انهار
انهار
مطالب خواندنی

كيفية التيمّم و شرائطه

بزرگ نمایی کوچک نمایی

و يجب فيه اُمور :

الأوّل: ضرب باطن اليدين1 معاً دفعةً على الأرض، فلايكفي الوضع2 بدون الضرب ولاالضرب بإحداهما ولا بهما على التعاقب3 ولاالضرب بظاهرهما حال الاختيار؛ نعم، حال الاضطرار يكفي الوضع، ومع تعذّر ضرب إحداهما يضعها ويضرب بالاُخرى، ومع تعذّر الباطن4  فيهما أو في إحداهما ينتقل إلى الظاهر فيهما أو في إحداهما. ونجاسة الباطن لاتعدّ عذراً5، فلاينتقل6 معها إلى الظاهر.

 (1) اللنكراني: أي الكفّين.

(2) الإمام الخميني: على الأحوط، والكفاية لاتخلو من وجه.

الگلپايگاني، المكارم: على الأحوط.

السيستاني: على الأحوط؛ وللكفاية وجه قويّ حتّى مع التمكّن من الضرب؛ ومنه يظهرالكلام في جملة من المسائل الآتية.

المظاهري: على الأحوط الأولى.

(3) السيستاني: اعتبار المعيّة مبنيّ على الاحتياط.

المظاهري: على الأحوط الأولى.

(4) الإمام الخميني: مطلقاً؛ وأمّا مع تعذّر البعض يحتاط بالجمع بين بعض الباطن الغير المتعذّر وتمام الظاهر، والأحوط الجمع بين المسح بالظاهر وبالذراع، بل تقديم الذراع لا يخلو من وجه.

(5) اللنكراني: وسيأتي حكمها.

(6) الگلپايگاني: لكنّ الأحوط الجمع بين التيمّم بالظاهر والباطن.

 الثاني: مسح الجبهة بتمامها والجبينين1 بهما2 من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى وإلى الحاجبين، والأحوط3 مسحهما4 أيضاً، ويعتبر كون المسح بمجموع الكفّين5 على المجموع6، فلايكفي المسح7 ببعض كلّ من اليدين ولامسح بعض الجبهة والجبينين؛ نعم، يجزي التوزيع، فلايجب المسح8 بكلّ من اليدين9 على تمام أجزاء الممسوح.

(1) المكارم : الجمع بين ‌الجبهة‌ والجبينين‌ احتياط‌ لا يُترک، والأحوط ‌استحباباً مسح‌ تمام ‌الوجه.

(2) السيستاني: لزوم مسح الجبينين هو الأحوط الذي لايُترک.

(3) اللنكراني: لا يُترک هذا الاحتياط.

(4) الإمام الخميني: لا يُترک.

السيستاني: والأقوى عدم وجوبه.

النوري: وإن كان الأقوى عدم الوجوب.

(5)  الخوئي: على نحو يصدق في العرف أنـّه مسح بهما.

السيستاني: بل يكفي صدق المسح بهما عرفآ، ولايجب الاستيعاب.النوري: الأظهر كفاية الصدق العرفيّ في المسح بهما، فلايجب الاستيعاب في الماسح وإنوجب فيالممسوح.

(6) المكارم: المعتبر صدق المسح بكفّيه، ولايعتبر استيعاب الماسح، بل المعتبر استيعا بالممسوح.

المظاهري: بالصدق العرفي.

(7) الگلپايگاني: على الأحوط.

(8) المكارم: بل لايمكن عادةً إلّا بالمسح مراراً عديدة.

(9) التبريزي: بل جوازه لايخلو عن الإشكال.

 الثالث مسح تمام ظاهر الكفّ اليمنى بباطن اليسرى1، ثمّ مسح2 تمام ظاهر اليسرى3 بباطن اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع، ويجب من باب المقدّمة إدخال شيء من الأطراف؛ وليس ما بين الأصابع من الظاهر، فلايجب مسحها، إذ المراد به ما يماسّه ظاهر بشرة الماسح، بل الظاهر عدم اعتبار التعميق والتدقيق فيه، بل المناط صدق مسح التمام عرفاً.

(1) الگلپايگاني: بتمامها على الأحوط، وكذا باطن اليمنى مثل ما في الجبهة والجبينين.

(2) الخوئي: اعتبار الترتيب بين المسحين مبنيّ على الاحتياط.

(3) السيستاني: اعتبار الترتيب بين المسحين مبنيّ على الاحتياط.

و أمّا شرائطه فهي أيضاً اُمور :

الأوّل: النيّة مقارنة لضرب اليدين1، على الوجه الذي مرّ في الوضوء، ولايعتبر فيها2 قصد رفع الحدث3، بل ولا الاستباحة.

 (1) المكارم: إمّا حدوثاً أو بقاءً من قبل، كما مرّ في الوضوء.

السيستاني: اعتبار النيّة في ضرب اليدين أو وضعهما هو الأحوط لزوماً.

(2) اللنكراني: ولايعتبر قصد البدليّة أيضاً، بل يعتبر قصد التعيين فيما إذا كان ماعليه متعدّداً.

(3) المكارم: بل لابدّ من قصد الكون على الطهارة على الأقلّ، لما عرفت في الوضوء.

 الثاني: المباشرة حال الاختيار.

الثالث: الموالاة وإن كان بدلا عن الغسل. والمناط فيها عدم الفصل المخلّ بهيئته عرفاً بحيث تمحو صورته1.

(1) الگلپايگاني: الأحوط رعاية الموالاة العرفيّة.

 الرابع: الترتيب، على الوجه المذكور.

الخامس: الابتداء1 بالأعلى2  ومنه إلى الأسفل، في الجبهة واليدين.

 (1) اللنكراني: على الأحوط.

(2) الخوئي، المكارم، السيستاني: على الأحوط.

 السادس: عدم الحائل بين الماسح والممسوح.

السابع : طهارة الماسح والممسوح1 حال الاختيار2.

 (1) الخوئي: بل الظاهر عدم اعتبارها فيهما وإن كان الاحتياط لا بأس به.

المكارم: على الأحوط في كليهما.

السيستاني: الأظهر عدم ‌اعتبار طهارتهما ما لم‌ تكن‌ النجاسة ‌حائلة أومتعدّية إلى‌ ما يتيمّم به.

(2) التبريزي: على الأحوط؛ ولا يبعد عدم اعتبارها في شيء منهما.

مسألة 1: إذا بقي من الممسوح ما لم‌ يمسح عليه ولو كان جزءً يسيراً، بطل، عمداً كان أو سهواً أو جهلا؛ لكن قد مرّ أنـّه لا يلزم المداقّة والتعميق.

مسألة 2: إذا كان في محلّ المسح لحم زائد، يجب مسحه أيضاً. وإذا كانت يد زائدة، فالحكم فيها كما مرّ في الوضوء.

مسألة 3: إذا كان على محلّ المسح شعر، يكفي المسح عليه1 وإن كان في الجبهة بأن يكون منبته فيها؛ وأمّا إذا كان واقعآ عليها من الرأس فيجب رفعه2، لأنـّه من الحائل.

 (1) السيستاني: إذا لم‌يكن خارجاً عن المتعارف، وإلّا وجب إزالة المقدار الزائد.

(2) الإمام الخميني: إذا عدّ حائلا عرفاً، لا مثل شعرة وشعرتين.

اللنكراني: إلّا إذا كان واحداً أو اثنين.

 مسألة 4: إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة، يكفي المسح بها1  أو عليها.

 (1) السيستاني: مع الاستيعاب، ومع عدمه يكفي المسح بالباقي.

 مسألة 5: إذا خالف الترتيب، بطل1 وإن كان لجهل أو نسيان.

 (1) السيستاني: إذا لم‌يمكن تحصيله بإعادة بعض الأفعال مع بقاء الموالاة.

 مسألة 6: يجوز الاستنابة1 عند عدم إمكان المباشرة، فيضرب النائب بيد  المنوب عنه ويمسح بها وجهه ويديه، وإن لم‌يمكن الضرب2 بيده3  فيضرب بيده نفسه4.

 (1) السيستاني: إذا تمكّن من المباشرة ولو بالاستعانة بغيره في ضرب للمسح بهما تعيّن ذلک، وهو الذي يتولّى النيّة حينئذٍ؛ وإن لم يتمكّن من المباشرة ولو بهذا النحو، وجب عليه أن يطلب من غيره أن ييمّمه على النحو المذكور في المتن، والأحوط حينئذٍ أن يتولّى النيّة كلّ منهما.

(2) الگلپايگاني: ولا الوضع مطلقاً.

المكارم: ولا وضعها عليه، وإلّا كان مقدّماً.

(3) الخوئي: ولم‌يمكن وضع اليد أيضاً.

الأراكي: ولا الوضع بنفسه أو بمعونة الغير.

اللنكراني: وكذا وضع يده مطلقاً ولو بمعونة الغير.

النوري: ولا الوضع.

(4) التبريزي: هذا إذا لم‌يمكن وضع يد المنوب عنه، وإلّا تعيّن وضعها.

 مسألة 7: إذا كان باطن اليدين نجساً وجب تطهيره1 إن أمكن2، وإلّا سقط اعتبار طهارته، ولاينتقل3 إلى الظاهر إلّا إذا كانت نجاسته4 مسرية5  إلى مايتيمّم به ولم ‌يمكن تجفيفه.

 (1) المكارم: قد عرفت أنـّه احتياط.

(2) الخوئي: مرّ أنـّه الأحوط الأولى.

السيستاني: على الأحوط الأولى، كما تقدّم.

(3) الگلپايگاني: قد مرّ الاحتياط فيه بالجمع.

(4) اللنكراني: فإنّه حينئذٍ ينتقل إلى الظاهر، والانتقال إلى الذراع مكان الظاهر لا يخلو من وجه، والأحوط الجمع بينهما.

(5) الخوئي: الأحوط حينئذٍ الجمع بين التيمّم بالظاهر والباطن مع تقديم التيمّم بالظاهر إن كان ما يتيمّم به منحصراً في واحد.

 مـسـألـة 8: الأقـطـع بـإحـدى الـيـديـن يـكـتـفـي1 بـضـرب الاُخرى2 ومسح الجبهة بها ثمّ مسح ظهرها بالأرض3، والأحوط4 الاستنابة5 لليد المقطوعة6، فيضرب بيده الموجودة مع يد واحدة للنائب7 ويمسح بهما جبهته ويمسح النائب ظهر يده الموجودة، والأحوط مسح ظهرها على الأرض أيضآ؛ وأمّا أقطع اليدين فيمسح بجبهته على الأرض، والأحوط مع8 الإمكان9 الجمع بينه وبين10 ضرب ذراعيه والمسح بهما وعليهما.

 (1) الإمام الخميني: إن لم ‌يكن له ذراع، وإلّا فليتيمّم بها وبالموجودة، والأحوط مسح تمام الجبهة والجبينين بالموجودة أيضاً. ومقطوع اليدين لو كان له ذراع، يتيمّم بها وهو مقدّم على مسح الجبهة على الأرض وعلى الاستنابة، بل الأحوط تنزيل الذراعين منزلة الكفّينفي المسح على ظهرهما أيضاً.

(2) السيستاني: بل الظاهر أنـّه تقوم الذراع مقام الكفّ؛ نعم، ما ذكره تامّ إذا كان القطع من المرفق؛ ومنه يظهر حكم أقطع اليدين.

النوري: إن لم ‌يكن له ذراع، وإلّا فيكون الذراع كاليد الصحيحة ويجب عليه التيمّم بهاو بالكفّ الصحيحة، والأحوط مع ذلک مسح تمام الجبهة والجبينين بالكفّ الصحيحة أيضاً. والظاهر في مقطوع اليدين تنزيل ذراعيه منزلة الكفّين ويمسح بجبهته على الأرض،لو لم‌ يكن له ذراع.

(3) المكارم: والأحوط الجمع بينه وبين‌التيمّم بالذراع بدل‌اليد المقطوعة مع‌ اليد الموجودة.

(4) اللنكراني: مقتضى الاحتياط الكامل، الجمع بين مسح تمام الجبهة باليد الموجودة وبين مسحه بها وبيد واحدة للنائب، كما أنّ مقتضاه الجمع بين مسح ظهر اليد الموجودة على الأرض وبين مسح النائب إيّاها، هذا كلّه إذا لم‌يكن له ذراع؛ وأمّا مع وجوده، فإن كان مقطوع الأصابع فقط فلا يبعد الاكتفاء بالمقدار الباقي من الكفّ، وإن كان مقطوع الكفّ فالظاهر قيام‌الذراع مقامه في المسح على‌ الجبهة؛ ودونه في الظهور قيامه مقامه فيالمسح على ظهرها أيضاً؛ ومنه يعلم الحكم في مقطوع اليدين.

(5) الخوئي: بل الأحوط الجمع بينهما وبين التيمّم بالذراع من اليد المقطوعة.

المكارم: هذا الاحتياط ضعيف.

المظاهري: كونها أحوط من مسح ظهرها بالأرض خلاف الاحتياط؛ نعم، الأحوط الجمع بينهما.

(6) التبريزي: بل الأحوط ضمّ الذراع من اليد المقطوعة والجمع بينه وبين التيمّم بضرب اليد الموجودة فقط.

(7) الگلپايگاني: مع عدم الذراع؛ ومعه فيتيمّم به أيضاً.

(8) الأراكي: هذا الاحتياط لايُترک؛ وكذا في السابق.

(9) الگلپايگاني: لايُترک مع الاستنابة أيضآ لمسح الجبهة والذراعين.

المكارم: هذا الاحتياط أيضاً ضعيف، بل اللازم عليه التيمّم بذراعيه، فإنّه ميسوره عرفاً لا غير، ومعه لايجب الاستنابة.

(10) المظاهري: والأحوط الجمع بينهما وبين الاستنابة لمسح الجبهة.

  مسألة 9: إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم يعدّ حائلا ولم‌يمكن إزالتها، فالأحوط1 الجمع بين الضرب به والمسح به والضرب بالظاهر والمسح به.

 (1) المظاهري: وإن كان الأقوى كفاية الأوّل.

 مسألة 10: الخاتم حائل، فيجب نزعه حال التيمّم1.

 (1) السيستاني: في حال المسح على اليد.

 مـسـألـة 11: لا يـجـب تـعـيـيـن الـمـبـدـل مـنـه1، مـع اتّحاد2 ما عليه؛ وأمّا مع التعدّد، كالحائض والنفساء مثلاً، فيجب تعيينه3 ولو بالإجمال.

 (1) المكارم: بل لا يجب قصد البدليّة، لخلوّ الأدلّة عنه، بل يكفي قصد رفع الحدث الأصغر أوالأكبر (الجنابة أو الحيض أو غيرهما) عند التعدّد بعد كونه رافعاً على الأقوى مادام العذرباقياً؛ وعلى القول بأنّه مبيح أيضاً يمكن التعيين بنحوٍ آخر.

السيستاني: بدليّة التيمّم عن الوضوء أو الغسل أو عن مجموعهما من الاُمور القهريّة، لا من العناوين القصديّة، فلايجب قصدها فضلا عن تعيين المبدل منه؛ نعم، في مورد الإتيانبتيمّمين بدلا عن الغسل والوضوء، إمّا لزوماً أو من باب الاحتياط، لابدّ من المميّز بينهما، إمّا بالميز الخارجي المبحوث عنه في المسألة الثامنة ‌عشرة أو بالميز القصدي، ولكنلاينحصر في قصد المبدل منه، بل يكفي التمييز من ناحية الموجب أو الغاية إن أمكن، وإلّافيتعيّن التمييز من ناحية تعيين المبدل منه، كما هو الحال في المستحاضة المتوسّطة بناءً على وجوب غسل واحد عليها مضافاً إلى الوضوء، كما هو الأحوط.

النوري: بل يجب، ولكن مع الاتّحاد يكفي التعيين الإجماليّ.

(2) الإمام الخميني: مع قصد ما عليه يتعيّن إجمالا إذا لم‌يكن عليه غيره.

(3) المظاهري: لا دليل على دخالة قصد الغاية في التيمّم، فبناءً عليه إتيانه مع قصد القربة في ظرف مشروعيّته كافٍ؛ وبما ذكرنا يظهر حكم الفروع كلّها ويظهر أنّ التقييد غير مضرّ، كمامرّ نظيره أيضاً.

 مسألة 12: مع اتّحاد الغاية لايجب تعيينها1، ومع التعدّد يجوز قصد الجميع ويجوز قصد ما في الذمّة2، كما يجوز قصد واحدة منها فيجزي عن الجميع.

 (1) الگلپايگاني: لكن لابدّ له من قصده ولو إجمالا بأن يقصد ما عليه.

المكارم: ولكن قصد الغاية على كلّ حال لازم، لعدم الدليل على استحبابه نفسيّاً كالوضوء.

السيستاني: الكلام في قصد الغاية في التيمّم هو الكلام فيه في الوضوء، وقد تقدّم في التعليق على المسألة (28) من شرائط الوضوء ما ينفع المقام.

(2) الگلپايگاني: قصد ما في الذمّة مع التعدّد لا يجوز، إلّا مع قصد جميع ما في الذمّة أو بعضها المعيّن.

 مسألة 13: إذا قصد غاية فتبيّن عدمها بطل1، وإن تبيّن غيرها صحّ له إذا كان  الاشتباه في التطبيق، وبطل إن كان على وجه التقييد2.

 (1) التبريزي: بل يحكم بصحّته عند عدم التمكّن من الماء، لكون التيمّم من فاقده طهارة مستحبّة ولا أثر للتقييد إذا كان قصد الغاية مصحّحاً لقصد التقرّب فقط؛ وهذا بخلاف قصد البدليّة، فإنّه لو قصد التيمّم بدلا عن غسل الجنابة فبان أنّه ماسّ للميّت فإن كان بنحو التقييد بطل، إذ البدليّة عن غسل الجنابة أو غيره عنوان قصديّ.

(1) الخوئي: مرّ أنـّه لا أثر للتقييد في أمثال المقام.

المكارم: قد عرفت في مباحث النيّة في الوضوء أنّ الملاک في صحّة العبادة كونها محبوبة في الواقع وإتيانها بقصد التقرّب إلى اللّه ولا يعتبر أزيد من ذلک، وهذا حاصل في أمثال المقام ولا أثر للتقييد وغيره.

السيستاني: بل يصحّ، كما مرّ في نظائره.

 مسألة 14: إذا اعتقد كونه محدثاً بالحدث الأصغر فقصد البدليّة1 عن الوضوء فتبيّن كونه محدثاً بالأكبر، فإن كان على وجه التقييد بطل2، وإن أتى به من باب الاشتباه في التطبيق3 أو قصد ما في الذمّة صحّ؛ وكذا إذا اعتقد كونه جنباً، فبان عدمه وأنـّه ماسّ للميّت مثلا.

 (1) المكارم: قد عرفت أنـّه لايعتبر في صحّة التيمّم قصد البدليّة، ففي مفروض البحث إذاقصد القربة كان صحيحاً ولا أثر للتقييد.

(2) الگلپايگاني: الظاهر البطلان مطلقاً.

السيستاني: بل يصحّ إذا لم‌ يخلّ بقصد القربة؛ وأمّا قصد البدليّة فلا أثر له، كما مرّ؛ وكذا الكلام فيما بعده.

(3) الخوئي: الظاهر هو البطلان في هذا الفرض أيضاً.

 مسألة 15: في مسح الجبهة واليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح، فلايكفي جرّ الممسوح تحت الماسح؛ نعم، لاتضرّ الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحاً.

مسألة 16: إذا رفع يده في أثناء المسح ثمّ وضعها بلا فصل1 وأتمّ، فالظاهر كفايته وإن كان الأحوط2 الإعادة.

 (1) المكارم: أو مع فصل قليل لايضرّ بالموالاة العرفيّة.

(2) الگلپايگاني، اللنكراني: لا يُترک.

 مسألة 17: إذا لم‌يعلم أنـّه محدث بالأصغر أو الأكبر وعلم بأحدهما إجمالا، يكفيه تيمّم واحد1 بقصد ما في الذمّة.

 (1) اللنكراني: مع فرض وحدة الكيفيّة، كما هو الأقوى، وإلّا فالواجب رعاية الكيفيّتين.

 مسألة 18: المشهور على أنـّه يكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه واليدين، ويجب التعدّد فيما هو بدل عن الغسل؛ والأقوى كفاية الواحدة فيما هو بدل الغسل أيضآ وإن كان الأحوط ما ذكروه1، وأحوط منه التعدّد في ما هو بدل‌الوضوء أيضاً، والأولى2 أن‌يضرب بيديه ويمسح ‌بهما جبهته ويديه ثمّ يضرب  مرّة اُخرى ويمسح بها يديه. وربّما يقال: غاية الاحتياط3 أن يضرب مع ذلک مرّة اُخرى يده اليسرى ويمسح بها ظهر اليمنى، ثمّ يضرب اليمنى ويمسح بها ظهر اليسرى.

 (1) المكارم: ما ذكروه ليس أحوط، بل الأحوط أن يأتي بالجميع بضربة واحدة، ثمّ يأتيب المسح على الكفّين فقط بضربة اُخرى.

(2) اللنكراني: وأفضل من ذلک ثلاث ضربات؛ اثنتان متعاقبتان قبل مسح الوجه وواحدةقبل مسح اليدين.

(3) المكارم: هذا ضعيف جدّاً.

 مسألة 19: إذا شکّ في بعض أجزاء التيمّم بعد الفراغ منه1، لم‌يعتن به2 وبنى على الصحّة؛ وكذا إذا شکّ في شرط من شروطه. وإذا شکّ في أثنائه قبل الفراغ في جزء أو شرط، فإن كان بعد تجاوز محلّه بنى على الصحّة3، وإن كان قبله أتى به وما بعده، من غير فرق بين ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل؛ لكنّ الأحوط4 الاعتناء به مطلقآ وإن جاز محلّه، أو كان بعد الفراغ ما لم‌يقم عن مكانه5، أو لم‌ينتقل إلى حالة اُخرى، على ما مرّ في الوضوء، خصوصاً فيما هو بدل عنه.

 (1) المكارم: الملاک في الفراغ منه بالنسبة إلى الجزء الأخير هو الانصراف عن العمل ولو لم ‌يدخل في غيره أو لم ‌يمض زمن طويل. وقد ذكرنا ذلک في مبحث الوضوء أيضاً.

(2) الخوئي: الأحوط لزوم الاعتناء به إذا كان الشکّ في الجزء الأخير ولم‌يدخل في الأمر المترتّب عليه ولم‌تفت الموالاة.

السيستاني: إذا كان الشکّ في الجزء الأخير، فحكمه ما تقدّم في المسألة (45) من شرائطالوضوء.

(3) التبريزي: هذا إذا لم‌يكن المشكوک فيه هو الجزء الأخير، وإلّا يأت به ما لم‌ تفت الموالاة؛ وكفاية مجرّد الدخول في مثل الصلاة بلافوتها تأمّل.

(4) الگلپايگاني، المكارم: لايُترک.

(5) المكارم: بل ما لم‌ينصرف عن عمله، كما مرّ.

 مسأله 20: إذا علم بعد الفراغ ترک جزء، يكفيه العود إليه والإتيان به وبما بعده مع عدم فوت الموالاة، ومع فوتها وجب الاستيناف1؛ وإن تذكّر بعد الصلاة وجبت إعادتها أو قضاؤها، وكذا إذا ترک شرطاً مطلقاً ما عدا الإباحة في الماء أو التراب2، فلاتجب إلّا مع العلم والعمد، كما مرّ3.

 (1) السيستاني: إذا كان ركناً، بل مطلقاً على الأحوط؛ وكذا الحال في الشرط.

(2)  الخوئي: الحال في التيمّم كما مرّ في الوضوء.

السيستاني: لعلّ هذا من سهو القلم، إذ لا وجه لذكر الماء في المقام، كما لا خصوصيّة للتراب من بين سائر ما يعتبر إباحته في صحّة التيمّم.

النوري: ومثله إباحة الفضاء والأواني، على ما مرّ في الوضوء.

(3) المكارم: وفي العلم والعمد يعيد على الأحوط.

 


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -