الأوّل: الاستعانة بالغير في المقدّمات القريبة كأن يصبّ الماء في يده1، وأمّا في نفس الغسل فلايجوز.
(1) المكارم: وفيها أيضاً ما لا دليل عليه يعتدّ به، فلابدّ من فعلها رجاءً.
الثاني: التمندل1، بل مطلق مسح2 البلل3 .
(1) المظاهري: بمعنى ترک الاستحباب.
(2) الإمام الخميني: غير معلوم.
(3) اللنكراني: غير معلوم، بل أصل كراهة التمندل أيضاً كذلک، لأنّ الظاهر كون إبقاء البلل مستحبّاً.
الثالث: الوضوء في مكان الاستنجاء.
الرابع: الوضوء من الآنية المفضّضة أو المذهّبة أو المنقوشة بالصور.
الخامس: الوضوء بالمياه المكروهة كالمشمّس، وماء الغُسالة من الحدث الأكبر1، والماء الآجن2، وماء البئر قبل نزح المقدّرات، والماء القليل الذي ماتت فيه الحيّة أو العقرب أو الوزغ، وسؤر الحائض والفأر والفرس والبغل والحمار والحيوان الجلّال وآكل الميتة، بل كلّ حيوان لايؤكل لحمه3.
(1) النوري: الأحوط ترک التوضّي به.
(2) المكارم: لاينبغي ترک الاحتياط فيه وفيما قبله.
(3) الگلپايگاني: إلّا الهرّة.