الفصل فی الإجارة الثانية

بزرگ نمایی کوچک نمایی

يكفي في صحّة الاجارة كون المؤجر مالكا للمنفعة او وكيلا عن المالک لها او وليّا عليه. وان كانت العين للغير، كما اذا كانت مملوكة بالوصيّة او بالصلح او بالاجارة، فيجوز للمستاجر ان يؤجرها من المؤجر او من غيره، لكن في جواز تسليمه العين الى المستاجر الثاني بدون اذن المؤجر اشكال1؛ فلو استاجر دابّة  للركوب او لحمل المتاع مدّة معيّنة، فاجرها في تلک المدّة او في بعضها من اخر، يجوز ولكن لايسلّمها اليه، بل يكون هو معها، وان ركبها ذلک الاخر او حملها متاعه فجواز الاجارة لايلازم تسليم العين بيده، فان سلّمها بدون اذن المالک ضمن، هذا اذا كانت الاجارة الاولى مطلقة2؛ وامّا اذا كانت مقيّدة، كان استاجر الدابّة لركوبه نفسه3، فلايجوز اجارتها من اخر4، كما انـّه اذا اشترط المؤجر عدم اجارتها من غيره او اشترط استيفاء المنفعة بنفسه لنفسه، كذلک ايضا، اي لايجوز اجارتها من الغير؛ نعم، لواشترط استيفاء المنفعة بنفسه ولم‌يشترط كونها لنفسه، جاز ايضا اجارتها من الغير بشرط ان يكون هو المباشر للاستيفاء لذلک الغير؛ ثمّ لو خالف واجر في هذه الصور ففي الصورة الاولى وهي ما اذا استاجر الدابّة لركوبه نفسه بطلت5، لعدم كونه مالكا الّا ركوبه نفسه، فيكون المستاجر الثاني ضامنا لاجرة المثل6  للمالک7 ان استوفى المنفعة. وفي الصورة الثانية والثالثة في بطلان الاجارة وعدمه وجهان8 مبنيّان على انّ التصرّف المخالف للشرط باطل، لكونه مفوّتا لحقّ الشرط او لا، بل حرام وموجب للخيار؛ وكذا في الصورة الرابعة9 اذا لم‌يستوف هو، بل سلّمها الى ذلک الغير.

  (1) الامام الخميني: وان كان الجواز لايخلو من وجه.

الخوئي: لايبعد الجواز اذا كان المستاجر الثاني امينا مع اطلاق العقد كما هو المفروض، ومع ذلک للمالک مطالبة العين من المستاجر الاوّل بعد انقضاء المدّة، وبذلک يظهر عدم ضمانه بالتسليم الى المستاجر الثاني.

الگلپايگاني: لا اشكال في جواز التسليم، بل وجوبه فيما له التسليم من المؤجر الاوّل بحيث لو لم‌يسلّم اليه يجبر عليه، من غير فرق بين ما توقّف استيفاء المنفعة عليه اوما تعارف ذلک في اجارته، وحينئذٍ لا ضمان مع التلف.

الفاضل: والظاهر هوالجواز، ويتبعه عدم‌الضمان لو تلف عند الثاني من دون ‌تعدٍّ وتفريط.

المظاهري: والاقوى عدم الجواز.

(2) المكارم: يعني مطلقة من ناحية انتفاع شخصه او غيره؛ امّا ان كانت مطلقة من ناحية الاستيفاء بالمباشرة او بالتسبيب، فلا مانع من اعطائه بيد الغير؛ فالحكم بالجواز وعدمه تابع لاطلاق الاجارة من ناحية كيفيّة الاستيفاء على كلّ حال.

(3) الفاضل: في صحّة هذا النحو من الاجارة بناءً على ما هو المعروف عندهم في معنى الاجارة من كونها عبارة عن تمليک المنفعة اشكال، لعدم بقاء الفرق حينئذٍ بينها وبين العارية المتقوّمة بملک الانتفاع، فلا فرق عليه بين الدابّة المستاجرة المفروضة وبين الدابّة المستعارة، وكذا اشتراط عدم الاجارة من الغير اذا لم‌يكن الغرض عدم النقل بعنوان الاجارة فقط ولم‌يكن المراد من الغير غير المؤجر، بل اعمّ منه ومن غير المستاجر، وكذااشتراط استيفاء المنفعة بنفسه لنفسه، فانّ الصحّة في جميع الصور الثلاثة على المذهب المشهور في معنى الاجارة مشكلة.

(4) الخوئي: التقييد لاينافي جواز الاجارة من اخر، وذلک‌كما اذا استاجرت المراة دارا لسكناها مقيّدة ثمّ تزوّجت، فانّه يجوز لها ان تؤجرها من زوجها لسكناها، وبذلک يظهرما في الحكم بالبطلان على الاطلاق؛ بعيد ذلک.

(5) المكارم: فيه اشكال، لاحتمال كونه من قبيل تعدّد المطلوب؛ وقد عرفت غير مرّة انّ كونشيء من القيود المقوّمة او الشرائط، بحسب انظار اهل العرف؛ فالاجارة الثانية ليست فاسدة من هذه الناحية، ولكن لمّا كان هذا التصرّف متعلّقا لحقّ الغير فنفوذه يحتاج الى اجازته وبدونها فضوليّ.

(6) الگلپايگاني: الظاهر انّ المستاجر الاوّل ضامن للاجرة المسمّـاة للمالک والمستاجر الثاني ضامن لما اتلفه على المستاجر الاوّل؛ نعم، ان كان ما استوفاه الثاني ازيد ممّا استحقّه الاوّل، فالثاني ضامن لاجرة المثل للمالک بالنسبة الى الزيادة وان كان للمالک الرجوع الى كلّ منهما فيها.

(7) المكارم: بل يكون ضامنا لاجرة المثل للمستاجر الاوّل، ويكون المستاجر الاوّل ضامنا لاجرة المسمّى للمالک، وله مع ذلک حقّ الفسخ؛ ولو كان ما استوفاه الثاني اكثر ممّا استحقّه الاوّل، فهو ضامن لاجرة المثل بالنسبة الى هذا المقدار للمالک، وله مع ذلک حقّ الرجوع الى كلّ واحد منهما لضمانهما معا.

(8) الامام الخميني: اوجههما الثاني، واولى بذلک الصورة الرابعة.

الخوئي: اظهرهما الثاني في الصورة الثانية؛ وامّا الصورة الثالثة فهي ان لم‌تكن الصورة الاولى بعينها فمتّحدة معها حكما، غير انـّه لايجوز فيها الاجارة من الغير مطلقا.

الگلپايگاني: الظاهر صحّة الاجارة في الصورة الثانية والرابعة وللمالک خيار تخلّف الشرط مع عدم تمكّنه من الزامه بالعمل بالشرط؛ وامّا الصورة الثالثة فالظاهر انـّه يرجع الى تحديد المنافع، وحكمه حكم الصورة الاولى في بطلان الاجارة والضمان.

الفاضل: اوجههما الاوّل، لا لما افاده من التعليل، بل لصحيح عليّ بن جعفر  علیه السّلام على مايقتضيه التامّل فيه.

المكارم: الظاهر بطلانه، بمعنى كونه فضوليّا متوقّفا على اجازة المالک، لما عرفت انفا.

النوري: اقواهما الثاني.

المظاهري: الظاهر انّ المناط في جميع الصُور رجوع الشرط الى القيد اوّلا، ففي الصورة الاولى تكون الاجارة باطلة وفي الصورة الثانية حرام موجب للخيار.

(9) الخوئي: الظاهر عدم بطلان الاجارة في هذه الصورة، فانّ حرمة التسليم لاتلازم بطلان الاجارة، بل الظاهر عدم البطلان مع اشتراط التسليم ايضا، فانّ بطلان الشرط لايوجب بطلان العقد الواقع فيه الشرط على الاظهر.

المكارم: ولايبعد الجواز في هذه الصورة؛ غاية الامر انّ المستاجر الاوّل خالف الشرط، فيوجب الخيار للمالک الموجر.

النوري: الاقوى فيها صحّة الاجارة وثبوت الخيار مع عدم التمكّن من الزامه بالعمل بالشرط.

 مسالة 1: يجوز للمستاجر1 مع عدم اشتراط المباشرة وما بمعناها ان يؤجر العين المستاجرة باقلّ ممّا استاجر وبالمساوي له مطلقا اىّ شيء كانت، بل باكثر منه ايضا اذا احدث فيها حدثا او كانت الاجرة من غير جنس الاجرة2 السابقة3، بل مع عدم الشرطين ايضا فيما عدا البيت4  والدار والدكّان والاجير، وامّا فيها فاشكال5، فلايُترک الاحتياط بترک اجارتها بالاكثر6، بل الاحوط7 الحاق الرحى8 والسفينة9 بها ايضا في ذلک. والاقوى جواز ذلک مع عدم الشرطين في الارض على كراهة وان كان الاحوط الترک10 فيها ايضا، بل الاحوط الترک في مطلق الاعيان الّا مع احداث حدث فيها11؛ هذا، وكذا لايجوز ان يؤجر بعض احد الاربعة المذكورة بازيد من الاجرة، كما اذا استاجر دارا بعشرة دنانير وسكن بعضها واجر البعض الاخر بازيد من العشرة، فانّه لايجوز بدون احداث12 حدث13، وامّا لو اجر باقلّ من العشرة فلااشكال، والاقوى الجواز بالعشرة ايضا وان كان الاحوط تركه.

 (1) المظاهري: مع اذن الموجر، كما مرّ الكلام فيه.

(2) الگلپايگاني: الاحوط ترک الاجارة بالاكثر ولو كانت الاجرة من غير جنس الاجرةالسابقة.

المظاهري: هذا الاستثناء ليس له دليل.

(3) المكارم: لا دليل عليه، بل الاحوط عدم التفاضل بحسب القيمة .

(4) المظاهري: والاقوى انّه لايجوز ان يؤجر باكثر في مطلق الاشياء حتّى في الارض؛ نعم، يجوز في المزارعة لا في الاجارة، كما تدلّ عليه الروايات.

(5) الامام الخميني، الفاضل: بل الاقوى عدم الجواز.

المكارم: لكن هناک قرائن متعدّدة في روايات الباب، تشعر بالكراهة او تدلّ عليها وان كان الاحوط ما ذكره؛ فراجع.

النوري: الاقوى فيها عدم ‌الجواز بالاكثر ولو كانت الاجرة من‌ غير جنس ‌الاجرة السابقة.

(6) الخوئي: بل الاظهر ذلک، كما انّ الاظهر ترک اجارتها بغير الجنس ايضا اذا كانت الاجرة من النقود او ما بحكمها.

(7) الامام الخميني: وان كان عدم الالحاق لايخلو من قوّة؛ وكذا الخان

الگلپايگاني: لايُترک

(8) الخوئي: لا باس بترک الاحتياط فيه.

النوري: عدم الالحاق لايخلو عن قوّة.

(9) المكارم: يجوز ترک هذا الاحتياط، لعدم دليل معتدّ به عليه.

(10) الگلپايگاني: لايُترک.

(11) المكارم: احداث الحدث في هذا الباب لايشمل التغييرات فقط، بل لايبعد كفاية نصب الاشياء المنقولة كالمبرّدات بل الاستار والفرش ايضا.

(12) الامام الخميني: او كون الاجرة من غير جنس الاجرة السابقة.

(13) الفاضل: او الشرط الاخر المتقدّم.

 مسالة 2: اذا تقبّل عملا من غير اشتراط المباشرة ولا مع الانصراف اليها، يجوز ان يؤكله الى عبده او صانعه او اجنبيّ، ولكنّ الاحوط1 عدم تسليم متعلّق العمل كالثوب ونحوه الى‌غيره من دون اذن المالک، والّا ضمن2. وجواز الايكال لايستلزم جوازالدفع، كما مرّنظيره3 في العين‌ المستاجرة، فيجوز له استيجار غيره  لذلک‌العمل بمساوي الاجرة الّتي قرّرها فياجارته او اكثر، وفي جواز استيجار الغير4 باقلّ من الاجرة‌اشكال5، الّا ان يحدث حدثا او ياتي ببعض، فلو اجر نفسه لخياطة ثوب بدرهم يشكل‌استيجار غيره لها باقلّمنه، الّا ان‌يفصله اويخيط‌شيئا منه ولوقليلا، بل‌يكفي6  ان يشتري الخيط7 او الابرة8 في جواز الاقلّ؛ وكذا لو اجر نفسه لعمل صلاة سنةً او صوم شهر9 بعشر دراهم مثلا في صورة عدم اعتبار المباشرة، يشكل10 استيجار غيره11 بتسعة مثلا، الّا ان ياتي بصلاة واحدة12 او صوم يوم واحد مثلا.

 (1) الگلپايگاني: لكن لايجب مراعاته مع فرض عدم قيد المباشرة.

المظاهري: بل الاقوى الّا مع الاذن.

(2) الفاضل: قد عرفت جواز التسليم وعدم ثبوت الضمان.

(3) الامام الخميني: مرّ الكلام فيها. وجواز دفع متعلّق العمل على المؤجر لذلک العمل ايضا لايخلو من وجه، والاحوط عدم الدفع الى غير المؤجر.

الخوئي: ما ذكرناه في العين المستاجرة يجري هنا بعينه.

(4) المظاهري: والاقوى عدم الجواز.

(5) الامام الخميني: الاقوى عدم الجواز.

الخوئي: اظهره عدم الجواز، ولايكفي احداث الحدث هنا في جوازه.

الگلپايگاني: والاقوى عدم الجواز.

النوري: عدم الجواز لايخلو عن القوّة.

(6) الامام الخميني: محلّ اشكال، بل منع.

الفاضل: الظاهر عدم كفاية مثل ذلک بمجرّده.

(7) النوري: وفي كفاية ذلک ما لم‌يحدث عملا، تامّل.

(8) الخوئي: هذا اذا اشتراه بماله؛ وامّا اذا اشتراه بمال الاجير ففي كفايته اشكال، بل منع.

المكارم: لايخلو من اشكال، لانّ المصرّح به في روايات الباب احداث حدث في نفس مورد العمل.

(9) المكارم: بناءً على جواز الاستيجار في هذه العبادات؛ وقد مرّ منّا الاشكال فيها في ابواب العبادات الاستيجاريّة.

(10) الامام الخميني: وان كان الجواز لا يخلو من وجه، لكن لاينبغي ترک الاحتياط .

(11) الخوئي: مرّ انفا انّ عدم الجواز هو الاظهر.

(12) النوري: في كفاية الاتيان بصلوة واحدة او صوم يوم واحد في جواز استيجار الغير باقلّ تامّل.

 مسالة 3: اذا استؤجر لعمل في ذمّته لا بشرط المباشرة، يجوز تبرّع الغير عنه وتفرغ ذمّته بذلک1  ويستحقّ الاجرة المسمـّاة؛ نعم، لو اتى بذلک العمل المعيّن  غيره، لا بقصد التبرّع عنه، لايستحقّ الاجرة المسمـّاة وتنفسخ الاجارة2 حينئذٍ لفوات المحلّ، نظير ما مرّ سابقا3 من الاجارة على قلع السنّ فزال المه او لخياطة ثوب فسرق او حرق.

 (1) المكارم: استحقاقه للاجرة انّما يتمّ اذا كان التبرّع باستدعائه او اجازته، حتّى يكون عمله تسبيبا، لانّ الفعل لايعدّ فعله الّا بالمباشرة او التسبيب.

(2) الخوئي: لا موجب للانفساخ اذا كان عمل غيره بعد مضيّ زمان كان الاجير متمكّنا منالاتيان به فيه، فانـّه يدخل حينئذٍ تحت عنوان التعذّر الطارئ وهو يوجب الخيار لا الانفساخ. وقد تقدّم الكلام في الاجارة على قلع الضرس اذا زال المه [في فصل في احكام العوضين، المسالة  3]

(3) المظاهري: ومرّ انّ التنظير صحيح اذا كانت الاجارة على نحو القيديّة.

 مسالة 4: الاجير الخاصّ وهو من اجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستاجر1 في مدّة معيّنة او على وجه تكون منفعته الخاصّة كالخياطة مثلا له، او اجر نفسه لعمل مباشرةً2 مدّة معيّنة او كان اعتبار المباشرة او كونها في تلک المدّة او كليهما على وجه الشرطيّة3  لا القيديّة، لايجوز له ان يعمل في تلک المدّة لنفسه او لغيره بالاجارة او الجعالة او التبرّع عملا ينافي حقّ المستاجر الّا مع اذنه. ومثل تعيين المدّة تعيين اوّل زمان العمل بحيث لايتوانى فيه الى الفراغ؛ نعم، لاباس بغير المنافي، كما اذا عمل البنّاء لنفسه او لغيره في الليل4، فانّه لامانع منه اذا لم‌يكن موجبا لضعفه في النهار، ومثل اجراء عقد5  او ايقاع او تعليم او تعلّم6 في اثناء  الخياطة ونحوها، لانصراف المنافع عن مثلها؛ هذا، ولو خالف واتى بعمل منافٍ لحقّ المستاجر، فان كانت الاجارة على الوجه الاوّل، بان يكون جميع منافعه للمستاجر وعمل لنفسه في تمام المدّة او بعضها، فللمستاجر ان يفسخ ويسترجع تمام الاجرة المسمـّاة او بعضها7 او يبقيها ويطالب عوض الفائت8 من المنفعة بعضا او كلا، وكذا ان عمل للغير تبرّعا، ولايجوز له على فرض عدم الفسخ مطالبة الغير المتبرّع له بالعوض؛ سواء كان جاهلا بالحال او عالما، لانّ المؤجر هو الّذي اتلف المنفعة عليه دون ذلک الغير وان كان ذلک الغير امرا9 له بالعمل10، الّا اذا فرض على وجه يتحقّق معه صدق الغرور11، والّا فالمفروض انّ المباشر للاتلاف هو المؤجر، وان كان عمل للغير بعنوان الاجارة او الجعالة فللمستاجر ان يجيز ذلک، ويكون له الاجرة المسمـّاة في تلک الاجارة او الجعالة، كما انّ له الفسخ والرجوع الى الاجرة المسمـّاة وله الابقاء ومطالبة12 عوض المقدار الّذي فات13، 

