انهار
انهار
مطالب خواندنی

حکم تجاوز الدم عن العشرة

بزرگ نمایی کوچک نمایی

مسألة 1: من تجاوز دمها عن العشرة، سواء استمرّ إلى شهر أو أقلّ أو أزيد، إمّا أن تكون ذات عادة أو مبتدئة أو مضطربة أو ناسية؛ أمّا ذات العادة1، فتجعل عادتها حيضاً وإن لم‌تكن بصفات الحيض، والبقيّة استحاضة وإن كانت بصفاته إذا لم‌تكن2 العادة حاصلة من التمييز3 بأن يكون من العادة المتعارفة، وإلّا فلايبعد4 ترجيح5 الصفات6 على العادة بجعل ما بالصفة حيضاً دون ما في العادة الفاقدة. وأمّا المبتدئة والمضطربة، بمعنى من لم‌تستقرّ لها عادة7، فترجع إلى التمييز، فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضاً وما كان بصفة الاستحاضة استحاضة، بشرط أن لايكون أقلّ من ثلاثة ولا أزيد من العشرة8 وأن لايعارضه9 دم آخر10 واجد للصفات11، كما إذا رأت خمسة ‌أيّام مثلا دماً أسود وخمسة ‌أيّام أصفر ثمّخمسة ‌أيّام‌ أسود؛ ومع‌ فقد الشرطين12  أو كون ‌الدم ‌لوناً واحداً،ترجع‌ إلى‌ أقاربها13 في عدد الأيّام14، بشرط اتّفاقها15 أو كون النادر كالمعدوم، ولا يعتبر اتّحاد البلد، ومع عدم الأقارب أو اختلافها ترجع إلى الروايات16مخيّرةً17بين اختيار18 الثلاثة في كلّ شهر19 أو ستّة أو سبعة20. وأمّا الناسية، فترجع21 إلى التمييز22 ومع عدمه إلى ‌الروايات، ولا ترجع إلى أقاربها23،  والأحوط24 أن تختار السبع25.

 (1) السيستاني: المراد ذات العادة الوقتيّة والعدديّة؛ وسيأتي حكم ذات العادة الوقتيّة أوالعدديّة فقط، في المسألتين السادسة والسابعة.

(2) اللنكراني: بل مطلقاً وإن حصلت منه .

(3) الإمام الخميني: بل وإن حصلت منه.

السيستاني: تقدّم أنـّها لاتحصل به، فيتعيّن الرجوع إلى الصفات.

(4) الأراكي: بل يبعد؛ والترجيح للعادة مطلقاً.

المكارم: بعيد؛ والأقوى ترجيح العادة على الصفات.

(5) الخوئي: بل هو المتعيّن .

(6) الگلپايگاني: بل لايبعد ترجيح العادة.

التبريزي: بل بعيد؛ والأظهر أنّها تأخذ بعادتها الحاصلة بالتمييز كسابقتها.

النوري: بل هو الأقوى، لما تقدّم من عدم حصول العادة بالتمييز.

(7) السيستاني: المقصود من ليس لها عادة مستقرّة فعلا.

(8) السيستاني: هذا شرط لجعل مجموع الواجد حيضاً ومجموع الفاقد استحاضة، لا فيأصل الرجوع إلى التمييز، إذ يجب الرجوع إليه في الجملة مع فقد هذا الشرط أيضاً، ولكن لابدّ من تعيين عدد أيّام الحيض بأحد الطريقين الآتيين في فاقد التمييز، وذلک بتكميل الواجد إذا كان أقلّ من الثلاثة وتنقيصه إذا كان أزيد من العشرة.

(9) الگلپايگاني: ومع التعارض تحتاط في المتّصفين.

الأراكي: لايبعد حيضيّة الدم الأوّل.

التبريزي: بل فيما إذا عارضه دم آخر واجد للصفات تجعل الأوّل حيضاً وتمام الثاني استحاضة.

(10) الإمام الخميني: مع كون الفصل بين الدمين الواجدين بالفاقد الذي هو أقلّ من العشرة، كما في المثال.

الخوئي: لابدّ من الاحتياط فيما إذا كان كلّ من الدمين واجداً للصفة.

(11) المكارم: ومع التعارض لايُترک الاحتياط في واجدي الصفات مع تكميل واحد منهما بعدد أيّام الأقارب.

السيستاني: متقدّم عليه زماناً، ففي المثال الآتي تجعل الثانية استحاضة، كما سيجيء منه في المسألة التاسعة؛ ومنه يظهر النظر في قوله: «و مع فقد الشرطين».

(12) الإمام الخميني: إلقاء الأوصاف مطلقاً والحكم بكونها فاقدة التميّز محلّ إشكال، بللا يبعد لزوم الأخذ بالصفات فيالدم الأوّل وتتميمه أو تنقيصه بما هو وظيفتها من الأخذ بعادة نسائها أو بالروايات.

اللنكراني: الأحوط في الفرض الأوّل مع عدم التعارض عدم إلغاء التمييز، بل تجعل أيّام أقاربها في واجد الصفات بإتمام الناقص وتنقيص الزائد، وفي صورة التعارض والتساوي في الصفة تجعل الأوّل حيضاً.

النوري: إلغاء التمييز بالأوصاف في هذه الصورة والحكم بكونها فاقدة التمييز محلّ تأمّلو إشكال؛ فالأقوى هوالأخذ بالصفات في الدم ‌الأوّل، ثمّتتميمه إذا كان أقلّ من ‌الثلاثة أو تنقيصه إذا كان أزيد من العشرة، بما يوافق الأخذ بعادة نسائها أو الروايات.

(13) الإمام الخميني: والأحوط فيمن لم‌تستقرّ لها عادة وكانت عادة أقاربها أقلّ من سبعة أيّام أو أكثر، أن تجمع في مقدار التفاوت بين وظيفتي الحائض والمستحاضة.

اللنكراني: رجوع المضطربة بالمعنى المذكور إلى الأقارب محلّ إشكال، والأحوط هو الجمع بين الوظيفتين في التفاوت بين عادة الأقارب والسبعة.

المكارم: ولكن لوكان الدم ذات ألوان مع فقد الشرطين تجعل الأيّام فيما فيه الصفات وتكمله من غيره على‌الأحوط.

السيستاني: وجوب الرجوع إليهنّ في المضطربة مبنيّ على الاحتياط.

التبريزي: يختصّ الرجوع إلى الأقارب بالمبتدئة، والمراد بها التي استحاضت من أوّل مرّة من حيضها.

(14) النوري: الأحوط في المضطربة بالمعنى المذكور إذا كانت عادة أقاربها أقلّ من سبعة أيّامأ و أكثر، أن تجمع في مقدار التفاوت بين وظيفتي الحائض والمستحاضة.

(15) السيستاني: الأقوى جواز الرجوع إلى واحدة منهنّ إذا لم‌تعلم بمخالفة عادتها مع عادة غيرها ممّن يماثلها من سائر نسائها، ولم‌تعلم أيضاً بمخالفتها معها في مقدار الحيض، فلا تقتدي المبتدئة بمن كانت قريبة من سنّ اليأس مثلا.

(16) المكارم: لايبعد التخيير بين الثلاث والعشرة، ولكن لايُترک الاحتياط باختيار السبعة فيكلّ شهر. والروايات إشارة إلى مرسلة يونس المعتبرة الدالّة على الستّة أو السبعة؛ وموثّقتي ابن بكير الدالّة على الأخذ بالثلاثة في كلّ شهر ما عدا الأوّل فإنّه إلى العشرة ولعلّه من باب الاستظهار؛ ومضمرة سماعة الدالّة على التخيير بين الثلاثة إلى العشرة. والحكم بالتخيير بين هذه الروايات ليس من باب الجمع الدلالي، للتهافت بينها، فلابدّ منأن يكون من جهة حكم التعارض، ولكنّه مخالف لما ذكروه في محلّه من أنّ التخيير فيه في المسألة الاصوليّة؛ فالأولى اختيار رواية سماعة ولكن حيث إنّ الأخذ بالثلاثة دائماً لعلّه مخالف للمعلوم غالباً، فالأحوط الأخذ بالسبعة التي هي مقتضى رواية يونس الموافق لكثير من طباع النساء؛ واللّه العالم.

(17) الخوئي: الأظهر أنّ المبتدئة إذا لم‌ تكن لها أقارب أو كانت واختلفت أقراؤهنّ، تحيّضت في الشهر الأوّل بستّة أو سبعة أيّام ثمّ احتاطت إلى العشرة، وفيما بعد الشهر الأوّل تحيّضت بثلاثة واحتاطت إلى ستّة أو سبعة أيّام؛ وأمّا المضطربة فهي تتحيّض بستّة أو سبعة أيّام مطلقاً وتعمل بعد ذلک بوظائف المستحاضة.

السيستاني: الأقوى أنـّها مخيّرة في التحيّض في ما بين الثلاثة إلى العشرة، ولكن ليس لها أن‌تختار عدداً تطمئنّ بأنّه لا يناسبها، والأحوط ‌الأفضل أن ‌تختار السبع ‌إذا لم ‌يكن ‌كذلک.

المظاهري: والأحوط إن لم‌يكن الأقوى اختيار السبع في جميع الموارد.

(18) الأراكي: بل بين اختيار ستّة في كلّ شهر أو سبعة كذلک أو ثلاثة في شهر وعشرة في آخر أو بالعكس.

(19) التبريزي: هذا بالإضافة إلى المبتدئة في غير الشهر الأوّل من استحاضتها، وإلّا فالأحوط في الشهر الأوّل التحيّض إلى سبعة والجمع بعدها بين أعمال المستحاضة وتروک الحائض إلى تمام العشرة؛ وأمّا المضطربة وهي التي لم‌تستقرّ لها عادة أو زالت عادتها بعد استقرارها فالظاهر أنّها تتحيّض ستّة أو سبعة أيّام.

(20) الإمام الخميني: الأحوط لو لم‌ يكن الأقوى، التحيّض في كلّ شهر بالسبعة.

النوري: والأحوط لها لو لم ‌يكن أقوى، اختيار السبعة.

(21) الخوئي: الظاهر أنّ ناسية العدد تجعل‌المقدار الذي تحتمل‌ أن ‌يكون ‌عادتها حيضاً والباقي استحاضة، ولكن إن احتملت العادة في أزيد من السبعة وجب عليها الاحتياط بالجمع بين تروک الحائض وأعمال المستحاضة في المقدار الزائد على السبعة إلى تمام العشرة.

(22) التبريزي: هذا في الناسية التي تكون مضطربة بزوال عادتها السابقة وأنّها تتحيّض بستّة أو سبعة، كما تقدّم في المضطربة التي لم‌يستقرّ لها عادة من الأوّل؛ وأمّا الناسية التي نستعادتها من غير زوال بأن لم‌ تكن عند استحاضتها ذاكرة لوقت حيضها وعددها، فإنّها ترجع إلى التمييز فيما إذا لم ‌تعلم بمصادفة بعض الدم أيّام عادتها ومع عدمه فعليها التحيّض بالستّة والسبعة فيما إذا احتمل أنّهما مقدار عادتها، وإلّا يتعيّن عليها الاحتياط في المقدار المحتمل من عادتها ولو كان أزيد منهما، ومع علمها بمصادفة بعض الدم أيّام عادتها فيجب عليها الاحتياط في تمام الدم.

(23) السيستاني: بل الأقوى أنـّها ترجع إليهنّ كالمبتدئة وهي بحكمها في جميع الجهات إذا لم تكن لها معرفة بالوقت ولا بالعدد إطلاقاً، بأن لم‌ تعلم زماناً معيّناً أنـّه من الوقت ولو كان قصيراً ولم‌يكن لها عدد معلوم ولو إجمالا أزيد من الثلاثة. ولا يبعد أن يكون هذا القسم من أقسام الناسية هو محطّ نظر الماتن قدس سرُّه هنا؛ وأمّا إن كانت لها معرفة إجماليّة بالوقت أو العدد فتعتبر ذات عادة في الجملة؛ وسيأتي حكم الاولى في التعليق على المسألة الثالثة، كما سيجيء حكم الثانية في المسألة السادسة.

(24) اللنكراني: لايُترک.

السيستاني: بل الأقوى.

(25) المكارم: لايُترک.

النوري: بل لايخلو من قوّة .

 مسألة 2: المراد من الشهر، ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوماً وإن كان في أواسط الشهر الهلاليّ أو أواخره.

مسألة 3: الأحوط1  أن تختار العدد2 في أوّل رؤية الدم، إلّا إذا كان مرجّح3 لغير الأوّل4.

   (1) المكارم: لولا الأقوى.

(2) الخوئي: بل الأظهر ذلک.

التبريزي: بل الأظهر تعيّن اختياره؛ نعم، لو كان للأخير مرجّح، كما إذا رأ المبتدئة أو المضطربة ثمانية أيّام أصفر وأحد عشر يوماً بوصف الحيض تجعل الستّة أو السبعة ممّا لهو صف الحيض يعني من ابتداء ذي الوصف.

النوري: بل الأقوى.

(3) السيستاني: بأن لم‌يمكن جعل الأوّل حيضاً، كما إذا حدث الدم المستمرّ بعد تمام الحيض مع عدم فصل أقلّ الطهر أو كانت ذات عادة وقتيّة ولم ‌تتذكّر من الوقت إلّا زماناً قصيراً معيّناً لايصادف العشرة الاولى من أوّل رؤية الدم، فإنّه لا يمكن لها حينئذٍ اختيار العدد منأوّل رؤية الدم، كما يمكن لها التمييز بالصفات إذا لم‌يكن الواجد مشتملا عليه.

(4) الخوئي: لانعرف مايكون مرجّحاً، والمفروض عدم التمييز.

 مسألة 4: يجب الموافقة1 بين الشهور، فلو اختارت في الشهر الأوّل أوّله ففي الشهر الثاني أيضاً كذلک وهكذا.

 (1) الگلپايگاني: على‌الأحوط.

 مسألة 5: إذا تبيّن1 بعد ذلک أنّ زمان الحيض غير ما اختارته، وجب عليها قضاء ما فات منها من الصلوات2، وكذا إذا تبيّنت الزيادة3 والنقيصة4.

 (1) المظاهري: الأقوى عدم وجوب القضاء مطلقاً وإن كان أحوط.

(2) المكارم: على الأحوط.

(3) الإمام الخميني: مع زيادة أيّام الحيض عمّا اختارته وانطباق ما عدا الزيادة عليها ـ كما هو ظاهر المفروض ـ لاوجه للقضاء.

اللنكراني: لا مجال لوجوب القضاء مع تبيّن الزيادة، أي زيادة الحيض على ما اختارته.

النوري: إذا تبيّن كون أيّام الحيض زائدآ عمّا اختارته، فلا وجه للقضاء.

(4) السيستاني: مع تبيّن الزيادة لا وجه لقضاء ما أتت به من الصلاة؛ نعم،عليها قضاء ما صامته في الزائد عمّا اختارت التحيّض به.

 مسألة 6: صاحبة العادة الوقتيّة إذا تجاوز دمها العشرة في العدد، حالها حال المبتدئة1 في الرجوع2 إلى الأقارب3 والرجوع إلى التخيير4 المذكور مع فقدهم أو اختلافهم، وإذا علمت كونه أزيد5  من الثلاثة ليس لها أن تختارها، كماأنـّها لوعلمت أنـّه أقلّ من السبعة ليس لها اختيارها.

 (1) الخوئي: بل ترجع إلى الستّة أو السبعة مع عدم التمييز.

(2) الإمام الخميني: بعد فقدان التميّز، وإلّا فإن‌كان تميّز يمكن رعايته مع الوقت، ترجع إليه.

(3) المكارم: بل ترجع إلى ‌التمييز أوّلا، ثمّ إلى‌ الأقارب، ثمّ إلى‌ العدد وهو السبعة على‌ الأحوط.

اللنكراني: مرّ أنّ مقتضى الاحتياط عدم إلغاء التمييز وأنـّها تجعل أيّام أقاربها في واجد الصفات.

السيستاني: إذا لم‌يكن لها تمييز، وإلّا رجعت إليه.

التبريزي: بل الأظهر أنّ وظيفتها مع تجاوز دمها العشرة وفقدها التمييز الرجوع إلى العدد لكونها مضطربة من حيث العدد فتختار الستّة أو السبعة والباقي استحاضة.

النوري: بعد فقد التمييز.

(4) الإمام الخميني، النوري: بل إلى السبعة، كما تقدّم.

(5) السيستاني: ذات العادة الوقتيّة إذا كانت ناسية العدد في الجملة، فلابدّ لها من رعايته çفي كلّ من التمييز والرجوع إلى بعض نسائها واختيار العدد، فلاتجعل حيضها أقلّ من أطراف المعلوم بالإجمال ولا أزيد منها، فلو علمت أنّ عددها إمّا كان سبعة أو ثمانية وكان التمييز في الستّة، فلابدّ أن تضيف إليها واحدآ، وإذا كان التمييز في التسعة فلابدّ أن تنقصمنها واحداً، وهكذا الأمر في مضطربة العدد بناءً على ما هو الأقوى ‌من ‌ثبوت ‌العادة ‌الناقصة.

 مسألة 7: صاحبة العادة العدديّة ترجع في العدد إلى عادتها، وأمّا في الزمان فتأخذ بما فيه الصفة1، ومع فقد التمييز تجعل العدد في الأوّل على الأحوط2 وإن كان الأقوى التخيير3، وإن كان هناک تمييز لكن لم‌يكن موافقآ للعدد فتأخذه4 وتزيد5  مع النقصان6 وتنقص مع الزيادة.

 (1) السيستاني: سواء كانت مضطربة الوقت أو ناسيته؛ ولكنّ الناسية لايجوز لها الأخذ بالصفة وجعل الدم الواجد لها حيضاً إذا كانت تعلم بعدم مصادفته لوقتها، كما إذا كانت تتذكّر من وقتها ساعة معيّنة ترى الدم فيها فعلا ولكن لم‌يكن الواجد للصفة مشتملا عليها؛ وكذلک الحال فيما لوعلمت بانحصار وقتها في بعض الشهر كالنصف الأوّل منه وكان الدم الواجد خارجاً عنه، ومنه يظهر حكم اختيار العدد بالنسبة لها.

(2) الإمام الخميني، المكارم: إن لم‌يكن أقوى.

الأراكي، الگلپايگاني، اللنكراني: لايُترک.

الخوئي، النوري: بل على‌الأظهر.

السيستاني: بل الأظهر فيما لم‌ يكن مرجّح لغيره.

(3) التبريزي: لا قوّة فيه، بل الأظهر الأخذ بمقدار عادتها من أوّل الدم بوصف الحيض.

(4) السيستاني: وإن كان أقلّ من ثلاثة أيّام

(5) الخوئي: فيه وفيما بعده أشكال، بل الظاهر عدمه.

(6) التبريزي: هذا فيما كان الدم الموصوف الناقص عن مقدار العادة ثلاثة أيّام أو أكثر؛ وأمّا مع كونه أقلّ من الثلاثة، فالأحوط وجوباً الجمع بين أعمال المستحاضة وتروک الحائضإلى مقدار عادتها، كما أنّ الأمر كذلک فيما كان كلّ الدم بوصف الاستحاضة.

 مسألة 8: لا فرق في الوصف بين الأسود والأحمر؛ فلو رأت ثلاثة أيّام أسود وثلاثة أحمر ثمّ بصفة الاستحاضة، تتحيّض بستّة.

مسألة 9: لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيّام، ثمّ ثلاثة أيّام بصفة الاستحاضة، ثمّ بصفة الحيض خمسة أيّام أو أزيد، تجعل الحيض الثلاثة1 الاُولى2؛ وأمّا لو رأت بعد الستّة الاُولى ثلاثة أيّام أوأربعة بصفة الحيض، تجعل الحيض الدمين الأوّل والأخير وتحتاط3 في البين4 ممّا هو بصفة الاستحاضة، لأنـّه كالنقاء المتخلّل بين الدمين.

 (1) الإمام الخميني: فيه إشكال، بل لايبعد إجراء حكم فاقدة التمييز؛ وكذا الحال في الفرع التالي.

(2) الخوئي: بل تحتاط فيها وفي الخمسة الأخيرة.

الگلپايگاني: بل لايبعد الحكم بحيضيّة أربعة أيّام من الخمسة أيضاً إن لم‌يكن لها عدد، وإلّا فتتمّ العدد من تلک الأربعة، والاحتياط في مجموع الدمين حسن.

المكارم: بل مجموع الدمين ما لم‌ يزد على العشرة، وما بينهما استحاضة؛ ولو زاد المجموع على العشرة ترجع إلى الأقارب، ثمّ تأخذ بالعدد وهو السبعة على‌ الأحوط إذا لم‌يكن له اعادة.

النوري: على الأحوط.

(3) اللنكراني: مرّ أنّ النقاء ومثله محسوب من الحيض.

المظاهري: قد مرّ الكلام في أنّ النقاء المتخلّل بحكم الحيض.

(4) الأراكي: بل تجعله حيضاً.

الخوئي: مرّ أنـّه بحكم الحيض.

التبريزي: قد تقدّم أنّ النقاء المتخلّل ومنه ما هو بصفة الاستحاضة محكوم عليه بالحيض.

النوري: تقدّم أنـّه من الحيض.

 مسألة 10: إذا تخلّل بين المتّصفين بصفة الحيض عشرة أيّام بصفة الاستحاضة، جعلتهما حيضين1 إذا لم‌يكن كلّ واحد منهما أقلّ من ثلاثة.

 (1) السيستاني: إذا كانت مستمرّة الدم واشتبه أيـّام حيضها بأيـّام استحاضتها وكان أحد المتّصفين في العادة دون الآخر، جعلت خصوص ما في العادة حيضاً.

 مسألة 11: إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرّقة في ضمن عشرة، تحتاط1 في جميع2 العشرة3.

 (1) الإمام الخميني: الظاهر أنـّها فاقدة التميّز.

اللنكراني: والظاهر كونها فاقدة التمييز، فترجع إلى حكمها.

المظاهري: قد مرّ الكلام في أنـّها ليست بحيضٍ.

(2) الأراكي: الأقوى إجراء حكم فاقد التميّز عليها.

(3) الخوئي: تقدّم أنّ الحكم بعدم الحيضيّة هو الأظهر.

المكارم: قد مرّ اعتبار التوالي في الثلاثة الاولى، فهي هنا بحكم فاقدة التمييز من الرجوع إلى الأقارب ثمّ العدد.

السيستاني: الأظهر أنـّها فاقدة للتمييز، لاعتبار التوالي في الثلاثة، كما مرّ.

التبريزي: الأظهر أنّها فاقدة للتمييز، فترجع إلى العدد، كما في صورة كون ما بوصف الحيض أقلّ من ثلاثة.

النوري: قد تقدّم اعتبار التوالي وتقدّم أيضاً أنّ الأوصاف لاتلغى بالكليّة في مثل المقام.

 مسألة 12: لابدّ في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة وبعضها بصفـة الحيض، فإذا كانت مختلفة‌فيصفات‌الحيض فلا تمييزبالشدّة والضعف1 أوغيرهما، كما إذا كان في أحدهما وصفان وفي الآخر وصف واحد، بل مثل هذا فاقد التمييز2؛  ولايعتبر اجتماع صفات الحيض، بل يكفي3 واحدة منها4.

 (1) النوري: الأحوط التمييز بهما.

(2) التبريزي: هذا فيما لم‌ يختصّ اللون ببعض الدم، وإلّا فلايبعد حصول التمييز باللون وإن اشترک جميع الدم في وصف آخر للحيض أو اختصّ البعض الآخر بوصف آخر من أوصاف الحيض، كما هو ظاهر ما ورد في المرسلة الطويلة من السنة الثانية.

(3) الإمام الخميني: إذا لم‌يعارضه بعض صفات الاستحاضة، وإلّا فهي من فاقدة ‌التميّز أيضاً على الظاهر، فإذا كان الدم أسود بارداً تكون فاقدة التميّز، بخلاف ما لوكان أسود غير باردولا حارّ، فتكون واجدة.

(4) المكارم: بل يكفي الكثرة واللون ـ كما ورد في رواية يونس ـ أو الحرارة ـ كما ورد في رواية معاوية بن عمّار ـ أو مجموع الصفات ـ كما ورد في روايات اُخر ـ أو ما يعرف دمالحيض به عرفاً.

المظاهري: مشروطاً بعدم التعارض.

 مسألة 13: ذكر بعض العلماء الرجوع إلى الأقران مع فقد الأقارب، ثمّ الرجوع إلى التخيير1 بين الأعداد؛ ولا دليل عليه، فترجع إلى التخيير2 بعد فقد الأقارب.

 (1) الخوئي: مرّ حكم ذلک [في هذا الفصل، المسألة  1]

التبريزي: قد تقدّم أنّ الرجوع إلى الأقارب يختصّ بالمبتدئة وأنّها إذا استحاضت في أوّلرؤية الدم تتحيّض إلى سبعة وتجمع بين تروک الحائض ووظائف المستحاضة إلى تمام العشرة.

(2) المكارم: بل قد عرفت أنـّه لايُترک الاحتياط باختيار السبعة.

النوري: قد مرّ حكم ذلک .

 مسألة 14: المراد من الأقارب أعمّ من الأبوينيّ والأبيّ أو الاُمّيّ فقط، ولايلزم في الرجوع إليهم حياتهم.

مسألة 15: في الموارد التي تتخيّر1 بين جعل الحيض2 أوّل الشهر أو غيره إذا عارضها زوجها وكان مختارها منافيآ لحقّه، وجب عليها3 مراعاة حقّه4، وكذا في الأمة مع السيّد؛ وإذا أرادت الاحتياط الاستحبابيّ، فمنعها زوجها أو سيّدها يجب تقديم حقّهما؛ نعم، ليس لهما منعها عن الاحتياط الوجوبيّ.

 (1) الخوئي: تقدّم أنّه لا موضوع للتخيير.

المكارم: قد عرفت في المسألة الثالثة أنّ الأحوط لولا الأقوى، اختيار العدد في أوّل رؤيةالدم.

التبريزي: قد تقدّم أنّه لا موضوع للتخيير بالإضافة إلى ابتداء التحيّض؛ نعم، للتخيير موضوع بالإضافة إلى مقداره. ولا يبعد أن لايكون لزوجها حقّ المعارضة في اختيارها العدد الأكثر، فإنّ الواجب عليها إطاعة زوجها بالتمكين في الوطي في خصوص طهرها ومع تحيّضها بالأكثر لا موضوع للوجوب؛ نعم، لزوجها المطالبة بحقّه قبل تحيّضها بالأكثر فيكون تحيّضها بالأكثر غير جايز تكليفاً ولكن على تقدير اختيارها يصحّ، فلايجوز لها التمكين بعده.

(2) السيستاني: مرّ أنـّه لم ‌يثبت لها التخيير في ذلک؛ نعم، ثبت التخيير لها بين الأقلّ والأكثر إذا وصل أمرها إلى الرجوع إلى الروايات، كما تقدّم.

(3) الگلپايگاني: مشكل، بل الظاهر عدم الحقّ للزوج فيما اختارته حيضاً.

(4) السيستاني: الأظهر أنـّه لا حقّ للزوج بحيث يقدّم على التخيير.

النوري: فيه إشكال، فإنّ الظاهر أنّ وجوب إطاعة الزوج ولزوم مراعاة حقّه متفرّع على عدم كونها حائضاً، والمفروض أ نّها محكومة بالتحيّض في الزمان الذي لها أن تختاره له؛ وعلى فرض وجوب إطاعته في ذلک، فلو عصت واختارت ما ينافي حقّه، فالظاهر ترتّبأحكام الحيض على ما اختارته.

 مسألة 16: في كلّ مورد تحيّضت، من أخذ عادة أو تمييز أو رجوع إلى الأقارب أو إلى التخيير بين الأعداد المذكورة، فتبيّن بعد ذلک كونه خلاف الواقع، يلزم عليها التدارک1 بالقضاء أو الإعادة2.

 (1) المظاهري: قد مرّ الكلام في أنـّه لايلزم.

(2) المكارم: على الأحوط.

السيستاني: لعلّه من سهو القلم.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -