انهار
انهار
مطالب خواندنی

فی الحیض

بزرگ نمایی کوچک نمایی

وهو دم خلقه‌الله تعالى في الرحم لمصالح، وفي الغالب أسود1 أو أحمر، غليظ، طريّ، حارّ، يخرج‌بقوّة وحرقة، كما أنّ دم‌الاستحاضة بعكس‌ذلک. ويشترط أن يكون بعد البلوغ وقبل اليأس، فما كان قبل البلوغ أو بعد اليأس ليس بحيض وإن كان بصفاته. والبلوغ يحصل بإكمال تسع سنين، واليأس ببلوغ ستّين سنة في القرشيّة وخمسين في غيرها3؛ والقرشيّة من انتسب إلى نَضر بن كِنانة. ومن شکّ في كونها قرشيّة يلحقها4 حكم غيرها5. والمشكوک البلوغ محكوم بعدمه6، والمشكوک يأسها كذلک.

 (1) الإمام الخميني: أي أحمر يضرب إلى السواد.

(2) الخوئي: فيما ذكر إشكال؛ والأحوط للقرشيّة وغيرها الجمع بين تروک الحائض وأفعال المستحاضة فيما بين الحدّين.

المكارم: ولكن في صدق القرشيّة على نساء السادة المنتسبات إلى أهل البيت : في زماننا وأمثالهنّ إشكالا قويّاً، لأنّ نسبتهنّ وإن كانت تنتهي إلى قريش، لكن لاتصدق القرشيّة ولا ينطبق هذا العنوان عليهنّ، كما أنـّه لاتصدق عنوان العرب عليهنّ بعد نشئهنّبه في غيرهنّ وانسلاكهنّ في الطوائف والقبائل الاُخرى من التُرک والديلم والكُرد والفُرس وغير ذلک، ولا أقلّ من انصراف الإطلاقات منهنّ لاسيّما مع العلم بأنّ هذا الحكمليس أمراً تعبديّاً، بل لصفة في القبيلة ومن الواضح اضمحلال الصفات بعد النشوء في أقوام آخرين نسلا بعد نسل، فالأقوى جريان حكم الخمسين في حقّ هؤلاء ؛ نعم، طائفة قريش الموجودون في الحجاز المسمّون بهذا العنوان ـ لوكان هناک طائفة كذلک ـ محكومة بحكم الستّين على مذهب المشهور ولا دخل لهذا الحكم بعنوان السيادة.

السيستاني: بل مطلقاً على الأقوى وإن كان الأحوط في غير القرشيّة الجمع بين تروک الحائض وأفعال المستحاضة بعد بلوغها خمسين؛ نعم، الأظهر تحقّق اليأس الموجب لسقوط عدّة الطلاق ببلوغها خمسين مع انقطاع الدم عنها وعدم رجاء عوده.

النوري: وللتأمّل في هذا التفصيل مجال، لضعف ما دلّ عليه ولما ثبت من مشاهدة عدمالتفاوت بينهما، فالأحوط للقرشيّة هو الجمع بين تروک الحائض وأفعال المستحاضة فيما بين الخمسين والستّين.

(3) التبريزي: بل عليها الاحتياط بالجمع بين تروک الحائض وأعمال الاستحاضة إلى ستّين سنة كالقرشيّة.

(4) اللنكراني: فيه إشكال، لمنع جريان استصحاب عدم القرشيّة.

(5) الإمام الخميني، النوري: فيه إشكال.

المكارم: فيه إشكال قويّ، لعدم وجود أصل‌ يثبت حاله بعد عدم حجيّة أصالة العدم الأزلي، فتحتاط.

المظاهري: لاتلحق، لعدم جريان الاستصحاب، وسيأتي حكم دمها حينئذٍ.

(6) التبريزي: فيما إذا لم ‌يكن الدم بصفات الحيض ومع كونه بصفته يحكم بالحيض وبلوغها.

 مسألة 1: إذا خرج ممّن شکّ في بلوغها دم وكان بصفات الحيض، يحكم بكونه1 حيضاً2 ويجعل علامة على البلوغ، بخلاف ما إذا كان بصفات الحيض وخرج ممّن علم عدم بلوغها، فإنّه لايحكم بحيضيّته3، وهذا هو المراد من شرطيّة  البلوغ.

 (1) الإمام الخميني: محلّ تأمّل وإشكال، وكذا أماريّته للبلوغ وإن لايخلو من قُرب إذاحصل الاطمينان بحيضيّته.

(2) الخوئي: فيه إشكال، ولعلّ عدمه أظهر.

اللنكراني: محلّ إشكال.

السيستاني: فيه إشكال؛ نعم، إذا اطمأنّ بكونه حيضآ ولو باستخدام الوسائل العلميّة، كان ذلک موجباً للاطمينان عادةً بسبق بلوغها تسع سنين.

(3) المكارم: فيه إشكال، فإنّه إذا كان بصفات الحيض وصدق عليه الحائض عرفاً، أمكن شمول‌الأدلّة له وحمل ‌التحديد على‌الغالب أو على  ‌الحكم ‌الظاهري عند الشکّ، فلا يجري عند العلم بوجود الموضوع عرفاً، فلا يُترک الاحتياط.

 مسألة 2: لافرق في كون اليأس بالستّين أو الخمسين بين الحرّة والأمة، وحارّ المزاج وبارده، وأهل مكان ومكان.

مسألة 3: لا إشكال في أنّ الحيض يجتمع مع الإرضاع، وفي اجتماعه مع الحمل قولان؛ الأقوى أنـّه يجتمع معه، سواء كان قبل الاستبانة أو بعدها، وسواء كان في العادة أو قبلها أو بعدها1؛ نعم، في ما كان بعد العادة2 بعشرين يوماً3 الأحوط4 الجمع5 بين تروک الحائض وأعمال المستحاضة.

 

(1) المكارم: الحقّ في المسألة التفصيل؛ فإن كانت ذات العادة تجعله حيضاً وقت عادتها، وإلّا فإن كان الدم كثيراً فيه صفات دم الحيض يكون حيضاً، وإلّا فلا؛ وبه يجمع بين أخبار الباب.

(2) السيستاني: بل بعد ابتدائها وكان واجداً للصفات.

(3) التبريزي: المراد عشرون يومآ من أوّل أيّام عادته و كان الدم بصفة الحيض

(4) الگلپايگاني: والأقوى كونه حيضآ مع اجتماع الشرائط والصفات.الأراكي: وإن كان الأقوى كونه حيضاً.

(5) الخوئي: مورد الاحتياط ما إذا رأت الدم بعد مضيّ عشرين يوماً من أوّل عادتها وكان الدم بصفة الحيض؛ وأمّا في غيره فحال الحامل حال غيرها.

المظاهري: استحباباً، وإلّا فالأقوى هو الحيض أيضاً.

 مسألة 4: إذا انصبّ الدم من الرحم إلى فضاء الفرج وخرج منه شيء في الخارج ولو بمقدار رأس إبرة، لا إشكال في جريان أحكام الحيض؛ وأمّا إذا انصبّ ولم‌يخرج بعد وإن كان يمكن إخراجه بإدخال قطنة أو إصبع، ففي جريان أحكام الحيض إشكال1، فلا2 يُترک الاحتياط3 بالجمع4 بين أحكام الطاهر والحائض، ولا فرق بين أن يخرج من المخرج الأصليّ أو العارضيّ5.

 (1) الخوئي: الظاهر أنـّه لاتجري عليه أحكام الحيض ما لم ‌يخرج.

اللنكراني: ولايبعد عدم الجريان.

المكارم: الأقوى إجراء أحكام الحائض عليها، لما ورد في روايات عديدة في الباب (17)من أبواب الحيض من الوسائل من أنّ ذلک كان مرتكزاً حتّى في ذهن الرواة أنّ ملاک الطُهرنقاء فضاء الفرج من الدم بحيث لايمكن حمله على آخر الحيض.

السيستاني: والأظهر عدمه؛ نعم، لايعتبر خروجه عن الفرج بقاءً.

النوري: الأقوى هو الحكم بتحيّضها حينئذٍ.

(2) الأراكي: والأقوى عدم ترتّب أحكام الحيض ما لم‌يخرج من الفرج.

(3) المظاهري: استحباباً، وإلّا فالأقوى هو عدم جريان أحكام الحيض عليه.

(4) الگلپايگاني: قبل الإخراج؛ وأمّا لو أخرجته ولو كذلک فلا يبعد الحكم بالتحيّض.

(5) السيستاني: بدفع طبيعيّ، لا بمثل الإخراج بالآلة.

 مسألة 5: إذا شكّت في أنّ الخارج دم أو غير دم، أو رأت دماً في ثوبها وشكّت في أنّه من الرحم أو من غيره، لاتجري أحكام الحيض. وإن علمت بكونه دماً1 واشتبه عليها، فإمّا أن يشتبه بدم الاستحاضة أو بدم البكارة أو بدم القرحة، فإن اشتبه بدم الاستحاضة يرجع إلى الصفات2، فإن كان بصفة الحيض يحكم بأنـّه حيض، وإلّا فإن كان في أيّام العادة فكذلک، وإلّا فيحكم3 بأنـّه استحاضة4؛ وإن اشتبه بدم البكارة يختبر بإدخال قطنة5 في الفرج والصبر قليلا6 ثمّ إخراجها، فإن كانت مطوّقة بالدم فهو بكارة، وإن كانت منغمسة به فهو حيض، والاختبار المذكور واجب7، فلو صلّت بدونه بطلت وإن تبيّن بعد ذلک عدم كونه حيضاً، إلّا إذا حصل منها قصد القربة بأن كانت جاهلة أو عالمة أيضاً إذا فرض حصول قصد القربة مع العلم أيضاً؛ وإذا تعذّر الاختبار ترجع إلى الحالة السابقة من طهر أو حيض، وإلّا فتبني على الطهارة، لكن مراعاة الاحتياط أولى8. ولايلحق بالبكارة في الحكم المذكور غيرها9 كالقرحة10 المحيطة11 بأطراف الفرج12؛ وإن اشتبه بدم القرحة13، فالمشهور14  أنّ15 الدم إن كان يخرج من الطرف الأيسر فحيض، وإلّا فمن القرحة إلّا أن يعلم أنّ القرحة في الطرف الأيسر، لكنّ الحكم المذكور مشكل16، فلايُترک الاحتياط17 بالجمع بين أعمال الطاهرة والحائض18؛ ولو اشتبه بدم آخر، حكم عليه19 بعدم الحيضيّة20، إلّا أن يكون الحالة السابقة هي الحيضيّة.

 

(1) اللنكراني: وكونه من الرحم

(2) الإمام الخميني: يأتي التفصيل، ويأتي أنّ الرجوع إلى الصفات متأخّر عن الرجوع إلى العادة.

الخوئي: فيه تفصيل سيأتي.

اللنكراني: سيأتي التفصيل فيه بعداً.

السيستاني: الرجوع إلى العادة مقدّم على التمييز بالصفات، ومع فقدانهما فإطلاق الحكمبكونه استحاضةً ممنوعٌ أيضاً، كما سيجيء في المسائل الآتية.

النوري: سيأتي التفصيل في طىّ المسائل الآتية.

المظاهري: بل يرجع إلى العادة، لأنّ الرجوع إلى العادة مقدّم على الرجوع إلى الصفات.

(3) الگلپايگاني: فيه تفصيل يأتي في ضمن المسائل إن شاءالله تعالى.

المكارم: فيه تفصيل يأتي في المسائل الآتية إن شاء الله تعالى.

(4) الأراكي: سيأتي التفصيل فيه بعداً.

(5) الإمام الخميني: وتركها مليّاً، ثمّ إخراجها رقيقاً على‌ الأحوط الأولى.

النوري: وتركها مليّآ ثمّ إخراجها برفق، كما في الخبر؛ ولعلّ وجهه أن لايكون حصول الانغماس بسبب التشديد في الإخراج.

(6) السيستاني: بمقدار تعلم بنفوذ الدم فيها ثمّ إخراجها برفقٍ.

(7) الخوئي: في وجوبه ‌إشكال، والقدر المتيقّن أنـّه لاتصحّ صلاتها قبله بقصد الأمر جزماً.

السيستاني: وجوباً طريقيّاً لاستكشاف حالها، فلا يحكم بصحّة صلاتها ظاهراً، ولا يجوز لها الإتيان بها بقصد الأمر الجزمي إلّا مع الاختبار.

التبريزي: وجوبه طريقيّ يوجب سقوط الاستصحاب في ناحية عدم حيضها أو عدم كون الدم المزبور حيضاً عن الاعتبار، فلو صلّت برجاء عدم الحيض صحّت صلاتها على تقدير كونه دم العذرة.

النوري: وجوباً إرشاديّاً إلى تنجّز التكليف كوجوب السؤال والتعلّم لا أنـّه واجب نفسيّ يترتّب الإثم على تركه بخصوصه؛ ولايجب أيضاً وجوباً شرطيّاً، لصحّة العمل واقعاً كالطهارة من الحدث بالنسبة إلى الصلوة.

(8) الإمام الخميني، الگلپايگاني، اللنكراني: بل لازم.

الأراكي: بل واجبة.

المكارم: بل لعلّه لازم، لعدم وجود أصل أو قاعدة مبيّن لحاله.

(9) اللنكراني: لايبعد اللحوق .

السيستاني: إلّا مع حصول الاطمينان.

(10) الگلپايگاني: بل لا يبعد لحوقها بها.

(11) النوري: لايبعد اللحوق.

(12) المكارم: بل يلحق به كلّما كان مثلها، لعدم كونه أمرآ تعبديّاً.

(13) اللنكراني: أي غير المحيطة، بناءً على لحوقها بالبكارة.

(14) الإمام الخميني: لايبعد وجوب الاختبار والعمل على القول المشهور، لكن لا ينبغي ترک الاحتياط ولو مع العلم بالحالة السابقة؛ نعم، لو تعذّر الاختبار تعمل على طبق الحالة السابقة، ومع الجهل بها تجمع بين أعمال الطاهرة وتروک الحائض.

اللنكراني: وهو الظاهر.

(15) الأراكي: وهو الأقوى.

(16) السيستاني: بل ممنوع، فيجري عليها حكم الطاهرة، إلّا مع سبق الحيض.

النوري: بل هو الأقرب؛ ومع تعذّر هذا الاختبار ترجع إلى الحالة السابقة، ومع الجهل بها أو تعارض الاستصحابين تجري عليها أحكام الطاهرة.

(17) التبريزي: بل لها الاقتصار على أعمال الطاهرة.

المظاهري: وإن كان الأقوى هو عدم كونه حيضاً.

(18) الخوئي: لايبعد جريان أحكام الطاهرة عليها، إلّا إذا كانت مسبوقة بالحيض.

(19) الگلپايگاني: بل تحتاط.

الأراكي: بل تبني على الحالة السابقة من طُهر أو حيض، ومع الجهل تعمل بالاحتياط.

(20) الإمام الخميني: مع العلم بأنّ الحالة السابقة الطهر، وإلّا فتجمع بين وظائف الطاهرة والحائض، ومع العلم بحيضيّة الحالة السابقة تحكم بالحيضيّة.

اللنكراني: فيما كانت الحالة السابقة المعلومة هي العدم، وفي صورة الجهل تحتاط.

المكارم: إذا كانت الحالة السابقة الطهر، وإلّا فتحتاط؛ وإن كان فيها صفات دم الحيض،تحتاط على كلّ حال.

النوري: بل على المرأة بالطهارة.

 مسألة 6: أقلّ الحيض ثلاثة أيّام وأكثره عشرة، فإذا رأت يوماً أو يومين أو ثلاثة إلّا ساعة مثلا، لا يكون حيضاً؛ كما أنّ أقلّ الطهر عشرة أيّام وليس لأكثره حدّ، ويكفي الثلاثة الملفّقة، فإذا رأت في وسط اليوم الأوّل واستمرّ إلى وسط اليوم الرابع، يكفي في الحكم بكونه حيضاً. والمشهور1 اعتبروا2 التوالي3 في الأيّام الثلاثة؛ نعم، بعد توالي الثلاثة في الأوّل لايلزم التوالي في البقيّة، فلو رأت ثلاثة متفرّقة في ضمن العشرة لايكفي وهو محلّ إشكال4، فلا يُترک الاحتياط بالجمع بين أعمال المستحاضة وتروک الحائض فيها؛ وكذا اعتبروا5 استمرار الدم6 في الثلاثة ولو في فضاء الفرج، والأقوى كفاية الاستمرار7 العرفيّ8 وعدم مضرّية الفترات9 اليسيرة10 في البين، بشرط أن لاينقص من ثلاثة، بأن كان بين أوّل الدم وآخره ثلاثة أيّام ولو ملفّقة، فلو لم ‌تر في الأوّل مقدار نصف ساعة من أوّل النهار ومقدار نصف ساعة في آخر اليوم الثالث لايحكم بحيضيّته، لأنـّه يصير ثلاثة إلّا ساعة مثلا والليالي المتوسّطة داخلة، فيعتبر الاستمرار العرفيّ فيها أيضاً، بخلاف ليلة اليوم الأوّل وليلة اليوم الرابع، فلو رأت من أوّل نهار اليوم الأوّل إلى آخر نهار اليوم الثالث كفى.

 (1) الإمام الخميني: وهو المنصور، لكن لاينبغي ترک الاحتياط؛ نعم، لو رأت ثلاثة أيّام متواليات ثمّ انقطع وعاد قبل‌العشرة من حين رؤية‌ الأوّل وانقطع ‌عليها، يكون من‌حينها إلى تمام العشرة محكوماً بالحيضيّة حتّى أيّام النقاء على الأقوى.

اللنكراني: وهو الأقوى.

(2) الأراكي: وهو الأقوى.

(3) الخوئي: ما ذهب إليه المشهور هو الأظهر.

المكارم: وهو الظاهر من الأدلّة.

السيستاني: ولايخلو عن قوّة.

التبريزي: وهو الأظهر.

النوري: وهو الأقوى.

(4) المكارم: لا ينبغي الإشكال في عدم كفايته.

المظاهري: والأقوى هو قول المشهور.

(5) الأراكي: وهو الأقوى؛ لكن بمعنى أنـّها متى وضعت الكرسف وصبرت هنيئة، خرج ملطّخاً ولو برأس إبرة من الصفرة.

(6) المكارم: وهو الأقوى.

(7) الگلپايگاني: مشكل، فلايُترک الاحتياط.

(8) المكارم: إن كان مراده العرفي المسامحي، فلا دليل عليه.

(9) الخوئي: الظاهر أنـّه يريد بها ما تكون متعارفة خارجاً ولو في بعض النساء.

(10) السيستاني: المتعارفة، كما ادّعي؛ دون غيرها.

 مسألة 7: قد عرفت أنّ أقلّ الطهر عشرة، فلو رأت الدم يوم التاسع أو العاشر بعد الحيض السابق لايحكم عليها بالحيضيّة، وأمّا إذا رأت يوم الحادي عشر بعد الحيض السابق فيحكم بحيضيّته إذا لم‌يكن مانع آخر1؛ والمشهور2 على اعتبار هذا الشرط، أي مضيّ عشرة3 من الحيض السابق في حيضيّة الدم اللاحق مطلقاً، ولذا قالوا: لو رأت ثلاثة مثلا ثمّ انقطع يومآ أو أزيد ثمّ رأت وانقطع على العشرة، إنّ الطهر المتوسّط أيضآ حيض4، وإلّا لزم كون الطهر أقلّ من عشرة؛ وما  ذكروه محلّ إشكال5، بل المسلّم6 أنـّه لايكون بين الحيضين أقلّ من عشرة، وأمّا بين أيّام الحيض الواحد فلا، فالأحوط7 مراعاة الاحتياط بالجمع في الطهر بين أيّام الحيض الواحد، كما في الفرض المذكور.

 (1) الگلپايگاني: مع سائر الشرائط.

(2) الإمام الخميني: وهو الأقوى.

المظاهري: والأقوى هو قول المشهور.

(3) المكارم: في العبارة إشكال، وحقّها أن يقال: «أي عدم كون الطُهر أقلّ من عشرة».

(4) المكارم: بل الطُهر المتوسّط طُهر وإن كان أقلّ من عشرة، فإنّ ذلک حدّ ما بين الحيضتين، كما يظهر من غير واحد من الروايات.

(5) الخوئي: ما ذكره المشهور هو الأظهر.

اللنكراني، النوري: بل هو الأقوى.

(6) التبريزي: ماذكروه هو الأظهر.

(7) الأراكي: والأقوى كون النقاء المتخلّل بين أيّام الحيض الواحد حيضاً.

 مسألة 8: الحائض إمّا ذات العادة أو غيرها، والاُولى إمّا وقتيّة وعدديّة، أو وقتيّة فقط، أو عدديّة فقط؛ والثانية إمّا مبتدأة وهي التي لم‌تر الدم سابقاً وهذا الدم أوّل ما رأت، وإمّا مضطربة وهي التي رأت الدم مكرّراً لكن لم‌تستقرّ لها عادة، وإمّا ناسية وهي التي نسيت عادتها ويطلق عليها المتحيّرة أيضاً وقد يطلق عليها المضطربة، ويطلق المبتدأة على الأعمّ ممّن لم‌تر الدم سابقاً ومن‌ لم تستقرّ لها عادة، أي المضطربة بالمعنى الأوّل.

مسألة 9: تتحقّق العادة برؤية الدم مرّتين متماثلين، فإن كانا متماثلين في الوقت والعدد، فهي ذات العادة الوقتيّة والعدديّة، كأن رأت في أوّل شهر خمسة أيّام، وفي أوّل الشهر الآخر أيضآ خمسة أيّام؛ وإن كانا متماثلين في الوقت دون العدد، فهي ذات العادة الوقتيّة، كما إذا رأت في أوّل شهر خمسة وفي أوّل الشهر الآخر ستّة أو سبعة مثلا؛ وإن كانا متماثلين في العدد فقط، فهي ذات العادة العدديّة، كما إذا رأت في أوّل شهر خمسة وبعد عشرة أيّام أو أزيد رأت خمسة اُخرى.

مسألة 10: صاحبة العادة إذا رأت الدم مرّتين متماثلتين على خلاف العادة الاُولى، تنقلب عادتها إلى الثانية وإن رأت مرّتين على خلاف الاُولى لكن غير متماثلتين يبقى حكم الاُولى1؛ نعم، لو رأت على خلاف العادة الاُولى مرّات عديدة مختلفة، تبطل عادتها وتلحق بالمضطربة.

 (1) الخوئي: فيه إشكال، والأحوط مراعاة أحكام ذات العادة والمضطربة.

الإمام الخميني، النوري: فيه تأمّل.

اللنكراني: محلّ إشكال.

المكارم: فيه إشكال، فلايُترک الاحتياط.

السيستاني: بل يجري عليها حكم المضطربة.

المظاهري: بل لايبقى.

 مسألة 11: لايبعد تحقّق العادة المركّبة1، كما إذا رأت في الشهر الأوّل ثلاثة وفي الثاني أربعة وفي الثالث ثلاثة وفي الرابع أربعة، أو رأت شهرين متواليين ثلاثة وشهرين متواليين أربعة ثمّ شهرين متواليين ثلاثة وشهرين متواليين أربعة، فتكون ذات عادة على النحو المزبور؛ لكن لايخلو عن إشكال، خصوصآ في مثل الفرض الثاني، حيث يمكن أن يقال: إنّ الشهرين المتواليين على خلاف السابقين يكونان ناسخين للعادة الاُولى، فالعمل بالاحتياط أولى2؛ نعم، إذا تكرّرت الكيفيّة المذكورة مراراً عديدة، بحيث يصدق في العرف أنّ هذه الكيفيّة عادتها وأيّامها، لاإشكال في اعتبارها، فالإشكال إنّما هو في ثبوت العادة الشرعيّة بذلک، وهي الرؤية كذلک مرّتين.

 (1) السيستاني: بل هو بعيد.

التبريزي: في تحقّق العادة المركّبة فيما إذا لم‌يتكرّر الكيفيّة المزبورة بحيث يقال إنّ لها أيّاماً معلومة تأمّل؛ نعم، في الفرض الثاني ما رأته في الأخيرين هي العادة الشرعيّة، فلو رأت الدم بعدهما وتجاوز العشرة تأخذ بما رأته فيهما.

(2) الخوئي: لايُترک الاحتياط حتّى إذا تكرّرت الكيفيّة المذكورة مراراً.

المكارم: الاحتياط إنّما هو في الفرض الأوّل، وأمّا في الفرض الثاني فتنقلب العادة.

 مسألة 12: قد تحصل العادة بالتمييز1، كما في المرأة المستمرّة الدم إذا رأت  خمسة أيّام مثلا بصفات الحيض في أوّل الشهر الأوّل، ثمّ رأت بصفات الاستحاضة، وكذلک رأت في أوّل الشهر الثاني خمسة أيّام بصفات الحيض، ثمّ رأت بصفات الاستحاضة، فحينئذٍ تصير ذات عادة عدديّة وقتيّة. وإذا رأت في أوّل الشهر الأوّل خمسة بصفات الحيض وفي أوّل الشهر الثاني ستّة أو سبعة مثلا، فتصير حينئذٍ ذات عادة وقتيّة. وإذا رأت في أوّل الشهر الأوّل خمسة مثلا وفي العاشر من الشهر الثاني مثلا خمسة بصفات الحيض، فتصير ذات عادة عدديّة.

 (1) الخوئي: فيه إشكال، بل منع. وسيأتي منه قدس سرُّه المنع من الرجوع إلى العادة الحاصلة من التمييز مع وجود الصفات في غيره.

السيستاني: الظاهر عدم حصولها به.

النوري: في حصول العادة بالتمييز إشكال، أقواه العدم. وسيأتي منه قدس سرِّه المنع من الرجوعإلى العادة الحاصلة بالتمييز إذا حصل التعارض بينها وبين الصفات.

 مسألة 13: إذا رأت حيضين متواليين متماثلين مشتملين على النقاء في البين، فهل العادة أيّام الدم فقط، أو مع أيّام النقاء، أو خصوص ما قبل النقاء؟ الأظهر الأوّل1؛ مثلا إذا رأت أربعة أيّام ثمّ طهرت في اليوم الخامس، ثمّ رأت في السادس كذلک في الشهر الأوّل والثاني، فعادتها خمسة أيّام لا ستّة ولا أربعة، فإذا تجاوز دمها رجعت إلى خمسة متوالية2  وتجعلها حيضاً، لاستّة ولا بأن تجعل اليوم الخامس يوم النقاء والسادس أيضاً حيضاً، ولا إلى الأربعة.

 (1)  الخوئي: بل الأظهر الثاني، ورعاية الاحتياط أولى.

الإمام الخمیني، الإراکی، اللنکراني، النوري: بل الثاني.

المكارم: بل الثاني؛ لكن بناءً على أنّ النقاء بين أيّام الحيض طهر ـ كما هو الحقّ ـ يجعل اليوم الخامس في المثال طهراً.

التبريزي: بل الأظهر هو الثاني.

المظاهري: بل الأظهر الثاني، كما مرّ نظيره.

(2) الگلپايگاني: بل متفرّقة، وتجعل اليوم الخامس يوم النقاء.

السيستاني: بل متفرّقة، وتحتاط في اليوم الخامس بالجمع بين تروک الحائض وأفعال المستحاضة.

 مسألة 14: يعتبر في تحقّق العادة العدديّة تساوي الحيضين وعدم زيادة إحداهما على الاُخرى ولوبنصف يوم أو أقلّ، فلو رأت خمسة في الشهر الأوّل وخمسة وثلث أو ربع يوم في الشهر الثاني، لاتتحقّق العادة من حيث العدد؛ نعم، لو كانت الزيادة يسيرة، لاتضرّ1. وكذا في العادة الوقتيّة؛ تفاوت الوقت ولوبثلث أو ربع يوم يضرّ، وأمّا التفاوت اليسير2 فلايضرّ، لكن المسألة لاتخلو عن إشكال3، فالأولى مراعاة الاحتياط.

 (1) المكارم: إذا كانت متعارفة فبالمقدار الذي يتعارف غالباً بين النساء لا يضرّ.

(2) الگلپايگاني: بحيث لايعدّ تفاوتاً عند العرف.

(3) المكارم: لا إشكال فيه بناءً على ما ذكرنا ولايجب مراعاة هذا الاحتياط. وإلى متى الإشكال والاحتياط بالجمع؟ مع أنّ كثرته يوجب بُعد الناس عن الدين.

 مسألة 15: صاحبة العادة الوقتيّة، سواء كانت عدديّة أيضآ أم لا، تترک العبادة بمجرّد رؤية الدم في العادة أو مع تقدّمه أو تأخّره1 يوماً أو يومين2 أو أزيد على وجه يصدق3 عليه4 تقدّم العادة أو تأخّرها ولو لم‌يكن الدم بالصفات، وترتّب عليه جميع أحكام الحيض؛ فإن علمت بعد ذلک عدم كونه حيضآ لانقطاعه قبل تمام ثلاثة أيّام، تقضي ما تركته من العبادات. وأمّا غير ذات العادة المذكورة كذات العادة العدديّة فقط والمبتدئة والمضطربة والناسية، فإنّها تترک العبادة وترتّب أحكام الحيض بمجرّد رؤيته إذا كان بالصفات، وأمّا مع عدمها فتحتاط5 بالجمع6 بين تروک الحائض وأعمال المستحاضة إلى ثلاثة أيّام، فإن رأت ثلاثة أو أزيد تجعلها حيضاً7؛ نعم، لوعلمت أنـّه يستمرّ إلى ثلاثة أيّام، تركت العبادة بمجرّد الرؤية8، وإن تبيّن الخلاف تقضي ما تركته.

 (1) الگلپايگاني: في التأخّر إشكال، فلايُترک الاحتياط.

السيستاني: الدم المتأخّر إذا رأته في أثناء عادتها تتحيّض به مطلقاً؛ وأمّا إذا رأته بعدتمامها، فحكمها حكم غير ذات العادة الوقتيّة، وسيجيء.

(2) النوري: بمعنى تأخّر الدم عن أوّل أيّام العادة بيوم أو يومين أو أزيد، لا تأخّره عن تمام أيّام العادة، إذ هذا الفرض حكمه حكم المبتدئة على ما سيأتي.

(3) الخوئي: الأولى رعاية الاحتياط فيما زاد على يومين في فرض التقدّم إن لم‌ يكن الدم واجداً للصفات؛ وأمّا في فرض التأخّر، فإن كان عن أوّل العادة ولو بأكثر من يومين معرؤية الدم في أثنائها فهو محكوم بالحيض، وإن كان عن آخر العادة ولو بأقلّ من يومين فلا يحكم بكونه حيضاً.

(4) المكارم: ويتعارف من النساء. وليعلم أنّ المراد بالتقدّم والتأخّر هو تقدّم أوّل رؤية الدم وتأخّره، بأن كان شروعه قبل عادته بيومين أو بعد أوّل يوم عادته بيومين مثلا.

(5) المكارم: بل تعمل عمل المستحاضة وإن رأت ثلاثة أو أزيد، لعدم حجيّة قاعدة الإمكان عندنا وعدم قيام الدليل عليها في غير ذات الصفات.

(6) الخوئي: وإن كان الأقرب كونها استحاضة وإن استمرّ الدم إلى ثلاثة أيّام

(7) الگلپايگاني: مشكل، بل الظاهر من بعض الأخبار الحكم بالحيضيّة مع الصفات وبعدمها مع صفات الاستحاضة، وقاعدة الإمكان عندي محلّ نظر؛ ومع ذلک، الأحوط مع عدم صفات الحيض الجمع بين الوظيفتين.

النوري: إذا كان بالصفات أو كان التقدّم بيسير، وإلّا فتحتاط بالجمع بين الأحكام إلى تمام ثلاثة أيّام على الأحوط.

(8) السيستاني: أو في الأثناء حين تحقّق العلم بالاستمرار.

 مسألة 16: صاحبة العادة المستقرّة في الوقت والعدد إذا رأت العدد في غير وقتها ولم‌تره في الوقت، تجعله حيضاً1؛ سواء كان قبل الوقت أو بعده2.

 (1) الگلپايگاني: مع الصفات أو التقدّم بيسير، وإلّا فتحتاط بالجمع بين الوظيفتين.

الخوئي: إذا كان واجداً للصفات، وإلّا فهو استحاضة وإن كان الاحتياط أولى.

المكارم: إذا كان بصفاته، وإلّا تعمل عمل المستحاضة، إلّا أن لاترى في الشهر غيره، فتحتاط؛ هذا إذا لم ‌يكن التقدّم والتأخّر بما هو متعارف بين النساء، وإلّا فقد عرفت أنـّه يكون حيضاً.

السيستاني: وأمّا بلحاظ التحيّض بمجرّد رؤية الدم، فيجري عليها ما تقدّم في المسألة السابقة في غير ذات العادة الوقتيّة.

(2) اللنكراني: ولكنّ الفرق أنـّه في صورة التأخّر تجعلها حيضاً بمجرّد الرؤية مطلقاً؛ وأمّا فيما إذا كان قبل الوقت فتجعلها كذلک إذا كان الدم بصفات الحيض، ومع العدم تحتاط بالجمعبين تروک الحائض وأعمال المستحاضة حتّى يستمرّ الدم ثلاثة أيّام.

 مسألة 17: إذا رأت قبل العادة1 وفيها ولم‌يتجاوز المجموع عن العشرة، جعلت المجموع حيضاً2؛ وكذا إذا رأت في العادة وبعدها ولم‌يتجاوز عن العشرة، أو رأت قبلها وفيها وبعدها. وإن تجاوز العشرة في الصور المذكورة، فالحيض أيّام العادة فقط، والبقيّة استحاضة3.

(1) المكارم: بمقدار يتعارف فيه التقدّم بين النساء.

النوري: وكان التقدّم بيوم أو يومين أو أزيد، على وجه يصدق عليه تقدّم العادة، أو كان الدم بصفات الحيض؛ وإلّا فالحكم بجعله حيضاً مشكل والأحوط حينئذٍ هو الاحتياط بالجمع إلى ثلاثة أيّام.

(2) الخوئي: هذا إذا كان التقدّم بيوم أو يومين أو كان الدم بصفات الحيض؛ وأمّا إذا كان التقدّم بأكثر من يومين ولم‌ يكن الدم بصفات الحيض، فالحكم بكونه حيضاً لا يخلو عن إشكال بل منع وإن كان الأولى الاحتياط؛ وكذا الحال فيما إذا رأت الدم بعد العادة، فإنّه لايحكم بكونه حيضاً إذا لم‌ يكن واجداً للصفات.

التبريزي: هذا مع وصف الحيض في الدم، وإلّا فالدم قبل يومين من عادتها مع الدم في أيّامها حيض وقبله استحاضة؛ وكذا يعتبر الوصف فيما إذا رأت الدم بعد أيّامها أيضاً، وإلّا فالصفرة بعد أيّامها استحاضة وإن انقطعت قبل العشرة.

(3) الگلپايگاني : لا يُترک الاحتياط‌ فيما تقدّم‌ بيوم‌ أو يومين ‌على‌ العادة ‌وبمقداره‌ من‌ تتمّة‌ العادة.

 مـسـألـة 18: إذا رأت ثـلاثـة أيّـام متـواليـات وانـقـطـع، ثـمّ رأت ثلاثـة أيّام أو أزيد، فإن كان مجمـوع الدمين والنقاء المتخلّل لايزيد عن عشـرة كـان الطـرفـان حيـضاً1، وفـي النـقاء المتـخلّـل2  تحـتاط3 بالجمع4 بين5 تروک الحائض وأعمال المستحاضة6؛ وإن تجاوز المجموع7 عن العشرة8، فإن كان أحدهما في أيّام العادة دون الآخر، جعلت ما في العادة حيضـاً9، وإن لم‌يـكن واحـد منـهـمـا فـي الـعـادة فتـجـعل الحيـض ما كـان منـهـمـا واجـدآ للـصـفات10، وإن كانـا متـساويـين فـي الصـفـات فالأحوط11 جعل أوّلهما12 حيضاً13 وإن كان الأقوى التخيير14؛ وإن كان بعض أحدهما في العادة دون الآخر، جعلت ما بعضه في العادة حيضاً15؛ وإن كان بعض كلّ واحد منهما في العادة، فإن كان ما في الطرف الأوّل من العادة ثلاثة أيّام أو أزيد، جعلت الطرفين من العادة حيضاً16 وتحتاط في النقاء17 المتخلّل18، وما قبل الطرف الأوّل19 ومابعد الطرف الثاني استحاضة20؛ وإن كان ما في العادة21 في الطرف الأوّل أقلّ من ثلاثة22، تحتاط في جميع أيّام الدمين23 والنقاء بالجمع بين الوظيفتين.

 (1) الخوئي: هذا إذا كان كلا الدمين في أيّام العادة أو كان واجداً للصفات؛ وأمّا الدم الفاقد له افلا يحكم بكونه حيضاً إذا لم ‌يكن في أيّام العادة.

(2) المظاهري: قد مرّ أنّ النقاء المتخلّل من الحيض.

(3) الإمام الخميني: النقاء المتخلّل محسوب من الحيض. والظاهر أنّ لفظ «المستحاضة» من غلط النسخة، إذ لا وجه لمراعاة أعمالها.

المكارم: قد عرفت أنـّه بحكم الطهر على‌ الأقوى، فالاحتياط مستحبّ، ولكنّه بالجمعبين تروک الحائض وأعمال الطاهر، لا أعمال المستحاضة؛ وما في المتن من سبق القلم.

التبريزي: النقاء المزبور ملحق بالحيض، فلا موجب للاحتياط فيه مع فرض أنّ الدمين حيض واحد.

النوري: بل هو محسوب من الحيض، كما مرّ. ولفظ المستحاضة في العبارة من سبق القلم، وحقّ العبارة أن يكون مكانه الطاهرة.

(4) الأراكي: قد مرّ الحكم بالحيضيّة في النقاء المتخلّل ولاوجه لجريان أعمال المستحاضة في المقام.

اللنكراني: بل هو محسوب من ‌الحيض. والتعبير بالمستحاضة من سهو القلم أو غلط النسخة.

(5) الخوئي: تقدّم أنّ الأظهر كونه من الحيض؛ وكذا الحال فيما بعده.

(6) الگلپايگاني: بل الطاهرة، والكلمة من سهو القلم.

السيستاني: الصحيح: وأعمال الطاهرة.

المظاهري: بل أعمال الطاهرة استحباباً.

(7) الإمام الخميني: مفروض المسألة ما إذا كان كلّ واحد من الدمين وكذا النقاء المتخلّ لأقلّ من العشرة.

اللنكراني: وكان النقاء أقلّ من العشرة، كما هو المفروض في جميع شقوق هذه المسألة.

(8) الگلپايگاني: وكان النقاء أقلّ من العشرة، وإلّا فيأتي حكمه في مسألة (21).

المكارم: وكان النقاء أقلّ من العشرة.

السيستاني: محلّ الكلام ما إذا لم‌يفصل بين الدمين أقلّ الطهر ولم‌ يتجاوز الدم الثاني العشرة، كما هو المفروض في الدم الأوّل أيضاً.

النوري: وكان النقاء المتخلّل أقلّ من العشرة، وإلّا فالدمان محكومان بالحيضيّة على الأقوى.

(9) الخوئي: وأمّا الدم الآخر فهو استحاضة، إلّا إذا كان مقدار منه بصفات الحيض ولم‌ يزد بضميمة ما في العادة مع النقاء المتخلّل على عشرة أيّام، وحينئذٍ فالمجموع مع النقاء المتخلّل حيض.

الگلپايگاني: إذا كان موافقاً لأيّام العادة عدداً أو أكثر منها، وإلّا فتتمّ عدد العادة ممّاترى في غيرها ما لم‌ يتجاوزا مع النقاء عن العشرة.

المكارم: الأقوى في حكم المسألة بناءً على المختار من كون النقاء المتخلّل طهراً ملاحظة مجموع الدمين؛ فإن كان بقدر العشرة فالمجموع حيض، وإن كان أزيد منها فإن كان أحدهما في العادة كان حيضاً والآخر استحاضة؛ وإن لم ‌يكن شيء منهما في العادة، فما كانواجداً للصفات كان حيضاً، وإن كانا جامعين للصفات فالأوّل حيض وتتمّها إلى العشرة من الآخر؛ وإن كان بعض أحدهما في العادة وكان التقدّم والتأخّر بما هو المتعارف، تجعله حيضاً وتحسب المتقدّم والمتأخّر أيضاً بمقدار العادة؛ وإن كان بعض كلّ واحد في العادة معكون ما في الطرف الأوّل ثلاثة أو أزيد، جعلت الطرفين حيضاً، والنقاء بحكم الطهر وتتمّ العدد من الآخر مع رعاية الاحتياط فيه بالجمع بين تروک الحائض وأعمال المستحاضة.

السيستاني: والآخر استحاضة مطلقاً، إلّا إذا كان ما في العادة متقدّماً زماناً وكان الدم الثاني متّصفاً بصفة الحيض، فإنّه يحكم بكون المقدار الذي لم ‌يتجاوز منه عن العشرة من الحيضة الاولى.

(10) الإمام الخميني: إذا كانت ذات عادة عدديّة وكان أحد الدمين موافقاً لها دون الآخرت جعله حيضاً ويتقدّم على التميّز على‌الأقوى.

الگلپايگاني: ومع نقصان العدد تتمّها من الفاقد مع الإمكان.

اللنكراني: إذا كانت ذات عادة عدديّة وكان أحد الدمين موافقاً لها دون الآخر تجعله حيضاً، ولا مجال حينئذٍ للرجوع إلى التميّز.

التبريزي: إذا كان ما بوصف الحيض هو الأوّل فلا كلام؛ وأمّا إذا كان أصفر ففي كون المتأخّر حيضاً تأمّل، فإنّ الدم الأصفر من الدم في تعجيل الوقت فيجري عليه حكم الصفرة في الوقت، فالأحوط وجوباً الجمع بين الوظيفتين مع صفرة الأوّل.

النوري: ولكن إن كانت لها عادة عدديّة وكان أحد الدمين موافقاً لها دون الآخر، تجعلها حيضاً قبل الرجوع إلى التمييز. وأيضاً إذا كان الواجد للصفات زائداً على أيّام العادة، جعلت الحيض بمقدارها، كما أنـّه إذا كان ناقصاً تمّمته من الفاقد مع الإمكان.

(11) الگلپايگاني: لايُترک.

الأراكي: بل الأقوى.

الخوئي: بل الأظهر ذلک، لكنّها إذا كانت ذات عادة عدديّة وكان بعض الدم الثاني متمّماً للعدد مع النقاء المتخلّل جعلته حيضاً على الأظهر.

اللنكراني: بل الأقوى، وتحتاط أيضاً في أيّام النقاء وفي الدم بعده إلى العشرة؛ غاية الأمرأنّ الاحتياط في الأوّل إنّما هو بالجمع بين تروک الحائض وأفعال الطاهرة، وفي الثاني بالجمع بين تروک الحائض وأعمال المستحاضة.

السيستاني: بل الأقوى، سواءً أكانا متّصفين بصفات الحيض أم لا وإن كان الأولى أن تحتاط في كلّ من الدمين خصوصاً في الفرض الثاني.

(12) الإمام الخميني: وتحتاط إلى تمام العشرة؛ فلو رأت ثلاثة أيّام دماً وانقطع الدم ثلاثة أيّام ورأت ستّة‌ أيّام، جعلت الثلاثة ‌الاُولى حيضاً وتحتاط في أيّام‌ النقاء بين‌ تروک‌ الحائض وأفعال الطاهرة، وفي أيّام الدم إلى تمام العشرة بين تروک الحائض وأفعال المستحاضة.

(13) النوري: هذا الاحتياط لا يُترک.

المظاهري: بل هو الأقوى.

(14) التبريزي: بل الأظهر أنّ الحيض أوّلهما، سواء كان الدمان كلاهما قبل أيّام العادة أو بعدها أو كان أحدهما قبل أيّامها والآخر بعدها.

(15) الگلپايگاني: وتتمّ العدد مع النقصان، على ما مرّ.

التبريزي: هذا إذا لم‌يكن ذلک الدم أكثر من مقدار عادتها، وإلّا تحتاط في المقدار الزايد.

(16) الگلپايگاني: إن كان التقدّم أكثر من يوم أو يومين، وإلّا فتمام ما في الطرف الأوّل حيض وتتمّ النقص من الطرف الثاني مع الإمكان وتحتاط في النقاء؛ نعم،إذا كان الطرف الثاني ثلاثة، فلا يُترک الاحتياط فيها.

(17) الإمام الخميني: بل هو من الحيض، كما مرّ.

الأراكي: قد مرّ الكلام فيه.

المظاهري: بل جعله من الحيض.

(18) اللنكراني: مرّ أنّ النقاء محسوب من الحيض.

التبريزي: تقدّم أنّ النقاء المتخلّل ملحق بالحيض.

النوري: تقدّم أنّ الأقوى جعله حيضاً.

(19) السيستاني: الظاهر الحكم بكونه حيضاً مع صدق استعجال الوقت، إلّا إذا لزم منه خروج الدم الثاني الواقع في العادة عن عشرة الحيض كلاّ أو بعضاً.

(20) الگلپايگاني: إن تجاوز العشرة من يوم جعلته حيضاً، وإلّا فما بعد الطرف الثاني أيضاً حيض.

(21) الأراكي: الأقوى فيه أيضاً ما تقدّم من حيضيّة الأوّل.

(22) السيستاني: الأظهر أنـّه حيض مع متمّمه ممّا سبق على العادة، بل مطلق ما قبله معصدق استعجال الوقت عليه إلّا في الصورة المتقدّمة؛ وكذا في الطرف الثاني الواقع في العادة بمقدار لا يخرج عن عشرة الحيض بملاحظة الحكم بحيضيّة متمّم الدم الأوّل السابق على العادة.

(23) الخوئي: لايبعد جعل ما وقع في العادة من الطرف الأوّل مع متمّمه من الدم السابق حيضاً، فإن أمكن معه جعل المقدار الواقع في العادة من الدم الثاني حيضآ بأن لايزيد المجموع مع النقاء المتخلّل على العشرة كان المجموع حيضاً، وإلّا فخصوص الدم الأوّل على تفصيل مرّ.

المظاهري: بل يجعل الطرف الأوّل بضميمة ما قبله حتّى يتمّ حيضاً، فبعد ذلک إن لم ‌يتجاوز مع مجموع النقاء والطرف الثاني عن العشرة فالطرف الثاني مع النقاء أيضاً حيضاً، وإلّا فالطرف الأوّل فقط.

 مسألة 19: إذا تعارض الوقت والعدد في ذات العادة الوقتيّة العدديّة، يقدّم الوقت1، كما إذا رأت في أيّام العادة أقلّ أو أكثر من عدد العادة ودماً آخر في غير أيّام العادة بعددها، فتجعل ما في أيّام العادة حيضاً وإن كان متأخّرآ؛ وربّما يرجّح2 الأسبق، فالأولى فيما إذا كان الأسبق العدد في غير أيّام العادة، الاحتياط في الدمين بالجمع بين الوظيفتين.

 (1) الإمام الخميني: هذا وإن كان له نوع ترجيح، لكن لعدم خلوّه من الإشكال لا يُترک الاحتياط مطلقاً.

الگلپايگاني: وتتمّ العدد من غيره مع الإمكان.

اللنكراني: محلّ إشكال، فتحتاط مطلقاً.

النوري: محلّ إشكال، خصوصاً إذا كان السابق هو العدد وكان متّصفاً بصفات الحيض أيضاً، فلا يُترک الاحتياط مطلقاً.

(2) الأراكي: وهو أولى ممّا ذكره الماتن قدس سرُّه سابقاً ولاحقاً.

 مسألة 20: ذات العادة العدديّة إذا رأت أزيد1 من العدد ولم‌يتجاوز العشرة، فالمجموع حيض2، وكذا ذات الوقت3 إذا رأت أزيد من الوقت4.

 (1) اللنكراني: أي قبل الوقت، وإلّا فلا معنى لظاهر العبارة.

(2) الخوئي: إذا كان الجميع واجدآ للصفات.

المكارم: إذا كان بصفاته.

(3) المظاهري: وفرضه ما إذا كان آخر الوقت معلوماً فتجاوز عنه.

(4) الإمام الخميني: لعلّ مراده تقديم الوقت، وإلّا فلا معنى ظاهر للعبارة.

الگلپايگاني: لا معنى لهذه العبارة.

المكارم: لعلّ مراده من الزيادة في الوقت رؤيته مرّتين في شهر، ولكن يأتي حكمه في المسألة الآتية. ولايتصوّر الزيادة في الوقت غير هذا.

السيستاني: أمّا سابقاً عليه إذا كانت ذات عادة وقتيّة أخذاً فقط مع صدق الاستعجال؛ وأمّا لاحقاً به إذا كانت ذات عادة وقتيّة انقطاعاً فقط.

التبريزي: كأنّه قدس سرُّه بقرينة ما ذكر قبل ذلک يريد مثل ما إذا رأت الدم في شهر من أوّله إلىسادسه وفي الآخر من أوّله إلى سابعه وفي الشهر الثالث من أوّله إلى تاسعه؛ ومع ذلک كونه أزيد من الوقت لا يخلو عن المسامحة.

النوري: كما إذا كان آخر الوقت معلوماً كاليوم السابع من كلّ شهر ولكن كان العدد مختلفاً على حسب تعدّد الشهور، فتجاوز في هذا الشهر عن اليوم السابع.

 مسألة 21: إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّة، فرأت في شهر مرّتين مع فصل أقلّ الطهر وكانا بصفة الحيض، فكلاهما حيض؛ سواء كانت ذات عادة وقتاً أو عددآ أو لا، وسواء كانا موافقين1 للعدد والوقت2  أو يكون أحدهما مخالفاً.

 (1) الإمام الخميني: لا معنى لموافقتهما للوقت في شهر واحد.

اللنكراني: موافقة كليهما للوقت غير متصوّرة.

(2) الگلپايگاني: موافقتهما في الوقت خلاف الفرض.

الخوئي: لا يمكن تصوير الموافقة في الوقت في كلتا المرّتين في مفروض المسألة.

المكارم: موافقتهما للوقت غير ممكن؛ وما فيبعض الحواشي من أنـّه يتصوّر في العادة المركّبة غير صحيح، لأنّ عادته في ذلک الشهر بخصوصه ليس إلّا أحدهما، فلا يتصوّر الموافقة إلّا له.

السيستاني: بأن يكون أحدهما موافقاً للوقت والآخر للعدد.

التبريزي: موافقة الدمين مع وقتها تتصوّر في العادة المركّبة خاصّة.

النوري: فرض موافقة كليهما للوقت مع فرض كونها ذات عادة في كلّ شهر مرّةً، ممتنع.

المظاهري: فرض موافقتهما للوقت في العادة المركّبة التي مضى ذكرها.

 مسألة 22: إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّة، فرأت في شهر مرّتين مع فصل أقلّ الطهر1، فإن كانت إحداهما في العادة والاُخرى في غير وقت العادة ولم ‌تكن الثانية بصفة الحيض، تجعل ما في الوقت وإن لم‌يكن بصفة الحيض حيضاً وتحتاط2 في الاُخرى3؛ وإن كانتا معاً في غير الوقت، فمع كونهما واجدتين، كلتاهما حيض، ومع كون إحداهما واجدة تجعلها حيضاً وتحتاط في الاُخرى4، ومع كونهما فاقدتين تجعل إحداهما حيضاً5، والأحوط كونها الاُولى6 وتحتاط في الاُخرى6.

 (1) السيستاني: لايبعد كونهما حيضتين في الجميع وإن كان الأولى لها أن تحتاط في الدم الفاقد للصفات في غير أيّام العادة.

(2) اللنكراني: والظاهر كونها حيضة مستقلّة، وكذا في الفرع البعدي.

(3) الأراكي: الأقوى في جميع الصور المذكورة في هذه المسألة جعل كلتيهما حيضاً.

الخوئي: وإن كان الأظهر عدم كون الثانية حيضاً فيه وفيما بعده.

المكارم: قد عرفت أنـّه احتياط غير واجب.

التبريزي: الاحتياط استحبابي مع عدم كون الدم في غير أيّام العادة بوصف الحيض، كما هو ظاهر الفرض.

النوري: لا يبعد الحكم بالحيضيّة في الدمين في جميع الصور المفروضة.

المظاهري: الظاهر أنّ جميع الصُور يكون حيضاً، لقاعدة الإمكان.

(4) المكارم: لا يجب هذا الاحتياط أيضاً.

التبريزي: يختصّ الاحتياط وجوباً بما إذا كان الدم الأوّل بوصف الاستحاضة والثاني بوصف ‌الحيض، فإنّه يمكن في الفرض دعوى أنّ الأصفر السابق من ‌تقدّم ‌العادة أو تأخّرها.

(5) الگلپايگاني: بل تحتاط في كلتيهما.

الخوئي: الأظهر أن لا يحكم بحيضيّة شيء من الدمين؛ نعم، إذا علم إجمالا بحيضيّة أحدهما، لابدّ من الاحتياط فيكلّ منهما.

المكارم: على الأحوط.

(6) التبريزي: لولم‌يكن حيض الاولى هو الأظهر، فلاينبغي التأمّل في كونه أحوط وجوباً لصدق تقدّم العادة أو تأخّرها عليها.

(7) المكارم: استحباباً.

 مسألة 23: إذا انقطع الدم قبل العشرة، فإن علمت بالنقاء وعدم وجود الدم في الباطن اغتسلت وصلّت ولاحاجة إلى الاستبراء؛ وإن احتملت بقائه في الباطن وجب عليها الاستبراء1  واستعلام الحال بإدخال قطنة وإخراجها بعد الصبر هنيئةً2، فإن خرجت نقيّة اغتسلت وصلّت، وإن خرجت ملطّخة ولو بصفرة3 صبرت حتّى تنقى، أو تنقضي عشرة أيّام إن لم‌تكن ذات عادة أو كانت عادتها عشرة، وإن كانت ذات عادة أقلّ من عشرة فكذلک مع علمها بعدم التجاوز عن العشرة، وأمّا إذا احتملت التجاوز فعليها الاستظهار4 بترک العبادة استحباباً5 بيوم6 أو يومين7  أو إلى العشرة مخيّرة بينها، فإن انقطع الدم على العشرة أو أقلّ فالمجموع حيض في الجميع، وإن تجاوز فسيجيء حكمه.

 (1)  الخوئي: بمعنى عدم‌ جواز تركها الصلاة بدونه ‌وعدم‌ جواز ترتيب‌ الآثار على ‌الغسل ‌بدونه.

السيستاني: وجوباً طريقيّاً لاستكشاف حالها، فلايجوز لها ترک الصلاة والبناء على استمرار الدم من دون الاستبراء.

النوري: وجوباً إرشاديّاً.

(2) السيستاني: إذا تعارف انقطاع الدم عنها فترةً يسيرة أثناء حيضها ـ كما ادّعي تعارفه عند بعض النساء ـ فعليها الصبر أزيد من تلک الفترة.

(3) الخوئي: لا أثر لرؤية الدم الأصفر إلّا إذا كان في أيّام العادة

التبريزي: هذا إذا كان قبل تمام أيّام العادة، و إلّا فمع تجاوزها يحكم مع الصفرة بأعمال المستحاضة

(4) السيستاني: إذا كان الاستبراء بعد انقضاء العادة؛ وأمّا إذا كان في أثنائها، فلا إشكال في بقائها على التحيّض إلى إكمالها ولا مجال للاستظهار فيها؛ ثمّ إنّ مشروعيّة الاستظهار إنّما ثبتت في الحائض التي تمادى بها الدم، كما هو محلّ كلام الماتن قدس سرُّه ظاهراً؛ وأمّا مشروعيّتها في المستحاضة التي اشتبه عليها أيّام حيضها، فمحلّ إشكال، بل منع.

(5) الگلپايگاني: بل وجوباً ما لم‌تطمئنّ بالتجاوز عن العشرة ولو إلى تمام العشرة، والأحسن بعد العادة الجمع بين الوظيفتين

الأراكي: بل وجوباً.

المكارم: ظاهر الأدلّة الوجوب، ولايبعد وجوبه بيوم إن ظهر الحال، وإلّا فبأكثر إلى أنتنتهي إلى العشرة، لأنّ مفهوم الاستظهار وغايته ظهور الحال إمّا بانقطاع الدم أو بالاطمينان بأنّه يتجاوز عن العشرة، وهو طريق الجمع بين أخباره؛ ولو قيل بالتخيير فلا أقلّ أنّ اختيار ما ذكرنا أحوط

اللنكراني: بل احتياطاً، والأحسن الجمع بين تروک الحائض وأفعال المستحاضة

النوري: بل وجوباً على‌ الأظهر

المظاهري: بل وجوباً إلى أن يظهر الحال وإن كان الأحوط أن يجمع بين تروک الحائض وأفعال المستحاضة

(6) الإمام الخميني: لا ينبغي ترک الاحتياط بالاستظهار بيوم أو يومين.

التبريزي: بل لزوماً بيوم على الأظهر وتخييراً في غيره إلى تمام عشرة الحيض.

(7) الخوئي: الظاهر وجوب الاستظهار بيوم إذا لم ‌تكن مستمرّة الدم قبل أيّام العادة، ثمّ هي مخيّرة بين الاستظهار بيومين أو ثلاثة أو إلى العشرة وعدمه؛ وأمّا إذا كانت كذلک فلا استظهار عليها على الأظهر، والأحوط في جميع ذلک الجمع بين تروک الحائض وأفعال المستحاضة.

الأراكي: أو ثلاثة.

النوري: بيوم، فإن ظهر الحال وانقطع الدم اغتسلت وصلّت؛ وإلّا فبيوم آخر بعده، فإنظهر الحال فهو، وإلّا فبثلاثة وهكذا إلى العشرة.

 مسألة 24: إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة وعلمت أنـّه يتجاوز عن العشرة، تعمل عمل الاستحاضة فيما زاد ولاحاجة إلى الاستظهار.

مسألة 25: إذا انقطع الدم بالمرّة وجب الغسل والصلاة وإن احتملت العود قبل العشرة، بل وإن ظنّت، بل وإن كانت معتادة1 بذلک، على إشكال2؛ نعم، لو علمت العود3، فالأحوط4 مراعاة الاحتياط في أيّام النقاء، لما مرّ من أنّ في النقاء المتخلّل يجب الاحتياط.

 (1) الإمام الخمیني: لا یُترک الاحتیاط فیما إذا کانت عادته الانقطاع والعود، بالجمع بین أعمال الطاهرة وتروک الحائض.

اللنکراني: إلّا إذا کان الاعتیاد موجباً لحصول الاطمینان.

(2) الاراکي: الأقوی التحیّض مع الاطمینان وعدم التحیّض مع عدمه.

الخوئي: لکنّه ضعیف؛ نعم، لو حصل لها العلم أو الاطمینان بالعود، لزمها ترتیب آثار الحیض في أیّام النقاء، کما تقدّم.

المکارم: لا إشکال فیه، بل قد عرفت أنتها لو علمت العود لا أثر له في حکم النقاء، لأنّ النقاء المتخلّل طهر.

السیستاني: ضعیف، لو لم یجب الاطمینان.

النوري: لکنّه ضعیف.

المظاهري: لا إشکال في أنّه لو علم أو اطمأنّ بالعود یلزم علیها ترتیب آثار الحیض في أیّام النقاء، کما مرّ الکلام فیه.

(3) السیستاني: و الانقطاع قبل العشرة، أو اطمأنّت بهما من منشأ عقلائي.

النوري: بل لو علمته أو اطمأنّت به، لزمها ترتیب آثار الحیض في أیّام النقاء.

(4) الإمام الخمیني: والأقوی لزوم ترک العبادة؛ لما مرّ أنّ النقاء المتخلّل حیض.

الأراکي: قد مرّ الکلام فیه.

اللنکراني: تقدّم أنّه محسوب من الحیض.

 مسألة 26: إذا تركت الاستبراء وصلّت، بطلت1 وإن تبيّن بعد ذلک كونها طاهرة، إلّا إذا حصلت منها نيّة القربة.

 (1) التبريزي: لا موجب للحكم ببطلان غسلها أو صلاتها مع تبيّن طهرها عند الاغتسال،فإنّ الأمر بالاستظهار طريقيّ لا غيريّ أو إرشاد إلى شرطيّته، وإلّا يبطل غسلها وصلاتهامن غير استثناء مع تمكّنها على الاستبراء، كما هو ظاهر الفرض.

 مسألة 27: إذا لم‌يمكن الاستبراء لظلمة أو عمىً، فالأحوط1 الغسل2  والصلاة3  إلى زمان حصول العلم بالنقاء؛ فتعيد الغسل حينئذٍ وعليها قضاء ما صامت، والأولى4  تجديد5 الغسل6  في كلّ وقت تحتمل النقاء7.

 (1) الإمام الخميني: فيه إشكال.

اللنكراني: في كون ذلک احتياطاً إشكال.

المظاهري: بل الأقوى ترک الغسل والصلوة وسائر العبادات المحرّمة على الحائض إلى زمان حصول العلم واقعاً أو تعبّداً بالنقاء.

(2) الگلپايگاني: والأقوى العمل على الحالة السابقة، ولو أرادت الاحتياط فتجمع بين الوظيفتين المكارم: والجمع بين أعمال الطاهر وتروک الحائض

السيستاني: والأقوى أنـّها تبقى على التحيّض حتّى تعلم بالنقاء

(3) النوري: بل الأحوط الجمع بين تروک الحائض وأفعال الطاهرة.

(4) المظاهري: لا وجه لهذه الأولويّة أصلا.

(5) الخوئي: بل الأحوط ذلک.

(6) التبريزي: هذا إذا لم‌تحرز حيضها بخروج الدم أو بغيره قبل ذلک، وإلّا فالاحتياط مع احتمال طروّ النقاء وجوبيّ.

(7) المكارم: ولو بمضيّ العشرة.

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -