انهار
انهار
مطالب خواندنی

مكروهات الدفن

بزرگ نمایی کوچک نمایی

و هي أيضاً اُمور1:

 (1) المكارم: يجري في هذا الفصل ما ذكرنا في الفصل السابق.

 الأوّل: دفن ميّتين في قبر واحد، بل قيل بحرمته مطلقاً وقيل بحرمته مع كون أحدهما امرأة أجنبيّة، والأقوى الجواز مطلقاً مع الكراهة؛ نعم، الأحوط الترک1 إلّا لضرورة، ومعها الأولى جعل حائل بينهما، وكذا يكره حمل جنازة الرجل والمرأة على سرير واحد2، والأحوط تركه أيضاً3.

 (1) النوري: لايُترک

(2) المكارم: لايُترک الاحتياط فيه.

(3) النوري: لايُترک.

 الثاني: فرش القبر بالساج ونحوه من الآجر والحجر إلّا إذا كانت الأرض نديّة؛ وأمّا فرش ظهر القبر بالآجر ونحوه فلا بأس به، كما أنّ فرشه بمثل حصير وقطيفة لابأس به وإن قيل بكراهته أيضاً.

الثالث: نزول الأب في قبر ولده، خوفآ عن جزعه وفوات أجره، بل إذا خيف من ذلک في سائر الأرحام أيضاً يكون مكروهآ، بل قد يقال بكراهة نزول الأرحام مطلقاً إلّا الزوج في قبر زوجته والمحرم في قبر محارمه.

الرابع: أن يهيل ذوالرحم على رحمه التراب، فإنّه يورث قساوة القلب.

الخامس: سدّ القبر بتراب غيرترابه، وكذا تطيينه بغيرترابه، فإنّه ثقل‌على‌الميّت.

السادس: تجصيصه أو تطيينه لغير ضرورة وإمكان الإحكام المندوب بدونه؛ والقدر المتيقّن من الكراهة إنّما هو بالنسبة إلى باطن القبر، لا ظاهره1 وإن قيل بالإطلاق2.

 (1) النوري: بل خبر عليّ بن جعفر الذي هو من أدلّ ما في الباب، ظاهر في ظاهر القبر.

(2) المكارم: كما هو ظاهر الخبر.

 السابع: تجديد القبر بعد اندراسه1، إلّا قبور الأنبياء والأوصياء والصلحاء  والعلماء.

 (1) النوري: بل قد يكون محرّماً، كما إذا كان في الأرض المسبّلة وقد اندرس الميّت وكان ذلک المكان محتاجاً إليه لدفن غيره.

 الثامن: تسنيمه، بل الأحوط تركه.

التاسع: البناء عليه، عدا قبور من ذكر؛ والظاهر عدم كراهة الدفن تحت البناء والسقف.

العاشر: اتّخاذ المقبرة مسجداً1، إلّا مقبرة الأنبياء والأئمّة : والعلماء.

 (1) المكارم: سيأتي في مبحث مكان المصلّي أنّ ما دلّ على النهي عن اتّخاذ القبر مسجداً لعلّه بمعنى السجدة عليه بقصد الاحترام أو العبادة، لا الصلوة عنده.

النوري: التحقيق إنّ هنا عنوانين:.

أحدهما: بناء المساجد عند القبور، بأن يبنى المسجد في المقابر؛ والأصحاب على الجوازفيه فيما إذا كانت الأرض مملوكة للباني أو مباحة بالأصل، إذا لم ‌يستلزم نبش القبور، ولكنّه على كراهة، لموثّقة سماعة عن الصادق علیه السّلام قال: سألته عن زيارة القبور وبناء المساجد فيها، فقال علیه السّلام: «أمّا زيارة القبور، فلا بأس بها ولايبنى عندها مساجد»..

ثانيهما: اتّخاذ المقبرة مسجدآ وله معنيان:.

أحدهما: إتيان الصلوة في المقابر، وهذا مكروه، كما سيأتي في باب الصلوة، إلّا بالنسبة إلىقبر النبيّ صلّی الله علیه وآله وقبر أميرالمؤمنين علیه السّلام والأئمّة : لما ورد من فضل الصلوة عند قبورهم التي هي البيوت التي أذن اللّه أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وبها يلحق قبور الأنبياء والصلحاء والعلماء التي هي محالّ نزول الرحمة..

ثانيهما: وضع الجبهة عليها بعنوان السجدة، وإليه ينظر ما رواه في الفقيه؛ وروي من طرقالعامّة أيضاً عن النبيّ صلّی الله علیه وآله إنّه قال: «لا تتّخذوا قبري قبلة ولا مسجداً فإنّ اللّه ـ عزّوجلّ ـ لعن اليهود حيث اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد». وكلام الماتن قدس سرُّه في المقام لابدّ أن يحمل على المعنى الأوّل من ثاني العنوانين.

 الحادي عشر: المقام على القبور، إلّا الأنبياء والأئمّة :.

الثاني عشر: الجلوس على القبر.

الثالث عشر: البول والغائط1 في المقابر2.

 (1) الگلپايگاني: مع عدم الهتک، وإلّا فمشكل، بل لا يجوز بعض مراتبه.

(2) المكارم: إذا لم‌ يلزم منه هتک المؤمن، وإلّا فإشكاله ظاهر.

النوري: إن لم ‌يكن هتكاً، وإلّا ففيه إشكال، بل منع.

 الرابع عشر: الضحک في المقابر.

الخامس عشر: الدفن في الدور.

السادس عشر: تنجيس القبور وتكثيفها بمايوجب1  هتک2 حرمة الميّت3.

 (1) الگلپايگاني: مشكل، بل يحرم بعض مراتبه.

اللنكراني: الظاهر الحرمة مع الإيجاب؛ وكذا فيما بعده.

(2) الإمام الخميني: مع إيجاب الهتک مشكل، بل غير جائز.

الأراكي: بل الأحوط تركهما.

(3) المكارم: مرّ الإشكال فيه آنفاً.

السيستاني: بل يحرم هتک حرمة الميّت المؤمن مطلقاً.

النوري: مع إيجابه الهتک مشكل، بل يحرم بعض مراتبه.

المظاهري: مع الفرض يكون حراماً.

 السابع عشر: المشي على القبر من غير ضرورة.

الثامن عشر: الاتّكاء على القبر.

التاسع عشر: إنزال الميّت في القبر بغتةً، من غير أن يوضع الجنازة قريباً منه ثمّ رفعها ووضعها دفعات، كما مرّ.

العشرون: رفع القبر عن الأرض أزيد1 من أربع أصابع مفرّجات.

     
(1) النوري: الظاهر لزوم استثناء قبور الأنبياء والأئمّة : بل الصلحاء والشهداء من ذلک، لكون الرفع أزيد منه فيها متلازماً مع تعظيم الشعائر؛ ولذلک جرت السيرة الدينيّة عليه من السلف إلى الخلف. ثمّ إنّي لم‌أجد هذا الاستثناء في خصوص المقام في الكتب الفقهيّة التيكانت حاضرة لدىّ كالجواهر والحدائق ومصباح الفقيه والمستند، عند كتابة هذه الحواشي التي كنت أكتبها في حالة إقصائي عن بلدة «قم المشرّفة» إلى قرية «هروآباد» منقرى «خلخال» من مضافات «اردبيل» بعد فاجعة عظيمة أوجدتها الحكومة الغاشمة وابتلي بها المسلمون وقد قتل فيها مأة من الفضلاء والصلحاء والشبّان وجرحت اُلو فمنهم واُقصيت عشرات من العلماء إلى الأماكن المختلفة المتباعدة بعد كون عشرات منهم محبوسين في السجون، وبعد مضيّ خمسة‌عشر سنة من إقصاء سيّدنا الاُستاذ المحقّق العلّامة الحجّة آية اللّه العظمى الخميني ـ دام ظلّه ـ إلى خارج المملكة، والنائرة مشتعلةبعد، والفاجعة قائمة والجرح لمّا يندمل ولن ‌يندمل إلّا بصمصام عزيز مقتدر؛ اللّهمّ إنّا نشكو إليک فقد نبيّنا وغيبة وليّنا؛ نعم، في مفتاح الكرامة في هذا المقام نقلاً عن المحقّق الثاني في حاشية الإرشاد: «ينبغي أن يستثنى من ذلک قبور الأنبياء والأئمّة : لإطباق الناس على زيادة رفعها، إلّا أن يقال: هذا لا ينافي كون الصندوق المجعول على القبر أعلى» إنتهى.

 الحادي والعشرون: نقل الميّت من بلد موته إلى بلد آخر، إلّا إلى المشاهد المشرّفة والأماكن المقدّسة والمواضع المحترمة، كالنقل عن عرفات إلى مكّة والنقل إلى النجف فإنّ الدفن فيه يدفع عذاب القبر وسؤال الملكين، وإلى كربلاء والكاظميّة وسائر قبور الأئمّة : بل إلى مقابر العلماء والصلحاء، بل لايبعد استحباب النقل من بعض المشاهد إلى آخر لبعض المرجّحات الشرعيّة.

والظاهر عدم الفرق في جواز النقل بين كونه قبل الدفن أو بعده؛ ومن قال بحرمة الثاني، مراده ما إذا استلزم النبش، وإلّا فلو فرض خروج الميّت عن قبره بعد دفنه بسببٍ من سَبُع أو ظالم‌أو صبيّ أو نحو ذلک، لامانع من جواز نقله إلى المشاهد مثلا؛ ثمّ لا يبعد1 جواز النقل إلى المشاهد المشرّفة وإن استلزم2 فساد3 الميّت4 إذا لم‌يوجب أذيّة المسلمين، فإنّ من تمسّک بهم فاز ومن أتاهم فقد نجا ومن لجأ إليهم آمن ومن اعتصم بهم فقد اعتصم باللّه تعالى والمتوسّل بهم غير خائب، صلوات اللّه عليهم أجمعين.

 (1) المظاهري: بعيد جدّاً.

(2) اللنكراني: هذه الصورة محلّ إشكال، بل منع.

(3) الإمام الخميني: محلّ إشكال، بل الأحوط تركه.

(4) الگلپايگاني: مشكل مع الفرض.

الأراكي: بل يبعد في هذه الصورة.

المكارم: لا ينبغي الإشكال في عدم جوازه، ووجهه ظاهر؛ وما ذكره استحسانات لا يمكن إثبات حكم شرعيّ بها.

السيستاني: جواز تأخير الدفن إلى حين فساد بدن الميّت محلّ إشكال، والأحوط تركه.

التبريزي: لا يخلو عن الإشكال، والأحوط الترک في هذه الصورة.

النوري: مشكل جدّآ في الفرض، والأحوط تركه.

  مسألة 1: يجوز البكاء على الميّت ولو كان مع الصوت، بل قد يكون راجحآ كما إذا كان مسكّنآ للحزن وحرقة القلب، بشرط 1 أن لايكون منافياً للرضا بقضاء  اللّه، ولا فرق بين الرحم وغيره، بل قد مرّ استحباب البكاء على المؤمن، بل يستفاد من بعض الأخبار جواز البكاء على الأليف الضالّ. والخبر الذي ينقل من أنّ الميّت يعذّب ببكاء أهله2، ضعيف منافٍ3 لقوله تعالى: (و لاتزر وازرة وزر اُخرى)؛  وأمّا البكاء المشتمل على الجزع وعدم الصبر فجائز ما لم‌يكن مقروناً4 بعدم الرضا5 بقضاء اللّه؛ نعم، يوجب حبط الأجر، ولايبعد كراهته.

 (1) الإمام الخميني: إن كان شرطاً للجواز ـ كما يظهر من ذيل كلامه ـ فمحلّ إشكال، بل منع؛ نعم، الرضا بقضاء اللّه من أشرف صفات المؤمنين باللّه وعدم الرضا بقضائه من نقص الإيمان بل العقل، وأمّا الحرمة فغير ثابتة؛ نعم، يحرم القول المسخط للربّ.

(2) المكارم: يمكن أن يكون المراد منه إيذائه بسبب البكاء، وحينئذٍ لايكون منافياً للاية؛ فتأمّل.

(3) المظاهري: لاينافي الآية الشريفة، لأنّ المراد بعذابه أنـّه يتألّم منه.

(4) اللنكراني: لايكون عدم الرضا بمجرّده محرّمآ وإن كان لا يجتمع مع كمال الإيمان، وعلى تقديره لا تسري حرمته إلى غيره.

(5) السيستاني: في التقييد نظر.

التبريزي: تقييد الجواز بما إذا لم‌ يكن مقروناً بعدم الرضا المقتضي للحرمة معه في إطلاقه تأمّل؛ نعم، لا ينبغي التأمّل في عدم الجواز إذا استلزم نفي العدل عنه سبحانه، بل يخرج بذلک عن الإيمان.

  مسألة 2: يجوز النوح على الميّت بالنظم والنثر ما لم‌يتضمّن الكذب1 ولم‌ يكن مشتملا على الويل والثبور2، لكن يكره في الليل، ويجوز أخذ الاُجرة عليه إذا لم‌يكن بالباطل، لكنّ الأولى أن لايشترط أوّلا.

 (1) الإمام الخميني: أو غيره من المحرّمات.

الگلپايگاني: ولا سائر المحرّمات.

اللنكراني: ولا شيئآ غيره من المحرّمات.

السيستاني: أو محرّمآ آخر.

النوري: ولا المحرّمات الاُخر.

(2) الإمام الخميني، السيستاني: على الأحوط.

المكارم: على الأحوط؛ وكذا فيما بعده.

التبريزي: في التقييد تأمّل، بل منع، إلّا إذا كان بمرتبة ما تقدّم؛ ومعه لا فرق بين الاشتمال عليها وعدمه.

 مسألة 3: لايجوز اللطم1 والخدش2 وجزّ الشعر3، بل والصراخ الخارج عن حدّ الاعتدال على الأحوط4؛ وكذا لايجوز شقّ الثوب على غير الأب والأخ5، والأحوط تركه6 فيهما أيضاً.

 (1) المكارم: على الأقوى إذا أوجب ضررآ، وإلّا فعلى الأحوط.

السيستاني: لا يبعد جوازه؛ والحكم‌ في الخدش وجزّ الشعر وشقّ الثوب‌ مبنيّ على‌ الاحتياط.

(2) التبريزي: فيه تأمّل؛ نعم، لاينبغي التأمّل في الكراهة، إلّا في مصيبة دينيّة كاللطم والخدش لما أصاب الأئمّة الهداة وأهل بيت النبي صلّی الله علیه وآله وكذا الحال في شقّ الثوب.

(3) الإمام الخميني: ونتفه.

(4) السيستاني: لابأس بتركه.

(5) الگلپايگاني: والاُمّ والـزوج، بل وبـعض الأقـارب غيـر الولـد والـزوجة، لـكـن ماذكره قدس سرُّه أحوط.

(6) المكارم: والجواز هو الأقوى.

 مسألة 4: في جزّ المرأة شعرها في المصيبة كفّارة شهر رمضان1، وفي نتفه كفّارةاليمين، وكذا في خدشها2  وجهها3.

 (1) الخوئي: على الأحوط الأولى فيه وفيما بعده؛ وكذا الحال في المسألة الخامسة.

التبريزي: في وجوب الكفّارة في الجزّ والنتف وخدش الوجه تأمّل؛ وكذا في شقّ الثوب فيموت الزوجة والولد أو غيرهما.

(2) الإمام الخميني: إذا أدمت، وإلّا تجب على الأحوط.

اللنكراني: مع الإدماء على الأقوى، وبدونه على الأحوط.

(3) المكارم: على الأحوط في الجميع وكذا المسألة الآتية.

السيستاني: مع الإدماء؛ وثبوت الكفّارة في المذكورات، وكذا في المسألة التالية مبنيّ على الاحتياط، الذي لاينبغي تركه.

النوري: إذا أدمته، كما في الخبر.

 مسألة 5: في شقّ الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده كفّارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة1.

 (1) الإمام الخميني: وإن لم ‌يجد فصيام ثلاثة أيّام.

 مسألة 6: يحرم نبش قبر المؤمن1 وإن كان طفلا أو مجنوناً، إلّا مع العلم باندراسه وصيرورته تراباً، ولايكفي الظنّ به؛ وإن بقي عظماً، فإن كان صلبآ ففي جواز نبشه إشكال2 وأمّا مع كونه مجرّد صورة بحيث يصير ترابآ بأدنى حركة، فالظاهر جوازه3؛ نعم، لايجوز4  نبش قبور الشهداء والعلماء والصلحاء5 وأولاد الأئمّة : ولو بعد الاندراس6 وإن طالت المدّة، سيّما المتّخذ منها مزاراً أو مستجاراً. والظاهر توقّف صدق النبش على بروز جسد الميّت، فلو أخرج بعض تراب القبر وحفر من دون أن يظهر جسده لايكون من النبش المحرّم، والأولى الإناطة بالعرف وهتک الحرمة7، وكذا لا يصدق النبش8 إذا كان الميّت في سرداب9 وفتح بابه لوضع ميّت آخر، خصوصاً إذا لم‌ يظهر جسد الميّت10، وكذا إذا كان الميّت موضوعآ على وجه الأرض وبني عليه بناءً لعدم إمكان الدفن أو باعتقاد جوازه أو عصياناً، فإنّ إخراجه11 لايكون من النبش12؛ وكذا إذا كافي تابوت من صخرة أو نحوها.

 (1) السيستاني، النوري: بل المسلم.

(2) اللنكراني: أقربه عدم الجواز.

(3) المكارم: لا يُترک الاحتياط بتركه.

(4) الإمام الخميني: على الأحوط في غير المتّخذ مزاراً ومستجاراً.

(5) المكارم: وغيرهم ممّن يعتنى بشأنهم وبقبورهم

(6) السيستاني: لا نبش مع اندراس جسد الميّت وصيرورته تراباً؛ فحرمة تخريب القبر وإزالة آثاره في هذا الفرض تدور مدار عنوان محرّم آخر كالهتک والتصرّف في ملک الغيربلا مسوّغ ونحو ذلک.

(7) الإمام الخميني: هتک الحرمة عنوان مستقلّ غير النبش. والنبش حرام، هتكت به الحرمة أو لا؛ والهتک حرام، حصل بالنبش أو بغيره.

اللنكراني: الظاهر مغايرة عنوان الهتک المحرّم لعنوان النبش المحرّم، وقد يتحقّق اجتماعهما.

النوري: الظاهر أنّ نبش قبر المسلم حرام وإن لم‌ يتصادق مع الهتک، كما أنّ هتک الميّتحرام وإن لم يتصادق مع النبش، فهما عنوانان مستقلّان للتحريم.

(8) السيستاني: كما لايصدق الدفن أيضاً بمجرّد وضع الميّت في سرداب وإغلاق بابه وإنكان مستوراً فيه بتابوت أو شبهه؛ نعم، إذا كان بابه مبنيّاً باللبن ونحوه، فلا يبعد صدق الدفن على ذلک، ولكن يشكل حينئذٍ فتح بابه لإنزال ميّت آخر فيه، سواء ظهر جسد الأوّل أم لا.

(9) الگلپايگاني: مع صدق الدفن وظهور الجسد مشكل.

المكارم: لكن جواز الدفن في السرداب منوط بصدق الدفن، ولا يكون ذلک إلّا في بعضصوره.

(10) النوري: الظاهر أنّ اختصاص عدم صدق النبش بهذه الصورة، أي بصورة عدم ظهور جسد الميّت،كما لو جعل في بناء أو وضع في لحد داخل السرداب؛ وأمّا في غيرها، في صدق عليه النبش.

(11) اللنكراني: أي لأن يدفن، ومنه يظهر وجوبه.

(12) المكارم: في إطلاقه إشكال، بل قد يكون نبشاً وهتكاً؛ وكذا ما بعده.

 مسألة 7: يستثنى من حرمة النبش موارد :

الأوّل: إذا دفن في المكان المغصوب عدواناً أو جهلا أو نسياناً، فإنّه يجب نبشه1 مع عدم رضا المالک ببقائه؛ وكذا إذا كان كفنه مغصوباً، أو دفن معه مال مغصوب، بل أو ماله المنتقل بعد موته إلى الوارث، فيجوز نبشه لإخراجه؛ نعم، لو أوصى2 بدفن دعاء أو قرآن أو خاتم معه، لايجوز نبشه3  لأخذه4، بل لو ظهر بوجه من الوجوه لايجوز أخذه، كما لايجوز5 عدم العمل بوصيّته6 من الأوّل7.

 (1) المكارم: إلّا إذا كان في نبشه مفسدة أهمّ من مفسدة التصرّف في مال الغير بغير إذنه، كماقد يتّفق

السيستاني: إذا لم‌يكن حرجيّاً ولو من جهة تأذّي المباشر برائحته، وإلّا لم‌ يجب على غير الغاصب؛ وكذا لا يجب، بل لا يجوز إذا كان مستلزماً لمحذور أشدّ كبقائه بلا دفن أو تقطّع أو صاله بالإخراج أو نحو ذلک، بل جوازه فيما إذا فرض كونه موجباً لهتک حرمته ولم‌ يكن هو الغاصب محلّ إشكال، والأحوط للغاصب في مثل ذلک إرضاء المالک بإبقائه في أرضه ولو ببذل عوض زائد؛ و ممّا ذكر يظهر الحال في سائر المعطوفات

النوري: والأحوط لزوم السعي في تحصيل رضا المالک بأخذه القيمة ونحوه حتّى الإمكان؛ ومثله في الكفن المغصوب. ولو لم ‌يرض بعده، يجب النبش

(2) السيستاني: وكانت الوصيّة نافذة شرعاً.

(3) اللنكراني: مع عدم كونه زائدآ على الثلث؛ وكذا فيما بعده.

(4) النوري: إلّا إذا كان زائداً على الثلث ولم‌ يُجز الورثة أو كانوا صغاراً.

(5) الإمام الخميني: إذا لم‌يكن زائدآ على الثلث؛ وكذا في عدم جواز النبش.

(6) النوري: إذا كانت جامعة لشرط النفوذ.

(7) الگلپايگاني: بمقدار الثلث.

المكارم: إذا كان الوصيّة بمثله عقلانيّاً ولم ‌يزد على الثلث.

 الثاني: إذا كان مدفوناً بلاغسل1 أو بلاكفن، أو تبيّن بطلان غسله أو كون كفنه على غير الوجه الشرعيّ كما إذا كان من جلد الميتة أو غير المأكول2  أو حريراً، فيجوز نبشه3  لتدارک4 ذلک ما لم ‌يكن موجباً لهتكه5؛ وأمّا إذا دفن بالتيمّم6 لفقد الماء فوجد الماء بعد دفنه، أو كفّن بالحرير لتعذّر غيره، ففي جواز نبشه إشكال7؛ وأمّا إذا دفن بلا صلاة أو تبيّن بطلانها، فلايجوز النبش لأجلها، بل يصلّى على قبره8. ومثل ترک الغسل في جواز النبش، ما لو وضع في القبر على غير القبلة ولو جهلا أو نسياناً.

 (1) اللنكراني: الظاهر بقرينة قوله: «أو تبيّن» أنّ المراد هو الدفن كذلک نسياناً أو جهلا أو مع عدم التمكّن في الغسل، لا من الماء ولا ممّا يتيمّم به وفي الكفن منه، فإنّه في صورة العلم والالتفات والتمكّن لا يتحقّق الدفن الصحيح، فلا مجال لتوهّم حرمة النبش.

(2) السيستاني: جواز النبش في موردهما محلّ إشكال، لما تقدّم من أنّ عدم مشروعيّة التكفين بهما اختياراً مبنيّ على الاحتياط.

(3) الگلپايگاني: بل يجب.

المكارم: لا دليل على وجوب هذه الاُمور بعد الدفن، لظهور الأدلّة فيما قبله.

والاستصحاب في الشبهات الحكميّة غير مرضيّ عندنا، لاسيّما إذا تعارض مع أدلّة حرمة النبش والهتک؛ نعم، إذا لم‌يستلزم الهتک، جاز ذلک من دون أن يكون واجباً؛ نعم، لا يُترک الاحتياط بتغيير وضعه في القبر لو وضعه على غير الوجه الشرعيّ إذا لم‌  يوجب هتكه.

(4) الإمام الخميني: هذا كلّه قبل فساد البدن وتلاشيه، لا بعده.

(5) النوري: بأن كان بعد فساد البدن وتقطّع أوصاله وتلاشيه.

(6) الإمام الخميني: عدم الجواز في هذه الصورة هو الأقوى؛ وكذا في صورة التغسيل بالقراح لأجل تعذّر الخليطين.

(7) اللنكراني: أقربه عدم الجواز.

السيستاني: والأظهر عدم الجواز في جميع موارد وجوب الدفن مع الإخلال بالغسل أو الكفن أو الحنوط أو بعض خصوصيّاتها من جهة سقوطها بالاضطرار .

التبريزي: الأظهر النبش فيما إذا حصل التمكّن من التغسيل والتكفين الاختياريين قبل ظهور الفساد على جسد الميّت، بحيث لو احرز من الأوّل حصول التمكّن كذلک وجب الانتظار.

النوري: أظهره عدم الجواز فيما إذا دفن بالتيمّم لفقد الماء.

المظاهري: لا إشكال في عدم الجواز.

(8) السيستاني: رجاءً، كما تقدّم.

 الثالث: إذا توقّف إثبات حقّ من الحقوق1 على رؤية جسده.

 (1) السيستاني: في إطلاقه إشكال.

 الرابع: لدفن بعض أجزائه1 المبانة2 منه معه، لكنّ الأولى3  دفنه معه4 على وجه لايظهر جسده.

 (1) المظاهري: لايجوز، بل يدفن مستقلاّ.

(2) الخوئي: فيه إشكال، والأحوط دفن الجزء المبان منه معه على وجه لايظهر جسده.

السيستاني: فيه إشكال، بل منع؛ والمتعيّن دفنه من غير نبش قبره.

(3) الگلپايگاني: بل المتعيّن على الأحوط.

الأراكي: بل الأقوى.

الإمام الخميني، اللنكراني: بل الأحوط.

التبريزي: بل يجب الاحتياط في دفنه كذلک فيما إذا وجد الجزء المبان بعد الدفن؛ نعم، إذا كان دفنه حال نسيان الجزء المبان، فلا بأس بالنبش.

(4) النوري: بل هو المتعيّن على الأحوط.

 الخامس: إذا دفن في مقبرة لايناسبه، كما إذا دفن في مقبرة الكفّار أو دفن معه كافر1 أو دفن في مزبلة أو بالوعة أو نحو ذلک من الأمكنة الموجبة لهتک حرمته.

 (1) اللنكراني: ولم ‌يمكن نقله منه.

 السادس: لنقله إلى المشاهد المشرّفة2 والأماكن المعظّمة على الأقوى3 و  إن لم‌ يوص بذلک وإن كان الأحوط4 الترک5 مع عدم الوصيّة.

  (1) الإمام الخميني: مع عدم الوصيّة أو الوصيّة بالنبش محلّ إشكال؛ وأمّا لو أوصى بنقله قبل‌دفنه فخولف عمداً أو بغير عمد فالأقوى جوازه مع‌ عدم‌ فساد البدن‌ وعدم‌ صيرورته فاسداً إلى الدفن بما يوجب الهتک أو الإيذاء، بل لا يبعد الوجوب في هذه الصورة.

(2) التبريزي: في جواز النبش قبل صيرورته عظاماً إشكال، سواء أوصى بذلک أم لا.

النوري: فيه وفي السابع والثامن والتاسع والثاني عشر إشكال، بل لا يبعد عدم الجواز.

(3) المكارم: فيه إشكال، لايترک الاحتياط بالترک مطلقاً.

السيستاني: في الأقوائيّة منع؛ نعم، لو أوصى بالنقل إليها ولم‌ يكن موجباً لفساد بدنه ولا لمحذور آخر، كما لو كان مريضاً بمرض معدّ يخشى معه الانتشار، فدفن عصياناً أو جهلا أو نسياناً، أمكن القول بجواز النبش والنقل ما لم‌يفسد بدنه ولم‌ يلزم منهما محذور غيره، بلالظاهر وجوبه حينئذٍ.

(4) اللنكراني: لا يُترک حتّى مع الوصيّة، إلّا إذا كانت الوصيّة بالنقل قبل الدفن فخولف،سواء كان عمداً أو غيره، فإنّه يجوز بل يجب النبش إلّا إذا صار البدن فاسداً أو كان النقل موجباً له.

(5) الأراكي: لايُترک.

 السابع1: إذا كان موضوعاً فيتابوت ودفن كذلک، فإنّه لايصدق2 عليه3 النبش4، حيث لايظهر جسده؛ والأولى مع إرادة النقل إلى المشاهد اختيار هذه الكيفيّة، فإنّه خالٍ عن الإشكال5 أو أقلّ إشكالا.

 (1) اللنکراني: فیه وفي الثامن والتاسع والثاني عشر إشکال، مع أنّ الأخیر لا یکون مغایراً للسادس، بل صورة منه.

(2) الگلپايگاني: مشكل.

(3) الإمام الخميني: محلّ منع، فلايجوز

(4) المكارم: مشكل جدّاً.

السيستاني: فيه منع، والتابوت بحكم الكفن من هذه الجهة.

(5) التبريزي: بل مشكل، كما إذا لم‌ يوضع فيه.

 الثامن: إذا دفن1 بغير إذن الوليّ2.

 (1) الگلپايگاني: مشكل، بل الأحوط إذن الوليّ في بقائه.

المظاهري: لا يجوز، لأنّ الإذن واجب مستقلّ.

(2) الإمام الخميني: وكان للوليّ غرض عقلائيّ لدفنه في غير هذا المكان.

الخوئي: جواز النبش فيه محلّ إشكال.

الأراكي: فيه إشكال.

المكارم: الأقوى عدم الجواز.

السيستاني: فيه منع، كما تقدّم.

التبريزي: جواز النبش في الفرض أيضاً محلّ إشكال، كالصورة التاسعة.

 التاسع: إذا أوصى1  بدفنه2 في مكان معيّن وخولف عصياناً أوجهلا أونسياناً.

 (1) الإمام الخميني: مرّ الإشكال فيه.

الگلپايگاني: مشكل.

(2) المكارم: لا أثر للوصيّة بعد انتفاء الموضوع.

السيستاني: قد ظهر الحال فيه ممّا تقدّم في المسوّغ السادس.

 العاشر: إذا دعت ضرورة إلى النبش، أو عارضه أمر راجح أهمّ.

الحادي عشر: إذا خيف عليه من سَبُع أو سيل أو عدوّ.

الثاني عشر: إذا أوصى بنبشه1 ونقله بعد مدّة2 إلى الأماكن المشرّفة، بل يمكن أن يقال3  بجوازه في كلّ مورد4 يكون هناک رجحان شرعيّ5 من جهة من الجهات ولم‌يكن موجباً لهتک حرمته أو لأذيّة الناس؛ وذلک لعدم وجود دليل واضح على حرمة النبش إلّا الإجماع6 وهو أمرٌ لبّيّ، والقدر المتيقّن منه غير هذه الموارد، لكن مع ذلک لا يخلو عن إشكال.

 (1)  التبريزي: بحيث يعمّ ما إذا صار عظماً مجرّداً، وإلّا فالنبش قبله محلّ اشكال، كما تقدّم.

(2)  السيستاني: ولكنّه ضعيف.

(3)  الإمام الخميني: هذه الكليّة محلّ إشكال، فلا يُترک الاحتياط بالاقتصار على ما تقدّم.

(4)  الگلپايگاني: فيه منع ما لم ‌يكن واجباً.

المكارم: فيه تأمّل وإشكال؛ والهتک ثابت بطبيعة الأمر إلّا ما استثني.

(5)  المكارم: لايبعد عدم كون الإجماع هنا تعبّديّاً، بل مستند إلى ما هو المغروس في أذهان أهل الشرع وغيرهم من انتهاک الحرمة به.

 مسألة 8: يجوز1 تخريب2 آثار القبور3 التي علم اندراس ميّتها4، ما عدا  ما ذكر من قبور العلماء والصلحاء5  وأولاد الأئمّة :، سيّما إذا كانت في المقبرة الموقوفة للمسلمين مع حاجتهم، وكذا في الأراضي المباحة، ولكنّ الأحوط عدم التخريب مع عدم الحاجة خصوصاً في المباحة غير الموقوفة.

 (1) الإمام الخميني: مع عدم محذور، ككون الآثار ملكآ للباني أو الأرض مباحة حازها وليّ الميّت لقبره، وبالجملة: الحكم حيثيّ؛ نعم،مع كون الأرض موقوفة مورد الاحتياج وزاحمه البناء يجوز لوليّ المسلمين الأمر بإزالته، ومع عدم الحاكم يجوز للمسلمين الإزالة.

اللنكراني: إطلاقه محلّ إشكال بل منع، فإنّه لو كانت الآثار ملكاً للباني أو حاز وليّ الميّت الأرض المباحة لا يجوز؛ نعم، في الأرض الموقوفة يجوز التخريب مع الحاجة وإن كانت الآثار كما ذكر.

(2) المظاهري: إذا صدق الحيازة فالتخريب مطلقاً مشكل، بل غير جائز.

(3) المكارم: إذا كانت الآثار مستحدثة في أرض مباحة يشكل تخريبها؛ نعم، مجرّد تخريب القبر إذا لم‌ يبن عليه أثر ودفن ميّت آخر فيه أو بدونه، لا مانع له في مفروض المسألة؛ وفي الموقوفة تابع لكيفيّة وقفها.

النوري: إذا لم‌ تكن الآثار ملكاً للباني أو وقفاً عليه ولم ‌تكن الأرض مباحة حازها وليّ الميّت لقبره.

(4) السيستاني: إلّا مع ‌انطباق ‌عنوان‌ محرّم ‌عليه‌ كالتصرّف في ملک‌ الغير أو ما بحكمه بلا مسوّغ؛ وقد مرّ أنّ هذا أيضاً هو المناط في حرمة تخريب آثار قبور العلماء والصلحاء وأمثالهم.

(5)  اللنكراني: والشهداء.

 مسألة 9: إذا لم‌يعلم أنـّه قبر مؤمن أو كافر، فالأحوط1 عدم نبشه2 مع عدم العلم باندراسه أو كونه في مقبرة الكفّار.

 (1) الإمام الخميني: وإن كان الأقوى مع عدم الأمارة على كونه مسلماً الجواز.

اللنكراني: لا بأس بتركه مع عدم أمارة على كونه مسلمآ ولو كانت هي الدفن في مقبرة المسلمين.

(2) المكارم: إذا كان في بلد الإسلام.

النوري: والأقوى جواز نبشه مع عدم الأمارة على كونه مسلماً، والظاهر أنّ كونه في أراضي المسلمين وبلادهم أمارة على كونه منهم.

 مسألة 10: إذا دفن الميّت1  في ملک الغير بغير رضاه، لايجب عليه الرضا ببقائه ولو كان بالعوض؛ وإن كان الدفن بغير العدوان من جهل أو نسيان، فله أن يطالب2 النبش أو يباشره؛ وكذا إذا دفن مال للغير مع الميّت، لكنّ الأولى بل الأحوط3 قبول العوض أو الإعراض4.

 (1) السيستاني: قد ظهر الحال فيه ممّا مرّ في التعليق على المسوّغ الأوّل.

(2) المكارم: إلّا إذا كان الضرر والهتک الناشئ من النبش على الميّت المسلم أقوى ممّا يحصل ببقائه على صاحب الأرض.

(3) الإمام الخميني: إذا كان المال معتدّآ به فالأحوط النبش وإخراجه.

(4) النوري: إذا لم‌ يكن المال معتدّآ به، وإلّا فالأحوط هو النبش وأخذ المال حفظاً له عن التضييع.

   مسألة 11: إذا أذن في دفن ميّت في ملكه، لايجوز له أن يرجع في إذنه بعد الدفن؛ سواء كان مع العوض أو بدونه، لأنـّه المُقدِم على ذلک، فيشمله دليل حرمة النبش، وهذا بخلاف ما إذا أذن في الصلاة في داره، فإنّه يجوز1 له الرجوع2 في أثناء الصلاة ويجب على المصلّي قطعها في سعة الوقت، فإنّ حرمة القطع إنّما هي بالنسبة إلى المصلّي فقط، بخلاف حرمة النبش، فإنّه لافرق فيه بين المباشر وغيره؛ نعم، له الرجوع عن إذنه بعد الوضع في القبر قبل أن يسدّ بالتراب؛ هذا إذا لم ‌يكن الإذن في عقد لازم، وإلّا ليس له الرجوع مطلقاً.

 (1) الگلپايگاني: فيه تأمّل، والتعليل غير واضح.

(2) المكارم: مشكل جدّاً وما ذكر من الفرق بينهما غير وجيه.

النوري: محلّ إشكال؛ والأحوط عدم الجواز.

 مسألة 12: إذا خرج الميّت المدفون في ملک الغير بإذنه، بنبش نابش أو سيل أو سَبُع أو نحو ذلک، لايجب عليه الرضا والإذن بدفنه ثانيآ في ذلک المكان، بل له الرجوع عن إذنه، إلّا إذا كان لازماً عليه بعقد لازم.

مسألة 13: إذا دفن في مكان مباح فخرج بأحد المذكورات، لايجب دفنه ثانياً في ذلک المكان، بل يجوز أن يدفن في مكان آخر، والأحوط1 الاستيذان2 من الوليّ3 في الدفن الثاني أيضآ؛ نعم، إذا كان عظماً مجرّداً أو نحو ذلک، لايبعد عدم اعتبار إذنه وإن كان أحوط4 مع إمكانه.

 (1) الإمام الخميني، النوري: بل الأقوى.

(2) المكارم: لو لم ‌يكن أقوى.

(3) السيستاني: الأظهر أنّ حكم الدفن الثاني مطلقاً كحكم الدفن الأوّل من هذه الجهة.

(4) الإمام الخميني، الگلپايگاني، اللنكراني، المكارم، النوري: لا ُترک.

 مسألة 14: يكره إخفاء موت إنسان من أولاده وأقربائه، إلّا إذا كانت هناک جهة رجحان فيه.

مسألة 15: من الأمكنة التي يستحبّ الدفن فيها1 ويجوز النقل إليها، الحرم؛ ومكّة أرجح من سائر مواضعه. وفي بعض الأخبار: أنّ الدفن في الحرم يوجب الأمن من الفزع الأكبر، وفي بعضها استحباب نقل الميّت من عرفات إلى مكّة المعظّمة2.

 (1) المکارم: هذه المسألة وما بعدها مستحبّات یؤتي بها رجاءً.

(2) النوري: لم أجد إلی الآن الخبر الدالّ علی استحباب نقل المیّت من عرفات إلی مکّة المعظّمة.

 مسألة :16 ينبغي للمؤمن1 إعداد قبر لنفسه، سواء كان في حال المرض أو الصحّة؛ ويرجّح أن يدخل قبره ويقرأ القرآن فيه.

 (1) المكارم: استحبابه غير معلوم، لاسيّما بعنوان حكم عام.

 مسألة 17: يستحبّ بذل الأرض لدفن المؤمن، كما يستحبّ بذل الكفن له وإن كان غنيّاً؛ ففي الخبر: «من كفّن مؤمنآ كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة».

مسألة 18: يستحبّ المباشرة لحفر قبر المؤمن؛ ففي الخبر: «من حفر لمؤمن قبرآ كان كمن بوّأه بيتاً موافقاً إلى يوم القيامة».

مسألة 19: يستحبّ مباشرة غسل الميّت؛ ففي الخبر: «كان فيما ناجى اللّه به‌موسى علیه السّلام ربّه: قال: يا ربّ ما لمن غسل الموتى؟ فقال: أغسله من ذنوبه كما ولدته اُمّه».

مسألة 20: يستحبّ للإنسان إعداد الكفن وجعله في بيته وتكرار النظر إليه؛ ففي الحديث قال رسول اللّه صلّی الله علیه وآله: «إذا أعدّ الرجل كفنه كان مأجورآ كلّما نظر إليه».و في خبر آخر: «لم‌يكتب من الغافلين وكان مأجورآ كلّما نظر إليه».


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -