انهار
انهار
مطالب خواندنی

شرائط ما يتيمّم به

بزرگ نمایی کوچک نمایی

يشترط فيما يتيمّم به أن يكون طاهراً1، فلو كان نجساً بطل2 وإن كان جاهلا بنجاسته أو ناسياً؛ وإن لم‌يكن عنده من المرتبة المتقدّمة إلّا النجس، ينتقل إلـى اللاحـقـة، وإن لم‌يكـن مـن الـلاحقـة أيضـآ إلّا النجـس كـان فـاقـد الطهورين3 ويلحقه حكمه. ويشترط أيضاً عدم خلطه بما لايجوز التيمّم به، كما  مرّ. ويشترط أيضاً إباحته4  وإباحة مكانه5 والفضاء6 الذي يتيمّم فيه ومكان المتيمّم7، فيبطل8 مع غصبيّة أحد هذه مع العلم والعمد؛ نعم، لايبطل مع الجهل9 والنسيان10.

 (1) السيستاني: وكذا نظيفاً عرفاً على الأحوط.

(2) الخوئي: على الأحوط في الثوب ونحوه، فلو انحصر ما يصحّ التيمّم به فيه فالأحوط الجمع بين الصلاة مع التيمّم به والقضاء.

السيستاني: على الأحوط في الشيء المغبّر، فمع وصول النوبة إليه فالأحوط الجمع بين التيمّم به والقضاء.

التبريزي: الحكم بالبطلان فيما إذا كان مكلّفآ بالتيمّم بغبار الثوب ونحوه مع نجاستهما مع الحكم بعدم نجاسة الغبار مشكل، بل لا يبعد جوازه وإن كان الأحوط الجمع بين التيمّم به وبين التيمّم بالطين مع الانحصار، وإذا لم ‌يوجد غير هذا الغبار فالجمع بين الأداء والقضاء.

(3) المكارم: لكنّ الأحوط حينئذٍ التيمّم به وأداء صلوته ثمّ قضاؤها؛ وفي الغبار يعتبر طهارته، لا طهارة محلّه من اللباس والبدن وغيرهما.

(4) المكارم: على‌الأحوط فيه وفيمابعده، إلّامكان‌ المتيمّم، فإنّه لاوجه لاعتبار الإباحة فيه.

المظاهري: لا يشترط، وكذلک المكان والفضاء ومكان المتيمّم وإن كان عاصياً.

(5) السيستاني: اشتراط الإباحة في غير ما يتيمّم به مبنيّ على الاحتياط الاستحبابي.

(6) الخوئي: على الأحوط وجوباً.

(7) الخوئي: لاتعتبر إباحة مكان المتيمّم إذا كان مكان التيمّم مباحاً.

الگلپايگاني: الأقوى عدم البطلان بغصبيّة مكان المتيمّم، إلّا مع الانحصار.

الأراكي: مع إباحة الفضاء الذي يتيمّم فيه، لا يعتبر إباحة مكان المتيمّم.

التبريزي: في اعتبار إباحة مكان المتيمّم تأمّل، بل منع.

النوري: الأقوى عدم اعتبار إباحة مكان المتيمّم، إذا كان مكان التيمّم مباحاً.

(8) الإمام الخميني: على الأحوط فيما يتيمّم به؛ وأمّا في غيره فالأقوى عدم الإبطال،خصوصاً مقرّ المتيمّم إذا لم‌يكن مكان التيمّم

اللنكراني: يجري فيه ما مرّ في الوضوء

(9) الخوئي: الظاهر أنـّه لا فرق بين العلم والجهل، فإذا بطل في فرض العلم بطل مع الجهل أيضاً؛ وبذلک يظهر الحال في المسألة الآتية.

(10) المكارم: ويستثنى من ذلک نسيان الغاصب الذي هو غير معذور فيه.

السيستاني: في صحّة تيمّم الغاصب مع كونه ناسياً إشكال.

التبريزي: الأظهر البطلان في غير الغفلة ونسيان الغصب، بل مع النسيان أيضاً إذا كان الناسي هو الغاصب.

النوري: على إشكال في الجاهل بحرمة الغصب أو ببطلان التيمّم إذا كان مقصّراً، وفي الناسي بالنسبة إلى الغاصب نفسه.

 مسألة 1: إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضّة، فتيمّم به مع العلم والعمد، بطل1، لأنـّه يعدّ استعمالا2 لهما عرفاً.

 (1) الإمام الخميني: الأقوى عدم البطلان.

الخوئي: على الأحوط.

اللنكراني: مرّ عدم البطلان.

السيستاني: فيه إشكال، بل منع.

التبريزي: البطلان مبنيّ على حرمة استعمال آنية الذهب والفضّة مطلقاً ولو في غير الأكلو الشرب.

المظاهري: لم يبطل وإن كان عاصياً.

(2) المكارم: لايخلو عن إشكال وإن كان أحوط.

 مسألة 2: إذا كان عنده ترابان مثلا أحدهما نجس، يتيمّم بهما؛ كما أنـّه إذا اشتبه التراب بغيره، يتيمّم بهما؛ وأمّا إذا اشتبه المباح بالمغصوب، اجتنب عنهما. ومع الانحصار، انتقل إلى المرتبة اللاحقة، ومع فقدها يكون فاقد الطهورين1، كما إذا انحصر في المغصوب المعيّن.

 (1) الخوئي: لا يبعد وجوب التيمّم بأحد الترابين حينئذٍ.

 مسألة 3: إذا كان عنده ماء وتراب وعلم بغصبيّة أحدهما، لايجوز الوضوء ولاالتيمّم1، ومع الانحصار يكون فاقد الطهورين؛ وأمّا لو علم نجاسة أحدهما أو  كون أحدهما مضافاً2، يجب عليه مع الانحصار الجمع3 بين الوضوء والتيمّم4، وصحّت صلاته.

 (1) الخوئي: لايبعد وجوب الوضوء، لأنـّه من دوران الأمر بين المحذورين في كلّ من الوضوء والتيمّم، في حكم بالتخيير؛ وإذا جاز الوضوء لم‌ ينتقل الأمر إلى التيمّم.

(2) المكارم: إطلاق المضاف على التراب غيرمعمول.

(3) الإمام الخميني، الأراكي: مع تقديم التيمّم في الفرض الأوّل.

الگلپايگاني: مع تقديم التيمّم في صورة العلم بنجاسة أحدهما وإزالة التراب بعد التيمّم وتجفيف الماء بعد الوضوء.

اللنكراني: مع تقديم التيمّم وإزالة التراب عن الأعضاء في الفرض الأوّل.

المكارم: ولكن يتيمّم أوّلا ويزيل غباره ثمّ يتوضّأ ويجفّفه قبل الصلوة على الأحوط، لأنـّه لو أخّره حصل له العلم الإجمالي بنجاسة أعضاء التيمّم أو ترابه.

السيستاني: فيما إذا كان للتراب أثر آخر غير جواز التيمّم به، كما هو الغالب، وإلّا فلا يبعدجواز الاجتزاء بالوضوء فقط. وفي صورة الجمع والعلم بنجاسة أحدهما لابدّ من إزالة أثر المتقدّم، فلو قدّم التيمّم لابدّ من إزالة الأجزاء الترابيّة ومع تقديم الوضوء لابدّ من التجفيف، والأحوط الأولى تقديم التيمّم.

(4) الخوئي: مع تقديم التيمّم في فرض العلم بالنجاسة، بناءً على اعتبار طهارة البدن في صحّته.

التبريزي: الأحوط تقديم التيمّم على الوضوء وإزالة الأجزاء الترابيّة عن أعضاء التيمّم قبل الوضوء.

النوري: ولكن يجب عليه تقديم التيمّم في صورة العلم بنجاسة أحدهما، لأنـّه مع تقديم الوضوء يحصل له العلم تفصيلاً ببطلان تيمّمه، إمّا من جهة نجاسة أعضاء التيمّم أو نجاسة ما يتيمّم به؛ وتجب عليه أيضاً إزالة التراب عن أعضائه قبل الوضوء.

 مسألة 4: التراب المشكوک كونه نجساً يجوز التيمّم به، إلّا مع كون حالته السابقة النجاسة.

مسألة 5: لايجوز التيمّم بما يشکّ1 في كونه تراباً أو غيره2 ممّا لايتيمّم به، كمامرّ؛ فينتقل3  إلى المرتبة اللاحقة4 إن كانت، وإلّا فالأحوط الجمع بين التيمّم به5 والصلاة، ثمّ القضاء6 خارج الوقت7  أيضاً.

 (1) الإمام الخميني: إلّا مع العلم بترابيّته سابقاً والشکّ في استحالته.

(2) السيستاني: إلّا إذا كان مسبوقاً بالترابيّة وشکّ في تبدّله إلى غيره.

(3) الگلپايگاني: بل يحتاط بالجمع بينه وبين المرتبة اللاحقة.

الإمام الخميني: بل يحتاط بالجمع بين التيمّم به وبالمرتبة اللاحقة، إلّا إذا علم عدم ترابيّته سابقاً وشکّ في صيرورته تراباً.

الأراكي: بل يجمع بين التيمّم به وبالمرتبة اللاحقة.

اللنكراني: بل يحتاط بالجمع بين التيمّم به والتيمّم بالمرتبة اللاحقة.

(4) المكارم: لا وجه للانتقال إلى المرتبة اللاحقة مع احتمال كونه تراباً والتكليف بالواقع، إلّاأن يكون هناک أصل يحرز به عدم كونه تراباً؛ فلهذا يجب الجمع بين التيمّم به والمرتبة اللاحقة، ما لم ‌يحرز العدم.

السيستاني: مع سبق عدم كونه قادرآ على التراب، وإلّا فيحتاط بالجمع بينه وبين المرتبة اللاحقة.

النوري: بل يحتاط بالجمع بين التيمّم به وبالمرتبة اللاحقة، إلّا أن تعلم حالته السابقة.

(5) الخوئي: على الأحوط الأولى.

(6) المظاهري: لا يجب وإن كان الأحوط.

(7) التبريزي: لا يبعد كفاية القضاء.

 مسألة 6: المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمّم فيه، على إشكال1، لأنّ هذا المقدار لايعدّ تصرّفآ زائدآ، بل لو توضّأ بالماء الذي فيه وكان ممّا لا قيمة له2 يمكن أن يقال بجوازه3، والإشكال فيه أشدّ4، والأحوط5 الجمع6 فيه7 بين الوضوء والتيمّم8 والصلاة ثمّ إعادتها أو قضاؤها بعد ذلک.

 (1) المكارم: وهذا الإشكال ضعيف، وإلّا وجب على المحبوس عدم الحركة في ذاک المكان إلّا بمقدار الضرورة ولا أظنّ أحداً يلتزم به؛ وهذا دليل على عدم عدّ مثل هذه الحركات تصرّفاً زائداً عرفاً؛ وتعمّق بعض الفقهاء في أمثال ذلک غير جارٍ على مذاق أهل العرف؛ نعم، إتلاف الماء بالوضوء تصرّف قطعاً، فالحقّ أنـّه يتيمّم وتصحّ صلوته ولا قضاء لها. ولو كان الماء مباحاً جاز له الوضوء فيه، لعين ماذكر. وقد ذكرنا في مباحث الغصب ما له نفع تامّ في المقام.

السيستاني: ضعيف إذا اقتصر في التيمّم على مجرّد وضع اليدين.

النوري: لا إشكال في جوازه مع كون ما يتيمّم به مباحاً؛ وأمّا التيمّم بأرض المحبس، فلا يخلو عن‌ إشكال، لأنـّه قد تعدّ تصرّفاً زائداً. وأمّا التوضّؤ فيه، فإن كان بماء مباح فحكمه حكم التيمّم خصوصاً مع التحفّظ من وقوع قطرات الوضوء على أرض المحبس، وأمّا بالماء الذي فيه فلا يجوز بغير رضا مالكه وإن كان ممّا لا قيمة له، لأنّ انسلاب القيمة عن الشيء لا يوجب جواز التصرّف فيه من غير إذن صاحبه وإن كان يوجب عدم الضمان؛ ومنه ظهر ما في كلام المصنّف قدس سرُّه من الجمع بين الوضوء والتيمّم، إذ في صورة جواز الوضوء لا حاجة إلى ضمّ التيمّم وفي صورة عدم الجواز قد يجوز له التيمّم و قد لايجوز،ويدخل في فاقد الطهورين على التفصيل المتقدّم.

المظاهري: والأقوى الجواز.

(2) اللنكراني: هذا القيد يدلّ على كونه ملكاً للغير، وعليه لا فرق بين أن تكون له قيمة أم لا، لتوقّف الجواز في كلتا الصورتين على إذن المالک؛ نعم، إذا خالف وتوضّأ، يكون وضوؤه صحيحاً، كما مرّ

(3) الإمام الخميني: الظاهر عدم الجواز؛ نعم، لو توضّأ به لايبعد القول بالصحّة؛ حيث إنّها مقتضى القواعد، والإجماع على فرضه لم ‌يثبت في المقام.

(4) السيستاني: بل لا يُترک الاحتياط بترک الوضوء به؛ ومنه يظهر الإشكال فيما جعلهأحوط من الجمع بين الأمرين.

(5) الإمام الخميني: بل الأحوط ترک الوضوء ويصلّي مع التيمّم وصحّت صلاته.

المظاهري: لا وجه لهذا الاحتياط.

(6) الگلپايگاني، الأراكي: بل الأحوط الاقتصار على التيمّم ثمّ القضاء أو الإعادة.

اللنكراني: بل الأحوط ترک الوضوء.

(7) الخوئي: لا وجه للاحتياط بالجمع، إذ ما لم يحرز جواز التصرّف في الماء لا وجه للتوضّؤبه احتياطاً، ومع إحرازه لا وجه لضمّ التيمّم إليه.

(8) التبريزي: في صورة عدم إحراز جواز الوضوء لايجوز الوضوء ويكفي التيمّم بلا حاجة إلى القضاء.

 مسألة 7: إذا لم‌يكن عنده من التراب أو غيره ممّا يتيمّم به ما يكفي لكفّيه معاً، يكرّر الضرب حتّى يتحقّق الضرب بتمام الكفّين عليه، وإن لم‌ يمكن يكتفي بما يمكن ويأتي بالمرتبة المتأخّرة1 أيضاً2 إن كانت، ويصلّي، وإن لم‌تكن فيكتفي به ويحتاط3 بالإعادة أو القضاء أيضاً.

 (1) الگلپايگاني: في الصورتين.

المكارم: أي في كلتا الصورتين.

(2) السيستاني: على الأحوط.

(3) السيستاني: في لزومه منع.

المظاهري: بالإعادة وجوباً وبالقضاء استحباباً.

 مسألة 8: يستحبّ أن يكون1 على ما يتيمّم به غبار يعلق باليد2، ويستحبّ  أيضاً نفضها بعد الضرب.

 (1) المكارم: بل يجب مهما أمكن، لظهور الآية لاسيّما بقرينة ما ورد في تفسيرها؛ واستحباب النفض لا ينافيه، لبقاء شيء فيه عادةً.

(2) الخوئي: الأحوط اعتباره مهما أمكن، كما أنّ الأحوط وجوب النفض.

السيستاني: اعتبار العلوق إن لم يكن أقوى، فهو أحوط.

التبريزي: الأحوط رعايته مع إمكانه.

 مسألة 9: يستحبّ أن يكون ما يتيمّم به من ربى الأرض وعواليها، لِبُعدها عن النجاسة1.

 (1) المكارم: مضافاً إلى كونها من النظافة العرفيّة المرغوب فيها شرعاً قطعاً.

 مسألة 10: يكره التيمّم1 بالأرض السبخة إذا لم‌ يكن يعلوها الملح، وإلّا فلايجوز؛ وكذا يكره ‌بالرمل وكذا بمهابط ‌الأرض وكذا بتراب‌يوطأ وبتراب الطريق.

 (1) المكارم: يجتنب عنها رجاءً، لعدم دليل وافٍ في بعضها.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

ویژه نامه ماه مبارک رمضان




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -