الفصل فی أحكام العوضين

بزرگ نمایی کوچک نمایی

يملک المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان والعمل في الإجارة على الأعمال بنفس العقد، من غير توقّف على شيء، كما هو مقتضى سببيّة العقود، كما أنّ المؤجر يملک1 الاُجرة ملكيّةً متزلزلةً2 به كذلک، ولكن لايستحقّ المؤجر مطالبة الاُجرة إلّا بتسليم العين أو العمل، كما لايستحقّ المستأجر مطالبتهما إلّا بتسليم الاُجرة كما هو مقتضى المعاوضة. وتستقرّ ملكيّة الاُجرة باستيفاء المنفعة أو العمل أو ما بحكمه؛ فأصل الملكيّة للطرفين موقوف على تماميّة العقد، وجواز المطالبة موقوف على التسليم، واستقرار ملكيّة الاُجرة موقوف على استيفاء المنفعة أو إتمام العمل أو مابحكمهما، فلو حصل مانع عن الاستيفاء3 أو عن العمل تنفسخ الإجارة4، كما سيأتي تفصيله.

 (1) الإمام الخميني: إلّا في بعض موارد يأتي التصريح به منه

(2) الخوئي: لا فرق في ملكيّة الاُجرة وملكيّة المنفعة في أنّ كلتيهما مستقرّة من جهة العقد ومتزلزلة من جهة احتمال الانفساخ.

الفاضل: ظاهر هذه العبارة وكذا عبارة الذيل أنّ تزلزل الملكيّة إنّما هو من ناحية المؤجر بالإضافة إلى الاُجرة؛ وأمّا المستأجر فالملكيّة الثابتة له ملكيّة مستقرّة غير متزلزلة. ويرد عليه مضافاً إلى أنّه لم‌يعلم الفرق بينهما بعد كون مقتضى سببيّة العقود حصول الملكيّة للطرفين بنحو واحد، خصوصاً بعد كون منشأ التزلزل فيالاُجرة حصول‌ المانع عن استيفاء المنفعة كانهدام الدار مثلاً، كما يظهر من قوله قدّس سرُّه: فلو حصل مانع الخ، وعليه فكيف يمكن اتّصاف ملكيّة الاُجرة بالتزلزل دون ملكيّة المنفعة، أنّ تحقّق موجب الانفساخ أحياناً لايوجب اتّصاف الملكيّة بالتزلزل.

المظاهري: بل ملكيّة مستقرّة، ولا فرق بين الموجر والمستأجر من هذه الجهة.

(3) الگلپايگاني: المانع عن الاستيفاء لايوجب الانفساخ إذا كانت العين قابلة للانتفاع بها والمنفعة قابلة للاستيفاء والمؤجر باذلاً للعين.

(4) المكارم: إلّا إذا كان الموجر والأجير باذلا للعين أو لنفسه وكان المانع من قبل المستأجر، فحينئذٍ يستحقّ الاُجرة .

 مسألة 1: لو استأجر داراً مثلاً وتسلّمها ومضت مدّة الإجارة، استقرّت الاُجرة عليه ؛ سواء سكنها أو لم‌يسكنها باختياره؛ وكذا إذا استأجر دابّة للركوب أو لحمل المتاع إلى مكان كذا ومضى زمان يمكن له ذلک، وجب عليه الاُجرة واستقرّت وإن لم‌يركب أو لم‌يحمل، بشرط أن يكون مقدّراً بالزمان المتّصل بالعقد، وأمّا إذا عيّنا وقتاً فبعد مضىّ ذلک الوقت، هذا إذا كانت الإجارة واقعة على عين معيّنة شخصيّة في وقت معيّن؛ وأمّا إن وقعت على كلّي وعيّن في فرد وتسلّمه، فالأقوى أنـّه كذلک مع تعيين الوقت وانقضائه؛ نعم، مع عدم1 تعيين الوقت فالظاهر2 عدم3 استقرار4  الاُجرة5  المسمّى6 وبقاء الإجارة وإن كان ضامناً لاُجرة المثل لتلک المدّة من جهة تفويته المنفعة على المؤجر.

 (1) الفاضل: أي سواء كانت الإجارة واقعة على عين ‌معيّنة شخصيّة أو على ‌كلّي وعيّن ‌في فرد.

(2) الفاضل: بل الظاهر الاستقرار، من دون فرق بين الصورتين.

(3) الإمام الخميني: بل الظاهر استقرارها مع انقضاء زمان يمكن الاستيفاء وعدم ضمان اُجرة المثل.

(4) الگلپايگاني: بل الظاهر الاستقرار إذا كان التسليم بعنوان الوفاء، حيث لايعتبر فيه وقت؛ نعم، إن كان بعنوان الأمانة وإيكال الوقت إلى المستأجر فلاتستقرّ الاُجرة المسمّـاة إلّا بعد التعيين ويضمن اُجرة المثل قبله إن لم‌يأذن في بقائه عنده مجّاناً.

الأراكي: بل الظاهر الاستقرار.

النوري: والأظهر استقرارها مع‌انقضاء زمان يمكن ‌فيه‌ الاستيفاء وعدم ضمان اُجرة ‌المثل.

المظاهري: بل الظاهر استقرارها.

(5) المكارم: بل الأقوى استقرار الاُجرة إذا عيّن الكليّ في فرد وتسلّمه بعنوان الوفاء، فإنّ مصداق الوفاء بالعقد حاصل إذا كان من باب صرف الوجود، كما هو الظاهر من كلامه.

(6) الخوئي: بل الظاهر استقرارها، وقد التزم قدّس سرُّه باستقرارها في العين الشخصيّة، إذ لافرقبين العين الشخصيّة والكليّة بعدما كان التعيين بيد المؤجر.

 مسألة 2: إذا بذل المؤجر العين المستأجرة للمستأجر ولم‌يتسلّم حتّى انقضت المدّة، استقرّت عليه الاُجرة، وكذا إذا استأجره ليخيط له ثوباً معيّناً مثلاً في وقت معيّن وامتنع من دفع الثوب إليه حتّى مضى ذلک الوقت، فإنّه يجب عليه دفع الاُجرة؛ سواء اشتغل في ذلک الوقت مع امتناع المستأجر من دفع الثوب إليه بشغل آخر لنفسه أو لغيره، أو جلس فارغاً1 .

 (1) المكارم: إذا اشتغل الأجير بشغل آخر لنفسه أو لغيره، أشكل استحقاقه لتمام الاُجرة، لاسيّما إذا كان مدّة الإجارة طويلة، فإنّه عرفآ من قبيل الجمع بين العوض والمعوّض وإن لم يكن منه بالدقّة العقليّة.

 مسألة 3: إذا استأجره لقلع ضرسه ومضت المدّة الّتي يمكن إيقاع ذلک فيها وكان المؤجر باذلا نفسه، استقرّت1 الاُجرة؛ سواء كان المؤجر حرًّ أو عبداً بإذن مولاه. واحتمال الفرق بينهما بالاستقرار في الثاني دون الأوّل لأنّ منافع الحرّ لا تضمن إلّا بالاستيفاء، لا وجه له، لأنّ منافعه بعد العقد عليها صارت مالاللمستحقّ، فإذا بذلها ولم‌يقبل كان تلفها منه، مع أنّا لانسلّم أنّ منافعه لاتضمن إلّا بالاستيفاء2، بل تضمن بالتفويت3  أيضاً4  إذا صدق ذلک، كما إذا حبسه وكان كسوباً فإنّه يصدق في العرف أنـّه فوّت عليه5 كذا مقداراً؛ هذا، ولواستأجره لقلع ضرسه فزال الألم6 بعد العقد، لم‌تثبت الاُجرة7 ، لانفساخ8 الإجارة9 حينئذٍ.

 (1) الفاضل: بناءً على التفصيل الّذي اختاره في المسألة الاُولى لابدّ من التقييد هنا بما إذا كان الوقت معيّناً؛ وأمّا بناءً على ما اخترناه فالإطلاق تامّ.

(2) المكارم: وبالجملة، المدار على صدق تفويت المنافع عرفاً، فإنّ قاعدة الإتلاف قاعدة عقلائيّة أمضاها الشرع، وهذه القاعدة عندهم لاتختصّ بالأعيان، بل تشمل المنافع، حتّى في مثل الحرّ الكسوب. وما في بعض الحواشي من أنّ صدق التفويت تسامحيّ، يردّه بناء العقلاء عليه في اُمورهم قطعاً وتدور عليها رحى أعمالهم؛ وأشكل منه ما في بعض آخر منصدق التفويت، فهو أيضاً غير كافٍ، فإنّه لا دليل على أنّ كلّ تفويت يوجب الضمان؛انتهى. ولكنّ الإنصاف أنّ التفويت في الأموال والمنافع من أسباب الضمان بين العقلاء و لم‌ يردع عنه الشرع.

(3) الگلپايگاني: مشكل، بل الظاهر عدم الضمان.

الأراكي: فيه إشكال.

(4) الخوئي: التفويت في نفسه ليس من أسباب الضمان، وعليه فلا ضمان على الأقوى.

(5) الفاضل: لكن لا دليل على أنّ التفويت موجب للضمان، فالظاهر عدم الضمان.

(6) الگلپايگاني: بحيث يحرم قلعه.

المظاهري: سيأتي التفصيل في ذلک في الفصل التالي إن شاء اللّه.

(7) المكارم: مجرّد زوال الألم في الضرس غير كافٍ، بل اللازم زوال علّة قلع الضرس؛والظاهر أنّ مراده أيضاً هذا المعنى وإن كانت العبارة قاصرة.

النوري: ولكن تفويت المستأجر منفعة المؤجر مقتضٍ لضمانه اُجرة المثل، والأحوط التصالح والتراضي.

(8) الفاضل: لا دليل على الانفساخ إلّا فيما إذا صار القلع محرّماً، بل يمكن دعوى عدم الانفساخ في هذه الصورة أيضاً، ولكنّها مشكلة.

(9) الخوئي: في إطلاقه منع ظاهر، بل الظاهر عدم الانفساخ مطلقاً.

 مسألة 4: إذا تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة، وكذا إذا تلفت عقيب قبضها بلا فصل؛ وأمّا إذا تلفت بعد استيفاء1  منفعتها في بعض المدّة2 فتبطل بالنسبة إلى بقيّة المدّة3، فيرجع من الاُجرة4 بما قابل المتخلّف5 من المدّة، إن نصفآ فنصفٌ وإن ثلثاً فثلثٌ، مع تساوي الأجزاء بحسب الأوقات، ومع التفاوت تلاحظ النسبة.

 (1) الإمام الخميني: بل بعد مضيّ بعض المدّة مع إمكان الاستيفاء.

الفاضل: أو مضى مدّة يمكنه فيها الاستيفاء وإن لم يستوف وكانت بعض المدّة، لا تمامها.

(2) النوري: وكذا بعد مضيّ بعض المدّة مع إمكان الاستيفاء.

(3) الگلپايگاني: ولايبعد أن يكون للمستأجر خيار التبعّض بالنسبة إلى ما مضى إن كان التبعّض ضرريّاً.

(4) الخوئي: هذا إذا لم‌يفسخ الإجارة من أصلها، وإلّا فيرجع إلى المؤجر بتمام الاُجرة ويجب عليه دفع اُجرة المثل بالإضافة إلى ما مضى.

(5) المكارم: بطلان الإجارة في البعض لايوجب خيار تبعّض الصفقة، كما توهّم، لأنّ المفروض أنّه تصرّف في البعض وأتلفه

 مسألة 5: إذا حصل الفسخ في أثناء المدّة بأحد أسبابه، تثبت الاُجرة المسمـّاة بالنسبة إلى ما مضى، ويرجع منها بالنسبة إلى ما بقي1 ، كما ذكرنا في البطلان على المشهور، ويحتمل2 قريباً3  أن يرجع تمام المسمّى4 ويكون للمؤجر اُجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى، لأنّ المفروض أنـّه يفسخ العقد الواقع أوّلا، ومقتضى الفسخ عود كلّ عوض إلى مالكه، بل يحتمل أن يكون الأمر كذلک في صورة البطلان أيضاً، لكنّه بعيد5.

 (1) الگلپايگاني: وللمتضرّر بالتبعّض خياره إن لم‌يكن التبعّض مستنداً إليه.

(2) الفاضل: الظاهر هو التفصيل بين الموارد؛ فإن كان سبب الفسخ هو اشتراط الخيار في متن العقد فالظاهر أنـّه تابع لكيفيّة الاشتراط من جهة التأثير من الأصل أو من الحين؛ وإن كان السبب هو الخيار الّذي مستنده قاعدة نفي الضرر كخيار الغبن ونحوه فاللازم ملاحظة أنّ الضرر هل يندفع بالانحلال من الحين أو بالانفساخ من الأصل، وإن كان السبب هو الخيار الثابت بمقتضى الأدلّة الخاصّة كخيار العيب ونحوه فاللازم ملاحظتها، ولايبعد دعوى كون الظاهر أو المتيقّن منها هو الفسخ في المجموع.

(3) الإمام الخميني: هذا هو الأقوى فيما إذا كان حقّ الفسخ والخيار بسبب كان حين العقد، كما إذا تبيّن‌ الغبن أو وجد العيب السابق؛ وأمّا مع عروض ذلک في الأثناء فالأقوى هو التوزيع.

الگلپايگاني: بل هو المتعيّن في الخيارات الثابتة بالنصّ المستفاد منها حقّ فسخ مجموع العقد بمقتضى ظهور الدليل أو المتيقّن منه؛ وأمّا الخيارات الناشئة من الضرر أو الشرط أو تخلّف الوصف أو الشرط فالظاهر أنّه لامانع في فسخ البعض، وضرر التبعّض ينجبر بخياره.

الأراكي: لايبعد اختلاف الموارد باختلاف المقتضيات والأسباب، فإذا تحقّق موجب الخيار من الأوّل يفسخ من الأوّل وإذا تحقّق في الأثناء يفسخ من الأثناء.

النوري: ويقرب هذا الاحتمال ويقوى فيما إذا كان منشأ الخيار ثابتاً حين العقد، كما إذا تبيّن الغبن والعيب في الأثناء؛ وأمّا في غيره فحيث أنّ لعقد الإجارة تعلّقاً بالمنفعة وهي متدرّجة بالنسبة إلى أجزاء الزمان، فالحكم بثبوت العقد في زمان وجود المنفعة وبعدم ثبوته فيما انتفت قويّ ويساعده الارتكاز العرفيّ. ويستفاد ذلک التبعيض أيضاً من النصوص الواردة في الموارد المتفرّقة مثل ما ورد فيمن استأجر أجيراً ليحجّ فمات أو للحمل وقصرعنه أو استأجر دابّة إلى مسافة فأعيت أو استأجر أجيراً ليحفر بئراً فأعيى، فإنّها وإن وردت في غير مسألتنا ولكنّه لاستفادة حكم مسألتنا منها مجال مساعد؛ نعم، لو كان ذلک التبعيض ضرريّاً للمستأجر، يثبت له الخيار بالنسبة إلى أصل العقد من هذه الجهة.

المظاهري: إن كان سبب الخيار من حين العقد.

(4) الخوئي: هذا الاحتمال هو المتعيّن، إلّا أن يكون الخيار ثابتاً بالاشتراط الظاهر عرفاً في تقسيط الاُجرة المسمّـاة.

المكارم: هذا الاحتمال قويّ إذا كان سبب الخيار من أوّل الأمر مثل الغبن؛ أمّا إذا كان من قبيل خيار الشرط وفسخ به بعد حين، فضمان المسمّى أقوى؛ وتوهّم أنّ العقد إذا انفسخ لابدّ أن ينفسخ في كلّه لا في بعضه، لأنـّه أمر واحد، مدفوع جدّآ بأنّ التجزئة في الفسخ في البيع وغيره أمر جائز؛ ألا ترى أنـّه لو باع حيواناً مع غيره، كان له الفسخ في خصوص الحيوان، كما صرّحوا به؟ أضف إلى ذلک أنّه في المقام استوفي بعض المنافع وانعدم، فيجوز له الفسخ فيما بقي.

(5) النوري: بل مخالف لظاهر النصوص الواردة في الباب الدالّة على كون عقد الإجارة انحلاليّاً فيما إذا كان البطلان في الأثناء كما ذكرنا.

 مسألة 6: إذا تلف بعض العين المستأجرة، تبطل بنسبته1 ويجيء خيار تبعّض الصفقة.

 (1) الفاضل: إلّا فيما إذا كان تلف البعض موجباً لانعدام المنفعة وزوالها رأساً، كما في استيجار بقرين لحرث الأرض إذا فرض تقوّم الغرض بهما جميعاً كما في بعض البلاد، فإنّ الظاهر في مثل ذلک البطلان رأساً.

 مسألة 7: ظاهر كلمات العلماء1 أنّ الاُجرة من حين العقد مملوكة للمؤجر بتمامها، وبالتلف قبل القبض أو بعده أو في أثناء المدّة ترجع إلى المستأجر كلاًّ أو بعضاً من حين البطلان، كما هو الحال عندهم في تلف المبيع قبل القبض، لا أن يكون كاشفاً عن عدم ملكيّتها من الأوّل؛ وهو مشكل2، لأنّ مع التلف ينكشف عدم كون المؤجر مالكاً للمنفعة إلى تمام المدّة، فلم ينتقل ما يقابل المتخلّف من الأوّل إليه؛ وفرق واضح بين تلف المبيع قبل القبض وتلف العين هنا، لأنّ المبيع حين بيعه كان مالاً3  موجوداً قوبل بالعوض، وأمّا المنفعة في المقام فلم تكن موجودة حين العقد ولا في علم‌اللّه إلّا بمقدار بقاء العين، وعلى هذا فإذا تصرّف في الاُجرة يكون تصرّفه بالنسبة إلى ما يقابل المتخلّف فضوليّاً4 . ومن هذا يظهر أنّ وجه البطلان في صورة التلف كلاّ أو بعضاً، انكشاف عدم الملكيّة للمعوّض.

 (1) الگلپايگاني: في استظهار ذلک من كلماتهم تأمّل وإن كان له وجه، والأقوى ما في المتن.

(2) المكارم: لا إشكال فيه؛ وما ذكره من الإشكال والفرق بين مسألة الإجارة والبيع، قابل للدفع والمنع، لأنّ العين المستأجرة بحسب طبعها أيضاً قابلة للبقاء وهذا كافٍ، وأمّا إذا لوحظ بالنسبة إلى علم اللّه ـ تبارک وتعالى ـ فالعين الّذي ينعدم بعد البيع بلحظة فيعلم اللّه، فهو أيضاً لا ماليّة له. وبالجملة، المدار في المعاملات الدارجة بين العقلاء على قابليّة العين للبقاء بحسب طبعه، وحينئذٍ يملک الموجر مال الإجارة وإن انعدمت العين المستأجرة لبعض السوانح؛ نعم، لو كانت بحسب طبيعتها غير قابلة للبقاء إلى مدّة معيّنة، لم‌تصحّ إجارتها إلى تلک المدّة من أوّل الأمر، ويكفي في وجود المنافع وجودها بالقوّة؛ ومن هنا يظهر الحال في سائر ما يترتّب عليه من الفروع.

النوري: أصل هذا الإشكال مذكور في كتب‌العامّة وأنّهم ‌قالوا إنّ المنفعة ‌حيث ‌إنّها تدريجيّة الوجود فلابدّ أن يكون تملّک ما يقابلها أي الاُجرة أيضاً تدريجيّاً، ولكن يمكن أن يقال : إنّ الملكيّة لكونها من الاُمور الاعتباريّة، فاعتبارها فعلا بالنسبة إلى المنفعة المتدرّجة الوجود الملحوظة بنحو الوحدة، والمعاوضة عليها كلاّ اعتبار مقبول عرفآ ويتحقّق اعتبار ملكيّة مايقابلها بتمامه من حين العقد، ولذا لوجعلت المنفعة كسكنى ‌الدار وركوب الدابّة إلىسنة مثلا صداقاً لامرأة أو عوضاً عن صلح ثمّ وقع التخريب لتلک الدار من جانب مخرّبأو وقع الإتلاف لتلک الدابّة من متلف في أثناء المدّة، فذلک لايوجب بطلان المهر والصلح بالنسبة إلى ما بقي من الزمان، بل يرجع المرأة والمتصالح إلى المخرّب والمتلف. وعليه فالإشكال الّذي أورده على ظاهر كلمات العلماء غير وارد ويكون نماء الاُجرة أيضاً قبل التلف كلاّ للمؤجر وبعد التلف كلاّ أو بعضاً للمستأجر كالاُجرة.

المظاهري: لا إشكال فيه، والأقوى ما هو المشهور؛ وما أفاده من الدليل عليل.

(3) الفاضل: ولكنّ العوض المبذول بإزائه لم‌يبذل باعتبار هذه الماليّة المحدودة، وإلّا لم‌يكن وجه للانفساخ، بل باعتبار ثبوت اقتضاء البقاء فيه وكون التلف أمراً طارئاً على خلاف الأصل. وهذا التقريب جارٍ في المنفعة أيضاً، فإنّ تلف ‌العين ‌المستلزم‌ لتلف ‌المنفعة لايوجب خللاً في انعقاد الإجارة بعد ثبوت هذا الاقتضاء المذكور فيها. وعليه فالحكم في المقامين واحد، وما استظهره من كلمات العلماء ـ رضوان اللّه تعالى عليهم أجمعين ـ في محلّه.

(4) الگلپايگاني: وكذا نماؤه.

 مسألة 8: إذا آجر دابّة كلّية ودفع فرداً منها فتلف، لاتنفسخ الإجارة، بل ينفسخ الوفاء1، فعليه أن يدفع فرداً آخر.

 (1) الإمام الخميني: لايخفى ما في التعبير من المسامحة.

الفاضل: في التعبير مسامحة واضحة.

 مسألة 9: إذا آجره داراً فانهدمت، فإن خرجت عن الانتفاع1 بالمرّة2 بطلت، فإن كان قبل القبض أو بعده قبل أن يسكن3 فيها4 أصلارجعت الاُجرة بتمامها، وإلّا فبالنسبة5 . ويحتمل تمامها في هذه الصورة6 أيضاً ويضمن اُجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى، لكنّه بعيد7؛ وإن أمكن الانتفاع بها8 مع ذلک كان للمستأجر الخيار بين الإبقاء والفسخ، وإذا فسخ كان حكم الاُجرة ما ذكرنا، ويقوى هنا9 رجوع تمام المسمّى مطلقاً10  ودفع اُجرة‌المثل بالنسبة إلى ما مضى، لأنّ هذا هو مقتضى فسخ العقد، كما مرّ سابقاً. وإن انهدم بعض بيوتها، بقيت الإجارة بالنسبة إلى البقيّة وكان للمستأجر خيار تبعّض الصفقة، ولوبادر المؤجر إلى تعميرها بحيث لم‌يفت الانتفاع أصلاً ليس للمستأجر الفسخ11 حينئذٍ على الأقوى خلافاً للثانيين12 .

  (1) الإمام الخميني: أي الّذي هو مورد الإجارة.

(2) الگلپايگاني: أو خرجت عمّا استأجرها له بنحو التقييد

الفاضل: أو عن الانتفاع الّذي استأجرها له بنحو التقييد ووحدة المطلوب

النوري: أو عن الانتفاع الّذي استأجرها له بنحو التقييد

(3) الإمام الخميني: أي بلا فصل معتدّ به، أو قبل مجيء زمان الإجارة.

(4) الگلپايگاني: أي قبل مجيء الزمان الّذي آجرها لسكناه.

(5) الفاضل: ويثبت للمستأجر حينئذٍ خيار التبعّض، وعلى تقدير الفسخ ترجع‌ الاُجرة بتمامها.

(6) النوري: أي قبل مجيء الزمان الّذي عيّن في العقد للسكنى وهو بعيد، كما مرّ، ولكن يثبت للمستأجر خيار تبعّض الصفقة.

(7) الخوئي: نعم، إلّا أنّ للمستأجر حينئذٍ خيار تبعّض الصفقة وعلى تقدير الفسخ يرجع بتمام الاُجرة، ويضمن اُجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى.

الگلپايگاني: لكن لايبعد ثبوت خيار التبعّض للمستأجر بالنسبة إلى ما مضى.

(8) الگلپايگاني: أي الانتفاع الّذي استؤجرت له.

المكارم: المراد هو الانتفاع الّذي ذكر في عقد الإجارة، فغيرها غير مفيد؛ وأمّا لو أطلق العقد، يكفي كلّ انتفاع معتدّ به.

(9) الإمام الخميني: بل يقوى خلافه كما مرّ.

الگلپايگاني: لا قوّة فيه، ولا مانع من فسخ البعض في أمثال المقام، وضرر التبعّض ينجبر بالخيار، كما مرّ.

الأراكي: قد مرّ الكلام فيه في المسألة الخامسة.

الفاضل: مرّ ما هو مقتضى التحقيق.

النوري: بل يقوى خلافه، كما تقدّم.

المظاهري: بل ضعيف، كما مرّ.

(10) المكارم: بل هو ضعيف بعد ما عرفت من أنّ الفسخ إذا كان بعلّة متجدّدة يكون بالنسبة إلى ما بقي من المدّة ولايشمل السابق، وقد عرفت أنّ مقتضى الفسخ يختلف باختلاف المقامات، فتارةً يوجب الانفساخ من أوّل الأمر واُخرى بالنسبة إلى الباقي؛ ولا مانع فيشيء منهما عقلاً بعد دلالة الدليل.

(11) المكارم: المدار على المبادرة قبل أوان الانتفاع بها، لا فوراً؛ فلو خربت بعض السراديب في فصل الشتاء ولم‌يكن لها فائدة إلّا للصيف، كفى تعميرها قبل حلوله بحيث لم‌تفت المنافع المقصودة.

(12) النوري: أي المحقّق والشهيد الثانيين في الجامع والمسالک.

 مسألة 10: إذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة، يجبر عليه؛ وإن لم‌يمكن إجباره، للمستأجر فسخ الإجارة1 والرجوع بالاُجرة وله الإبقاء ومطالبة عوض المنفعة الفائتة؛ وكذا إن أخذها2 منه بعد التسليم بلا فصل أو في أثناء المدّة، ومع الفسخ في الأثناء يرجع بما يقابل المتخلّف من الاُجرة. ويحتمل3  قويّاً4 رجوع تمام الاُجرة5 ودفع اُجرة المثل لما مضى، كما مرّ نظيره سابقاً، لأنّ مقتضى فسخ العقد عود تمام كلّ من العوضين إلى مالكهما الأوّل، لكن هذا الاحتمال خلاف فتوى المشهور.

 (1) الخوئي: لايبعد ثبوت الخيار مع التمكّن من الإجبار أيضاً.

(2) الإمام الخميني: ثبوت الخيار بالغصب بعد القبض محلّ إشكال، بل منع.

الفاضل: ثبوت الخيار في صورة الأخذ بعد التسليم مشكل.

(3) الفاضل: مرّ مقتضى التحقيق في المسألة الخامسة.

(4) الإمام الخميني: مرّ ما هو الأقوى

الخوئي: مرّ أنّ هذا الاحتمال هو الأظهر

الگلپايگاني: الأقوى ثبوت الخيار له في فسخ المجموع والبعض وقد مرّ وجهه في الحواشي السابقة

الأراكي: قد مرّ الكلام

النوري: وقد مرّ أنّ الأقوى خلافه

المظاهري: بل الاحتمال ضعيف

(5) المكارم: قد عرفت أنـّه لا قوّة فيه وأنّ قضيّة الفسخ تختلف باختلاف المقامات؛ وفي المقام حيث إنّ الموجب له أمر متجدّد، فالفسخ يكون بالنسبة إلى ما بقي من المدّة.

 مسألة 11: إذا منعه ظالم عن الانتفاع بالعين قبل القبض، تخيّر بين الفسخ والرجوع بالاُجرة وبين الرجوع على الظالم بعوض ما فات. ويحتمل قويّاً1  تعيّن الثاني2 ؛ وإن كان منع الظالم أو غصبه بعد القبض يتعيّن الوجه الثاني، فليس له الفسخ حينئذٍ؛ سواء كان بعد القبض في ابتداء المدّة أو في أثنائها؛ ثمّ لو أعاد3  الظالم العين المستأجرة في أثناء المدّة إلى المستأجر فالخيار باقٍ، لكن ليس له الفسخ إلّا في الجميع4، وربما يحتمل5 جوازالفسخ بالنسبة إلى ما مضى من المدّة في يد الغاصب والرجوع بقسطه من المسمّى واستيفاء باقي المنفعة، وهو ضعيف6، للزوم7 التبعيض في العقد وإن كان يشكل الفرق8 بينه وبين ما ذكر من مذهب المشهور من إبقاء العقد فيما مضى وفسخه فيما بقي، إذ إشكال تبعيض العقد مشترک بينهما.

 (1) الگلپايگاني: بل هو ضعيف.

الأراكي: فيه إشكال.

الإمام الخميني، النوري: لاقوّة فيه.

الفاضل: أي فيما هو المفروض من كون المنع متوجّهاً إلى المستأجر والممنوع عنه هو الانتفاع بالعين، لعدم الفرق حينئذٍ بين ما إذا كان المنع قبل القبض أو بعده؛ وأمّا إذا كان المنع متوجّهاً إلى المؤجر والممنوع عنه هو الإقباض، فلا وجه لهذا الاحتمال أصلاً.

المظاهري: الاحتمال ضعيف جدّاً.

(2) الخوئي: هذا الاحتمال هو المتعيّن فيما إذا كان منع الظالم متوجّهاً إلى المستأجر في انتفاعه، لا إلى المؤجر في تسليمه.

المكارم: لا قوّة فيه، بل هو مخيّر بين‌الفسخ والرجوع على ‌الظالم، لأنّ المفروض كون العين والمنافع في ضمان‌ الموجر قبل تسليمه وأنّ العقد لايجب الوفاء به ما لم‌يف به الطرف الآخر.

(3) الفاضل: أي في الصورة الاُولى الّتي حكم فيها بالخيار؛ وحينئذٍ فالتعبير بالإعادة فيه مسامحة واضحة، لعدم كون العين في يد المستأجر في زمان أصلاً.

(4) المكارم: قد عرفت جواز التبعيض في الفسخ وأنـّه يختلف باختلاف موجبه، ولكن يحتمل فيما نحن فيه خيار التبعّض للموجر أيضاً.

(5) الإمام الخميني: هذا الاحتمال ضعيف، والفرق بينه وبين ما نسب إلى المشهور ظاهر.

النوري: لايخفى ضعف هذا الاحتمال؛ والفرق بينه وبين مذهب المشهور واضح.

المظاهري: الاحتمال ضعيف والدليل عليل.

(6) الگلپايگاني: بل هو الأقوى ولا مانع من التبعيض، كما مرّ.

(7) الفاضل: لا للزوم التبعيض حتّى يشكل الفرق بينه وبين ما ذكر من مذهب المشهور، بل لأجل عدم تأثير الفسخ في الزمان السابق بعد وقوع الإجارة صحيحة، وعليه فالفرق ظاهر.

(8) الأراكي: التبعيض من حيث هو لا مانع منه إذا كان المقتضي موجوداً كما هناک، فلو منع منه هنا فلقصور المقتضي.

 مسألة 12: لو حدث للمستأجر عذر في الاستيفاء1، كما لو استأجر دابّة لتحمله إلى بلد، فمرض المستأجر ولم‌يقدر، فالظاهر البطلان2 إن اشترط المباشرة على وجه القيديّة، وكذا لو حصل له عذر آخر؛ ويحتمل3 عدم البطلان4؛ نعم، لوكان هناک عذر عامّ، بطلت5 قطعاً، لعدم قابليّة العين للاستيفاء حينئذٍ.

 (1) المكارم: الظاهر عدم البطلان في العذر الخاصّ. وقد عرفت أنّ كون شيء شرطاً أو قيداً إنّما هو بنظر العرف، بحيث يرونه من قبيل وحدة المطلوب أو تعدّده؛ وفيما نحن فيه، الاستيفاء بشخصه من قبيل تعدّد المطلوب؛ نعم،لايبعد تخيير الموجر أيضاً بعد امتناع الشرط وحصول التخيير للمشتري، لأنـّه تخلّف للشرط بالنسبة إلى كليهما.

(2) الإمام الخميني: فيه تأمّل، بل عدم البطلان لايخلو من قُرب.

المظاهري: بل الظاهر عدم البطلان.

(3) الفاضل: وهذا هو الأظهر.

(4) الخوئي: هذا الاحتمال هو الأظهر.

الگلپايگاني: وهو الأقوى.

النوري: هذا الاحتمال هو الأقوى.

(5) المكارم: كما إذا نزل ‌ثلج وانسدّ الطريق أو صارت الدار غيرمسكونة لوقوعها في معركة القتال؛ نعم، لوكان هذا في أثناء المدّة، بطل من حينه وإن كان في أوّل الأمر بطل من أصله.

 مسألة 13: التلف السماوي1 للعين المستأجرة أو لمحلّ العمل موجب للبطلان، ومنه إتلاف الحيوانات. وإتلاف المستأجر2 بمنزلة3 القبض4، وإتلاف المؤجر موجب للتخيير بين ضمانه والفسخ، وإتلاف الأجنبيّ موجب لضمانه5 .  والعذرالعامّ بمنزلة التلف؛ وأمّا العذر الخاصّ6 بالمستأجر، كما إذا استأجر دابّة لركوبه بنفسه فمرض7 ولم‌يقدر على المسافرة8  أو رجلا لقلع سنّه فزال ألمه9  أو نحو ذلک، ففيه إشكال10، ولايبعد أن يقال: إنّه يوجب البطلان إذا كان بحيث لو كان قبل العقد لم‌يصحّ معه العقد11 .

 

(1) الإمام الخميني: الأقرب بطلان الإجارة في جميع صور التلف والإتلاف، وضمان المتلف للمالک، ورجوع المستأجر إلى المؤجر في مال الإجارة حتّى مع إتلافه العين؛ من غير فرق بين العين المستأجرة ومحلّ العمل.

(2) المظاهري: الأقوى أنّ التلف والإتلاف موجب للبطلان من حين التلف أو الإتلاف.

(3) الفاضل: لم‌يدلّ دليل على هذه المنزلة، بل الظاهر أنّ صور الإتلاف الأربعة يجري فيها حكم صورة التلف وهو البطلان. غاية الأمر ضمان المتلف للمالک إذا لم‌يكن نفسه ولم‌يكن حيواناً.

(4) المكارم: لايخلو عن إشكال؛ وكذا إتلاف الموجر والأجنبيّ، لإمكان أن يقال : إنّه ليس من قبيل إتلاف المنفعة، بل من باب انعدام الموضوع الموجب للبطلان، وأىّ فرق بينه وبين التلف السماوي؟ نعم، هذا الإتلاف لو كان اختياريّاً كان حراماً بحسب الحكم التكليفيّ، وأمّا بحسب الحكم الوضعيّ فلا فرق بينهما؛ والمسألة تحتاج إلى مزيد تأمّل.

(5) الخوئي: لكنّه إذا كان قبل القبض جاز للمستأجر الفسخ، هذا بالإضافة إلى العين المستأجرة؛ وأمّا بالإضافة إلى إتلاف محلّ العمل فالظاهر هو البطلان.

الگلپايگاني: أي لضمان الأجنبيّ؛ فإن كان بعد القبض يضمن العين للمالک والمنفعة للمستأجر، وإن كان قبله فالمستأجر مخيّر بين الفسخ والرجوع إلى المالک في الاُجرة المسمّـاة والإبقاء والرجوع إلى المتلف في المنافع التالفة.

النوري: ويأتي فيه التفصيل الّذي قد تقدّم في أوّل المسألة الحادية عشر بين كونه قبل القبض أو بعده.

(6) المظاهري: الأقوى في المثال الأوّل عدم البطلان، كما مرّ، وفي المثال الثاني البطلان إن آجره على وجه القيديّة.

(7) الگلپايگاني: قد مرّ أنـّه لايوجب البطلان على الأقوى.

(8) الخوئي: تقدّم أنّ الأظهر في أمثاله عدم البطلان.

المكارم: قد عرفت أنّ العذر الخاصّ لايوجب إلّا الخيار لهما؛ وأمّا زوال الألم أو بتعبير آخر : زوال موجب قلع الأسنان، فهو أمر آخر من قبيل انعدام الموضوع.

النوري: وقد تقدّم أنّ العذر الخاصّ مثله لايوجب البطلان.

(9) الگلپايگاني: إذا كان بحيث يحرم قلعه، فالأقوى فيه البطلان.

النوري: والكلام في مسألة زوال ألم السنّ قد مرّ في المسألة الثالثة.

(10) الإمام الخميني: الأقوى هو البطلان في مثل زوال ألم السنّ، وأمّا في المثال الآخر فقد تقدّم ما هو الأقرب.

الفاضل: قد مرّ منه استظهار البطلان فيما إذا اشترط المباشرة على وجه القيديّة، ومرّ منّا أنّ الأظهر هو العدم مطلقاً في استيجار الدابّة؛ وأمّا استيجار الرجل لقلع السنّ فقد عرفت أنـّه لا دليل على الانفساخ فيما إذا لم‌يكن القلع محرّماً، وفي هذه الصورة يشكل الحكم؛ وأمّا ما ذكره من الضابط فغير مستقيم، لعدم التلازم.

(11) الخوئي: إنّ الأمر وإن كان كذلک، إلّا أنّ بطلان الإجارة على قلع الضرس الزائل عنه الألم لايخلو عن إشكال، بل منع، كما مرّ.

 مسألة 14: إذا آجـرت الـزوجـة نفسـها بـدون إذن الـزوج فيـما ينـافي حـقّ الاستـمـتاع، وقـفت1 علـى إجـازة الـزوج، بخـلاف ما إذا لـم‌يـكن منـافياً، فإنّها صحيـحة2؛ وإذا اتّفـق إرادة الـزوج للاستـمتاع، كشـف عـن فسادها3 .

  (1) الفاضل: الظاهر هو الصحّة ولو مع منع الزوج، لعدم المنافاة بين الاستحقاقين، لتحقّق الاعتبار بالإضافة إليهما وعدم كون اعتبار القدرة على التسليم على فرضه موجباً للمنع بعد عدم الإخلال به.

(2) الإمام الخميني: إذا كان مورد الإجارة في معرض إرادة الزوج للاستمتاع ففي الصحّة إشكال، بل منع؛ نعم، لو كان احتمال تعلّق إرادته ضعيفاً لايعتني به العقلاء، فالعقد محكوم بالصحّة ظاهراً، ولواتّفق إرادته يكشف عن فساده.

النوري: الأقرب أن يقال: إنّ المناط في الصحّة والبطلان كون مورد الإجارة مَعرضاً لحقّ استمتاع الزوج ووقته نوعاً وعادةً وعدم كونه كذلک، وإنّ المراد من الصحّة هي الصحّة التأهليّة، فلو اتّفق إرادة الزوج كشف عن فساده.

(3) الگلپايگاني: الظاهر من العبارة صحّة إجارتها بدون إذنه فيما يضادّ الاستمتاع ما لم‌يرد الزوج، لكن فيه إشكال، لأنّ التمكين متعلّق لحقّ الزوج، فلاتملک تمليک ضدّه بالإجارة وليس الحقّ موقوفاً على الإرادة، بل مطلق كلّما أراد استوفاه.

المكارم: حقّ الاستمتاع له عرفيّة معلومة لايتبع إرادة الزوج من دون أن يشرط؛ فإذا زاحمت الإجارة له بطلت، أي كان فضوليّاً يحتاج إلى إجازة الزوج وإذا لم‌يخالفها صحّ؛ فتأمّل.

المظاهري: بل يبطل حين المزاحمة، لأنـّه حينئذٍ كالتلف.

 مسألة 15: قد ذكر سابقآ أنّ كلاّ من المؤجر والمستأجر يملک ما انتقل إليه بالإجارة بنفس العقد، ولكن لايجب تسليم أحدهما إلّا بتسلّم الآخر. وتسليم المنفعة بتسليم العين1 و تسليم الاُجرة بإقباضها، إلّا إذا كانت منفعة أيضاً فبتسليم العين الّتي تستوفي منها؛ ولايجب على واحد منهما الابتداء بالتسليم، ولو تعاسرا أجبرهما الحاكم، ولو كان أحدهما باذلا دون الآخر ولم‌يمكن جبره كان للأوّل الحبس إلى أن يسلّم الآخر؛ هذا كلّه إذا لم‌يشترط في العقد تأجيل التسليم في أحدهما، وإلّا كان هو المتّبع؛ هذا، وأمّا تسليم العمل2 ، فإن كان مثل الصلاة والصوم والحجّ والزيارة ونحوها فبإتمامه، فقبله لايستحقّ المؤجر المطالبة وبعده لايجوز للمستأجر المماطلة، إلّا أن يكون هناک شرط أو عادة في تقديم الاُجرة3 فيتّبع، وإلّا فلايستحقّ حتّى لو لم‌يمكن له العمل إلّا بعد أخذ الاُجرة، كما في حجّ الاستيجاريّ إذا كان المؤجر معسراً؛ وكذا في مثل بناء جدار داره أو حفر بئر في داره أو نحو ذلک، فإنّ إتمام العمل تسليم ولايحتاج إلى شيء آخر. وأمّا في مثل الثوب الّذي أعطاه ليخيطه أو الكتاب الّذي يكتبه أو نحو ذلک ممّا كان العمل في شيء بيد المؤجر، فهل يكفي إتمامه في التسليم، فبمجرّد الإتمام يستحقّ المطالبة، أو لا، إلّا بعد تسليم مورد العمل، فقبل أن يسلّم الثوب مثلا لايستحقّ مطالبة الاُجرة؟ قولان؛ أقواهما الأوّل4، لأنّ المستأجر عليه نفس العمل، والمفروض أنّه قد حصل5، لا الصفة الحادثة في الثوب مثلا وهي المخيطيّة حتّى يقال: إنّها في الثوب، وتسليمها بتسليمه. وعلى ما ذكرنا، فلو تلف الثوب مثلا بعد تمام الخياطة في يد المؤجر بلا ضمان يستحقّ اُجرة العمل، بخلافه على القول الآخر6، ولو تلف مع ضمانه أو أتلفه وجب عليه قيمته مع وصف المخيطيّة، لا قيمته قبلها، وله الاُجرة المسمـّاة، بخلافه على القول الآخر، فإنّه لايستحقّ الاُجرة7 وعليه قيمته غير مخيط8، وأمّا احتمال عدم استحقاقه الاُجرة مع ضمانه القيمة مع الوصف فبعيد وإن كان له وجه9؛ وكذا يتفرّع على ما ذكر أنـّه لايجوز حبس العين بعد إتمام العمل10 إلى أن يستوفي الاُجرة، فإنّها بيده أمانة، إذ ليست هي ولا الصفة الّتي فيها مورداً للمعاوضة، فلو حبسها ضمن، بخلافه على القول الآخر.

 (1) المكارم: إن كان المراد منه أنـّه يجوز للمؤجر حينئذٍ مطالبة جميع الاُجرة، كما هو ظاهره، فهو ممنوع جدّاً، لأنّ المنفعة تدريجيّ الحصول ولايكون تسليمها إلّا ببقاء العين تحت يده كذلک، ولذلک جرت سيرة العقلاء على أخذ الاُجرة نجوماً؛ ثمّ ليعلم أنّ العمل إذا كان كثيراً بحسب المدّة، فالمتعارف عند العقلاء أخذ الاُجرة أثنائها ولاينتظرون إتمامه جميعاً إلّا إذا اشترط غير هذا، بل يمكن القول بالتجزية في تسليم الثمن والمثمن في باب البيع أيضاً، كماإذا باعه آلاف حنطة مثلاً يسلّمها في أشهر.

(2) النوري: والأقرب على حسب ما يقتضيه البناء المعاملي الدائر عند العرف والعقلاء، التفصيل في الأعمال بين كونها يسيرة أو خطيرة وبين كون مدّتها قصيرة أو طويلة؛ ففي الأوّل فيكلا الشقّين لاتستحقّ المؤجر مطالبة الاُجرة إلّا بعد تمام العمل، وأمّا في الثاني في كلا الشقّين فيرى العرف توزيع الاُجرة في استحقاق المطالبة وأنّ له الحقّ أن يطالب مقداراً من الاُجرة في أثناء العمل بالنسبة إلى ما علم.

(3) المكارم: والإنصاف أنّ العادة موجودة غالباً فيما يحتاج إلى ‌مصارف ‌كثيرة ‌كالحجّ و شبهه

(4) الخوئي: بل أقواهما الثاني؛ ولكنّه مع ذلک إذا تلف الثوب بعد تمام الخياطة مثلاً في يد المؤجر بلا ضمان، استحقّ اُجرة العمل، لأنـّه ليس من التلف قبل القبض، ولو تلف معضمانه وجبت عليه قيمته مخيطاً واستحقّ الاُجرة المسمّـاة، لأنّ العين ملک للمستأجر ولايشاركه المؤجر فيها.

المكارم: بل الأقوى هو الثاني، أعني تسليم مورد العمل؛ وعليه بناء العقلاء، فينصرف العقد إليه، بل لايصدق تسليم العمل عرفاً إلّا بتسليم نتيجته في مثل هذه المقامات، فإنّ تسليم كلّ شيء بحسبه.

النوري: بل الثاني، ولامنافاة بين كون المستأجر عليه نفس العمل وعدم كون إتمامه كافياً في التسليم.

(5) الفاضل: إن كان الملاک حصول المستأجر عليه وتحقّقه في الخارج، كما هو ظاهر العبارة، فأىّ فرق بين ما إذا كان هو العمل أو الصفة الحادثة في الثوب، لأنـّه في كليهما قد تحقّق ما هو المستأجر عليه وإن لم يسلّم الثوب؛ وإن كان الملاک تحقّق التسليم، كما هو الظاهر، فكما أنّ تسليم الصفة بتسليم الموصوف، كذلک تسليم العمل بتسليم مورده. وبالجملة: الظاهر عدم الفرق بين الصورتين ولزوم تسليم الثوب على كلا التقديرين، لكنّه لا بمعنى تقدّم استحقاق المستأجر على الأجير، بل بمعنى توقّف استحقاق مطالبة الاُجرة على تسليم الثوب، كما أنّ استحقاق مطالبة الثوب من طرف المستأجر يتوقّف على تسليم الاُجرة.

(6) الفاضل: بل على هذا القول أيضآ يستحقّ اُجرة العمل، لأنّ المتوقّف على تسليم الثوب إنّما هو استحقاق المطالبة لا أصل استحقاق الاُجرة؛ كيف، وقد ذكر في أوّل المسألة أنّ ملكيّة الاُجرة تتحقّق بنفس العقد من دون توقّف على شيء، ولم‌يدلّ دليل هنا على انفساخ الإجارة، لعدم كونه من التلف قبل القبض، وتوقّف استحقاق المطالبة على تسليم الثوب إنّما هو فيما إذا أمكن، ومع عدمه كما في المقام يستحقّ المطالبة أيضاً.

(7) المكارم: الأقوى أنـّه بناءً على المختار أيضآ ضامن لهذا الوصف، لأنّ الوصف ملک له وفيما له، وإن كان قبل أدائه لايستحقّ مطالبة الاُجرة؛ فإذا ضمن قيمة الوصف وأدّاه، كان له مطالبة الاُجرة، لأنّ أدائه هنا بأداء بدله.

(8) الإمام الخميني: بل عليه قيمته مخيطاً على هذا القول أيضآ، فإذا أعطى قيمته كذلک يستحقّ الاُجرة.

الگلپايگاني: وذلک لأنّ الوصف كان للمستأجر بالإجارة وقد انفسخت للتلف قبل القبض. ولو قيل بضمان قيمته فيستحقّ الاُجرة، لأنّ قبض قيمته قبض له.

الفاضل: بل عليه قيمته مخيطاً ويستحقّ الاُجرة المسمّـاة، كما مرّ.

النوري: بل عليه قيمته مخيطاً على هذا القول أيضآ، لكونه ملكاً للمستأجر بهذا الوصف، فإذا أعطى قيمته كذلک استحقّ المطالبة باُجرة عمله، لأنّه سلّم العمل‌ إليه ببدله.

(9) الإمام الخميني: غير وجيه.

الفاضل: غير صحيح.

النوري: لكنّه غير وجيه.

(10) المكارم: بل له حبسه لأخذ اُجرته؛ وعليه بناء العقلاء من أهل العرف ولم‌يردع عنه الشرع، ولايعترف أحد بأنّ الأجير مكلّف بأداء العين وإن كان المالک لايؤدّي اُجرته، بل لايريد أدائها

 مسألة 16: إذا تبيّن ‌بطلان ‌الإجارة، رجعت‌ الاُجرة ‌إلى ‌المستأجر واستحقّ المؤجر اُجرة المثل بمقدار ما استوفاه المستأجر من المنفعة أو فاتت تحت يده إذا كان جاهلاً بالبطلان، خصوصاً مع‌ علم ‌المستأجر؛ وأمّا إذا كان‌ عالماً فيشكل ‌ضمان1 المستأجر2، خصوصآ إذا كان جاهلاً3، لأنـّه بتسليمه العين إليه قد هتک4 حرمة ماله5، خصوصاً إذا كان البطلان من جهة جعل الاُجرة ما لايتموّل شرعاً أو عرفاً6 ، أو إذا كان اُجرة بلا عوض. ودعوى أنّ إقدامه وإذنه في الاستيفاء إنّما هو بعنوان الإجارة والمفروض عدم تحقّقها، فإذنه مقيّد بما لم‌يتحقّق، مدفوعة بأنّه إن كان المراد كونه مقيّدآ بالتحقّق شرعاً فممنوع، إذ مع فرض العلم بعدم الصحّة شرعاً لايعقل قصد تحقّقه إلّا على وجه التشريع المعلوم عدمه، وإن كان المراد تقيّده بتحقّقها الإنشائيّة فهو حاصل، ومن هنا يظهر حال الاُجرة أيضاً، فإنّها لو تلفت في يد المؤجر يضمن عوضها إلّا إذا كان المستأجر7  عالماً ببطلان الإجارة8 ومع ذلک دفعها إليه؛ نعم، إذا كانت موجودة، له أن يستردّها؛ هذا، وكذا في الإجارة على الأعمال إذا كانت باطلة9، يستحقّ العامل اُجرة المثل10 لعمله دون المسمّـاة إذا كان جاهلاً بالبطلان، وأمّا إذا كان عالماً11  فيكون هو المتبرّع بعمله؛ سواء كان بأمر من المستأجر أو لا، فيجب عليه ردّ الاُجرة المسمّـاة أو عوضها ولايستحقّ اُجرة المثل، وإذا كان المستأجر أيضآ عالماً فليس12 له مطالبة الاُجرة13 مع تلفها ولو مع عدم العمل من المؤجر.

 (1) الإمام الخميني: الأقوى هو الضمان في غير الإجارة بلا عوض أو بما لايتموّل عرفاً؛ منغير الفرق فيهما بين العلم بالبطلان وعدمه. ومن هنا يظهر حال الاُجرة في يد المؤجر، فإنّ عليه الضمان؛ علم المستأجر ببطلانها شرعاً أو لا؛ وكذا يظهر ممّا ذكرنا حال الإجارة على الأعمال، فإنّ العامل يستحقّ اُجرة مثل عمله إلّا فيما تقدّم

(2) المكارم: الأقوى كونه ضامناً؛ وما ذكره من أنّه مع علمه بالفساد هتک حرمة ماله وسلّط غيره عليه مجّاناً، ممنوع جدّاً، لأنـّه إنّما سلّطه عليه بانياً على الصحّة لعدم المبالاة بحكم الشرع والاعتناء بحكم العرف فقط، وأقوى الدليل على ذلک هو دقّته في حساب العين والاُجرة حتّى لايشذّ منه شاذّ؛ كما أنّ الأمر في بيع الخمر وغيرها من الأعيان المحرّمة أيضاً كذلک، كما ذكرنا في محلّه.

(3) الخوئي: الظاهر هو الضمان، إلّا فيما إذا أقدم المؤجر أو الأجير على عدمه، وكذا الحال في ضمان المؤجر أو الأجير الاُجرة؛ ثمّ إنّه لم‌يظهر وجه للخصوصيّة في شيء من الموردين.

(4) الفاضل: تسليم العين في المعاملات الفاسدة شرعاً ليس موجباً لهتک حرمة المال ورفع اليد عمّا هو مقتضى احترامه، ضرورة أنّ الإقدام والإذن إنّما هو بعنوان تلک المعاملة. غاية الأمر أنـّه مع العلم بالفساد شرعاً لايقصد إلّا ما هو معناها بنظر العرف، بل في صورةالصحّة أيضاً لايكون المقصود إلّا المعنى العرفيّ للمعاملة، وعليه فالإقدام مع العلم بالفساد لايكون موجباً للهتک رافعآ للضمان؛ نعم، فيما إذا كان الفساد لأجل عدم الاُجرة أو كونهاغير متموّلة عند العرف، يكون الإقدام مساوقاً للهتک ورافعآ للضمان، سواء كان ذلک معالعلم بالفساد أو مع الجهل

(5) الگلپايگاني: في كون التسليم بعنوان الوفاء في المعاملات الفاسدة هتكاً لحرمة المال ومسقطاً للضمان تأمّل، بل منع، فإنّ أكل المال مبنيّاً عليها مصداق للأكل بالباطل حتّى في الإجارة بلا عوض أو بعوض لايتموّل شرعاً أو عرفاً؛ فالأقوى هو الضمان مطلقاً إلّا إذاكان المستأجر مغروراً، وكذلک الحكم في الاُجرة إذا تلفت في يد المؤجر.

النوري: التعليل عليل، لأنّ التسليم بعنوان الوفاء في المعاملات الفاسدة أيضاً لايكون إلّابقصد المعاوضة، ولذا نرى العرف يطالبون العوض ويحكمون بالضمان في المعاملات الفاسدة الدائرة بينهم أيضاً وحينئذٍ فلايكون ما ذكره الماتن خارجاً من أدلّة الضمانات؛نعم، يتمّ ذلک في الإجارة بلااُجرة أو فيما كانت الاُجرة ممّا لايتموّل عرفاً؛ ومنه يظهر حالالاُجرة في يد المؤجر، فإنّ عليه الضمان؛ سواء علم المستأجر بالبطلان أم لا، وكذا يظهر منهحال الإجارة على الأعمال فإنّ العامل يستحقّ اُجرة مثل عمله، إلّا فيما أقدم على العدموجعل اُجرة عمله ممّا يتموّل أو أقدم على جعل عمله بلااُجرة.

(6) المكارم: كون الاُجرة ممّا لايتموّل شرعآ مع بنائه على ماليّته لايرفع ضمان المستأجر؛ نعم، ما لايتموّل عرفاً يرفع الضمان، وكذا الإجارة بلاعوض. وعمدة الدليل عليه أنّ الإجارة بلا اُجرة وكذا ما لايتموّل عرفاً في معنى العارية وشبهها، وإن أبيت عن إطلاق عنوان العارية عليه نظراً إلى أنّها تمليک الانتفاع لا المنفعة، فلا أقلّ من أنّه شبيهالعارية ممّا لايضمن بصحيحه، فذكر لفظ الإجارة في العقد من قبيل الكناية، وإلّا فكلّانسان يعلم أنّ الاُجرة أحد أركان الإجارة.

(7) الفاضل: قد ظهر ممّا ذكرنا ثبوت الضمان في هذه الصورة أيضاً.

(8) المكارم: قد عرفت ما فيه، فلانحتاج إلى الإعادة.

(9) المكارم: الحكم فيها كالحكم في الإجارة على المنافع، من غير فرق.

(10) الگلپايگاني: إذا استوفاه المستأجر أو كان بأمره، من غير فرق بين كونهما عالمين أوجاهلين أو مختلفين ما لم‌يكن غرور في البين.

(11) الفاضل: قد ظهر ممّا ذكرنا أنّ العالم أيضاً يستحقّ اُجرة المثل إلّا فيما إذا كان الفساد ناشئآعن عدم جعل الاُجرة أو كونها غير متموّلة لدى العرف.

(12) الفاضل: ظهر حكمه ممّا تقدّم.

(13) الگلپايگاني: بل له المطالبة لما أعطاه وفاءً للعقد الفاسد عيناً وبدلا، كما مرّ.

 مسألة 17: يجوز إجارة المشاع، كما يجوز بيعه وصلحه وهبته، ولكن لايجوز1 تسليمه2 إلّا بإذن‌الشريک3 إذا كان مشتركاً؛ نعم، إذا كان‌المستأجر جاهلا بكونه مشتركاً، كان له خيار الفسخ للشركة4، وذلک كما إذا آجره داره فتبيّن أنّ نصفها للغير ولم‌يجز ذلک الغير، فإنّ له خيار الشركة بل وخيار التبعّض. ولو آجره نصف الدار مشاعآ وكان المستأجر معتقداً أنّ تمام الدار له فيكون شريكآ معه في منفعتها، فتبيّن أنّ النصف الآخر مال الغير، فالشركة مع ذلک الغير، ففي ثبوت الخيار له حينئذٍ وجهان، لايبعد ذلک5 إذا كان في الشركة مع ذلک الغير منقصة له6.

 

(1) الفاضل: وهو لايلازم عدم صحّة التسليم، فإذا عصى وسلّم من دون إذن الشريک يترتّب على التسليم جميع آثاره وإن كان محرّمآ موجبآ للضمان أيضاً

(2) الگلپايگاني: لكن إذا عصى وسلّمه، يترتّب عليه آثاره.

(3) النوري: ولكن إذا سلّمه بدون إذنه، يترتّب عليه الآثار وإن كان عاصياً.

(4) المكارم: بل قد يعدّ الشركة عيباً عرفآ وإن لم يكن عيبآ بحسب الخلقة، فيشمله بعضاً دلّة خيار العيب؛ بل يمكن أن تكون الشركة موجبة للبطلان في بعض الصور، وهو ما إذاكان المشاع كالمباين عرفاً، كما لعلّه كذلک في مثل المركوب أو العبد فلايكون المشاع غالباً من مراحل المفروز؛ فتأمّل.

(5) الخوئي: بل هو بعيد، إلّا فيما إذا عدّت العين معيبة مع تلک الشركة.

الگلپايگاني: بل بعيد، إلّا إذا أوجبت الشركة نقصآ في العين بحيث عدّت معيوبة.

(6) الإمام الخميني: موجبة للغبن.

الفاضل: بحيث عدّت معيوبة أو صارت موجبة للغبن؛ وأمّا مجرّد كونها منقصة بالإضافة إلى المستأجر من دون أحد القيدين، فلايوجب الخيار.

النوري: موجبة لصدق التضرّر.

 مسألة 18: لا بأس باستيجار1 اثنين دارآ على الإشاعة، ثمّ يقتسمان مساكنها بالتراضي أو بالقرعة، وكذا يجوز استيجار اثنين دابّة للركوب على التناوب ثمّ يتّفقان على قرار بينهما بالتعيين بفرسخ فرسخ أو غير ذلک، وإذا اختلفا في المبتدئ يرجعان إلى القرعة. وكذا يجوز استيجار اثنين دابّة مثلا لا على وجه الإشاعة، بل نوبآ معيّنة بالمدّة أو بالفراسخ. وكذا يجوز إجارة اثنين نفسهما على عمل معيّن على وجه الشركة2 كحمل شيء معيّن لايمكن إلّا بالمتعدّد.

 (1) الفاضل: إمّا بأن يستأجراها بإجارة واحدة، أو بأن يستأجر كلّ واحد منهما نصفها المشاع.

(2) الفاضل: وليس هذا من قبيل الشركة في الأبدان الغير الجائزة.

 مسألة 19: لايشترط اتّصال مدّة الإجارة بالعقد على الأقوى، فيجوز أن يؤجره داره شهرآ متأخّرآ عن العقد1 بشهر أو سنة؛ سواء كانت مستأجرة في ذلک الشهر الفاصل أو لا؛ ودعوى البطلان من جهة2 عدم القدرة على التسليم، كماترى، إذ التسليم لازم في زمان الاستحقاق لا قبله؛ هذا، ولو آجره داره شهراً وأطلق، انصرف3 إلى الاتّصال بالعقد4؛ نعم، لو لم‌يكن انصراف، بطل5.

 (1) المكارم: وكذا لوآجر نفسه للعمل في يوم معيّن لزيد وفي يوم آخر لعمرو، وهكذا ؛ فإنّ عدم اتّصال مدّة الإجارة بالعقد لايوجب إشكالا في شيء من هذه الصور.

(2) الفاضل: كما أنّ دعوى البطلان من سائر الجهات كلزوم تخلّف المعلول عن العلّة أو اقتضاءالانفصال التعليق أو كونه منافيآ لمقتضى العقد مدفوعة.

(3) الإمام الخميني: إذا لم تكن مستأجرة.

الفاضل: مع احتمال كون المراد هو المتّصل؛ وأمّا مع العلم بعدم لحاظ شيء من الاتّصال والانفصال فلا وجه للانصراف، بل لابدّ إمّا من الحكم بالبطلان على فرض تحقّق الغرروإمّا من الحكم بالصحّة من دون انصراف على فرض عدمه.

(4) المكارم: هذا على إطلاقه ممنوع وإن كان غالبيّاً، ففي بعض الفنادق وشبهها الّتي تحجز غالباً من قبل نمنع هذا الظهور؛ وكذا في أمثال دور مكّة والمدينة قبل الموسم. والمعيار على الانصراف وهو يختلف باختلاف المقامات.

() المكارم: هذا أيضاً على إطلاقه ممنوع؛ فقد يكون في بعض المقامات متعارفاً بين العقلاء، كحجز بطاقات الطائرات وشبهها من قبل وإيكال الأمر في تعيين اليوم إلى المستقبل، بحيث يكون المستأجر مخيّرآ بين الأيّام؛ وقد عرفت سابقاً أنّ مثل هذا غيرداخل في عنوان الغرر وأنّ معيار الغرر والجهل هو ما كان سفهيّاً في نظر العرف والعقلاء.


  

پاسخ به احکام شرعی