انهار
انهار
مطالب خواندنی

أحكام التخلّي

بزرگ نمایی کوچک نمایی

مسألة 1: يجب في حـال التخلّي، بل في سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم؛ سواء كان من المحارم أم لا، رجلا كان أو امرأة، حتّى عن المجنون1 والطفل المميّز؛ كما أنـّه يحرم على الناظر أيضاً النظر إلى عورة الغير ولوكان مجنوناً2 أو طفلا مميّزاً. والعورة في الرجل: القبل والبيضتان والدبر، وفي المرأة3: القبل والدبر4. واللازم ستر لون البشرة5 دون الحجم6 وإن كان الأحوط ستره أيضاً؛ وأمّا الشبح وهو مايترائى عند كون الساتر رقيقاً، فستره لازم، وفي الحقيقة يرجع إلى ستر اللون7.

 (1) الإمام الخميني، اللنكراني، السيستاني، المظاهري: المميّز.

(2) المكارم: إذا كان مميّزاً، كما لعلّه الغالب.

(3) التبريزي: الأحوط على المرأة ستر ما بين سرّتها وركبتيها عن محارمها.

(4) الخوئي: بل ما بين السرّة والركبة على الأحوط.

(5) السيستاني: وإن كان عارضيّاً؛ والمقصود منه عدم وقوع النظر على نفس العورة.

(6) المكارم: سيأتي في بحث لباس المصلّي الإشكال في بعض صور المسألة.

(7) المكارم: بل الأقوى وجوب ستر الشبح وإن لم‌يميّز اللون. وبين ما ذكره المصنّف قدس سرُّه هناوفي باب لباس المصلّي، إختلاف لايخفى على الناظر.

 مسألة 2: لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم والكافر، على الأقوى1.

 (1) الخوئي: في القوّة إشكال وإن كان هو الأحوط.

الإمام الخميني، اللنكراني، السيستاني، المظاهري: بل على الأحوط.

التبريزي: في القوّة تأمّل، ولايبعد الجواز ما لم‌ يكن النظر التذاذيّاً.

 مسألة 3: المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل1 الغير المميّز2 والزوج والزوجة والمملوكة بالنسبة إلى المالک والمحلّلة بالنسبة إلى المحلّل له؛ فيجوز نظر كلّ من الزوجين إلى عورة الآخر، وهكذا في المملوكة ومالكها، والمحلّلة والمحلّل له، ولايجوز نظر المالكة إلى مملوكها أو مملوكتها وبالعكس.

 (1) المظاهري: والمجنون غیر الممیّز.

(2) الإمام الخميني، السيستاني: بل غير المميّز مطلقاً.

اللنكراني: وكذا المجنون غير المميّز.

 مسألة 4: لايجوز للمالک النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوّجة1 أو  محلّلة2 أو في العدّة؛ وكذا إذا كانت مشتركة بين مالكين، لايجوز لواحد منهما النظر إلى عورتها وبالعكس.

 (1) السيستاني: الميزان كونها محرّمة الوطء، لا بالعرض كالنذر وشبهه؛ وما ذكره من المواردمن باب المثال؛ نعم، في عدّ المحلّلة منها إذا لم‌تكن موطوئة للمحلّل له أو حُبلى منه قبل الاستبراء، إشكال.

(2) الخوئي:  في إطلاق حرمة النظر إلى عورة المحلّلة إشكال، بل منع

 مسألة :5 لايجب ستر الفخذين ولا الإليتين ولا الشعر1 النابت أطراف العورة؛ نعم، يستحبّ2 ستر ما بين السرّة إلى الركبة3، بل إلى نصف الساق4.

 (1)  المكارم: بل الأحوط سترها.

(2)  التبريزي: قد تقدّم أنّ الأحوط لزوماً على المرأة ستره.

(3)  الخوئي: مرّ حكم ذلک بالنسبة إلى المرأة [في هذا الفصل، المسألة  1]

(4)  الإمام الخميني، السيستاني: في استحبابه تأمّل.

اللنكراني: في استحبابه إشكال.

النوري: لادليل على استحبابه.

مسألة 6: لافرق بين أفراد الساتر، فيجوز بكلّ مايستر، ولو بيده أو يد زوجته أو مملوكته.

مسألة 7: لايجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية، أو مع عدم حضور شخص، أو كون الحاضر أعمى، أو العلم بعدم نظره.

مسألة 8: لايجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة ،بل ولا في المرآة أو الماء الصافي.

مسألة 9: لايجوز1 الوقوف2 في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير، بل  يجب عليه التعدّي عنه أو غضّ النظر؛ وأمّا مع الشکّ أو الظنّ في وقوع نظره، فلابأس، ولكنّ الأحوط أيضاً عدم الوقوف أو غضّ النظر.

 (1) الإمام الخميني: بمعنى أنـّه لووقف ووقع نظره ولو بلا اختيار لايكون معذوراً، لا بمعنى أنّ نفس الوقوف حرام.

(2) المكارم: على الأحوط.

اللنكراني: لا بمعنى أنّ نفس الوقوف غير جائز، بل بمعنى عدم كونه معذوراً في النظر في هذا الحال.

السيستاني: بمعنى أنـّه لايكون معذورآ في وقوع نظره.

 مسألة 10: لو شکّ في وجود الناظر أو كونه محترماً، فالأحوط1 الستر2.

  (1) الإمام الخميني: والأقوى عدم الوجوب إلّا مع المعرضيّة، فإنّ الأحوط ذلک حينئذٍ؛ ومع الشکّ في كونه محترماً فالأقوى عدم الوجوب إلّا مع سبقه بالاحترام والشکّ فيزواله، كما لو شکّ في عروض جنون موجب لرفع التميّز.

اللنكراني: فيما إذا كان في معرض نظر الغير؛ وفي صورة الشکّ في الاحترام لايجب التستّرإلّا إذا كان هناک ما يدلّ على ثبوته.

السيستاني، المظاهري: استحباباً.

(2) النوري: والأقوى عدم الوجوب إلّا مع كونه في معرض نظر الغير إلى عورته.

 مسألة :11 لو رأى عورة مكشوفة وشکّ في أنـّها عورة حيوان أو إنسان، فالظاهر عدم وجوب الغضّ عليه. وإن علم أنـّها من إنسان وشکّ في أنـّها من صبيّ غير مميّز أو من بالغ أو مميّز، فالأحوط1 ترک النظر2؛ وإن شکّ في أنـّها من زوجته أو مملوكته أو أجنبيّة، فلايجوز3 النظر4  ويجب الغضّ عنها، لأنّ5 جواز النظر6 معلّق على عنوان خاصّ وهو الزوجيّة أو المملوكيّة، فلابدّ من إثباته7. ولو رأى عضوآ من بدن إنسان لايدري أنـّه عورته أو غيرها من أعضائه، جاز النظر وإن كان الأحوط الترک.

(1) اللنكراني: والظاهر هو الجواز.

(1) الإمام الخميني، النوري: والأقوى جوازه.

الخوئي: لا بأس بترک الاحتياط.

التبريزي: استحباباً، كما هو مقتضى الاستصحاب.

المظاهري: استحباباً.

(3) الگلپايگاني، اللنكراني: على الأحوط.

(4) المكارم: على الأحوط.

المظاهري: الأحوط الأولى؛ والتعليل عليل جدّاً من جهات لا مجال لذكرها.

(5) الإمام الخميني: في تعليله إشكال، والحكم كما ذكره، لا لما ذكره.

(6) النوري: والتعليل عليل، والحكم كما ذكره قدس سرُّه، لا لما ذكره قدس سرُّه.

(7) السيستاني: بمعنى أنـّه محكوم بالعدم ما لم‌ يثبت.

 مسألة 12: لايجوز للرجل والاُنثى النظر إلى دبر الخنثى؛ وأمّا قُبلها1، فيمكن أن يقال بتجويزه لكلّ منهما، للشکّ في كونه عورة2، لكنّ الأحوط الترک، بل الأقوى وجوبه3 لأنـّه عورة4 على كلّ حال5.

 (1) السيستاني: مع عدم انكشاف كونها رجلا أو امرأة لايجوز النظر إلى ما يماثل عورته، للعلم بكونه عورة بالمعنى الأعمّ دون ما لا يماثلها؛ هذا بالنسبة إلى غير المحارم، وأمّا بالنسبة إليهم فلايجوز النظر إلى شيء منهما مطلقآ، للعلم الإجماليّ بأنّ أحدهما عورة بالمعنى الأخصّ.

(2) المكارم: قد يقال بحرمة النظر إلى كليهما للعلم الإجماليّ؛ وقد يقال بانحلال هذا العلم بالنسبة إلى الأجنبي (لا المحارم) بالعلم التفصيلي بحرمة النظر إلى ما يوافق عورة نفسه، لأنـّه إمّا عورة أو بدن أجنبيّ، وجواز النظر إلى ما يخالفه؛ ولكن لايُترک الاحتياط مطلقآ إذا صدق عليه عنوانه.

(3)  التبريزي: هذا بالإضافة إلى نظر كلّ من الرجل والمرأة إلى المماثل لفرجه، فإنّ عدم جواز النظر إلى المماثل معلوم تفصيلا إمّا لكونه فرجآ أو عضواً من بدن الأجنبيّة أو الأجنبيّ؛ وأمّا نظر كلّ منهما إلى غير المماثل فيحتمل كونه جايزاً؛ نعم، إذا كان الخنثى من محارم الناظر فلايجوز له النظر إلى المماثل وغيره، لعلمه إجمالا بحرمة النظر إلى أحدهما. واحتمال كون العضو المماثل وغيره عورة ينافيه ما دلّ على أنّ الخنثى إمّا رجل أو امرأة.

(4)  الإمام الخميني: فيه منع؛ نعم، لايجوز النظر إلى كليهما، ولايجوز للرجل النظر إلى آلته الرجوليّة، للعلم بحرمته، إمّا من جهة كونها آلة الرجل أو بدن المرأة، ولا للمرأة النظر إلى آلته الاُنوثيّة، لما ذكر. ولابأس في أن ينظر الرجل آلته الاُنوثيّة والمرأة آلته الرجوليّة، لعدم إحراز كونها عورة.

الگلپايگاني: بل للعلم الإجماليّ بحرمة النظر إلى العورة الواقعيّة، فالنظر إلى القُبُلين مخالفة قطعيّة وإلى أحدهما مخالفة احتماليّة، وما في المتن لايستقيم في المحارم.

اللنكراني: إذا نظر إلى كليهما. ولايجوز لكلّ منهما النظر إلى الآلة المشابهة، إمّا لأجل كونها عورة أو لأجل كونها جزء بدن الأجنبيّ أو الأجنبيّة؛ وأمّا النظر إلى الآلة غير المشابهة فالظاهر هو الجواز، لعدم إحراز كونها عورة.

(5) الخوئي: هذا إذا نظر إلى مماثل عورته؛ وأمّا في غيره فلاعلم بكونه عورة؛ نعم، إذا كان الخنثى من المحارم لم‌يجز النظر إلى شيء منهما، للعلم الإجمالي بكون أحدهما عورة.

الأراكي: إذا نظر إلى كلتيهما أو إلى ما يماثل آلة الناظر.

النوري: هذا التعليل إنّما يتمشّى في النظر إلى مماثل عورته، لأنّ الناظر إن كان رجلا فالمنظور إليه إمّا عورة الرجل أو بدن المرأة، وإن كان إمرأة فالمنظور إليه إمّا عورة المرأة أو بدن الرجل، فيحصل العلم التفصيلي بحرمة النظر؛ وأمّا النظر إلى ما يخالف عورته فالشکّ فيه بدويّ يجري فيه البرائة، ولكنّ الخنثى إذا كان من المحارم، لم‌يجز النظر إلى شيء منهما، للعلم الإجماليّ بكون أحدهما عورة.

مسألة 13: لو اضطرّ إلى النظـر إلى عـورة الغير، كما في مقام المعالجة، فالأحوط1 أن يكون فيالمرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلک، وإلّا فلابأس.

 (1) المظاهري: استحباباً.

 مسألة 14: يحرم1 في حال التخلّي استقبال القبلة واستدبارها بمقاديم بدنه وإن أمال عورته إلى غيرهما. والأحوط2 ترک3 الاستقبال والاستدبار بعورته فقط وإن لم‌يكن مقاديم بدنه إليهما. ولا فرق في الحرمة بين الأبنية والصحاري، والقول بعدم الحرمة في الأوّل ضعيف. والقبلة المنسوخة كبيت المقدس لايلحقها الحكم. والأقوى عدم حرمتهما في حال الاستبراء4  والاستنجاء وإن كان الترک أحوط. ولواضطرّ إلى أحد الأمرين، تخيّر وإن كان الأحوط الاستدبار5؛ ولو دار أمره بين أحدهما وترک السترمع وجود الناظر، وجب الستر. ولو اشتبهت القبلة، لايبعد العمل بالظنّ6؛ ولو تردّدت بين جهتين متقابلتين، اختار الاُخريين؛ ولو تردّد بين المتّصلتين، فكالترديد بين الأربع، التكليف ساقط7،  فيتخيّر8 بين الجهات9.

 (1) السيستاني: على الأحوط وجوباً؛ وعليه يبتني ما سيجيء من الفروع.

(2) السيستاني: الأولى.

(3) المظاهري: بل الأقوى.

(4) الإمام الخميني: مع عدم خروج البول.

النوري: إذا لم‌يخرج فيها البول.

(5) المكارم، السيستاني: لايُترک.

(6) الإمام الخميني: ولايمكن الفحص وحرجيّة التأخير.

الگلپايگاني، النوري: عند الاضطرار أو الحرج.

اللنكراني: مع عدم إمكان الفحص وكون التأخير حرجيّاً.

المكارم: إذا كان في التأخير محذور أو كان الظنّ المعتبر في القبلة، كما سيأتي في بابها.

(7) الگلپايگاني: المتيقّن سقوطه في مثل المقام هو وجوب الموافقة القطعيّة، وأمّا سقوط أصل التكليف فمشكل، فيحتاط بترک المخالفة القطعيّة.

السيستاني: بل لايسقط؛ فإن تمكّن من الاحتياط التامّ بلحاظ الجهات الفرعيّة وجب، لعدم ثبوت كونه جهة القبلة بمقدار ربع الدائرة مطلقاً، وكذا إذا تمكّن من التأخير وغيره، ومع عدم التمكّن منه يجب التبعيض في الاحتياط ولا تجوز المخالفة القطعيّة.

(8) الإمام الخميني: مع مراعاة ما ذكرنا.

النوري: عند الاضطرار أو الحرج.

(9) المكارم: يعني عند الضرورة، والأحوط مع ذلک اختيار الاستدبار، كما عرفت.

التبريزي: إذا أمكن التأخير إلى موضع لايشتبه فيه القبلة بلا ضرر أو حرج، لايبعد لزوم التأخير.

 مسألة 15: الأحوط1 ترک إقعاد2 الطفل3 للتخلّي على وجه يكون مستقبلا أو مستدبراً؛ ولايجب منع الصبيّ والمجنون إذا استقبلا أو استدبرا عند التخلّي. ويجب ردع البالغ العاقل العالم بالحكم والموضوع من باب النهي عن المنكر، كما أنـّه يجب إرشاده4 إن كان من جهة جهله بالحكم، ولايجب ردعه إن كان من جهة الجهل بالموضوع؛ ولو سأل عن القبلة فالظاهر عدم وجوب البيان5؛ نعم، لايجوز إيقاعه في خلاف الواقع6.

 (1) السيستاني: الأولى.

المظاهري: بل الأقوى.

(2) المكارم: استحباباً.

(3) التبريزي: في كونه احتياطاً لازماً تأمّل.

(4) السيستاني: إذا أحرز كونه لا عن حجّة، دون من له حجّة كتقليد من يقول بالكراهة.

(5) المكارم: بل الأحوط البيان.

المظاهري: بل يجب إرشاداً.

(6) السيستاني: بالإخبار كذباً.

 مسألة 16: يتحقّق ترک الاستقبال والاستدبار بمجرّد1 الميل إلى أحد الطرفين، ولايجب التشريق أو التغريب وإن كان أحوط.

 (1) الإمام الخميني: بمقدار خرج عن الاستقبال والاستدبار عرفاً.

 مسألة 17: الأحوط في من يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترک الاستقبال والاستدبار بقدر الإمكان وإن كان الأقوى1 عدم الوجوب2.

 (1) الأراكي: في الأقوائيّة تأمّل.

اللنكراني: فيما إذا لم ‌يكن لهما التخلّي بنحو العادة والمتعارف، وإلّا فالظاهر هو الوجوب فيه.

(2) الإمام الخميني: إلّا في الاختياري منهما.

الگلپايگاني: إن كان الاجتناب حرجيّاً.

المكارم: نعم، عند تخلّيه على النحو المتعارف فالواجب عليه رعاية ذلک.

السيستاني: في حاله هذا، دون تخلّيه الاختياري.

النوري: إلّا عند تخلّيهما على حسب المتعارف.

 مسألة 18: عند اشتباه القبلة بين الأربع، لايجوز1 أن يدور ببوله إلى جميع الأطراف2؛ نعم، إذا اختار في مرّة أحدها، لايجب عليه الاستمرار عليه بعدها، بل له أن يختار في كلّ مرّة جهة اُخرى إلى تمام الأربع وإن كان الأحوط3 ترک4 مايوجب القطع بأحد الأمرين ولو تدريجاً، خصوصاً إذا كان قاصداً ذلک من الأوّل، بل لايُترک في هذه الصورة5.

 (1) الإمام الخميني: فيه إشكال، ولكن لايُترک الاحتياط.

(2) المكارم: بل ولا إلى نصف الدائرة.

(3) الگلپايگاني: لايُترک.

المكارم: لايُترک مطلقاً.

التبريزي: وجوباً؛ وأمّا ما ذكر الماتن قدس سرُّه من أنّه لايترک الاحتياط فيما كان قاصداً من الأوّل، فلا معنى محصّل له.

النوري: بل الأقوى.

(4) الخوئي، المظاهري: بل الأقوى ذلک

(5) السيستاني: بل مطلقاً.

 مسألة 19: إذا علم ببقاء شيء من البول في المجرى يخرج بالاستبراء، فالاحتياط1 بترک2  الاستقبال أو الاستدبار في حاله أشدّ3.

 (1) الإمام الخميني: بل الحرمة في هذه الصورة لاتخلو من قوّة.

المكارم: يجوز ترک هذا الاحتياط.

(2) المظاهري: بل يجب الترک.

(3) الگلپايگاني: بل لايُترک.

الأراكي: بل الأقوى الحرمة في هذه الصورة.

اللنكراني: بل لازم.

النوري: بل الأقوى الحرمة.

 مسألة 20: يحرم التخلّي في ملک الغير من غير إذنه، حتّى الوقف الخاصّ، بل في الطريق غير النافذ1 بدون إذن أربابه2؛ وكذا يحرم على قبور المؤمنين إذا كان هتكاً لهم3.

 (1) المكارم: بل في النافذ أيضآ إذا كان مضرّآ بالمارّة.

السيستاني: بل وكذا النافذ إذا أضرّ بالمارّة والمستطرقين.

المظاهري: بل النافذ أيضاً.

(2) السيستاني: أي من له حقّ الاستطراق؛ وبحسب العادة يقلّ مصداقه كلّما قرب إلى آخره، وإن كان مملوكاً لواحد منهم يعتبر إذنه مطلقاً أيضاً.

(3) السيستاني: وبدونه أيضاً، إلّا إذا كانت الأرض من المباحات الأصليّة.

 مسألة 21: المراد1 بمقاديم البدن: الصدر والبطن والركبتان2.

 (1) الإمام الخميني: الميزان هو الاستقبال العرفيّ، والظاهر عدم دخالة الركبتين فيه.

المظاهري: بل المراد هو الاستقبال العرفيّ، والركبتان فخارجتان عن الحدّ هنا، كما خارجتان عنه في ما يجب الاستقبال له.

(2) المكارم: لا يعتبر الركبتان، فإنّهما غالباً منحرفان في تلک الحالة.

السيستاني: لا اعتبار بهما في المقام.

النوري: الاستقبال أمر عرفيّ ولامدخليّة للركبتين في المقام.

 مسألة 22: لايجوز1 التخلّي2 في مثل المدارس التي لايعلم كيفيّة وقفها، من اختصاصها بالطلّاب أو بخصوص الساكنين منهم فيها، أو من هذه الجهة أعمّ من الطلّاب وغيرهم. ويكفي إذن المتولّي3 إذا لم‌يعلم كونه على خلاف الواقع، والظاهر4  كفاية جريان العادة5 أيضاً بذلک، وكذا الحال في غير التخلّي من التصرّفات الاُخر.

 (1) الگلپايگاني: لايبعد الجواز ما لم‌يزاحم الموقوف عليهم، إلّا إذا اُحرز اشتراط الواقف عدمه لغيرهم.

(2) السيستاني: في صورة المزاحمة أو استلزامه الضرر، بل وفي غيرهما أيضاً على‌الأحوط.

(3) السيستاني: مع حصول الاطمينان من قوله، أو كونه ذا اليد.

(4) اللنكراني: إذا أفادت الاطمينان.

(5) الگلپايگاني: إذا كان التصرّف بعنوان الاستحقاق بحيث يعدّون من ذوي الأيدي.

المكارم: مشكل جدّاً بعد ما نعلم من عدم كاشفيّته أصلا عن كيفيّة الوقف غالباً، بلمستند إلى عدم المبالاة.

النوري: إذا لم‌تكن ناشئة عن عدم المبالاة.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -