انهار
انهار
مطالب خواندنی

الشك

بزرگ نمایی کوچک نمایی

و هو امّا في اصل الصلاة وانـّه هل اتى بها ام لا، وامّا في شرائطها، وامّا في اجزائها، وامّا في ركعاتها.

مسالة 1: اذا شکّ في انـّه هل صلّى ام لا، فان كان بعد مضيّ الوقت، لميلتفت وبنى على انـّه صلّى؛ سواء كان الشکّ في صلاة واحدة، او في الصلاتين؛ وان كان في الوقت، وجب الاتيان بها، كان شکّ في انـّه صلّى صلاة الصبح ام لا، او هل صلّى الظهرين ام لا، او هل صلّى العصر بعد العلم بانـّه صلّى الظهر ام لا. ولو علم انـّه صلّى العصر ولميدر انـّه صلّى الظهر ام لا، فيحتمل جواز البناء1 على انـّه صلّاها، لكنّ الاحوط الاتيان بها، بل لايخلو عن قوّة2، بل وكذلک لو لميبق الّا مقدار الاختصاص بالعصر وعلم انـّه اتى بها وشکّ في انـّه اتى بالظهر ايضا ام لا، فانّ الاحوط3 الاتيان بها4  وان كان احتمال البناء على الاتيان بها واجراء حكم الشکّ بعد مضيّ الوقت هنا اقوى5 من السابق6 ؛ نعم، لو بقي من الوقت مقدار الاختصاص بالعصر وعلم بعدم الاتيان بها او شکّ فيه وكان شاكّا في الاتيان بالظهر، وجب الاتيان بالعصر، ويجري حكم الشکّ بعد الوقت7 بالنسبة الى الظهر، لكنّ الاحوط8 قضاء الظهر9 ايضا.

 

(1) المظاهري: على الاقوى؛ وكذلک في الصورة التالية.

(2) المكارم: القوّة ممنوعة، ولكن لايُترک الاحتياط؛ وكذا في الفرع الاتي.

النوري: بل الاولى هو الاقوى؛ وكذلک الحكم فيما بعدها.

(3) الامام الخميني: بل الاقوى.

اللنكراني: بل الظاهر لزومه.

السيستاني: لايُترک.

(4) الخوئي: بل الاظهر ذلک.

(5) الگلپايگاني: الظاهر عدم الفرق بينهما.

(6) الاراكي: لا اقوائيّة فيه، بل الاقوى الاتيان بها ايضا.

(7) الخوئي: بل حكم الشکّ بعد التجاوز؛ وعلى فرض الاغماض عنه لايجب القضاء، لانـّه بامر جديد.

المظاهري: بل يجري حكم الشکّ بعد التجاوز.

(8) الامام الخميني: لايُترک مع الشکّ في اتيان العصر.

اللنكراني: لايُترک.

السيستاني: لايُترک اذا كان شاكّا في الاتيان بالعصر ايضا.

(9) الگلپايگاني: لايُترک اذا كان شاكّا في العصر ايضا.

 

مسالة 2: اذا شکّ في فعل الصلاة وقد بقي من الوقت مقدار ركعة، فهل ينزل منزلة تمام الوقت او لا؟ وجهان؛ اقواهما1  الاوّل؛ امّا لو بقي اقلّ من ذلک، فالاقوى2 كونه بمنزلة الخروج3.

 

(1) الگلپايگاني: بل احوطهما.

(2) الگلپايگاني: مشكل، فلايُترک الاحتياط.

اللنكراني: محلّ اشكال.

(3) المكارم: لايُترک الاحتياط.

 

مسالة 3: لو ظنّ فعل الصلاة، فالظاهر انّ حكمه حكم الشکّ في التفصيل بين كونه في الوقت او في خارجه؛ وكذا لو ظنّ عدم فعلها.

مسالة 4: اذا شکّ في بقاء الوقت وعدمه، يلحقه حكم البقاء.

مسالة 5: لو شکّ في اثناء صلاة العصر في انـّه صلّى الظهر ام لا، فان كان في الوقت المختصّ بالعصر بنى على الاتيان بها، وان كان في الوقت المشترک عدل الى الظهر1 بعد البناء على عدم الاتيان بها2.

 

(1) السيستاني: بل يتمّها عصرا، وياتي بالظهر بعدها.

المظاهري: والاقوى البناء على اتيان الظهر ايضا.

(2) المكارم: ثمّ يعيدها على الاحوط.

 

مسالة 6: اذا علم انـّه صلّى احدى الصلاتين من الظهر او العصر ولميدر المعيّن منها، يجزيه الاتيان باربع ركعات بقصد ما في الذمّة؛ سواء كان في الوقت او في خارجه؛ نعم، لو كان في وقت الاختصاص بالعصر يجوز له1 البناء2 على انّ مااتى به هو الظهر فينوي فيما ياتي به العصر. ولو علم انـّه صلّى احدى العشائين ولميدر المعيّن منهما، وجب الاتيان بهما؛ سواء كان في الوقت او في خارجه. وهنا ايضا لو كان في وقت الاختصاص بالعشاء بنى على انّ ما اتى به هو المغرب وانّ الباقي هو العشاء.

 

(1) الاراكي: بل ياتي باربع، بقصد ما في الذمّة؛ وفي العشائين بهما احتياطا.

السيستاني: بل في الظهرين ياتي باربع ركعات بقصد ما في الذمّة، وفي العشائين يصلّي العشاء ويقضي المغرب على الاحوط.

(2) الامام الخميني: الاحوط قضاء الظهر؛ وكذا المغرب في الفرع الاتي.

الخوئي: لاستصحاب عدم الاتيان بالعصر، ولايعارضه استصحاب عدم الاتيان بالظهرلعدم الاثر؛ هذا بناءً على عدم انقلاب ما اتى به عصرا ظهرا، والّا فلا اثر للشکّ.

 

مسالة 7: اذا شکّ في الصلاة في اثناء الوقت ونسي الاتيان بها، وجب عليه القضاء اذا تذكّر خارج الوقت؛ وكذا اذا شکّ واعتقد انـّه خارج الوقت ثمّ تبيّن انّ شكّه كان في اثناء الوقت؛ وامّا اذا شکّ واعتقد انـّه في الوقت فترک الاتيان بها عمدا او سهوا ثمّ تبيّن انّ شكّه كان خارج الوقت، فليس عليه القضاء.

مسالة 8: حكم كثير الشکّ1 في الاتيان بالصلاة وعدمه حكم غيره2، فيجري فيه3 التفصيل بين كونه في الوقت وخارجه؛ وامّا الوسواسيّ، فالظاهرانـّه يبني على الاتيان وان كان في الوقت.

 

(1) المظاهري: الاقوى الحاقه بالوسواسي.

(2) السيستاني: لايبعد ان يكون حكمه حكم الوسواسي.

(3) الگلپايگاني: على الاحوط، لكن لايبعد اجراء حكم كثير الشکّ عليه.

 

مسالة 9: اذا شکّ في بعض شرائط الصلاة، فامّا ان يكون قبل الشروع فيها او في اثنائها او بعد الفراغ منها؛ فان كان قبل الشروع، فلابدّ من احراز ذلک الشرط ولو بالاستصحاب ونحوه من الاصول، وكذا اذا كان في الاثناء1؛ وان كان بعد الفراغ منها حكم بصحّتها وان كان يجب احرازه للصلاة الاخرى. وقد مرّ التفصيل في مطاوي الابحاث السابقة.

 

(1) السيستاني: وانكان الشکّ فيالطهارة منالحدث مع سبق عدمـها علـى الاحوط، كما مرّ.

المظاهري: قد مرّ انـّه يلحق بالشکّ بعد الفراغ.

 

مسالة 10: اذا شکّ في شيء من افعال الصلاة، فامّا ان يكون قبل الدخول في الغير المرتّب عليه وامّا ان يكون بعده؛ فان كان قبله، وجب الاتيان، كما اذا شکّ في الركوع وهو قائم، او شکّ في السجدتين او السجدة الواحدة ولميدخل في القيام او التشهّد، وهكذا لو شکّ في تكبيرةالاحرام ولميدخل فيما بعدها، او شکّ في الحمد ولميدخل في السورة او فيها ولميدخل في الركوع او القنوت؛ وان كان بعده، لميلتفت و بنى على انـّه اتى به، من غير فرق بين الاوّلتين والاخيرتين على الاصحّ. والمراد بالغير مطلق الغير المترتّب على الاوّل كالسورة بالنسبة الى الفاتحة، فلايلتفت الى الشکّ فيها وهو اخذ فيالسورة، بل ولا الى اوّل الفاتحة اوالسورة وهو فياخرهما1، بل ولا الى الاية وهو في الاية المتاخّرة، بل ولا الى اوّل الاية وهو في اخرها، ولافرق بين ان يكون ذلک الغير جزء واجبا او مستحبّا2، كالقنوت بالنسبة الى الشکّ في السورة والاستعاذة بالنسبة الى تكبيرة الاحرام3 والاستغفار بالنسبة الى التسبيحات الاربعة4؛ فلو شکّ في شيء من المذكورات بعد الدخول في احد المذكورات لميلتفت، كما انـّه لا فرق في المشكوک فيه ايضا بين الواجب والمستحبّ. والظاهر عدم الفرق5 بين ان يكون ذلک الغير من الاجزاء او مقدّماتها6؛ فلو شکّ في الركوع او الانتصاب منه بعد الهويّ للسجود لميلتفت؛ نعم، لو شکّ في السجود وهو اخذ في القيام وجب عليه العود7، وفي الحاق التشهّد به في ذلک وجه8، الّا انّ الاقوى9 خلافه10، فلو شکّ فيه بعد الاخذ في القيام لميلتفت، والفارق النصّ الدالّ على العود في السجود، فيقتصر على مورده ويعمل بالقاعدة في غيره.

 (1) المكارم: في اجزاء الصلاة مثل اجزاء القرائة اشكال، فلايُترک الاحتياط بالاتيان بقصدالقربة.

(2) الخوئي: في جريان قاعدة التجاوز بالدخول في المستحبّ المترتّب اشكال، بل منع.

(3) المكارم: فيها وفي الاستغفار اشكال

(4) السيستاني: فيه اشكال، كما مرّ في محلّه.

(5) الخوئي: بل الظاهر اعتبار كون الغير من الاجزاء.

(6) المكارم: لا دليل يعتدّ به بالنسبة الى المقدّمات.

(7) السيستاني: فيه نظر، بل منع؛ والنصّ المدّعى دلالته على وجوب العود لايخلو من اجمال واضطراب، فلايعوّل عليه.

(8) الخوئي: وهو الاوجه.

(9) الگلپايگاني: لايُترک الاحتياط بالاتيان بالتشهّد رجاءً.

(10) المكارم: بل الاقوى هوالرجوع.

 مسالة 11: الاقوى جريان الحكم المذكور في غير صلاة المختار، فمن كان فرضه الجلوس مثلا وقد شکّ في انـّه هل سجد ام لا، وهو في حال الجلوس الّذي هو بدل1 عن القيام، لميلتفت2، وكذا اذا شکّ في التشهّد؛ نعم، لو لميعلم انـّه الجلوس الّذي هو بدل عن القيام او جلوس للسجدة او للتشهّد، وجب التدارک، لعدم احراز الدخول في الغير حينئذٍ.

 (1) اللنكراني: بدليّته عن القيام انّما تتحقّق بالشروع في القرائة او التسبيحات، وحينئذٍ يكون التجاوز لاجله لا لاجل القيام.

(2) الامام الخميني: فيه وفيما بعده اشكال.

الخوئي: بل يجب الالتفات ما لميشتغل بالقرائة او نحوها.

الگلپايگاني: بدليّة الجلوس عن القيام في الحكم المذكور محلّ تامّل، بل منع؛ فان اشتغل بالقرائة او التسبيحات ثمّ شکّ فيها، لميلتفت، والّا فالاقوى اجراء حكم الشکّ في المحلّ عليه .

المكارم: لايتحقّق هذا الّا بالشروع فيالقرائة اوالتسبيح، فلايبقى محلّ للفرع الاتي ايضا.

السيستاني: مشكل، بل ممنوع ما لميكن مشتغلا بالقرائة والتسبيحات؛ وكذا الحال في

التشهّد.

النوري: بل يجب الالتفات ما لميحصل الاشتغال بالقرائة او التسبيحات او نحوها.

 مسالة 12: لو شکّ في صحّة ما اتى به وفساده، لا في اصل الاتيان، فان كان بعدالدخول في الغير، فلا اشكال في عدم الالتفات، وان كان قبله فالاقوى عدم الالتفات1 ايضا وان كان الاحوط الاتمام والاستيناف2 ان كان من الافعال3، والتدارک ان كان من القرائة او الاذكار ماعدا تكبيرة الاحرام4.

 (1) اللنكراني: بعد تعميم الغير لمقدّمات الاجزاء لابدّ من فرض ذلک في الركوع والسجود فيما اذا كان قبل الرفع منهما، وفي هذا الحال يجب الالتفات؛ سواء كان الشکّ في تحقّق ما هو الركن، او كان الشکّ في صحّة واجباتهما من الاذكار. وامّا غيرهما من الافعال، فان كانك القيام حال تكبيرةالاحرام، فاللازم احتياطا الاتمام ثمّالاستيناف، وان كان كالقيام حال القرائة او القعود حال التشهّد فاللازم هو التدارک والاتيان بالقرائة او التشهّد بقصدالقربة المطلقة، ولا وجه للاستيناف.

المكارم: فيه اشكال، فلايُترک الاحتياط.

(2) الگلپايگاني: بعد تعميم الغير للمقدّمات لا مورد لهذا الاحتياط في الافعال الّا في القيام حال تكبيرة الاحرام؛ وامّا القيام او القعود المعتبر في القرائة وسائر الاذكار والتشهّد اذا شکّ في صحّتهما من جهة الاستقرار او الطمانينة او سائر ما اعتبر فيهما، فالاحتياط يحصل بتداركهما صحيحين مع اعادة الاذكار او القرائة او التشهّد رجاءً بلااحتياج الى الاستيناف.

(3) السيستاني: الظاهر انّ الشکّ في الصحّة بعد الفراغ وقبل الدخول في الغير، بمعناه الاعمّ،لا مورد له في الافعال حتّى في القيام والقعود، فضلا عن الركوع والسجود؛ فانّ القيام بعدالقرائة غير القيام حالها، وكذا القعود بعد التشهّد غير القعود حاله، فالشکّ فيهما بعد تمام القرائة والتشهّد يعدّ من الشکّ بعد الدخول في الغير.

(4) الخوئي: بل فيها ايضا بقصد القربة المطلقة.

السيستاني: مرّ منه انّ الاحوط ابطالها باحد المنافيات ثمّ استينافها، ومرّ منّا كفاية التكرار بقصد الاعمّ من الافتتاح والذكر المطلق.

 مسالة 13: اذا شکّ في فعل قبل دخوله في الغير فاتى به، ثمّ تبيّن بعد ذلک انّه كان اتيا به، فان كان ركنا بطلت الصلاة1، والّا فلا؛ نعم، يجب2  عليه3 سجدتا السهو4 للزيادة5. واذا شکّ بعد الدخول في الغير فلم يلتفت ثمّ تبيّن عدم الاتيان به، فان كان محلّ تدارک المنسيّ باقيا بان لميدخل في ركن بعده، تداركه، والّا فان كان ركنا بطلت الصلاة، والّا فلا، ويجب6 عليه7 سجدتا السهو للنقيصة8.

 (1) السيستاني: على تفصيل قد تقدّم.

(2) الامام الخميني: بل لايجب على الاقوى، لكنّه احوط.

(3) اللنكراني: ياتي موارد وجوبهما ان شاء اللّه تعالى.

السيستاني: على الاحوط؛ والاظهر عدم الوجوب، كما مرّ.

المظاهري: لايجب؛ وكذلک بعد.

(4) الخوئي: على تفصيل ياتي فيه وفيما بعده.

(5) الگلپايگاني: قد مرّ عدم الوجوب الّا في موارد خاصّة .

المكارم: بل يستحبّ، الّا في موارد تاتي في مبحث سجدة السهو ان شاء اللّه؛ وكذا الفرع الاتي.

النوري: على التفصيل الّذي ياتي؛ ومثلها النقيصة.

(6) اللنكراني: واذا كان المنسيّ التشهّد او السجدة الواحدة يجب القضاء ايضا، كما مرّ.

(7) السيستاني: مرّ عدم الوجوب الّا في نسيان التشهّد.

(8) الامام الخميني: اذا كانت السجدة الواحدة او التشهّد على الاحوط.

 مسالة 14: اذا شکّ في التسليم، فان كان بعد الدخول في صلاة اخرى او في التعقيب1 او بعد الاتيان بالمنافيات2 لميلتفت، وان كان قبل ذلک، اتى به.

 (1) الخوئي: الاقوى الالتفات في هذه الصورة.

المكارم: بل الاحوط الرجوع حينئذٍ.

(2) الگلپايگاني: ان عدّت انصرافا، والّا فمشكل.

اللنكراني: بشرط صدق الانصراف معه.

المكارم: اذا كان بعنوان الخروج عن الصلوة الّذي يصدق عليه المضيّ.

 مسالة 15: اذا شکّ الماموم في انـّه كبّر للاحرام ام لا، فان كان بهيئة المصلّي1 جماعة2، من الانصات3  ووضع اليدين على الفخذين ونحو ذلک، لميلتفت4  على الاقوى وان كان الاحوط5 الاتمام والاعادة6.

 (1) الامام الخميني: مجرّد كونه بهيئته لايكفي، بل يعتبر الاشتغال بفعل مترتّب على التكبير ولو مثل الانصات المستحبّ في الجماعة ونحوه

(2) النوري: والمعيار في عدم الالتفات اتّكالا على قاعدة التجاوز هو الاشتغال بفعل مترتّب على التكبير ولو مثل الانصات، ولايكفي مجرّد كونه بهيئة المصلّي جماعة.

(3) الگلپايگاني: بما هو وظيفة المقتدي؛ وكذلک الاستماع والذكر.

(4) الخوئي: هذا فيما اذا كانت الصلاة جهريّة وسمع الماموم قرائة الامام

السيستاني: العبرة في ذلک بان يرى نفسه مشتغلا بما هو من وظائف المصلّي ولو استحبابا،كالانصات لقرائة الامام، ولايكفي مجرّد كونه بهيئته

(5) اللنكراني: لايُترک.

(6) الخوئي: او الاتيان بالتكبير بقصد القربة المطلقة.

السيستاني: يكفي في الاحتياط الاتيان بالتكبير بقصد الاعمّ من الافتتاح والذكر المطلق، كما مرّ نظيره.

المكارم: لايُترک.

 مسالة 16: اذا شکّ وهو في فعل، في انـّه هل شکّ في بعض الافعال المتقدّمة ام لا، لميلتفت1؛ وكذا لو شکّ في انـّه هل سها ام لا، وقد جاز محلّ ذلک الشيء الّذي شکّ في انـّه سها عنه او لا؛ نعم، لو شکّ في السهو وعدمه وهو في محلّ يتلافى فيه المشكوک فيه، اتى به على الاصحّ2.

 (1) الگلپايگاني: ان كان ما شکّ في انـّه شکّ فيه مشكوكا واحتمل حدوث الشکّ فيه فيالمحلّ ليكون حدوثه بعد المحلّ عودا لما ذهل، فاجراء قاعدة الشکّ بعد المحلّ فيه محلّ منع.

السيستاني: الّا اذا تيقّن انـّه لميعتن بالشکّ على تقدير حصوله امّا غفلةً او تعمّدا، برجاء الاتيان بالمشكوک فيه.

(2) المكارم: لانـّه على شکّ وهو في المحلّ.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -