کد26812
آدرس/نام فایل
عنوانالفصل فی أحكام عقد الإجارة
محتوا

الإجارة من العقود اللازمة، لاتنفسخ إلّا بالتقايل أو شرط الخيار لأحدهما أو كليهما إذا اختار الفسخ؛ نعم، الإجارة المعاطاتيّة1 جائزة2، يجوز لكلّ منهما الفسخ ما لم‌تلزم بتصرّفهما3 أو تصرّف أحدهما فيما انتقل إليه.

 (1) المظاهري: بل إنّها لازمة أيضاً.

(2) الإمام الخميني: الأقوى لزومها، كما أنّ الأقوى لزوم البيع المعاطاتي أيضآ، لكن لاينبغي ترک مراعاة الاحتياط.

الخوئي: الأظهر أنّها أيضاً لازمة.

الفاضل: بل لايبعد كونها لازمة أيضاً، وعلى تقدير الجواز فالملزم لاينحصر بالتصرّف، كما أنّ الظاهر عدم كون كلّ تصرّف ملزماً.

المكارم: والأقوى لزومها أيضاً؛ وكذا في البيع وشبهه، لأنّ الأصل في كلّ معاملة اللزوم بمقتضى (أوفوا بالعقود) (و العقد عام يشمل المعاطاة وغيرها وكلّ معاهدة) وكذا «المؤمنون عند شروطهم» وشبههما، والفسخ يحتاج إلى دليل؛ ومخالفة المشهور غير قادح بعد وضوح دليلهم وعدم تماميّته، كيف وقد جرت سيرة العقلاء على معاملة اللزوم بالعقود المعاطاتيّة ولم‌ يردع عنها الشارع؟.

النوري: بل الأقوى لزومها.

(3) الگلپايگاني: الظاهر أنّ الملزم هو التلف أو التصرّف المغيّر.

 مسألة 1: يجوز بيع العين المستأجرة قبل تمام مدّة الإجارة، ولاتنفسخ الإجارة به، فتنتقل إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدّة الإجارة؛ نعم، للمشتري مع جهله بالإجارة خيار فسخ البيع، لأنّ نقص المنفعة عيب1، ولكن ليس كسائر العيوب ممّا يكون المشتري معه مخيّراً بين الردّ والأرش، فليس له أن لايفسخ ويطالب بالأرش، فإنّ العيب الموجب للأرش ما كان نقصآ فيالشيء في حدّ نفسه مثل العمى والعرج وكونه مقطوع اليد أو نحو ذلک، لا مثل المقام الّذي العين في حدّ نفسها لا عيب فيها. وأمّا لو علم المشتري أنـّها مستأجرة ومع ذلک أقدم على الشراء فليس له الفسخ أيضآ؛ نعم، لو اعتقد كون مدّة الإجارة كذا مقدارآ فبان أنّها أزيد، له الخيار أيضاً. ولو فسخ المستأجر الإجارة رجعت المنفعة في بقيّة المدّة إلى البايع لا إلى المشتري؛ نعم، لو اعتقد البايع والمشتري بقاء مدّة الإجارة وأنّ العين مسلوبة المنفعة إلى زمان كذا وتبيّن أنّ المدّة منقضية، فهل منفعة تلک المدّة للبايع، حيث إنّه كأنّه شرط كونها مسلوبة المنفعة إلى زمان كذا، أو للمشتري، لأنّها تابعة للعين ما لم‌تفرز بالنقل إلى الغير أو بالاستثناء والمفروض عدمها؟ وجهان، والأقوى الثاني2؛ نعم، لو شرطا3 كونها مسلوبة المنفعة إلى زمان كذا بعد اعتقاد بقاء المدّة، كان لما ذكر وجه4؛ ثمّ بناءً على ما هو الأقوى من رجوع المنفعة فيالصورة السابقاً إلى المشتري، فهل للبايع الخيار أو لا؟ وجهان؛ لايخلو أوّلهما من قوّة5، خصوصاً إذا أوجب ذلک له الغبن6، هذا إذا بيعت العين المستأجرة على غير المستأجر؛ أمّا لوبيعت عليه ففي انفساخ الإجارة وجهان؛ أقواهما العدم ويتفرّع على ذلک اُمور :

 

(1) الإمام الخميني: في التعليل إشكال.

الفاضل: ظاهره أنّ الخيار هنا خيار العيب وأنّ عدم ثبوت الأرش إنّما هو لأجل عدم كونكلّ عيب موجباً لثبوته؛ ولكنّه مخدوش، لأنّ العيب الحقيقي ما كان نقصآ أو زيادة في الخلقة الأصليّة، والمفروض عدم ثبوته في المقام، والعيب الحكميّ يحتاج إلى الدليل، وعليه فالظاهر ما أفاده في الجواهر، من كون الخيار في المقام خيار تعذّر التسليم، لاقتضاء إطلاق العقد تعجيل التسليم للانتفاع. وهنا احتمالات اُخر ضعيفة.

(2) الخوئي: لايبعد أن يكون الأوّل هو الأقوى.

المكارم: بل الأقوى هو الأوّل، لأنّ علم البايع والمشتري بعدم المنفعة للعين في زمانخاصّ لزعمهما أنـّها مستأجرة من قبل، في حكم الشرط، فإنّ الشروط الضمنيّة غيرالمذكورة في العقد فى أبواب المعاملات كثيرة، ومعيار الجميع علم الطرفين وإقدامهما على العقد بانيين عليه؛ والشاهد على ذلک نقصان القيمة عادةً بما تقلّ من منافعه.

النوري: بل الأقوى الأوّل.

المظاهري: بل الأقوى الأوّل، إذ لا فرق بين الشرط الضمني أو الشرط الذكري، والمفروض أنّ الأوّل من باب الشرط الضمني.

(3) الأراكي: فيما إذا لم‌يرجع إلى التوصيف، فإنّه حينئذٍ يرجع المنفعة إلى المشتري ويثبتالخيار للبايع.

الفاضل: كما أنـّه لو كان بنحو التوصيف أيضآ يكون كذلک، سواء كان الوصف هي مسلوبيّة المنفعة في برهة من الزمان أم كونها مستأجرة.

(4) الإمام الخميني: لكنّ الأوجه تبعيّة النماء للعين أيضاً، وهذا كما لو توهّم عدم المنفعة للعينمدّة واشترط مسلوبيّة المنفعة فيها.

الگلپايگاني: إن كان الشرط بعنوان الاستثناء؛ وأمّا إن كان بعنوان التوصيف فالمنفعة للمشتري وللبايع خيار تخلّف الوصف إذا كانت منافع تلک المدّة معتدّآ بها بحيث يختلف بلحاظها الرغبات في العين.

(5) الخوئي: بل الأقوى هو الثاني، إلّا إذا كان ذلک موجباً للغبن.

الأراكي: فيما إذا أوجب الغبن.

الإمام الخميني، النوري: في صورة الغبن.

الفاضل: في خصوص ما إذا أوجب الغبن في المعاملة البيعيّة.

(6) الگلپايگاني: الغبن سبب مستقلّ للخيار، وخيار تخلّف الوصف لايبتني عليه، كما مرّ.

 منها1: اجتماع الثمن والاُجرة عليه حينئذٍ؛

 (1) الگلپايگاني: اعتبار الإضافة المعتبرة بين العين والمستأجر بينها وبين المالک في غاية الإشكال، وكذا اعتبار ملک المنفعة استقلالاً لمالک العين، كما نبّه عليه غير واحد من أساطين الفنّ، فالأحوط التصالح في مال الإجارة في تلک المدّة، والمنفعة للمشتري على أىّ تقدير.

  

ومنها: بقاء ملكه للمنفعة في مدّة تلک الإجارة لو فسخ البيع بأحد أسبابه، بخلاف ما لو قيل بانفساخ الإجارة؛

ومنها: إرث الزوجة من المنفعة في تلک المدّة لو مات الزوج المستأجر بعد شرائه لتلک العين وإن كانت ممّا لاترث الزوجة منه، بخلاف ما لو قيل بالانفساخ بمجرّد البيع؛

ومنها: رجوع المشتري1 بالاُجرة2 لو تلف العين بعد قبضها وقبل انقضاء مدّة الإجارة، فإنّ تعذّر استيفاء المنفعة يكشف عن بطلان الإجارة ويوجب الرجوع بالعوض وإن كان تلف العين عليه.

 (1) الإمام الخميني: من حين تلف العين، فإنّه بهذا القيد من متفرّعات عدم الانفساخ.

النوري: من حين تلف العين؛ وأمّا على القول بالانفساخ فيرجع عليه من حين البيع.

(2) الگلپايگاني: المشتري يرجع على البايع على التقديرين، لكنّه من حين البيع على الانفساخ ومن حين التلف على عدمه.

الفاضل: أي من حين التلف؛ وأمّا على الانفساخ فيرجع بالاُجرة من حين البيع الّذي هو زمان الانفساخ على هذا القول.

مسألة 2: لو وقع البيع والإجارة في زمان واحد، كما لو باع العين مالكها على شخص وآجرها وكيله على شخص ‌آخر واتّفق وقوعهما فيزمان‌واحد، فهل‌ يصحّان معاً ويملكها المشتري مسلوبة المنفعة، كما لو سبقت الإجارة، أو يبطلان معاً للتزاحم في ملكيّة المنفعة، أو يبطلان معاً بالنسبة إلى تمليک المنفعة فيصحّ البيع على أنـّها مسلوبة المنفعة تلک المدّة، فتبقى المنفعة على ملک البايع؟ وجوه؛ أقواها الأوّل1، لعدم التزاحم2، فإنّ البايع لايملک المنفعة وإنّما يملک العين، وملكيّة العين توجب ملكيّة المنفعة للتبعيّة وهي متأخرّة عن الإجارة.

 (1) الخوئي: بل أقواها الأخير، لتزاحم العقدين في التأثير زماناً، ولا أثر للتقدّم والتأخّر في الرتبة في المقام ونحوه، كما حقّق في محلّه.

المكارم: لايخلو عن إشكال، لتزاحم البيع والإجارة بالنسبة إلى المنافع؛ وكون أحدهما بالأصالة والآخر بالتبع، لا أثر له؛ فالأحوط لولا الأقوى، الحكم بالبطلان.

النوري: نعم، ولكن للمشتري مع جهله الخيار.

(2) الفاضل: في التعليل نظر، لأنّ التأخّر على فرضه تأخّر عقليّ لا مساس له بعالم الاعتبار العقلائي الّذي هو الملاک في باب المعاملات، بل علّة صحّة الأمرين عدم المنافاة بين الإضافتين وعدم المعاندة بين الحقيقتين، ولذا تجتمعان في البقاء فيما لو سبق عقد الإجارة على البيع، كما مرّ؛ هذا، ولكن مقتضى صحّتهما ليس ملكيّة المشتري للعين مسلوبة المنفعة، بل ملكيّة المنفعة مردّدة بينهما، ويمكن الرجوع إلى القرعة للتعيين.

 مسألة 3: لاتبطل الإجارة بموت المؤجر ولا بموت المستأجر على الأقوى؛ نعم، في إجارة العين الموقوفة إذا آجر البطن السابق تبطل بموته بعد الانتقال إلى البطن اللاحق، لأنّ الملكيّة محدودة؛ ومثله ما لو كانت المنفعة موصى‌بها للمؤجر مادام حيّاً، بخلاف ما إذا كان المؤجر هو المتولّي للوقف وآجر لمصلحة البطون إلى مدّة، فإنّها لاتبطل بموته1 ولا بموت البطن الموجود حال الإجارة؛ وكذا تبطل إذا آجر نفسه2  للعمل بنفسه3 من خدمة أو غيرها، فإنّه إذا مات لايبقى محلّ للإجارة،   وكذا إذا مات المستأجر الّذي هو محلّ العمل، من خدمة أو عمل آخر متعلّق به بنفسه، ولو جعل العمل في ذمّته4 لاتبطل الإجارة بموته، بل يستوفي من تركته، وكذا بالنسبة إلى المستأجر إذا لم‌يكن محلّ للعمل، بل كان مالكاً له على المؤجر، كما إذا آجره للخدمة من غير تقييد بكونها له، فإنّه إذا مات تنتقل إلى وارثه، فهم يملكون عليه ذلک العمل. وإذا آجر الدار واشترط على المستأجر سكناه بنفسه لاتبطل بموته، ويكون للمؤجر خيار5  الفسخ6؛ نعم، إذا اعتبر سكناه على وجه القيديّة، تبطل بموته7.

 (1) الگلپايگاني: فيه تأمّل، وكذا في موت البطن الموجود.

(2) الخوئي: البطلان في هذه الصورة وفي الصورة الثانية إنّما هو فيما إذا كان متعلّق الإجارةمقيّداً بزمان قد تحقّق الموت قبله أو في أثنائه أو كان الموت واقعاً قبل مضيّ زمان يسع متعلّق الإجارة.

(3) الفاضل: مع كون القيد هنا وفي الفرض الآتي دخيلا في المطلوب الواحد؛ وأمّا لو كان بنحو تعدّد المطلوب فالإجارة صحيحة، غاية الأمر ثبوت خيار تعذّر الشرط.

(4) الگلپايگاني: من دون قيد المباشرة.

الفاضل: من دون اعتبار المباشرة قيداً أو شرطاً.

(5) الإمام الخميني: لا وجه لهذا الخيار، بل الظاهر بطلان الإجارة بالموت.

(6) الخوئي: هذا إذا تخلّفت الورثة عن العمل بالشرط.

(7) الخوئي: فيه إشكال، بل منع.

المكارم: الأقوى كما عرفت أنّ كون شيء شرطآ أو قيداً ليس بحسب اعتبار الموجر أو المستأجر، بل بنظر العرف، لأنّ القيود في ذلک مختلفة؛ فإذا كان في أنظار أهل العرف من المقوّمات تبطل الإجارة بانتفاعها، وإذا لم‌يكن كذلک، بل كان من قبيل تعدّد المطلوب في نظرهم، كان الحكم الصحّة مع الخيار إذا تخلّف. 

 مسألة 4: إذا آجر الولىّ أو الوصىّ الصبيّ المولّى عليه مدّة تزيد على زمان بلوغه ورشده، بطلت في المتيقّن بلوغه فيه، بمعنى أنـّها موقوفة على إجازته وصحّت واقعاً وظاهراً بالنسبة إلى المتيقّن صغره، وظاهرآ بالنسبة إلى المحتمل؛ فإذا بلغ، له أن يفسخ على الأقوى، أي لايجيز، خلافآ لبعضهم فحكم بلزومها عليه1 لوقوعها من أهلها في محلّها2 في وقت لم‌يعلم لها منافٍ، وهو كماترى؛ نعم، لواقتضت المصلحة اللازمة المراعاة إجارته مدّة زائدة على زمان البلوغ3، بحيث يكون إجارته أقلّ من تلک المدّة خلاف مصلحته، تكون لازمة4 ليس له فسخها بعد بلوغه، وكذا الكلام في إجارة أملاكه5.

 (1) الگلپايگاني: وهو الأقوى، لأنّ المستفاد من أدلّة الولاية أنّها قبل البلوغ مطلقة غير مقيّدة بشيء غير المصلحة، فله قبل البلوغ ما للمولّى‌عليه لو كان بالغاً مع مراعاة المصلحة فيكون البلوغ غاية للولاية لا قيداً لما فيه الولاية

(2) المكارم: الأصحّ بطلان الإجارة بالنسبة إلى ما بعد البلوغ، من غير حاجة إلى الفسخ، فإنّه من قبيل الفضوليّ على بعض المباني، فيصحّ مع الإجازة وتبطل بدونها، ولا حاجة للفضوليّ إلى الفسخ؛ وأحسن ما يمكن الاستدلال به عليه، قصور أدلّة الولاية وظهور قوله تعالى (فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم) في استقلاله بالتصرّف مطلقاً بعد البلوغ ووجوب دفع أمواله إليه. ومن هنا يظهر أنّ فساد الإجارة بالنسبة إلى ما بعد البلوغ لا تفاوت فيه بالنسبة إلى نفس الصغير وأمواله. وما يظهر من بعضهم من أنّ إجارة أملاكه صحيحة مطلقاً وأنّ الإشكال في إجارة نفسه، غير وجيه بعد ما عرفت من الدليل ولاسيّما الآية الشريفة.

(3) المكارم: لايخلو عن إشكال، لما عرفت من قصور الأدلّة؛ فهل يجوز التصرّف في مال الكبير أو نفسه حفظاً لمصلحة حال صغره؟ نعم، لو كانت المصلحة مهمّة جدّاً، أمكن القول بعموم الأدلّة.

(4) الخوئي: فيه إشكال؛ نعم، هي كذلک في إجارة الأملاک.

(5) الفاضل: لكنّ الظاهر أنّ مقتضى إطلاق دليل الولاية على الأملاک النفوذ وعدم جواز الفسخ مطلقاً؛ وأمّا الولاية على النفس فالحكم بإطلاقها مشكل.

 مسألة 5: إذا آجرت امرأة نفسها للخدمة مدّة معيّنة، فتزوّجت قبل انقضائها، لم‌تبطل1 الإجارة وإن كانت الخدمة منافية لاستمتاع الزوج.

 (1) الفاضل: وتصير حال المرأة حينئذٍ حال الدار المستأجرة المنتقلة إلى المشتري مسلوبة.

 مسألة 6: إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثمّ أعتقه، لاتبطل الإجارة بالعتق وليس له الرجوع على مولاه بعوض تلک الخدمة في بقيّة المدّة، لأنّه كان مالكآ لمنافعه أبداً وقد استوفاها بالنسبة إلى تلک المدّة، فدعوى أنّه فوّت على العبد ماكان له حال حرّيته، كماترى؛ نعم، يبقى الكلام في نفقته في بقيّة المدّة إن لم‌يكن شرط كونها على المستأجر، وفي المسألة وجوه :

أحدها: كونها على المولى، لأنـّه حيث استوفي بالإجارة منافعه فكأنّه باقٍ على ملكه.

الثاني: أنـّه في كسبه1 إن أمكن له الاكتساب لنفسه في غير زمان الخدمة، وإن لم‌يمكن فمن بيت‌المال، وإن لم‌يكن فعلى المسلمين كفايةً2 .

 (1) الگلپايگاني: وهو الأقوى.

(2) الگلپايگاني: ومع التعذّر ففي كسبه وتنفسخ الإجارة في تلک المدّة ويرجع المستأجر إلى المولى ويستردّ ما أعطاه من الاُجرة في مقابلها.

 الثالث: أنّه إن لم‌يمكن اكتسابه في غير زمان الخدمة، ففي كسبه وإن كان منافياً للخدمة.

الرابع: أنـّه من كسبه، ويتعلّق مقدار ما يفوت منه من الخدمة بذمّته.

الخامس: أنـّه من بيت‌المال من الأوّل . ولايبعد قوّة1 الوجه الأوّل2 .

 (1) الفاضل: بل الثاني أظهر.

(2) الخوئي: بل الأقوى هو الوجه الثاني.

الأراكي: بل الوجه الثاني.

الإمام الخميني، النوري: بل الثاني أشبه.

  مسألة 7: إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيباً سابقاً على العقد وكان جاهلاً به، فإن كان ممّا تنقص به المنفعة، فلا إشكال في ثبوت الخيار له بين الفسخ والإبقاء، والظاهر عدم جواز مطالبته الأرش1، فله الفسخ أو الرضا بها مجّاناً؛ نعم، لو كان العيب مثل خراب بعض بيوت الدار، فالظاهر تقسيط2 الاُجرة3،لأنـّه يكون حينئذٍ من قبيل4 تبعّض الصفقة؛ ولو كان العيب ممّا لاتنقص معه المنفعة، كما إذا تبيّن كون الدابّة مقطوع الاُذن أو الذنب، فربّما يستشكل في ثبوت الخيار معه، لكنّ الأقوى ثبوته إذا كان ممّا يختلف به الرغبات وتتفاوت به الاُجرة5، وكذا له الخيار إذا حدث فيها عيب بعد العقد6 وقبل القبض، بل بعد7 القبض أيضاً وإن كان استوفي بعض المنفعة ومضى بعض المدّة8 ، هذا إذا كانت العين شخصيّة؛ وأمّا إذا كانت كلّية وكان الفرد المقبوض معيباً، فليس له فسخ العقد، بل له مطالبة البدل؛ نعم، لو تعذّر البدل، كان له الخيار في أصل العقد.

 (1) الفاضل: لعدم الدليل عليه في غير البيع، وإلغاء الخصوصيّة عنه مشكل.

المكارم: لايبعد جوازها، فإنّ الأرش ليس من باب التعبّد، بل هو أمر ثابت عند العقلاء و لا خصوصيّة للبيع؛ نعم، في كون الموجر مخيّرآ بينه وبين الفسخ إشكال، والأحوط توافقهما عليه.

النوري: القول بثبوت الأرش في المعيب في مطلق المعاوضات بل في مثل المهر وعوض الخلع بدعوى كونه أمراً عرفيّاً ومستفادآ من أدلّة ثبوته في البيع بإلغاء الخصوصيّة ليس بذلک البعيد؛ ولذا قال المحقّق بثبوته في عوض الخلع والعلّامة في الهبة ومال الكتابةو الشهيد الثاني في المهر، مع عدم ورود دليل في هذه الموارد بالخصوص، وعليه فالقول بثبوت الأرش في المقام أيضاً لايخلو عن وجه.

(2) الفاضل: ولكنّه غير الأرش المصطلح.

(3) الخوئي: في إطلاقه إشكال.

الإمام الخميني، النوري: وله خيار الفسخ أيضاً.

(4) الفاضل: ومقتضاه ثبوت الخيار في الباقي.

(5) الگلپايگاني: بل وإن لم‌تتفاوت به الاُجرة.

النوري: بل وإن لم‌يوجب تفاوت الاُجرة.

(6) المكارم: إطلاقه لايخلو عن إشكال.

(7) الفاضل: ثبوت الخيار في هذه الصورة مشكل

(8) الگلپايگاني: مشكل؛ فالأحوط في هذه الصورة التراضي في الفسخ والإبقاء.

 مسألة 8: إذا وجد المؤجر عيباً سابقاً1 في الاُجرة ولم‌يكن عالمآ به، كان له فسخ العقد وله الرضا به، وهل له مطالبة الأرش معه؟ لايبعد2 ذلک3، بل ربّما يدّعى عدم الخلاف فيه، لكن هذا إذا لم‌تكن الاُجرة منفعة عين، وإلّا فلا أرش فيه4، مثل ما مرّ في المسألة السابقة من كون العين المستأجرة معيباً5 ، هذا إذا كانت الاُجرة عينآ شخصيّة؛ وأمّا إذا كانت كلّية فله مطالبة البدل، لا فسخ أصل العقد، إلّا مع تعذّر البدل على حذو ما مرّ في المسألة السابقة.

 (1) الفاضل: أي على العقد؛ وأمّا إذا كان سابقاً على القبض فقط، فجريان الحكم فيه مشكل وإن كان ظاهر المشهور عدم الفرق.

(2) الإمام الخميني: مشكل.

الفاضل: بل العدم غير بعيد.

(3) الگلپايگاني: مشكل.

الأراكي، الخوئي: فيه إشكال.

(4) المكارم: قد مرّ أنّ حكم الأرش عامّ مأخوذ من بناء العقلاء، وإمضاؤه من ناحية الشرع في بعض الموارد ليس من باب الخصوصيّة فيه.

(5) النوري: تقدّم الكلام في الأرش في المسألة السابقة.

 مسألة 9: إذا أفلس المستأجر بالاُجرة، كان للمؤجر الخيار1 بين الفسخ واسترداد العين وبين الضرب مع الغرماء، نظير ما أفلس المشتري بالثمن، حيث إنّ للبايع الخيار إذا وجد عين ماله.

 (1) الإمام الخميني: محلّ إشكال، فالأحوط التخلّص بالتصالح.

 مسألة 10: إذا تبيّن غبن المؤجر أو المستأجر، فله الخيار إذا لم‌يكن عالماً به حال العقد، إلّا إذا اشترطا سقوطه في ضمن العقد.

مسألة 11: ليس في الإجارة خيار المجلس1 ولا خيار الحيوان، بل ولا خيار التأخير2 على الوجه المذكور في البيع، ويجري فيها خيار الشرط حتّى للأجنبىّ وخيار العيب3 والغبن، كما ذكرنا، بل يجري فيها سائر الخيارات كخيار الاشتراط وتبعّض الصفقة وتعذّر التسليم والتفليس والتدليس والشركة وما يفسد ليومه4 وخيار شرط ردّ العوض نظير شرط ردّ الثمن في البيع.

 (1) الفاضل: على إشكال، خصوصاً إذا اشترط بعنوانه.

(2) المكارم: الظاهر أنّه لاوجه لعدم جريان خيار التأخير فيها بعد عموم الأدلّة، وعمدتها قاعدة لا ضرر؛ اللّهم إلّا أن يكون مراده نفي خصوصيّة ثلاثة أيّام، لأنـّه ثبت بدليل خاصّ في البيع فقط.

(3) الفاضل: لا على النحو الّذي يجري فيه البيع من التخيير بين الردّ والأرش، فهو وخيار التأخير على نحو واحد.

(4) الإمام الخميني: فيه تأمّل

الخوئي: في جريان الخيار فيه إشكال

الگلپايگاني: يعني إذا كانت الاُجرة ما يفسد ليومه

الفاضل: أي إذا كانت الاُجرة ما يفسد ليومه؛ ومع ذلک، جريان هذا الخيار فيها مشكل

 مسألة 12: إذا آجر عبده أو داره مثلا ثمّ باعه من المستأجر، لم‌تبطل الإجارة1 ، فيكون للمشتري منفعة العبد مثلا من جهة الإجارة قبل انقضاء مدّتها، لا من جهة تبعيّة العين. ولو فسخت الإجارة رجعت إلى البايع، ولو مات بعد القبض رجع المشتري المستأجر على البايع بما يقابل بقيّة المدّة من الاُجرة وإن كان تلف العين عليه. واللّه العالم.

 (1) الگلپايگاني: قد مرّ الإشكال والاحتياط فيه.

صفحه والدکتاب الإجارة, 17725
نوع محتوا
کلیدواژه ها
شرح مختصر
کاربر2
تاریخ ایجاد
تاریخ ویرایش2019/04/16