منه، وإلّا اقتصر على التيمّم.النوري: والأقوى الاقتصار على التيمّم وترک الغسل.

(4) الخوئي: إذا كان الضرر المترتّب على الغسل ممّا يحرم إيجاده، أو قلنا بحرمة الإضرار بالنفس مطلقاً ـ كما ربّما يظهر من المتن ونسب إلى المشهور ـ فلاوجه لأولويّة الجمع كما هو ظاهر، بل يتعيّن عليه التيمّم.

التبريزي: هذا في خصوص ما لم‌يكن الضرر بحدّ الحرام، ولا مورد مع الجمع فيه للإعادة لا في الغسل ولا في الصلاة.

 مسألة 21: لا يجوز للمتطهّر1 بعد دخول الوقت إبطال وضوئه بالحدث الأصغر2  إذا لم‌يتمكّن3 من الوضوء بعده، كما مرّ، لكن يجوز له الجماع مع عدم إمكان الغسل، والفارق وجود النصّ في الجماع؛ ومع ذلک، الأحوط تركه أيضاً.

 (1) السيستاني: على الأحوط، كما مرّ.

(2) المكارم: إذا لم يلزم منه حرج .

(3) اللنكراني: أي علم بعدم تمكّنه.

 الرابع: الحرج1 في تحصيل الماء أو في استعماله2 وإن لم ‌يكن ضرر أو خوفه.

 (1) النوري: إذا كان ممّا لايتحمّل في العادة.

(2) السيستاني: أو فيما يلازم استعماله، كما لو كان قليلا لا يكفي للجمع بين استعماله في الوضوء وبين أن يبلّل رأسه به مع فرض حاجته إليه لشدّة حرارة الجوّ مثلا بحيث يقع لولاه في المشقّة والحرج.

 الخامس: الخوف من استعمال الماء1 على نفسه أو أولاده وعياله أو بعض متعلّقيه أو صديقه، فعلا أو بعد ذلک، من التلف بالعطش أو حدوث مرض، بل أو حرج أو مشقّة لاتتحمّل، ولايعتبر العلم بذلک، بل ولاالظنّ، بل يكفي احتمال2 يوجب الخوف3 حتّى إذا كان موهوماً4، فإنّه قد يحصل الخوف مع الوهم إذا كان المطلب عظيماً، فيتيمّم حينئذٍ؛ وكذا إذا خاف على دوابّه5 أو على نفس محترمة وإن لم‌تكن مرتبطة به6. وأمّا الخوف على غيرالمحترم7 كالحربيّ والمرتدّ الفطريّ ومن وجب قتله8 في الشرع9، فلايسوّغ التيمّم10؛ كما أنّ غير المحترم الذي لايجب قتله، بل يجوز كالكلب العقور والخنزير والذئب ونحوها، لايوجبه وإن كان الظاهر جوازه11. ففي بعض صور خوف العطش يجب حفظ الماء وعدم استعماله، كخوف تلف النفس أو الغير ممّن يجب حفظه وكخوف حدوث مرض12 ونحوه؛ وفي بعضها يجوز حفظه13 ولايجب، مثل تلف النفس14 المحترمة التي لايجب حفظها15 وإن كان لايجوز16 قتلها17  أيضاً؛ وفي بعضها يحرم حفظه، بل يجب استعماله في الوضوء أو الغسل، كما في النفوس التي يجب إتلافها18؛ ففي الصورة الثالثة لايجوز التيمّم، وفي الثانية يجوز19 ويجوز الوضوء أو الغسل أيضآ، وفي الاُولى يجب ولايجوز20 الوضوء أو الغسل.

 

(1) الخوئي: الخوف المسوّغ للتيمّم إنّما يتحقّق في موارد:.

الأوّل: أن يخاف من صرف الماء في الطهارة على نفسه، فعلا، أو فيما بعد، من عطش مؤدّ إلى التلف أو المرض أو الحرج.

الثاني: أن يخاف على غيره من التلف أو ما دونه مع فرض وجوب حفظه عليه.

الثالث: أن يخاف من العطش على غيره ممّن يهمّه أمره على نحو يقع في الضرر أو الحرج.

وفي غير ذلک لايجوز له حفظ الماء، بل يجب صرفه في الطهارة؛ وبذلک يظهر الحال في الفروع المذكورة في المتن.

السيستاني: المناط في هذا المسوّغ هو خوف العطش على نفسه أو على من يرتبط بهو لو لم ‌يكن من النفوس المحترمة إذا كان ممّن يهمّه أمره لشدّة العلاقة به أو لتضرّره المالي من عدم صرف الماء عليه أو للزوم رعايته عرفآ كالصاحب والجار، بحيث يترتّب على تركه احزازة عرفيّة لا تحتمل عادةً ونحو ذلک.

(2) الإمام الخميني: عقلائيّ يعتني به العقلاء ولو مع موهوميّته، لأجل أهميّة المحتمل

اللنكراني: إذا كان له منشأ عقلائي، كما مرّ

(3) المكارم: احتمال معتدّ به.

(4) السيستاني: بشرط أن يكون عقلائيّآ ولو بلحاظ الاهتمام بالمحتمل.

النوري: إذا كان ممّا يعتني به العقلاء.

(5) التبريزي: الوجوب مع الخوف على دوابّه أو نفس محترمة فيما إذا كان العطش المخوف منه التلف أو الضرر الملحق به.

(6) الإمام الخميني: لايخلو من إشكال وإن لايخلو من قوّة؛ هذا في غير الإنسان وبعض الحيوانات المحترمة الغالية القيمة التي لم‌تعدّ للذبح، وأمّا فيهما فينتقل إلى التيمّم.

الگلپايگاني: والفرق بين المرتبطة وغيرها أنّ في الاولى يكفي خوف المشقّة حتّى بالنسبة إلى دوابّه، وفي الثانية لايكفي إلّا خوف الهلاک، من غير فرق بين واجب الحفظ وجائزه؛ نعم، حفظ الماء في الأوّل واجب وفي الثاني جائز.

السيستاني: إذا خاف العطش على من لايرتبط به ولايهمّه أمره، فهو خارج عن حدود هذا المسوّغ، ولكن ربّما يندرج فيالمسوّغ السادس بلحاظ وجوب حفظه عليه شرعاً أوفي المسوّغ الرابع بلحاظ الاطمينان بوقوعه في الحرج ولو من جهة القلق النفسي الحاصل من هلاكه عنده عطشاً.

النوري: الظاهر الفرق بين ما يرتبط به وما لايرتبط؛ فإنّه في الأوّل يكفي خوف أن يعرض عليه المشقّة والحرج من صرف الماء في الطهارة، إمّا من جهة حاجة نفسه أو دوابّه أو الإنسان المحترم وغيره، بل ولو كان واجب القتل كالكافر الحربيّ وغيره إذا كان من توابعه ومتعلّقيه؛ وأمّا في الثاني فلا يكفي إلّا خوف الهلاک.

(7) السيستاني: قد ظهر التفصيل فيه ممّا سبق، وأنـّه ربّما يندرج في هذا المسوّغ إذا كان ممّن يهمّه أمره وربّما يندرج في غيره، وفيما عدا ذلک لا يسوّغ التيمّم، بل يجب صرف الماء في الوضوء أو الغسل.

(8) اللنكراني: إن كان المراد به ما يشمل من يجب قتله حدّاً، ففيه إشكال، بل منع.

(9) السيستاني: وجوب قتله بكيفيّة خاصّة لا يقتضي جواز منع ‌الماء عنه حتّى‌ يموت ‌عطشاً.

(10) المكارم: فيه إشكال ظاهر؛ والانتقال إلى التيمّم هنا قويّ.

(11) الإمام الخميني: فيه تأمّل.

الگلپايگاني: جواز التيمّم فيما مثّل به إشكال؛ نعم، لا إشكال في جوازه لحفظ مال الغير وإن لم ‌يجب عليه.

الأراكي: الجواز في الأمثلة المذكورة من الحيوانات الموذية مشكل.

اللنكراني: فيه إشكال، بل منع.

المكارم: الظهور محلّ إشكال.

النوري: فيه إشكال.

(12) السيستاني: بالنسبة إلى نفسه أو من في حضانته، ويختصّ الوجوب في الأوّل بالمرض الذي يبلغ حدّ الإضرار المحرّم بالنفس.

(13) الأراكي: لا يجوز حفظه والتيمّم، بل يجوز صرفه والتيمّم بعده.

(14) المكارم: قد عرفت الكلام فيه؛ وكذا الفرض الآتي.

(15) السيستاني: إذا كانت ممّن يهمّه أمرها أو كان عدم صرف الماء عليها موجباً لوقوعه في الحرج، كما تقدّم؛ وأمّا في غير ذلک، فالظاهر وجوب‌ حفظ‌ الماء واستعماله‌ في الطهارة ‌المائيّة.

(16) الإمام الخميني: بل وإن جاز ولو بالذبح الشرعيّ.

(17) اللنكراني: كالذمّي والحيوانات المحلّلة الأكل وإن جاز ذبحها شرعاً.

النوري: وقد قال آنفاً إنّ هذا القسم يجوز قتله؛ والعبارة في المسألة لا يخلو عن نوع تشويش.

(18) السيستاني: بأىّ وجه.

التبريزي: وجوب الإتلاف حتّى على كلّ مكلّف لا ينافي جواز رفع عطشه.

(19) الإمام الخميني: إن كانت الثانية مثل الكلب العقور فقد تقدّم التأمّل فيه، ولا تخلو عبارته من نوع تشويش.

النوري: قد تقدّم الإشكال فيه.

(20) المظاهري: في صورة التلف يجب، وفي غيره من حدوث مرضٍ أو حرج أو ضررٍ يجوز، وعلى كلّ حال لو توضّأ أو اغتسل صحّ

 مسألة 22: إذا كان معه ماء طاهر يكفي لطهارته وماء نجس بقدر حاجته إلى شربه، لايكفي في عدم الانتقال إلى التيمّم، لأنّ وجود الماء النجس1 حيث إنّه  يحرم شربه كالعدم، فيجب التيمّم وحفظ الماء الطاهر لشربه؛ نعم، لو كان الخوف على دابّته لا على نفسه، يجب عليه الوضوء أو الغسل وصرف الماء النجس في حفظ دابّته، بل وكذا إذا خاف على طفل من العطش، فإنّه لا دليل على حرمة إشرابه الماء المتنجّس2، وأمّا لو فرض شرب الطفل بنفسه فالأمر أسهل، فيستعمل الماء الطاهر في الوضوء مثلا ويحفظ الماء النجس ليشربه الطفل3، بل يمكن أن يقال: إذا خاف على رفيقه أيضاً يجوز التوضّؤ4 وإبقاء الماء النجس لشربه، فإنّه لادليل على وجوب رفع اضطرار الغير من شرب النجس؛ نعم، لو كان رفيقه عطشانآ فعلا لايجوز5 إعطاؤه6  الماء النجس ليشرب مع وجود الماء الطاهر، كما أنـّه لو باشر الشرب بنفسه لا يجب منعه7.

 (1) السيستاني: بل لأنـّه يكفي في هذا المسوّغ خوف العطش ولو لم‌يكن بحدّ يجوز شرب الماء النجس.

(2) المكارم: لا يخلو عن إشكال.

(3) المكارم: إلّا أن يكون من قبيل التسبيب عرفاً، فيأتي فيه الإشكال المتقدّم؛ وكذا بالنسبة إلى الكبير.

(4) السيستاني: بل يجب إذا كان رفيقه جاهلا بنجاسته أو لم‌يكن يتورّع عن شرب الماء النجس.

(5) اللنكراني: كما أنـّه لا دليل على وجوب إعطائه الماء الطاهر، بل له منعه عن ذلک في ضطرّ إلى شرب الماء النجس.

(6) الإمام الخميني: بل يجوز عدم إعطائه الماء الطاهر حتّى يضطرّ بنفسه إلى شرب النجس، ولا يجب عليه رفع اضطراره.

الخوئي: فيه إشكال، وعلى فرض عدم الجواز يجب المنع ولو باشر الشرب بنفسه.

السيستاني: بل الأظهر جواز الامتناع عن بذل الماء الطاهر له وإن انحصر طريق رفع عطشه حينئذٍ بشرب الماء النجس.

(7) الإمام الخميني: مع اضطراره إليه.

المكارم: أي من الماء الطاهر ليبقى لوضوئه.

السيستاني: بل يجب المنع من باب النهي عن المنكر، إلّا إذا كان جاهلا بنجاسته أو صار مضطرّاً إلى شُربه لعدم بذل الماء الطاهر له، وفي الصورة الأخيرة تجوز مباشرةالإعطاء أيضاً.

 السادس: إذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب1 أهمّ2، كما إذا كان بدنه أو ثوبه نجسآ ولم‌يكن عنده من الماء إلّا بقدر أحد الأمرين من رفع الحدث أو الخبث، ففي هذه الصورة يجب استعماله3 في رفع الخبث4 ويتيمّم، لأنّ الوضوء له بدل5 وهو التيمّم بخلاف رفع الخبث، مع أنـّه منصوص في بعض صوره، والأولى أن يرفع6 الخبث أوّلا ثمّ يتيمّم ليتحقّق كونه فاقدآ للماء حال  التيمّم، وإذا توضّأ أو اغتسل حينئذٍ بطل7، لأنـّه مأمور بالتيمّم8 ولا أمر9 بالوضوء أو الغسل؛ نعم، لو لم‌يكن عنده ما يتيمّم به أيضاً، يتعيّن صرفه في رفع الحدث، لأنّ الأمر يدور بين الصلاة مع نجاسة البدن أو الثوب، أو مع الحدث وفقد الطهورين، فمراعاة رفع الحدث أهمّ، مع أنّ الأقوى10 بطلان صلاة فاقد الطهورين، فلاينفعه رفع الخبث حينئذٍ.

 (1) الإمام الخميني: لا يبعد أن يكون مطلق المحذور الشرعيّ من ترک واجب أو فعل محرّم أوترک شرط أو إيجاد مانع موجباً للانتقال إلى التيمّم، لا لما ذكره، بل لاستفادة ذلک من مجموع ما ورد في الانتقال إليه.

(2) اللنكراني: بل مطلق ترک الواجب أو فعل الحرام أو ترک شرط معتبر في الصلاة أوحصول مانع، ولا دلالة لثبوت البدل على عدم الأهميّة ولا لعدمه على ثبوتها.

السيستاني: أو مساوٍ.

النوري: الانتقال إلى التيمّم لايتوقّف على ثبوت أهميّة الواجب المزاحم للطهارة المائيّة بالنسبة إليها، بل الذي يستفاد من النصوص هو الانتقال إليه عند خوف البرد أو خوف العطش أو خوف اللصّ أو السبع أو التغرير بالنفس أو إفساد الماء على القوم وأمثال ذلک؛ وبالجملة ‌مطلق‌ المحذور الشرعيّ من ‌ترک ‌واجب أو فعل‌ محرّم‌ أو ترک ‌شرط، موجب‌ للانتقال إليه، مع أنّ جعل البدل لايدلّ على عدم الأهميّة كما أنّ عدمه أيضاً لايدلّ على الأهميّة.

(3) الخوئي: على الأحوط، والأظهر التخيير.

(4) التبريزي: لايبعد التخيير.

(5) السيستاني: بل لوجه آخر غير الوجهين المذكورين.

(6) المكارم: بل لايُترک الاحتياط، لأنّ مجرّد جعل البدل لايدلّ على أنّ غيره أهمّ منه، لإمكان كون مقدار التفاوت بين البدل والمبدّل أهمّ في نظر الشارع من حفظ الآخر؛ والنصّ المشار إليه لا دلالة فيه.

(7) الخوئي: وللصحّة وجه حتّى على القول بوجوب صرف الماء في رفع الخبث.

الگلپايگاني: مشكل.

المكارم: يظهر الإشكال فيه ممّا مرّ؛ مضافاً إلى أنـّه من قبيل مسألة الضدّ. وعدم وجود الأمر غير مضرّ، كما ذكره في باب الترتّب؛ فتأمّل.

السيستاني: لا يبعد الصحّة.

التبريزي: لا يبعد الصحّة حتّى على القول بوجوب صرف الماء في الخبث، لاستحباب الوضوء في نفسه والأمر بالشيء لايقتضي النهي عن ضدّه.

المظاهري: بل صحّ، ودليله غير وافٍ بمراده، لأنّ المسألة من باب الضدّ ويكفي الملاک أو الأمر بقاعدة الترتّب.

(8) النوري: يمكن تصحيح الوضوء أو الغسل، والتعليل عليل لايقتضي البطلان.

(9) اللنكراني: مرّ أنـّه لايتعلّق الأمر الغيريّ بهما مطلقاً، فالظاهر حينئذٍ هي الصحّة.

(10) المكارم: سيأتي الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى.

المظاهري: سيأتي إن شاء اللّه بيانه.

  مسألة 23: إذا كان معه ما يكفيه لوضوئه أو غسل بعض مواضع النجس من بدنه أو ثوبه، بحيث لو تيمّم أيضآ يلزم الصلاة مع النجاسة، ففي تقديم رفع الخبث حينئذٍ على رفع الحدث إشكال1، بل لايبعد2 تقديم الثاني3؛ نعم، لو كان بدنه وثوبه كلاهما نجساً وكان معه من الماء ما يكفي لأحد الاُمور من الوضوء أو تطهير البدن أو الثوب، ربّما يقال4 بتقديم تطهير البدن5 والتيمّم والصلاة مع نجاسة الثوب أو عريانآ على اختلاف القولين، ولايخلو ما ذكره من وجه6.

 (1) السيستاني: مورد الإشكال ما إذا لم‌يمكن تقليل الخبث بحدّ يصير معفوّاً عنه في الصلاة.

(2) الإمام الخميني: الظاهر تقديم الأوّل.

(3) الگلپايگاني: الأوفق بالقواعد تقديم الأوّل.

الخوئي: بل هو بعيد، والأظهر التخيير وإن كان الأولى استعماله في رفع الخبث؛ وكذا الحال فيما بعده.

الأراكي، اللنكراني، السيستاني: بل الأوّل.

المكارم: بل هو المتيقّن، لما عرفت أنّ الترجيح فيأصل‌ المسألة غير معلوم، فكيف‌ بفرعه؟.

التبريزي: لايبعد التخيير، بل تقليل النجاسة احتياط مستحبّ إذا أخّر التيمّم إلى ما بعده؛ وكذا الحال في تطهير البدن أوّلا.

النوري: بل الظاهر تقديم الأوّل.

(4) الإمام الخميني، النوري: وهو الأقوى، وقد مرّ وجوب الصلاة عارياً.

(5) اللنكراني: وهو الظاهر، كما مرّ.

(6) المكارم: لكن لايُترک الاحتياط بصرف الماء أوّلا في رفع الخبث ثمّ التيمّم.

المظاهري: ولكنّه ضعيف، فالأقوى رفع الحدث أيضاً.

 مسألة 24: إذا دار أمره بين ترک الصلاة في الوقت أو شرب الماء النجس، كما إذا كان معه ما يكفي لوضوئه من الماء الطاهر وكان معه ماء نجس بمقدار حاجته لشربه، ومع ذلک لم‌يكن معه ما يتيمّم به، بحيث لو شرب الماء الطاهر بقي فاقد الطهورين، ففي تقديم أيّهما إشكال1.

 (1) الإمام الخميني: لا إشكال في لزوم تقديم الصلاة.

الخوئي: أظهره تقديم الصلاة عن طهارة.

الگلپايگاني: الأقرب تقديم الصلاة.

الأراكي: لايبعد تقديم الصلاة.

اللنكراني: والظاهر لزوم تقديم الصلاة.

المكارم: الأقوى وجوب‌تقديم ‌الصلوة مع ‌الوضوء لو قلنا ببطلان صلوة‌ فاقد الطهورين.

السيستاني: والأظهر تقديم الصلاة مع الطهارة، إلّا إذا كان الماء النجس من الخبائث التي تستقذرها الطباع السليمة، فإنّه مورد الإشكال.

النوري: الأقوى تقديم الصلوة، بناءً على بطلان صلاة فاقد الطهورين.

 مسألة 25: إذا كان معه ما يمكن تحصيل أحد الأمرين من ماء الوضوء أو الساتر، لايبعد ترجيح الساتر1 والانتقال إلى التيمّم، لكن لايخلو عن إشكال2؛ والأولى صرفه في تحصيل الساتر أوّلا ليتحقّق كونه فاقد الماء ثمّ يتيمّم. وإذا دار الأمر بين تحصيل الماء أو القبلة، ففي تقديم أيّهما إشكال3.

  (1) النوري: بل لايخلو عن قوّة.

(2) الخوئي: والأظهر التخيير؛ وكذا الحال فيما بعده.

المكارم: إشكال ضعيف.

(3) الإمام الخميني: لا إشكال في تقديم القبلة إذا كان الطرف استدبارها، وفي غيره محلّ تأمّل وإن لا يبعد تقديم القبلة أيضاً إذا كان الطرف هو نقطة المشرق والمغرب، وإذا كان الطرف بين المشرق والمغرب فالظاهر التخيير.

الگلپايگاني: إن لم‌يستلزم الخروج من بين المشرق والمغرب، وإلّا فالتيمّم متعيّن.

اللنكراني: والظاهر تقديم القبلة، خصوصآ فيما إذا كان ترک رعايتها بالاستدبار.

المكارم: الظاهر أنّ تقديم القبلة متعيّن عند الدوران.

السيستاني: إذا لم ‌يكن مستلزماً للخروج عمّا بين المشرق والمغرب؛ وأمّا معه فل ايبعد تقديم القبلة. وإذا تمكّن من تحصيل العلم بوقوع الصلاة إلى القبلة من جهة التكرار يتقدّم الوضوء، ولكنّه خارج عن محلّ الكلام.

النوري: لو لم ‌يستلزم الخروج من بين المشرق والمغرب أو تمكّن من الصلوة إلى أربع جهات أو تحصيل القبلة ظنّاً، صلّى متوضّئآ، وإلّا فالتيمّم متعيّن.

المظاهري: لا يبعد ترجيح القبلة كما في الساتر؛ بل مقتضى قول المصنّف سابقاً من تقديمما ليس له بدل، تقديم كلّ شرط أو جزء عليه وهو ليس ببعيدٍ.

 السابع: ضيق الوقت عن استعمال الماء، بحيث لزم من الوضوء أو الغسل خروج وقت الصلاة ولو كان لوقوع جزء منها خارج الوقت. وربّما يقال: إنّ المناط عدم إدراک ركعة منها في الوقت؛ فلو دار الأمر بين التيمّم وإدراک تمام الوقت، أو الوضوء وإدراک ركعة أو أزيد، قدّم الثاني، لأنّ من أدرک ركعة من الوقت فقد أدرک الوقت، لكنّ الأقوى ما ذكرنا. والقاعدة مختصّة بما إذا لم‌يبق من الوقت فعلا إلّا مقدار ركعة، فلاتشمل ما إذا بقي بمقدار تمام الصلاة ويؤخّرها إلى أن يبقى مقدار ركعة؛ فالمسألة من باب الدوران بين مراعاة الوقت ومراعاة الطهارة المائيّة1، والأوّل أهمّ، ومن  المعلوم أنّ الوقت معتبر في تمام أجزاء الصلاة، فمع استلزام الطهارة المائيّة خروج جزء من أجزائها خارج الوقت لايجوز تحصيلها، بل ينتقل إلى التيمّم، لكنّ الأحوط القضاء مع ذلک2، خصوصاً3  إذا استلزم وقوع جزء من الركعة خارج الوقت.

 (1) المكارم: ولكن عمدة الدليل عليه هو صحيحة زرارة الواردة في المسافر الطالب للماء وإنّه إذا خاف فوات الوقت فليتيمّم بإلغاء خصوصيّة المورد أو إطلاقها؛ وأمّا مسألة الدوران، فهي فرع مشروعيّة التيمّم هنا، وهي أوّل الكلام.

(2) التبريزي: والأظهر في هذا الفرض لزوم الطهارة المائيّة.

(3) الخوئي: الظاهر لزوم الطهارة المائيّة في هذا الفرض.

 مسألة 26: إذا كان واجدآ للماء وأخّر الصلاة عمدآ إلى أن ضاق الوقت عصى، ولكن‌ يجب‌ عليه ‌التيمّم ‌والصلاة، ولا يلزم ‌القضاء وإن ‌كان ‌الأحوط‌ احتياطاً شديداً1.

 (1) المكارم: لا يُترک.

 مسألة 27: إذا شکّ فيضيق‌الوقت وسِعَته، بنى‌على‌البقاء1 وتوضّأ أواغتسل2؛ وأمّا إذا علم ضيقه3  وشکّ فيكفايته لتحصيل‌الطهارة والصلاة وعدمها وخاف الفوت إذا حصّلها، فلايبعد الانتقال إلى التيمّم. والفرق4 بين الصورتين5 أنّ في الاُولى يحتمل سعة الوقت، وفي الثانية يعلم ضيقه، فيصدق خوف الفوت فيها دون الاُولى؛ والحاصل: أنّ المجوّز للانتقال إلى التيمّم6 خوف الفوت الصادق في الصورة الثانية، دون الاُولى.

 (1) السيستاني: الأظهر لزوم التيمّم فيه وفيما بعده.

(2) الخوئي: فيه إشكال، والظاهر وجوب التيمّم في كلتا الصورتين.

التبريزي: البناء على البقاء تعبّداً لايوجب زوال الخوف عن فوت وقت الصلاة؛ فلا فرق بين الفرضين على الأظهر.

(3) الگلپايگاني: أي علم مقدار الوقت ولو تقريبآ بحيث لايجري فيه الاستصحاب، ولو لا ذلک لم‌ يكن فرق بين الصورتين.

(4)  الإمام الخميني: لا فرق بينهما في حصول خوف الفوت ولزوم التيمّم.

(5) اللنكراني: لافرق بينهما، لصدق الخوف في الاولى أيضاً؛ و عليه فالحكم فيهما هو التيمّم

المكارم: بل الفرق بينهما أنّ الاستصحاب يجري في الاولى للشکّ في مقدار الزمان ولا يجري في الثانية للعلم بمقداره والشکّ في كفايته، والاستصحاب في الاولى حاكم على أدلّة الخوف

النوري: لا فرق بينهما، فإنّ احتمال الضيق مستلزم لخوف الفوت

المظاهري: بل الفرق جريان الاستصحاب في الصورة الاولى دون الثانية، فهي مصداق النصّ دون الاولى

(6) الگلپايگاني: بل المجوّز في الثانية أهميّة إحراز الوقت على الطهارة المائيّة بضميمة أنّ الاستصحاب في الاولى رافع لموضوع الدوران العقلي، ولا مورد له في الثانية لفرض العلم بالوقت، كما مرّ.

 مسألة 28: إذا لم‌يكن عنده الماء وضاق الوقت عن تحصيله مع قدرته عليه، بحيث استلزم خروج الوقت ولو في بعض أجزاء الصلاة، انتقل أيضآ إلى التيمّم، وهذه الصورة أقلّ إشكالا من الصورة السابقة وهي ضيقه عن استعماله مع وجوده، لصدق عدم الوجدان في هذه الصورة، بخلاف السابقة1، بل يمكن أن يقال بعدم الإشكال أصلا، فلا حاجة2 إلى الاحتياط بالقضاء هنا.

 (1) الخوئي: الظاهر صدق عدم الوجدان فيها أيضاً، فإنّ العبرة بعدم الوجدان بالإضافة إلى الصلاة لا مطلقاً.

التبريزي: لا فرق بينهما بعد ما تقدّم من كون المراد بعدم الوجدان الأعمّ من عدم الماء أوعدم التمكّن من استعماله.

النوري: الأظهر أنّ عدم الوجدان في المقام ليس بمعنى الفقدان، بل المراد عدم القدرة بالإضافة إلى الصلوة، أي عدم القدرة على إيجاد الصلوة جامعة لشرائطها من جهة الوقت وغيره؛ وعليه فلا فرق من حيث صدق عدم الوجدان بين الصورتين.

(2) الإمام الخميني: لايلزم الاحتياط، لكن محلّه باقٍ لأجل بعض الاحتمالات.

 مسألة 29: من كانت وظيفته التيمّم من جهة ضيق الوقت عن استعمال الماء، إذا خالف وتوضّأ أو اغتسل بطل1، لأنـّه ليس مأمورآ بالوضوء لأجل تلک الصلاة، هذا إذا قصد الوضوء لأجل تلک الصلاة؛ وأمّا إذا توضّأ بقصد غاية اُخرى من غاياته، أو بقصد الكون على الطهارة، صحّ على ما هو الأقوى، من أنّ الأمر بالشيء لايقتضي النهي عن ضدّه. ولو كان جاهلا بالضيق وأنّ وظيفته التيمّم فتوضّأ، فالظاهر أنـّه كذلک، فيصحّ إن كان قاصداً لإحدى الغايات الاُخر، ويبطل2 إن قصد الأمر المتوجّه إليه3 من قِبَل تلک الصلاة.

 (1) الإمام الخميني: الأقوى صحّتهما في جميع صور المسألة، لما تقدّم من أنّ صحّتهما لاتتقوّم بالأمر الغيريّ، بل هو غير دخيل فيها على فرض صحّته وتحقّقه، مع أنـّه لاأصل له رأساً.

اللنكراني: قد مرّ أنّ الحكم هي الصحّة في جميع مثل هذه الموارد.

السيستاني: لا تبعد الصحّة فيما إذا لم‌يقصد التشريع المنافي لقصد القربة؛ وكذا الحال فيما إذا كان جاهلا بالضيق.

التبريزي: هذا فيما كان قصد الوضوء لتلک الصلاة على وجه التشريع، وإلّا يحكم بصحّته على ما تقدّم.

المظاهري: بل‌صحّ، وقد مرّ الكلام‌ في باب ‌الوضوء والغسل‌ أنـّه صحّ حتّى‌ في صورة‌ التقييد.

(2) الخوئي: لا تبعد الصحّة في فرض الجهل، بل مع العلم أيضاً إذا لم‌ي قصد به التشريع.

اللنكراني: عرفت أنّ الحكم هي الصحّة.

(3) المكارم: قد عرفت مراراً أنّ المصحّح للعبادة ليس قصد الأمر، بل المعتبر إتيانه بقصد التقرّب إلى اللّه وكونه محبوبآ له.

 مسألة 30: التيمّم لأجل الضيق مع وجدان الماء لايبيح إلّا الصلاة التي ضاق وقتها، فلاينفع لصلاة اُخرى1 غير تلک الصلاة. ولو صار فاقدآ للماء حينها، بل لوفقد الماء في أثناء الصلاة2 الاُولى أيضاً، لاتكفي لصلاة اُخرى، بل لابدّ من تجديد التيمّم لها3 وإن كان يحتمل4 الكفاية في هذه الصورة5 .

  (1) النوري: الأقوى الكفاية، ومثله ما لو وجد مسوّغ آخر قبل التمكّن من الوضوء.

(2) السيستاني: الأظهر أنـّه لا عبرة بالوجدان في حال الصلاة، كما سيجيء؛ وكذا فيما بعدها إذا لم‌ يتّسع الزمان للطهارة المائيّة، ففي هاتين الصورتين يحكم بكفاية التيمّم لصلاة اُخرى حتّى مع التمكّن من الوضوء أثناء الصلاة الاُولى على وجه لا يستلزم وجود المنافي لها؛ واحتمال وجوب الوضوء في هذه الصورة لانتقاض التيمّم بالنسبة إلى ما بعدها ولو من بقيّة تلک الصلاة بعيد.

(3) المكارم: لا وجه لتجديد التيمّم بعد استمرار العذر ولو في مصداق آخر، بل وكذا لو فقد الماء قبل زمان يسع للطهارة.

(4) الخوئي: لكنّه بعيد.

الإمام الخميني، الگلپايگاني: بل لا يبعد.

المظاهري: بل هو الأقوى؛ وكذا في الصورة الاولى إذا لم‌يكن زمان الوجدان كافياً للوضوء أو الغسل.

(5) التبريزي: الأظهر عدم الاكتفاء، لأنّ التيمّم لصلاة اُخرى صحيح إذا تيمّم لها بعد عدم التمكّن من الطهارة المائيّة لها لا بالتيمّم قبل حدوثه؛ حيث إنّ وجوب صلاة الوقت وعدم جواز إبطالها يلازم ترک الطهارة المائيّة.

 مسألة 31: لا يـستـبـاح1 بـالـتـيـمّـم2 لأجـل الضـيـق غـيـر تـلـک الصلاة3 من الغايات الاُخر4 حتّى في حال الصلاة5؛ فلايجوز6 له مسّ كتابة القرآن ولو في حال الصلاة7، وكذا لايجوز له قرائة العزائم إن كان بدلا عن الغسل، فصحّته واستباحته مقصورة على خصوص تلک الصلاة.

 (1) الإمام الخميني: على الأحوط.

(2) المكارم: بل يستباح في تلک الحالة، لأنّ التيمّم أحد الطهورين والتراب بمنزلة الماء، كما في الحديث؛ فإذا حصلت الطهارة ولو في حين، لا وجه لعدم جوازه بالغايات الاُخر.

(3) المظاهري: بل يستباح غيرها مادامت وظيفته التيمّم.

(4) السيستاني: إلّا ما كان مشاركاً معها في الضيق.

(5) السيستاني: لاتبعد الاستباحة في هذا الحال.

(6) الأراكي: فيه نظر.

(7) الگلپايگاني: الأقوى الجواز في تلک الحالة.

 مسألة 32: يشترط في الانتقال إلى التيمّم ضيق الوقت عن واجبات الصلاة فقط؛ فلو كان كافياً لها دون المستحبّات وجب الوضوء والاقتصار عليها، بل لولم‌يكف لقرائة السورة، تركها وتوضّأ، لسقوط وجوبها في ضيق الوقت.

مسألة 33: في جواز التيمّم لضيق الوقت عن المستحبّات الموقّتة إشكال1؛ فلوضاق وقت صلاة الليل مع وجود الماء والتمكّن من استعماله، يشكل2 الانتقال إلى التيمّم3.

 (1) الخوئي: لكنّه ضعيف.

الگلپايگاني: لايخلو الجواز عن قوّة.

الأراكي: لا إشكال فيه.

المكارم: الإشكال ضعيف جدّاً.

السيستاني: ضعيف.

المظاهري: لا إشكال في الجواز أصلا.

(2) اللنكراني: وإن كان الانتقال غير بعيد، خصوصاً فيما لايكون له قضاء.

(3) التبريزي: لايبعد الانتقال، حيث إنّ التيمّم طهور بالإضافة إلى العمل المشروط بالطهارة إذا لم ‌يتمكّن من الطهارة المائيّة، سواء كان ذلک العمل واجباً أو مستحبّاً.

 مسألة 34: إذا توضّأ1 باعتقاد سعة الوقت، فبان ضيقه، فقد مرّ2 أنـّه إذا كان وضوؤه بقصد الأمر المتوجّه إليه من قبل تلک الصلاة بطل3، لعدم الأمر به4؛ وإذا أتى به بقصد غاية اُخرى أو الكون على الطهارة5 صحّ، وكذا إذا قصد المجموع من الغايات التي يكون مأموراً بالوضوء فعلا لأجلها. وأمّا لو تيمّم باعتقاد الضيق فبان سعته بعد الصلاة، فالظاهر وجوب إعادتها6؛ وإن تبيّن قبل الشروع فيها وكان الوقت واسعآ، توضّأ وجوبآ؛ وإن لم‌يكن واسعآ فعلا بعد ما كان واسعاً أوّلا، وجب إعادة التيمّم7.

 (1) المظاهري: قد مرّ أنـّه صحيح، وقد مرّ عدم وجوب الإعادة في الفرض الثاني.

(2) الإمام الخميني: وقد مرّ الكلام فيه.

اللنكراني: ومرّ ما هو الحقّ.

(3) الخوئي: تقدّم الكلام فيه [في هذا الفصل، المسألة  29]

السيستاني: مرّ أنـّه لاتبعد الصحّة.

التبريزي: قد تقدّم اختصاص البطلان بصورة قصد التشريع.

(4) المكارم: قد مرّ مراراً أنّ قصد الأمر لا يعتبر، بل‌ يكفي مجرّد قصد القربة وهو حاصل هنا.

(5) المكارم: قصد الطهارة معتبر في جميع الموارد وبها يتوصّل إلى الغايات الاُخر.

(6) السيستاني: فيه إشكال.

(7) السيستاني: على الأحوط.

 الثامن: عدم إمكان استعمال الماء، لمانع شرعيّ، كما إذا كان الماء1  في آنية الذهب أو الفضّة2 وكان الظرف منحصراً فيها بحيث لايتمكّن من تفريغه في ظرف آخر3 أو كان في إناء مغصوب كذلک، فإنّه ينتقل إلى التيمّم، وكذا إذا كان محرّم الاستعمال من جهة اُخرى.

 (1) الخوئي: هذا مبنيّ على حرمة استعمال آنية الذهب والفضّة في غير الأكل والشرب، وقد تقدّم أنـّها مبنيّة على الاحتياط.

(2)  السيستاني: بناءً على حرمة استعمالها في غير الأكل والشرب أيضآ، كما هو الأحوط.

التبريزي: قد تقدّم الكلام في ذلک في بحث الأواني.

(3) السيستاني: أو تمكّن منه؛ ولكن كان التفريغ إعمالا للإناء فيما أعدّ له أو فيما يسانخه وكان التوضّي أو الاغتسال منه مباشرةً أيضآ كذلک، وقد مرّ توضيح ذلک في بحث الأواني؛ وأمّا إذا لم‌يكن الوضوء أو الغسل منهما استعمالا لها أو متوقّفآ عليه، فلا تصل النوبة إلى التيمّم، وكذا إذا فرض كون التفريغ واجباً ولم‌ يمكن إلّا بالتوضّي أو الاغتسال، كما مرّ منه قدس سرُّه في شرائط الوضوء، ففي هذه الموارد تتعيّن الطهارة المائيّة وفي غيرها يشكل الحكم بسقوطها، كما مرّ في بحث الأواني، هذا في آنية الذهب والفضّة؛ وأمّا المغصوب فينتقل الأمر فيه إلى التيمّم إذا كان الوضوء أو الغسل تصرّفاً فيه أو متوقّفآ عليه مطلقاً.

 مسألة 35: إذا كان جنباً ولم ‌يكن عنده ماء وكان موجوداً في المسجد، فإن أمكنه1 أخذ الماء بالمرور، وجب ولم‌ ينتقل إلى التيمّم، وإن لم‌ يكن له آنية لأخذ الماء أو كان عنده ولم‌ يمكن أخذ الماء إلّا بالمكث، فإن أمكنه الاغتسال فيه بالمرور، وجب ذلک؛ وإن لم‌يمكن ذلک أيضآ أو كان الماء في أحد المسجدين، أي المسجد الحرام أو مسجد النبيّ صلّی الله علیه وآله، فالظاهر وجوب التيمّم2 لأجل الدخول3 في  المسجد4 وأخذ الماء أو الاغتسال5 فيه6. وهذا التيمّم إنّما يبيح خصوص هذا الفعل7، أي الدخول والأخذ أو الدخول والاغتسال؛ ولايرد الإشكال بأنـّه يلزم من صحّته بطلانه، حيث إنّه يلزم منه كونه واجدآ للماء، فيبطل كما لايخفى8.

 (1) اللنكراني: في العبارة تشويش واضطراب، فإنّه مع عدم الآنية كيف يمكن الاغتسال بالمرور، ومع وجودها واستلزام أخذ الماء للمكث لا حاجة إلى الاغتسال بالمرور، بل يأخذ الماء ويغتسل خارج المسجد.

(2) اللنكراني: لا دليل على مشروعيّة هذا التيمّم، بل الظاهر الانتقال إلى التيمّم في هذه الصورة.

التبريزي: لا يشرع التيمّم لذلک، بل عليه التيمّم والصلاة خارج المسجد.

(3) النوري: الأقوى وجوب التيمّم عليه حينئذٍ للصلوة ولايستباح به المكث في المساجد للاغتسال والعبور في المسجدين لأخذ الماء بالتيمّم، فهو كفاقد الماء.

المظاهري: ويجوز لأجل الصلوة ونحوها أيض، فيسوّغ له الدخول.

(4) الخوئي: تقدّم أنّ الأظهر وجوب التيمّم للصلاة حينئذٍ، ولا يسوّغ به المكث في المسجد والدخول في المسجدين.

المكارم: قد تقدّم في مبحث أحكام الجنب أنّ مشروعيّة هذا التيمّم محلّ إشكال؛ أللّهم إلّاأن يكون دخول المساجد مستحبّاً مطلقاً؛ والأحوط أن يتيمّم بقصد غاية اُخرى ثمّيدخل المسجد.

(5) السيستاني: مرّ تعيّن الأوّل في بعض الموارد وتعيّن الثاني في البعض الآخر في المسألة (8) ممّا يحرم على الجنب.

(6) الإمام الخميني: إذا لم ‌يلزم منه محذور؛ وكذا في مثل الفرع.

(7) السيستاني: فيه إشكال، بل منع، كما تقدّم.

(8) الگلپايگاني: لأنّ الوجدان الناشئ من قبله لايصلح لرفع موضوعه.

المكارم: فإنّ وجوده في زمان يوجب عدمه في زمان آخر، لا ذاک الزمان بعينه.

النوري: لأنّ الوجدان هنا، على القول بوجوب التيمّم لأجل الدخول في المسجد، ناشٍمن قبل‌ التيمّم؛ والحال أنّ الموجب للبطلان هو الوجدان مع قطع ‌النظر عن التيمّم وصحّته.

 مسألة 36: لايجوز التيمّم مع التمكّن من استعمال الماء، إلّا في موضعين :

أحدهما: لصلاة الجنازة؛ فيجوز مع التمكّن من الوضوء أو الغسل على المشهور، مطلقاً، لكنّ القدر المتيقّن صورة خوف فوت الصلاة منه لو أراد أن يتوضّأ أو يغتسل؛ نعم، لمّا كان الحكم استحبابيّاً، يجوز أن يتيمّم مع عدم خوف الفوت أيضآ، لكن برجاء المطلوبيّة1 لا بقصد الورود والمشروعيّة.

 (1) المظاهري: ويجوز بقصد الورود أيضاً.

 الثاني: للنوم؛ فإنّه يجوز أن يتيمّم مع إمكان الوضوء أو الغسل، على المشهور أيضاً، مطلقاً، وخصّ بعضهم بخصوص الوضوء، ولكنّ القدر المتيقّن من هذا أيضاً صورة خاصّة وهي ما إذا آوى إلى فراشه فتذكّر أنـّه ليس على وضوء فيتيمّم من دثاره1، لا أن يتيمّم قبل دخوله في فراشه متعمّداً مع إمكان الوضوء؛ نعم، هنا أيضاً لابأس به، لا بعنوان الورود2، بل برجاء المطلوبيّة، حيث إنّ الحكم

استحبابيّ. و ذكر بعضهم موضعآ ثالثآ، وهو ما لو احتلم في أحد المسجدين، فإنّه يجب أن يتيمّم للخروج وإن أمكنه الغسل؛ لكنّه مشكل، بل المدار على أقلّيّة زمان التيمّم أو زمان الغسل أو زمان الخروج، حيث إنّ الكون في المسجدين جنباً حرام، فلابدّ من اختيار ما هو أقلّ زماناً من الاُمور الثلاثة، فإذا كان زمان التيمّم أقلّ من زمان الغسل يدخل تحت ما ذكرنا من مسوّغات التيمّم، من أنّ من موارده ما إذا كان هناک مانع شرعيّ من استعمال الماء، فإنّ زيادة الكون في المسجدين جنباً مانع شرعيّ من استعمال الماء.

 (1)  المكارم: وفي هذه الصورة أيضاً يأتي به بقصد الرجاء على الأحوط، لضعف مستنده؛ وان جباره في المستحبّات بعمل المشهور مشكل بعد بناء كثير منهم على المسامحة في أسناد الأحاديث فيها.

(2) المظاهري: ويجوز بقصد الورود أيضاً، لقاعدة التسامح.

 مسألة 37: إذا كان عنده مقدار من الماء لايكفيه لوضوئه أو غسله وأمكن تتميمه بخلط شيء من الماء المضاف الذي لايخرجه عن الإطلاق، لايبعد وجوبه، وبعد الخلط يجب الوضوء أو الغسل وإن قلنا بعدم وجوب الخلط، لصدق وجدان الماء حينئذٍ.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -