انهار
انهار
مطالب خواندنی

مراتب الأولياء

بزرگ نمایی کوچک نمایی

مسألة 1: الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها، حُرّة كانت أو أمة1، دائمة2 أو منقطعةً وإن كان الأحوط في المنقطعة الاستيذان من المرتبة اللاحقة أيضاً؛ ثمّ بعد الزوج، المالک3 أولى بعبده أو أمته4 من كلّ أحد، وإذكان متعدّداً اشتركوا في الولاية؛ ثمّ بعد المالک، طبقات الأرحام بترتيب الإرث، فالطبقة الاُولى وهم الأبوان والأولاد مقدّمون على الثانية وهم الإخوة والأجداد، والثانية مقدّمون على الثالثة وهم الأعمام والأخوال؛ ثمّ بعد الأرحام، المولى5 المعتق، ثمّ ضامن الجريرة، ثمّ الحاكم6 الشرعيّ7، ثمّ عدول8 المؤمنين1.

 (1) اللنكراني: في الأمة إشكال، بل الظاهر ولاية سيّدها عليها.

(2) الأراكي: في الأمة إشكال، بل لايبعد ولاية سيّدها

(3) الإمام الخميني: الظاهر أنّ المالک أحقّ من كلّ أحد حتّى الزوج.

المظاهري: الظاهر أنّ المالک مقدّم على الزوج أيضاً.

(4) التبريزي: فيه تأمّل مع وجود أقاربه خصوصاً الذكور من الطبقة الاولى وعدم لزوم صرف المؤونة على تجهيزه.

(5) الإمام الخميني: على الأحوط فيه وفي ضامن الجريرة، بل و في الحاكم الشرعيّ.

(6) الخوئي: على الأحوط، والأظهر عدم ثبوت الولاية له ولعدول المؤمنين.

المكارم: فيه إشكال ظاهر، فإنّ الرجوع إلى الحاكم وشبهه إنّما هو فيما كان هناک مال أوحقّ بلا صاحب، لا مثل ما نحن بصدده ممّا لايزيده إلّا كلفة وضيقاً، فالأقوى عدم وجوب الاستيذان منه ولا من عدول المؤمنين، وإطلاق الرواية أو معاقد الإجماعات منصرفة منه(راجع أحكام ضمان الجريرة والمولى المعتق).

(7)  السيستاني: ثبوت الولاية له ولمن بعده محلّ إشكال، بل منع.

التبريزي: لم‌يثبت ولاية للحاكم الشرعي في الفرض، فضلا عن عدول المؤمنين مع عدم إمكان الوصول إليه، فإنّ مقتضى ما ورد في لزوم تغسيل الميّت والصلاة عليه كونه واجباً كفائيّاً غير مشروط تجهيزه بالاستيذان من أحدهما ولو على نحو الواجب المعلّق.

(8) الإمام الخميني: الظاهر عدم ولايتهم، ولا يعتبر إذنهم.

(9) اللنكراني: الظاهر عدم ثبوت الولاية لهم، فلا يعتبر إذنهم.

المظاهري: لا دليل على ولايتهم في مثل المقام.

النوري: الظاهر أنّ هذه الولاية تنشأ ممّا هو مركوز في طبائع أفراد الإنسان وممّا يقتضيه نظام النوع من أنّ أقرباء الميّت حيث إنّهم أمسّ الناس به رحماً وأشدّهم عليه توجّعاً وأبصرهم بمصالحه وأدعاهم لها، فيطلبون له أحسن ما يصلحه وينفعه وينفعهم من كيفيّة التغسيل والكفن ومكان الدفن والصلوة عليه ونحو ذلک، جعل الشارع تلک الولاية إمّاحقّاً لهم عليه أو حقّآ له عليهم أو لهما، على اختلاف في خصوصيّة هذا الحقّ؛ و بناءً على كونه حقّاً، حكماً تعبديّاً ـ كما هو الأظهر ـ ليختاروا ما هو أنفع وأحسن للميّت ولهم في جميع ذلک. هذا مضافاً إلى كون ذلک طريقاً لقطع التنازع والتشاحّ عند تزاحم الدواعي في أمثال تلک الموارد، وعليه فلا ربط لذلک بالولاية التي ثبتت للحاكم الشرعي وعدول المؤمنين، فإنّها تنشأ من غير هذا المنشأ، لأنّ منشأ ولايتهما الحِسبة. وأمّا ما ورد من أنـّهإذا حضر الإمام الجنازة، فهو أحقّ الناس بالصلوة عليها أو أنـّه إذا حضر سلطان من سلطان اللّه جنازةً فهو أحقّ بالصلوة عليها إن قدّمه وليّ الميّت، وإلّا فهو غاصب، فلا يدلّ على ولاية الحاكم الشرعيّ على اُمور الميّت، بل هو نوع تكريم وتعظيم للإمام وزعيم المسلمين ووليّ اُمورهم مقتضٍ لأن يقدّمه الوليّ للصلوة عليها.

 مسألة 2: في كلّ طبقة، الذكور1 مقدّمون2 على الإناث3، والبالغون على غيرهم4، ومن متّ إلى الميّت بالأب والاُمّ أولى ممّن متّ بأحدهما5، ومن انتسب إليه بالأب أولى ممّن انتسب إليه بالاُمّ؛ وفي الطبقة الاُولى، الأب مقدّم على الاُمّ والأولاد وهم مقدّمون على أولادهم؛ وفي الطبقة الثانية، الجدّ6 مقدّم7 على الإخوة وهم مقدّمون على أولادهم؛ وفي الطبقة الثالثة، العمّ مقدّم على الخال وهما على أولادهما.

 (1) الإمام الخميني: تقدّم الذكور وإن لا يخلو من وجه، لكنّ الاحتياط لا ينبغي تركه.

(2) النوري: فيما ذكره قدس سرُّه من ‌تقدّم بعض ‌الأولياء على بعضٍ تأمّل ‌وإشكال، فلا يُترک‌ الاحتياط.

المظاهري: لا دليل على التقديم؛ وكذلک ما بعده، وكذلک مسألة (3).

(3) المكارم: فيه وفي بعض آخر من الأحكام المذكورة في هذه المسألة نظر، لعدم قيام دليل عليه؛ فالأحوط الاشتراک في الولاية فيما ليس فيه أولويّة في الإرث.

(4) السيستاني: الأظهر عدم ثبوت الولاية لغير البالغ مطلقاً.

(5) السيستاني: فيه إشكال، وكذا في أولويّة من انتسب بالأب ممّن انتسب بالاُمّ، وأولويّة الأب من الأولاد والجدّ من الأخ والعمّ من الخال، فلا يُترک مراعاة الاحتياط في جميع هذه الموارد.

(6) الإمام الخميني: فيه تأمّل وإن لا يخلو من وجه.

(7) اللنكراني: محلّ إشكال.

مسألة 3: إذا لم‌يكن في طبقةٍ ذكور، فالولاية للإناث1، وكذا إذا لم‌يكونوا بالغين2 أو كانوا غائبين3، لكنّ الأحوط4 الاستيذان من الحاكم5 أيضاً في صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين.

 (1) المكارم: قد عرفت اشتراكها مع الذكور في طبقتها على الأحوط.

(2) المكارم: بل الأحوط في غير البالغ الاستيذان من وليّه، ولكنّ الأقوى عدم ثبوت ولاية للصبيّ ولا للغائب.

(3) السيستاني: بحيث لا يتيسّر إعلامهم وتصدّيهم بأحد الوجهين المتقدّمين.

(4) الإمام الخميني: لايُترک إذا كانوا غائبين، بل لايخلو من وجه.

اللنكراني: لا يُترک فيما إذا كانوا غائبين.

(5) النوري: الاستيذان من الحاكم في صورة كون الذكور غائبين وإن كان لا يخلو من وجه، ولكنّ الأحوط حينئذٍ هو الاستيذان من الطبقة المتأخّرة أيضاً.

 مـسـألـة 4: إذا كـان للميّـت اُمّ وأولاد ذكـور، فـالاُمّ أولـى1، لـكـنّ الأحوط2 الاستيذان3 من الأولاد4  أيضاً.

 (1) الإمام الخميني: محلّ إشكال، لايُترک الاحتياط.

الأراكي: في تقديم الاُمّ نظر، وكذا في الجدّة في الطبقة اللاحقة، كما يأتي في آخر الفصل.

السيستاني: بل الأولويّة لهم.

(2) الخوئي، اللنكراني: لايُترک

المكارم: بل الأقوى اشتراكهما

(3) النوري: لايُترک.

(4) التبريزي: لايترک، بل ثبوت الولاية في الفرض للاُمّ لادليل عليه وإن وجب على الأولاد رعاية رضاها حذراً من العقوق .

 مسألة 5: إذا لم‌يكن في بعض المراتب إلّا الصبيّ أو المجنون أو الغائب، فالأحوط1 الجمع2 بين إذن الحاكم والمرتبة المتأخّرة، لكن انتقال الولاية إلى المرتبة المتأخرّة لايخلو عن قوّة3، وإذا كان للصبيّ وليّ فالأحوط الاستيذان منه أيضاً.

 (1) اللنكراني: لايُترک في الغائب، كما مرّ.

(2) الإمام الخميني: لايُترک في الغائب، بل لايخلو من وجه.

الخوئي، النوري: لايُترک.

(3) المكارم: بل هو الأقوى.

السيستاني: بل هو الأقوى، وقد مرّ التفصيل في الغائب.

 مسألة 6: إذا كان أهل مرتبة واحدة متعدّدين، يشتركون في الولاية1، فلابدّ من إذن الجميع، ويحتمل2 تقدّم الأسنّ3.

 (1) السيستاني: ولايبعد ثبوتها لكلّ واحد منهم مستقلاّ، فلا حاجة إلى تحصيل موافقة الجميع فى القيام بتجهيز الميّت وإن كان ذلک أحوط.

(2) اللنكراني: احتمالا في غاية الضعف، خصوصاً مع مزاحمة غيره له.

(3) الإمام الخميني: مشكل.

المكارم: احتمالا ضعيفاً، لضعف دليله.

التبريزي: الأظهر تقديمه مع الاختلاف بين المتعدّد في أمر تجهيزه، كما لايبعد الاكتفاء بإذنه إذا احتمل رضا الجميع، كما هو مقتضى السيرة الجارية من المتشرّعة.

النوري: لكنّه ضعيف.

 مسألة 7: إذا أوصى الميّت في تجهيزه إلى غير الوليّ، ذكر بعضهم عدم نفوذها إلّا بإجازة الوليّ، لكنّ الأقوى1 صحّتها2  ووجوب العمل بها، والأحوط3 إذنهما معاً 4، ولايجب قبول الوصيّة5 على ذلک الغير وإن كان أحوط.

 (1) الإمام الخميني: الأقوائيّة ممنوعة، والأحوط الاستيذان منهما.

(2) المكارم: (بناءً على نفوذ مثل هذه الوصايا) وأدلّة نفوذها مقدّمة على أدلّة الولاية، لانصرافها إلى نفي ولاية الغير، لا نفي ولاية الميّت على نفسه؛ ويؤيّده أنّ هذا الحكم معروف بين العقلاء في الجملة ولايرونه مزاحماً لحقّ الميّت.

النوري: فإنّ الظاهر من أدلّة ولاية الوليّ هو أنـّها في مقام إثبات الولاية لأقرباء الميّت بالنسبة إلى الأجانب، حيث إنّهم أبصر وأمسّ به منهم لا بالنسبة إلى الميّت من نفسه، فهي منصرفة عن صورة الوصيّة وإن كان الاحتياط بالإجازة من الوليّ أيضاً ممّا لا ينبغي تركه.

(3) الگلپايگاني، اللنكراني: لا يُترک.

(4) المظاهري: بل الأقوى، لأنـّه مرّ أنّ وجوب الاستيذان من الوليّ واجب مستقلّ.

(5) السيستاني: بمباشرة تجهيزه؛ وأمّا الوصيّة بتولية التجهيز، فالأحوط قبولها ما لم ‌يكن حرجيّاً، إلّا إذا ردّها في حياة الموصي وبلّغه الردّ وكان متمكّناً من الإيصاء إلى غيره.

 مسألة 8: إذا رجع الوليّ عن إذنه في أثناء العمل، لايجوز للمأذون الإتمام؛ وكذا إذا تبدّل الوليّ، بأن صار غير البالغ بالغآ أو الغائب حاضرآ أو جنّ الوليّ أو مات، فانتقلت الولاية إلى غيره.

مسألة 9: إذا حضر الغائب أو بلغ الصبيّ أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة مثلا، ليس له الإلزام بالإعادة.

مسألة 10: إذا ادّعى شخص كونه وليّآ أو مأذوناً من قبله أو وصيّاً، فالظاهر جواز1 الاكتفاء بقوله2 ما لم‌يعارضه غيره، وإلّا احتاج إلى البيّنة، ومع عدمها لابدّ من الاحتياط.

 (1) الخوئي: فيه إشكال، بل منع؛ نعم، إذا كان الميّت في يده، قُبِل قوله فيه.

(2) المكارم: إذا كان ذا اليد بالنسبة إلى الميّت أو بمنزلته.

السيستاني: فيه إشكال؛ نعم، تثبت الولاية أو الإذن لمن كان متولّياً لاُموره، بحيث يعدّ ذواليد عليه عرفاً، وكذا لمن أقرّ له بذلک ما لم ‌ينفه عن نفسه، ولايتوقّف في الموردين على الادّعاء، كما لا عبرة بقول المعارض ما لم ‌يثبته بطريق شرعيّ.

النوري: إذا كان هناک ظاهر يصدق دعواه، كأن يكون الميّت فييده أو حصل الاطمينان بصدقه.

المظاهري: إذا كان ثقة.

 مسألة 11: إذا أكره الوليّ أو غيره1 شخصاً على التغسيل أو الصلاة على الميّت، فالظاهر صحّة العمل إذا حصل منه قصد القربة2، لأنـّه أيضاً مكلّف كالمكرَه.

 (1) الإمام الخميني: مع إذنه من الوليّ لو كان.

الگلپايگاني: بإذن الوليّ.

اللنكراني: أي المأذون من قبل الوليّ.

المكارم: يعني بإذن الوليّ.

السيستاني: المأمور من قبل الوليّ إن كان؛ والتعليل الآتي محلّ نظر.

النوري: بإذن الوليّ لو كان.

(2) المكارم: ولكن حصول القربة مع الإكراه مشكل، إلّا إذا توهّم أنـّه لا يمكنه الفعل بلا قصد القربة فقصدها.

النوري: لكنّ الإشكال في اجتماع قصد القربة مع الإكراه، وهذا الإشكال يجري في بعض مراتب الأمر بالمعروف أيضاً إذا كان المعروف عبادة؛ والتخلّص عنه بأنّ الانبعاث قبل هو إن كان عن أمر المكره ـ بالكسر ـ وإيعاده ولكنّه قد نوى التقرّب مقارناً للفعل، غير وجيه.

 مسألة 12: حاصل ترتيب1 الأولياء2: أنّ الزوج مقدّم على غيره، ثمّ المالک، ثمّ الأب، ثمّ الاُمّ، ثمّ الذكور4 من الأولاد البالغين، ثمّ الإناث البالغات، ثمّ أولاد الأولاد، ثمّ الجدّ، ثمّ الجدّة، ثمّ الأخ5، ثمّ الاُخت، ثمّ أولادهما، ثمّ الأعمام، ثمّ الأخوال، ثمّ أولادهما، ثمّ المولى المعتق، ثمّ ضامن الجريرة، ثمّ الحاكم، ثمّ عدول المؤمنين.

 (1) الإمام الخميني، اللنكراني: مرّ الإشكال في بعضها.

(2) المكارم: قد عرفت الإشكال في غير واحد منها في المسائل السابقة.

السيستاني: قد ظهر الحال في بعضه ممّا تقدّم.

المظاهري: قد مرّ عدم تماميّة هذا الحاصل.

(3) الگلپايگاني: الترتيب المذكور بعد الأب محلّ تأمّل، فلا يُترک الاحتياط بالاستيذان من المجتمعين في طبقة واحدة.

(4) النوري: قد تقدّم الإشكال فيما ذكره قدس سرُّه من كيفيّة تقدّم بعض الأولياء على بعض، فلا يُترک الاحتياط.

(5) الخوئي: في تقدّم الجدّة على الأخ إشكال، بل لايبعد تقدّمه عليها. وقد تقدّم المنع في بعض ما ذكر هنا [في هذا الفصل، المسألة  1]


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

ویژه نامه ماه مبارک رمضان




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -