انهار
انهار
مطالب خواندنی

غسل مسّ المیّت

بزرگ نمایی کوچک نمایی

يجب بمسّ ميّت الإنسان بعد برده وقبل غسله، دون ميّت غير الإنسان أو هو قبل برده أو بعد غسله، والمناط برد تمام جسده، فلايوجب برد بعضه ولو كان هو الممسوس، والمعتبر في الغسل تمام الأغسال الثلاثة، فلو بقي من الغسل الثالث شيء لايسقط الغسل بمسّه وإن كان الممسوس العضو المغسول منه. ويكفي في سقوط الغسل إذا كانت الأغسال الثلاثة كلّها بالماء القراح لفقد السدر والكافور، بل الأقوى كفاية التيمّم1، أو كون الغاسل هو الكافر بأمر المسلم لفقد المماثل، لكنّ  الأحوط2 عدم الاكتفاء بهما؛ ولا فرق في الميّت بين المسلم والكافر3 والكبير والصغير حتّى السقط إذا تمّ له أربعة أشهر4، بل الأحوط الغسل بمسّه ولو قبل تمام أربعة أشهر أيضاً وإن كان الأقوى عدمه.

 (1) الخوئي: بل الأقوى عدم كفايته.

المكارم: مشكل، فلايُترک الاحتياط، لأنّ عموم آثار التيمّم حتّى مثل هذا الأثر غيرمعلوم.

السيستاني: في كفايته إشكال، بل منع.

التبريزي: لا يخلو عن تأمّل، فلايترک الاحتياط؛ فإنّ المستفاد من الأمر بدفن الميّت بتيمّم ـ كما في صحيحة عبدالرحمن بن أبي نجران المرويّة في الفقيه ـ ترتّب وجوب الصلاة ودفنه على تيمّمه، لا غيره من أثر تغسيل الميّت.

النوري: فيه تأمّل، فلايُترک الاحتياط.

(2) الگلپايگاني: لايُترک.

(3) المظاهري: بل فرق، لأنّ الكافر لا يطهر بالغسل.

(4) السيستاني: إذا ولجته الروح؛ فإنّ العبرة به.

 مسألة 1: في الماسّ والممسوس لا فرق بين أن يكون ممّا تحلّه الحياة أو لا، كالعظم1 والظفر، وكذا لا فرق فيهما بين الباطن والظاهر؛ نعم، المسّ بالشعر2 لايوجبه3، وكذا4 مسّ الشعر5.

 (1) المكارم: قد ذكرنا في مبحث النجاسات الإشكال في كون العظم ممّا لاتحلّه الحياة.

(2) الگلپايگاني: فيهما نظر، فلايُترک الاحتياط

(3) الأراكي: إلّا مع صدق مسّ الميّت، كما في اُصول الشعر الساترة للبشرة.

اللنكراني: إلّا مع صدق المسّ، كما لو كان باُصول الشعر عند جزّه.

(4) النوري: فيهما تأمّل، فلا يُترک الاحتياط.

(5) الخوئي: وجوب الغسل يدور مدار صدق المسّ عرفاً ويختلف ذلک باختلاف الشعرط ولا وقصراً.

المكارم: كلاهما محلّ تأمّل، فلا يُترک الاحتياط فيهما، بل صدق المسّ في بعض موارده واضح.

التبريزي: إذا كان الشعر من توابع العضو بحيث يعدّ عرفاً مسّه مسّ العضو فالأظهر وجوب الغسل بذلک المسّ، من غير فرق بين الشعر الماسّ والممسوس.

 مسألة 2: مسّ القطعة المبانة من الميّت أو الحيّ إذا اشتملت1 على العظم2 يوجب‌الغسل3 دون‌المجرّد عنه4، وأمّا مسّ العظم ‌المجرّد ففي إيجابه ‌للغسل‌إشكال5، والأحوط الغسل بمسّه6، خصوصاً إذا لم ‌يمض عليه سنة؛ كما أنّ الأحوط7 في السنّ المنفصل من الميّت أيضآ الغسل، بخلاف المنفصل من الحيّ إذا لم ‌يكن معه لحم معتدٌّ به8؛ نعم، اللحم الجزئيّ لا اعتناء به.

 (1) الگلپايگاني: بل وإن لم ‌تشتمل في المبانة من الميّت على الأحوط، وكذا العظم المجرّد منه.

(2) النوري: الأحوط لو لم‌يكن الأقوى، وجوب الغسل لمسّ قطعة مبانة من الميّت، سواء اشتملت على العظم أم لا، وكذا العظم المجرّد منه، ومنه السنّ المنفصل منه

(3) الخوئي: على الأحوط .

السيستاني: على الأحوط؛ والأظهر عدم وجوب الغسل بمسّها مطلقاً؛ ومنه يظهر الحال فيما بعده؛ نعم، إذا كان الميّت متشتّت الأجزاء فمسّها جميعآ أو مسّ مُعظمها، وجب عليه الغسل.

التبريزي: على الأحوط، للمناقشة في المرسلة من حيث السند.

(4) المظاهري: القطعة المبانة عن الميّت مطلقاً يوجب الغسل.

(5) الإمام الخميني: الأقوى عدم إيجابه إذا كان من الحيّ.

الخوئي: أظهره عدم الوجوب فيه وفي السنّ المنفصل من الميّت.

المكارم: أقواه عدم الوجوب، إلّا إذا صدق على مسّه مسّ الميّت وهو بعيد في العظم المجرّد غير المتّصل بالميّت.

النوري: أظهره عدم الإيجاب إذا كان منفصلاً عن الحيّ.

(6) التبريزي: ولايبعد عدم وجوبه بمسّ العظم المجرّد حتّى إذا كان من الميّت، لعدم الدلالة في المرسلة بالإضافة إلى مسّ العظم المجرّد وعدم صدق مسّ الميّت على مسّ المبان من الميّتك المبان من الحيّ؛ والتفريع في المرسلة تفريع كلاميّ، لا تفريع بحسب المدلول، كما يظهر ذلک لمن لاحظ كلا التفريعين.

(7) الإمام الخميني: لو لم‌يكن أقوى.

(8) المكارم: لا يجب الغسل إلّا إذا صدق عليه عنوان القطعة، حيّاً كان أو ميّتاً.

 مسألة 3: إذا شکّ في تحقّق المسّ وعدمه، أو شکّ في أنّ الممسوس كان إنساناً أو غيره أو كان ميّتاً أو حيّاً أو كان قبل برده أو بعده أو في أنّه كان شهيداً1 أم غيره2 أو كان الممسوس بدنه أو لباسه أو كان شعره3  أو بدنه، لايجب الغسل في شيء من هذه الصور؛ نعم، إذا علم المسّ وشکّ في أنـّه كان بعد الغسل أو قبله4، وجب الغسل. وعلى هذا يشكل5 مسّ العظام6 المجرّدة7  المعلوم كونها من الإنسان8 في المقابر أو غيرها؛ نعم، لو كانت المقبرة للمسلمين، يمكن الحمل على أنـّها مغسّلة.

 (1) المكارم: لايخلو من إشكال، والأحوط الغسل.

(2) الخوئي: الظاهر أنـّه لا فرق في وجوب الغسل بين كون الممسوس شهيداً وعدمه، وعلى تقدير عدم الوجوب بمسّ الشهيد فالظاهر وجوبه عند عدم إحراز كون الممسوس شهيداً

السيستاني: الظاهر وجوب الغسل في هذه الصورة وإن كان وجوبه بمسّ الشهيد مبنيّاً على الاحتياط

التبريزي: هذا فيما إذا كان الممسوس ميّتاً في المعركة، و إلّا يجب الغسل من مسّه لأصالة عدم كونه شهيداً و عدم انتساب موته إلى القتال

النوري: الظاهر وجوب الغسل ما لم‌ يحرز كونه شهيداً

(3) المكارم: قد عرفت الكلام في الشعر في صدر المسألة.

(4) المكارم: إذا كان تاريخ المسّ معلوماً والغسل مجهولا؛ وإلّا لا يجب.

النوري: الظاهر أنّ مورد كلامه ما كان الشکّ في أصل الغسل، ويشهد له ما فرّعه عليه بقوله: وعلى هذا يشكل مسّ العظام الخ؛ وأمّا لو علم الغسل وشکّ في المتقدّم والمتأخّر منه ومن المسّ، فلا يجب إلّا إذا علم بتاريخ المسّ.

(5) الإمام الخميني: مع العلم بأنـّها من الميّت؛ وأمّا مع احتمال كونها منفصلة من الحيّ فلا.

(6) الخوئي: لا إشكال فيه بناءً على ما ذكرناه من عدم الوجوب في مسّ العظم المجرّد.

المكارم: قد عرفت عدم وجوب الغسل في مسّ العظام المجرّدة وإن علم أنـّها من الميّت الذي لم‌ يغسل.

التبريزي: الإشكال مبنيّ على لزوم الاغتسال من مسّ العظم المجرّد تكليفاً أو احتياطاً؛ نعم، لا إشكال في العظام المجرّدة التي يوجد في مقابر المسلمين، فإنّ كون المكان مقبرة لهم من قبيل الأمارة المعتبرة بسيرة المتشرّعة على أنّ الموتى المدفونة مغسّلة، وإلّا فأصالة الصحّة في دفنهم لا يثبت أنّهم مغسّلون، لعدم اعتبار الغسل في كلّ دفن صحيح كما إذا كانت الوظيفة دفن الميّت بتيمّم، مع أنّ أصالة الصحّة تثبت تقيّد الدفن بشرطه لا نفسالشرط.

(7) السيستاني: ظهر ممّا تقدّم عدم وجوب الغسل بمسّها مطلقاً.

النوري: إلّا إذا احتمل كونها منفصلة من الحيّ، فلا إشكال حينئذٍ في عدم وجوب الغسل، على ما مرّ.

(8) اللنكراني: أي الميّت

 مسألة 4: إذا كان هناک قطعتان يعلم إجمالا أنّ أحدهما من ميّت الإنسان، فإن مسّهما معاً وجب عليه الغسل1، وإن مسّ أحدهما ففي وجوبه إشكال2،والأحوط الغسل3.

 (1) السيستاني: تقدّم عدم وجوبه بمسّ القطعة المبانة مطلقاً؛ ومنه يظهر الحال أيضاً في جملة من المسائل الآتية.

(2) الإمام الخميني: لا إشكال في عدم الوجوب.

الخوئي: أظهره عدم الوجوب، إلّا إذا كان العلم الإجمالي بعد المسّ وكان الطرف الآخر مورداً لحكم إلزامي من وجوب دفن ونحوه.

الأراكي: بل لا إشكال في عدم وجوبه.

اللنكراني: والأقوى عدم الوجوب.

المكارم: الأقوى أنـّه كملاقي الشبهة المحصورة الذي لايجب الاحتياط فيه.

التبريزي: ولكنّ الأظهر عدم وجوبه فيما إذا كان المسّ بعد العلم الإجمالا بكون إحداهما من ميّت الإنسان أو كان عند العلم إحدى القطعتين مدفونة من غير أن يمسّها. وكلّ ذلک لما ذكرنا في ملاقي أحد أطراف العلم الإجمالي بنجاسة بعضها.

النوري: الظاهر أنّ نظره في استشكاله إلى ‌العلم ‌الإجمالي الموجود في المقام، وبه يفرق بينه وبين ‌الصورة الثانية من صور المسألة السابقة؛ ولكنّ الأقوى عدم تأثير هذا العلم، لكون المقام من قبيل ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة، فلا إشكال في عدم وجوب الغسل.

(3) المظاهري: وإن كان الأقوى عدم الوجوب.

 مسألة 5: لا فرق بين كون المسّ اختياريّاً أو اضطراريّاً، في اليقظة أو في النوم، كان الماسّ صغيراً أو مجنوناً أو كبيراً عاقلا؛ فيجب على الصغير الغسل بعد البلوغ، والأقوى صحّته قبله أيضاً إذا كان مميّزاً، وعلى المجنون بعد الإفاقة.

مسألة 6: في وجوب الغسل بمسّ القطعة المبانة من الحيّ، لا فرق بين أن يكون الماسّ نفسه أو غيره.

مسألة 7: ذكر بعضهم أنّ في إيجاب مسّ القطعة المبانة من الحيّ للغسل لا فرق بين أن يكون قبل بردها أو بعده، وهو أحوط1.

        

(1) الگلپايگاني: بل هو الأقوى.

الخوئي: وإن كان الأظهر عدم وجوبه قبل البرد.

المكارم: الظاهر عدم وجوب هذا الاحتياط، لأنّ القطعة المبانة بحكم الميّت بمقتضى النصّ، فيجري فيه ما يجري في الميّت من الشرائط.

التبريزي: بل لايبعد عدم الاعتبار، فإنّه لم‌ يثبت، لإطلاق مرسلة أيّوب بن نوح تقييد بالمسّ حال حرارة القطعة. ودعوى تنزيل القطعة منزلة الميّت فيترتّب عليها ما يترتّب على الميّت من اعتبار المسّ حال برودتها لايمكن المساعدة عليها، لأنّه لم‌يظهر من الروايت تنزيل تلک القطعة منزلة الميّت بل المقدار الثابت تنزيلها منزلة الميتة فيحكم على المبان بالنجاسة وقد تقدّم أنّ التفريع في المرسلة تفريع كلامي لا من تفريع الحكم على ثبوت موضوعه.

النوري: بل هو أولى، وخلافه الأقوى.

المظاهري: وإن كان الأقوى عدم الوجوب قبل البرد.

 مسألة 8: في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميّت بمجرّد مماسّته لفرجها إشكال1، وكذا في العكس، بأن تولّد الطفل من المرأة الميّتة؛ فالأحوط2 غسلها3 في الأوّل، وغسله بعد البلوغ في الثاني.

 (1) الإمام الخميني: بل لا يخلو من قوّة، وكذا في العكس.

اللنكراني: والظاهر هو الوجوب، وكذا فيالعكس.

المكارم: أقواه عدم شمول الإطلاقات له لاسيّما مع كونه قبل البرودة في الغالب، والفرقبين عدم برده ذاتاً وعدم برده لكسب الحرارة من الاُمّ غير واضح، هذا؛ مضافاً إلى أنّ لازم كونها محدثة بهذا المسّ استمرار حدثه مادام فيرحمه، والفرق بين الرحم وباطن الفرج محلّ تأمّل؛ اللّهمّ إلّا أن يقال أنـّه لا يخلو عادةً عن مماسّة لبعض الظاهر (و كذا الفرضالآتي)؛ وعدم مماسّتها لغير الباطن مجرّد فرض.

(2) المظاهري: بل الأقوى إذا كان المسّ بعد البرد ولظاهر البدن

(3) الخوئي: بل الأظهر ذلک إذا كانت المماسّة بعد البرد.

النوري: بل الأقوى الوجوب في الصورتين.

 مسألة 9: مسّ فضلات الميّت من الوسخ والعرق والدم ونحوها لايوجب الغسل وإن كان أحوط1.

  (1) الخوئي: المناط في وجوب الغسل صدق مسّ الميّت عرفاً.

التبريزي: بل هو الأظهر إذا كان الوسخ والعرق والدم يعدّ من قبيل العرض للعضو بحيث يكون مسّه مسّ العضو عرفاً، وفي غيره لا موجب للاحتياط.

 مسألة 10: الجماع مع الميّتة بعد البرد يوجب الغسل ويتداخل مع الجنابة.

مسألة 11: مسّ المقتول بقصاص أو حدّ إذا اغتسل قبل القتل غسل الميّت لايوجب الغسل1.

 (1) الخوئي: فيه إشكال، والأحوط وجوبه.

السيستاني: بل يوجبه على الأحوط.

 مسألة 12: مسّ سرّة الطفل بعد قطعها لايوجب الغسل.

مسألة 13: إذا يبس عضو من أعضاء الحيّ وخرج منه الروح بالمرّة، مسّه مادام متّصلا ببدنه لايوجب الغسل، وكذا إذا قطع عضو منه واتّصل ببدنه بجلدة مثلا1؛ نعم، بعد الانفصال إذا مسّه، وجب الغسل بشرط أن يكون مشتملا على العظم.

 (1) المكارم: في المتّصل بمجرّد الجلدة إشكال إذا مات العضو وبرد، فلا يُترک الاحتياط.

 مـسـألـة 14: مـسّ الـمـيّـت يـنـقـض1 الـوضـوء2، فـيـجـب الوضوء3 مع غسله4 .

 (1) الإمام الخميني: على الأحوط، بل لايخلو من قوّة.

اللنكراني: على الأحوط.

(2) الگلپايگاني: مشكل، والأحوط الوضوء.

الخوئي: على الأحوط، والأظهر عدم انتقاضه به.

السيستاني: فيه إشكال، بل منع؛ وعلى أىّ تقدير، فلايجب الوضوء مع غسله، بناءً على المختار من إغناء كلّ غسل عن الوضوء؛ ومنه يظهر الحال في الفرع الآتي.

المظاهري: لا دليل‌عليه؛ فالأظهر عدم ‌الانتقاض، كما أنّ الأظهر أنـّه يكفي عن الوضوء.

(3) الأراكي: على الأحوط.

النوري: الظاهر أنـّه لا دليل على انتقاضه به، كما أنّ الظاهر عدم الوجوب مع غسله كما مرّوإن كان الاحتياط ممّا لا ينبغي أن يُترک.

(4) المكارم: قد عرفت كفاية كلّ غسل عن الوضوء.

 مسألة 15: كيفيّة غسل المسّ مثل غسل الجنابة، إلّا أنـّه يفتقر1 إلى الوضوء2 أيضاً.

 (1) المكارم: قد عرفت فيالمسألة السابقة عدم الحاجة إلى الوضوء.

(2) الخوئي: الظاهر أنـّه لا يفتقر إليه، كما مرّ

التبريزي: الافتقار بنحو الاستحباب لاالوجوب، كما هو الحال في ساير الأغسال المشروعة

النوري: الأظهر عدم الافتقار إليه معه، كما تقدّم

 مسألة 16: يجب1 هذا الغسل لكلّ واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر، ويشترط فيما2 يشترط فيه الطهارة.

 (1) الإمام الخميني: وجوباً شرطيّاً على الأحوط، بل لايخلو من قوّة.

اللنكراني: بالوجوب الشرطيّ على الأحوط.

المظاهري: على الأحوط.

(2) الگلپايگاني: على الأحوط.

 مسألة 17: يجوز للماسّ قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها وقرائة العزائم، ووطيها إن كان امرأة؛ فحال المسّ حال الحدث الأصغر، إلّا في إيجاب الغسل للصلاة ونحوها.

مسألة 18: الحدث الأصغر والأكبر في أثناء هذا الغسل لايضرّ بصحّته1؛ نعم، لو مسّ في أثنائه ميّتاً، وجب استينافه.

 (1) الگلپايگاني: الأحوط الاستيناف، على ما مرّ في الجنابة.

المكارم: بل الأحوط إعادته مع الوضوء بعده، كما مرّ في بحث الجنابة.

السيستاني: ولكن لايكون مغنياً عن الوضوء على الأحوط في الفرض الأوّل، كمالا إشكال في عدم إغنائه عن غسل آخر في الفرض الثاني.

النوري: وإن كان الأحوط الوضوء بعده.

 مسألة 19: تكرار المسّ لايوجب تكرّر الغسل ولو كان الميّت متعدّدآ، كسائر الأحداث.

مسألة 20: لا فرق في إيجاب المسّ للغسل بين أن يكون مع الرطوبة أو لا؛ نعم، في إيجابه للنجاسة يشترط أن يكون مع الرطوبة على الأقوى وإن كان الأحوط الاجتناب إذا مسّ مع اليبوسة، خصوصاً في ميّت الإنسان1. ولا فرق في النجاسة مع الرطوبة بين أن يكون بعد البرد أو قبله. وظهر من هذا أنّ مسّ الميّت قد يوجب الغَسل والغُسل، كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل مع الرطوبة؛ وقد لا يوجب شيئاً، كما إذا كان بعد الغسل أو قبل البرد بلا رطوبة؛ وقد يوجب الغُسل دون الغَسل، كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل بلا رطوبة؛ وقد يكون بالعكس، كما إذا كان قبل البرد مع الرطوبة.

 (1) المكارم: لايُترک الاحتياط في ميّت الإنسان.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -