انهار
انهار
مطالب خواندنی

غايات الوضوآت الواجبة و غیر الواجبة

بزرگ نمایی کوچک نمایی

فإنّ الوضوء :

إمّا شرط في صحّة1 فعل، كالصلاة والطواف؛

 (1) الگلپايگاني: لايخفى أنّ الشرط في المذكورات هو الطهارة.

 وإمّا شرط في كماله، كقراءة القرآن؛

وإمّا شرط في جوازه، كمسّ كتابة القرآن، أو رافع لكراهته1 كالأكل2؛ أو شرط في تحقّق أمر3، كالوضوء للكون على الطهارة؛ أو ليس له غاية، كالوضوء الواجب بالنذر4  والوضوء المستحبّ نفساً5 ـ إن قلنا به6 ـ كما لايبعد7.

 (1) المظاهري: في حال الجنابة؛ وأمّا في غيرها، فيستحبّ، لا رافع الكراهة.

(2) الإمام الخميني: في حال الجنابة؛ وأمّا في غيرها فغير ثابت.

الگلپايگاني، الأراكي، اللنكراني، النوري: في حال الجنابة.

المكارم: لم‌يثبت ذلک على إطلاقه.

السيستاني: المراد بالوضوء قبل الأكل المأمور به في جملة من الروايات هو غسل اليدين، بل يحتمل أن يكون هو المراد أيضاً ممّا ورد من أمر الجنب به قبل‌ الأكل والشرب.

(3) السيستاني: الوضوء من المحدث بالحدث الأصغر من هذا القسم مطلقاً على الأظهر؛ فماهو الشرط للاُمور المتقدّمة إنّما هي الطهارة المحصّلة من الوضوء، فلاوجه لعدّ الكون على الطهارة في قبالها.

(4) الإمام الخميني: لا يصير الوضوء واجباً بالنذر ومثله، بل الواجب هو عنوان الوفاء بالنذر كما مرّ، وهو يحصل بإتيان الوضوء المنذور، وليس الوضوء المنذور قسمآ خاصّاً في مقابل المذكورات، وليس من الوضوء الذي لا غاية له؛ نعم، لوقلنا باستحباب الوضوء، ينعقد نذره بلا غاية حتّى الكون على الطهارة، لكن استحبابه في نفسه بهذا المعنىمحلّ تأمّل.

اللنكراني: الوضوء لايصير واجباً بالنذر، لأنّ ما يجب بسببه هو عنوان الوفاء بالنذرلاعنوان الوضوء وشبهه، فالوضوء المنذور لا يكون من أقسام الوضوء.

السيستاني: سيجيء الكلام فيه في ذيل المسألة الثانية.

النوري: وجوب الوضوء بما هو فعل مشتمل على الغسلتين والمسحتين بالنذر إنّما يبتني على كونه مستحبّاً نفسيّاً، وهو غير ثابت، بل الثابت استحبابه أو وجوبه لغاية منالغايات؛ ومنه يعلم الكلام في قوله فيما بعده والوضوء المستحبّ نفساً.

المظاهري: لابدّ من وجود غاية له قبل النذر، إلّا أن يقال بالاستحباب النفسي له، بحيثيقع النذر على الوضوء وغايته أو على الوضوء إذا قلنا باستحبابه النفسي، ومع ذلک لا يصير واجباً بالنذر، كما مرّ الكلام فيه.

(5) اللنكراني: في استحباب الوضوء خاليآ عن كلّ غاية حتّى الكون على الطهارة تأمّلو إشكال.

(6) المكارم: لا دليل على استحبابه النفسي ولا على صحّة نذره، عدا الكون على الطهارة.

(7) الگلپايگاني: بل مشكل في المحدث بالحدث الأصغر.

السيستاني: بل هو بعيد من المحدث بالحدث الأصغر.

 

أمّا الغايات للوضوء الواجب: فيجب للصلاة1 الواجبة أداءً أو قضاءً عن النفس أو عن الغير، ولأجزائها المنسيّة، بل وسجدتي السهو2 على‌ الأحوط3، ويجب أيضاً للطواف الواجب وهو ما كان جزءً للحجّ أو العمرة وإن كانا مندوبين4، فالطواف المستحبّ ما لم ‌يكن جزءً من أحدهما لا يجب الوضوء له؛

نعم، هو شرط في صحّة صلاته . ويجب5 أيضاً بالنذر والعهد واليمين6، ويجب7 أيضاً لمسّ كتابة القرآن8  إن وجب بالنذر9، أو لوقوعه في موضع يجب إخراجه منه، أو لتطهيره إذا صار متنجّساً وتوقّف الإخراج أو التطهير على مسّ كتابت ولم ‌يكن التأخير بمقدار الوضوء موجباً لهتک حرمته، وإلّا وجبت المبادرة من دون الوضوء10 ويلحق به11 أسماء الله12 وصفاته الخاصّة دون أسماء الأنبياء والأئمّة علیهم السّلام: وإن كان أحوط.

ووجوب الوضوء في المذكورات ما عدا النذر وأخويه إنّما هو على تقدير كونه محدثاً، وإلّا فلا يجب؛ وأمّا في النذر وأخويه فتابع للنذر، فإن نذر كونه على الطهارة لايجب إلّا إذا كان محدثآ، وإن نذرالوضوء التجديديّ13 وجب وإن‌كان على‌وضوء.

 (1) الإمام الخميني: وجوباً شرطياً لا شرعيّاً ولو غيريّاً على الأقوى، وكذا في سائر المذكورات.

(2) الإمام الخميني: والأقوى عدم الوجوب لهما

(3) الخوئي: وإن كان الأظهر عدم وجوبه فيهما.

اللنكراني: الذي يجوز تركه.

المكارم: سيأتي الكلام فيه إن شاء اللّه.

السيستاني: الأولى.

التبريزي: استحباباً.

النوري: وإن كان الأقوى عدم وجوبه فيهما.

(4) الإمام الخميني، اللنكراني: على الأحوط.

(5) اللنكراني: بالمعنى المذكور في وجوب الوضوء بالنذر.

(6) النوري: وقد تقدّم الكلام فيه آنفاً.

المظاهري: لايجب، بل الوجوب هو الوفاء بالنذر والعهد واليمين، كما مرّ آنفاً.

(7) اللنكراني: لابمعنى كون الوضوء واجباً، بل بمعنى توقّف الجواز أو رفع الحرمة عليه.

(8) المكارم: الأحوط هنا أن يتوضّأ للكون على الطهارة أو لإحدى غاياته الاُخر ثمّ المسّ،لعدم الدليل على كونه من غاياته، بل الدليل على حرمة المسّ بدونه.

(9)  الإمام الخميني: قد مرّ عدم الوجوب به، وكذا بتالييه، وكذا لايجب لمسّ كتابة القرآن لو وجب مسّها، بل هو شرط لجواز المسّ أو يكون المسّ حراماً، فيحكم العقل بلزومه مقدّمة أو تخلّصاً عن الحرام، وكذا الحال في جميع الموارد التي بهذه المثابة.

السيستاني: فيما ثبت رجحان المسّ كالتقبيل.

(10) الگلپايگاني: مع ‌التيمّم إن‌ لم ‌يكن ‌التأخير بمقداره أيضاً هتكاً، وإلّا وجبت‌ المبادرة بدونه.

السيستاني: الأحوط التيمّم حينئذٍ، إلّا أن يكون التأخير بمقداره أيضاً موجباً للهتک.

(11)  الخوئي، السيستاني: على الأحوط.

اللنكراني: في اللحوق إشكال، سيّما في أسماء الأنبياء والأئمّة علیهم السّلام:

(12) المكارم: لا دليل عليه إلّا الفحوى الممنوع هنا. هذا، مضافاً إلى أنـّها كانت مكتوبة على كثير من الدراهم أو الدنانير في أعصارهم : ولم ‌يسمع النهي عن مسّها إلّا متطهّراً، ولكنّ الأدب يقتضي عدم مسّها إلّا متطهّراً على الأحوط استحباباً، كما أنّ الظاهر عدمحرمة مسّ بدن الإمام علیه السّلام أو مصافحته غير متوضّىء، لعدم وروده.

التبريزي: على الأحوط.

(13) اللنكراني: أو مطلق الوضوء.

 مسألة 1: إذا نذر أن يتوضّأ لكلّ صلاة وضوءً رافعآ للحدث وكان متوضّئآ يجب عليه نقضه ثمّ الوضوء، لكن في صحّة1 مثل هذا النذر على إطلاقه تأملّ2.

 (1) الأراكي: لايبعد صحّته.

(2) المكارم: يعني إطلاقه بحيث يشمل صورة كونه متوضّياً، لعدم الدليل على كون إبطال الوضوء راجحاً وإن توضّأ بعده.

النوري: فهو لو صحّ، إنّما يصحّ فيما إذا كان حبس الحدث موجباً للضرر المعتدّ به.

المظاهري: بل الأقوى عدم الانعقاد.

مسألة 2: وجوب الوضوء1 لسبب النذر أقسام :

 (1) الإمام الخميني: مرّ عدم وجوب عنوانه.

 أحدها: أن ينذر أن يأتي بعمل يشترط في صحّته الوضوء كالصلاة.

الثاني: أن ينذر أن يتوضّأ إذا أتى بالعمل الفلاني غير المشروط بالوضوء1، مثل أن ينذر2 أن لا يقرأ3 القرآن إلّا مع الوضوء، فحينئذٍ لايجب عليه القراءة، لكن لوأراد أن يقرأ يجب عليه أن يتوضّأ.

 (1) المكارم: مع كونه شرطآ في كماله؛ هذا، وليس المراد من النذر المذكور أنـّه لايقرء القرآن إذا كان محدثاً، فإنّه ليس براجح بل مرجوح، بل المراد أنـّه إذا أراد قرائته يتوضّي له.

(2) التبريزي: لو نذر التوضّأ عند قرائة القرآن صحّ، بخلاف ما إذا نذر ترک القرائة عند عدم وضوئه؛ فإنّ هذا النذر باطل والفرق بينه وبين الأوّل ظاهر.

(3) الإمام الخميني: بمعنى أنّ كلّ قراءة صدرت منه يكون مع الوضوء، لا بمعنى أن لايقرأ بلاوضوء.

الگلپايگاني: هذا النذر لاينعقد؛ نعم، لونذر أن يتوضّأ عند القرائة فالحكم كما ذكر، ولعلّه المقصود منه.

اللنكراني: صحّة هذا النذر محلّ إشكال، إلّا أن يكون المراد أنّ كلّ قراءة تصدر منه تكونمع الوضوء.

السيستاني: بل مثل أن ينذر الوضوء عند إرادة قراءة القرآن؛ وأمّا ما ذكره فلا يوافق العنوان ولا ينعقد نذره، لعدم رجحانه.

النوري: الظاهر أنّ المراد التزامه بالتوضّأ عند قرائة القرآن، لا الالتزام بعدم قرائته مع الحدث، فإنّ الثاني لا ينعقد لأنّ قرائة المحدث للقرآن راجح في حدّ ذاته وإن كان ثوابها أقلّ.

 الثالث: أن ينذر أن يأتي بالعمل الكذائي مع الوضوء، كأن ينذر أن يقرأ القرآن مع الوضوء، فحينئذٍ يجب الوضوء والقراءة.

الرابع: أن ينذر الكون على الطهارة.

الخامس: أن ينذر أن يتوضّأ1، من غير نظر إلى الكون على الطهارة. وجميع هذه الأقسام صحيح، لكن ربّما يستشكل2 في الخامس من حيث إنّ صحّته موقوفة3 على ثبوت الاستحباب النفسيّ للوضوء، وهو محلّ إشكال، لكنّ  الأقوى4  ذلک5.

 (1) النوري: لوكان نظره في النذر إلى ذات الفعل المشتمل على الغسلتين والمسحتين فقط فهو يبتني على ثبوت الاستحباب النفسيّ له وقد قوّينا خلافه، ولو كان نظره إلى إتيان الفعل مع قصد الكون على الطهارة مثلا، فلا إشكال في صحّة نذره.

(2) المكارم: بل‌قدعرفت أنـّه ممنوع، لعدم‌الدليل على‌استحباب ماعدا الكون‌ على‌الطهارة.

(3) الإمام الخميني: لا يتوقّف عليه إلّا مع نذره مجرّداً عن جميع الغايات؛ بمعنى كونه ناظراً إلى ذلک مقيّداً لموضوع نذره، وأمّا مع عدم النظر فيصحّ نذره، فيجب عليه إتيان مصداق صحيح مع غاية من الغايات.

اللنكراني: ثبوت الاستحباب النفسي للوضوء وإن كان محلّ إشكال كما مرّ، إلّا أنّ صحّة هذا النذر لا تكون متوقّفة عليه.

السيستاني: بل غيرموقوفة عليه، فيجب‌ الإتيان‌به بوجه قربيّ؛ نعم، إذا نذربشرط عدم قصد الكون على الطهارة، توقّفت صحّته على الاستحباب النفسي، وقد مرّ الكلام فيه.

(4)  الإمام الخميني: محلّ إشكال.

(5)  الگلپايگاني: قد مرّ الإشكال فيه في المحدث بالحدث الأصغر، لكن هذا فيما لو قصد الوضوء بلا طهارة، ولوقصد الوضوء الصحيح من دون نظر إلى الغاية فيجب عليه الإتيان بالوضوء الصحيح.

   مسألة 3: لا فرق في حرمة مسّ كتابة القرآن على المحدث بين أن يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن، ولو بالباطن كمسّها باللسان أو بالأسنان، والأحوط ترک المسّ1 بالشعر2  أيضاً3 وإن كان لايبعد4 عدم حرمته5.

 (1) المكارم: لايُترک هذا الاحتياط فيما إذا كان الشعر مسترسلا، وأمّا إذا كان قصيراً تابعاً للبدن فالأقوى الحرمة.

(2) النوري: بل الأظهر ذلک.

(3) الخوئي: بل الأظهر ذلک فيما إذا عدّ الشعر من توابع البشرة عرفاً، وأمّا في غيره فلا بأس بترک الاحتياط.

(4) المظاهري: بل الأقوى هو الحرمة.

(5) السيستاني: إذا لم‌يكن من توابع البشرة.

التبريزي: بل لايبعد حرمته فيما إذا كان الشعر خفيفاً تابعاً للعضو.

 مسألة 4: لا فرق بين المسّ ابتداءً أو استدامةً؛ فلو كان يده على الخطّ فأحدث، يجب عليه رفعها فوراً، وكذا لومسّ غفلةً ثمّ التفت أنـّه محدث.

مسألة 5: المسّ الماحي للخطّ أيضآ حرام، فلايجوز له أن يمحوه باللسان أو باليد الرطبة.

مسألة 6: لافرق بين أنواع الخطوط حتّى المهجور منها كالكوفيّ؛ وكذا لافرق بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو القصّ بالكاغذ أو الحفر أو العكس.

مسألة 7: لا فرق في القرآن بين الآية والكلمة، بل والحرف1 وإن كان يُكتب ولايُقرأ كالألف في «قالوا» و«آمنوا»، بل الحرف الذي يُقرأ ولايُكتب2 إذاكُتب3، كما في الواو الثاني من «داود» إذا كتب بواوين، وكالألف في «رحمن»و«لقمن» إذا كُتب كرحمان ولقمان.

 (1) المكارم: يعني الجزء الممسوس إذا كان في ضمن سورة أو آية، لا الجزء المجرّد، لعدم صدق القرآن عليه.

(2) الخوئي: هذا إذا لم‌ تعدّ الكتابة من الأغلاط.

المكارم: إذا لم‌يعدّ حرفآ غلطاً إضافياً خارجاً عن القرآن.

السيستاني: بل وكلّ ما له دخالة في الدلالة على موادّ القرآن وهيئاته مثل النقطة والتشديد والمدّ ونحوها، لا مثل علائم جواز الوقف أو عدم جوازه ونحو ذلک.

(3) النوري: الأقوى جواز المسّ فيما تعدّ كتابته غلطاً.

 مسألة 8: لا فرق بين ما كان في القرآن أو في كتاب،بل لو وجدت كلمة من القرآن في كاغذ بل أو نصف الكلمة1 ـ كما إذا قصّ من ورق القرآن أو الكتاب ـ يحرم مسّها أيضاً2.

 

(1) المكارم: صدق القرآن على بعض الحروف المقصوصة محلّ تأمّل.

(2) السيستاني: على الأحوط، كما سيجيء.

 مسألة 9: في الكلمات المشتركة بين القرآن وغيره، المناط قصد الكاتب1.

  (1) المكارم: مجرّد قصد الكاتب غير مفيد ما لم‌ يصدق عليه القرآن عرفاً؛ فلو كتب السماء أو الأرض أو الشيطان بقصد القرآنيّة، لا مانع من مسّه ما لم ‌يقع في جملة تدلّ على كونه من القرآن أو من القرائن الاُخر، كما أنّ العكس بالعكس.

السيستاني: بل المناط كون المكتوب بضميمة بعضه إلى بعض يصدق عليه القرآن عرفاً،سواءً أكان الموجد قاصداً لذلک أم لا؛ نعم، لايُترک الاحتياط فيما طرأت التفرقة عليه بعد الكتابة.

  مسألة 10: لا فرق في ما كتب عليه القرآن بين الكاغذ واللوح والأرض والجدار والثوب1، بل وبدن الإنسان؛ فإذا كتب على يده، لايجوز مسّه عند الوضوء، بل يجب محوه2 أوّلا3 ثمّ الوضوء4.

 (1) السيستاني: وكذا الدراهم والدنانير المكتوبة عليهما القرآن على الأحوط.

(2) الإمام الخميني: عقلا؛ ويحرم مسّه للوضوء، فيجوز الوضوء الارتماسي وبالصبّ من غير مسّ، ولابدّ من التخلّص عنه بالارتماس أو بالصبّ ونحوه لولم‌يمكن محوه.

اللنكراني: ومع عدم إمكان المحو يجري عليه الماء بلا مسّ.

(3) النوري: بل يجب عليه التحفّظ على محوه بحيث لايصادف بقاؤه مع حالة كونه محدثاً.

(4) الگلپايگاني: بل الأحوط وجوب المحو عند إرادة الحدث.

المكارم: بل يحرم إبقاؤه على بدنه عند كونه محدثاً.

السيستاني: إذا اشتمل وضوؤه على المسّ، لا الوضوء بالصبّ أو الرمس.

 مسألة 11: إذا كتب على الكاغذ بلامداد، فالظاهر عدم المنع من مسّه؛ لأنـّه ليس خطّاً1؛ نعم، لوكتب بما يظهر أثره بعد ذلک، فالظاهر حرمته كماء البصل، فإنّه لا أثر له إلّا إذا اُحمي على النار2.

 

(1) النوري: لم‌يتّضح لي معنى الكتابة بدون صدق الخطّ؛ فإنّه إن كان المراد من قوله: «إذاكتب على الكاغذ بلا مداد» تحريک أصابعه بعنوان الكتابة بدون أن يحصل الأثر في الكاغذ، فصدق الكتابة عليه محلّ تأمّل، وإن كانت الكتابة بحيث حصل تأثيرها فيالكاغذ بحفر ونحوه فحينئذٍ يصدق عليها الخطّ أيضاً ويحرم مسّها.

(2) المكارم: لايحرم ما لم‌يظهر أثره، لعدم صدق القرآن عليه إلّا بالفعل عرفآ لا بالقوّة.

 مسألة 12: لايحرم المسّ من وراء الشيشة وإن كان الخطّ مرئيّاً، وكذا إذا وضع عليه كاغذ رقيق يُرى الخطّ تحته، وكذا المنطبع في المرآة؛ نعم، لو نفذ المداد في الكاغذ حتّى ظهر الخطّ من الطرف الآخر لايجوز مسّه 1، خصوصآ إذا كتب بالعكس فظهر من الطرف الآخر طردآ.

 (1) السيستاني: على الأحوط.

 مسألة 13: في مسّ المسافة الخالية التي يحيط بها الحرف كالحاء أو العين مثلا، إشكال1، أحوطه الترک2.

 (1) السيستاني: لا إشكال في الجواز.

التبريزي: لايبعد عدم البأس به.

(2) الإمام الخميني، الگلپايگاني، الأراكي: وأقواه الجواز.

الخوئي، النوري: وأظهره الجواز.

اللنكراني: والظاهر هو الجواز.

المكارم: لايجب الاحتياط فيه، لعدم كونه من مسّ الخطوط.

المظاهري: إستحباباً.

 مسألة 14: في جواز كتابة المحدث آية من القرآن بإصبعه على الأرض أو غيرها إشكال1، ولايبعد عدم الحرمة2، فإنّ الخطّ يوجد بعد المسّ؛ وأمّا الكَتب على بدن المحدث وإن كان الكاتب على وضوء، فالظاهر3 حرمته4، خصوصاً إذا كان بما يبقى أثره.

 (1)  الإمام الخميني: لايُترک الاحتياط.

اللنكراني: والأحوط الترک.

(2)  الخوئي: بل هو بعيد، والأظهر الحرمة.

الگلپايگاني: بل الأحوط الحرمة.

المكارم: بل‌الأحوط لولم‌يكن الأقوى حرمته، لأنـّه يحدث تحت إصبعه الخطّ القرآني، فيمسّه.

التبريزي: الأحوط الترک فيما إذا ظهر الخطّ على الأرض أو غيرها.

النوري: والأحوط الحرمة.

(3)  الإمام الخميني: الأقوى عدم الحرمة مع عدم بقاء الأثر، والأحوط تركه مع بقائه.

الگلپايگاني: بل الأحوط.

(4)  الخوئي: فيه إشكال وإن كان الأحوط تركه.

المكارم: لايخلو عن إشكال، لاسيّما إذا كان المكتوب عليه غافلا ولم‌ يكن بأمره وإرادته؛ هذا إذا كان يبقى أثره ولو في وقت قصير، وإلّا فلا إشكال في الجواز.

السيستاني: بل الأقوى عدم حرمته.

التبريزي: لا ظهور مع عدم ظهور الخطّ على بدنه.

النوري: لايخلو عن شوب إشكال، خصوصآ إذا كان المحدث المكتوب على بدنه نائماً أو غافلا وكان المكتوب ممّا لايبقى أثره وإن كان الأحوط الترک.

المظاهري: بل الظاهر عدم الحرمة.

 مسألة 15: لايجب منع الأطفال والمجانين من المسّ، إلّا إذا كان ممّا يعدّ هتكاً؛ نعم، الأحوط1 عدم التسبّب2 لمسّهم3. ولوتوضّأ الصبّي المميّز، فلا إشكال في مسّه، بناءً على‌الأقوى من صحّة وضوئه وسائر عباداته.

 (1) الأراكي: في إطلاقه إشكال.

(2) الإمام الخميني: الظاهر جواز إعطائهم القرآن للتعلّم، بل مطلقاً ولو مع العلم بمسّهم؛ نعم، الأحوط عدم جواز إمساس يدهم عليه.

اللنكراني: في إطلاقه إشكال، فإنّ الظاهر جواز إعطائهم القرآن للتعلّم ولو مع العلم بمسّهم.

السيستاني: وإن كان الأظهر جوازه، بل لا إشكال في جواز من اولتهم إيّاه لأجل التعلّم ونحوه وإن علم أنّهم يمسّونه.

(3) الگلپايگاني: بمثل أمرهم بالمسّ أو أخذ يدهم ووضعه عليه؛ وأمّا إعطاء القرآن إيّاهم للتعلّم أو أمرهم بأخذه له فلا إشكال في رجحانه، ولو علم بالمسّ عادةً.

المكارم: ولكن إعطائهم القرآن إذا لم ‌يعلم بمسّهم، لا إشكال فيه وإن علم بمسّهم لها إذا لم ‌يلزم الهتک، لعدم دليل على الحرمة.

 مسألة :16 لايحرم على المحدث مسّ غير الخطّ من ورق القرآن، حتّى ما بين السطور والجلد والغلاف؛ نعم، يكره ذلک كما أنـّه يكره تعليقه وحمله1 .

 (1) المكارم: على تأمّل فيه.

 مسألة :17 ترجمة القرآن ليست منه، بأىّ لغة كانت؛ فلا بأس بمسّها على المحدث؛ نعم، لا فرق في اسم اللّه تعالى1 بين اللغات.

 (1) المكارم: قد عرفت في أوّل المسألة الإشكال فيه.

 مسألة 18: لا يجوز1 وضع ‌الشيء النجس ‌على ‌القرآن ‌وإن ‌كان ‌يابساً، لأنّه‌ هتک2؛ وأمّا المتنجّس فالظاهر3  عدم البأس4 به5 مع عدم الرطوبة6، فيجوز للمتوضّي أن يمسّ القرآن باليد المتنجّسة وإن كان الأولى تركه.

 (1) المظاهري: في إطلاقه منع، كما مرّ الكلام فيه.

(2) الإمام الخميني: في إطلاقه إشكال، والمدار على الهتک في النجس والمتنجّس.

اللنكراني: أي فيما إذا كان هتكاً.

السيستاني: إطلاقه ممنوع، والمدار على الهتک في النجس والمتنجّس.

(3) النوري: الحرمة تدور مدار الهتک وهو قد يتحقّق في المتنجّس أيضاً، كما أنـّه قد يتحقّق في بعض أفراد الطاهر.

(4) الگلپايگاني: الظاهر أنـّه كالنجس مع الهتک، ومناط الحرمة فيهما ذلک.

(5) الخوئي: المدار في الحرمة على صدق الهتک، وقد يتحقّق ذلک في بعض أفراد المتنجّس، بل في بعض أفراد الطاهر أيضاً.

التبريزي: ما لم‌يكن هتكاً، فإنّ الهتک لاينحصر على وضع عين النجس عليه.

(6)  المكارم: إذا لم‌يلزم الهتک عرفاً؛ فقد يلزم في بعض مصاديقه.

 مسألة 19: إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز، لايجوز1 للمحدث2 أكله3، وأمّا للمتطهّر فلا بأس، خصوصاً إذا كان بنيّة الشفاء أو التبرّک.

 (1) اللنكراني: إذا كان أكله مستلزماً لمسّ الكتابة.

(2) النوري: إلّا إذا لم‌يستلزم المسّ

(3) الإمام الخميني: إذا استلزم المسّ للكتابة.

المكارم: إذا لزم المسّ قبل محوه.

السيستاني: إذا استلزم المسّ، وإلّا جاز.

التبريزي: فيما إذا أحرز مسّ الخطّ بباطن حلقه أو فمه قبل محو الخطّ.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -