انهار
انهار
مطالب خواندنی

حکم دائم الحدث

بزرگ نمایی کوچک نمایی

المسلوس والمبطون إمّا أن يكون لهما فترة تَسَعُ الصلاة والطهارة ولو بالاقتصار على خصوص الواجبات وترک جميع المستحبّات، أم لا؛ وعلى الثاني إمّا أن يكون خروج الحدث في مقدار الصلاة مرّتين أو ثلاثة مثلا، أو هو متّصل؛ففي الصورة الاُولى، يجب إتيان الصلاة في تلک الفترة؛ سواء كانت في أوّل الوقت أو وسطه أو آخره؛ وإن لم‌تسع إلّا لإتيان الواجبات، اقتصر عليها وترک جميع المستحبّات، فلو أتى بها في غير تلک الفترة بطلت؛ نعم، لو اتّفق عدم الخروج والسلامة إلى آخرالصلاة، صحّت إذا حصل منه قصد القربة، وإذا وجب المبادرة لكون الفترة في أوّل الوقت فأخّر إلى الآخر، عصى، لكن صلاته صحيحة.

وأمّا الصورة الثانية، وهي ما إذا لم‌تكن فترة واسعة، إلّا أنـّه لايزيد1 على مرّتين أو ثلاثة أو أزيد بما لا مشقّة2  في التوضّؤ في الأثناء والبناء، يتوضّأ ويشتغل بالصلاة3 بعد أن يضع الماء إلى جنبه4، فإذا خرج منه شـيء تـوضّـأ بـلا مـهـلـة5 وبـنـى عـلـى صـلاتـه6، مـن غيـر فـرق بـين المسلوس7 والمبطون8، لكنّ الأحوط أن يصلّي9 صلاة اُخرى10 بوضوء واحد، خصوصاً في المسلوس11، بل مهما أمكن لايُترک هذا الاحتياط فيه.

وأمّا الصورة الثالثة، وهي أن يكون الحدث متّصلا بلا فترة أو فترات يسيرة، بحيث‌لوتوضّأ بعدكلّ حدث‌وبنى، لزم‌الحرج12، يكفي13 أن‌يتوضّأ14 لكلّصلاة15 ولايجوز16 أن يصلّي صلاتين17 بوضوء واحد، نافلة كانتا أو فريضة أو مختلفة؛ هذا إن أمكن إتيان بعض كلّ صلاة بذلک الوضوء؛ وأمّا إن لم‌ يكن كذلک، بل كان الحدث مستمرّاً بلا فترة يمكن إتيان شيء من الصلاة مع الطهارة، فيجوز أن يصلّي بوضوء واحد صلوات عديدة18، وهو بحكم المتطهّر إلى أن يجيئه حدث آخر من نوم أو نحوه، أو خرج منه‌البول أو الغائط على‌المتعارف، لكنّ الأحوط19 في هذه20 الصورة أيضآ الوضوء لكلّ صلاة، والظاهر أنّ صاحب سلس الريح21 أيضاً كذلک22.

 (1) المكارم: بل مرّة، وفي الزائد عليها إشكال.

(2) السيستاني: نوعاً.

(3) السيستاني: وجوب الإتيان بها في الفترة مبنيّ على الاحتياط الوجوبي.

(4) المكارم: على الأحوط.

(5) التبريزي: لايبعد عدم الحاجة إلى الوضوء أثناء الصلاة، بلا فرق بين المسلوس و المبطون

(6) الخوئي: الأظهر عدم الحاجة إلى الوضوء في أثناء الصلاة ولا سيّما في المسلوس، ورعاية الاحتياط أولى.

السيستاني: الأظهر أنـّه لايجب عليه إعادة الوضوء إذا فاجأه الحدث أثناء الصلاة أو بعدها، إلّا أن يحدث حدثاً آخر بالتفصيل الآتي في الصورة الثالثة، ولكنّ الأحوطو لا سيّما للمبطون أن يجدّد الوضوء كلّما فاجأه الحدث أثناء الصلاة ويبني عليها إذا لم ‌يكن موجباً لفوات الموالاة المعتبرة بين أجزاء الصلاة بسبب استغراق الحدث المفاجئ أو تجديد الوضوء أو الأمرين زمناً طويلا، كما أنّ الأحوط إذا أحدث بعد الصلاة أن يتوضّأ للصلاة الاُخرى.

(7) الإمام الخميني: بل الاكتفاء بوضوء واحد فيه لكلّ صلاة مع عدم التجديد لا يخلو منقوّة.

(8) اللنكراني: إلّا في أنّ الحكم في المبطون على الأقوى وفي المسلوس على الأحوط.

النوري: الأقوى هو الفرق بينهما بعدم الحاجة إلى الوضوء في أثناء الصلوة في المسلوس.

(9) الگلپايگاني: لايُترک إذا استلزم الوضوء في الأثناء الفعل الكثير.

المكارم: يجوز ترک هذا الاحتياط.

(10) اللنكراني: من دون فرق بين أن تكون قبل تلک الصلاة أو بعدها.

(11) الأراكي: الأقوى جواز الاكتفاء لكلّ صلاة بوضوء واحد في المسلوس.

(12) السيستاني: النوعي.

(13) اللنكراني: بل اللازم تكرار الوضوء إلى أن يحصل الحرج، هذا في المبطون؛ وأمّا المسلوس، فيكفي له الوضوء لكلّ صلاة، بل لايجب عليه التجديد ما لم‌ يتحقّق التقاطر بين الصلاتين وإن حصل في أثناء الصلاة الاُولى، ولكن لاينبغي ترک الاحتياط.

(14) المظاهري: على الأحوط وإن كان الأقوى عدم الوجوب

(15) الإمام الخميني: لايبعد عدم لزوم التجديد إذا لم‌ يقطر منه بين الصلاتين، فيجوز له إتيان صلاتين أو صلوات بوضوء واحد مع عدم التقاطر في فواصلها وإن تقاطر في الأثناء، لكن لا ينبغي ترک الاحتياط.

الخوئي: بل يكفي وضوء واحد لجميع الصلوات ما لم‌يصدر منه غير ما ابتلي به من الأحداث.

المكارم: على الأحوط وإن كان لا يبعد أن يجمع بين الصلوتين بوضوء واحد؛ وأمّا النوافل مثل صلوة الليل ممّا يكون تكرار الوضوء لكلّ ركعتين منها عسراً، فيجوز له إتيانها بوضوء واحد.

السيستاني: بل يجوز الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد، بل لايبعد جواز الاكتفاء به لعدّة صلوات أيضاً ما لم‌ يصدر منه غير ما ابتلي به من سائر الأحداث أو نفس هذا الحدث غير مستند إلى مرضه ولو قبل حصول البرء.

النوري: والأظهر كفاية وضوء واحد لجميع الصلوات ما لم‌يخرج منه سائر الأحداث وكذا الحدث الذي ابتلى به بالنحو المتعارف.

(16) المظاهري: بل يجوز وإن كان الأحوط أن يتوضّأ لكلّ صلوة.

(17) التبريزي: الأظهر الجواز؛ نعم، ما ذكره أحوط.

(18) المكارم: بل الحكم فيه ما مرّ في سابقه.

(19) الأراكي: لا يُترک.

(20) الگلپايگاني: لا يُترک إن لم ‌يكن حرجاً.

(21) الإمام الخميني: بل إلحاقه بالمبطون أقوى إن لم‌يكن داخلا فيه موضوعاً، كما لا يبعد دخوله فيه.

السيستاني: وكذلک سلس النوم والإغماء.

النوري: بل حكمه حكم المبطون.

(22) اللنكراني: هو من مصاديق المبطون.

 مسألة 1: يجب عليه المبادرة1 إلى الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة.

 (1) الخوئي: الظاهر عدم وجوبها.

المكارم: على الأحوط.

السيستاني: لا وجه لوجوبها في الصورة الاولى مع سعة الفترة، وكذا في الصورة الأخيرة التي أشار إليها بقوله: « وأمّا إذا لم ‌يكن كذلک » والأقوى عدم وجوبها في الصورتين الثانية والثالثة أيضاً.

التبريزي: على الأحوط الاولى.

 مسألة 2: لايجب على المسلوس والمبطون أن يتوضّأ لقضاء التشهّد والسجدة المنسيّين، بل يكفيهما وضوء الصلاة التي نسيا فيها، بل وكذا صلاة الاحتياط يكفيها وضوء الصلاة التي شکّ فيها وإن كان الأحوط1 الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل الطويل وعدم الاستدبار؛ وأمّا النوافل2 فلايكفيها3 وضوء فريضتها4 بل يشترط الوضوء لكلّ ركعتين منها5.

 (1) المكارم: بل الأحوط ترک هذا الاحتياط.

(2) الإمام الخميني: لايبعد جريان حكم الفريضة فيها.

المظاهري: فقد مرّ الكلام آنفاً في أنـّه يكفيه وضوء واحد وأنـّه متطهّر حتّى يجيئه حدثآخر.

(3) النوري: قد مرّ أنّه يكفي.

(4) الخوئي: مرّ آنفآ كفايته.

السيستاني: بل يكفيها، كما مرّ.

التبريزي: بل يكفي الوضوء المزبور لكلّ صلاة، ما لم ‌يحدث بغير ما ابتلى به.

(5)  المكارم: بل قد عرفت كفاية وضوء واحد لنافلة كلّ فريضة.

 مسألة 3: يجب على المسلوس التحفّظ من تعدّي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه، والأحوط1 غسل2 الحشفة قبل كلّ صلاة، وأمّا الكيس فلايلزم تطهيره وإن كان أحوط3؛ والمبطون أيضاً إن أمكن تحفّظه بما يناسب يجب، كما أنّ الأحوط تطهير المحلّ أيضاً إن أمكن من غير حرج.

 (1) المظاهري: استحباباً فيه وفي ما بعده.

(2) المكارم: يجوز ترک هذا الاحتياط في المسلوس والمبطون، إلّا إذا أمكن فعل شيء من الصلوة طاهراً.

(3) اللنكراني: لايُترک.

 مسألة 4: في لزوم معالجة السلس والبطن إشكال1، والأحوط 2 المعالجة3 مع الإمكان بسهولة؛ نعم، لو أمكن4  التحفّظ5 بكيفيّة خاصّة مقدار أداء الصلاة، وجب6 وإن كان محتاجاً إلى بذل مال7 .

 (1) الخوئي: أظهره عدم اللزوم.

المكارم: الظاهر أنـّه لايجب إلّا في الفرض الذي ذكره من جهة الصلوة؛ وأمّا من بابوجوب حفظ النفس ودفع الضرر، فهو أمر آخر.

المظاهري: الأقوى عدم وجوب فيه وفي ما بعده.

(2) السيستاني: الأولى.

(3) النوري: والأقوى عدم وجوبها قبل دخول الوقت

(4) الإمام الخميني: بلا عُسر وحرج.

(5) النوري: بلا عُسر وحرج.

(6) الخوئي: على‌الأحوط، والأظهر عدم الوجوب وإن لم‌يكن محتاجاً إلى بذل المال.

السيستاني: الأظهر عدم وجوبه مطلقاً.

(7)  الإمام الخميني، النوري: على الأحوط.

 مسألة 5: في جواز1 مسّ كتابة القرآن للمسلوس والمبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث وخروجه بعده إشكال2، حتّى حال الصلاة3، إلّا  أن يكون المسّ واجباً4.

 (1) المظاهري: الأقوى هو الجواز مطلقاً.

(2) الإمام الخميني: جوازه في حال الصلاة وفي غير حالها إذا لم‌ يتقاطر بعدها لا يخلو من وجه، لكن لايُترک الاحتياط.

(3) الخوئي: الظاهر جوازه حتّى في غير حال الصلاة.

السيستاني: الأقرب الجواز مطلقاً.

النوري: الأظهر عدم الجواز، حتّى حالها.

(4) الگلپايگاني: بغير النذر وشبهه، وكان أهمّ من حرمة مسّ المحدث.

اللنكراني: وكان وجوبه أهمّ من حرمة مسّ المحدث.

التبريزي: كما إذا توقّف عليه واجب أهمّ، لا ما إذا وجب بالنذر ونحوه، فإنّه لم‌يثبت كون الوضوء المزبور طهارة مطلقاً.

النوري: ويكون وجوبه أهمّ من حرمة مسّها على المحدث.

 مسألة 6: مع احتمال الفترة الواسعة، الأحوط1 الصبر2، بل الأحوط الصبر إلى‌الفترة التي هي أخفّ مع‌العلم‌بها بل مع احتمالها، لكنّ الأقوى3 عدم وجوبه4.

 (1) السيستاني: استحباباً.

(2) المظاهري: وإن كان الأقوى عدم الوجوب.

(3) الگلپايگاني: في غير صورة العلم.

(4) المكارم: لا قوّة فيه.

النوري: لايُترک الاحتياط في الصور الثلاثة.

 مسألة 7: إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة وفي الأثناء تبيّن وجودها، قطع الصلاة، ولوتبيّن بعد الصلاة أعادها1.

 (1) المظاهري: على الأحوط وإن كان الأقوى عدم الوجوب.

 مسألة 8: ذكر بعضهم أنـّه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطراريّة ولو بأن يقتصرا في كلّ ركعة على تسبيحة ويؤميا للركوع والسجود مثل صلاة الغريق، فالأحوط الجمع بينها1 وبين الكيفيّة السابقة، وهذا وإن كان حسناً2، لكن وجوبه محلّ منع، بل تكفي الكيفيّة السابقة.

 (1) المكارم: لاوجه لهذه الاحتياطات، ولاينبغي ذكرها وصرف الوقت فيها بعد وضوحالأدلّة.

(2) المظاهري: في حسنه إشكال، بل منع.

 مسألة 9: من أفراد دائم الحدث: المستحاضة، وسيجيء حكمها.

مسألة 10: لايجب على المسلوس والمبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات؛ نعم، إذا كان في الوقت، وجبت الإعادة1.

 (1 ) السيستاني: على الأحوط.

 مسألة 11: من نذر أن يكون على الوضوء دائماً إذا صار مسلوساً أو مبطوناً، الأحوط1 تكرار الوضوء2  بمقدار لايستلزم الحرج، ويمكن3 القول بانحلال النذر وهو الأظهر.

 (1) الأراكي: لايُترک، إلّا مع إرادة العموم المجموعي العرفي.

المظاهري: وإن كان الأقوى عدم الوجوب، كما أنّ الأظهر عدم انحلال نذره.

(2) الخوئي: والأظهر عدم لزومه وعدم انحلال النذر، لأنّ وضوء المسلوس والمبطون لا يبطل ما لم‌ يصدر منهما غير ما ابتليا به من الأحداث.

السيستاني: والأقوى عدم لزومه ما لم ‌يصدر منه غير ما ابتلي به من سائر الأحداث أونفس الحدث المبتلى به غير مستند إلى مرضه ولو قبل حصول البرء، ولا انحلال للنذر.

التبريزي: لايجب عليه تكرار الوضوء، بل الأحوط الوضوء وتكراره عند ما صدر عنه غير ما ابتلى به من الحدث.

النوري: الأقوى عدم انحلال النذر وعدم لزوم تكرار الوضوء في المسلوس، لعدم بطلان وضوئه بصدور ما ابتلي به من الأحداث؛ وأمّا المبطون، فلا انحلال لنذره أيضاً ولكن يكرّر الوضوء بمقدار لايستلزم الحرج.

(3) الإمام الخميني: ويمكن القول بعدم لزوم الوضوء إلّا إذا بال اختياراً حسب التعارف، ولا يبعد أن يكون هذا أقرب.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -