تقلید - مسألة (۱)

بزرگ نمایی کوچک نمایی
مسألة ۱- يجب على كل مكلّف۱ في عباداته ومعاملاته۲ أن يكون مجتهداً أو مقلداً أو محتاطا۳.
۱- الوجوب التخييري المذكور من قبيل وجوب الإطاعة، فطري بمناط وجوب دفع الضرر المحتمل، حيث أن في ترك جميع الابدال احتمال الضرر. و عقلي بمناط وجوب شكر المنعم. و لأجل ذلك اختص بصورة احتمال التكليف المنجز، فمع الغفلة عن التكليف، أو احتمال التكليف غير الإلزامي، أو الإلزامي غير المنجز، لم يجب شي‌ء من ذلك، لعدم احتمال الضرر في تركها، ولا هو مما ينافي الشكر الواجب.
۲- بل في جميع أفعاله وتروكه ـ كما سيأتي ذلك منه رحمه‌الله ـ لوجود المناطين المذكورين في الجميع.
۳- يعني: يجب أن يعمل على طبق الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط.أما الاكتفاء بالأولين فلاقتضاء كل منهما العلم بأداء الوظيفة شرعية أو عقلية الموجب للأمن من العقاب، أو من حصول ما ينافي الشكر، و ان احتمل مخالفته للواقع. وأما الاكتفاء بالأخير فلأنه يوجب القطع بأداء الواقع الموجب للأمن مما ذكر أيضاً. وأما عدم الاكتفاء بغيرها كالظن مثلا فلعدم اقتضاء العمل المطابق له للأمن لاحتمال مخالفته للواقع.

  

پاسخ به احکام شرعی