فيتخيّر بين الامور الثلاثة14. وان كانت الاجارة على الوجه الثاني وهو كون  منفعته الخاصّة للمستاجر، فحاله كالوجه الاوّل، الّا اذا كان العمل للغير على وجه الاجارة او الجعالة ولم‌يكن من نوع العمل المستاجرعليه، كان تكون الاجارة واقعة على منفعة الخياطيّ فاجر15 نفسه للغير للكتابة او عمل الكتابة بعنوان الجعالة، فانّه ليس للمستاجر اجازة ذلک، لانّ المفروض انـّه مالک لمنفعة الخياطيّ، فليس له اجازة العقد16 الواقع17 على الكتابة، فيكون مخيّرا بين  الامرين من الفسخ واسترجاع الاجرة المسمـّاة والابقاء ومطالبة عوض الفائت. وان كانت على الوجه الثالث، فكالثاني18، الّا انـّه لا فرق فيه في عدم صحّة الاجازة بين ما اذا كانت الاجارة او الجعالة واقعة على نوع العمل المستاجر عليه او على غيره، اذ ليست منفعة الخياطة19 مثلا مملوكة للمستاجر حتّى يمكنه اجازة العقد الواقع عليها، بل يملک20 عمل الخياطة في ذمّة المؤجر. وان كانت على الوجه الرابع وهو كون اعتبار المباشرة او المدّة المعيّنة على وجه الشرطيّة لا القيديّة، ففيه وجهان21؛ يمكن ان يقال بصحّة العمل22 للغير بعنوان الاجارة او الجعالة من غيرحاجة الى الاجازة وان لم‌يكن جائزا من حيث كونه مخالفة للشرط الواجب العمل، غاية مايكون انّ للمستاجر خيار تخلّف الشرط؛ ويمكن ان يقال بالحاجة الى الاجازة، لانّ الاجارة او الجعالة منافية لحقّ الشرط، فتكون باطلة بدون الاجازة.

 (1) النوري: فيما اذا لم‌يكن موجبا للغرر.

(2) الفاضل: اي بنحو التقييد.

(3) الفاضل: لكنّه ليس من مصاديق الاجير الخاصّ وان كان مماثلا له باعتبار الحكم بعدم الجواز المذكور في المتن؛ ومنه يعلم انّ المراد بالجواز هو الجواز التكليفي لا الوضعيّ.

(4) الگلپايگاني: اذا لم‌يكن الليل داخلا في مدّة هذه الاجارة حتّى في الصورة الاولى.

(5) الگلپايگاني: في غير الصورة الاولى؛ وامّا فيها فلايجوز له عمل له الماليّة؛ نعم، لا باس بمالايعدّ من المنافع عند العرف.

(6) النوري: اذا لم‌يكن لامثالها ماليّة عند العرف، والّا فلايجوز في الصورة الاولى، لعدم انصراف المنافع عن مثلها.

(7) الخوئي: مرّ انّ الفسخ انّما يتعلّق بعقد الاجارة بتمامه، وعليه فلا وجه لاسترجاع بعض الاجرة.

الفاضل: يشكل هذا، لاستلزامه التبعيض في الخيار.

(8) الامام الخميني: اي اجرة مثل العمل الّذي عمله لنفسه او لغيره، كما في الفرع التالي وكذافي نظائره.

الگلپايگاني: بل له الاخذ باكثر الامرين منه ومن عوض المنفعة الّتي استوفاها الاجير اوغيره وهو اجرة مثل ما اوقعه لنفسه او لغيره.

الفاضل: التعبير بالفوت انّما يلائم مع تعيين المنفعة عليه من قبل المستاجر، بان عيّن له خياطة ثوبه مثلا فخالف وعمل عملا لنفسه؛ وامّا مع عدم التعيين فلايصدق عنوان «الفوت»، وعليه فالمراد بعوض الفائت هو اجرة مثل العمل الّذي عمله لنفسه، وفي الصورة الاولى يكون المراد به هو عوض المنفعة المعيّنة، ولايبعد جواز رجوعه الى اجرة مثل العمل الّذي عمله ايضا.

(9) الفاضل: لايبعد جواز الرجوع الى المستوفي اذا كان امرا، كما هو المفروض.

(10) الگلپايگاني: لايبعد جواز مطالبة الغير بالعوض في تلک الصورة، لانّ الامر استوفى بامره عمل الاجير بدون اذن مالكه يعني المستاجر فعليه عوضه، وتبرّع الاجير لايؤثّرفي ملک الغير.

المكارم: الامر بالعمل استيفاء للمنفعة، وهو من اسباب الضمان على الاقوى؛ ولو كان مغرورا يرجع الى من غرّه؛ فالمستاجر يتخيّر بين امور ثلاثة: الفسخ واخذ اجرة المثل منالاجير او من الامر.

النوري: لايبعد الجواز في هذه الصورة، لانّ استيفاء المنفعة ايضا كالاتلاف واليد موجب للضمان.

(11) الخوئي: ليس للمستاجر الرجوع على الامر حتّى مع صدق الغرور، فانّ المغرور هو الاجير دون المستاجر، والاجير ايضا لايرجع اليه اذا كان متبرّعا بعمله كما هو المفروض؛ نعم، اذا لم‌يكن متبرّعا كما اذا غرّه الامر وادّعى انّ المستاجر قد اذن بالعمل له فعمل له،كان للاجير ان يرجع اليه باجرة المثل.

الگلپايگاني: بان يدّعي الامر الاذن او الوكالة من المستاجر ويعتقده الاجير لحسن ظنّه به مثلا، فيرجع الاجير حينئذٍ على الامر على تقدير رجوع المستاجر اليه لو لم‌نقل بانّ امره استيفاء، كما مرّ.

الفاضل: كما اذا ادّعى الغير الوكالة من قبل المستاجر والاستيذان عنه في استيفاء منفعة الاجير وكان ‌الاجير معتقدا بصدقه ثمّانكشف الخلاف بعد الاستيفاء، لكن صدق‌ الغرور لايصحّح الاستثناء، لانّ الّذي يرجع الى الغارّ انّما هو المغرور لا المستاجر كما هو المدّعى.

النوري: والغرور لو تحقّق، فهو من جانب الغير بالنسبة الى الاجير، فلايصحّح رجوع المستاجر الى الغير.

(12) الفاضل: قد مرّ انّ مطالبة عوض المقدار الّذي فات لاتنافي جواز رجوعه الى اجرة مثلا لعمل الّذي عمله لا للمستاجر، فلايبعد جواز رجوعه الى اجرتين.

(13) الگلپايگاني: بل له في هذا الفرض الاخذ باكثر الامرين منه ومن عوض ما اتى للغير بعنوان الاجارة او الجعالة مخيّرا فيه بين الرجوع اليه او الى الغير مع صدق استيفائه له مندون غرور، فيتخيّر بين الخمسة.

النوري: يعني من الاجير.

(14) المكارم: بل بين امور اربعة : الفسخ، ومطالبة اجرة المثل من الاجير، وامضاء الاجارة الثانية واخذ مال‌الاجارة‌فيها، والرجوع ‌باجرة ‌المثل‌ الى ‌المستاجر الثاني؛ ودليله مامرّ انفا.

النوري: بل بين الاربعة، ورابعها ابقاء اجارة نفسه وردّ الاجارة الثانية والرجوع على مستاجرها باجرة مثل العمل لاستيفائه المملوكة للمستاجر الاوّل.

(15) الفاضل: يمكن ان يقال ببطلان الاجارة في هذه الصورة، لعدم كون الاجير مالكا لمنفعة الكتابيّ بعد تمليک منفعة الخيّاطي للمستاجر وبعد ثبوت التضادّ بينهما كما هو المفروض، لانّ تضادّ المنافع وعدم تعانقها في الوجود وان لم يكن منافيا لملكيّتها باجمعها الّا انّ سبق تمليک احداها للغير ينافي اعتبار بقاء الملكيّة بالاضافة الى الاخرى، وعليه فكيف يتحقّق التمليک؛ نعم، هنا رواية واحدة معتبرة تدلّ على صحّة المعاملة الثانية اذا كانت مع اذن المستاجر او اجازته.

(16) الگلپايگاني: لكن له اسقاط حقّه فيصحّ العقد الواقع على الكتابة نظير اجازة المرتهن بيع الراهن للعين المرهونة ويكون مال الاجارة للمؤجر لا للمجيز.

(17) النوري: بل له ذلک، لانـّه لايعتبر في صحّة الاجازة في الفضوليّ ان يكون مورد العقدملكا للمجيز، بل يكفي كون مورده متعلّقا لحقّ المجيز ايضا كاجازة المرتهن لبيع الرهن، وعليه فله بعد اجازة الاجارة الثانية مطالبة الاجير بعوض المقدار الّذي فات.

(18) الگلپايگاني: ويجري فيه ايضا ما ذكرنا في الثاني.

(19) النوري: وقد تقدّم انّصحّة‌الاجازة لاتتوقّف على كون مورد العقد ملكا للمجيز وكما يكفي في صحّتها كونه متعلّقا لحقّه، كذلک يكفي في صحّتها كونه منافيا لحقّه كما في المقام، وعليه فله ان تجيز الاجارة او الجعالة الثانية ويطالب الاجير بعوض المقدار الّذي فات.

(20) الفاضل: ولكنّه على نحو تكون الخياطة للاخر مضادّة للعمل المستاجر عليه كما هو المفروض، وعليه فيجري فيه الاحتمال الّذي ذكرناه في الحاشية السابقة؛ وامّا على مبنى الماتن من عدم كون التضادّ مانعا عن الملكيّة والتمليک فالفرق بين الصورتين واضح، والايراد عليه باقتضاء هذا الفرق انـّه لو اجر نفسه للخياطة مثلا للغير في الذمّة في الصورتين الاوّلتين لما كان تصحيحها باجازة المستاجر ممكنا، لعدم كونه مالكا لما في ذمّته واضح الدفع، فانّه بعد كون جميع المنافع او خصوص منفعة الخيّاطي في زمان معيّن ملكا للمستاجر لا مجال لاعتبار الملكيّة بالاضافة الى الذمّة في ذلک المقدار من الزمان، فكيف يصحّ ان يؤجر نفسه من المستاجر الثاني حتّى يحتاج الى الاجازة؟ وهذا بخلاف ما لوكانت الاجارة بنحو الفرض الثالث.

(21) الامام الخميني: بل وجوه، اوجهها اوّل وجهي ما في المتن.

الخوئي: الاوجه الثاني.

المكارم: الاقوى هو الحاجة الى الاجازة، لما مرّ من انّ الاشتراط يوجب حقّا للمستاجر، فلايصحّ الاجارة بغير اذنه؛ وقد يقال انّ هنا وجها ثالثا وهو عدم صحّته حتّى مع الاجازة، بل لابدّ بعد الاجازة من عقد جديد، ولكنّه ضعيف، كما لايخفى وجهه.

النوري: اوجههما الاوّل.

المظاهري: والاقوى هو الاوّل، كما مرّ نظيره.

(22) الگلپايگاني: ولعلّه الاقوى ما لم‌يرجع الى تحديد المنفعة، والّا فكالسابقة.

الفاضل: وهذا هو الاظهر.

 مسالة 5: اذا اجر نفسه لعمل من غير اعتبار المباشرة ولو مع تعيين المدّة او من غير تعيين المدّة ولو مع اعتبار المباشرة، جاز عمله للغير ولو على وجه الاجارة قبل الاتيان بالمستاجرعليه، لعدم منافاته له من حيث امكان تحصيله، لا بالمباشرة او بعد العمل للغير، لانّ المفروض عدم تعيين المباشرة او عدم تعيين المدّة؛ ودعوى انّ اطلاق العقد من حيث الزمان يقتضي وجوب التعجيل، ممنوعة1، مع انّ لنا ان نفرض الكلام فيما لو كانت قرينة على عدم ارادة التعجيل.

 (1) الخوئي: لعلّه اراد من التعجيل التعجيل الحقيقي لا العرفيّ، فانّ دعوى وجوبه لاتكون ممنوعة، والّا لكان العقد غرريّا، وعليه فلايكون منافيا لما تقدّم منه قدس سرُّه من انّ اطلاق العقد يقتضي التعجيل العرفي.

الگلپايگاني: في بعض الموارد، لا مطلقا. وقد تقدّم منه قدس سرُّه انّ الاطلاق يقتضي التعجيل مطلقا.

الفاضل: لكنّه تقدّم منه انّ الاطلاق يقتضي التعجيل العرفيّ، وذكرنا هناک انـّه لايجتمع هذا مع الحكم بلزوم تعيين المدّة، كما صرّح به الماتن قدس سرُّه.

المكارم: اطلاق العقد قد ينصرف الى التعجيل، وذلک لعادة جارية او مناسبة ظاهرة، وحينئذٍ يقتضي وجوب التعجيل؛ والمقامات مختلفة.

النوري: وقد تقدّم منه قدس سرُّه الاعتراف في المسالة (5) من الفصل قدس سرُّه بانّ اطلاق العقد يقتضي التعجيل، وهو كذلک؛ والمراد به التعجيل العرفي المقابل للتسامح والتواني عرفا.

 مسالة  6: لو استاجر دابّة لحمل متاع معيّن شخصي او كلّي على وجه التقييد، فحملها1 غير ذلک المتاع او استعملها في الركوب، لزمه الاجرة المسمـّاة2 واجرة المثل3 لحمل المتاع الاخر او للركوب؛ وكذا لو استاجر عبدا للخياطة فاستعمله في الكتابة، بل وكذا لواستاجر حرّا لعمل معيّن في زمان‌معيّن وحمله على غيرذلک العمل مع تعمّده وغفلة ذلک الحرّ4 واعتقاده انـّه العمل المستاجرعليه؛ ودعوى ان ليس للدابّة في زمان واحد منفعتان متضادّتان، وكذا ليس للعبد في زمان واحد الّا احدى المنفعتين من الكتابة او الخياطة، فكيف يستحقّ اجرتين؟ مدفوعة بانّ المستاجر بتفويته على‌نفسه5 واستعماله في غير مايستحقّ كانّه6 حصل له منفعة اخرى7.

  (1) الامام الخميني: في الوقت الّذي استاجرها او استعملها في الركوب كذلک.

(2) النوري: بل يلزمه اكثر الامرين. و تملّک المنافع المتضادّة في عرض واحد مخالف للارتكاز العرفي.

(3) الامام الخميني: بل الاقرب انـّه لم‌يلزمه الّا الاجرة المسمّـاة والتفاوت بين اجرة المنفعة الّتي استوفاها واجرة المنفعة المستاجر عليها لو كان، فلو استاجرها بخمسة فركبها وكانت اجرة الركوب عشرة لزمته العشرة، ومع عدم الزيادة لم‌ تلزمه الّا الاجرة المسمّـاة، وكذا الحال في نظائر المسالة.

الگلپايگاني: بل الاجرة المسمّـاة ومقدار فضل ما استوفاه فيما له فضل.

الفاضل: هذا ما تقتضيه القاعدة؛ ومقتضى صحيحة ابي ولّاد عن ابي عبداللّه علیه السّلام المعروفة لزوم اجرة المثل فقط، وموردها بقرينة التعارف ما لو كانت اجرة المثل اكثر من الاجرةالمسمّـاة، فلا دلالة لها على لزوم اجرة المثل مطلقا.

المكارم: الانصاف انّه لا وجه لوجوب الاجرتين عند التخلّف عمّا عقد عليه الاجارة،بل يستقرّ عليه اكثر الامرين، وما ذكره من الدليل ضعيف جدّا؛ وقوله : انّ المستاجر بتفويته على نفسه واستعماله في غير ما يستحقّ كانـّه حصل له منفعة اخرى، جوابه مستتر فيه، لعدم امكان ملكيّة منفعتين متضادّتين في عرض واحد؛ والحاصل انـّه لا ينبغي الشکّ في استقرار اكثر الامرين عليه، لما قد عرفت انّ وجوب الاجرتين بعد عدم امكان ملكيّة منفعتين متضادّتين بعيد جدّا ومخالف للارتكاز العرفي، بل تخالفه صحيحة ابي ولّاد الدالّة على استقرار اجرة المثل فقط، الّذي كان اكثر الامرين في مورد الرواية. وفي المسالة وجوه اخر من استقرار اجرة المسمّى فقط كيف ما كان واجرة المثل كذلک، وكلّها ساقطة لعدم الدليل.

المظاهري: بل لزمه اجرة المثل فقط، لانـّه باستعمالها في غير مورد الاجارة اتلف محلّ العقد وهو المقيّد، فباتلافه تبطل الاجارة كما مرّ نظيره، ولعلّ صحيحة ابي ولّاد تدلّ على ذلک ايضا.

(4) الخوئي: بل الامر كذلک مع التفات الحرّ وغفلة المستاجر اذا لم‌يكن الاجير قاصدا للاتيان بالعمل مجّانا.

(5) الخوئي: بل مدفوعة بعدم ‌المانع من‌ملكيّة المنفعتين المتضادّتين، على ما حقّقناه في محلّه.

(6) الفاضل: بل حقيقة له منفعة اخرى، ولا مانع من ملكيّة المنفعتين المتضادّتين، كما رتّب عليها الاثر في المسالة الرابعة

(7) الگلپايگاني: لكنّه لايملک منفعتين متضادّتين جمعا في عرض واحد حتّى يستحقّ العوض لاحدهما بالعقد وللاخر بالاستيفاء؛ نعم، لو كانت اجرة ما استوفاه زائدة عمّا وقع عليه العقد، له مطالبة الزيادة، كما مرّ.

 مسالة 7: لو اجر نفسه للخياطة مثلا في زمان معيّن، فاشتغل بالكتابة للمستاجر مع علمه بانّه غير العمل المستاجر عليه، لم‌يستحقّ شيئ1؛ امّا الاجرة المسمـّاة فلتفويتها على نفسه2 بترک الخياطة، وامّا اجرة المثل للكتابة مثلا فلعدم كونها مستاجرا عليها، فيكون كالمتبرّع بها، بل يمكن ان يقال بعدم استحقاقه لها3 ولو كان مشتبها غير متعمّد، خصوصا مع جهل المستاجر4 بالحال.

 (1) الگلپايگاني: هذا اذا فسخ المستاجر، ولكن له ان لا يفسخ؛ وحينئذٍ فللاجير الاجرة المسمّـاة وعليه عوض الفائت.

الفاضل: مع فسخ ‌المستاجر؛ وامّا مع ‌عدمه‌ فعلى ‌الاجير عوض ‌الخياطة ‌وله‌ الاجرة‌ المسمّـاة.

(2) الخوئي: مرّ انّ التفويت لايوجب بطلان الاجارة، بل المستاجر مخيّر بين الفسخ ومطالبة قيمة العمل المستاجر عليه؛ وبه يظهر الحال في المسالة الاتية.

(3) المکارم: هذا هو الحق؛ والتعبير بقوله : يمكن... لا وجه له الّا ان يكون مغرورا من ناحيةالمستاجر، فانّه يستحقّ اجرة المثل حينئذٍ

(4) المظاهري: الحكم يختصّ بالجهل؛ وامّا مع العلم فيستحقّ اجرة المثل.

 مسالة 8: لو اجر دابّته لحمل متاع زيد من مكان الى اخر فاشتبه وحملها متاع عمرو، لم‌يستحقّ الاجرة على زيد1 ولا على عمرو.

 (1) الگلپايگاني: هذا اذا فسخ زيد، ولكن له ان لايفسخ؛ فعلى الاجير عوض الفائت وله الاجرة المسمّـاة، كما مرّ.

الفاضل: اي مع الفسخ، كما مرّ.

مسالة 9: لو اجر دابّته من زيد مثلا فشردت قبل التسليم اليه او بعده1 في اثناء المدّة، بطلت الاجارة2، وكذا لو اجر عبده فابق؛ ولو غصبهما غاصب، فان كان قبل التسليم فكذلک، وان كان بعده يرجع المستاجر على الغاصب بعوض المقدار الفائت من المنفعة، ويحتمل3  التخيير4  بين الرجوع على الغاصب وبين الفسخ5 في الصورة الاولى وهو ما اذا كان الغصب قبل التسليم.

  (1) الامام الخميني: اذا لم‌يكن تقصير من المستاجر في حفظها المتعارف؛ وكذا في العبد.

(2) الخوئي: بالاضافة الى المدّة الباقية؛ وللمستاجر الخيار بالاضافة الى ما مضى.

الفاضل: مطلقا في الصورة الاولى وبالاضافة الى خصوص المدّة الباقية في الصورة الثانية، وللمستاجر في هذه الصورة الفسخ بالنسبة الى المدّة الماضية.

النوري: في باقي المدّة؛ وللمستاجر الخيار بالنسبة الى ما مضى، ولكن هذا كلّه اذا لم‌يكنالمستاجر مقصّرا في حفظها.

(3) الفاضل: هذا الاحتمال هو المتعيّن، وقد تقدّم منه الفتوى بذلک.

(4) الامام الخميني: هذا هو الاقوى.الخوئي: هذا هو المتعيّن. والفرق بين المقام وما تقدّم من تعيّن الرجوع على الظالم في بعضصور منعه يظهر بالتامّل.

الگلپايگاني، النوري: وهو الاقوى.

(5) المكارم: وهذا هو الاقوى، لانّه يملک بالعقد؛ وامّا تسليم العين، فهو شرط لوجوب تسليم الثمن، فلو رضي بدون التسليم لم‌يكن هناک مانع؛ ومن الجدير بالذكر، انّ ما ذكره هنا ينافي ما افاده في الفصل الثالث.

مسالة 10: اذا اجر سفينته ‌لحمل ‌الخلّ مثلا من‌ بلد الى ‌بلد، فحملها المستاجر خمرا1 لم‌يستحقّ2 المؤجر الّا الاجرة المسمـّاة3  ولايستحقّ4 اجرة المثل5  لحمل الخمر، لانّ اخذ الاجرة عليه حرام، فليست هذه المسالة مثل مسالة اجارة العبد للخياطة فاستعمله المستاجر في الكتابة. لايقال: فعلى هذا اذا غصب السفينة وحملها خمرا كان اللازم عدم استحقاق المالک اجرة المثل، لانّ اجرة حمل الخمر حرام، لانّا نقول: انّما يستحقّ المالک اجرة المثل للمنافع المحلّلة الفائتة في هذه المدّة، وفي المسالة المفروضة لم‌يفوّت على المؤجر منفعة، لانـّه اعطاه الاجرة المسمـّاة لحمل الخلّ بالفرض.

 (1) المكارم: عدم استحقاق اكثر من الاجرة المسمّـاة ممنوع اذا حمل اكثر بحسب الكميّة او الكيفيّة، لانّه اتلف منفعة زائدة على ‌المسمّـاة من ‌المالک، فهو ضامن، فيقدر كونه متاعا حلالا وتحسب الاجرة؛ نعم، لو كان للخمر بما هو خمر اجرة زائدة، لايستحقّها قطعا.

(2) الامام الخميني: بل يستحقّ مضافا الى الاجرة المسمّـاة التفاوت بينها وبين اجرة المثل على فرض زيادتها على المسمّـاة، كما مرّ.

(3) النوري: بل يستحقّ اكثر الامرين من المسمّى واجرة المثل، كما مرّ؛ ولاملازمة بين حرمة استيفاء المنفعة على المستوفي وعدم استحقاق المالک للعوض اذا لم‌يكن التحريم راجعا اليه.

(4) الفاضل: بل لايبعد القول بانـّه يستحقّ اجرة المثل للمنفعة المحلّلة الفائتة في هذه المدّة مضافة الى الاجرة المسمّـاة، لعدم وضوح الفرق من جهة استحقاق اجرتين بين هذه المسالة ومسالة اجارة العبد للخياطة اذا استعمله المستاجر في الكتابة.

(5) المظاهري: بل لايستحقّ الاجرة المسمّـاة ويستحقّ اجرة المثل؛ وما افاده ؛ من الدليل عليل جدّا.

 مسالة 11: لو استاجر دابّة معيّنة من زيد للركوب الى مكان، فاشتبه وركب دابّة اخرى له، لزمه1 الاجرة المسمـّاة2 للاولى3 واجرة المثل للثانية4؛ كما اذا اشتبه فركب دابّة عمرو، فانّه يلزمه اجرة المثل لدابّة عمرو والمسمـّاة لدابّة زيدحيث فوّت منفعتها على نفسه.

 (1) الامام الخميني: مع كون الدابّة مسلّمة اليه او تحت اختياره؛ وكذا في الفرع التالي.

(2) المظاهري: بل لزمه اجرة المثل فقط.

(3) الگلپايگاني: مع تسليم صاحب الدابّة لها وتمكينه منها مدّة يمكنه الاستيفاء.

النوري: مع وضع المالک ايّاها تحت اختياره.

(4) المكارم: هذا اذا كانت تحت اختياره الى اخر المدّة، كما هو ظاهر.

 مسالة 12: لو اجر نفسه لصوم يوم معيّن عن زيد مثلا ثمّ اجر نفسه لصوم ذلک اليوم عن عمرو، لم‌تصحّ الاجارة الثانية، ولو فسخ الاولى بخيار او اقالة قبل ذلک اليوم لم‌ينفع في صحّتها1، بل ولو اجازها2 ثانيا3، بل لابدّ له من تجديد  العقد، لانّ الاجازة كاشفة4 ولايمكن الكشف هنا، لوجود المانع حين الاجارة، فيكون نظير من باع شيئا ثمّ ملک، بل اشكل5.

      (1) الگلپايگاني: بل لايبعد الصحّة اذا فسخ الاولى او اقالها، وكذا مع الاجازة؛ ويكون مالالاجارة للاجير، لا للمجيز. وقد مرّ نظيره.

(2) المكارم: على الاحوط؛ وما ذكره من انّه اشكل من مسالة من باع ثمّ ملک، انّما هو من ناحية عدم وجود من يصلح للاجازة هنا بالنسبة الى الاجازة الثانية، بخلاف البيع، فانّمن يصلح للاجازة فيه موجود على كلّ حال.

(3) الفاضل: لاتبعد الصحّة مع الاجازة ثانيا.

(4) الامام‌الخميني: كونها كاشفة‌ محلّ تامّل‌ واشكال وان‌ كان‌ البطلان‌ كما ذكره لايخلو من ‌وجه.

(5) الخوئي: وجه الاشكال انّ المعاملة في مسالة من باع شيئا ثمّ ملک قابلة للاجازة من المالک الواقعي حين حدوثها، وفي المقام الاجارة الثانية غير قابلة للاجازة من احد حين وقوعها؛ هذا، ولكنّ الصحيح بناءً على ما ذكرناه سابقا من انّ المنافع المتضادّة مملوكة جميعا فالمقتضي لصحّة الاجارة الثانية موجود وهو ملک المؤجر المنفعة المستاجر عليها في الاجارة الثانية، ولكنّ المانع وهو المزاحمة وعدم امكان استيفاء كلتا المنفعتين متوفّر، فاذا افترضنا رفع المانع بالاقالة او الفسخ فلا مانع من الحكم بصحّة الاجارة المزبورة من دون حاجة الى الاجازة، فيكون المقام نظير نكاح العبد بدون اذن مولاه.

النوري: والوجه في ذلک انّ مورد تلک الكبرى يكون في نفسه قابلا للصحّة باجازة المالک، وامّا في المقام فالاجارة الثانية ليست قابلة للاجازة من اىّ احد؛ نعم، لوكانت الاجارة الاولى الواقعة على المنفعة الخاصّة بنحو تعدّد المطلوب، امكن تصحيح الثانيةبالاجازة ثانيا.


  

پاسخ به احکام شرعی