انهار
انهار
مطالب خواندنی

كتاب الاعتكاف

بزرگ نمایی کوچک نمایی

وهو اللبث في المسجد بقصد العبادة، بل لايبعد1  كفاية قصد التعبّد بنفس اللبث وان لميضمّ اليه قصد عبادة اخرى خارجة عنه، لكنّ الاحوط الاوّل2 . ويصحّ في كلّ وقت يصحّ فيه الصوم، وافضل اوقاته شهر رمضان، وافضله العشر الاواخر منه. وينقسم الى واجب3 ومندوب؛ والواجب منه4  ما وجب بنذر5 او عهد او يمين او شرط في ضمن عقد او اجارة6 او نحو ذلک، والّا ففي اصل الشرع مستحبّ. ويجوز الاتيان به عن نفسه وعن غيره الميّت؛ وفي جوازه نيابة عن الحىّ قولان، لايبعد7 ذلک8 ، بل هو الاقوى9؛ ولايضرّ اشتراط الصوم فيه، فانّه تبعيّ، فهو كالصلاة في الطواف الّذي يجوز فيه النيابة عن الحىّ.

 (1) المكارم: بل هو بعيد، لعدم اطلاق يصلح الركون اليه، بل كلّها منصرفة الى ما وضع المسجد له وهو عبادة اللّه، لا اللبث في المسجد مشتغلا بامر دنياه ومنغمرا فيه لايهمّه غيره.

(2) الگلپايگاني: بل الاحوط عدم الاكتفاء بالاوّل.

السيستاني: بل الاحوط قصد التعبّد بنفس اللبث ايضا.

(3) اللنكراني: بناءً على ما ذكرنا في النذر وشبهه لايكون الاعتكاف بعنوانه واجبا اصلا.

(4) المظاهري: انّه مستحبّ دائما، ولايصير واجبا بنذر ونحوه، كما مرّ كرارا.

(5) الامام الخميني: مرّ الاشكال في امثاله، والامر سهل

(6) المكارم: قد مرّ الكلام والاشكال في مطلق العبادات الاستئجاريّة، ماعدا الحجّ.

(7) الگلپايگاني: مشكل.

(8) الامام الخميني: الاولى الاتيان به رجاءً،بل هو الاحوط.

المكارم: لا دليل عليه يعتدّ به، فيؤتى به رجاءً؛ فليس الاشكال من ناحية اشتراط الصوم، بل من ناحية عدم الدليل.

السيستاني: فيه اشكال؛ نعم، لا باس بالنيابة عنه رجاءً.

(9) الاراكي: الاولى اتيانه رجاءً.

الخوئي: فيه اشكال، والاظهر عدم الجواز.

اللنكراني: لا قوّة فيه، والاحوط الاتيان به رجاءً.

التبريزي: لا قوّة فيه.

النوري: فيه اشكال؛ نعم، لاباس به رجاءً.

 ويشترط في صحّته امور1  :

 (1) السيستاني: يجري في الشرطين الاوّلين ما تقدّم في كتاب الصوم.

 الاوّل: الايمان1 ، فلايصحّ من غيره.

 (1) المكارم: القدر المتيقّن اشتراط الايمان في القبول، لا الصحّة، كما مرّ.

النوري: على النحو الّذي ذكرناه في الصوم؛ وامّا الاسلام، فهو شرط في صحّته قطعا.

 الثاني: العقل، فلايصحّ من المجنون ولو ادوارا في دوره، ولا من السكران1 وغيره من فاقدي العقل.

 (1) المظاهري: لا دليل على عدم الصحّة منهما ومن غيرهما كالمغمى عليه

الثالث: نيّة القربة، كما في غيره من العبادات؛ والتعيين1 اذا تعدّد ولو اجمالا. ولايعتبر فيه قصد الوجه، كما في غيره من العبادات، وان اراد ان ينوي الوجه ففي الواجب منه ينوي الوجوب2 وفي المندوب الندب، ولايقدح في ذلک كون اليوم الثالث الّذي هو جزء منه واجبا، لانـّه من احكامه3 ، فهو نظير النافلة اذا قلنا بوجوبها بعد الشروع فيها، ولكنّ الاولى4 ملاحظة ذلک حين الشروع فيه، بل تجديد نيّة الوجوب في اليوم الثالث. ووقت النيّة5 قبل الفجر6 ، وفي كفاية النيّة في اوّل الليل7، كما في صوم شهر رمضان، اشكال8 ؛ نعم، لو كان الشروع فيه في اوّل الليل او في اثنائه، نوى في ذلک الوقت. ولو نوى الوجوب في المندوب او الندب في الواجب اشتباها لميضرّ، الّا اذا كان على وجه التقييد9  لا الاشتباه في التطبيق.

 (1) السيستاني: فيما اذا توقّف تطبيق ما في الذمّة عليه كالواجب بالايجار ونحوه، دون الواجب بالنذر؛ فانّه اذا كان بشرط لا عن غيره من الواجبات يكفي فيه عدم قصد الغير،وان كان لابشرط عنه ينطبق على الماتيّ به وان قصد الغير.

(2) الامام الخميني: في المنذور وشبهه لايصير الوجوب وجها له، فلا معنى لقصده، بل يقصد المندوب وفاءً لنذره او عهده او اجارته.اللنكراني: بناءً على تعلّق الوجوب بعنوان الاعتكاف، وقد مرّ انـّه ممنوع؛ وعليه فمقتضى القاعدة بناءً علىاعتبار قصد الوجه هي نيّة الاستحباب، كصلاة الليل اذا تعلّق النذر بها.

المظاهري: لايجوز ان ينوي الوجوب في مثل المنذور، بل يجب نيّة الندب فيه ايضا.

(3) السيستاني: التعليل محلّ نظر.

(4) الگلپايگاني: بل الاحوط ان اراد نيّة الوجه.

(5) الامام الخميني: مرّ في نيّة الصوم ما هو الاقوى.

النوري: قد تقدّم في نيّة الصوم ما هو الاقوى؛ وبعد كون النيّة هي الداعي لا الاخطار،يسقط بعض هذه التفريعات.

(6) السيستاني: تقدّم في نيّة الصوم ما هو الاظهر؛ والاشكال الاتي ضعيف.

المظاهري: بل انّه كصوم شهر رمضان بلا تفاوت.

(7) المكارم: لا اشكال في جواز النيّة من الليل مع استمراره في كمون النفس بناءً على كونها الداعي، كما هو المختار.

التبريزي: لايبعد كفايته مع عدم العدول عنه، فلايضرّ نومه بعده الى ما بعد طلوع الفجر.

(8) الگلپايگاني: الّا مع استمرار العزم على مقتضاها الى طلوع الفجر، كما مرّ في الصوم.

اللنكراني: والظاهر انـّه كشهر رمضان، وقد مرّ حكمه.

(9) الخوئي: مرّ انّه لا اثر للتقييد في امثال المقام.

المكارم: قد عرفت غير مرّة عدم الاشكال في مثل هذه التقييدات.

السيستاني: بل لا يضرّ حتّى في هذه الصورة، كما مرّ في نظائر المقام .

التبريزي: لايتحقّق التقييد في المقام، لانّ الاعتكاف المحقّق لايتعدّد بالوجوبوالاستحباب.

المظاهري: بل ولو على وجه التقييد.

 الرابع :الصوم،فلايصحّ بدونه،وعلىهذافلايصحّ وقوعهمنالمسافر في غيرالمواضع الّتي يجوز له الصوم فيها، ولا من الحائض والنفساء1، ولا في العيدين، بل لو دخل فيه قبل العيد بيومين لميصحّ وان كان غافلا حين الدخول؛ نعم، لو نوى اعتكاف زمان يكون اليوم الرابع او الخامس منه العيد، فان كان على وجه التقييد بالتتابع لميصحّ، وان كان على وجه الاطلاق لايبعد صحّته2 ، فيكون العيد فاصلا3 بين ايّام الاعتكاف4 .

 (1) الگلپايگاني: وايضا لايجوز لهما نفس الاعتكاف وهو اللبث في المساجد.

السيستاني: كما لايجوز لها نفس اللبث في المسجد ذاتا وبقصد التعبّد تشريعا ايضا.

(2) الخوئي: نعم، الّا انّ كون ما بعد العيد جزءً لما قبله محلّ اشكال، والاحوط الاتيان بهرجاءً او انشاء اعتكاف جديد.

(3) الامام الخميني: بعد الفصل بالعيد لايكون المجموع اعتكافا واحدا، فله اعتكاف اخر ثلاثة ايّام او ازيد بعد العيد بشروطه.

اللنكراني: الفصل بالعيد يمنع عن كون الطرفين اعتكافا واحدا؛ نعم، يكون ما بعد العيد اعتكافا اخر اذا كان جامعا لشرائطه الّتي منها النيّة المستقلّة.

التبريزي: لايصحّ ضمّ المنفصل الى السابق الّا بنحو الرجاء؛ نعم، لوكان ما بعد العيد ثلاثة ايّام وقع اعتكافا مستقلا.

النوري: بل يكون ما بعد العيد اعتكافا اخر، ويعتبر فيه ان لايكون اقلّ من ثلاثة ايّام.

المظاهري: بل قاطعا.

(4) الگلپايگاني: الفصل بين ايّام اعتكاف واحد محلّ اشكال، الّا ان يكون بعد العيد اعتكافا مستقلا، فيعتبر فيه ان لايكون اقلّ من ثلاثة.

المكارم: فيكون ما بعد العيد اعتكافا جديدا.

السيستاني: ويعتبر ما بعد العيد اعتكافا مستقلا، فلابدّ وان لايكون اقلّ من ثلاثة ايّام.

 الخامس: ان لايكون اقلّ من ثلاثة ايّام، فلو نواه كذلک بطل؛ وامّا الازيد فلاباس به وان كان الزائد يوما او بعضه1  او ليلة او بعضها، ولا حدّ لاكثره؛ نعم، لو اعتكف خمسة ايّام وجب السادس، بل ذكر بعضهم2 : انـّه كلّما زاد يومين وجب الثالث، فلو اعتكف ثمانية ايّام وجب اليوم التاسع وهكذا؛ وفيه تامّل3 . واليوم4 من طلوع الفجر الى غروب الحمرة5 المشرقيّة6 ، فلايشترط ادخال الليلة الاولى ولا الرابعة وان جاز ذلک كما عرفت، ويدخل فيه الليلتان المتوسّطتان، و في كفاية الثلاثة التلفيقيّة اشكال7.

 (1) الامام الخميني: فيه تردّد؛ وكذا في الازدياد ببعض الليل.

(2) الامام الخميني، النوري: هذا هو الاحوط.

اللنكراني: وهو الاحوط لو لميكن اقوى.

المظاهري: وهذا هو الاقوى.

(3) التبريزي: الثابت انّه لو اعتكف خمسة ايّام وجب السادس، ولميثبت ذلک في غيرها.

(4) السيستاني: اي اليوم الصومي، فيجري فيه ما تقدّم في تحديده.

(5) الخوئي: في التعبير مسامحة، وينتهي اليوم بانتهاء زمان الصوم.

المكارم: قد عرفت في مباحث اوقات الصلوة انّ الاقوى انتهاء اليوم باستتار القرصوان كان الاحوط اعتبار مضيّ الحُمرة من سمت من الراس في السماء؛ ومنه يظهر انّ تعبيره بغروب الحُمرة لايوافق شيئا من الاقوال، ولكن مراده معلوم.

(6) النوري: الى ذهاب الحُمرة المشرقيّة.

(7) الخوئي، اللنكراني: اظهره عدم الكفاية.

السيستاني، المظاهري: بل منع.

التبريزي: والاظهر عدم الاكتفاء بها. وظاهر اليوم في اعتكاف ثلاثة ايّام يوم الصوم.

النوري: الظاهر عدم الكفاية.

 السادس: ان يكون في المسجد الجامع1، فلايكفي في غير المسجد ولا في مسجد القبيلة والسوق، ولو تعدّد الجامع تخيّربينها، ولكنّ الاحوط مع الامكان كونه في احد المساجد الاربعة: المسجد الحرام ومسجد النبيّ صلّی اللهُ علیهِ واله ومسجد الكوفة ومسجد البصرة.

 (1) الامام الخميني: في غير المساجد الاربعة محلّ اشكال، فلايُترک الاحتياط باتيانه رجاءً في غيرها.

السيستاني: الّا اذا اختصّ بامامته غير العادل على الاحوط.

التبريزي: والمراد منه المسجد من الامصار الّذي اقيمت فيه صلاة جماعة صحيحة، فلايكفي مساجد القرى ونحوها من مسجد السوق والمحلّة.

 السابع: اذن السيّد بالنسبة الى مملوكه1 ؛ سواء كان قنّا او مدبّرا او امّ ولد او  مكاتبا لميتحرّر منه شيء ولميكن اعتكافه اكتسابا، وامّا اذا كان اكتسابا فلامانع منه، كما انّه اذا كان مبعّضا فيجوز منه في نوبته اذا هاياه مولاه من دون اذن، بل مع المنع منه ايضا؛ وكذا يعتبر اذن المستاجر بالنسبة الى اجيره الخاصّ2 ، واذن الزوج3 بالنسبة الىالزوجة اذا كان منافيا لحقّه4 ، واذن الوالد اوالوالدة بالنسبة الى ولدهما اذا كان مستلزما لايذائهما5 ، وامّا مع عدم المنافاة وعدم الايذاء  فلايعتبر اذنهم6 وان كان احوط7 ، خصوصا بالنسبة الى الزوج8 والوالد.

 (1) السيستاني: الظاهر في فرض كون مكثه جائزا صحّة اعتكافه وصومه اذا لميكن منافيا لحقّ المولى، كما مرّ؛ ولايتوقّف على اذنه له فيهما.

(2) الامام الخميني: اذا كانت الاجارة بحيث ملک منفعة الاعتكاف، والّا فغير معلوم، بل في بعض فروعه معلوم العدم.

الگلپايگاني: اذا كان بحيث لايملک الاجير عمل نفسه، والّا فمعصيته في ترک الوفاء لايوجب بطلان الاعتكاف، غاية الامر يكون ضدّا للواجب.

السيستاني: اي اذا اجر نفسه بجميع منافعه، بان يكون جميع تصرّفاته للمستاجر كالعبد،وحينئذٍ فلوكانمجازا فينفسالمكث ولميكن اعتكافه للاكتسابيصحّ ولو مندون اذنه.

 التبريزي: والمراد الاجير الّذي يكون جميع منافعه للغير في المدّة المزبورة بحيث يكون مافي زمان اعتكافه ايضا ملكا للمستاجر.

(3) الاراكي: بالنسبة الى اليومين الاوّلين.

التبريزي: بناءً على انّ من حقّ الزوج على زوجته عدم خروجها من بيتها بلا اذن زوجها،لا مجال للتقييد؛ وامّا بالاضافة الى صومها فقد تقدّم انّ الاحوط اعتبار اذن زوجها في صومها تطوّعا.

(4) الامام الخميني: فيه اشكال، لكن لايُترک الاحتياط.

السيستاني: اطلاقه محلّ نظر؛ نعم، اذا كان مكثها في المسجد بدون اذنه حراما، بطل اعتكافها.

(5) الگلپايگاني: على الاحوط؛ نعم، مع النهي والايذاء من مخالفته فالاقوى البطلان.

السيستاني: شفقّةً عليه.التبريزي: في تحقّق الايذاء بدون نهيهما عنه، بل ومعه ايضا تامّل.

(6) الگلپايگاني: لايخفى انّ اذن الزوج لايعتبر في نفس الاعتكاف اذا لميكن منافيا لحقّه؛وامّا اصل الخروج من البيت والتوقّف في المسجد فجوازه مشروط باذنه، ومع عدمه فالاقوى بطلان الاعتكاف.

الاراكي: قد مرّ اشتراط الاذن في الولد في الصوم المندوب والاحتياط فيه في الزوجة.

المظاهري: بل مع المنافاة والايذاء وان فعلا حراما.

(7) الخوئي: الظاهر انّ الاحتياط من جهة اعتبار الصوم في الاعتكاف؛ وعليه فلايُترک الاحتياط فيما اذا كان صوم الزوجة تطوّعا.

(8) المكارم: لايُترک بالنسبة الى اذن الزوج.

النوري: لايُترک فيما اذا كان صوم الزوجة تطوّعا.

 الثامن: استدامة اللبث فيالمسجد؛ فلوخرج عمدا اختيارا لغيرالاسباب المبيحة، بطل؛ من غير فرق بينالعالم بالحكم والجاهل1 به، وامّا لو خرج ناسيا2 او مكرها فلايبطل3 ؛ وكذا لو خرج لضرورة عقلا او شرعا او عادةً،كقضاء الحاجة من بول او غائط او للاغتسال من الجنابة او الاستحاضة ونحو ذلک4، ولايجب5 الاغتسال6 في المسجد7 وان امكن من دون تلويث8 وان كان احوط9 ؛ والمدار على صدق اللبث، فلاينافيه خروج بعض    اجزاء بدنه من يده او راسه او نحوهما.

 (1) المظاهري: الحاق الجاهل مطلقا بالناسي قويّ.

(2) المكارم: الاحوط في النسيان كونه مضرّا بالاعتكاف.

السيستاني: لايبعد البطلان به.

التبريزي: في صحّة الاعتكاف مع خروجه نسيانا تامّل، بل منع.

(3) الخوئي: في عدم البطلان مع الخروج نسيانا اشكال، بل لايبعد البطلان به.

الگلپايگاني: مشكل، فلايُترک الاحتياط.

(4) التبريزي: ولايدخل في نحوه الاغسال المستحبّة.

(5) الگلپايگاني: بل لايجوز، فيتيمّم فورا ويخرج من المسجدين، وفي غيرهما يخرج بلا تيمّم وان تمكّن من الغسل بلا لبث على الاصحّ.

(6) الامام الخميني: بل لايجوز في المسجدين، ويجب عليه التيمّم والخروج للاغتسال، ولايجوز في غيرهما مع استلزام اللبث.

اللنكراني: بل لايجوز في المسجدين مطلقا، وفي غيرهما مع التوقّف على المكث.

المكارم: اذا امكن الاغتسال في المسجد بسهولة، وجب؛ مثل ما اذا كان فيه محلا معدّا لذلک، فلايكون هناک حاجة الى الخروج؛ نعم ، في غسل الجنابة لايجوز في المسجد، لاستلزامه اللبث الحرام، والاحوط في المستحاضة ايضا ذلک وان كان يحتمل فيها الجواز، لانـّها بحكم الطاهر اذا ادّت وظيفتها في وقتها.

السيستاني: اذا تمكّن من الاغتسال في المسجد من غير مكث ولميستلزم محرّما اخر كالتلويث، وجب على الاحوط، والّا لميجز مطلقا وان كان زمان الغسل اقلّ من زمان الخروج، هذا في غير المسجدين؛ وامّا فيهما، فان لميكن زمان الغسل اطول من زمان التيمّم وكذا من زمان الخروج، وجب الغسل في المسجد ما لميستلزم محرّما، والّا وجب الغسل خارجه، هذا بالاضافة الى الاغتسال من الجنابة ونحوها؛ وامّا الاغتسال للاستحاضة وكذلک الاغسال المندوبة، فالاحوط الاتيان بها في المسجد مع الامكان.

(7) النوري: بل لايجوز فيما اذا لزم المكث المحرّم.

(8)  التبريزي: اذا امكن الاغتسال في المسجد بدون تلويثه ولميكن المكث فيه محرّما كمن مسّ الميّت او المستحاضة، وجب عليه الاغتسال فيه؛ وان كان ممّن يحرم عليه المكث كالجنب، يجب عليه الخروج عنه للاغتسال فيما اذا استلزم غسله في المسجد مكثه فيه بمقدار اكثر من الزمان الّذي يقتضيه خروجه عنه، كما هو الغالب.

(9) الخوئي: لايبعد وجوبه على المستحاضة ونحوها ممّن لايكون مكثه في المسجد محرّما اذالميترتّب عليه محذور من هتک او نحوه؛ وامّا بالاضافة الى الجنب ونحوه ممّن يكون مكثه في المسجد محرّما، فان لميكن زمان غسله فيه اكثر من زمان خروجه عنه وجب عليه الغسل فيه اذا لميستلزم محذورا اخر من هتک او نحوه.

 مسالة 1: لو ارتدّ المعتكف في اثناء اعتكافه، بطل وان تاب بعد ذلک، اذا كان ذلک في اثناء النهار، بل مطلقا على الاحوط1.

 (1) الامام الخميني، الگلپايگاني، النوري: بل الاقوى.

الخوئي، التبريزي: بل على الاظهر.

المكارم: بل الاقوى، لانّ الاعتكاف عبادة ليلا ونهارا ولاتصحّ من الكافر.

 مسالة 2: لايجوز العدول بالنيّة من اعتكاف الى غيره وان اتّحدا في الوجوب والندب، ولا عن نيابة ميّت الى اخر او الى حىّ او عن نيابة غيره الى نفسه او العكس.

مسالة 3: الظاهر عدم جواز النيابة1 عن اكثر من واحد في اعتكاف واحد؛ نعم، يجوز ذلک بعنوان اهداء الثواب، فيصحّ اهداؤه الى متعدّدين، احياءً او امواتا او مختلفين.

(1) المكارم: قد عرفت الكلام فيالنيابة عن الغير في العبادات، في بحث الصلوة الاستئجاريّة.

 مسالة 4: لايعتبر في صوم الاعتكاف ان يكون لاجله، بل يعتبر فيه ان يكون صائما اىّ صوم كان؛ فيجوز الاعتكاف مع كون الصوم استيجاريا1 او واجبا من جهة النذر ونحوه، بل لو نذر2  الاعتكاف يجوز له بعد ذلک3 ان يؤجر نفسه للصوم ويعتكف في ذلک الصوم، ولايضرّه وجوب الصوم عليه بعد نذر الاعتكاف، فانّ الّذي يجب لاجله هو الصوم الاعمّ من كونه له او بعنوان اخر، بل لاباس بالاعتكاف4  المنذور مطلقا في الصوم المندوب الّذي يجوز له قطعه5، فان لميقطعه تمّ اعتكافه، وان قطعه انقطع ووجب عليه الاستيناف.

 (1 الامام الخميني: اذا لميكن انصراف في البين.

اللنكراني: كفاية الصوم عن الغير مطلقا، اجيرا كان او وليّا او متبرّعا في الاعتكاف عن غير ذلک الغير، سواء كان لنفسه او لغيره، محلّ تامّل واشكال.

المكارم: فيه اشكال.

(2) الاراكي: فيما اذا كان النذر مطلقا؛ وامّا في المعيّن فلايجوز بعده ايجار نفسه للصوم.

(3) اللنكراني: اذا كان الاعتكاف منذورا بنحو الاطلاق؛ وامّا اذا كان منذورا في ايّام معيّنة،فلايجوز ان يؤجر نفسه لصوم تلک الايّام ولو فرض الجواز اذا كان الايجار قبله.

(4) اللنكراني: ان قلنا بانّ تعلّق النذر لايستتبع الّا مجرّد وجوب الوفاء به ولايسري الوجوب الى العنوان المنذور، فنفس الاعتكاف ايضا لايصير واجبا فضلا عن الصوم؛وان لمنقل بذلک ـ كما هو ظاهرهم على خلاف ما هو التحقيق عندنا ـ فالظاهر صيرورةالصوم ايضا واجبا؛ نعم، في النذر المطلق يجوز قطع الاعتكاف في اليومين الاوّلين.

(5) التبريزي: قبل مضيّ اليومين؛ وامّا بعد مضيّهما فلايجوز القطع.

 مسالة 5: يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الاوّلين، ومع تمامهما يجب الثالث؛ وامّا المنذور، فان كان معيّنا فلايجوز قطعه مطلقا، والّا فكالمندوب.

مسالة 6: لو نذر الاعتكاف في ايّام معيّنة وكان عليه صوم منذور او واجب لاجل الاجارة1 ، يجوز له ان يصوم في تلک الايّام وفاءً عن النذر او الاجارة؛ نعم، لو نذر الاعتكاف في ايّام مع قصد كون الصوم له ولاجله، لميجز عن النذر2 او الاجارة3 .

 (1) اللنكراني: تقدّم الاشكال فيه.

(2) السيستاني: الظاهر الاجزاء اذا كان المنذور مجرّد كونه صائما.

(3) الگلپايگاني: ان لميقصد المنذور وما استؤجر عليه، والّا فلايبعد الاجزاء وان كان اثما من جهة حنث نذره، يعني ترک الصوم لاجل الاعتكاف.

 مسالة 7: لو نذر اعتكاف يوم او يومين، فان قيّد بعدم الزيادة بطل نذره1 ، وان لميقيّده صحّ ووجب ضمّ يوم او يومين.

 (1) الخوئي: هذا اذا قصد الاعتكاف المعهود، والّا فالظاهر صحّته.

السيستاني: اذا قصد الاعتكاف المعهود، والّا صحّ.

التبريزي: هذا اذا قصد الاعتكاف المعهود؛ وامّا اذا اراد في نذره البقاء في المسجد للعبادة يوما او يومين فلايبعد القول بصحّة نذره، ولكن لايترتّب عليه احكام الاعتكاف.

 مسالة 8: لو نذر اعتكاف ثلاثة ايّام معيّنة او ازيد، فاتّفق كون الثالث1 عيدا، بطل من اصله ولايجب عليه قضاؤه، لعدم انعقاد نذره، لكنّه احوط.

 (1) الامام الخميني: وكذا لو نذر اعتكاف اربعة ايّام او ازيد واتّفق كون الرابع مثلا عيدا،فالظاهر بطلان نذره وان كان الاحوط اعتكاف ماعدا العيد من الايّام السابقة عليه، بلوما بعده، خصوصا اذا كان ثلاثة ايّام او ازيد؛ نعم،لو رجع نذره الى اعتكافين فاتّفق يومالثالث عيدا يجب الاعتكاف بعد العيد، او اتّفق الرابع وجب الاعتكاف قبله

 مـسـالـة 9: لـو نـذر اعـتـكـاف يـوم قـدوم زيـد، بـطـل1، الّا ان يعلم2 يوم قدومه3 قبل الفجر4؛ ولو نذر اعتكاف ثاني يوم قدومه، صحّ ووجب عليه ضمّ يومين اخرين.

 (1) الامام الخميني: على اشكال نشا من صحّة الاعتكاف ثلاثة ايّام تلفيقا، والاحوط لمننذر ذلک ان يصوم يوم احتمال قدومه مقدّمةً ويعتكف من حينه، فان قدم بين اليوم يعتكفرجاءً ويتمّه ثلاثة ايّام تلفيقا.

الخوئي: بل صحّ ووجب عليه الاعتكاف من الفجر ان علم قدومه اثناء النهار، والّا اعتكف من زمان قدومه وضمّ اليه ثلاثة ايّام؛ نعم، اذا كان من قصده الاعتكاف من الفجر، بطل النذر في هذا الفرض.

المكارم: لا وجه لبطلان نذره اذا امكنه الاحتياط.

التبريزي: لايبعد صحّته، فيجب عليه الصوم في الايّام المحتملة قدومه ويعتكف يومقدومه ولكن لايحسبه من الايّام الثلاثة، بل يتمّه بثلاثة ايّام بعده اذا كان قدومه بعد الفجراو اثناء النهار؛ نعم، لو علم ذلک من الليل، وجب عليه الاعتكاف من فجر ذلک اليوم.

(2) الگلپايگاني: او يمكنله الاستعلام فيجب عليه؛ ولو نذر الاعتكاف من حين قدومه وكان ذلک اليوم صائما صحّ ووجب عليه ضمّ ثلاثة ايّام بناءً على الاشكال في التلفيق.

اللنكراني: بناءً على عدم كفاية التلفيق، كما اخترناه؛ وامّا بناءً عليها، فان كان صام في ذلک اليوم الّذي علم بالقدوم بعد طلوع فجره، يصحّ الاعتكاف.

(3) النوري: لا وجه للحكم بالبطلان مطلقا؛ فلو كان صام ذلک اليوم مع احتمال قدومه، كان عليه الاعتكاف و يتمّه ثلاثة ايّام

(4) السيستاني: وكذا على الاحوط ما اذا كان له طريق الى الاستعلام، وحينئذٍ لابدّ من الوفاء بالنذر ولو بالاحتياط.

 مسالة 10: لو نذر اعتكاف ثلاثة ايّام من دون الليلتين المتوسّطتين، لمينعقد.

مسالة 11: لو نذر اعتكاف ثلاثة ايّام او ازيد، لميجب ادخال الليلة الاولى فيه، بخلاف ما اذا نذر اعتكاف شهر1، فانّ الليلة الاولى جزء من الشهر2.

 (1) الخوئي: الحكم فيه تابع لقصد الناذر، ومع الاطلاق لايبعد عدم وجوب الادخال وان كان الادخال احوط.

التبريزي: لايبعد ان يكون قصد دخول الليالي في نذر اعتكافه كدخولها في الاعتكاف تبعيّا لوحدة الاعتكاف واستمراره، وهذه التبعيّة في غير الليلة الاولى من الشهر.

(2) المكارم: اذا لمينصرف نذره الى ايّام الشهر.

السيستاني: الّا اذا كان المقصود منه ثلاثين يوما، لا ما بين الهلالين.

 مسالة 12: لـو نـذر اعتـكاف شـهر، يجزيه ما بين الهلالين1 وان كان ناقصا2، ولو كان مراده مقدار شهر وجب ثلاثون يوما3.

 (1) الامام الخميني: والاحوط ضمّ يوم، كما مرّ.

الخوئي: ويجب اضافة يوم بناءً على وجوبها كلّما زاد يومين.

(2) اللنكراني: لكنّ الاحوط حينئذٍ ضمّ يوم اخر، كما مرّ.

المكارم: ولكن بناءً على وجوب اتمام كلّ يومين بثالث ـ كما هو الاحوط ـ لابدّ من اكماله ثلاثين؛ وكيف افتى هو بجواز الناقص هنا، مع انـّه تامّل فيه عند بيان الشرط الخامس؟.

النوري: ولكن على القول بوجوب كلّ ثالث من ثلاثة، يجب تتميمه بيوم اخر.

المظاهري: الّا انّه يجب ضمّ يوماليه، لما مرّ من انّه كلّما زاد يومين يجب اضافة يوم اليهما.

(3) المظاهري: لايجب، بل لو وجب يكون لما ذكرنا.

 مسالة 13: لو نذر اعتكاف شهر، وجب التتابع؛ وامّا لو نذر مقدار الشهر، جاز له التفريق1 ثلاثة ثلاثة الى ان يكمل ثلاثون، بل لايبعد جواز التفريق2 يوما فيوما3 ويضمّ الى كلّ واحد يومين اخرين4، بل الامر كذلک في كلّ مورد لميكن المنساق منه هو التتابع.

 (1) المكارم: اذا لمينصرف نذره بحسب ذهنه الى المتّصل، فانّ النذر تابع لقصد ناذره.

(2) اللنكراني: بان يعتكف يوما من نذره ثمّ يضمّ اليه يومين مندوبين او واجبين بغير النذر،لكنّ الاحوط الترک؛ وعلى فرض الجواز يجوز يومين فيومين ايضا.

(3) الخوئي: هذا مبنيّ على احد امرين؛ امّا على اعتبار القصد في الوفاء بالنذر وامّا ان يكونفي المنذور خصوصيّة، وهي موجودة في اليوم الاوّل دون اليومين الاخرين.

الگلپايگاني: او يومين فيومين، فيضمّ الى كلّ يومين يوما اخر؛ ويجوز له التفريق باىّ نحوٍ مراعيا لاتمام ثالث كلّ ثلاثة.

المكارم: مشكل جدّا.

السيستاني: لايتحقّق التفريق المذكور وما يشبهه، الّا ان يكون لمتعلّق النذر خصوصيّة لاينطبق الّا على اليوم الاوّل مثلا، كما اذا كان المنذور الاعتكاف مع كون صومه لاجله فصام في اليوم الاوّل بهذا العنوان واتى باليومين الاخيرين بعنوان الايجار وشبهه، والّا فلامحالة ينطبق متعلّق النذر على مجموع الثلاثة.

(4) التبريزي: ويكون لبثه في المسجد تسعين يوما، ولكنّ الظاهر انّه يتحقّق المنذور وهو اعتكاف مقدار الشهر بالمرّة العاشرة فلايكون الاعتكاف بعد ذلک مصداقا للوفاء بالنذر؛ نعم، لو كان المنذور انشاء الاعتكاف بعدد ايّام الشهر تعيّن ما ذكره قدس سرّه في المتن.

 مسالة 14: لونذر الاعتكاف شهرا او زمانا على وجه التتابع؛ سواء شرطه لفظا او كان المنساق منه ذلک، فاخلّ بيوم او ازيد، بطل وان كان ما مضى ثلاثة فصاعدا واستانف اخر مع مراعاة التتابع فيه؛ وان كان معيّنا وقد اخلّ بيوم او ازيد، وجب قضاؤه1، والاحوط2 التتابع3 فيه ايضا وان بقي شيء من ذلک الزمان المعيّن بعد الابطال بالاخلال، فالاحوط ابتداء4 القضاء منه5.

 (1) الخوئي: على الاحوط.

الگلپايگاني: اي قضاء المنذور بتمامه.

اللنكراني: اي قضاء المنذور باجمعه.

السيستاني: على الاحوط لزوما؛ ولاباس بترک الاحتياطين الاتيين.

المظاهري: والاقوى عدم وجوب القضاء وان كان احوط.

(2) الگلپايگاني، النوري: بل الاقوى.

(3) المكارم: بل هو الاقوى، فانّه يقتضي مفهوم القضاء.

(4) الامام الخميني: وان كان الاقوى عدم وجوبه.

(5) النوري: الاحتياط استحبابيّ.

 مسالة 15: لو نذر اعتكاف اربعة ايّام، فاخلّ بالرابع ولميشترط التتابع ولاكان منساقا من نذره، وجب قضاء ذلک اليوم1 وضمّ يومين2  اخرين، والاولى جعل المقضيّ3 اوّل الثلاثة4 وان كان مختارا في جعله ايّا منها شاء.

 (1) الخوئي: التعبير بالقضاء لايخلو عن مسامحة.

التبريزي: في التعبير بالقضاء تسامح.

(2) المظاهري: لايجب.

(3) المكارم: بل هو الاحوط.

(4) السيستاني: الاظهر انـّه لا اثر للجعل في تعيينه، بل ينطبق عليه قهرا.

 مسالة 16: لو نذر اعتكاف خمسة ايّام، وجب ان يضمّ اليها سادسا1؛ سواء  تابع او فرّق بين الثلاثتين.

 (1) السيستاني: هذا اذا نواها لابشرط من جهة الزيادة؛ وان نواها بشرط لا بالنسبة اليها ولابشرط بالنسبة الى النقيصة، وجب الثلاثة فقط؛ وامّا اذا نواها بشرط لابالنسبة الى الزيادة والنقيصة، بطل النذر.

 مسالة 17: لو نذر زمانا معيّنا، شهرا او غيره، وتركه نسيانا او عصيانا او اضطرارا وجب قضاؤه1؛ ولو غمّت الشهور فلم يتعيّن عنده ذلک المعيّن، عمل بالظنّ2، ومع عدمه يتخيّر3  بين موارد الاحتمال.

 (1) الامام الخميني، الخوئي، السيستاني: على الاحوط.

التبريزي: وجوب القضاء في مورد العصيان او النسيان احتياط.

المظاهري: لايجب وان كان احوط.

(2) الامام الخميني: محلّ اشكال؛ واشكل منه، التخيير مع عدمه؛ فالاحوط مع عدم الحرج، الجمع بين المحتملات.

الخوئي: بل الظاهر وجوب الاحتياط الى زمان يكون الاعتكاف فيه حرجيّا؛ وحكم الظنّ هنا حكم الشکّ.

الگلپايگاني: بل يحتاط ما لميستلزم الحرج، ومعه يعمل بالظنّ ومع عدمه يختار اخر زمان يحتملانطباق المنذور عليه وياتيبه بقصد ما في الذمّة مندونقصدالاداء والقضاء.

الاراكي: بل حسب كلّ شهر ثلاثين ما لميعلم النقصان عادةً.

اللنكراني: بل يحتاط بالجمع بين المحتملات مع عدم استلزام الحرج، من غير فرق بين صورة الظنّ وعدمه.

المكارم: الّا اذا امكنه الاحتياط ولميلزم منه العسر والحرج، فالاحوط العمل به.

السيستاني: بل يحسب كلّ شهر ثلاثين يوما ما لم يعلم النقصان عادةً.

التبريزي: بل اللازم الاحتياط بالاعتكاف الى ان يصير حرجيّا.

(3) النوري: بل عليه ان يجمع بين المحتملات ما لم يستلزم الحرج.

 مسالة 18: يعتبر1  في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد2، فلايجوز ان يجعله في مسجدين؛ سواء كانا متّصلين او منفصلين؛ نعم، لو كانا متّصلين على وجه يعدّ مسجدا واحدا، فلا مانع3.

 (1) المظاهري: لايعتبر وان كان احوط.

(2) المكارم: لا دليل على لزوم وحدة المسجد في الاعتكاف اصلا، فيجوز في المسجدين

المتّصلين، كما اختاره بعض اعاظم الفقهاء.

(3) الامام الخميني: هذا من فروع جواز الاعتكاف في كلّ جامع، وقد مرّ الاشكال فيه.

 مسالة 19: لو اعتكف في مسجد ثمّ اتّفق مانع من اتمامه فيه، من خوف او هدم او نحو ذلک، بطل1 ووجب استينافه2 او قضاؤه3 ان كان واجبا في مسجد اخر او ذلک المسجد اذا ارتفع عنه المانع؛ وليس له البناء، سواء كان في مسجد اخر او في ذلک المسجد بعد رفع المانع.

 (1) المظاهري: لميبطل، بل يتمّ في مسجد اخر.

(2) المكارم: يظهر حاله ممّا ذكرنا في المسالة السابقة.

(3) السيستاني: على الاحوط.

 مسالة 20: سطح المسجد وسردابه1 ومحرابه منه، ما لميعلم خروجها2؛  وكذا مضافاته اذا جعلت جزء منه كما لو وسّع فيه.

 (1) التبريزي: مع احراز جعلهما من المسجد ولو لكونهما في بلاد يتعارف فيه جعلهما من المسجد.

(2) السيستاني: مع وجود امارة على دخولها.

 مسالة 21: اذا عيّن موضعا1 خاصّا من المسجد محلا لاعتكافه، لميتعيّن2 وكان قصده لغوا.

 (1) اللنكراني: الظاهر انّ المراد هو التعيين بالنذر، وعليه يشكل صحّته في بعض الفروض.

(2) الامام الخميني: بل يشكل صحّته في بعض الفروض

 مسالة 22: قبر مسلم وهاني1 ليس جزءً من مسجد الكوفة على الظاهر.

 (1) المكارم: لكنّ الحكم بكونها جزءً من مسجد الكوفة او عدمه ليس من المسائل الفقهيّة، بل من الموضوعات الصرفة التابعة لتشخيص المكلّف نفسه.

 مسالة 23: اذا شکّ في موضع من المسجد انـّه جزء منه او من مرافقه، لميجر عليه حكم المسجد1.

 (1) المكارم: الّا اذا كان ظاهر الحال انـّه من المسجد.

السيستاني: اذا لمتكن امارة على جزئيّته ولو كانت يد المسلمين.

 مسالة 24: لابدّ من ثبوت كونه مسجدا وجامعا بالعلم الوجدانيّ او الشياع المفيد للعلم1 او البيّنة الشرعيّة؛ وفي كفاية خبر العدل الواحد2 اشكال3؛ والظاهر كفاية حكم الحاكم4 الشرعيّ5.

 (1) السيستاني: او الاطمينان؛ وكذا اذا حصلا من غيره من المناشئ العقلائيّة.

التبريزي: او الاطمينان والوثوق.

(2) المكارم: والظاهر كفاية خبر العدل الواحد؛ وامّا كفاية حكم الحاكم من باب انـّه حاكم شرعيّ، مشكل جدّا.

(3) الخوئي: لاتبعد كفايته.اللنكراني: اظهره العدم.

السيستاني: بل منع، ما لميفد الاطمينان.

التبريزي: الاظهر كفايته؛ كان خبره مع الواسطة او بدونها.

النوري: الاظهر كفايته.المظاهري: الاقوى الكفاية.

(4) الامام الخميني: ثبوته به محلّ اشكال، الّا في مورد الترافع بين المتخاصمين.

(5) الخوئي: هذا فيما اذا حكم بالمسجديّة عند الترافع اليه، والّا ففي كفايته اشكال.

السيستاني: مع الترافع عنده.

التبريزي: فيما اذا كان الحكم في مقام الترافع، كما اذا وقعت المخاصمة بين ورثة الميّت çفي كونه من التركة.

 مسالة 25: لو اعتكف في مكان باعتقاد المسجديّة او الجامعيّة فبان الخلاف، تبيّن البطلان.

مسالة 26: لا فرق في وجوب كون الاعتكاف في المسجد الجامع1 بين الرجل والمراة؛ فليس لها الاعتكاف في المكان الّذي اعدّته للصلاة في بيتها، بل ولافي مسجد القبيلة ونحوها.

 (1) الامام الخميني: بل في المساجد الاربعة على الاحوط، كما مرّ.

 مسالة 27: الاقوى صحّة اعتكاف الصبيّ المميّز، فلايشترط فيه البلوغ.

مسالة 28: لو اعتكف العبد بدون اذن المولى بطل1، ولو اعتق في اثنائه لميجب عليه اتمامه؛ ولو شرع فيه باذن المولى ثمّ اعتق في الاثناء، فان كان في اليوم الاوّل او الثاني لميجب عليه الاتمام، الّا ان يكون من الاعتكاف الواجب2، وان كان بعد تمام اليومين وجب عليه الثالث، وان كان بعد تمام الخمسة وجب السادس.

 (1) السيستاني: على تفصيل تقدّم.

المظاهري: لميبطل، كما مرّ.

(2) الامام الخميني، اللنكراني: اي المعيّن منه.

 مسالة 29: اذا اذن المولى لعبده في الاعتكاف، جاز له الرجوع عن اذنه مالميمض يومـان، وليس له الرجوع بعدهما، لوجوب اتمامه1 حينئذٍ؛  وكذالايجوز2 له الرجوع اذا كان الاعتكاف واجبا بعد الشروع3  فيه4 من العبد5.

 (1) المكارم: والاذن في الشيء اذن في لوازمه؛ وبه يندفع ما ذكره بعض الاعلام من انّ التعليل غير كافٍ.

(2) الگلپايگاني: كما انـّه ليس له منعه عن الشروع مع فرض الوجوب عليه.

(3) الامام الخميني: كما لونذر اتمامه اذا شرع فيه.

(4) اللنكراني: الظاهر تعلّق القيد بالوجوب لا بالرجوع، كما اذا نذر الاتمام بعد الشروع.

(5) السيستاني: الّا اذا كان واجبا من ناحية النذر وشبهه، فيؤثّر رجوع المولى.

 مسالة 30: جوز للمعتكف الخروج من المسجد لاقامة الشهادة او لحضور الجماعة1  او لتشييع الجنازة2 وان لميتعيّن عليه هذه الامور، وكذا في سائرالضرورات العرفيّة او الشرعيّة الواجبة او الراجحة3؛ سواء كانت متعلّقة بامور الدنيا او الاخرة ممّا يرجع مصلحته الى نفسه او غيره، ولايجوز الخروج اختيارا بدون امثال هذه المذكورات.

 (1) الامام الخميني: في غير مكّة محلّ اشكال.

الگلپايگاني: جواز الخروج لحضور الجماعة مشكل، الّا للجمعة؛ بل لايصلّي في خارج ما اعتكف فيه وان كان خروجه للحاجة الّتي يجوز لها الخروج، الّا في مكّة فانّها رخّصت للصلاة في بيوتها لانـّها كلّها حرم اللّه .

اللنكراني: ان كان المراد بها الجمعة، فالظاهر هو الجواز لو كانت تقام في غير المسجد الّذي اعتكف فيه؛ وان كان المراد بها الجماعة، فهو محلّ اشكال حتّى في مكّة.

المكارم: لايجوز الّا لحضور الجمعة؛ امّا مطلق الجماعة، فلا دليل عليه، ولعلّه لغنائه عنه غالبا لكون المسجد جامعا تقام فيه الجماعة.

السيستاني: في صلاة الجمعة؛ نعم، يجوز الخروج للمعتكف بمكّة والصلاة حيث شاء فيهاجماعةً او فرادى.

التبريزي: الاظهر الاقتصار على الموارد المنصوصة كالخروج لحاجة لابدّ منها ولعيادة المريض والجنازة والجمعة ولايتعدّى الّا الى مايقطع بعدم الفرق بينها وبينه كالخروج لاقامة الشهادة. ومعنى جواز الخروج عدم بطلان الاعتكاف، الّا اذا كان زمان الخروج طويلا بحيث تزول معه صورة الاعتكاف، فيبطل على اىّ حال.

النوري: مشكل، الّا في مكّة المكرّمة.

(2) الامام الخميني: لا مطلقا، بل اذا كان للميّت نحو تعلّق به حتّى يعدّ ذلک من ضروريّاته العرفيّة.

النوري: اذا كان للميّت نحو ارتباط به، حتّى يكون تشييعه من ضروريّاته العرفيّة.

(3) المكارم: يجوز الخروج اذا كان لاقامة الشهادة وتشييع الجنازة وعيادة المريض واشباهها؛ وامّا كلّ راجح، فلا دليل على اطلاقه.

السيستاني: فيه نظر، الّا اذا كانت حاجة لابدّ منها.

النوري: لايكفي مطلق الرجحان، بل لابدّ ان يعدّ من ضروريّاته.

 مسالة 31: لو اجنب في المسجد ولميمكن1 الاغتسال2 فيه، وجب عليه الخروج، ولو لميخرج3 بطل4  اعتكافه5  لحرمة لبثه فيه.

 (1) الگلپايگاني: بل وان امكن، كما مرّ.

الامام الخميني، اللنكراني، التبريزي، السيستاني، النوري: مرّ حكم الاغتسال.

(2) الخوئي: بل ولو امكن حال المكث على ماتقدّم.

المكارم: قد عرفت عدم جواز غسل الجنب في المسجد، للزوم لبثه فيه حراما.

(3) اللنكراني: اي بالمرّة او فورا؛ والحكم بالبطلان محلّ اشكال.

(4) الاراكي: اذا استلزم تاخير الخروج تاخير عوده من اوّل ازمنة امكانه، والّا فلايبعد صحّة الاعتكاف وان اثم بتاخير الخروج.

(5) الخوئي: في اطلاقه منع؛ نعم، لايكون المكث الحرام جزءً من الاعتكاف.

السيستاني: فيه تفصيل.

 مسالة 32: اذا غصب مكانا من المسجد سبق اليه غيره، بان ازاله وجلس فيه، فالاقوى1 بطلان 2 اعتكافه3، وكذا اذا جلس4 على فراش مغصوب5، بل الاحوط6 الاجتناب7 عن الجلوس على ارض المسجد المفروش بتراب مغصوب او اجر مغصوب على وجه لايمكن ازالته، وان توقّف على الخروج خرج على الاحوط؛ وامّا اذا كان لابسا لثوب مغصوب او حاملا له فالظاهر8 عدم البطلان9.

 (1) الگلپايگاني: بل الاحوط فيه وفيما بعده.

الامام الخميني: عدم البطلان فيه وفيما بعده لايخلو من قوّة.

(2) اللنكراني: محلّ تامّل، بل منع؛ وكذا فيما بعده.

(3) الخوئي: فيه اشكال، ولايبعد عدم البطلان؛ وامّا الجلوس على الفرش المغصوب ونحوه فلا اشكال في عدم البطلان به.

المكارم: بطلان الاعتكاف بغصب مكان الغير في المسجد محلّ تامّل واشكال، فانّ الكون الاعتكافي حاصل بمجرّد وجوده فيما بين حيطان المسجد؛ امّا جلوسه في مكان خاصّ، فهو امر زائد عليه كالمقارنات الاتّفاقيّة، وانّ هو نظير من نذر ان يقف بمكّة يوما فسكن دارا غصبا، فهل يمكن القول بحنث نذره؟ نعم، هو احوط، خروجا عن شبهة الخلاف؛ وامّا بالنسبة الى الفراش الغصبي، فالامر واضح.

السيستاني: بل الاظهر الصحّة؛ وكذا فيما بعده.

التبريزي: الحكم بالبطلان مشكل، ولكنّه احوط.

النوري: الاقوى فيه وفيما بعده عدم البطلان.

المظاهري: بل الاقوى صحّته وان كان اثما، لا من حيث الغصبيّة، بل من حيث زوال ذي الحقّ عن حقّه.

(4) المظاهري: الاقوى صحّة الاعتكاف مطلقا فيه وفيما بعده وان كان عاصيا من حيث التصرّف في الغصب.

(5) التبريزي: الاظهر فيه عدم البطلان، كما في لبسه الثوب المغصوب.

(6) الامام الخميني: لايُترک الاحتياط فيه وفي الفرع التالي، لكن لو لم يجتنب فالاقوى صحّةاعتكافه.

(7) النوري: لايُترک الاحتياط فيه وفيما بعده، ولكن لو لم يجتنب فالاقوى صحّة اعتكافه.

(8) الگلپايگاني : الظاهر عدم الفرق بين لبس المغصوب والجلوس عليه، لحرمة اللبث فيه وعليه.

(9) النوري: نعم، ولكنّه ما الفرق بين لبس المغصوب والجلوس عليه؟.

 مسالة 33: اذا جلس على المغصوب ناسيا او جاهلا1 او مكرها2 او مضطرّا، لميبطل اعتكافه.

 (1) الگلپايگاني: بالموضوع او الحكم عن قصور .

المكارم: الجهل انّما يكون عذرا في الموضوعات او الاحكام اذا كان عن قصور.

النوري: اذا كان بالموضوع او بالحكم عن قصور.

(2) الگلپايگاني: جواز التصرّف في مال الغير بالاكراه والاضطرار ممنوع؛ نعم، يرخّص فيه عند التزاحم بما هو اهمّ، كحفظ النفس.

مسالة 34: اذا وجب عليه الخروج لاداء دين واجب الاداء عليه، او لاتيان واجب اخر متوقّف على الخروج ولميخرج، اثم ولكن لايبطل اعتكافه على الاقوى.

مسالة 35: اذا خرج عن المسجد لضرورة، فالاحوط1 مراعاة اقرب الطرق2، ويجب عدم المكث الّا بمقدار الحاجة والضرورة. ويجب ايضا ان  لايجلس تحت الظلال مع الامكان، بل الاحوط3 ان لايمشي4  تحته5 ايضا، بل الاحوط عدم الجلوس6 مطلقا7 الّا مع الضرورة.

 (1) المظاهري: كلّ الاحتياطات في الفرع مستحبّ.

(2) المكارم: لايجب مراعاته بعد اطلاق النصوص، الّا اذا كان التفاوت كثيرا جدّا ينصرف عنه الاطلاقات.

(3) الخوئي: لا باس بتركه فيه وفيما بعده.

اللنكراني: الاقوى هو الجواز.

(4) الامام الخميني، النوري: جوازه لايخلو من قوّة.

(5) المكارم: لادليل على حرمة المشي له تحت الظلال.

السيستاني: الاظهر جوازه.

التبريزي: لاباس بتركه؛ بخلاف الاحتياط في ترک الجلوس من غير ضرورة، فانّهلايترک.

(6) المكارم: بل الاقوى عدم الجلوس، لصراحة بعض الروايات وعدم المانع منه.

(7) السيستاني: بل بعد قضاء الحاجة.

 مسالة 36: لوخرج لضرورة وطال خروجه، بحيث انمحت صورة الاعتكاف، بطل.

مسالة 37: لا فرق في اللبث في المسجد بين انواع الكون من القيام والجلوس والنوم والمشي ونحو ذلک، فاللازم الكون فيه باىّ نحو كان.

مسالة 38: اذا طلّقت المراة المعتكفة في اثناء اعتكافها طلاقا رجعيّا، وجب علـيـها الخـروج الـى منـزلهـا للاعتـداد1 وبطـل اعتكـافهـا2، ويجب استينافه3 ان كان واجبا موسّعا بعد الخروج من العدّة؛ وامّا اذا كان واجبا معيّنا فلايبعد4 التخيير5 بين اتمامه ثمّ الخروج وابطاله والخروج فورا، لتزاحم الواجبين6 ولا اهميّة معلومة في البين؛ وامّا اذا طلّقت بائنا 7، فلا اشكال، لوجوب كونها في منزلها في ايّام العدّة.

 (1) السيستاني: اذا لمياذن الزوج لها باتمام اعتكافها؛ هذا فيما اذا لميكن الاتمام واجبا عليها اووجب بسبب النذر فقط، والّا فلابدّ لها من اتمام اعتكافها مطلقا فيما اذا لميشترط الرجوع في اعتكافها، والّا جاز لها الرجوع وعدم اتمامه؛ واذا وجب عليها الخروج الى منزلها، فلو اتمّته فالحكم ببطلان اعتكافها مشكل.

(2) المظاهري: لو بقيت لايبطل.

(3) المظاهري: لا يجب.

(4) الاراكي: الاحوط الخروج فورا

الامام الخميني: المسالة مشكلة ومحلّ تردّد، تحتاج الى مزيد تامّل

(5) الگلپايگاني: هذا فيالمعيّن بمضيّ يومين؛ وامّا في غيره كالمعيّن بالاجارة والنذر وشبهه فالظاهر تعيّن الخروج، لكشف الطلاق عن بطلان الاعتكاف اذا وقع قبل مضيّ يومين.

اللنكراني: والاحوط الخروج ثمّ القضاء.

المكارم: الاقوى ترجيح جانب العدّة وابطال الاعتكاف اذا كان وجوبه من جهة النذر اوالاجارة (و ان كان لنا في اصل الاستئجار للعبادات اشكال) لانّ وجوبهما شرطيّ وهذاوجوبه مطلق؛ وامّا في غيرهما، فالاحوط تقديم جانبالعدّة ايضا، لاحتمالاهميّته.

التبريزي: الاظهر تعيّن الخروج عليها، لانّ كونها في بيتها من الحاجة الّتي لابدّ منها، هذابناءً على انّ اعتدادها في بيتها من احكام الطلاق الرجعيّ؛ وبناءً على انّ كونها في بيتها من احكام الزوجيّة ـ كما هو الحال قبل الطلاق ـ يجب عليها اتمام اعتكافها لوجوبه عليها، هذا اذا كان طلاقها بعد يومين من اعتكافها؛ وامّا اذا كان قبل ذلک فلايجب عليها الاتمام وترجع الى بيتها بناءً على وجوب الاعتداد عليها في بيتها، بل بناءً على الاخير ايضا اذا لميرض زوجها في بقائها في المسجد حتّى فيما اذا نذرت الاعتكاف من قبل.

النوري: بل يتعيّن عليها اتمام اعتكافها.

(6) الخوئي: امّا بالاضافة الى اليومين الاوّلين، فلا موجب لوجوب الاعتكاف عليها فيهما الّابالنذر او ما شاكله، فعندئذٍ ان اذن الزوج الزوجة المذكورة باتمام الاعتكاف وجب عليها الاتمام وفاءً بالنذر او نحوه؛ وامّا اذا لمياذن لها بذلک، وجب عليها الخروج حيث انّه يكشف عن بطلانه من الاوّل، وعلى كلا التقديرين فلا تزاحم في البين؛ وامّا بالاضافة الى اليوم الثالث، فان بنينا على انّ وجوب الخروج عليها للاعتداد من احكام العدّة، فحينئذٍ ان لمياذن الزوج لها باتمام الاعتكاف وقع التزاحم بين وجوب الخروجعليها وبين وجوب الاعتكاف في هذا اليوم، وامّا اذا اذن لها فلا تزاحم، حيث لايجب عليها الخروج عندئذٍ، وامّا اذا بنينا على انّ وجوب الخروج عليها من احكام الزوجيّة وجب عليها اتمام الاعتكاف حينئذٍ ولايجوز لها الخروج وان لمياذن الزوج لها، اذ لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق.

(7) السيستاني: ومثلها المعتدّة للفسخ ونحوه وللوفاة.

 مسالة 39: قد عرفت انّ الاعتكاف امّا واجب معيّن او واجب موسّع وامّا مندوب؛ فالاوّل يجب بمجرّد الشروع، بل قبله، ولايجوز الرجوع عنه، وامّا الاخيران فالاقوى فيهما جواز الرجوع قبل اكمال اليومين، وامّا بعده فيجب اليوم الثالث، لكنّ الاحوط فيهما ايضا وجوب الاتمام بالشروع، خصوصا الاوّل منهما.

مسالة 40: يجوز له ان يشترط حين النيّة الرجوع متى شاء، حتّى في اليوم الثالث؛ سواء علّق الرجوع على عروض عارض او لا1، بل يشترط الرجوع متى شاء، حتّى بلا سبب عارض2. ولايجوز له اشتراط جواز المنافيات كالجماع ونحوه مع بقاء الاعتكاف على حاله. ويعتبر ان يكون الشرط المذكور حال النيّة، فلااعتبار بالشرط قبلها او بعد الشروع فيه وان كان قبل الدخول في اليوم الثالث، ولو شرط حين النيّة ثمّ بعد ذلک اسقط حكم شرطه فالظاهر عدم سقوطه وان كان الاحوط3 ترتيب اثار السقوط من الاتمام بعد اكمال اليومين.

 (1) الامام الخميني: تاثير شرط الرجوع متى شاء من غير عروض عارض محلّ اشكال، بلتبيح المحظورات.

السيستاني: فيه اشكال؛ نعم، يكفي في العارض، العذر العرفيّ.

(2) المكارم: الاحوط ان يكون الاشتراط لعذر ولو كان عرفيّا، لا شرعيّا.

(3) اللنكراني: لايُترک.

 مسالة 41: كما يجوز اشتراط الرجوع في الاعتكاف حين عقد نيّته، كذلک يجوز اشتراطه فينذره1  كان يقول: «للّه علىّ ان اعتكف بشرط ان يكون لي الرجوع عند عروض كذا او مطلقا2»، وحينئذٍ فيجوز له الرجوع3 وان لميشترط حين الشروع في الاعتكاف، فيكفي الاشتراط4 حال النذر في جواز الرجوع، لكنّ  الاحوط5 ذكر الشرط حال الشروع ايضا. ولا فرق في كون النذر اعتكاف ايّام معيّنة او غير معيّنة، متتابعة او غير متتابعة، فيجوز6 الرجوع في الجميع مع الشرط المذكور في النذر، ولايجب القضاء بعد الرجوع مع التعيّن ولا الاستيناف مع الاطلاق.

 (1) الگلپايگاني: صحّة اشتراطه في النذر محلّ تامّل، بل منع؛ نعم، يصحّ نذر الاعتكاف المشروط.

المكارم: انّما يصحّ هذا الاشتراط اذا كان معناه نذر الاعتكاف المشروط ثمّ عند الوفاء نوى ما نذره ولو اجمالا، ليكون الاشتراط في نيّة الاعتكاف؛ وفي غير هذه الصورة لادليل على صحّته.

السيستاني: بان يكون المنذور، اي الاعتكاف مشروطا.

التبريزي: اشتراط الرجوع في اعتكافه هو مورد النصّ، فان كان المراد من اشتراطه في نذره ان يكون له الرجوع اذا اتى بالاعتكاف بقصد الاعتكاف المطلق، فهذا نذر امر غير مشروع، فانّ الاعتكاف المطلق لايجوز الرجوع فيه بعد اليومين. وان كان المراد مناشتراطه في نذره ان يكون عليه الاعتكاف بشرط الرجوع فيه بان يكون المنذوراعتكافا خاصّا، فالنذر صحيح واذا اتى بالاعتكاف وفاءً بالنذر يكفي في كونه اعتكافابشرط الرجوع فيه؛ بخلاف ما اذا نسي اصل نذره واعتكف بقصد الاعتكاف بلا اشتراط، فانّه لايجوز له الرجوع في ذلک الاعتكاف بعد اليومين، وان رجع فيه يكون عليه قضاؤها و استينافه بناءً على وجوب القضاء او الاستيناف في الرجوع فيه بعد تمام اليومين كما ياتي، ولايكون في الفرض حنث النذر.

(2) السيستاني: مرّ الاشكال فيه.

(3) الخوئي: هذا فيما اذا كان اعتكافه بعنوان الوفاء بالنذر، والّا فلايجوز له الرجوع في اليوم الثالث، فاذا خالف ورجع في هذا اليوم عصى وان تحقّق منه الوفاء بالنذر، ويجب عليه القضاء حينئذٍ على الاحوط.

(4) الگلپايگاني: بل لايكفي؛ فلو لميشترط في الاعتكاف يجب تتميم الثلاثة بالاعتكاف ولو لم يجب بالنذر.

اللنكراني: الظاهر عدم الكفاية ولزوم الاشتراط حين الشروع.

السيستاني: مع اتيان الاعتكاف وفاءً بنذره، فيكون من الاعتكاف المشروط بالرجوع اجمالا.

(5) الامام الخميني، النوري: لايُترک.

(6) الامام الخميني: مرّ الاحتياط فيه.

 مسالة 42: لايصحّ ان يشترط في اعتكافٍ ان يكون له الرجوع في اعتكاف اخر له غير الّذي ذكر الشرط فيه؛ وكذا لايصحّ ان يشترط في اعتكافه جواز فسخ اعتكاف شخص اخر من ولده او عبده او اجنبيّ.

مسالة 43: لايجوز التعليق1 في الاعتكاف، فلو علّقه بطل2، الّا اذا علّقه على شرط معلوم الحصول حين النيّة، فانّه في الحقيقة لايكون من التعليق.

 (1) المظاهري: بل يجوز مطلقا.

(2) المكارم: المبطل هو التعليق المنافي لتحقّق القصد نحو العمل، لا مطلقا.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

ویژه نامه ماه مبارک رمضان




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -