انهار
انهار
مطالب خواندنی

الشك في الركعات

بزرگ نمایی کوچک نمایی

مسالة 1: الشكوک الموجبة لبطلان الصلاة ثمانية :

احدها: الشکّ في الصلاة الثنائيّة، كالصبح وصلاة السفر.

الثاني: الشکّ في الثلاثيّة، كالمغرب.

الثالث: الشکّ بين الواحدة والازيد.

الرابع: الشکّ بين الاثنتين والازيد قبل اكمال السجدتين1.

 (1) السيستاني: العبرة عندنا هنا وفي كلّ مورد عبّر فيه باكمال السجدتين، بمجرّد الدخول في السجدة الثانية بوضع الجبهة على المسجد ولو قبل الشروع في الذكر.

 الخامس: الشکّ بين الاثنتين والخمس او الازيد وان كان بعد الاكمال.

السادس: الشکّ بين الثلاث والستّ او الازيد.

السابع: الشکّ بين الاربع والستّ1 او الازيد2.

(1) اللنكراني: لكن مقتضى الاحتياط فيه ـ كما افيد ـ انـّه اذا عرض بعد اكمال السجدتيني عمل فيه بعمل الشکّ بين الاربع والخمس ثمّ الاعادة.

المكارم: الاحوط فيه عمل الشکّ بين الاربع والخمس ثمّ الاعادة؛ وكذا الازيد.

(2) السيستاني: على تفصيل ياتي في المسالة التالية.

 الثامن: الشکّ بين الركعات، بحيث لميدرِ كم صلّى1.

 (1) السيستاني: عدّه من الشكوک الموجبة للبطلان مستقلا في غير محلّه.

 مسالة :2 الشكوک الصحيحة تسعة في الرباعية :

احدها: الشکّ بين الاثنتين والثلاث بعد اكمال السجدتين؛ فانّه يبني على الثلاث وياتي بالرابعة ويتمّ صلاته، ثمّ يحتاط بركعة من قيام او ركعتين من جلوس، والاحوط1 اختيار الركعة2  من قيام3، واحوط منه الجمع بينهما بتقديم الركعة من قيام، واحوط من ذلک استيناف الصلاة مع ذلک. ويتحقّق4 اكمال السجدتين5 باتمام الذكر6 الواجب من السجدة الثانية على الاقوى7 وان كان الاحوط8 اذا كان قبل رفع الراس البناء ثمّ الاعادة؛ وكذا في كلّ مورد يعتبر اكمال السجدتين.

 (1) الگلپايگاني، السيستاني: لايُترک.

(2) الاراكي، النوري: لايُترک.

(3) الخوئي: هذا الاحتياط لايُترک؛ واذا كانت وظيفته الصلاة عن جلوس فالاحوط وجوبا الاتيان بركعة عن جلوس.

المكارم: لايُترک؛ امّا غيره من الاحتياطات الّتي ذكرها، ضعيف.

(4) اللنكراني: بل يتحقّق برفع الراس من السجدة الثانية، كما هو المشهور.

(5) السيستاني: تقدّم ما هو المختار.

(6) الامام الخميني: بل برفع الراس من الاخيرة، واذا كان قبل رفعه فالاقوى الاعادة وان كان الاحوط البناء ثمّ الاعادة، بل لاينبغي تركه.

النوري: بل برفع الراس منهما.

(7) الاراكي: بل برفع الراس منها.

(8) المكارم: هذا الاحتياط لايُترک.

 الثاني: الشکّ بين الثلاث والاربع في اىّ موضع كان؛ وحكمه كالاوّل1 الّا انّ الاحوط هنا اختيار الركعتين من جلوس، ومع الجمع تقديمهما على الركعة من قيام.

 (1) اللنكراني: اي في لزوم البناء على الاكثر الّذي يكون هنا هو الاربع، وفي لزوم الاتيانب صلاة الاحتياط.

المكارم: الحكم هنا التخيير بين الركعة من قيام وركعتين من جلوس، بخلاف السابقة.

 الثالث: الشکّ بين الاثنتين والاربع بعد الاكمال؛ فانّه يبني على الاربع ويتمّ صلاته، ثمّ يحتاط بركعتين من قيام.

الرابع: الشکّ بين الاثنتين والثلاث والاربع بعد الاكمال؛ فانّه يبني على الاربع ويتمّ صلاته، ثمّ يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس، والاحوط1 تاخير2 الركعتين من جلوس3.

 (1) الگلپايگاني، الاراكي: بل الاقوى

اللنكراني: لايُترک، بل لايخلو عن قوّة

السيستاني: بل المتعيّن

(2) الامام الخميني: بل الاقوى لزومه.

(3) الخوئي: بـل هـو الاظهـر؛ وامّـا اذا كانت وظيفته الصلاة عن جلوس فيحتاط بالاتيانب ركعتين عن جلوس ثمّ بركعة عن جلوس.

المكارم، النوري: بل الاقوى.

 الخامس: الشکّ بين الاربع والخمس بعد اكمال السجدتين؛ فيبني على الاربع ويتشهّد ويسلّم، ثمّ يسجد سجدتا السهو1.

 (1) السيستاني: لايبعد جريان هذا الحكم في كلّ مورد يكون الطرف الاقلّ هو الاربع، كالشکّ بينه وبين الستّ.

 السادس: الشکّ بين الاربع والخمس حال القيام؛ فانّه يهدم ويجلس، ويرجع1 شكّه2  الى ما بين الثلاث والاربع، فيتمّ صلاته، ثمّ يحتاط3 بركعتين من جلوس او ركعة من قيام4.

 (1) الامام الخميني: في جميع صور الهدم يثبت عمل الشکّ، لكونه مندرجا في الموضوع حال القيام، فيجب الهدم للعمل بالشکّ لا لانقلاب شكّه، فانّ المناط في احكام الشكوک على الشکّ الحادث لا المنقلب؛ ففي الشکّ بين الاربع والخمس حال القيام يصدق انـّه لم يدر ثلاثا صلّى او اربعا، فيجب عليه التسليم والانصراف وصلاة الاحتياط ركعتين جالسا او ركعة قائما، فيجب عليه الهدم مقدّمة للتسليم؛ وكذا الحال في بقيّة الصور الهدميّة

(2) اللنكراني: الجلوس وهدم القيام ليس لاجل انقلاب شكّه الفعلي الى شکّ اخر، لعدم

موجب له ولا مصحّح، بل هو حال القيام شاکّ بين الثلاث والاربع بالنسبة الى الركعات التامّة، فلا يدري ثلاثا صلّى ام اربعا، فيجب عليه هدم القيام لاجل حكم الشرع بالبناء على الاكثر فيها والاتمام عليه، لكون القيام زيادة عليه، بل يمكن ان يقال: انّه شاکّ بين الثلاث والاربع حقيقةً، لانّ معنى الركعة هو الركوع مرّةً، ومن المعلوم انـّه لميتحقّق منه يقينا الّا ثلاثة ركوعات، فهو شاکّ بين الثلاث والاربع حقيقةً، ويجب عليه البناء على الاربع بعد هدم القيام، لانّ هذا القيام لايكون جزءً من الصلاة، لانّ القيام الواجب انّما هوالقيام للركوع لا مطلق القيام.

السيستاني: بل هو قبل ان يهدم القيام شاکّ في الحقيقة بين الثلاث والاربع، فوجوب الهدم من اثار الشکّ المزبور، لا انّ شكّه ينقلب اليه بعد الهدم، كما يوهمه ظاهر عبارة المتن؛ ومنه يظهر الحال في الصور الثلاث الاتية.النوري: وانّما يلزمه هدم القيام، لانـّه يحتمل ان يزيد على العدد المعتبر في الصلوة فيرجع القهقرى، والّا فهو حال القيام شاکّ بين الثلاث والاربع التامّتين، وقد حكم الشارع الاقدس فيه بالبناء على الاكثر والاتمام عليه؛ ومثله السابع والثامن والتاسع.

المظاهري: لا دليل على ذلک، بل الشکّ بين الاربع والخمس حال القيام في الحقيقة شکّبين الثلاث والاربع، فلابدّ له من الجلوس والتسليم وعمل الشکّ بين الثلاث والاربع؛ وكذلک حال بقيّة الصور.

(3) المكارم: ولايُترک الاحتياط بالاعادة ايضا؛ وليعلم انّ حقّ العبارة ان يقال: يشمله ادلّة الشکّ بين الثلاث والاربع فيهدم قيامه، الخ.

(4) الگلپايگاني: ويسجد سجدتي السهو علىالاحوط للقيام في غير المحلّ. والتعبير بـ«يرجع شكّه» مسامحة، لانّ حال القيام شاکّ بين الثلاث والاربع التامّ ولذا يجب البناء على الاربع وانّ ما بيده الخامسة فيجب هدمه؛ وكذا في السابع والثامن والتاسع.

 السابع: الشکّ بين الثلاث والخمس حال القيام؛ فانّه يهدم القيام، ويرجع شكّه الى ما بين الاثنتين والاربع1، فيبني على الاربع ويعمل عمله.

 (1) المكارم: ياتي في جميعها ما مضى في سابقتها

 الثامن: الشکّ بين الثلاث والاربع والخمس حال القيام؛ فيهدم القيام، ويرجع شكّه الى الشکّ بين الاثنتين والثلاث والاربع، فيتمّ صلاته ويعمل عمله1.

 (1) المكارم: ياتي في جميعها ما مضى في سابقتها.

 التاسع: الشکّ بين الخمس والستّ حال القيام؛ فانّه يهدم القيام، فيرجع شكّه الى ما بين الاربع1 والخمس، فيتمّ ويسجد سجدتي2 السهو مرّتين3  ان لميشتغل بالقرائة او التسبيحات، والّا فثلاث مرّات؛ وان قال: «بحول اللّه» فاربع مرّات، مرّة للشکّ بين الاربع والخمس وثلاث مرّات لكلّ من الزيادات4 من قوله: «بحول الله» والقيام والقرائة او التسبيحات؛ والاحوط في الاربعة المتاخّرة بعد البناء وعمل الشکّ اعادة الصلاة ايضا، كما انّ الاحوط في الشکّ بين الاثنتين والاربع والخمس والشکّ بين الثلاث والاربع والخمس العمل بموجب الشكّين5 ثمّ الاستيناف6.

 (1) المكارم: ياتي في جميعها ما مضى في سابقتها.

(2) اللنكراني: ياتي موارد وجوبهما ان شاء اللّه تعالى.

(3) الامام الخميني: مرّة وجوبا للشکّ بين الاربع والخمس، ومرّة احتياطا لزيادة القيام وان كان عدم وجوب الثانية لايخلو من قوّة، كما انّ الاقوى عدم الوجوب للزيادات الاخر من القرائة والتسبيحات وغيرهما.

الخوئي: على الاحوط.

السيستاني: بل مرّة واحدة؛ وكذا فيما بعده.

النوري: بل مرّة واحدة في جميع الصور الّتي ذكره قدس سرّه على ما سياتي.

المظاهري: الواجب عليه سجدتا السهو مرّةً؛ وامّا غير المرّة، فعلى الاحتياط الاولى.

(4) المكارم: سياتي ان شاء اللّه انـّه لايجب في كلّ زيادة ونقيصة.

(5) السيستاني: ولايبعد الاجتزاء به؛ وكذا في كلّ مورد شکّ فيه بين الاربع والاقلّ منها والازيد اذا كان الشکّ بعد الدخول في السجدة الثانية، فيبني على الاربع وياتي بصلاة الاحتياط لاحتمال النقيصة ثمّ بسجدتي السهو لاحتمال الزيادة

(6) المكارم: وان كان الاقوى كونها من الشكوک الباطلة؛ ومفروض الكلام بعد اكمال  السجدتين.

 مسالة 3: الشکّ في الركعات ما عدا هذه الصور التسعة موجب للبطلان1، كما عرفت؛ لكنّ الاحوط فيما اذا كان الطرف الاقلّ2 صحيحا والاكثر باطلا كالثلاوالخمس3 والاربع4 والستّ ونحو ذلک، البناء على الاقلّ والاتمام ثمّ الاعادة؛ وفي مثل الشکّ بين الثلاث والاربع والستّ يجوز البناء على الاكثر5 الصحيح وهو الاربع والاتمام وعمل6 الشکّ بين الثلاث والاربع ثمّ الاعادة، او البناء على الاقلّ7 وهو الثلاث، ثمّ الاتمام ثمّ الاعادة.

 (1) السيستاني: قد ظهر التفصيل فيه ممّا تقدّم.

(2) الاراكي: اذا كان الاقلّ الصحيح الاربع بعد اكمال السجدتين، لايُترک الاحتياط المذكور مع ضميمة سجدتي السهو.

(3) اللنكراني: اي بعد اكمال السجدتين.

(4) الگلپايگاني: اذا كان طرف الاقلّ الاربع بعد اكمال السجدتين، لايُترک الاحتياط بالجمعبين وظيفة الشکّ بين الاربع والخمس ثمّ اعادة الصلاة.

المكارم: قد عرفت انّ الاحوط فيه العمل بمقتضى الشکّ بين الاربع والخمس ثمّ الاعادة؛ وكذا الازيد.

(5) الامام الخميني: الاولى الاحوط اتّخاذ هذا الشقّ لا الشقّ الثاني، لكن بعد العمل على الشکّ بين الثلاث والاربع يعمل عمل الشکّ بين الاربع والزيادة.

المظاهري: لا وجه له.

(6) اللنكراني: وعمل الشکّ بين الاربع والزيادة ايضا.

(7) اللنكراني: لا مجال لجواز البناء على الاقلّ.

 مسالة 4: لايجوز العمل بحكم الشکّ، من البطلان او البناء، بمجرّد حدوثه، بل لابدّ من التروّي1 والتامّل حتّى يحصل له ترجيح احد الطرفين او يستقرّ الشکّ، بل الاحوط في الشكوک الغير الصحيحة التروّي الى ان تنمحي صورة الصلاة او يحصل الياس من العلم او الظنّ وان كان الاقوى جواز الابطال بعد استقرار الشکّ.

 (1) الخوئي: على الاحوط، ولايبعد عدم وجوبه.

 مسالة 5: المراد بالشکّ في الركعات تساوي الطرفين، لا ما يشتمل الظنّ، فانّه في الركعات بحكم اليقين؛ سواء في الركعتين الاوّلتين1 والاخيرتين.

 (1) المكارم: لايخلو في الاوّلتين من اشكال، فالاحوط البناء عليه ثمّ الاعادة.

 مسالة 6: في الشكوک المعتبر فيها اكمال السجدتين، كالشکّ بين الاثنتين والثلاث والشکّ بين الاثنتين والاربع والشکّ بين الاثنتين والثلاث والاربع، اذا شکّ مع ذلک في اتيان السجدتين او احداهما وعدمه، ان كان ذلک حال الجلوس قبل الدخول في القيام او التشهّد بطلت الصلاة، لانـّه محكوم بعدم الاتيان بهما او باحدهما فيكون قبل الاكمال، وان كان بعد الدخول في القيام او التشهّد1 لمتبطل2، لانـّه محكوم بالاتيان شرعا، فيكون بعد الاكمال. ولا فرق بين مقارنة حوث الشكّين او تقدّم احدهما على الاخر؛ والاحوط الاتمام والاعادة، خصوصا مع المقارنة3 او تقدّم الشکّ في الركعة.

 (1) السيستاني: والاوّل في الشکّ بين الاثنتين والثلاث بلحاظ ما قبل القيام والثاني في الشکّ بين الاثنتين والاربع والشکّ بين الاثنتين والثلاث والاربع بلحاظ حاله الفعلي، ولا يكفي الدخول في التشهّد في الصورة الاولى للزوم الغائه وعدم كونه من اجزاء الصلاةشرعا، فيتعذّر احراز تحقّق السجود في الركعة الثالثة البنائيّة

(2) الامام الخميني: فيه اشكال، لايُترک الاحتياط بالاتمام بعد البناء والاعادة.

(3) المكارم: في هذه الخصوصيّة او اطلاقها اشكال.

 مسالة 7: في الشکّ بين الثلاث والاربع والشکّ بين الثلاث والاربع والخمس، اذا علم حال القيام انـّه ترک سجدة او سجدتين من الركعة السابقة بطلت الصلاة1، لانّه يجب عليه هدم القيام لتدارک السجدة المنسيّة، فيرجع شكّه2 الى ما قبل الاكمال3؛ ولا فرق بين ان يكون تذكّره للنسيان قبل البناء على الاربع او بعده.

 (1) الامام الخميني: لا لما في المتن، بل لعدم احراز الركعتين الاوّلتين اللّتين لايقع فيهما الوهم حال القيام، فلايجب الهدم، بل تبطل حال حدوث الشکّ.

(2) الخوئي: بل لانّ شكّه قبل الهدم شکّ قبل اكمال السجدتين.

المكارم: بنفس وجوب الرجوع او علمه بالحال، لا بعد هدم القيام.

(3) السيستاني: فيه مسامحة تقدّم نظيرها.

 مسالة 8: اذا شکّ بين الثلاث والاربع مثلا فبنى على الاربع، ثمّ بعد ذلک انقلب شكّه الى الظنّ بالثلاث، بنى عليه. ولو ظنّ الثلاث ثمّ انقلب شكّا، عمل بمقتضى الشکّ. ولو انقلب شكّه الى شکّ اخر، عمل بالاخير؛ فلو شکّ وهو قائم بين الثلاث والاربع فبنى على الاربع، فلمّا رفع راسه من السجود شکّ بين الاثنتين والاربع، عمل عمل الشکّ الثاني، وكذا العكس1 فانّه يعمل بالاخير2

 (1) الامام الخميني: بل تبطل صلاته باوّل الشكّين.الخوئي: لعلّه يريد بذلک الانقلاب من دون ان يمضي على شكّه.

الگلپايگاني: يعني اذا شکّ بين الاثنتين والاربعة حال القيام فانقلب شكّه بالتروّي الى الشکّ بين الثلاث والاربع، يبني على الاربع ولايجوز له الابطال بحدوث الاوّل؛ نعم،اذا استقرّ الشکّ تبطل الصلاة وينتفي موضوع الانقلاب.

اللنكراني: ان كان المراد بالعكس هو الشکّ اوّلا بين الاثنتين والاربع حال القيام، فهو يقتضي البطلان باوّل الشكّين، فلابدّ ان يكون المراد من العكس هو الشکّ بينهما بعد رفع الراس من السجود والبناء على الاربع، ثمّ في حال القيام انقلب شكّه القبلي الى الثلاثو الاربع؛ والحكم فيه وان كان هو البناء على الاربع ايضا، الّا انّ الثمرة تظهر في صلاة الاحتياط.

المكارم: اذا كان الشکّ موجبا للبطلان بعد استقراره فانقلابه غير مفيد؛ نعم، لو كان ذلکقبل الاستقرار، يعمل بالمنقلب اليه.

النوري: الظاهر بطلان صلوته في صورة العكس باوّل الشكّين، لانـّه بين الاثنتين والاربعقبل الاكمال.

(2) السيستاني: اذا كان حدوث الشکّ الاوّل بعد الدخول في السجدة الثانية او كان تبدّله كحدوثه في حالالقيام قبل انيمضي عليه، والّا فالصلاة محكومة بالبطلان على اىّتقدير.

 مسالة 9: لو تردّد في انّ الحاصل له ظنّ او شکّ ـ كما يتّفق كثيرا لبعض الناس ـ  كان ذلک شكّا1؛ وكذا لو حصل له حالة في اثناء الصلاة وبعد ان دخل في فعل اخر لميدر انـّه كان شكّا او ظنّا، بنى على انـّه كان شكّا2 ان كان فعلا شاكّا، وبنى على3 انّه كان ظنّا ان كان فعلا ظانّا؛ مثلا لو علم انـّه تردّد بين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث ولميدر انـّه حصل له الظنّ بالثلاث فبنى عليه، او بنى عليه من باب الشکّ، يبني على الحالة4 الفعليّة. وان علم بعد الفراغ من الصلاة انـّه طرا له حالة تردّد بين الاثنتين والثلاث وانـّه بنى على الثلاث وشکّ في انـّه حصل له الظنّ به او كان من باب البناء في الشکّ، فالظاهر عدم وجوب صلاة الاحتياط5 عليه وان كان احوط6.

 (1) الامام الخميني: فيه اشكال، لابدّ من الاحتياط .

الگلپايگاني: في الشبهة المفهوميّة؛ وامّا في المصداقيّة فاجراء حكم الشکّ عليه مشكل،بل الاقوى اجراء حكم الظنّ عليه في كلتا الشبهتين، لكفاية هذا الترديد في اخراجه عنحدّ الاعتدال.

الاراكي: الاحوط رعاية الوظيفتين ثمّ الاعادة.

النوري: فيه اشكال، سواء كانت الشبهة مفهوميّة او مصداقيّة؛ فلايُترک الاحتياط.

(2) الگلپايگاني: لا موجب لهذا البناء، ويجب عليه العمل على حالته الفعليّة.

المكارم: اي يبني على حالته الفعليّة على كلّ حال، كما يظهر من عبارته الاتية.

السيستاني: في التعبير مسامحة؛ والصحيح ما عبّر به بعد ذلک من انّه يبني على حالته الفعليّة.

(3) الامام الخميني: بل يعمل على طبق الشکّ والظنّ الفعليّين، من غير بناء على كون الحالةالسابقة شكّـا او ظنّا.

(4) الاراكي: الاحوط فيما اذا كان فعلا شاكّـا بين الثلاث والاربع وسابقا بين الاثنتين والثلاث، اختيار الركعة من قيام.

(5) الخوئي: لايبعد وجوبها.

(6) الگلپايگاني: لايُترک، الّا مع الظنّ الفعلي بتماميّة الصلاة.

الاراكي: لايُترک الاحتياط.الامام الخميني، اللنكراني: لايُترک.

المكارم: لايُترک، بل لعلّه لايخلو من قوّة، لانّ صلوة الاحتياط من تمام الصلوة، فلا يعلم بالفراغ.

النوري: بل الظاهر وجوبها.

 مسالة 10: لو شکّ في انّ شكّه السابق كان موجبا للبطلان او للبناء، بنى على الثاني1 ؛ مثلا لو علم انـّه شکّ سابقا بين الاثنتين والثلاث وبعد ان دخل في فعل اخر او ركعة اخرى شکّ في انـّه كان قبل اكمال السجدتين حتّى يكون باطلا، او بعده حتّى يكون صحيحا، بنى على انـّه2 كان بعد الاكمال3 ، وكذا اذا كان ذلک بعد الفراغ من الصلاة.

 (1) الامام الخميني: فيه وفيما بعده اشكال، فلايترک الاحتياط بالبناء والاعادة؛ نعم، لو طرا الشکّ بعد الركعة المفصولة لايعتني به وبنى على الصحّة.

(2) الگلپايگاني: مشكل؛ والاحوط اعادة الصلاة بعد عمل الشکّ، وكذا بعد الفراغ.

اللنكراني: فيه وفيما بعده اشكال؛ والاحوط بعد البناء وعمل الشکّ اعادة الصلاة، الّا فيمااذا كان بعد الفراغ عن صلاة الاحتياط، فلايعتنى باحتمال البطلان.

(3) المكارم: قاعدة الفراغ والتجاوز انّما تدلّ على الصحّة والاتيان بالمشكوک، ولاتثبت وجوب صلوة الاحتياط؛ فلايُترک الاحتياط في المسالة؛ ومنه يظهر حكم ما بعده.

 مسالة 11: لو شکّ بعد الفراغ من الصلاة انّ شكّه هل كان موجبا للركعة بان كان بين الثلاث والاربع مثلا، او موجبا للركعتين بان كان بين الاثنتين والاربع، فالاحوط1 الاتيان بهما ثمّ اعادة الصلاة2.

 (1) السيستاني: والاقوى جواز الاجتزاء بهما، كما يجوز الاكتفاء باعادة الصلاة بعد الاتيان بالمنافي.

المظاهري: وان كان الاقوى جواز رفع اليد عن صلوة الاحتياط واعادة الصلوة؛ وكذلک الفرع الاتي.

(2) الخوئي: والاظهر جواز رفع اليد عن صلاة الاحتياط بابطالها في هذا الفرع وفيما بعده، ثمّ اعادة الصلاة.

 مسالة 12: لو علم بعد الفراغ من الصلاة انـّه طرا له الشکّ في الاثناء، لكن لميدر كيفيّته من راس، فان انحصر في الوجوه الصحيحة، اتى بموجب الجميع1 وهو ركعتان2  وركعتان من جلوس3 وسجود السهو، ثمّ الاعادة؛ وان لمينحصر في الصحيح، بل احتمل بعض الوجوه الباطلة، استانف4  الصلاة5 ، لانـّه6 لميدر7 كم صلّى8 .

 (1) السيستاني: يجري فيه ما تقدّم في التعليقة السابقة

(2) المكارم: اي من قيام؛ والاحوط اضافة الركعة الواحدة من قيام ايضا.

(3) الگلپايگاني: وركعة من قيام على الاحوط.

الاراكي: وركعة من قيام.

(4) الگلپايگاني: بعد العمل بموجب الشكوک الصحيحة على الاحوط.

الامام الخميني: الاحوط في هذه الصورة ايضا العمل بموجب الشكوک ثمّ الاعادة.

(5) النوري: بعد الاتيان بما يقتضي الشكوک الصحيحة.

(6) اللنكراني: التعليل عليل، لانّ اقتضائه للبطلان انّما هو فيما اذا كان في الاثناء، وعليه لايجب الاستيناف، بل يعمل بمقتضى الشکّ الصحيح احتياطا

(7) الاراكي: الظاهر لزوم رعاية احتمالات الصحّة، لانّ احتمالات البطلان مدفوعة بقاعدة الفراغ؛ وعدم دراية انـّه كم صلّى بعد الفراغ لايضرّ، وفي حال الصلاة احتماله مدفوع بعد الاتمام بقاعدة الفراغ.

(8) المكارم: لا وجه لهذا التعليل؛ والاحوط العملبمقتضىالشكوک الصحيحة، ثمّ الاعادة.

السيستاني: التعليل عليل.

 مسالة 13: اذا علم في اثناء الصلاة انـّه طرا له حالة تردّد بين الاثنتين والثلاث مثلا وشکّ في انـّه هل حصل له الظنّ بالاثنتين فبنى على الاثنتين، او لميحصل له الظنّ فبنى على الثلاث، يرجع الى حالته الفعليّة1 ؛ فان دخل في الركعة الاخرى يكون فعلا شاكّا2 بين الثلاث والاربع3 ، وان لميدخل فيها يكون شاكّا بين الاثنتين والثلاث.

 (1) الاراكي: الاحوط اختيار ركعة من قيام في هذا الفرض.

(2) الخوئي: لا اثر للشکّ بين الثلاث والاربع، فانّ الشکّ بينهما لا محالة يرجع الى الشکّ بين الاثنتين والثلاث في المقام، فلابدّ من ترتيب اثر ذلک الشکّ.

(3) الگلپايگاني: لكن حكمه حكم الشکّ بين الاثنتين والثلاث.

المكارم: بل يعمل عمل الشاکّ بين الاثنتين والثلاث، لانّ شكّه الفعلي استمرار للشکّ السابق على المفروض.

السيستاني: الاحوط اتيان ركعة من قيام بعد الاتمام في كلتا الصورتين.

 مسالة 14: اذا عرض له احد الشكوک ولميعلم حكمه من جهة الجهل بالمسالة او نسيانها، فان ترجّح له احد الاحتمالين عمل عليه1 وان لميترجّح اخذ باحد الاحتمالين مخيّرا، ثمّ بعد الفراغ رجع الى المجتهد، فان كان موافقا فهو، والّا اعاد الصلاة، والاحوط2 الاعادة في صورة الموافقة ايضا.

 (1) الامام الخميني: رجاءً؛ وكذا في الفرع الاتي. ويجوز له مع سعة الوقت رفع اليد عن هذاالعمل والتعلّم، ثمّ الاعادة.

الگلپايگاني: برجاء المطلوبيّة؛ وكذا مع التخيير.

الخوئي: ويجوز له قطعالصلاة واعادتها منراس، وكذلک فيما اذا لميترجّح احد الاحتمالين.

المكارم: رجاءً فيه وفيما بعده.

السيستاني: انّما يتعيّن العمل بالاحتمال الراجح او احد الاحتمالين مع التساوي في فرض ضيقالوقت عناعادة الصلاة مطلقا؛ وامّا فيغيره فالظاهر انّه يجوز له قطعها واعادتها،بل يتعيّن ذلک لو ضاق الوقت عن الاعادة على تقدير الاتمام؛ ولو ضاق عن الاعادة لواتمّها على وجه دون وجه، لميجز له الاتمام على الوجه الاوّل ولو كان هو الوجه الراجح.

المظاهري: لكنّ الاقوى جواز قطع الصلوة؛ وكذلک في ما بعده.

(2) اللنكراني: لايُترک.

مسالة 15: لو انقلب شكّه بعد الفراغ من الصلاة الى شکّ اخر، فالاقوى عدم وجوب1  شـيء عـلـيـه2 ، لانّ الشـکّ الاوّل قـد زال، والـشـکّ الـثـانـي بعـد الـصـلاة، فلا يـلـتـفـت الـيـه؛ سـواء كـان ذلـک قـبل الشـروع فـي صـلاة الاحـتـيـاط او في اثنـائـها او بعـد الفـراغ منـها، لكـنّ الاحـوط عمـل الشـکّ3  الثـاني ثـمّ  اعادة4  الصلاة5، لكن هذا اذا لمينقلب الى ما يعلم معه بالنقيصة، كما اذا شکّ بين الاثنتين والاربع ثمّ بعد الصلاة انقلب الى الثلاث والاربع6  او شکّ بين الاثنتين7 والثلاث والاربع مثلا ثمّ انقلب الى الثلاث والاربع او عكس الصورتين8 ؛ وامّا اذا شکّ بين الاثنتين والاربع مثلا ثمّ بعد الصلاة انقلب الى الاثنتين والثلاث، فاللازم ان يعمل عمل الشکّ المنقلب اليه الحاصل بعد الصلاة، لتبيّن كونه في الصلاة وكون السلام في غير محلّه، ففي الصورة المفروضة يبني على الثلاث ويتمّ ويحتاط بركعة من قيام9  او ركعتين من جلوس10  ويسجد سجدتي السهو للسلام في غير محلّه، والاحوط11  مع ذلک12 اعادة الصلاة13 .

 (1) اللنكراني: في بعض صور الانقلاب الّتي يبلغ مجموعها في خصوص ما لو كان كلا الشكّين ـ المنقلب عنه والمنقلب اليه ـ من الشكوک الصحيحة عشرين صورة، فانّ هذه الصورمختلفة من حيث الحكم، فاربع منها حكمها البطلان، وستّ منها حكمها الصحّة والتماميّة وعدم وجوب شيء، واربع منها حكمها لزوم العمل على وفق الشکّ المنقلب اليه،والباقية حكمها كذلک على الاقوى. وقد فصّلنا القول في ذلک في كتابنا «نهاية التقرير»فليراجع.

(2) الخوئي: الظاهر انّ للمسالة صُوَرا عديدة:.منها: ما اذا انقلب الشکّ في النقيصة الى الشکّ في الزيادة او بالعكس، كما اذا شکّ بين الثلاث والاربع فانقلب شكّه بعد السلام الى الشکّ بين الاربع والخمس او بعكس ذلک،ففي مثله يحكم بصحّة الصلاة ولايجب عليه شيء..

و منها: ما اذا شکّ في النقيصة وكان الشکّ مركّبا ثمّ انقلب الى البسيط، كما اذا شکّ بين الاثنتين والثلاث والاربع ثمّ انقلب شكّه بعد السلام الى الشکّ بين الثلاث والاربع، ففي مثله يجري حكم الشکّ الفعلي لانـّه كان حادثا من الاوّل، غاية الامر انـّه كان معه شکّ اخر قد زال؛ ومن ذلک يظهر حكم انقلاب الشکّ البسيط الى المركّب بعد السلام وانـّه لايجب فيه الّا ترتيب اثر الشکّ السابق دون الحادث بعد السلام..

و منها: ما اذا انقلب الشکّ البسيط في النقيصة الى شکّ مثله مغاير له، كما اذا شکّ بين الاثنتين والاربع ثمّ انقلب شكّه بعد السلام الى الشکّ بين الثلاث والاربع او بالعكس، ففي مثله لابدّ من الحكم ببطلان الصلاة، فانّ الشکّ الاوّل لايمكن ترتيب الاثر عليه، والشکّ الثاني لاتشمله ادلّة الشكوک، فلا مناص من الاعادة تحصيلا للفراغ اليقيني؛ وبما ذكرناه يظهر الحال في انقلاب الشکّ بعد صلاة الاحتياط.

المكارم: في اطلاقه تامّل واشكال؛ وللمسالة صور مختلفة. وما ذكره من التعليل لايجري في جميع صورها؛ نعم، ما ذكره في اخر كلامه من صورة العلم بالنقيصة، فالامر كما ذكره،ولكن لا وجه للاحتياط بالاعادة.

(3) الگلپايگاني: لا وجه لهذا الاحتياط، بل الاحوط الاتيان بالنقيصة المحتملة موصولةً ان لميات بالمنافي، وامّا معه فاعادة الصلاة.

(4) الامام الخميني: لا وجه لها.

(5) النوري: لاوجه لها ظاهرا.

(6) الامام الخميني: لايبعد لزوم الاتيان بركعة متّصلة في الفرض الاوّل ولزوم عمل الشکّ الثاني في الفرض الثاني ولزوم الركعتين المتّصلتين وعمل الشکّ الثاني في عكسهما، وياتي بسجدتي السهو في الفرض الاوّل؛ وعكسه للسلام في غير محلّه.

(7) الاراكي: الظاهر في هذه الصورة وعكسها العمل بمقتضى الشکّ المنقلب اليه؛ وكذا في كلّ فرض كان اصل الشکّ محفوظا والاختلاف في الخصوصيّة.

(8) السيستاني: اجراء حكم الشکّ بعد الفراغ في الصور المذكورة وما شابهها محلّ اشكال، بل منع؛ فلابدّ امّا من اعادة الصلاة من راس او الاتيان بالنقيصة المحتملة موصولةً في الصورة الاولى وما يشبهها ممّا انقلب فيه الشکّ البسيط في النقيصة الى شکّ مثله مغاير معه، والعمل بمقتضى الشکّ البسيط في الصورة الثانية وما يماثلها ممّا انقلب فيه الشکّ المركّب الى الشکّ البسيط او العكس؛ نعم، ما ذكره تامّ في موارد انقلاب الشکّ في النقيصة الى الشکّ في الزيادة او بالعكس.

(9) المكارم: قد عرفت انـّه لايُترک الاحتياط بركعة من قيام؛ وكذا الامر في سجدة السهو هنا.

(10) السيستاني: الاحوط اختيار الركعة من قيام، كما مرّ؛ ووجوب السجدتين للسلام الزائدمبنيّ على الاحتياط.

(11) الگلپايگاني: لكن لايجب مراعاته

(12) النوري: لايجب مراعاته.

(13) الخوئي: لميظهر لنا وجهه.

 مسالة 16: اذا شکّ بين الثلاث والاربع او بين الاثنتين والاربع، ثمّ بعد الفراغ انقلب شكّه الى الثلاث والخمس والاثنتين والخمس، وجب1  عليه2 الاعادة3 ، للعلم الاجماليّ4 امّا بالنقصان او بالزيادة5 .

 (1) اللنكراني: والاحوط مع عدم الاتيان بما ينافي الصلاة مطلقا ـ عمدا وسهوا ـ الاتيان بمايحتمل نقصه موصولةً.

(2) الاراكي: والاحوط ضمّ ما يحتمل نقصه مع عدم اتيان المنافي مطلقا، ثمّ الاعادة

(3) المكارم: بعد اتمامه باتيان النقيصة، فانّ هذا هو مقتضى العلم الاجمالي.

(4) الامام الخميني: في التعليل اشكال.

الگلپايگاني: فالاحوط الاتيان بالنقيصة المحتملة قبل المنافي، ثمّ الاعادة.

(5) السيستاني: التعليل ضعيف.

 مسالة 17: اذا شکّ بين الاثنتين والثلاث، فبنى على الثلاث، ثمّ شکّ بين الثلاث1  البنائي والاربع، فهل يجري عليه حكم الشكّين او حكم الشکّ بين الاثنتين والثلاث والاربع ؟ وجهان؛ اقواهما الثاني2 .

 (1) اللنكراني: اى قبل الفراغ من الصلاة.

(2) الاراكي: بل اقواهما الاوّل.

 مسالة 18: اذا شکّ بين الاثنتين والثلاث والاربع، ثمّ ظنّ1  عدم الاربع2، يجري عليه حكم الشکّ بين الاثنتين والثلاث؛ ولو ظنّ عدم الاثنتين، يجري عليه حكم الشکّ بين الثلاث والاربع؛ ولو ظنّ عدم الثلاث، يجري عليه حكم الشکّ بين الاثنتين والاربع.

 (1) الامام الخميني: بين الصلاة.

الگلپايگاني: قبل الفراغ.

(2) اللنكراني: اي قبل الفراغ ايضا.

 مسالة 19: اذا شکّ بين الاثنتين والثلاث، فبنى على الثلاث واتى بالرابعة فتيقّن عدم الثلاث، وشکّ بين الواحدة والاثنتين بالنسبة الى ما سبق، يرجع شكّه بالنسبة الى حاله الفعليّ بين الاثنتين والثلاث، فيجري حكمه1 .

 (1) الاراكي: والاحوط معه اعادة الصلاة.

 مسالة 20: اذا عرض احد الشكوک الصحيحة للمصلّي جالسا من جهة العجز عن القيام، فهل الحكم كما في الصلاة قائما فيتخيّر ـ في موضع التخيير بين ركعة قائا وركعتين جالسا ـ بين ركعة جالسا بدلا عن الركعة قائما او ركعتين جالسا من حيث انّه احد الفردين المخيّر بينهما، او يتعيّن هنا اختيار الركعتين جالسا، او يتعيّن تتميم مانقص؛ ففي الفرض المذكور يتعيّن ركعة جالسا، وفي الشکّ بين الاثنتين والاربع يتعيّن ركعتان جالسا، وفي الشکّ بين الاثنتين والثلاث والاربع يتعيّن ركعة جالسا وركعتان جالسا؟ وجوه؛ اقواها الاوّل1 ؛ ففي الشکّ بين الاثنتين والثلاث  يتخيّر بين ركعة جالسا او ركعتين جالسا، وكذا في الشکّ بين الثلاث والاربع، وفي الشکّ بين الاثنتين والاربع يتعيّن ركعتان جالسا بدلا عن ركعتين قائما، وفي الشکّ بين الاثنتين والثلاث والاربع يتعيّن ركعتان جالسا بدلا عن ركعتين قائما وركعتان ايضا جالسا من حيث كونهما احد الفردين؛ وكذا الحال لو صلّى قائما ثمّ حصل العجز عن القيام في صلاة الاحتياط؛ وامّا لو صلّى جالسا ثمّ تمكّن من القيام حال صلاة الاحتياط، فيعمل كما كان يعمل في الصلاة قائما، والاحوط في جميع الصور المذكورة اعادة الصلاة بعد العمل المذكور.

 (1) الگلپايگاني: بل الثاني؛ وفي الشکّ بين الاثنتين والثلاث يحتاط بالجمع بين الركعة والركعتين ثمّ الاعادة.

الامام الخميني: بل الاوسط، فيتعيّن عليه الجلوسيّة الّتي تكون احدى طرفي التخيير.

الخوئي: بل اقواها الاخير؛ وبه يظهر حكم الفروع الاتية.

الاراكي: بل الثاني هو الاقوى؛ لكن في الشکّ بين الاثنتين والثلاث لايُترک مراعاة الاحتياط بركعة جالسا وركعتين كذلک ثمّ اعادة الصلاة.

اللنكراني: والظاهر هو الاخير.

المكارم: بل الاقوى هو الاخير، كما يظهر بملاحظة التعليل الوارد في علّة وجوب صلاة الاحتياط؛ وكذا الحال اذا طرا العجز.

السيستاني، النوري: بل الاخير.

 مسالة 21: لايجوز1  في الشكوک الصحيحة قطع الصلاة2 واستينافها، بل يجب العمل على التفصيل المذكور والاتيان بصلاة الاحتياط، كما لايجوز ترک صلاة الاحتياط بعد اتمام الصلاة والاكتفاء بالاستيناف، بل لو استانف قبل الاتيان بالمنافي في الاثناء بطلت الصلاتان3 ؛ نعم،لو اتى بالمنافي في الاثناء صحّت الصلاة المستانفة وان كان اثما في الابطال؛ ولو استانف بعد التمام قبل ان ياتي بصلاة الاحتياط، لميكف وان اتى بالمنافي4 ايضا5، وحينئذٍ فعليه الاتيان بصلاة الاحتياط ايضا ولو بعد حين.

 (1) السيستاني: الجواز فيه وفيما بعده لايخلو عن وجه.

(2) الخوئي: على الاحوط.

المكارم: هذا موافق للاحتياط، كما مرّ؛ وبه يظهر حال الفروع الاتية في هذه المسالة.

(3) السيستاني: على الاحوط في الثانية.

(4) الامام الخميني: مع الاتيان بالمنافي تصحّ الصلاة المستانفة على الاقوى، ولايبقى مجال للاحتياط.

اللنكراني: والاقوى مع الاتيان بالمنافي صحّةالصلاة المستانفة،ولامجال لوجوب الاحتياط.

المكارم: بل يكفي، ولايبقى محلّ لصلوة الاحتياط.

(5) الخوئي: الظاهر كفايته في هذا الفرض.

السيستاني: بل يكفي في هذا الفرض؛ وفي غيره لايُترک الاحتياط.

النوري: الظاهر كفاية الصلوة المستانفة حينئذٍ وسقوط صلوة الاحتياط.

المظاهري: والاقوى الاكتفاء، ولا مجال للصلوة الاحتياطيّة بعد الاتيان بالمنافي.

 مسالة 22: في الشكوک الباطلة اذا غفل عن شكّه واتمّ الصلاة، ثمّ تبيّن له الموافقة للواقع، ففي الصحّة وجهان1 .

 (1) الگلپايگاني: فلايُترک الاحتياط.

الامام الخميني: اوجههما الصحّة في غير الشکّ في الاوليين، وفي الشکّ فيهما الاحوطالاعادة.

الاراكي: الصحّة هو الاقوى.

الخوئي، النوري: اوجههما الصحّة.

اللنكراني: لايُترک الاحتياط بالاعادة.

المكارم: والاحوط الاعادة.

السيستاني: اقواهما الصحّة فيما عدا الشکّ في الاوليين.

المظاهري: والاقوى الصحّة.

 مسالة 23: اذا شکّ بين الواحدة والاثنتين مثلا وهو في حال القيام او الركوع او في السجدة الاولى مثلا وعلم انـّه اذا انتقل الى الحالة الاخرى من ركوع او سجود او رفع الراس من السجدة يتبيّن له الحال، فالظاهر الصحّة1  وجواز البقاء2 على الاشتغال3  الى ان يتبيّن الحال.

 (1) اللنكراني: فيه اشكال، خصوصا في الصورة المفروضة؛ والاحتياط بالاتمام ثمّ الاعادةلايُترک.

(2) الگلپايگاني: بل يجب البقاء، لانصراف ادلّة الشكوک عن مثل هذا الشکّ، فيحرم الابطال.

(3) الخوئي: فيه اشكال، بل منع.

السيستاني: في غير الشکّ في الاوليين؛ وامّا فيهما فالظاهر عدم الجواز.

 مسالة 24: قد مرّ سابقا انـّه اذا عرض له الشکّ يجب عليه التروّي حتّى يستقرّ1  او يحصل له ترجيح احد الطرفين؛ لكنّ الظاهر انـّه اذا كان في السجدة مثلا وعلم انـّه اذا رفع راسه لايفوت عنه الامارات الدالّة على احد الطرفين، جاز له التاخير الى رفع الراس، بل وكذا اذا كان في السجدة الاولى مثلا، يجوز له التاخير الى رفع الراس من السجدة الثانية وان كان الشکّ بين الواحدة والاثنتين2  ونحوه من الشكوک الباطلة3؛ نعم، لو كان بحيث لو اخّر التروّي يفوت عنه الامارات، يشكل جوازه3، خصوصا في الشكوک الباطلة.

 (1) الخوئي: مرّ انّه لايبعد عدم وجوبه.

(2) الخوئي: مرّ المنع فيه انفا.

(3) السيستاني: قد ظهر الحال فيه ممّا سبق.

(4) الخوئي: الظاهر جوازه في غير الشكوک الباطلة.

المظاهري: لكنّ الاقوى الجواز.

 مسالة 25: لو كان المسافر في احد مواطن التخيير فنوى بصلاته القصر وشکّ في الركعات، بطلت ]و[ ليس له العدول1  الى التمام2 والبناء على الاكثر؛ مثلا اذكان بعد اتمام السجدتين وشکّ بين الاثنتين والثلاث، لايجوز له3 العدول الى التمام  والبناء على الثلاث على الاقوى؛ نعم، لو عدل الى التمام ثمّ شکّ، صحّ البناء.

 (1) الخوئي: الظاهر جوازه؛ والاحوط الاعادة بعد الاتمام.

اللنكراني: بعد عدم كون العنوانين من العناوين القصديّة يجوز له البناء على الاكثر، مندون حاجة الى العدول.

المكارم :لااثرللنيّة في تعيينالقصر والاتمام،ولامعنى للعدول هنا؛فاذا قصد الاتمام والحال هذه، يبني على الاكثر ولايُترک الاحتياط بالاعادة، لاحتمال انصراف الادلّة منها.

المظاهري: بل يجوز بلا اشكال؛ وفي استعمال كلمة العدول في مثل المقام تسامح.

(2) السيستاني: بل له ذلک، كما تقدّم في النيّة.

النوري: الظاهر انـّه يجوز له البناء ولايحتاج الى العدول، لانّ النيّة لايوجب التعيّن؛ فاذا اختار التمام في هذا الحال يبني على الاكثر، والاحوط اعادة الصلوة بعده.

(3) الامام الخميني: الظاهر جواز البناء من غير حاجة الى العدول، بل يتعيّن عليه العمل بحكم الشکّ على الاقوى، والاحوط اعادة الصلاة بعده.

 مسالة 26: لو شکّ احد الشكوک الصحيحة فبنى على ما هو وظيفته واتمّ الصلاة، ثمّ مات قبل الاتيان بصلاة الاحتياط، فالظاهر وجوب قضاء اصل الصلاة عنه1 ، لكنّ الاحوط قضاء صلاة الاحتياط اوّلا ثمّ قضاء اصل الصلاة، بل لايُترک2  هذا الاحتياط3 ؛ نعم، اذا مات قبل قضاء الاجزاء المنسيّة الّتي يجب قضاؤها، كالتشهّد3 والسجدة الواحدة، فالظاهر كفاية قضائها4 وعدم وجوب قضاء اصل الصلاة5  وان كان احوط؛ وكذا اذا مات قبل الاتيان بسجدة السهو الواجبة عليه، فانّه يجب قضاؤها6  دون اصل الصلاة.

 (1) المكارم: مع الشرائط الّتي مرّت في فصل قضاء الوليّ.

السيستاني: الّا اذا كان قد صلّى في اوّل الوقت تحقيقا ومات قبل مضيّ مقدار الاتيان بصلاة الاحتياط.

(2) الامام الخميني، المظاهري: لا باس بتركه.

(3) الخوئي، اللنكراني، السيستاني، النوري: لاباس بتركه.

المكارم: لا ملزم لهذا الاحتياط.

(4) السيستاني: مرّ عدم وجوب قضائه.

(5) المكارم: فيه اشكال، فلايُترک الاحتياط.

السيستاني: الاظهر عدم وجوب قضائها ولا قضاء سجدتي السهو.

(6) الخوئي: الظاهر عدم وجوب قضاء الاجزاء المنسيّة وسجدتي السهو عنالميّت؛ نعم،لايبعد وجوب قضاء اصل الصلاة في نسيان السجدة، والاحوط ذلک في نسيان التشهّد.

(7) الامام الخميني، الگلپايگاني، اللنكراني، المكارم ،النوري: على الاحوط.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -