انهار
انهار
مطالب خواندنی

الماء الجاري

بزرگ نمایی کوچک نمایی

الماء الجاري وهو النابع(1) السائل(2) على وجه الأرض، فوقها أو تحتها كالقنوات، لاينجّس بملاقاة النجس ما لم‌ يتغيّر؛ سواء كان كرّاً أو أقلّ، وسواء كان بالفوران أو بنحو الرشح(3)؛ ومثله كلّ نابع(4) وإن كان واقفاً.

(1) الگلپايگاني: لا يبعد عدم اعتبار النبع في صدقه مع اتّصاله بمادّة توجب استمرار جريانه.

     اللنكراني: والأقوى كفاية مجرّد كونه ذا مادّة وإن لم‌يكن بنحو النبعان، من دون فرق بينأن تكون أرضيّة أو غيرها.

(2) النوري: الأقوى عدم‌ اعتبار النبع وكفاية‌ الجريان عن‌مادّة ولو من‌ تراكم ‌الثلوج ونحوها.

(3) المكارم: إذا صدق عليه أنّ له مادّة.

(4) اللنكراني: أي في عدم الانفعال، لا في ترتّب جميع أحكام الجاري.

     السيستاني: الأقوى أنّ النابع غير الجاري إذا لم‌ يصدق عليه عنوان البئر ولم‌يكن كرّاً ينفعل بالملاقاة ما لم ‌يجر ولو بعلاج، بحيث يصدق عليه عنوان الماء الجاري.

مسألة (1) : الجاري على الأرض من غير مادّة نابعة أو راشحة(1)، إذا لم‌يكن كرّاً ينجّس بالملاقاة؛ نعم، إذا كان جارياً من الأعلى(2) إلى الأسفل(3) لاينجّس(4) أعلاه(5) بملاقاة الأسفل للنجاسة وإن كان قليلا.

(1) السيستاني: يكفي كونه ذا مادّة طبيعيّة مطلقاً وإن كانت مادّته الثلوج الواقعة على الجبال.

(2) الإمام الخميني: بقوّة كالتسنيم وشبهه؛ وكذا لاينجّس الأسفل بملاقاة الأعلى إذا كان له دفع وقوّة إلى الأعلى، وينجّس الأعلى في هذه الصورة بملاقاة الأسفل.

     الگلپايگاني: قد مرّ أنّ المدار في عدم السراية على الدفع عن قوّة.

     الأراكي: قد مرّ الكلام فيه.

(3) السيستاني: إذا كان مع الدفع.

(4) اللنكراني: قد مرّ أنّ لملاک هو وجود المانع عن‌تحقّق السراية وإن ‌كان لايوجب التعدّد

     النوري: قد تقدّم أنّ المناط في الاعتصام هو التدافع، دون العلوّ

(5) الخوئي، المظاهري: تقدّم أنّ المناط في عدم ‌التنجّس هو الدفع، بلافرق بين‌ العالي وغيره.

مسألة (2) : إذا شکّ في أنّ له مادّة أم لا(1)، وكان قليلا، ينجّس(2) بالملاقاة(3).

(1) السيستاني: ولم‌يكن مسبوقاً بوجودها.

(2) الإمام الخميني: بل لاينجّس على الأقوى.

     الگلپايگاني: على‌الأحوط وإن كان الأقوى خلافه.

     الأراكي: إذا كان مسبوقاً بعدم المادّة، وفي غيره الأقوى الطهارة.

     اللنكراني: بل لاينجّس على الأقوى، إلّا إذا كان مسبوقاً بعدم المادّة.

(3) المكارم: إذا كانت حالته السابقة عدم ‌المادّة له، بحيث أمكن ‌استصحابه؛ وإلّا فهو مشكل.

     النوري: والأقوى عدم التنجّس بها.

     المظاهري: بل الأقوى عدم تنجّسه كما أفتى به في نظيره (مسألة 7 من مسائل الماءالراكد)، لأنّ الاستصحاب غير جارٍ وقاعدة الطهارة مُحَكَّمة.

مسألة (3) : يعتبر في عدم تنجّس الجاري اتّصاله بالمادّة(1)، فلو كانت المادّة من فوق تترشّح وتتقاطر، فإن كان دون الكرّ ينجّس؛ نعم، إذا لاقى محلّ الرشح للنجاسة لاينجّس(2).

(1) المكارم: إتّصالا عرفيّاً، بحيث يصدق أنّ هذا الماء له مادّة وإن لم ‌يكن متّصلا بالدقّة، بل القاطر لو كان كثيراً بحيث يصدق أنّ للماء مادّة، كفى على الظاهر.

     السيستاني: المعتبر هو الاستمداد الفعلي منها، ولا ينافيه الانفصال الطبيعي؛ نعم، ينافيه الانفصال العرضي، كما سيأتي في المسألة (5).

(2) المكارم: إطلاقه لايخلو عن إشكال، لعدم صدق المادّة على منبع الرشح إذا كان ضعيفاً.

     السيستاني: فيه إشكال، فلايُترک الاحتياط.

مسألة (4) : يعتبر في المادّة الدوام(1)؛ فلو اجتمع الماء(2)  من المطر أو غيره تحت الأرض ويترشّح إذا حفرت، لايلحقه(3) حكم الجاري(4).

(1) السيستاني: في الجملة، بحدّ يصدق عليه العنوان، كما في المثال المذكور في المسألة السابقة.

(2) اللنكراني: في الاحتراز لاعتبار الدوام عن ذلک تأمّل.

(3) الگلپايگاني: لكن إذا صدق في العرف أنّ له مادّة فلايتنجّس بالملاقاة.

     المكارم: بل يلحقه إذا صدق عليه عرفاً أنّ له مادّة؛ فإنّ كثيراً من الآبار والعيون أو جميعها كذلک.

(4) النوري: ولايتنجّس بالملاقاة إذا صدق عليه إنّه ذو مادّة.

مسألة (5) : لو انقطع الاتّصال بالمادّة، كما لو اجتمع الطين فمنع من النبع، كان حكمه حكم الراكد؛ فإن اُزيل الطين لحقه حكم الجاري وإن لم‌يخرج من المادّة شيء، فاللازم مجرّد الاتّصال.

(1) الإمام الخميني: لكن بحيث إذا خرج الماء المجتمع نبع.

مسألة (6) : الراكد المتّصل بالجاري، كالجاري(1)؛ فالحوض المتّصل بالنهر بساقية يلحقه حكمه، وكذا أطراف النهر وإن كان ماؤها واقفاً.

(1) الخوئي: في الاعتصام وعدم انفعاله بالملاقاة.

     اللنكراني: أي في عدم الانفعال، لا في ترتّب جميع أحكام الماء الجاري.

     المكارم: إذا كان من قبيل أطراف النهر؛ وأمّا مثل الحوض المتّصل به بساقية فلا يصدق عليه الماء الجاري، إلّا أنّ مدار الحكم هو ما كان له مادّة، وهو صادق عليه.

     السيستاني: فيه منع؛ وكذا في أطراف النهر ممّا لايعدّ جزءً من النهر عرفاً؛ نعم، لاينفعل إذاكان المجموع كرّاً.

    التبريزي: في الاعتصام؛ وأمّا جريان الحكم الثابت للجاري ككفاية غسل الثوب المتنجّس بالبول فيه مرّة فلا، إلّا إذا عدّ جزءً من الجاري كالماء الواقف في بعض ساقية النهر.

مسألة (7) : العيون التي تنبع(1) في الشتاء مثلا وتنقطع فيالصيف، يلحقها الحكم في زمان نبعها.

 (1) المكارم: وكذا الأنهار التي تجري من ذوبان الثلج في الربيع وأمثاله.

مسألة (8) : إذا تغيّر بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتّصل بالمادّة لاينجّس بالملاقاة وإن كان قليلا، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغيّر تمام قطر ذلک البعض المتغيّر، وإلّا فالمتنجّس هو المقدار المتغّير فقط، لاتّصال ماعداه بالمادّة.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -