انهار
انهار
مطالب خواندنی

الشكوك التی لااعتبار بها و لایلتفت إلیها

بزرگ نمایی کوچک نمایی

و هي في مواضع :

الاوّل: الشکّ بعد تجاوز المحلّ، وقد مرّ تفصيله.

الثاني: الشکّ بعد الوقت؛ سواء كان في الشروط او الافعال او الركعات او في اصل الاتيان، وقد مرّ الكلام فيه ايضا.

الثالث: الشکّ بعد السلام الواجب، وهو احدى الصيغتين1  الاخيرتين2؛ سواء كان في الشرائط او الافعال او الركعات، في الرباعيّة او غيرها، بشرط ان يكون احد طرفي الشکّ الصحّة؛ فلو شکّ في انـّه صلّى ثلاثا او اربعا او خمسا بنى على انـّه صلّى اربعا، وامّا لو شکّ بين الاثنتين والخمس والثلاث والخمس بطلت، لانـّها امّا ناقصة ركعة او زائدة؛ نعم، لو شکّ في المغرب بين الثلاث والخمس، او في الصبح بين الاثنتين والخمس، يبني على الثلاث في الاولى والاثنتين في الثانية. ولوشکّ بعد السلام في الرباعيّة بين الاثنتين والثلاث، بنى على الثلاث، ولايسقط عنه صلاة الاحتياط لانـّه بعد في الاثناء، حيث انّ السلام وقع في غير محلّه، فلايتوهّم انـّه يبني على الثلاث وياتي بالرابعة من غير ان ياتي بصلاة الاحتياط، لانـّه مقتضى عدم الاعتبار بالشکّ بعد السلام.

 (1) المظاهري: المناط هو فراغته عن الصلوة؛ فبناء عليه، من اراد ان ياتي بالصيغة الاخيرة فشکّ بين الصيغتين فلابدّ من اعتنائه بشكّه، لانـّه لايفرغ عن صلوته بعد.

(2) المكارم: ذكرنا في بحث التسليم انّ الاكتفاء بالاولى مشكل.

السيستاني: تقدّم انّ الاحوط عدم ترک الصيغة الثانية وان اتى بالاولى.

 الرابع: شکّ كثير الشکّ وان لميصل الى حدّ الوسواس؛ سواء كان في الركعات او الافعال او الشرائط؛ فيبني على وقوع ما شکّ فيه وان كان في محلّه، الّا اذا كان مفسدا1  فيبني على عدم وقوعه؛ فلو شکّ بين الثلاث والاربع يبني على الاربع ولو شکّ بين الاربع والخمس يبني على الاربع ايضا2؛ وان شکّ انـّه ركع ام لا، يبني على انـّه ركع، وان شکّ انـّه ركع ركوعين ام واحدا بنى على عدم الزيادة3؛ ولو شکّ انـّه صلّى ركعة او ركعتين بنى على الركعتين، ولو شکّ في الصبح انـّه صلّى ركعتين او ثلاثا بنى على انـّه صلّى ركعتين، وهكذا. ولو كان كثرة شكّه في فعل خاصّ4 ، يختصّ الحكم به؛ فلو شکّ اتّفاقا في غير ذلک الفعل يعمل عمل الشکّ؛  وكذا لو كان كثير الشکّ بين الواحدة والاثنتين، لميلتفت في هذا الشکّ ويبني على الاثنتين، واذا اتّفق انـّه شکّ بين الاثنتين والثلاث او بين الثلاث والاربع وجب عليه عمل الشکّ، من البناء والاتيان بصلاة الاحتياط. ولو كان كثير الشکّ بعد تجاوز المحلّ، ممّا لا حكم له، دون غيره، فلو اتّفق انـّه شکّ في المحلّ وجب عليه الاعتناء. ولو كان كثرة شكّه في صلاة خاصّة او الصلاة في مكان خاصّ5 ونحو 

ذلک، اختصّ الحكم به، ولايتعدّى الى غيره.

 (1) السيستاني: او موجبا لكلفة زائدة كسجود السهو.

(2) السيستاني: اذا كان شكّه بعد الدخول في الركوع، والّا فيبني على الخمس ويهدم القيام ويتشهّد ويسلّم ولا شيء عليه.

(3) الخوئي: لايختصّ البناء على ذلک بكثير الشکّ.

السيستاني: اي فيما يشتمل على ركوع واحد في كلّ ركعة، لا مثل صلاة الايات.

(4) السيستاني: بحيث كانت الكثرة من خواصّه وسماته، والّا كما اذا تحقّق مسمّى الكثرة فيفعل معيّن كالركوع ثمّ شکّ في فعل اخر ايضا كالسجود، فالظاهر عدم الاعتناء به ايضا؛ وهكذا الحال في سائر الامثلة المذكورة في المتن.

(5) الگلپايگاني: اجراء حكم كثير الشکّ عليه محلّ تامّل، والاحوط ترک الصلاة في ذلکالم كان مع التمكّن.

مسالة 1: المرجع في كثرة الشکّ العرف1، ولايبعد2  تحقّقه3  اذا شکّ4 في صلاة واحدة ثلاث مرّات، او في كلّ من الصلوات الثلاث مرّة واحدة5. ويعتبر في صدقها ان لايكون6 ذلک من جهة عروض عارضٍ7، من خوف او غضب او همّ او نحو ذلک ممّا يوجب اغتشاش الحواس.

 (1) السيستاني: ويكفي في صدقها عرفا عروض الشکّ له ازيد ممّا يتعارف عروضه للمشاركين معه في وجود ما يقتضي اغتشاش الحواس وعدمه، ولايعتبر الاستدامة بحدّ يعدّ كثرة الشکّ عادةله؛ نعم، يعتبر المعرضيّة لذلک؛ ومنه يظهر النظر فيما افاده الماتن قدس سرّه.

(2) المظاهري: المناط عرفا هو حصول حالة له يكثر له الشکّ في الصلوات او ركعاتها او افعالها او اقوالها، وتحقّق ذلک بما افاد بعيد جدّا.

(3) الگلپايگاني: الظاهر انّ المدار في الكثرة على ان يحصل له حالة لايمضي عليه ثلاثصلوات متوالية خالية عن الشکّ، فمعها لايعتني بالشکّ؛ وان زالت عنه تلک الحالة بانصلّى ثلاث صلوات خالية عن الشکّ يزول عنه حكم كثير الشکّ.

النوري: بل هو بعيد؛ والظاهر انّ المعيار ان لايسلم من الشکّ في ثلاث صلوات متوالية، فاذا زال عنه ذلک بان سلم منه في ثلاث صلوات، يزول عنه حكم كثير الشکّ.

(4) الخوئي: بل هو بعيد؛ نعم،يتحقّق ذلک بكون المصلّي على حالة لاتمضي عليه ثلاث صلوات، الّا ويشکّ في واحدة منها.

(5) المكارم: وكان ذلک كاشفا عن وجود حالة فيه تقتضي كثرة الشکّ، لا ما اذا كان ذلکصُدفةً، على الاحوط.

(6) الگلپايگاني: بل المعتبر صدق كونها حالة ثانوية له عرفا، من غير فرق بين اسبابعروضها.

(7) النوري: الّا اذا حصلت له حالة ثانوية عرفا من جهة ذلک العارض.

 مسالة 2: لو شکّ1 في انـّه حصل له حالة كثرة الشکّ ام لا، بنى على عدمه2، كما انـّه لو كان كثير الشکّ وشکّ في زوال هذه الحالة بنى على بقائها3.

 (1) اللنكراني: اي بنحو الشبهة الموضوعيّة.

(2) الامام الخميني: اذا كان الشکّ من جهة الامور الخارجيّة، لا الشبهة المفهوميّة؛ وامّا çفيها فيعمل عمل الشکّ.

(3) الگلپايگاني: في الشبهة المصداقيّة؛ وامّا في المفهوميّة فيرجع الى احكام الشکّ.

السيستاني: اذا لميكن الشکّ من جهة الشبهة المفهوميّة.

النوري: هذا كلّه في الشبهة المصداقيّة؛ وامّا ان كانت مفهوميّة فالمتعيّن هو الرجوع الىقواعد الشکّ في كلتا الصورتين.

 مسالة 3: اذا لميلتفت الى شكّه وظهر بعد ذلک خلاف ما بنى عليه وانّ مع الشکّ في الفعل الّذي بنى على وقوعه لميكن واقعا، او انّ ما بنى على عدم وقوعه كان واقعا، يعمل بمقتضى ما ظهر؛ فان كان تاركا لركن بطلت صلاته، وان كان تاركا لغير ركن مع فوت محلّ تداركه وجب عليه القضاء فيما فيه القضاء، وسجدتا السهو1 فيما فيه ذلک؛ وان بنى على عدم الزيادة فبان انـّه زاد، يعمل بمقتضاه، من البطلان او غيره من سجود السهو.

 (1) المكارم: على الاحوط في بعض الموارد، واستحبابا في موارد اخرى، كما مرّ.

 مسالة 4: لايجوز له الاعتناء بشكّه، فلو شکّ في انـّه ركع او لا، لايجوز له ان يركع، والّا بطلت الصلاة1؛ نعم، في الشکّ في القرائة او الذكر اذا اعتنى بشكّه واتى بالمشكوک فيه بقصد القربة، لا باس به2 ما لميكن الى حدّ الوسواس3.

 (1) السيستاني: على الاحوط.

(2) الامام الخميني: ان كان الاتيان بقصد القربة من جهة مراعاة الواقع رجاءً واعتناء بشكّه، فالاحوط تركه، بل عدم الجواز لايخلو من وجه.الگلپايگاني: بل الاحوط عدم الاعتناء مطلقا.

النوري: والاحوط بل الاقوى عدم الاعتناء مطلقا.

المظاهري: فيه باس تكليفا؛ وكذلک في الوسواسي.

(3) السيستاني: بل مطلقا.

 مسالة 5: اذا شکّ في انّ كثرة شكّه مختصّ بالمورد المعيّن الفلاني او مطلقا، اقتصر على ذلک المورد.

مسالة 6: لايجب على كثير الشکّ وغيره ضبط الصلاة بالحصى او السبحة او الخاتم او نحو ذلک وان كان احوط1 فيمن كثر شكّه.

 (1) الگلپايگاني: لايُترک مع التمكّن وعدم الحرج.

 الخامس: الشکّ البدوي الزائل بعد التروّي1؛ سواء تبدّل باليقين باحد

الطرفين، او بالظنّ المعتبر، او بشکّ اخر.

 (1) السيستاني: بل كلّ شکّ زائل.

 السادس: شکّ كلّ من الامام والماموم مع حفظ الاخر1، فانّه يرجع الشاکّ منهما الى الحافظ، لكن في خصوص الركعات2 لا في الافعال3 حتّى في عددالسجدتين. ولايشترط في البناء على حفظ الاخر حصول الظنّ للشاکّ، فيرجع وان كان باقيا على شكّه على الاقوى؛ ولا فرق في الماموم بين كونه رجلا او امراة، عادلا او فاسقا، واحدا او متعدّدا. والظانّ منهما4 ايضا يرجع الى المتيقّن5، والشاکّ لايرجع6 الى الظانّ7 اذا لميحصل له الظنّ8.

 (1) الخوئي: الشاکّ منهما يرجع الى الظانّ، والظانّ منهما لايرجع الى المتيقّن على الاظهر.

(2) السيستاني: بل مطلقا على الاظهر.

(3) الامام الخميني: رجوعه فيها ايضا لايخلو من وجه.

الگلپايگاني: بل الرجوع فيها ايضا لايخلو عن وجه ان كان الشکّ في فعلهما معا، لكنّ

الاحتياط لايُترک.

الخوئي: الظاهر عدم الفرق بينها وبين الركعات.

اللنكراني: محلّ تردّد، بل الرجوع لا يخلو عن قوّة.

المكارم: على الاحوط.

النوري: بل الرجوع فيها ايضا لايخلو عن قوّة.

المظاهري: والاقوى في افعاله ايضا.

(4) الامام الخميني: بل يعمل الظانّ بظنّه.

الاراكي: بل الظانّ يعمل بظنّه والشاکّ يرجع الى الظانّ.

(5) الگلپايگاني: بل الظانّ يعمل بظنّه والشاکّ يرجع اليه .

اللنكراني: بل يعمل على طبق ظنّه، لفرض اعتباره.

المكارم: ثمّ يعيد احتياطا؛ وكذا يعود الشاکّ الى الظانّ، ثمّ يعيد كذلک.

النوري: عدم الرجوع هو الاقوى.

(6) الامام الخميني: الاقوى هو الرجوع اليه.

اللنكراني: الرجوع لا يخلو عن قوّة.

(7) النوري: بل يرجع.

(8) السيستاني: بل يعمل الظانّ بظنّه والشاکّ يرجع الى الظانّ على الاظهر.

 مسالة 7: اذا كان الامام شاكّا والمامومون مختلفين في الاعتقاد، لميرجع اليهم، الّا اذا حصل له الظنّ من الرجوع الى احدى الفرقتين.

مسالة 8: اذا كان الامام شاكّا والمامومون مختلفين، بان يكون بعضهم شاكّا وبعضهم متيقّنا، رجع الامام الى المتيقّن منهم ورجع الشاکّ1 منهم2 الى الامام3، لكنّ الاحوط اعادتهم الصلاة اذا لميحصل لهم الظنّ وان حصل4 للامام.

  (1) الامام الخميني: بل يعمل بشكّه على الاقوى، او بظنّه ان حصل له.

اللنكراني: فيما اذا حصل له الظنّ، وبدونه يكون الرجوع محلّ اشكال.

(2) النوري: محلّ اشكال.

المظاهري: لا دليل عليه، والاقوى العمل بشكّهم اذا لميحصل لهم الظنّ.

(3) الخوئي: فيه اشكال اذا لميحصل الظنّ للامام.

السيستاني: ان حصل الظنّ للامام، والّا عمل بشكّه.

(4) الگلپايگاني: بل الشاکّ يرجع اليه في الفرض، كما مرّ.

 مسالة 9: اذا كان كلّ من الامام والمامومين شاكّا، فان كان شكّهم متّحدا كما اذا شکّ الجميع بين الثلاث والاربع، عمل كلّ منهم عمل ذلک الشکّ؛ وان اختلف شكّه مع شكّهم، فان لميكن بين الشكّين قدر مشترک كما اذا شکّ الامام بين الاثنتين والثلاث والمامومون بين الاربع والخمس، يعمل كلّ منهما على شاكلته، وان كان بينهما قدر مشترک كما اذا شکّ احدهما بين الاثنتين والثلاث والاخر بين الثلاث والاربع، يحتمل1 رجوعهما2 الى ذلک القدر المشترک، لانّ كلا منهما نافٍ للطرف الاخر من شکّ الاخر3، لكنّ الاحوط4 اعادة5 الصلاة6 بعد اتمامها. واذا اختلف شکّ الامام مع المامومين وكان المامومون ايضا مختلفين في الشکّ، لكن كان بين شکّ الامام وبعض المامومين قدر مشترک، يحتمل رجوعهما الى ذلک القدر المشترک، ثمّ رجوع البعض7 الاخر8 الى الامام9، لكنّ الاحوط مع ذلک اعادة الصلاة ايضا، بل الاحوط في جميع صور اصل المسالة اعادة الصلاة، الّا اذا حصل الظنّ من رجوع احدهما الى الاخر.

 (1) المظاهري: والاحتمال بعيد؛ والاقوى ان يعمل كلّ منهما على شكّهما.

(2) السيستاني: هذا الاحتمال وجيه فيه وفيما بعده.

(3) المكارم: لكن هذا الاحتمال ضعيف والادلّة منصرفة عن هذه الصورة، فيعمل كلّ واحد عمل شكّه؛ وكذا في الفرض الاتي.

(4) اللنكراني: بل الاحوط الاعادة في الشاکّ بين الثلاث والاربع، حيث انّه يبني على الاقلّ؛ وامّا الشاکّ الاخر الّذي يبني على الاكثر فمقتضى الاحتياط فيه الاتيان بصلاة الاحتياط.

النوري: لاباس بتركه، لقوّة ما ذكره قدس سرّه من الاحتمال.

(5) الاراكي: الاحتياط مختصّ في المثال بالشاکّ بين الثلاث والاربع، دون الشاکّ بين الاثنتين والثلاث بعد الاتيان بصلاة الاحتياط.

(6) الخوئي: لا باس بتركه، لقوّة الاحتمال المزبور.

الگلپايگاني: لمن كان رجوعه مخالفا لوظيفة شكّه، والّا فيكفيه العمل بها بعد الرجوعو الاتمام.

(7) الگلپايگاني: مشكل، فلايُترک الاحتياط.

الامام الخميني: مرّ انّ الاقوى عدم الرجوع، بل يعمل البعض بشكّه على الاقوى.

(8) المظاهري: لايجوز، بل لابدّ لهم من عمل الشکّ.

(9) الخوئي: مرّ اشكال فيه انفا.

السيستاني: تقدّم منعه.

النوري: قد مرّ الاشكال فيه، فعليه ان يعمل بشكّه.

 السابع: الشکّ في ركعات النافلة1؛ سواء كانت ركعة كصلاة الوتر2 او ركعتين كسائر النوافل او رباعيّة كصلاة الاعرابي3؛ فيتخيّر عند الشکّ بين البناء على الاقلّ او الاكثر، الّا ان يكون الاكثر مفسدا فيبني على الاقلّ، والافضل البناء على الاقلّ مطلقا. ولو عرض وصف النفل للفريضة، كالمعادة والاعادة للاحتياط الاستحبابيّ والتبرّع بالقضاء عن الغير، لم يلحقها حكم النفل؛ ولو عرض وصف الوجوب للنافلة لميلحقها حكم الفريضة، بل المدار على الاصل. وامّا الشکّ في افعال النافلة، فحكمه حكم الشکّ في افعال الفريضة، فان كان في المحلّ اتى به، وان كان بعد الدخول في الغير لميلتفت. ونقصان الركن مبطل لها4 كالفريضة، بخلاف زيادته، فانّها لاتوجب البطلان5 على الاقوى6؛ وعلى هذا فلو نسي فعلا من افعالها، تداركه وان دخل في ركن بعده؛ سواء كان المنسيّ ركنا او غيره.

 (1) الخوئي: بشرط ان لاتعرضها صفةالوجوببنذرٍ ونحوه، والّابطلتالصلاة على الاظهر.

(2) الگلپايگاني، المكارم، النوري: الاحوط فيها الاعادة.

السيستاني: الاحوط اعادتها اذا شکّ فيها.

(3) المكارم: على القول بها؛ ولكن لا دليل معتبر عليها.

(4) الامام الخميني: على الاحوط.

(5) المكارم: فيه اشكال.

(6) النوري: فيه اشكال.

 مسالة 10: لايجب قضاء1 السجدة المنسيّة والتشهّد المنسيّ في النافلة، كما لايجب سجود السهو لموجباته فيها2.

 (1) الگلپايگاني: بل لميشرع.

(2) المكارم: والعمدة فيها انّادلّة التعميم والالحاق قاصرة بالنسبة الى هذه الامور؛ فتامّل.

مسالة 11: اذا شکّ في النافلة بين الاثنتين والثلاث فبنى على الاثنتين ثمّ تبيّن كونها ثلاثا، بطلت1 واستحبّ اعادتها، بل تجب2 اذا كانت واجبة بالعرض.

 (1) الخوئي: على الاحوط؛ وقد مرّ انفا بطلان الواجب بالعرض بالشکّ.

المكارم، السيستاني: على الاحوط.

(2) الگلپايگاني: على الاحوط.

 مسالة 12: اذا شکّ في اصل فعلها، بنى على العدم، الّا اذا كانت موقّتة وخرج1 وقتها.

 (1) الگلپايگاني: فيه تامّل.

 مسالة 13: الظاهر انّ الظنّ في ركعات النافلة حكمه حكم الشکّ1 فـي التخيير بين البناء على الاقلّ او الاكثر وان كان الاحوط2 العمل بالظنّ3 ما لميكن موجبا للبطلان.

 (1) الامام الخميني: محلّ تامّل؛ فالاحوط العمل بالظنّ، بل لايخلو من رجحان.

المظاهري: بل حكمه حكم اليقين.

(2) الگلپايگاني: لايُترک. وفي الواجب بالعرض يحتاط بالاعادة بعد العمل بالظنّ .

اللنكراني، السيستاني: لايُترک.المكارم: لايُترک هذا الاحتياط.

النوري: بل هو الاقوى.

(3) الخوئي: بل هو الاظهر.

 مسالة 14: النوافل الّتي لها كيفيّة خاصّة او سورة مخصوصة او دعاء مخصوص كصلاة الغفيلة وصلاة ليلة الدفن وصلاة ليلة عيد الفطر، اذا اشتغل بها ونسي تلک الكيفيّة، فان امكن الرجوع والتدارک رجع وتدارک وان استلزم زيادة الركن، لماعرفت من اغتفارها في النوافل1، وان لميمكن اعادها2، لانّ الصلاة وان صحّت الّا انـّها لاتكون تلک الصلاة المخصوصة؛ وان نسي بعض التسبيحات في صلاة جعفر، قضاه3 متى تذكّر4.

 (1) المكارم: قد عرفت الاشكال فيه.النوري: قد مرّ الاشكال فيه.

(2) المظاهري: وان كان احوط، ولكنّ الاقوى تكون تلک الصلوة من مصاديق «تقبل الناقص بمنزلة الكامل».

(1) السيستاني: برجاء المطلوبيّة.

(2) الامام الخميني، النوري: اذا تذكّر بعد الصلاة ياتي به رجاءً على الاحوط.

الخوئي: فيه اشكال، ولا باس بالاتيان به رجاءً.

المكارم: رجاءً.

 مسالة 15: ما ذكر من احكام السهو والشکّ والظنّ يجري في جميع الصلوات الواجبة1 اداءً وقضاءً، من الايات والجمعة والعيدين وصلاة الطواف، فيجب فيها سجدة السهو لموجباتها وقضاء السجدة المنسيّة والتشهّد المنسيّ2، وتبطل بنقصان الركن وزيادته3 لا بغير الركن، والشکّ في ركعاتها موجب للبطلان، لانـّها ثنائيّة.

 (1) الخوئي: على ما مرّ.

(2) السيستاني: مرّ عدم وجوب قضاء التشهّد.

(3) السيستاني: تقدّم انّ البطلان بزيادته مبنيّ على الاحتياط.

 مسالة 16: قد عرفت سابقا1 انّ الظنّ المتعلّق بالركعات في حكم اليقين؛ من غير فرق بين الركعتين الاوّلتين والاخيرتين، ومن غير فرق بين ان يكون موجبا للصحّة او البطلان، كما اذا ظنّ الخمس في الشکّ بين الاربع والخمس او الثلاث والخمس. وامّا الظنّ المتعلّق بالافعال، ففي كونه كالشکّ او كاليقين2 اشكال3 فاللازم مراعاة الاحتياط. وتظهر الثمرة فيما اذا ظنّ بالاتيان وهو في المحلّ او ظنّ بعدم الاتيان بعد الدخول في الغير؛ وامّا الظنّ بعدم الاتيان وهو في المحلّ او الظنّ بالاتيان بعد الدخول في الغير فلايتفاوت الحال في كونه كالشکّ او كاليقين، اذ على التقديرين يجب الاتيان به في الاوّل، ويجب المضيّ في الثاني، وحينئذٍ فنقول: ان كان المشكوک قرائةً او ذكرا او دعاءً يتحقّق الاحتياط باتيانه بقصد القربة، وان كان من الافعال فالاحتياط فيه ان يعمل بالظنّ ثمّ يعيد الصلاة؛ مثلا اذا شکّ في انـّه سجد سجدة واحدة او اثنتين وهو جالس لميدخل في التشهّد او القيام وظنّ الاثنتين، يبني على ذلک ويتمّ الصلاة ثمّ يحتاط باعادتها، وكذا اذا دخل في القيام او التشهّد وظنّ انـّها واحدة، يرجع وياتي باخرى ويتمّ الصلاة ثمّ يعيدها، وهكذا في سائر الافعال، وله ان لايعمل4 بالظنّ، بل يجري عليه حكم الشکّ ويتمّ الصلاة ثمّ يعيدها؛ وامّا الظنّ المتعلّق بالشروط وتحقّقها فلايكون معتبرا الّا في القبلة والوقت في الجملة؛ نعم، لايبعد اعتبار شهادة العدلين فيها، وكذا في الافعال والركعات وان كانت الكلّيّة لاتخلو عن اشكال5.

 (1)المكارم :وقدعرفت الاشكال في الاوليين، وياتيال اشكالفي الظنّ الّذي یوجب البطلان.

(2) اللنكراني: الظاهر انّ الظنّ في الافعال كالظنّ في الركعات، ولكنّ الاحتياط لاينبغي تركه.

(3) الخوئي: والاظهر انـّه كالشکّ.

الگلپايگاني: الظاهر انّ الظنّ في الافعال كالظنّ في الركعات .

المكارم: الاقوى كونه بحكم الشکّ.

السيستاني: الاقرب انـّه بحكم الشکّ.

النوري: الاظهر انـّه كالشکّ.

المظاهري: والاقوى انـّه كاليقين.

(4) الامام الخميني: الاحوط هو الوجه الاوّل.

اللنكراني: مقتضى ما ذكرنا من الاعتبار، لزوم العمل بالظنّ وعدم جواز تركه.

(5) الاراكي: بل لا اشكال فيها.

الامام الخميني: بل لاتخلو من قُرب.

الخوئي: الاشكال ضعيف جدّا، بل لايبعد ثبوتها بشهادة عدل بل ثقة واحد.

اللنكراني: بل الظاهر انـّها لا اشكال فيها.

المكارم: الاقوى العموم.

السيستاني: ولكنّه ضعيف.

النوري: الظاهر كونها حجّة مطلقا.

المظاهري: لا اشكال في حجيّة خبر العدل، فضلا عن العدلين في الصلوة مطلقا، بل حجيّةخبر الثقة.

 مسالة 17: اذا حدث الشکّ بين الثلاث والاربع قبل السجدتين او بينهما او في السجدة الثانية، يجوز له تاخير التروّي1 الى وقت العمل بالشکّ وهو ما بعد الرفع من السجدة الثانية.

 (1) الگلپايگاني: ما لميستقرّ الشکّ، والّا فتاخير الوظيفة مشكل .

النوري: فيه اشكال.

 مسالة 18: يجب1 تعلّم ما يعمّ به البلوى من احكام الشکّ والسهو، بل قد يقال ببطلان صلاة من لايعرفها، لكنّ الظاهر عدم الوجوب اذا كان مطمئنّا بعدم عروضها له، كما انّ بطلان الصلاة انّما يكون اذا كان متزلزلا بحيث لايمكنه قصد القربة، او اتّفق له الشکّ او السهو ولميعمل بمقتضى ما ورد من حكمه؛ وامّا لو بنى على احد المحتملين او المحتملات من حكمه، وطابق الواقع مع فرض حصول قصد القربة منه صحّ؛ مثلا اذا شکّ في فعل شيء وهو في محلّه ولميعلم حكمه، لكن بنى على عدم الاتيان فاتى به، او بعد التجاوز وبنى على الاتيان ومضى صحّ عمله اذا كان بانيا2 على ان يسال3 بعد الفراغ عن حكمه، والاعادة اذا خالف؛ كما انّ من كان عارفا بحكمه ونسي في الاثناء او اتّفق له شکّ او سهو نادر الوقوع، يجوز له ان يبني على احد المحتملات في نظره بانيا على السؤال والاعادة مع المخالفة لفتوى مجتهده.

 (1) السيستاني: تقدّم الكلام فيه وفيما بعده في المسالة (28 و49) من التقليد.

(2) الامام الخميني: لاتتوقّف الصحّة على هذا البناء، ولا جواز البناء في الفرع الاتي على البناء على السؤال؛ نعم، يجب عليه تعلّم الحكم ليعمل على طبقه.

(3) اللنكراني: اي يتعلّم ولو بالمراجعة الى الادلّة اذا كان مجتهدا؛ وكذا في الفرع الاتي.

المكارم: لا وجه لهذا القيد، بل اذا طابق وظيفته الشرعيّة.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -