انهار
انهار
مطالب خواندنی

المیاه

بزرگ نمایی کوچک نمایی
الماء إمّا مطلق، أو مضاف كالمعتصر من الأجسام أو الممتزج بغيره ممّا يخرجه عن صدق اسم الماء. والمطلق أقسام: الجاري، والنابع غير الجاري، والبئر،و المطر، والكرّ، والقليل؛ وكلّ واحد منها۱ مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر مطهّر من الحدث والخبث.
۱- السيستاني: الكليّة لاتخلو عن شوب إشكال، كما يظهر من التعاليق الآتية.
مسألة ۱- الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر، لكنّه غير مطهّر لا من الحدث ولا من الخبث۱ ولو في حال الاضطرار؛ وإن لاقى نجساً تنجّس وإن كان كثيراً، بل وإن كان مقدار ألف كرّ۲، فإنّه ينجّس بمجرّد ملاقاة النجاسة، ولو بمقدار رأس إبرة في أحد أطرافه فينجّس كلّه؛ نعم، إذا كان جارياً۳ من العالي۴ إلى السافل۵ ولاقى سافله النجاسة لاينجّس العالي منه۶، كما إذا صبّ الجلّاب من إبريق على يد كافر، فلاينجّس مافي الإبريق۷ وإن كان متّصلا بما في يده.
۱- المكارم: في عدم مطهريّة مثل الجلّاب وأشباهه من المايعات المضافة إشكال، لكون الطهارة والنجاسة أمرين عرفيّين لا تعبديّين، وعدم دليل يعتدّ به على خصوص الماء، لكن لايُترک الاحتياط بترک التطهير بها.
۲- المكارم: الحقّ عدم سراية النجاسة بجميعها إذا كان كثيراً لايرى العرف سراية القذارة إليها؛ نعم، يجتنب موضع الملاقاة وأطرافه القريبة.
السيستاني: فيه تأمّل.
المظاهري: فيه إشكال، بل الأظهر عدم نجاسته، ويؤيّد ذلک ما أجمع عليه من طهارة المَملَحة إذا سقط فيها الكلب أو الخنزير وصارا مِلحاً، بل هما أيضاً طاهران بالاستحالة.
۳- اللنكراني: بل يكفي مجرّد الدفع عن قوّة وإن كان من السافل إلى العالي كالفوّارة وشبهها، لأنـّه يمنع عن تحقّق السراية وإن كان لايوجب التعدّد.
۴- الإمام الخميني: وكذا من السافل إذا كان بدفع وقوّة كالفوّارة، فإنّه لا ينجّس بملاقاة العالي.
الخوئي: المناط في عدم التنجّس أن يكون الجريان عن دفع وقوّة من دون فرق بين العالي وغيره.
الأراكي: بل المعيار الدفع بقوّة ولو من الأسفل إلى الأعلى.
التبريزي: لا خصوصيّة للعلوّ، إلّا أنّه يدفع ما في السافل نوعاً، فالملاک في عدم الانفعال هو الدفع؛ فلو دفع السافل العالي فلايتنجّس السافل بملاقاة العالي.
النوري: المناط في عدم التنجّس هو الدفع عن قوّة وإن كان من الأسفل إلى الأعلى.
المظاهري: والمناط هو عدم السراية عرفاً؛ فبناءً عليه، مثل الفوّارة التي فيها الدفع أيضاً كذلک.
۵- المكارم: بل وكلّما فيه الدفع المانع عن السراية عرفاً، مثل الفوّارة وشبهها.
السيستاني: الميزان في عدم السراية هو الدفع.
۶- الگلپايگاني: الظاهر أنّ المدار في عدم السراية على الدفع عن قوّة ولو من السافل كما في الفوّارة.
۷- السيستاني: وكذا العمود.
مسألة ۲- الماء المطلق لايخرج بالتصعيد عن إطلاقه؛ نعم، لو مزج۱ معه  غيره۲ وصعّد كماء الورد، يصير مضافاً۳.
۱- السيستاني: الاستدراک غير واضح، فإنّ الإضافة تحصل قبل‌التصعيد، فيدخل في المسألة الثالثة.
۲- النوري: إذا كان الممتزج بقدر يوجب الإضافة
۳- الإمام الخميني: إذا أخرجه الممزوج عن إطلاقه.
الگلپايگاني: إذا كان بحيث يخرجه عن صدق الماء المطلق.
الخوئي: في إطلاقه منع‌ ظاهر، والمدار على ‌الصدق ‌العرفيّ، ومنه ‌تظهر حال ‌المسألة الثالثة.
اللنكراني: في إطلاقه نظر؛ والمدار على الصدق عند العرف كسائر الموارد، وهكذا حال المسألة الآتية.
المكارم: بشرط صدق المضاف على المصعّد عرفاً.
التبريزي: في إطلاقه منع. والمعيار في الإضافة على عدم صدق إطلاق الماء؛ وبهذا يظهر الحال في المسألة‌الآتية، حيث إنّه لامنافاة أيضاً بين ‌إضافة ‌الماء قبل ‌التبخير وإطلاقه بعده.
مسألة ۳- المضاف المصعّد مضاف۱.
۱- الإمام الخميني: الميزان حال الاجتماع بعد التصعيد، فقد يكون المصعّد هو الأجزاء المائيّة فيكون مطلقاً بعد الاجتماع، وقد يكون مضافاً.
الگلپايگاني: في إطلاقه تأمّل، بل منع، ولايخفى مصاديقه.
المكارم: بشرط صدق عنوانه عليه.
النوري: المناط في الإضافة والإطلاق هو الصدق العرفي بالنسبة إلى المصعّد.
السيستاني: لاكليّة له، فإنّه ربّما يصير مطلقاً بالتصعيد كالممتزج بالتراب.
مسألة ۴- المطلق أو المضاف النجس يطهر۱ بالتصعيد۲، لاستحالته بخاراً، ثمّ ماءً۳.
۱- الإمام الخميني: لايخلو من إشكال.
۲- الخوئي: بل الحكم كذلک في الأعيان النجسة فيما إذا لم‌يكن المصعّد بنفسه من أفرادها كمافي المسكرات.
الگلپايگاني: مشكل.
 اللنكراني: محلّ إشكال.
السيستاني: فيه إشكال، بل منع.
النوري: فيه تأمّل، والإشكال في المقام إنّما هو من حيث الصغرى وأنّ صيرورة الماء بخاراً ثمّ ماءً هل هي استحالة بنظر العرف أم لا؟.
۳- الأراكي: طهارته بعد صيرورته ماءً ممنوعة.
مسألة ۵- إذا شکّ في مايع أنـّه مضاف أو مطلق، فإن علم حالته السابقة اُخذ بها۱، وإلّا فلايحكم عليه بالإطلاق ولابالإضافة، لكن لايرفع الحدث والخبث، وينجّس بملاقاة النجاسة إن كان قليلاً، وإن كان بقدر الكرّ لاينجّس۲ لاحتمال۳ كونه۴ مطلقاً۵، والأصل الطهارة.
۱- الخوئي: هذا إذا كان الشکّ لأمر خارجيّ كما لعلّه المراد في المسألة، وأمّا إذا كانت الشبهة مفهوميّة فلايجري الاستصحاب.
اللنكراني: مع كون الشبهة موضوعيّة؛ وفيالشبهة المفهوميّة لايجري الاستصحاب مطلقاً، ولايحكم عليه بالإطلاق ولا بالإضافة، والحكم حينئذٍ كما في المتن.
المكارم: إذا كان الشکّ في الموضوع الخارجي، لا في مفهوم الماء المطلق والمضاف وحدودهما، لعدم جريان الاستصحاب في مثلها.
التبريزي: إذا كانت الشبهة مفهومية فلا أثر للحالة السابقة.
السيستاني: في الشبهة المصداقيّة.
۲- السيستاني: لايُترک الاحتياط فيه.
۳- الخوئي: الظاهر أنـّه ينجّس، ولا أثر للاحتمال المزبور
۴- المكارم: فيه إشكال، والأحوط الاجتناب.
۵- التبريزي: بل يحكم بتنجّسه ولا أثر للاحتمال المزبور فيما كانت الشبهة موضوعية؛ نعم، في الشبهة المفهومية يحكم بالطهارة، لاحتمالها.
مسألة ۶- المضاف النجس يطهر۱ بالتصعيد۲ كما مرّ۳، وبالاستهلاک في الكرّ أو الجاري.
۱- الإمام الخميني: مرّ الإشكال فيه، وإطلاق التطهّر على المستهلک لايخلو من مسامحة.
۲- الگلپايگاني، اللنكراني، النوري: مرّ الإشكال فيه.
۳- الأراكي: وقد مرّ ما فيه.
السيستاني: مرّ الكلام فيه.
مسألة ۷- إذا اُلقي المضاف النجس في الكرّ، فخرج عن الإطلاق إلى الإضافة، تنجّس إن صار مضافآ قبل۱ الاستهلاک۲، وإن حصل الاستهلاک والإضافة دفعةً لايخلو الحكم بعدم تنجّسه عن وجه، لكنّه مشكل۳.
۱- اللنكراني: الظاهر امتناع الفرض كالفرض الثاني، كما أنـّه على تقدير الإمكان يكون الحكم في الثاني هو التنجّس.
۲- التبريزي: فرضهم الاستهلاک مقتضاه انعدام ذلک المضاف لقلّته في الكرّ؛ وخروج الماء عن الإطلاق مقتضاه بقاء ذلک المضاف وعدم انعدامه، فالفرضان متهافتان.
۳- الإمام الخميني: لكنّ الفرضين ممتنع الوقوع.
الخوئي: الظاهر أن يحكم بنجاسته على تقدير إمكان الفرض، لكنّ الأظهر استحالته، كمايستحيل الفرض الأوّل.
الگلپايگاني: بل ممنوع مع أنّ الفرضين ممتنعان بظاهرهما.
الأراكي: بل الأقوى تنجّسه.
المكارم: تصوير الصورة الاولى في الخارج ممكن بسهولة، فقد ينقلب المطلق مضافاً بإلقاء المضاف فيه ثمّ يغلب الماء عليه ويوجب استهلاكه وفناء عنوانه لقوّته عليه؛وتصوير الثانية أيضاً ممكن بمعنى فناء عنوان المضاف الملقى في الماء في حال إيجاد عنوان مضاف آخر، كما إذا اُلقي فيه بعض الأدوية فانحلّت في الماء وقلبه إلى موضوع آخر، ولكن لاشکّ في الحكم عليه بالنجاسة لأنّ الاستهلاک لابدّ أن يكون في الماء المطلق بأن يبقى بعده على عنوان الماء ولو آناً مّا، ولاوجه لعدم تنجّسه.
النوري: الأقوى هو تنجّسه، ولكنّ الفرضين المذكورين في العبارة مستحيلان وقوعاً. 
مسألة ۸- إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين، ففي سعة الوقت يجب عليه أن يصبر حتّى يصفو ويصير الطين إلى الأسفل، ثمّ يتوضّأ على الأحوط۱، وفي ضيق الوقت يتيمّم۲، لصدق الوجدان مع السعة دون الضيق.
۱- الخوئي: بل على الأظهر.
الگلپايگاني: بل الأقوى، مع التمكّن من التصفية بسهولة.
التبريزي: بل على الأظهر على تقدير الإضافة بخلط الطين، كما هو ظاهر الفرض وظاهر تعليله والأمر بالتيمّم مع ضيق الوقت.
الأراكي، السيستاني، النوري، المظاهري: بل الأقوى.
اللنكراني: بل على الأظهر ولو مع عدم تحقّق الانقلاب بنفسه، بل كان محتاجاً إلى عمل كالأخذ من النهر مثلاً والإبقاء مدّة.
المكارم: بل على الأقوى، وتعليله دليل له، لا للاحتياط.
۲- السيستاني: مع عدم التمكّن من تصفيته بنحوٍ لا عُسر فيه.
مسألة ۹- الماء المطلق بأقسامه حتّى الجاري منه ينجّس إذا تغيّر بالنجاسة‌ في أحد أوصافه الثلاثة من الطعم والرائحة واللون، بشرط أن يكون بملاقاة النجاسة؛ فلايتنجّس إذا كان بالمجاورة۱، كما إذا وقعت ميتة قريباً من الماء فصار جائفاً؛ وأن يكون التغيّر بأوصاف النجاسة دون أوصاف المتنجّس، فلو وقع فيه دبس نجس فصار أحمر أو أصفر لاينجّس إلّا إذا صيّره مضافاً؛ نعم، لايعتبر أن يكون بوقوع عين النجس فيه، بل لو وقع فيه متنجّس حامل لأوصاف النجس۲ فغيّره بوصف  النجس تنجّس۳ أيضاً۴؛ وأن يكون التغيير حسّيّاً، فالتقديريّ لايضرّ،فلو كان لون الماء أحمر أو أصفر۵ فوقع فيه مقدار من الدم كان يغيّره لولم‌يكن كذلک، لم‌ينجّس۶، وكذا إذا صُبّ فيه بول كثير لا لون له، بحيث لوكان له لون غيّره، وكذا لوكان جائفاً فوقع فيه ميتة كانت تغيّره لولم‌يكن جائفاً، وهكذا۷؛ ففي هذه الصور ما لم‌يخرج عن صدق الإطلاق محكوم بالطهارة على الأقوى.
۱- السيستاني: لايُترک الاحتياط فيه.
۲- المكارم: مع عين النجس أيضاً، بحيث يصدق عليه أنّه متغيّر بوقوع النجس فيه؛ وإلّا فلا دليل على نجاسة الماء.
۳- الإمام الخميني: محلّ إشكال، إلّا إذا حمل المتنجّس أجزاء النجاسة بحيث يستند التغيّر إليها في الجملة.
الگلپايگاني: مع صدق التغيّر بالنجاسة.
۴- اللنكراني: في خصوص ما إذا كان مع المتنجّس شيء من أجزاء النجس.
النوري: إنّما يتنجّس إذا حمل المتنجّس أجزاء النجاسة بحيث يستند التغيّر إليها.
۵- السيستاني: مع عدّه‌لونآ طبيعيّاً له؛ وأمّا إذا صبغ ‌بأحداللونين‌فيجب ‌الاجتناب ‌عنه‌ على الأحوط، لعدم كون ‌الماء بلحاظ كثرته بما له من‌الأوصاف التي تعدّ طبيعيّة له قاهراً على النجس وإن لم‌يكن مقهوراً له (المعبّر عنه بالتغيّر)؛ ومن ذلک يظهر حكم الصورة الثالثة.
۶- الإمام الخميني: الأحوط في هذه الصورة والصورة الثالثة الاجتناب، بل لايخلو وجوبه من قوّة.
الخوئي: الحكم بالنجاسة فيه وفي الفرض الثالث لو لم‌يكن أقوى فلاريب أنـّه أحوط.
المكارم: لاينبغي الإشكال في نجاسة الماء حينئذٍ، لاتّحاد المناط عرفاً، ولأنّ الحكم بنجاسة الماء المتغيّر عرفيّ قبل أن يكون شرعيّاً؛ كيف وقد غلب عليه النجاسة، فكيف يكون رافعاً للنجاسة ؟! ومن الواضح أنّ وجود المانع من ظهور هذا التغيّر لايمنع عن هذا الحكم؛ والفرق بينه وبين الصورة التالية واضح.
۷- المكارم: والحكم بالنجاسة في هذه الصورة أيضاً قويّ، لما عرفت.
مسألة ۱۰- لوتغيّر الماء بماعدا الأوصاف المذكورة من أوصاف النجاسة، مثل الحرارة والبرودة والرقّة والغلظة والخفّة والثقل، لم‌ينجّس ما لم‌يصر مضافاً۱.
۱- المكارم: في هذه الصورة إذا كانت غلبة الوصف كاشفة عن غلبة النجاسة في أنظار العرف، كان الحكم بالطهارة مشكلا جدّاً؛ لما عرفت سابقاً من أنّ المدار في أذهان العرف على غلبة النجاسة على الماء وقاهريّته، فلايكون مطهّراً عندهم أيضاً؛ والطهارة والمطهريّة أمران عرفيّان قبل أن يكونا شرعيّين.
مسألة ۱۱- لايعتبر في تنجّسه أن يكون التغيّر بوصف النجس بعينه، فلو حدث فيه لون أو طعم أو ريح غير ما بالنجس، كما لو اصفرّ الماء مثلا بوقوع الدم، تنجّس، وكذا لوحدث فيه بوقوع البول أو العذرة رائحة اُخرى غير رائحتهما؛ فالمناط تغيّر أحد الأوصاف المذكورة بسبب النجاسة وإن كان من غير سنخ وصف النجس۱.
۱- المكارم: ولكن عدّ من مراحل أوصاف النجاسة؛ فلو فرض تغيّر الماء برائحة طيّبة بعد وقوع النجاسة فيه، أشكل الحكم بنجاسته؛ ولكنّ الظاهر أنـّه مجرّد فرض.
مسألة ۱۲- لافرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العارضيّ؛ فلو كان الماء أحمر أو أسود لعارض، فوقع فيه البول حتّى صار أبيض، تنجّس۱، وكذا إذا زال  طعمه العرضي۲ أو ريحه العرضي.
۱- الگلپايگاني: الحكم بالنجاسة في الفرض مشكل، بل ممنوع، لعدم صدق غلبة وصف النجاسة، بل يصدق أنّ لون الماء غالب.
۲- المكارم: مجرّد زوال ريحه العرضي غير كافٍ في الحكم بالنجاسة، إلّا إذا كان دليلاً على غلبة النجاسة على الماء، فالأحوط حينئذٍ الاجتناب.
مسألة ۱۳- لوتغيّر طرف من الحوض مثلا، تنجّس؛ فإن كان الباقي أقلّ من الكرّ تنجّس الجميع، وإن كان بقدر الكرّ، بقي على الطهارة. وإذا زال تغيّر ذلک البعض طهر الجميع ولولم‌يحصل۱ الامتزاج۲ على الأقوى۳.
۱- الإمام الخميني: الأقوى اعتبار الامتزاج في تطهير المياه مطلقاً.
۲- الگلپايگاني: الأحوط اعتبار الامتزاج في تطهير المياه مطلقاً.
اللنكراني: الأحوط اعتبار الامتزاج.
السيستاني: الأحوط اعتبار الامتزاج في المقام، وهو الأقوى في غيره.
۳- النوري: الأقوى هو اعتبار الامتزاج.
المكارم: بل الأقوى اعتبار الامتزاج في تطهير الماء مطلقاً.
مسألة ۱۴- إذا وقع النجس في الماء، فلم يتغيّر ثمّ تغيّر بعد مدّة، فإن علم استناده إلى ذلک النجس تنجّس، وإلّا فلا.
مسألة ۱۵- إذا وقعت الميتة خارج الماء ووقع جزء منها في الماء، وتغيّر بسبب المجموع من الداخل والخارج۱ تنجّس۲، بخلاف ما إذا كان تمامها خارج الماء۳.
۱- الأراكي: الأقوى عدم التنجّس وإن كان الأحوط الاجتناب.
۲- الگلپايگاني، التبريزي: على الأحوط.
السيستاني: على‌الأحوط في بعض صوره.
النوري: فيه إشكال.
المكارم: إذا كان عمدة الاستناد إلى ما وقع في الماء؛ فلو كان شيء يسير منه في الماء وكان الخارج هو المؤثّر القويّ، لم‌ يحكم بالنجاسة، وإلّا كفت المجاورة.
۳- السيستاني: قد مرّ وجوب الاحتياط فيه.
مسألة ۱۶- إذا شکّ في التغيّر وعدمه۱، أو في كونه للمجاورة أو بالملاقاة۲، أو كونه بالنجاسة أو بطاهر، لم ‌يحكم بالنجاسة.
۱- السيستاني: من ناحية الشکّ في قصور النجاسة، لا من ناحية الشکّ في قاهريّة الماء وكثرته، وإلّا فالأحوط الاجتناب عنه.
۲- السيستاني: قد ظهر ممّا مرّ لزوم الاحتياط فيه.
مسألة ۱۷- إذا وقع في الماء دم وشيء طاهر أحمر، فاحمرّ بالمجموع، لم‌يحكم۱ بنجاسته۲.
۱- الگلپايگاني: بل‌الأحوط النجاسة، والفرق بين‌المسألة والمسألة الخامسة عشر مشكل
۲- المكارم: هذا إذا لم‌ يستند التغيّر ولو ببعض مراتبه إلى وقوع النجس.
السيستاني: فيما إذا وقع الدم أوّلا ولم ‌يحصل التغيّر بسببه وإن أوجد استعداداً في الماء للتغيّر بالشيء الطاهر إذا وقعا دفعة واحدة وكان الدم جزء المقتضي للتأثير.
مسألة ۱۸- الماء المتغيّر إذا زال ‌تغيّره ‌بنفسه‌ من‌ غير اتّصاله ‌بالكرّ أو الجاري، لم‌ يطهر۱؛ نعم، الجاري والنابع إذا زال تغيّره بنفسه طهر۲، لاتّصاله بالمادّة؛ وكذا البعض من حوض إذا كان الباقي بقدر الكرّ، كما مرّ۳.
۱- المکارم: علی الأحوط، فإنّ الحکم بالنجاسة عند التغیّر لو کان بار تکاز العرف، أمکن الحکم بالطهارة عند زواله بعد عدم حجیّة الاستصحاب في أمثال المقام من الشبهات الحکمیّة عندنا.
السیستاني: علی الأحوط وجوباً، ومثله النابع غیر الجاري.
۲- الإمام الخمیني: مع الامتزاج، کما مرّ.
المکارم: بشرط الامتزاج، وکذا فیما بعده.
۳- السیستاني: مرّ أنّ الأحوط اعتبار الامتزاج في المقام.

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -