انهار
انهار
مطالب خواندنی

شرائط الجماعة

بزرگ نمایی کوچک نمایی

يشترط في الجماعة مضافا الى ما مرّ في المسائل المتقدّمة امور :

احدها: ان لايكون بين الامام والماموم حائل1  يمنع عن مشاهدته2 ؛ وكذا بين بعض المامومين مع الاخر ممّن يكون واسطة في اتّصاله بالامام، كمن في صفّه من طرف الامام او قدّامه اذا لميكن في صفّه من يتّصل بالامام؛ فلو كان حائل ولو في بعض احوال3  الصلاة من قيام او قعود او ركوع او سجود4، بطلت الجماعة؛ من غير فرق في الحائل بين كونه جدارا او غيره ولو شخص انسان5 لميكن ماموما؛ نعم ،انّما يعتبر ذلک اذا كان الماموم رجلا؛ امّا المراة فلا باس6 بالحائل بينها وبين الامام او غيره من المامومين7 مع كون الامام رجلا، بشرط ان تتمكّن من المتابعة، بان تكون عالمة باحوال الامام من القيام والركوع والسجود ونحوها، مع انّ الاحوط فيها ايضا عدم الحائل؛ هذا، وامّا اذا كان الامام امراة ايضا، فالحكم كما في الرجل8 .

 (1) الخوئي: اعتبار عدم الحائل بين الامام والماموم المانع عن مشاهدته، وكذا اعتبار عدمه بين بعض المامومين والبعض الاخر الواسطة في الاتّصال مبنيّ على الاحتياط؛ وانّما المعتبرفي الجماعة ان لايكون بين الماموم والامام وكذلک بين بعض المامومين والبعض الاخر منهم الواسطة في الاتّصال فصلٌ بما لايتخطّى من سترة او جدار ونحوهما؛ وكذا الحال بين كلّ صفّ وسابقه.

(2) السيستاني: بل مطلق الحائل وان لم يمنع عنها، كما سيجيء.

التبريزي: الاظهر ـ كما سياتي ـ عدم اعتبار مشاهدة الماموم الامام، بل المعتبر اتّصال الماموم الى من يرى الامام او يرى من يرى الامام.

(3) الگلپايگاني: يعني اذا وجد ما يمنع المشاهدة في جميع حالات الصلاة في حال، تبطل الجماعة وان ارتفع في حال اخر من الصلاة.

(4) المظاهري: الحيلولة فيهما لا باس بها.

(5) المكارم: شمول الحائل لشخص انسان بعيد، الّا ان يكون هناک صفّ من الناس غيرمصلّين وشبهه

المظاهري: كون الانسان حائلا ضعيف جدّا

(6) المظاهري: مع صدق المجلس الواحد عرفا

(7) لگلپايگاني: منالرجال؛ وامّا الحائل بين المراتين فمشكل، والاحوط انـّه كالحائل بين الرجلين وان كان الامام رجلا .

الامام الخميني: اذا كانوا رجالا؛ وامّا الحائل بين صفوف النساء بعضها مع بعض، فمحلّ اشكال.

المكارم: اذا كانوا رجالا؛ وامّا الحائل بين النساء بعضهنّ ببعض، فالاقوى انـّه منافٍ

للجماعة.

السيستاني: اي من الرجال .

النوري: ان كانوا رجالا.

(8) اللنكراني: اي في اعتبار عدم الحائل.

 الثاني: ان لايكون موقف الامام اعلى من موقف المامومين علوّا معتدّا به1 دفعيّا كالابنية ونحوها، لا انحداريّا على الاصحّ؛ من غير فرق بين الماموم الاعمى والبصير والرجل والمراة. ولا باس بغير المعتدّ به ممّا هو دون الشبر2 ، ولا بالعلوّ الانحداريّ حيث يكون العلوّ فيه تدريجيّا على وجه لاينافي صدق انبساط الارض؛ وامّا اذا كان مثل الجبل، فالاحوط ملاحظة قدر الشبر3 فيه. ولاباس بعلوّ الماموم على الامام ولو بكثير4.

 (1) المكارم: بل ما يسمّى اعلى منه عرفا

(2) الامام الخميني: الاحوط الاقتصار على مقدار يسير لايرى العرف انـّه ارفع منهم.

الگلپايگاني: اذا كان يسيرا لايعتدّ به.

اللنكراني: لا دليل على التقدير بالشبر؛ والمعيار، العلوّ الّذي لايعتدّ به ولايرى العرف الارفعيّة له.

السيستاني: بل ممّا لايعدّ علوّا عرفا.

النوري: الشبر لادليل عليه بخصوصه بعد اختلاف النسخ في الحديث الوارد في المقام،فالميزان كون العلوّ يسيرا لايعتدّ به.

(3) الامام الخميني: بل القدر الغير المعتدّ به.

الگلپايگاني: بل اليسير، كما مرّ.

المكارم: قد عرفت الكلام فيه.

السيستاني: بل القدر غير المعتدّ به، كما عرفت.

النوري: بل ملاحظة القدر اليسير، كما مرّ.

(4) الگلپايگاني: بشرط صدق الجماعة.

الامام الخميني: كثرة متعارفة كسطح الدكّان والبيت، لا كالابنية العالية المتداولة في هذا العصر.

اللنكراني: اذا لميمنع عن صدق الاجتماع، كما في الابنية العالية المتداولة في هذا العصر.

المكارم: اذا صدق الجماعة في عرف المتشرّعة.

السيستاني: ما لم يبلغ حدّا لاتصدق معه الجماعة.

النوري: بشرط ان لايكون مفرطا منافيا لصدق الجماعة.

المظاهري: مع صدق المجلس الواحد عرفا.

 الثالث: ان لايتباعد الماموم عن الامام بما يكون كثيرا في العادة1 ، الّا اذا كان في صفّ متّصل بعضه ببعض، حتّى ينتهي الى القريب، او كان في صفّ ليس بينه وبين الصفّ المتقدّم البعد المزبور، وهكذا حتّى ينتهي الى القريب. والاحوط2 احتياطا لايُترک3  ان لايكون بين موقف الامام ومسجد الماموم4  او بين موقف السابق ومسجد اللاحق ازيد من مقدار الخطوة التي تملا الفرج، واحوط5 من ذلک مراعاة الخطوةالمتعارفة، والافضل بلالاحوط ايضا انلايكون بينالموقفين ازيد من مقدار جسد الانسان اذا سجد، بان يكون مسجد اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل.

 (1) المكارم: منافيا للاجتماع المعتبر في مفهوم الجماعة.

(2) المظاهري: بل الاقوى في الصورتين

(3) المكارم: يجوز ترک هذا الاحتياط.

(4) المكارم: ظاهر رواية الباب ان لايكون بين الموقفين اكثر ممّا لايتخطّى، وفسّرته نفسالرواية بقدر مسقط جسد الانسان اذا سجد؛ وهذا هودليل حمله على الاستحباب.

(5) اللنكراني: لايُترک.

 الرابع: ان لايتقدّم الماموم على الامام في الموقف؛ فلو تقدّم في الابتداء او الاثناء بطلت صلاته1 ان بقي على نيّة2 الائتما3. والاحوط تاخّره4  عنه5  وان كان الاقوى6  جواز7 المساواة8. ولا باس بعد تقدّم الامام في الموقف او المساواة معه، بزيادة الماموم على الامام في ركوعه وسجوده لطول قامته ونحوه وان كان الاحوط9 مراعاة عدم التقدّم في جميع الاحوال حتّى في الركوع والسجود والجلوس، والمدار على الصدق العرفيّ.

 (1) الامام الخميني: جماعةً دون فرادى، الّا مع زيادة ركن او ترک القرائة عمدا.

الخوئي: هذا اذا اخلّ بوظيفة المنفرد، والّا بطلت الجماعة فقط.

اللنكراني: جماعةً دون صلاته فرادى، الّا مع الاخلال بما هو وظيفته فيها.

المكارم: الّا اذا اتى بوظيفة المنفرد.

التبريزي: هذا فيما اذا اخلّ بصلاة المنفرد ايضا؛ والّا صحّت صلاته فرادى وبطلت جماعته.

النوري: بل بطلت جماعته فقط ان لميخلّ بوظيفة المنفرد.

المظاهري: بل بطلت جماعته دون صلوته، الّا ان يزاد ركنا.

(2) الگلپايگاني: بل ان لميعمل بوظيفة المنفرد، والّا فلاتضرّه النيّة.

(3) السيستاني: تشريعا بحيث اخلّ بقصد القربة، والّا فانّما تبطل مع الاخلال بوظيفة المنفرد على تفصيل تقدّم في نظائره.

(4) اللنكراني: لايُترک تاخّره ولو يسيرا.

المكارم: لايُترک.

(5) الامام الخميني: لايُترک تاخّره يسيرا.

الگلپايگاني: خصوصا في غير الواحد من الرجال.

التبريزي: هذا فيما اذا لميكن الماموم رجلا واحدا، والّا يقوم على يمين الامام على الاحوط.

النوري: لايُترک ولو باليسير منه.

(6) الاراكي: الاحوط تاخّر الماموم في جميع المساجد.

(7) الخوئي: هذا اذا كان الماموم واحدا، كما سياتي.

(8) السيستاني: في الماموم الواحد؛ وامّا المتعدّد فلايُترک الاحتياط بتاخّره عن الامام في الموقف، هذا في الرجل؛ وامّا المراة فتراعي في موقفها من الامام اذا كان رجلا، وكذا مع غيره من الرجال، ما مرّ في العاشر من شرائط مكان المصلّي.

التبريزي: فيه اشكال اذا كان المامومون متعدّدين؛ فانّ الاحوط ان يتاخّروا عن الامام.

(9) الگلپايگاني، النوري: لايُترک.

المكارم: لايُترک هذا الاحتياط.

 مسالة 1: لا باس بالحائل القصير1 الّذي لايمنع من المشاهدة2  في احوال الصلاة وان كان مانعا منها حال السجود كمقدار الشبر، بل ازيد ايضا؛ نعم، اذا كان مانعا حال الجلوس، فيه اشكال3 لايُترک معه الاحتياط.

 (1) الخوئي: مرّ انفا انّ اعتبار عدم الحائل المانع عن المشاهدة مبنيّ على الاحتياط، وانّ المعتبر هو عدم الفصل بما لايتخطّى من سترة او جدار.

(2) التبريزي: الاظهر انّ المعتبر هو اتّصال الصفوف الى من يرى الامام او الى من يرى منيرى الامام، ومع عدم هذا الاتّصال تبطل الجماعة.

(3) المظاهري: والاقوى عدم الجواز، كما مرّ.

 مسالة2: اذا كانالحائل ممّا يتحقّق معه المشاهدة حال الركوع لثقبٍ في وسطه مثلا، او حال القيام لثقب في اعلاه، او حال الهويّ الى السجود لثقب في اسفله، فالاحوط والاقوى فيه عدم الجواز، بل وكذا لو كان في الجميع، لصدق الحائل معه ايضا.

مسالة 3: اذا كان الحائل زجاجا يحكي من ورائه، فالاقوى1 عدم جوازه2، للصدق3 .

 (1) الگلپايگاني، اللنكراني: بل الاحوط.

الامام الخميني: فيه اشكال، بل الجواز لايخلو من قُرب.

الخوئي: فيه اشكال، بل منع.

(2) المكارم: بل الاحوط.

(3) التبريزي: قدتقدّم مع عدم الاتّصال الى الامام او الى من يرى من يرى الامام ولو بوسائط الصفوف لايتحقّق الجماعة وان يروا من وراء الزجاج ونحوه.

 مسالة 4: لا باس بالظلمة والغبار ونحوهما، ولاتعدّ من الحائل؛ وكذا النهر والطريق اذا لميكن فيهما بُعد ممنوع في الجماعة.

مسالة 5: الشبّاک لايعدّ من الحائل وان كان الاحوط1 الاجتناب معه، خصوصا مع ضيق الثقب، بل المنع في هذه الصورة لايخلو عن قوّة2 ، لصدق  الحائل معه3 .

 (1) السيستاني: لايُترک.

(2) الگلپايگاني: القوّة غير معلومة، لانّ المذكور في الاخبار الساتر وشموله للمقام محلّ تامّل؛ نعم،المنع احوط.

اللنكراني: في القوّة اشكال.

(3) المكارم: المعيار ـ كما يستفاد من الروايات ـ صدق السترة لا الحائل؛ نعم، لايبعد صدقه مع ضيق الثقب.

 مسالة 6: لايقدح حيلولة المامومين بعضهم لبعض وان كان اهل الصفّ المتقدّم الحائل لميدخلوا في الصلاة، اذا كانوا متهيّئين1 لها.

 (1) الامام الخميني: تهيّؤا قريبا من الدخول في الجماعة.

اللنكراني: بالتهيّؤ القريب من الدخول.

المظاهري: فيه تامّل، بل منع.

 مسالة 7: لايقدح عدم مشاهدة بعض اهل الصفّ الاوّل او اكثره للامام اذا كان ذلک من جهة استطالة الصفّ، ولا اطوليّة الصفّ الثاني مثلا من الاوّل.

مسالة 8: لو كان الامام في محراب داخل في جدار ونحوه، لايصحّ اقتداء من على اليمين او اليسار ممّن يحول الحائط بينه وبين الامام، ويصحّ اقتداء من يكون مقابلا للباب لعدم الحائل بالنسبة اليه، بل وكذا من على جانبيه1 ممّن لايرى الامام، لكن مع اتّصال الصفّ على الاقوى وان كان الاحوط العدم؛ وكذا الحال اذا زادت الصفوف الى باب المسجد فاقتدى من في خارج المسجد مقابلا للباب ووقف الصفّ من جانبيه، فانّ الاقوى صحّة صلاة الجميع وان كان الاحوط2 العدم بالنسبة الى الجانبين.

 (1) الامام الخميني: الاحوط بطلان صلاة من على جانبيه ممّن كان بينهم وبين الامام او الصفّ المتقدّم حائل في الفرعين، بل البطلان لايخلو من قوّة؛ نعم، تصحّ صلاة الصفوف المتاخّرة اجمع مع عدم الحيلولة بينها وبين من بحيال الباب.

المكارم: فيه اشكال، بخلاف الصفّ الّذي خلفهم؛ وكذا لا مانع من صلاة من وقف مقابل الباب المسجد ومن على جانبيه.

(2) اللنکراني: لایترک؛ وکذا في الفرع الاتي.

 مسالة 9: لايصحّ اقتداء من بين الاسطوانات مع وجود الحائل بينه وبين من تقدّمه، الّا اذا كان متّصلا 1 بمن لمتحل الاسطوانة بينهم، كما انـّه يصحّ اذا لميتّصل بمن لا حائل له، لكن لميكن بينه وبين من تقدّمه حائل مانع.

 (1) الامام الخميني: كفاية مجرّد الاتّصال من الجانبين محلّ اشكال.

 مسالة 10: لو تجدّد الحائل في الاثناء، فالاقوى بطلان الجماعة ويصير منفردا.

مسالة 11: لو دخل في الصلاة مع وجود الحائل جاهلا به لعمىً او نحوه، لمتصحّجماعة،فانالتفت قبلانيعمل ماينافي صلاةالمنفردا تمّ منفردا،والّابطلت1.

 (1) الامام الخميني: بل صحّت اذا لميزد ركنا.

الخوئي: هذا اذا اخلّ بما تبطل الصلاة بالاخلال به عمدا وسهوا.

المكارم: هذا اذا اتى بما تبطل الصلاة عمدا وسهوا.

السيستاني: مرّ التفصيل في امثال المقام.

التبريزي: اذا كان متّصلا الى من يرى الامام صحّت صلاته جماعةً، والّا تكون صلاته فرادى مع عدم ارتكابه ما تبطل صلاته الفرادى عمدا وسهوا.

النوري: اذا اخلّ بما يوجب الاخلال به البطلان عمدا وسهوا.

المظاهري: جماعته لا صلوته، الّا ان يزاد ركنا.

 مسالة 12: لا باس بالحائل الغير المستقرّ كمرور شخص من انسان او حيوان او غير ذلک ؛ نعم، اذا اتّصلت المارّة لايجوز وان كانوا غير مستقرّين، لاستقرار المنع حينئذٍ1.

 (1) المكارم: اذا صدق عليهم عنوان السترة.

 مسالة 13: لو شکّ في حدوث الحائل في الاثناء بنى على عدمه، وكذا لو شکّ قبل الدخول1 في الصلاة في حدوثه بعد سبق عدمه؛ وامّا لو شکّ في وجوده وعدمه مع عدم سبق العدم، فالظاهر عدم جواز الدخول2 الّا مع الاطمينان بعدمه.

 (1) الگلپايگاني: اذا كان قائما خلف هذا الامام بحيث يصحّ الاقتداء منه فعلا ثمّ شکّ في عروض المانع، والّا فاحراز عدمه بالاستصحاب محلّ تامّل.

(2) الخوئي: لايبعد الجواز فيه.

 مسالة 14: اذا كـان الحـائـل ممّـا لا يمـنع عـن المـشـاهـدة حـال القـيام ولكـن يمـنع عنـها حـال الـركـوع او حـال الجـلوس، والمـفروض زوالـه حـال الركوع او الجلوس، هل يجوز معه الدخول في الصلاة؟ فيه وجهان1؛ والاحوط2 كونه مانعا من الاوّل3؛ وكذا العكس، لصدق وجود الحائل بينه وبين الامام.

 (1) الخوئي: قد عرفت انّ المعتبر انّما هو عدم الفصل بما لايتخطّى ولو كان ذلک في بعض احوال الصلاة؛ وعليه فان كان بينهما فاصل كذلک، كان مانعا وان امكنت المشاهدة في بعض الاحوال؛ وامّا اذا كان اصل وجود الفاصل بلحاظ الركوع اوالسجود، والمفروض انـّه يرتفع في تلک الحال، فلا باس به.

المكارم: لاينبغي الاشكال في الجواز.

المظاهري: والاقوى عدم كونه مانعا.

(2) الگلپايگاني: لكنّ الاقوى خلافه.

اللنكراني: ان كان المفروض صورة الشکّ في زواله كذلک حال الدخول؛ وان كان المفروض صورة العلم به فالاقوى عدم كونه مانعا.

(3) التبريزي: مجرّد عدم المشاهدة لايوجب بطلان الجماعة مع اتّصال الصفوف؛ نعم، اذا كان الحائل موجبا لانقطاع الاتّصال ـ كما اذا كان ساتر بين الامام والّذين خلفه ـ تبطل الجماعة. وتدلّ عليه صحيحة زرارة عن ابي جعفر علیه السّلام المفروض فيها السترة بين الامام والّذين خلفه.

مسالة 15: اذا تمّت صلاة الصفّ المتقدّم وكانوا جالسين في مكانهم1، اشكل بالنسبة الى الصفّ المتاخّر، لكونهم حينئذٍ حائلين2 غير مصلّين؛ نعم، اذا قاموابعد الاتمام بلا فصل ودخلوا مع الامام في صلاة اخرى، لايبعد3 بقاء قدوة المتاخّرين.

 (1) اللنكراني: مع فرض بقاء الاتّصال.

(2) المظاهري: قد مرّ انّ مثل ذلک لميكن بحائل؛ فالمدار قطع الاتّصال بخطوة.

(3) الاراكي: بل يبعد.

الگلپايگاني، اللنكراني: مشكل، بل بعيد.

السيستاني: فيه نظر، لطروّ البعد، لا من جهة الحيلولة.

 مسالة 16: الثوب الرقيق الّذي يرى الشبح من ورائه، حائل لايجوز1 معه الاقتداء2.

 (1) الامام الخميني: على الاحوط.

(2) المكارم: على الاحوط.

 مسالة 17: اذا كان اهل الصفوف اللاحقة غير الصفّ الاوّل متفرّقين، بان كان بين بعضهم مع البعض فصل ازيد من الخطوة الّتي تملا الفرج1، فان لميكن قدّامهم من ليس بينهم وبينه البعد المانع ولميكن الى جانبهم ايضا متّصلا بهم من ليس بينه وبين من تقدّمه البعد المانع، لميصحّ اقتداؤهم، والّا صحّ؛ وامّا الصفّ الاوّل فلابدّ فيه من عدم الفصل بين اهله، فمعه لايصحّ اقتداء من بعد عن الامام او عن الماموم من طرف الامام بالبعد المانع.

 (1) المكارم: قد عرفت انّ المعيار هو البُعد المفرط.

 مسالة 18: لو تجدّد البعد في اثناء الصلاة بطلت الجماعة وصار منفردا؛ وان لميلتفت وبقي على نيّة الاقتداء، فان اتى بما ينافي صلاة المنفرد من زيادة ركوع1 مثلا للمتابعة او نحو ذلک2، بطلت صلاته، والّا صحّت3.

 (1) الامام الخميني: لا نقصان الحمد، فانّه غير مضرّ

(2) السيستاني: ممّا يوجب البطلان مطلقا، كما مرّ.

(3) اللنكراني: وان اخلّ بمثل الحمد.

 مسالة 19: اذا انتهت صلاة الصفّ المتقدّم من جهة كونهم مقصّرين او عدلوا الى الانفراد، فالاقوى بطلان اقتداء المتاخّر للبعد1، الّا اذا عاد2 المتقدّم الى الجماعة بلا فصل3؛ كما انّ الامر كذلک من جهة الحيلولة ايضا، على ما مرّ.

 (1) المكارم: مجرّد الفاصلة بصفّ واحد لايضرّ، لعدم كونه بُعدا مفرطا.

(2) الگلپايگاني: قد مرّ الحكم فيه.

اللنكراني: قد مرّ الاشكال في الاستثناء.

(3) السيستاني: هذا الاستثناء محلّ نظر.

مسالة 20: الفصل لعدم دخول الصفّ المتقدّم في الصلاة لايضرّ، بعد كونهم متهيّئين1 للجماعة؛ فيجوز لاهل الصفّ المتاخّر الاحرام قبل احرام المتقدّم وان كان الاحوط2 خلافه3؛ كما انّ الامر كذلک من حيث الحيلولة، على ما سبق.

 (1) الامام الخميني: تهيّؤا قريبا من الدخول، كما مرّ.

اللنكراني: بالنحو المذكور فيما تقدّم.

(2) المظاهري: بل الاقوى.

(3) المكارم: هذا الاحتياط مخالف لاحتياط، فيترک.

 مساله 21: اذا علم بطلان صلاة الصفّ المتقدّم، تبطل جماعة المتاخّر1 من جهة الفصل او الحيلولة2 وان كانوا غير ملتفتين للبطلان؛ نعم، مع الجهل بحالهم تحمل على الصحّة ولايضرّ، كما لايضرّ3 فصلهم4 اذا كانت صلاتهم صحيحة بحسب تقليدهم5 وان كانت باطلة بحسب تقليد الصفّ المتاخّر.

(1) السيستاني: اذا كانت صلاةالصفّ المتقدّم باطلة في مذهبهم ايضا وان لم يكونوا ملتفتين للبطلان؛ وامّا اذا كانت صحيحة عندهم، فلا تبعد صحّة ائتمام الصفّ المتاخّر مطلقا.

(2) المكارم: قد عرفت انّ المعيار فيالبُعد هوالبُعدالمفرط وانّ الحيلولة انّما هي بصدق السترة.

(3) الامام الخميني: محلّ اشكال.

الاراكي: بل يضرّ.

(4) اللنكراني: محلّ اشكال، بل منع.

(5) الگلپايگاني: الاقوى انّ المدار في صحّة صلاة الصفّ المتاخّر الصحّة بحسب تقليدهم.

المكارم: فيه اشكال ظاهر.

 مسالة 22: لايضرّ الفصل بالصبيّ المميّز ما لميعلم1 بطلان صلاته2.

 (1) الگلپايگاني: مشكل، بل الظاهر لزوم العلم بالصحّة ما لم يبلغ.

(2) المكارم: لايخلو عن اشكال؛ نعم، مجرّد وجود صبيّ او اثنان او ثلاثة لايكون مصداقا للبُعد عرفا.

 مسالة 23: اذا شکّ في حدوث البعد في الاثناء بنى على عدمه، وان شکّ في تحقّقه من الاوّل وجب احراز عدمه1، الّا ان يكون مسبوقا بالقرب2، كما اذا كان قريبا من الامام الّذي يريد ان ياتمّ به، فشکّ في انـّه تقدّم عن مكانه ام لا.

 (1) الخوئي: على الاحوط.

(2) التبريزي: فيستصحب بقاء عدم البعد بينه وبين الامام، والّا فاصالة عدم البعد لايفيد.

 مسالة 24: اذا تقدّم الماموم على الامام في اثناء الصلاة سهوا او جهلا او اضطرارا، صار منفردا ولايجوز له تجديد الاقتداء1؛ نعم، لو عاد بلا فصل، لايبعد2 بقاء قدوته3.

 (1) المظاهري: قد مرّ انـّه يجوز.

(2) الگلپايگاني: بعيد، كما مرّ نظيره.

الاراكي: بل يبعد، كما مرّ.

اللنكراني: مرّ انـّه مشكل، بل بعيد.

السيستاني: بل لايخلو عن بعد.

(3) الخوئي: بل هو بعيد.

التبريزي: فيه اشكال، لانّه بمجرّد التقدّم على الامام ينتفي شرط الجماعة وتصير صلاته فرادى، وعوده الى وراءالامام بقصدالجماعة من صيرورة قصد الجماعة في الاثناء ولايجري حكم الحائل غير المستقرّ او البعد الحاصل بين صفوف المامومين في المقام؛ فتامّل.

 مسالة 25: يجوز1 على الاقوى الجماعة بالاستدارة2 حول الكعبة3 والاحوط4  عدم تقدّم الماموم على الامام بحسب الدائرة واحوط منه عدم اقربيّته مع ذلک الى الكعبة، واحوط من ذلک5  تقدّم الامام بحسب الدائرة واقربيّته مع ذلک الى الكعبة.

 (1) الامام الخميني: لايخلو من اشكال.

اللنكراني: محلّ اشكال.

السيستاني: فيه اشكال، فلايُترک الاحتياط.

(2) الخوئي: في القوّة اشكال، بل منع.

(3) التبريزي: جواز صلاة الجماعة حولها محلّ اشكال، الّا ان لايتقدّم الماموم على الامام بلعدم اقربيّته الى جدار الكعبة من الامام وتقدّم الامام واقربيّته الى جدارها من المامومين لازم؛ وعلى هذا لاتصحّ الجماعة في اقلّ من نصف قوس اذا اجتمع شرائط الامامة في الامام وشرط الماموميّة في الماموم. وقيام السيرة على اقامة الجماعة بالاستدارةحول البيت لايثبت شيئا، حيث لاتنتهي الى ثبوت امضاء السيرة، كما لايخفى.

(4) المظاهري: استحبابا؛ وكذا بعد ذلک.

(5) الاراكي: لايُترک، كما مرّ من انّ الاحوط تاخّر الماموم.

الگلپايگاني، المكارم، النوري: لايُترک.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -