انهار
انهار
مطالب خواندنی

أحكام الجماعة

بزرگ نمایی کوچک نمایی

مسالة 1: الاحوط1 ترک2 الماموم القرائة3 في الركعتين الاوليين من الاخفاتيّة اذا كان فيهما مع الامام وان كان الاقوى الجواز مع الكراهة4؛ ويستحبّ مع الترک ان يشتغل بالتسبيح والتحميد والصلاة على محمّد واله. وامّا في الاوليين من الجهريّة، فان سمع صوت الامام ولو همهمة، وجب عليه5 ترک القرائة6، بل الاحوط والاولى الانصات وان كان الاقوى جواز الاشتغال7 بالذكر ونحوه8،

وامّا اذا لميسمع حتّى الهمهمة جاز له القرائة، بل الاستحباب قويّ9، لكنّ الاحوط القرائة بقصد القربة10 المطلقة، لا بنيّة الجزئيّة وان كان الاقوى الجواز بقصد الجزئيّة ايضا. وامّا في الاخيرتين من الاخفاتيّة او الجهريّة، فهو كالمنفرد11 في وجوب القرائة او التسبيحات12 مخيّرا بينهما؛ سواء قرا الامام فيهما او اتى بالتسبيحات، سمع قرائته13 او لميسمع.

 (1) اللنكراني، السيستاني: لايُترک.

المكارم: لايُترک، ولكن يستحبّ الذكر.

(2) الامام الخميني: بل الاقوى وجوبه.

(3) النوري: بل الاقوى وجوب تركه لها.

(4) الخوئي: فيه اشكال، بل منع؛ ومحلّ الكلام هو الاتيان بها بقصد الجزئيّة.

(5) الگلپايگاني: على الاحوط.

المكارم: في الهمهمة اشكال وان كان الاحوط ترک القرائة فيها ايضا.

(6) المظاهري: لايجب وان كان الانصات افضل واحوط.

(7) المكارم: الاحوط الاقتصار على ما لاينافي الانصات.

المظاهري: على كراهة، بمعنى انّ الانصات افضل.

(8) السيستاني: في نفسه؛ ولاينافي الانصات حينئذٍ.

(9) المظاهري: لا قوّة فيه اصلا.

(10) المظاهري: بل الاقوى ذلک، ولايجوز بقصد الجزئيّة، وعلى كلّ تقدير لايضرّ بالصلوة.

(11) الامام الخميني: الاحوط ترک القرائة في الاخيرتين مع سماع قرائة الامام

الخوئي: الاحوط تعيّن التسبيح له في الصلاة الجهريّة، كما مرّ

المكارم: الّا في الصلوة الجهريّة، فانّ الاحوط في الاخيرتين منها التسبيح

(12) التبريزي: ولكنّ الاحوط الاولى اختيار التسبيحات.

(13) الگلپايگاني: الاحوط والاولى مع سماع القرائة اختيار التسبيح.

اللنكراني: والاحوط في صورة السماع ترک القرائة واختيار التسبيح.

 مسالة 2: لا فرق في عدم السماع بين ان يكون من جهة البعد او من جهة كون الماموم اصمّ1، او من جهة كثرة الاصوات او نحو ذلک.

 (1) المكارم: فيه اشكال.

 مسالة 3: اذا سمع بعض قرائة الامام، فالاحوط الترک مطلقا1.

 (1) السيستاني: والاظهر جواز القرائة فيما لايسمع قرائة الامام.

 مسالة 4: اذا قرا بتخيّل انّ المسموع غير صوت الامام، ثمّ تبيّن انـّه صوته، لاتبطل صلاته1؛ وكذا اذا قرا سهوا في الجهريّة.

(1) المظاهري: قد مرّ انـّه لاتبطل الصلوة على كلّ تقدير.

 مسالة 5: اذا شکّ في السماع وعدمه او انّ المسموع صوت الامام او غيره، فالاحوط الترک وان كان الاقوى الجواز1.

 (1) الگلپايگاني: بنيّة القربة المطلقة.

الاراكي، اللنكراني: بقصد القربة المطلقة.

المكارم: لا قوّة فيه.

 مسالة 6: لايجب على الماموم الطمانينة حال قرائة الامام وان كان الاحوط1 ذلک، وكذا لاتجب2  المبادرة الى القيام حال قرائته، فيجوز ان يطيل3 سجوده ويقوم بعد ان يقرا الامام في الركعة الثانية بعض الحمد4.

 (1) اللنكراني، النوري: لايُترک

(2) الگلپايگاني: بل تجب المتابعة ولايجوز التاخّر الفاحش، كما ياتي؛ فلايطيل السجود عمدا بعد قيام الامام بل بعد رفع راسه من السجود، الّا يسيرا بحيث لايصدق معه التاخّرالفاحش.

(3) الامام الخميني: اذا لمينجرّ الى التاخّر الفاحش.

الخوئي: بمقدار لايضرّ بالمتابعة العرفيّة.

اللنكراني: مع عدم كون التاخّر فاحشا.

السيستاني: بمقدار لايخلّ بالمتابعة.

النوري: بمقدار لاينافي المتابعة.

(4) المكارم: بل الاقوى رعاية الطمانينة الواجبة؛ وكذا تجب المبادرة العرفيّة.

 مسالة 7: لايجوز ان يتقدّم الماموم1 على الامام في الافعال، بل يجب متابعته، بمعنى مقارنته2 او تاخّره عنه تاخّرا غير فاحش. ولايجوز التاخّر الفاحش.

 (1) المظاهري: تقدّما فاحشا؛ وامّا تقدّم مّا، كتاخّر مّا، غير مضرّ.

(2) النوري: بحيث يصدق عليها المتابعة، وهي لايتحقّق الّا مع التاخّر ولو قليلا.

 مسالة 8: وجوب المتابعة تعبّدي1 وليس شرطا في الصحّة2، فلو تقدّمتاخّر فاحشا عمدا اثم ولكن صلاته صحيحة3 وان كان الاحوط4 الاتمام والاعادة، خصوصا اذا كان التخلّف في ركنين5، بل في ركن؛ نعم، لو تقدّم او تاخّر على وجه تذهب به هيئة الجماعة، بطلت جماعته.

 (1) الخوئي: بل الظاهر انـّها شرط الجماعة، فيجري فيها حكم سائر الشروط.

المكارم: بل هو من شرائط الجماعة وداخل في مفهومها عند العُرف واهل الشرع.

السيستاني: بل شرطيّ؛ فمع الاخلال بها في جزء يبطل الاقتداء في ذلک الجزء، بل مطلقا على الاحوط، اذا لميكن الاخلال عن عذر كالزحام ونحوه.

التبريزي: الاظهر انّ وجوبه شرطيّ وليس تكليفا تعبّديّا فقط، فانّه لاتصدق في ارتكاز المتشرّعة صلاة الجماعة الّا مع تحقّق المتابعة للامام في تكبيرة الاحرام وساير افعالها.

المظاهري: لا دليل عليه، بل ما يمكن ان يقال: انّ المخالفة من التقدّم الفاحش ومن التاخّرالفاحش توجب بطلان الجماعة فقط.

(2) النوري: الظاهر انـّها شرط لصحّة الجماعة.

(3) السيستاني: بل يجري فيها التفصيل المتقدّم فيمن نوى الانفراد في الاثناء بلا عذر.

(4) الاراكي: لايُترک هذا الاحتياط فيما اذا خالف وظيفة المنفرد.

اللنكراني: لايُترک، خصوصا في التخلّف في ركنين، سيّما اذا كان متّصلا.

(5) الامام الخميني: لايُترک في تخلّف ركنين مثل الركوع والسجدتين اذا كان التخلّف متواليا متّصلا.

 مسالة 9: اذا رفع راسه من الركوع او السجود قبل الامام سهوا اولزعم رفع الامام راسه، وجب عليه1 العود2 والمتابعة ولايضرّ زيادة الـركـن حيـنـئـذٍ، لانّـها مغـتـفـرة فـي الجمـاعة في نحو ذلک، وان لميعد اثم3 وصحّت4 صلاته5، لكنّ الاحوط6 اعادتها بعد الاتمام، بل لايُترک الاحتياط7 اذا رفع راسه قبل الذكر الواجب ولميتابع مع الفرصة لها، ولو ترک المتابعة حينئذٍ سهوا او لزعم عدم الفرصة لايجب الاعادة وان كان الرفع قبل الذكر؛ هذا ولو رفع راسه عامدا لميجز له المتابعة8، وان تابع عمدا بطلت صلاته للزيادة العمديّة، ولو تابع سهوا فكذلک اذا كان ركوعا او في كلّ من السجدتين9، وامّا في السجدة الواحدة فلا.

 (1) المظاهري: لايجب وان كان احوط واولى.

(2) السيستاني: على الاحوط.

(3) الخوئي: الاظهر فيه عدم الاثم، وانّما تختلّ به جماعته.

المكارم: بل قد عرفت انّ المتابعة شرط في الجماعة.

التبريزي: الاظهر انّه اذا لميعد لميعص، وانّما تبطل جماعته اذا ترک العود مع تمكّنه من العودبان كان مدركا للامام في العود وتركه مع احراز ذلک.

النوري: الظاهر انـّه موجب لاختلال الجماعة دون الاثم.

المظاهري: لا اثم في عدم العود اصلا.

(4) الاراكي: فيه اشكال لو لميعمل بوظيفة المنفرد.

(5) السيستاني: لاياثم على ما سبق، ولكن صحّة جماعته محلّ اشكال.

(6) الگلپايگاني: لايُترک.

(7) المظاهري: استحبابا.

(8) المكارم: ولكن يشكل صحّة جماعته.

(9) السيستاني: بطلانالصلاة بزيادةالركوع او السجدتين سهوا مبنيّ على الاحتياط؛ ومنه يظهر الحال في الفرع الاتي.

 مسالة 10: لو رفع راسه من الركوع قبل الامام سهوا، ثمّ عاد اليه للمتابعة فرفع الامام راسه قبل وصوله الى حدّ الركوع، فالظاهر بطلان الصلاة، لزيادة الركن من غير ان يكون للمتابعة، واغتفار مثله غير معلوم؛ وامّا في السجدة الواحدة اذا عاد اليها ورفع الامام راسه قبله، فلا بطلان، لعدم كونه زيادة ركن ولاعمديّة، لكنّ الاحوط الاعادة بعد الاتمام .

مسالة 11: لو رفع راسه من السجود فراى الامام في السجدة فتخيّل انـّها الاولى فعاد اليها بقصد المتابعة فبان كونها الثانية، حسبت ثانية1، وان تخيّل انـّها الثانية فسجد اخرى بقصد الثانية فبان انـّها الاولى حسبت متابعة2، والاحوط3 اعادة الصلاة في الصورتين بعد الاتمام.

 (1) الامام الخميني: لايخلو من اشكال، فلايُترک الاحتياط فيه.

النوري: ان كان التبيّن له في حال كون الامام في السجدة.

(2) الامام الخميني: بل حسبت ثانية، فله قصد الانفراد واتمام الصلاة، ولايبعد جواز المتابعة في السجدة الثانية وجواز الاستمرار الى اللحوق بالامام؛ والاوّل احوط، كما انّ اعادة الصلاة مع المتابعة احوط.

اللنكراني: ان كان التبيّن بعد رفع الراس؛ وان كان في حال السجود فاللازم نيّة المتابعة، ولايُترک الاحتياط في كليهما.

النوري: ان كان التبيّن له في حال كون الامام في السجدة الاولى.

(3) الگلپايگاني: لايُترک.

 مسالة 12: اذا ركع او سجد قبل الامام عمدا، لايجوز1  له المتابعة، لاستلزامه الزيادة العمديّة2؛ وامّا اذا كانت سهوا وجبت3 المتابعة4 بالعود الى القيام او الجلوس ثمّ الركوع او السجود معه، والاحوط5 الاتيان بالذكر6 في كلّ من الركوعين او السجودين، بان ياتي بالذكر7 ثمّ يتابع وبعد المتابعة ايضا ياتي به8، ولو ترک المتابعة عمدا او سهوا لاتبطل9 صلاته10 وان اثم11 في صورة العمد12؛ نعم، لو كان ركوعه قبل الامام في حال قرائته، فالاحوط البطلان13 مع ترک المتابعة14، كما انـّه الاقوى اذا كان ركوعه قبل الامام عمدا في حال قرائته، لكنّ البطلان حينئذٍ انّما هو من جهة ترک القرائة وترک بدلها وهو قرائة الامام، كما انـّه لو رفع راسه عامدا قبل الامام وقبل الذكر الواجب بطلت صلاته من جهة ترکالذكر.

 (1) الگلپايگاني: ولكن يحتاط بالاعادة بعد الاتمام.

(2) المكارم: لكنّ الاحوط اعادة صلوته بعد اتمامها.

(3) الامام الخميني: وجوبها محلّ اشكال وان لايخلو من وجه.

(4) الخوئي: على الاحوط الاولى.

الگلپايگاني، السيستاني: على الاحوط.

اللنكراني: محلّ اشكال.

المظاهري: لايجب وان كان موافقا للاحتياط.

(5) السيستاني: هذا الاحتياط استحبابيّ، وانّما الواجب الاتيان بالذكر في الركوع او السجود الاوّل؛ فان استلزم ذلک ترک متابعة الامام في سجوده او ركوعه، تركها ولحق بهبعد ذلک، وتصحّ جماعته على الاظهر.

(6) النوري: خفيفا حتّى لاينافي الفوريّة المعتبرة في المتابعة.

(7) الگلپايگاني: خفيفا بحيث لاينافي فوريّة المتابعة، والّا فالعود محلّ اشكال.

اللنكراني: الاتيان بالذكر مخالفة عمديّة للمتابعة على تقدير وجوبها حينئذٍ، فالاحوط الاقتصار على واحدة صغرى غير منافية للفوريّة العرفيّة.

(8) المظاهري: احتياطا مستحبّا.

(9) الاراكي: قد مرّ الاشكال فيه.

(10) الگلپايگاني: لكن لايُترک الاحتياط بالاعادة بعد الاتمام مع العمد.

المكارم: بل الاحوط اعادتها بعد الاتمام.

(11) الخوئي: مرّ انـّه لا اثم، وانّما تبطل جماعته.

التبريزي: قد تقدّم انّه اذا لميعد عمدا مع التمكّن من العود صار منفردا؛ وامّا اذا كان سهوا فصلاته صحيحة لا شيء عليه ولو كان ركوعه في حال قرائة الامام.

المظاهري: لا ياثم.

(12) السيستاني: مرّ انـّه لا ياثم، ولكن صحّة جماعته حينئذٍ محلّ اشكال.

(13) السيستاني: والاظهر الصحّة في صورة السهو.

المظاهري: بل الاقوى الصحّة.

(14) اللنكراني: اذا كانت المتابعة موجبة لدرک شيء من قرائة الامام.

 مسالة 13: لايجب تاخّر الماموم او مقارنته مع الامام في الاقوال، فلاتجب فيها المتابعة؛ سواء الواجب منها والمندوب، والمسموع منها من الامام وغير المسموع وان كان الاحوط التاخّر، خصوصا مع السماع وخصوصا في التسليم؛ وعلى اىّ حال، لو تعمّد فسلّم قبل الامام لمتبطل1 صلاته2، ولو كان سهوا لايجب اعادته بعد تسليم الامام؛ هذا كلّه في غير تكبيرة الاحرام، وامّا فيها فلايجوز التقدّم علىالامام، بل الاحوط3 تاخّره عنه، بمعنى ان لايشرع فيها الّا بعد فراغ الامام منها وان كان في وجوبه تامّل4.

 (1) اللنكراني: محلّ اشكال.

(2) السيستاني: ولا جماعة.

(3) الامام الخميني، اللنكراني، النوري: لايترک.

(4) الاراكي: لا تامّل فيه.

السيستاني: بل منع.

المظاهري: الظاهر الجواز وان كان خلاف الاحتياط.

 مسالة 14: لو احرم قبل الامام سهوا او بزعم انـّه كبّر، كان منفردا، فان اراد الجماعة عدل الى النافلة واتمّها او قطعها1.

 (1) الخوئي: في جواز العدول مع البناء على القطع اشكال.

المكارم: سياتي في المسالة (27) انّ قطعها كذلک مشكل.

السيستاني: جواز العدول مع البناء على القطع محلّ اشكال.

التبريزي: اذا كان قصد قطع النافلة حين العدول اليها فالعدول لايجوز، فالاحوط بقاؤه على صلاته الفرادى.

 مسالة 15: يجوز للماموم1 ان ياتي بذكر الركوع والسجود ازيد2 من الامام؛ وكذا اذا ترک بعض الاذكار المستحبّة، يجوز له الاتيان بها، مثل تكبير الركوع والسجود و«بحول اللّه وقوّته» ونحو ذلک.

 (1) النوري: اذا لميوجب التاخّر الفاحش.

(2) الگلپايگاني: ما لميستلزم التاخّر الفاحش.

 مسالة 16: اذا ترک الامام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده، لايجوز1 للماموم الّذي يقلّد من يوجبها او يقول بالاحتياط الوجوبيّ ان يتركها2؛ وكذا اذا اقتصر في التسبيحات على مرّة، مع كون الماموم مقلّدا لمن  يوجب الثلاث وهكذا3.

 (1) الگلپايگاني: بل صحّة الاقتداء في امثال ما ذكر محلّ اشكال.

(2) المكارم: بل جواز الاقتداء في هذا الفرض مشكل، كما سياتي في المسالة (31)؛ وكذا في الفرض الاتي.

(3) الاراكي: لكن في صحّة جماعته وصلاته فيما اذا لميعمل بوظيفة المنفرد اشكال.

 مسالة 17: اذا ركع الماموم ثمّ راى الامام يقنت في ركعة لا قنوت فيها يجب عليه1 العود الى القيام، لكن يترک القنوت؛ وكذا لو راه جالسا يتشهّد في غير محلّه، وجب عليه الجلوس معه، لكن لايتشهّد معه؛ وهكذا في نظائر ذلک.

 (1) المظاهري: على الاحوط الاولى في هذا المورد ونظائره.

 مسالة 18: لايتحمّل الامام عن الماموم شيئا من افعال الصلاة غير القرائة في الاوّلتين اذا ائتمّ به فيهما؛ وامّا في الاخيرتين فلايتحمّل عنه، بل يجب عليه بنفسه ان يقرا1 الحمد2 او ياتي بالتسبيحات3 و ان قرا الامام فيهما وسمع قرائته4. واذا لميدرک الاوّلتين مع الامام وجب عليه القرائة فيهما، لانّهما اوّلتا صلاته، وان لميمهله الامام لاتمامها اقتصر على الحمد وترک السورة وركع معه؛ وامّا اذا اعجله عن الحمد ايضا فالاحوط5 اتمامها واللحوق6  به7  في السجود8 او قصد الانفراد9، ويجوز10 له قطع الحمد والركوع معه، لكن في هذه لايُ الاحتياط11 باعادة الصلاة12.

 (1) الامام الخميني: قد مرّ انّ الاحوط ترک القرائة في الجهريّة مع سماع قرائة الامام في الاوّلتين.

(2) الخوئي: مرّ انّ الاحوط التسبيح له في الصلاة الجهريّة.

المكارم: قد عرفت في المسالة الاولى انّ الاحوط في الاخيرتين من الجهريّة ان ياتيب التسبيحات.

(3) التبريزي: الاحوط اختيار التسبيحات اذا كانت الصلاة جهريّة.

(4) اللنكراني: قد مرّ انّ الاحوط في صورة سماع قرائة الامام ترک القرائة واختيار التسبيح.

(5) الامام الخميني: الاقوى جواز اتمامها واللحوق بالسجود وانكان قصد الانفرادجائزا.

(6) الگلپايگاني: الاحوط الاقتصار عليه، واحوط منه اعادة الصلاة معه ايضا.

(7) المظاهري: بل الاقوى؛ ولايجوز له قطع الحمد.

(8) المكارم: ثمّ اعادة الصلاة؛ وامّا قصد الانفراد، فقد عرفت انـّه منحصر بموارد الضرورة؛ وقطع الحمد ايضا مشكل.

السيستاني: اغتفار التخلّف عن الامام في الركوع بعد جواز قطع الحمد والركوع معه غيرمعلوم.

(9) الخوئي، التبريزي: الاحوط اختياره.

النوري: وهذا اقرب الوجوه.

(10) اللنكراني: وهذا الوجه اقرب الوجوه الثلاثة؛ والاحوط ادامة القرائة الى اخر زمان امكان ادراک الركوع.

(11) السيستاني: لاباس بتركه.

(12) الاراكي: لا حاجة الى الاعادة.

 مسالة 19: اذا ادرک الامام في الركعة الثانية تحمّل عنه القرائة فيها، ووجب عليه القرائة في ثالثة الامام الثانية له، ويتابعه في القنوت1 فـي الاولـى مـنـه وفـي الـتـشهّـد، والاحـوط التـجـافـي2 فـيـه، كمـا انّ الاحوط3 التسبيح4 عوض التشهّد5 و ان كان الاقوى جواز التشهّد، بل استحبابه ايضا؛ واذا امهله الامام في الثانية له للفاتحة والسورة والقنوت اتى بها، وان لميمهله ترک القنوت وان لميمهله للسورة تركها، وان لميمهله لاتمام الفاتحة ايضا فالحال كالمسالة المتقدّمة6، من انـّه يتمّها7 ويلحق الامام في السجدة، او ينوي الانفراد8، او يقطعها9  ويركع10  مع الامام ويتمّ الصلاة ويعيدها.

(1) المظاهري: استحبابا.

(2) المظاهري: استحبابا.

(3) المظاهري: استحبابا مخيّرا بينه وبين التشهّد، ويجوز له السكوت.

(4) اللنكراني: بل الاحوط التشهّد.

السيستاني: بقصد القربة المطلقة.

(5) الخوئي: بل الاحوط التشهّد، وهو بركة

المكارم: بل الاحوط التشهّد، ويجوز التسبيح رجاءً

(6) الگلپايگاني: وقد مرّ الحكم فيها.

المكارم: قد عرفت حكمها.

السيستاني: مرّ الكلام فيها.

(7) الامام الخميني: تقدّم انـّه الاقوى

(8) الخوئي: مرّ انـّه الاحوط.

التبريزي: وقد تقدّم في المسالة السابقة انّ الاحوط قصد الانفراد.

النوري: قد مرّ انـّه الاقرب.

(9) اللنكراني: تقدّم انـّه اقرب الوجوه.

(10) المظاهري: قد مرّ انـّه لايجوز.

 مسالة 20: المراد بعدم امهال الامام المجوّز لترک السورة، ركوعه قبل شروع الماموم فيها او قبل اتمامها وان امكنه اتمامها قبل رفع راسه من الركوع؛ فيجوز تركها بمجرّد دخوله في الركوع ولايجب الصبر الى اواخره وان كان الاحوط1 قرائتها2  ما لميخف3 فوت اللحوق4 في الركوع، فمع الاطمينان بعدم رفع راسه قبل اتمامها لايتركها5 ولايقطعها6.

 (1) الامام الخميني، اللنكراني: لايُترک

المظاهري: بلالاقوى

(2) المكارم: لايُترک اذا لميلزم ترک المتابعة العرفيّة.

(3) اللنكراني: ولميكن التاخّر فاحشا.

(4) الخوئي: هذا فيما اذا كان التخلّف بمقدار لايضرّ بالمتابعة العرفيّة.

السيستاني: بل ما لميستلزم فوات المتابعة العرفيّة، والّا تركها او قطعها وان اطمانّبا للحوق به في الركوع.

(5) الگلپايگاني: ما لميستلزم التاخّر الفاحش.

(6) النوري: ما لميضرّ بالمتابعة العرفيّة.

 مسالة 21: اذا اعتقد الماموم امهال الامام له في قرائته فقراها ولم يدرک ركوعه، لاتبطل صلاته1، بل الظاهر عدم البطلان2  اذا تعمّد3 ذلک4، بل اذا تعمّالاتيان بالقنوت مع علمه بعدم درک ركوع الامام فالظاهر عدم البطلان5.

 (1) المكارم: اذا لميلزم التاخّر الفاحش.

التبريزي: الاحوط مع عدم ادراک الركوع قصد الانفراد لو كان سهوا، وعلى الاظهر اذاكان عمدا.

(2) النوري: ولكنّه فيه وفي تعمّد القنوت تصير صلوته فرادى.

(3) الگلپايگاني: في الحمد؛ وامّا في السورة والقنوت فمشكل.

(4) الخوئي: لكنّه تنقلب صلاته فرادى؛ وكذا الحال في تعمّد القنوت، بل لايبعد ذلک فيالصورة الاولى ايضا.

المكارم: فيه وفيما بعده اشكال.

(5) الاراكي: فيه وفيما قبله اشكال اذا لميعمل بوظيفة المنفرد.

السيستاني: اذا تعمّد الاخلال بالمتابعة العرفيّة بقرائة السورة او الاتيان بالقنوت او بغيرذلک، جرى عليه التفصيل المتقدّم فيمن انفرد في الاثناء من غير عذر.

 مسالة 22: يجب الاخفات في القرائة خلف الامام وان كانت الصلاة جهريّة؛ سواء كان في القرائة الاستحبـابيّـة، كما في الاوّلتين مع عدم سمـاع صوت الامام، او الوجوبيّة، كما اذا كان مسبوقا بركعة او ركعتين. ولو جهر جاهلا او ناسيا لمتبطل صلاته؛ نعم، لايبعد1  استحباب الجهر بالبسملة2، كما في سائر موارد وجوب الاخفات.

 (1) الاراكي: الاحوط الاخفات بها.

الگلپايگاني: مشكل.

الامام الخميني، اللنكراني: محلّ اشكال.

المكارم: بعيد جدّا.

النوري: بل بعيد.

المظاهري: بل بعيد جدّا.

(2) الخوئي: لايُترک الاحتياط بالاخفات فيها.

السيستاني: لايُترک الاحتياط بترک الجهر فيها.

التبريزي: الاحوط ترک الجهر فيها.

 مساله 23: الماموم المسبوق بركعة يجب عليه التشهّد في الثانية منه الثالثة للامام، فيتخلّف عن الامام ويتشهّد1، ثمّ يلحقه في القيام او في الركوع2 اذا لميمهله للتسبيحات، فياتي بها ويكتفي بالمرّة ويلحقه في الركوع3 او السجود4؛ وكذا يجب عليه التخلّف عنه في كلّ فعل وجب عليه دون الامام من ركوع اوسجود او نحوهما، فيفعله ثمّ يلحقه، الّا ما عرفت5 من القرائة في الاوليين.

 (1) السيستاني: مقتصرا على المقدار الواجب من غير توانٍ.

النوري: مقتصرا على الواجب فقط في مثله، لئلّا ينافي صدق الايتمام.

(2) الخوئي: جواز اللحوق به في الركوع او فيما بعده في غاية الاشكال، فلايُترک الاحتياط في مثل ذلک بقصد الانفراد؛ وبه يظهر حال التخلّف عن الامام في سائر مايجب على الماموم.

المكارم: لحوقه في الركوع او السجود انّما يصحّ اذا لميناف المتابعة العرفيّة، والّا ينفرد منالامام قهرا.

(3) التبريزي: الاحوط اللحوق في القيام، والّا فيقصد الانفراد.

(4) الگلپايگاني: ما لميناف صدق الائتمام، والّا فيصير منفردا قهرا.

(5) الامام الخميني: مرّ الكلام فيه.

 مسالة 24: اذا ادرک الماموم الامام في الاخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه، وجب عليه قرائة الفاتحة والسورة اذا امهله لهما، والّا كفته الفاتحة على مامرّ. ولو علم انـّه لو دخل معه لميمهله لاتمام الفاتحة ايضا، فالاحوط عدم الاحرام1 الّا بعد ركوعه، فيحرم حينئذٍ ويركع معه وليس عليه الفاتحة حينئذٍ.

 (1) المظاهري: استحبابا؛ ويجوز ان يحرم ويقرا الفاتحة ويلحقه بعد الركوع.

 مسالة 25: اذا حضر الماموم الجماعة ولميدر انّ الامام في الاوليين او الاخيرتين، قرا1 الحمد والسورة بقصد القربة، فان تبيّن كونه في الاخيرتين وقعت في محلّها2، وان تبيّن كونه في الاوليين لايضرّه ذلک.

 (1) السيستاني: على الاحوط.

(2) المكارم: قد عرفت انّ الاحوط في خصوص الجهريّة قرائة التسبيحات.

 مسالة 26: اذا تخيّل انّ الامام في الاوليين فترک القرائة ثمّ تبيّن انـّه في الاخيرتين، فان كان التبيّن قبل الركوع قرا ولو الحمد فقط، ولحقه؛ وان كان بعده صحّت صلاته. واذا تخيّل انـّه في احدى الاخيرتين فقرا ثمّ تبيّن كونه في الاوليين فلا باس، ولو تبيّن في اثنائها لايجب1 اتمامها.

 (1) الامام الخميني: بل لايجوز في بعض الاحيان، كما مرّ.

 مسالة 27: اذا كان مشتغلا بالنافلة فاقيمت الجماعة وخاف من اتمامها عدم ادراک الجماعة ولو كان بفوت الركعة الاولى منها، جاز له قطعها، بل استحبّ ذلک ولو قبل احرام الامام للصلاة1؛ ولو كان مشتغلا بالفريضة منفردا وخاف من اتمامها فوت الجماعة، استحبّ له العدول بها الى النافلة واتمامها ركعتين اذا لميتجاوز محلّ العدول بان دخل في ركوع الثالثة، بل الاحوط عدم العدول اذا قام للثالثة وان لميدخل في ركوعها؛ ولو خاف من اتمامها ركعتين فوت الجماعة ولو الركعة الاولى منها، جاز له القطع بعد العدول2 الى النافلة على الاقوى3  وان كان الاحوط عدم قطعها، بل اتمامها ركعتين وان استلزم ذلک عدم ادراک الجماعة في ركعة او ركعتين، بل لو علم عدم ادراكها اصلا اذا عدل الى النافلة واتمّها فالاولى والاحوط4 عدم العدول5 واتمام الفريضة6 ثمّ اعادتها جماعةً ان اراد وامكن.

 (1) المكارم: فيه تامّل.

(2) الخوئي: جوازه مع البناء على قطعها بعده مشكل.

السيستاني: جواز العدول مع البناء على القطع بعده محلّ اشكال، كما سبق.

التبريزي: ان كان ناويا للقطع حين قصد العدول لميتحقّق قصد العدول الى النافلة، وانّما يجوز له القطع فيما اذا بدا له القطع بعد تمام قصد العدول وصحّته.

(3) المكارم: فيه اشكال؛ والاحوط عدم قطعها.

(4) الگلپايگاني: لايُترک؛ وكذا ما لميطمئنّ بدرک الجماعة مع اتمام النافلة.

(5) الخوئي: بل هو الاظهر.

المكارم: بل الاقوى عدم العدول، لقصور الادلّة عنه.

(6) السيستاني: الاظهر عدم جواز العدول وجواز قطع الفريضة لاستينافها جماعةً.

 مسالة 28: الظاهر عدم الفرق في جواز العدول من الفريضة الى النافلة لادراک الجماعة، بين كون الفريضة الّتي اشتغل بها ثنائيّة او غيرها؛ ولكن قيل1 بالاختصاص2 بغير الثنائيّة3.

 (1) السيستاني: ولايخلو عن وجه

(2) اللنكراني: هذا القول غير بعيد.

(3) المكارم: وهو الموافق لظاهر النصوص.

 مسالة 29: لو قام الماموم مع الامام الى الركعة الثانية او الثالثة مثلا فذكر انـّه ترک من الركعة السابقة سجدة او سجدتين او تشهّدا او نحو ذلک، وجب عليهالعود للتدارک، وحينئذٍ فان لميخرج1 عن صدق الاقتداء وهيئة الجماعة عرفا فيبقى على نيّة الاقتداء2، والّا فينوي الانفراد3.

 (1) اللنكراني: ولميكن التاخّر فاحشا.

(2) الخوئي: مرّ انّ الاحوط قصد الانفراد فيما اذا كان التخلّف موجبا لفوات المتابعة.

التبريزي: قد تقدّم انّ المتابعة في الافعال للامام شرط مقوّم للجماعة ومع تركها تكون صلاته فرادى، فيراعى وظائف الفرادى في الفرض.

(3) المكارم: الاحوط الاعادة بعد الاتمام بالجماعة.

 مسالة 30: يجوز1 للماموم الاتيان بالتكبيرات الستّ الافتتاحيّة2 قبل تحريم الامام، ثمّ الاتيان بتكبيرة الاحرام بعد احرامه وان كان الامام تاركا لها.

 (1) السيستاني: رجاءً.

(2) المكارم: ياتي بها رجاءً، كما عرفت.

 مسالة 31: يجوز اقتداء احد المجتهدين او المقلّدين او المختلفين بالاخر مع اختلافهما في المسائل الظنّيّة المتعلّقة بالصلاة، اذا لميستعملا محلّ الخلاف واتّحدا في العمل؛ مثلا اذا كان راى احدهما اجتهادا او تقليدا وجوب السورة وراى الاخر عدم وجوبها، يجوز اقتداء الاوّل بالثاني اذا قراها وان لميوجبها؛ وكذا اذا كان احدهما يرى وجوب تكبير الركوع او جلسة الاستراحة او ثلاث مرّات في التسبيحات في الركعتين الاخيرتين، يجوز له الاقتداء بالاخر الّذي لايرى وجوبها، لكن ياتي بها بعنوان الندب؛ بل وكذا يجوز1 مع المخالفة2 في العمل ايضا3  في ماعدا ما يتعلّق بالقرائة في الركعتين الاوليين الّتي يتحمّلها الامام عن الماموم، فيعمل كلٌّ على وفق رايه؛ نعم، لايجوز4 اقتداء من يعلم وجوب شيء بمن لايعتقد وجوبه مع فرض كونه تاركا له، لانّ الماموم حينئذٍ عالم5 

ببطلان6 صلاة الامام، فلايجوز له الاقتداء به، بخلاف المسائل الظنّيّة؛ حيث انّ معتقد كلّ منهما حكم شرعيّ ظاهريّ في حقّه، فليس لواحد منهما الحكم ببطلان صلاة الاخر، بل كلاهما فيعرض واحد في كونه حكما شرعيّا؛ وامّا فيمايتعلّق بالقرائة في مورد تحمّل الامام عن الماموم وضمانه له، فمشكل7، لانّ الضامن حينئذٍ لميخرج عن عهدة الضمان بحسب معتقد المضمون عنه؛ مثلا اذا كان معتقد الامام عدم وجوب السورة، والمفروض انـّه تركها، فيشكل جواز اقتداء من يعتقد وجوبها به؛ وكذا اذا كان قرائة الامام صحيحة عنده وباطلة بحسب معتقد الماموم من جهة ترک ادغام لازم او مدّ لازم او نحو ذلک؛ نعم، يمكن ان يقال8  بالصحّة اذا تداركها الماموم بنفسه9، كان قرا السورة في الفرض الاوّل او قرا موضع غلط الامام صحيحا، بل يحتمل10  ان يقال11: انّ القرائة في عهدة  

الامام12 ويكفي خروجه عنها باعتقاده؛ لكنّه مشكل، فلايُترک الاحتياط بترک الاقتداء.

 (1) الگلپايگاني: الظاهر عدم جواز الاقتداء بمن تكون صلاته باطلة عند الماموم؛ منغيرفرق بين العلم بالبطلان اوالطريق المعتبر، كان منشا البطلان متعلّقا بالقرائة اوبغيرها.

(2) الامام الخميني: مخالفة لاتكون موجبة لبطلان عمله لدى الماموم، علما او اجتهادا اوتقليدا.

الاراكي: الظاهر عدم جواز الاقتداء في هذه الصورة، كصورة القطع.

المكارم: لا دليل على الجواز يعتدّ به، ولا فرق بين القرائة وغيرها وان كان الاوّل اظهر، ولا بين العلم والظنّ؛ ودليله على الفرق غير مرضيّ؛ نعم، اذا لميعلم اختلافهما، يجوز الاقتداء به وان احتمله، لجريان السيرة عليه.

النوري: الظاهر عدم جواز الاقتداء فيما ثبت فساد صلوة الامام عند الماموم بعلم او علميّ؛ نعم، يجوز الاقتداء فيما اذا لميوجب الاخلال به فساد الصلوة في ظرف الجهل.

(3) الخوئي: الظاهر عدم جواز الاقتداء فيما يرى الماموم بطلان صلاة الامام بعلم او علميّ؛ نعم، اذا كان الاخلال بما لاتبطل الصلاة به في ظرف الجهل، صحّ الاقتداء بلا فرق بين العلمو العلمي ايضا.

السيستاني: اذا لمتستوجب الاخلال بما يكون دخيلا في صحّة الصلاة مطلقا ولو معالجهل قصورا، والّا فلايصحّ الاقتداء؛ ولا فرق في الصورتين بين ان يكون الماموم قاطعا بدخالته في الصحّة او معتمدا فيها على حجّة شرعيّة.

التبريزي: فيما اذا كان عمل الامام صحيحا لكون مخالفته لاتضرّ بصلاته ولو بمقتضى حديث «لاتعاد» بان لايعيد صلاته اذا تبدّل اجتهاده الى طبق وظيفة الماموم، ومجرّد علم الماموم بالاعتبار في شيء لايمنع عن جريان قاعدة «لاتعاد» في صلاة الامام عند تبدّل اجتهاده او تقليده.

(4) المظاهري: بل يجوز؛ ودليله عليل، ضرورة انّ علمه بالوجوب لايلازم البطلان؛ منغير فرق بين العلم والعلميّ. وما افاده من كون المؤدّي حكما شرعيّا، ليس بسديد.

(5) اللنكراني: التعليلعليل، لانّالعلم بوجوب شيء لايستلزم العلم بالبطلان بالاضافة الى

التارک لعذر، المعتقد لعدم وجوبه، كما انّ التفصيل بين صورة العلم وبين صورة قيام الحجّة الظنّيّة غير وجيه، فانّ الملاک اذا كان هي الصحّة عند الامام فهو موجود في الصورتين، واذا كان هي الصحّة عند الماموم فلا فرق بين العلم بالخلاف والحجّة الظنّيّة به اصلا.

(6) الامام الخميني: لا ملازمة بين العلم بوجوب شيء والعلم ببطلان صلاة تاركه لعذر؛ ولافرق فيما يوجب تركه بطلانها ولو لعذر، بين العلم الوجداني والطرق الاجتهاديّة؛ وما ذكره الماتن قدس سرّه مبنيّ على مبنى غير وجيه.

(7) الخوئي: بل الظاهر عدم جوازه اذا كان الاقتداء به حال القرائة؛ وامّا اذا كان حالالركوع فلا اشكال فيه.

(8) الامام الخميني: هذا وما بعده ضعيف.

الخوئي: هذا وما ذكر بعده من الاحتمال ضعيفان جدّا.

الگلپايگاني: لاينفع تدارک الماموم مع بطلان صلاة الامام عنده.

اللنكراني: على بُعد؛ وكذا ما بعده.

السيستاني: ولكنّه ضعيف.

المظاهري: ضعيف جدّا.

(9) المكارم: هذا القول ايضا ضعيف.

(10) المظاهري: وهذا هو الاقوى.

(11) النوري: وهذا الاحتمال قويّ.

(12) المكارم: بل ظاهر الادلّة انـّه يقرا عن الجميع.

 مسالة 32: اذا علم1 الماموم بطلان صلاة الامام من جهة من الجهات، ككونه على غير وضوء او تاركا لركن او نحو ذلک، لايجوز له الاقتداء به وان كان الامام معتقدا صحّتها من جهة الجهل او السهو او نحو ذلک.

 (1) الامام الخميني: ولو بالطرق الاجتهاديّة.

 مسالة 33: اذا راى الماموم في ثوب الامام او بدنه نجاسة غير معفوّ عنها لايعلم بها الامام، لايجب عليه اعلامه، وحينئذٍ فان علم انـّه كان سابقا عالما بها ثمّ نسيها لايجوز له الاقتداء1 به، لانّ صلاته حينئذٍ باطلة واقعا، ولذا يجب عليه الاعادة او القضاء اذا تذكّر بعد ذلک؛ وان علم كونه جاهلا بها يجوز الاقتداء، لانـّها حينئذٍ صحيحة، ولذا لايجب عليه الاعادة او القضاء2 اذا علم بعد الفراغ، بل لايبعد3 جوازه اذا لميعلم الماموم انّ الامام جاهل او ناسٍ وان كان الاحوط4 الترک فيهذه الصورة؛ هذا، ولو راى شيئا هو نجس في اعتقاد الماموم بالظنّ الاجتهادي وليس بنجس عند الامام، او شکّ في انـّه نجس عند الامام ام لا، بان كان من المسائل الخلافيّة، فالظاهر جواز الاقتداء5  مطلقا6؛ سواء كان الامام جاهلا7  او ناسيا8 او عالما.

 (1) السيستاني: بل يجوز على الاظهر.

(2) السيستاني: فيهتفصيل قدتقدّم؛ ووجوبهما عقوبةً لعدم الاهتمام، لايدلّ على البطلان واقعا.

(3) الامام الخميني: فيه اشكال، الّا اذا علم بعروض النجاسة وكان الامام في زمان جاهلابه، وشکّ في عروض العلم والنسيان له.

النوري: مشكل، الّا في صورة العلم بانّ الامام كان في حال عروض النجاسة جاهلا ثمّشکّ في انـّه عرض له العلم والنسيان ام لا؟.

(4) المظاهري: بل الاقوى؛ وكذلک صورة النسيان مع الشکّ في راي الامام

اللنكراني: لايُترک

(5) الاراكي: قد ظهر ممّا مرّ عدم جواز الاقتداء في غير صورة الجهل بالموضوع.

(6) المكارم: قد عرفت عدم جوازه في المسالة (31).

النوري: الّا في صورة علم الماموم بفساد صلوة الامام، كما تقدّم.

(7) الگلپايگاني: في الجاهل بالحكم عن تقصير اشكال.

(8) الامام الخميني، اللنكراني: في صورة النسيان مع الشکّ في راي الامام اشكال.

 مسالة 34: اذا تبيّن بعد الصلاة كون الامام فاسقا او كافرا او غير متطهّر او تاركا لركن مع عدم ترک الماموم له، او ناسيا لنجاسة غير معفوّ عنها في بدنه او ثوبه، انكشف بطلان1 الجماعة2، لكن صلاة الماموم صحيحة اذا لميزد ركنا3  او نحوه ممّا يخلّ بصلاة المنفرد للمتابعة؛ واذا تبيّن ذلک في الاثناء، نوى الانفراد ووجب عليه4 القرائة مع بقاء محلّها5، وكذا لو تبيّن كونه امراة ونحوها ممّن لايجوز امامته للرجال خاصّة او مطلقا كالمجنون وغير البالغ ان قلنا بعدم صحّة امامته، لكنّ الاحوط اعادة الصلاة في هذا الفرض، بل في الفرض الاوّل6 وهو كونه فاسقا او كافرا الخ.

 (1) الگلپايگاني: لايبعد صحّة الجماعة واغتفار ما يغتفر فيها؛ نعم،اذا سَها الامام فزاد ركنا او نقص، فلايخلو عن اشكال.

اللنكراني: هذا غير معلوم، بل ظاهر الادلّة صحّتها جماعةً، فيجري فيها ما يجري فيها منعدم كون زيادة الركن مبطلة ونحوه.

(2) الامام الخميني: هذا ممنوع؛ والاقوى صحّةصلاتهجماعةً، فيغتفرفيها مايغتفر في الجماعة.

المكارم: ظاهر الادلّة صحّة جماعته، فيغتفر فيه ما يغتفر في الجماعة.

السيستاني: بل الاظهر صحّتها واغتفار ما يغتفر فيها.

المظاهري: لمينكشف؛ فالاقوى بحسب الروايات صحّة الصلوة والجماعة.

(3) النوري: ظاهر الادّلة هو صحّتها جماعةً لافرادى، و لازمها الصحّة ولو مع زيادة الركن ونحوه الّتي تغتفر في الجماعة

(4) الامام الخميني: لوتبيّن قبل القرائة لا بعدها، والّا فلايبعد عدم وجوبها؛ وان تبيّن فياثنائها لايبعد عدم وجوب غير البقيّة، لكنّ الاحوط القرائة في الصورتين بقصد الرجاء.

(5) اللنكراني: وان كان بعد قرائة الامام على الاحوط؛ والظاهر عدم الوجوب في هذه الصورة، بل عدم وجوب قرائة ما مضى من قرائة الامام لو كان التبيّن في اثناء القرائة وان كان مقتضى الاحتياط الاكيد الاعادة.

(6) المكارم: لكنّه احتياط ضعيف.

 مسالة 35: اذا نسي الامام شيئا من واجبات الصلاة ولميعلم به الماموم، صحّت صلاته1 حتّى لو كان المنسيّ ركنا اذا لميشاركه في نسيان ما تبطل به الصلاة. وامّا اذا علم به الماموم نبّهه عليه ليتدارک ان بقي محلّه، وان لميمكن او لميتنبّه او ترک تنبيهه، حيث انّه غير واجب عليه2، وجب عليه نيّة الانفراد ان كان المنسيّ ركنا3 او قرائة4  في مورد تحمّل الامام مع بقاء محلّها، بان كان قبل الركوع؛ وان لميكن ركنا ولا قرائة، او كانت قرائة وكان التفات الماموم بعد فوت محلّ تداركها ـ كما بعد الدخول في الركوع ـ فالاقوى جواز بقائه على الائتمام وان كان الاحوط الانفراد او الاعادة5  بعد الاتمام.

 (1) الامام الخميني: اذا لم يزد ركنا متابعةً بعد نسيان الامام فيما اذا كان المنسيّ ركنا، لعدمالاغتفار حينئذٍ.

اللنكراني: ظاهره صحّة صلاته جماعةً، وعليه فينافي ما تقدّم منه في المسالة السابقة منبطلان الجماعة في صورة انكشاف ترک الامام للركن؛ والفرق بينهما بكون المفروض هناک صورة التبيّن بعد الصلاة وهنا بقاء الجهل بعدها ايضا، لايكون فارقا.

(2) المكارم: لايُترک الاحتياط بالتنبيه.

(3) المكارم: والاعادة بعد الاتمام على الاحوط في ترک الركن او القرائة.

(4) الگلپايگاني: الاقوى في نسيان الامام القرائة بقاء القدوة ووجوب القرائة على الماموم، والاحوط الاعادة بعد الاتمام.

السيستاني: على الاحوط.

(5) المكارم: لا وجه للانفراد بعد عدم الدليل على جوازه في جميع الموارد.

 مسالة 36: اذا تبيّن للامام بطلان صلاته، من جهة كونه محدثا او تاركا لشرط او جزء ركن او غير ذلک، فان كان بعد الفراغ لايجب عليه اعلام المامومين، وان كان في الاثناء فالظاهر1 وجوبه2 .

 (1) الاراكي: الاحوط الاعلام.

(2) الامام الخميني: بل الظاهر عدم وجوبه، لكن لايجوز له البقاء على الامامة.

الخوئي: فيه اشكال، بل منع؛ نعم، هو احوط.

الگلپايگاني: بل الظاهر عدم الوجوب؛ نعم، لايجوز له البقاء على العمل، فيستخلف مع التمكّن ويخرج، والّا فيخرج بلا استخلاف.

اللنكراني: بمعنى وجوب الخروج عن العمل والاستخلاف.

المكارم: بل الظاهر وجوب استخلاف بعض المامومين.

السيستاني: فيما اذا استلزم بقاؤه على صورة الامامة افساد صلاة من خلفه، بل مطلقا على الاحوط.

التبريزي: في وجوبه تامّل؛ نعم، اتمام صلاته صورةً لا بقصد الصلاة خلاف الاحتياط.

النوري: لادليل على وجوب الاعلام؛ نعم، لايجوز له البقاء على الامامة ويجب عليه الخروج بعد الاستخلاف ان تمكّن منه، والّا فيخرج بدون الاستخلاف.

المظاهري: بل الظاهر عدم الوجوب وان كان احوط.

مسالة 37: لايجوز1 الاقتداء بامام يرى نفسه مجتهدا وليس بمجتهد مع كونه عاملا برايه؛ وكذا لايجوز الاقتداء بمقلّد لمن ليس اهلا للتقليد اذا كانا مقصّرين في ذلک، بل مطلقا على الاحوط2، الّا اذا علم3 ]انّ[ صلاته موافقة للواقع4، من حيث انّه ياتي بكلّ ما هو محتمل الوجوب من الاجزاء والشرائ ويترک كلّ ما هو محتمل المانعيّة؛ لكنّه فرض بعيد5، لكثرة ما يتعلّق بالصلاة من المقدّمات والشرائط والكيفيّات وان كان اتيا بجميع افعالها واجزائها، ويشكل حمل فعله على الصحّة مع ما علم منه من بطلان اجتهاده او تقليده.

 (1) المظاهري: بل يجوز مطلقا وان كان خلاف الاحتياط.

(2) السيستاني: الاقوى كون القاصر في الفرضين كمن اعتمد على الحجّة؛ وقد مرّ التفصيل فيه في التعليق على المسالة (31).

(3) الاراكي: او كان موافقا لطريق معتبر عند الماموم او مقلّده مع فرض قصور الامام.

(4) الامام الخميني: او لراي من يتّبع رايه مع عدم التقصير في الفرضين .

الگلپايگاني: او قام طريق معتبر عند الماموم على ذلک.

اللنكراني: او لراي من يجوز اتّباع رايه مع عدم التقصير.

المكارم: او لراي الماموم او مجتهده.

السيستاني: او لفتوى من يكون قوله حجّة.

النوري: او لراي من يجب عليه اتّباع رايه.

(5) المكارم: امّا ما ذكرناه ليس فرضا بعيدا.

مسالة 38: اذا دخل الامام في الصلاة معتقدا دخول الوقت، والماموم معتقد عدمه او شاکّ فيه1، لايجوز له الائتمام في الصلاة؛ نعم، اذا علم بالدخول في اثناء صلاة الامام، جاز له الائتمام2 به؛ نعم، لو دخل الامام نسيانا من غير مراعاة للوقت او عمل بظنّ غير معتبر، لايجوز الائتمام به وان علم الماموم بالدخول في الاثناء، لبطلان صلاة الامام حينئذٍ واقعا ولاينفعه دخول الوقت في الاثناء في هذه الصورة، لانـّه مختصّ بما اذا كان عالما او ظانّا بالظنّ المعتبر.

 (1) المظاهري: يجوز الاقتداء، لانـّه عمل بالظنّ المعتبر في اقتدائه ودخوله في الصلوة.

(2) الخوئي: على اشكال قد تقدّم.

التبريزي: بل الاظهر عدم جواز الايتمام؛ وكذا بطلان صلاة الامام اذا تبيّن له عدم دخول الوقت عند شروعه صلاته او شکّ في دخوله.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

ویژه نامه ماه مبارک رمضان




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -